العنف المشروع للشرطة - محمد حداوي

 




العنف المشروع للشرطة

Project violence to police

محمد حداوي / باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بوجدة.

Mohammed HADAOUI

 

 

تقديم

إن احتكار فكرة العنف الشرعي، من قبل الدولة من خلال امتلاكها للقوة القهرية يتأسس على فرضية العلاقة بين أفراد المجتمع قائمة على التنازع والصراع، ومن هنا تستمد الدولة شرعيــتها في ممارسة العنف الجيد أو المشروع الذي يهدف إلى إحلال  السلام مقابل العنف السيء الذي تنتج عنه الفوضى.

وعليه فإن شرعية العنف ناجمة عن شرعية الدولة وقيامها بوظائفها، ذلك لأن غياب هذه الشرعية يحول عنف الدولة إلى عنف سيء، ولهذا يرى مجموعة من الفلاسفة والباحثين بأنه  لا يمكن بحث قضية العنف أو فهم ظاهرته بعيدا عن بحث مسألة شرعية الدولة نفسها، فما يصدر عن الدولة من ممارسة وما تصنعه وتطبقه من سياسات لا يكتسب شرعيته الأخلاقية إلا من شرعية الجهة الصادرة عنها من جهة، ومن شكل هذه الممارسة ومدى احترامها للمعايير التي تعبر عن الجماعة من جهة ثانية، وفي حالة غياب هذه الشرعية، ستعم الفوضى بسبب عنف سيء وعنف آخر مضاد، والذي يؤدي الثمن هو المجتمع الذي يجد نفسه ضحية عنف.

لذا فالتساؤل المطروح يتمحور حول في حدود شرعنة الضوابط التي نص عليها القانون من أجل الاستعمال المشروع للعنف من طرف الدولة؟

 لإجابة عن هذا التساؤل ارتأينا إلى مطلبين.

 

المطلب الأولى: الاستعمال المشروع للعنف[1] في عمل الشرطة القضائية.

يقول هيغل إن:"الاعتداء هو إنكار للقانون، والدفاع هو نكران لهذا الإنكار، إذا فهو تطبيق للقانون"، وكان لهذه المقولة ذات البعد الفلسفي أثر عميق على كل التشريعات الجنائية، التي أضحت تعترف لكل شخص بحقه في الدفاع[2]، لذا فإن استعمال العنف من قبل الشرطة القضائية[3]  كما هو شائع الاستعمال يبقى في حدود ضيقة، منها مواجهة لشخص أو أشخاص أثناء مهمة أمن عامة ( مهام المحافظة على النظام[4])، أو عملية خاصة للشرطة القضائية، كالإيقاف أو الوضع تحت الحراسة النظرية، أو عمليات نقل السجناء والمعتقلين...،

إلا أن استعمال العنــــف هذا يمكن أن ينهــــي حياة أحـــــد الأشخاص باستعـــمال السلاح الناري الوظيفي، لـــــذا فإن الاحتجاجات التي يمكن أن يخلفها مـــوت أحد بالشارع العام جـــــراء مثل هذه التدخلات يرخي بظلاله على السلـــــم الاجتماعي[5]، ما يدعو للتساؤل عـــــن الحالات القانونية لاستعمال العنف المشروع؟(الفقرة الأولى)، وحالات استعمال السلاح الناري الوظيفي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديد الحالات القانونية لاستعمال العنف.

يعاقب القانون على استعمال العنف عمليا في وضعيتين مختلفتين[6]: عند إلقاء القبض على الشخص، وعند إجراء الاستنطاق أو الاستجواب[7]، وفي الواقع لا يعاني التشريع الوطني[8] من أي قصور في هذا الصدد، فالقوانين الإطارية والنصوص القطاعية تحدد المبادئ والظروف التي يمكن للقوات العامة بموجبها استخدام القوة والأسلحة النارية بطريقة أكثر دقة[9]، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي المتعلقة بحالة محددة في ترتيب القانون وأمر السلطة الشرعية، وحالات الدفاع الشرعي، كحالات لاستعمال العنف العادي(ا)، والتي تختلف عن حالات التعذيب والعنف غير المشروع(ب).

أولا: حالات استعمال العنف العادي المشروع.

يمكن لأفراد مؤسسات إنفاذ القانون استعمال العنف الجسدي العادي والبسيط في الحالات التالية:

أ- أمر القانون والسلطة الشرعية.

يشمل ذلك استعمال الوسائل المشروعة قانونا كالأصفاد والعنف المشروع لشل حركة مشبوه فيه أو غيره مطلوب للعدالة الجنائية، ولهم أيضا استعمال القوة المعقولة إذا لزم الأمر في سبيل الإيقاف أو التفتيش، وهذه القوة المعقولة مداها ستراجعها المحكمة -في انجلترا مثلا- لإقرارها والتثبت من حالة الاضطرار تلك، أو في حالة عدم تعاون المشتبه فيه[10]، والأمر الشرعي الصادر عن السلطة يخص الأفراد التابعين للتراتبية الوظيفية سواء كانت عسكرية أو مدنية، حيث يعفى المرؤوس الذي ينفذ أوامر رئيسه من المسؤولية الجنائية، بشرط ألا تكون مخالفة للقانون بشكل واضح كحالة الفصلين 225 و 258 من ق ج، حيث يثبت الموظف تصرفه بناء على أمر الرئيس في مادة تدخل في نطاق اختصاصه ويوجب عليه طاعته، ويمارس عملا تحكميا أو يأمر باستعمال القوة العمومية ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية، أو ضد تنفيذ أوامر أو قرارات قضائية، أو من سلطة شرعية، وتطبق العقوبة على الرئيس وحده.

ويجد استعمال العنف المشروع هذا تبريره في أنه عندما يرفض المعتدي الامتثال للقانون، فإن فعله هذا يشكل ليس اعتداءا على رجال إنفاذ القانون فحسب، بل يشكل أيضا مساسا خطيرا بالنظام العام، وفي هذه الحالة يجب عليهم ليس فقط الدفاع عن أنفسهم أو الآخرين بل عن النظام العام، شريطة ألا يتجاوز الدفاع حدود المطلوب لأنه من المسلم به حتى عندما يكون استعمال القوة مسموحا به قانونا فينبغي أن يكون هذا الاستعمال باعتدال دون مبالغة[11]، وإلى الحد الذي لا يمكن معه الاستغناء عنها[12]، لأن ضابط أو عون الشرطة القضائية سيجد نفسه أمام اتهامه باستعمال العنف خلال القيام بواجبه، وتبقى العقوبات الجنائية والتأديبية مجحفة في نظره ونظر زملاءه، كما يمكن أيضا إثارة مسؤولية الدولة من خلال نظر القضاء لمثل هذه الحوادث والقضايا[13]، ما يدعو للتساؤل عما هو عليه الأمر في الدفاع الشرعي؟، ذلكم ما ستتم الإجابة عنه بعده.

ب- حالة الدفاع الشرعي[14].

إن الدفاع الشرعي واستثناء من قاعدة التجريم ينقل أفعال المدافع ولو أنها غير مشروعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، وهذا الموضوع يشغل بال كل ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالنظر إلى خصوصيات مهامهم وطبيعة عملهم، حيث يجدون أنفسهم دائما معرضين للأخطار واعتداءات تمس شخصهم[15] من اهانات أو عصيان، أو اعتداءات جسدية وأحيانا محاولة القتل، أو لاعتداءات تمس سلامة الأشخاص الذين يفترض فيهم حمايتهم، كالمشاجرات بالشارع العام والعنف، والاعتداءات الجنسية، أو لاعتداءات تمس الأموال كالسرقات، ولكي يتمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية من إنجاز مهامهم فإن الدولة تمنحهم وسائل وإمكانيات خاصة، أسلحة نارية، أصفاد، قنابل مسيلة للدموع...، حيث يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في بعض الحالات أمام الفقرة الثالثة من الفصل 124 من ق ج، التي تنص على أنه: لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية: ..........

3- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

      كما تعتبر الحالتين التي نص عليهما الفصل 125 من ق ج بالحالات الممتازة للدفاع الشرعي أو الملحقة به، والتي يمكن تطبيقها عموديا بين الدولة والمواطنين، وأفقيا بين مواطني الدولة فيما بينهم، وعلى المحكمة في تقديرها للدفاع الشرعي أن تراعي النقط التالية:

1- مراقبة وجود مقتضيات الفصل 124 من ق ج، بخصوص وجود حالة الدفاع عن النفس أو الغير، أو من أجل القيام بعملية إيقاف أو اعتقال مشروعة، وهو ما عبر عنه المشرع بأمر القانون والسلطة الشرعية، أو منع فرار سجين أو معتقل.

2- مراقبة التناسب بين حجم الخطر ووسائل الدفاع الشرعي.

ويتعلق الأمر هنا بالإكراه المادي، حيث يكون الفاعل في وضعية يضطر معها ماديا أو يستحيل عليه استحالة مادية تفادي ارتكاب الجريمة لسبب خارجي تعذر عليه مقاومته، أي قوة قاهرة لسبب خارجي وحدث قسري غير مسبوق بخطأ، يجبر الشخص على ارتكاب الفعل دون أن تبقى له حرية الاختيار[16]، ويتضح من خلال ما سبق أن المشرع الجنائي لم يحسم بدقة في التمييز بين حالة القوة القاهرة أو الإكراه المادي وأسباب التبرير الأخرى، حيث جمع بينهما في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 124، علما أن القوة القاهرة تعد بإجماع الفقه[17] مانعا من موانع المسؤولية الجنائية لا سبب تبرير كحالة الضرورة[18]، وعليه فهل ينظر القضاء دائما إلى كون الضرورة تبرر الجريمة المرتكبة؟.

وفقا للفصل 124 من ق ج، الذي يقضي بأن يعفى من العقاب عندما تكون الجريمة الضرورة قد ارتكبت حماية لنفس الفاعل أو ماله، أو نفس أو مال غيره من خطر جسيم لا يمكن تجنبه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يكون هناك عدم التناسب بين الأضرار المراد تجنبها والوسيلة المستعملة في اتقاءها، حيث تكون قواعد القانون العامة واجبة التطبيق من طرف القضاء، لأن المشرع الجنائي المغربي لم ينص على حالة الضرورة أصلا، ويرى بعض الفقه[19] أنه لم يكن موفقا في صياغة الفصل السالف لاستهلالها بقوله لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة..، (إذ لم يقصد التنصيص على حالة الضرورة ضمن الأسباب المبررة للجريمة، أما التنصيص على الإكراه المادي أو القوة القاهرة في هذه الفقرة فقد ظل محل نظر، لأن هذه الحالات الأخيرة لا تدخل في أسباب التبرير، ولا ينطبق عليها الأثر القانوني السابق الذكر، لأنهما تعدمان الإرادة من أساسها، والأشياء التي تعدم الإرادة تسمى بموانع المسؤولية.

وإذا كان من الثابت فقها وقضاء إبعاد الإدانة الجنائية عن الفاعل في حالة الضرورة استنادا إلى مشروعية الفعل الضروري، إلا أن القضاء لم يستقر بخصوص إدانة المضطر مدنيا بناء على حقوق ضحية الجريمة الضرورية، ومرة بناء على أن حالة الضرورة ليست عذرا معفيا من العقاب أو مانع مسؤولية، وإنما هي من أسباب التبرير، ولا مسؤولية على ما هو مبرر بنص القانون[20].

ورغم أن روح الدفاع الشرعي موجه للأشخاص دون الهيئات، فإنه يبدو أن الذين يستفيدون منه بشكل أكبر هم مؤسسات إنفاذ القانون، خاصة وأنهم يتواجدون باستمرار في الشارع العام لفرض احترام القانون وحماية النظام العام، كما هو الحال بالنسبة للشرطة والدرك، ما يدعو للتساؤل عن حالات التعذيب؟ كما سيتم التعرض له بعده.

2- حالات التعذيب.

إن تفشي التعذيب في كل مكان وزمان -كجزء لا يتجزأ من ممارسة الحكم- ظاهرة لا جدال فيها[21]، إلا إنه من المفيد إعادة توجيه الأسئلة التي طرحها"سيزار بيكاريا Cesare Beccaria" في كتابه " الجرائم والعقوبات" إلى القائمين على التعذيب ومناصريه، هل يعد التعذيب وأدواته عادلة؟، وهل تصل إلى الغايات التي يريدها القانون؟، وهل تعتبر العقوبات المتكررة في إطار ذلك التعذيب مفيدة؟، وما هو تأثير التعذيب وأدواته على العادات والقيم الاجتماعية؟، حيث تتأرجح ضمانات السلامة الجسدية في مواجهة التعذيب بين المقتضيات التشريعية الوطنية، وما تمليه الالتزامات والمواثيق الدولية[22] الموقعة من طرف المغرب بشأن تجريمه في مختلف أشكاله.

والصعوبة التي تعترض البحث فيه هي كيفية وضع نظام قانوني يحدد معالم هذه الجريمة وصور إثباتها، والجزاء المقرر لها، ويزيد من الصعوبة أن هذه الجريمة تناط إلى السلطة وأعوانها وترتكب في الخفاء، والشهود عليها هم مرتكبوها، خاصة وأن التعذيب أنواع وألوان منها التقليدي الجسدي، ومنها النقي الخفي المعنوي[23] الذي لا يترك آثارا ظاهرة على الجسم، وإنما يعصف بنفسية المشتبه فيه[24] ويخلف دمارا في معنويته وقدراته العقلية[25]، وبالتالي فإنه لا يمكن القبول بالاعترافات المتحصلة من استعمال هذه الوسائل لأن المشتبه فيه لا يتمتع بحرية إرادته ويشكل تعارضا مع حقوق الإنسان[26]،

وعمليا وفي سنة 2015 استجابت السلطات القضائية سنة ل145 طلبا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب[27].

وحسب تجربة رجال الشرطة فإن الحصول على النتائج الإيجابية وإنجاز المهمة المنوطة بهم لا تتم إلا باستعمال العنف والخدع، والاتصال بالمجرمين واستخدام المخبرين والتنكر، وآلات التسجيل وما إلى ذلك[28]، ولحماية الظنين من مثل هذه السلوكات نظم القانون في الفصل 231 من ق ج ما يلي:"كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف على حسب خطورته طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات ..."، حيث يوافق التعريف الذي وضعه مشرعنا تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات المشينة واللاإنسانية[29]، وعليه لا يجب التمييز كما هو شائع في الحياة اليومية بين العنف والتعذيب لكونهما وجهان لعملة واحدة تمس أصلا قانونيا متمثلا في الحق في السلامة الجسدية، وأن التمييز بينهما يشرعن لأفعال العنف ضد المواطنين بدعوى أنه لا يرقى إلى حد التعذيب.

ومن المؤسف أن تتناسل الأنباء على نوافذ الشبكة العنكبوتية وعلى صفحات بعض الجرائد، وبين سطور التقارير الحقوقية في شأن انتهاكات بشتى الوسائل والطرق وأبشعها على سلامة النفس والجسد[30]، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل سنة 2019 ب20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، و58 بادعاءات سوؤ المعاملة أو المعاملة المهينة، وعموما بلغت الشكايات المقدمة للمجلس 3150 شكاية ، منها 671 شكاية بالحقوق المدنية والسياسية[31].

وفي 2013 سلم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان  قد أنشأ آلية رصد للكشف عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، ورحب الأمين العام بمنح المجلس صفة الآلية الوقائية الوطنية المستقلة وحث على إكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة لاستكمال هذه العملية[32].

 ما يدعو للتساؤل عن حالات استعمال السلاح الناري خاصة أن الأخبار تتناسل عن عمليات استعمال الرصاص، كما وقع في مدينة فاس وغيرها من المدن، ما يدعو للتساؤل عن كيفية تنظيم هذه الصلاحية في القانون الوطني؟، كما ستتم الإجابة عنه بعده.

المطلب الثاني: حالات استعمال السلاح الناري.

يمكن تفسير استعمال القوة من طرف الشرطة القضائية في استعمال القوة البدنية، أو الأصفاد القانونية لتكبيل الأشخاص ومنعهم من المقاومة، إلا أنه يمكنهم أيضا استعمال السلاح الناري الوظيفي بالقدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب، أو لتفريق المتجمهرين أو المتظاهرين، متى عرض الأمن العام للخطر وبعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى، على أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك مستطاعا[33]، ما يدفع للتساؤل عن الإطار القانوني لهذا الإستعمال؟، وهل يختلف الأمر بين الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والجمارك كمؤسسات شبه عسكرية، والدرك الملكي كقوة عسكرية، وكيف تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى هذا الأمر؟.

الفقرة الأولى: استعمال السلاح الناري عند الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

لا يوجد نص قانوني يسمح للشرطة القضائية باستعمال السلاح الناري الوظيفي في بعض الحالات -التي يمكن من خلالها حصر هذه الدراسة- من أجل إيـــقاف مشتبه فيه يشكل خطرا على الأمن العام[34]،

 وعليه فلا يمكن تبرير استعمال العنف أو السلاح الناري إلا من خلال الفصل 124 من ق ج في حالة الدفاع الشرعي عبر تطبيق مبادئ التناسبية والضرورة المطبقان في هذه الحالة لأنهم قد يعرضوا الغير أو المشتبه فيه لإصابات بطلقات نارية، كما يمكن الإقتباس من ظهـــير 26 ذي الحجة  1373      (27 غشت 1954) بشأن استعمال الأسلحة من لدن القوات المكلفة باستتباب النـــظام[35]، والفصل 61 من ظهير تنظيم مصلحة الدرك[36]، والفصل 34 من الظهير رقم 339-77-1 للجمارك والضرائب غير المباشرة[37]، بخصوص المبرر الشرعي لاستعمال العنف بواسطة السلاح الناري الوظيفي وفي ضرورة استــعمال القوة.

        أما في فرنسا فاستعمال السلاح الناري الوظيفي فينبثق عن القانون رقم 592-86 المؤرخ في 18 مارس 1986 المتعلق بأخلاقيات مهنة الأمن الوطني الفرنسي، الذي يحدد الحالات الخاصة لاستعمال السلاح الوظيفي[38] طبقا للفصل 6 من ذات القانون الذي ينص على:

"lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire usage strictement nécessaire et proportionné au but à attendre ».

وهو نفس التوجه الذي اعتمده وزراء مجلس أوروبا بتاريخ 19 شتنبر 2001 بخصوص القانون الأوروبي لقواعد السلوك الخاصة بالشرطة.

أما المشرع الأردني فقد نص على استعمال السلاح الناري بموجب قانون الأمن العام، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تنص المادة 9 من قانون الأمن العام على أنه:"لأفراد الأمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال التالية:

أولا: القبض على:

1-                  كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الفرار.

2-                  كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيا: عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ثالثا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، ويصدر أمر استعمال السلاح من رئيس تجب طاعته.

ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الأمن العام بالإنذار إلى أنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويجري الإنذار نفخا بالبوق أو الصفارة أو أية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية[39]. ونفس التوجه سار عليه المشرع المصري بموجب المادة 102 من قانون هيئة الشرطة المصري، حيث حصر حالات استعمال السلاح في[40]:

أولا: القبض على:

1-                  كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

2-                  كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر القبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

وهكذا يكون المشرع الأردني والمصري قد حددا حالات استعمال السلاح الناري بالنسبة لقوات الأمن عكس مشرعنا الوطني، ما يدعو للتساؤل عما هو عليه الأمر بالنسبة للدرك الملكي؟

ذلك ما  سيتم التعرض له بعده.

الفقرة الثانية: استعمال السلاح الناري عند الدرك الملكي.

بالنسبة للدرك الملكي والدرك الوطني الفرنسي يمكنهم دفع المسؤولية عنهم بخصوص استعمال السلاح الناري الوظيفي بإثارة الفصل 61 من ظهير تنظيم مصلحة الدرك، الذي يقابله الفصل 174 من قانون 20 ماي 1903 المتعلق بنظام الدرك الفرنسي[41]، الذي ينص على أنه:

"لا يمكن لأعضاء الدرك الوطني الذين يطلب منهم إما ضمن تنفيذ القانون أو الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، أو الأوامر الصادرة عن الشرطة، أو تفريق الفتن الشعبية أو التجمعات الثورية، والقبض على رؤساء الفتنة أو الثورة ومرتكبيها والمحرضين عليها، لا يمكنهم أن يستعملوا السلاح إلا إذا مورست ضدهم أعمال عنف أو إيذاء، أو إذا لم يتمكنوا من الدفاع بوسيلة أخرى عن المكان الذي يشغلونه،

 وأخيرا إذا أدركت المقاومة حدا لا يمكن معه التغلب عليها إلا باستعمال القوة المسلحة"، وهو النص المستنبط من الفصلL2-2338 [42] من قانون الدفاع[43]، الذي يجيز استعمال العنف المسلح في حالات العنف الممارس عليهم أو التهديد بواسطة السلاح، أو للدفاع عن مواقعهم وثكناتهم، وكذا على الأشخاص الذين بحوزتهم، أو لإخماد فتنة بهذه الطريقة فقط أو لرفض الإمتثال لأوامرهم بالتوقف، وفي هذه الحالات يكون استعمال السلاح محمي بمقتضيات الفصل 122-4 من القانون الجنائي الفرنسي، والفصل 124 من ق ج م، حيث لا يعاقب الشخص الذي يستعمل فعلا منصوصا عليه في القانون، أو مسموحا به من خلال مقتضيات تشريعية أو قانونية.

      ويرغب كثير من رجال الشرطة في فرنسا الاستفادة من هذه المقتضيات القانونية، خاصة وأن هناك اجتهاد قضائي ممثل في قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض مؤرخ في 18 فبراير 2003 يعترف بأن الفصل 174 من قانون 20 ماي 1903 مطابق لمقتضيات المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغير مخالف لأي مقتضيات في القانون الداخلي، وهذا لا يعني أن القانون الفرنسي السالف سلم من انتقادات المحاكم الدولية، حيث أثار انتباه لجنة حقوق الإنسان خلال تقديم فرنسا لتقريرها الدوري بتاريخ 8 غشت1997 الذي اقترح على الدولة الفرنسية تقليص صلاحيات لجوء الدرك الفرنسي إلى حالات استعمال السلاح الناري المتضمنة في قانون 22 يوليوز 1943 لتتطابق مع مثيلتها الأمن الوطني، خاصة وأن الدرك  مؤسسة عسكرية ذات صلاحيات واسعة أكثر من تلك المخصصة للأمن الوطني في مجال تدخلها للمحافظة على النظام العام المدني[44].

وعليه يمكن اعتبار كلا من الفصل 61 من ظهير تنظيم الدرك الملكي[45]، والفصل 174 من قانون 1903 الفرنسي في حالته كأحد حالات الدفاع الشرعي المنصوص عليها في الفصل 122-4 من القانون الجنائي الفرنسي، والفصل 124 من ق ج المغربي، ويمكن اعتبارها من حالات التبرير التي ترمي إلى تحقيق غايات شرعية، وحماية قواعد ذات قيمة عالية أو مساوية لما يرمي إلى حمايته القانون الجنائي[46]، كتبرير لرد الفعل اتجاه اعتداء غير مبرر حسب الفصل 122-5 من القانون الجنائي الفرنسي، والفصل 124 من ق ج المغربي، بينما تبقى المادة 2338-2L  من قانون الدفاع قابلة للتطبيق رغم أن الدركي لم يتعرض لأي محاولة اعتداء.

وعليه وبعد اتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر الممكنة، واستنفاذ كل السبل الممكنة الأخرى غير استعمال السلاح يحق لرجال الأمن إطلاق النار من الأسلحة المجهزين بها قانونيا في الحالات التالية: حالة الدفاع المشروعة عن النفس لمنع تجريدهم من أسلحتهم، أو للدفاع عن مراكزهم وعن الأماكن المكلفين بحراستها، أو للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين بعهدتهم أو لتأمين سلامتهم، على إثر الإنذار الواضح والمتكرر لعبارة "الشرطة أو الدرك قف"[47]، وعموما يشكل الاستعمال المفرط للسلاح الناري من جانب موظفي إنفاذ القانون عموما انتهاكا للقانون الجنائي ولمبدأ الشرعية الإجرائية، وكذا لحقوق الإنسان من جانب الموظفين المناط بهم حماية وتعزيز تلك الحقوق[48]، ما يدعو للتساؤل عن توجه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من استعمال السلاح الناري الوظيفي؟، ذلكم ما ستتم الإجابة عنه بعده.

كما نشير في هذا الصدد أن استعمال السلاح الناري الوظيفي يخضع أيضا لرقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطبق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا تنظر إلى اختلاف القوات المتدخلة سواء كانت أمنية أم عسكرية، وهذا الاختلاف في تطبيق القوانين في فرنسا مثلا يحيل بخصوص استعمال العنف من طرف الشرطة أو الدرك خارج نطاق تطبيق القواعد القانونية إلى الاستناد على نظرية التناسبية والضرورة[49] وآثارها المدنية، وأسباب التبرير الناتجة عن استعمال السلاح الناري، حيث لا يجوز استعمال الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إلا بعد ثبوت عجز الوسائل الأخرى الأقل خطرا، ووجود تهديد مباشر على الحياة، أو احتمال الإصابة بجروح خطيرة[50]، بينما تبقى المادة الثانية من الإتفاقية الأوروبية السالفة موجهة إلى الدول لتحمل مسؤولياتها وتطبيق محتوياتها، وتستند في هذا المقام على قرار الغرفة العليا بستراسبورغ المؤرخ في 27 شتنبر 1995، في قضية قتل جنود بريطانيين بجبل طارق لثلاثة أشخاص ينتمون إلى حركةIRA، عندما شكوا في كونهم ينوون تفجير سيارة مفخخة بواسطة مفجر، وبعد القتل لم يتم العثور على القنبلة في السيارة ولا على المفجر[51]، وحيث إن المادة الثانية السالفة أقرت في فقرتها الأولى الحق في الحياة وحمايته قانونا، وفي فقرتها الثانية تضع ثلاث استثناءات تجعل من اللجوء إلى العنف ضرورة لا مفر منها ولو نتج عنه الموت، وهي:

1-                  حماية كل شخص من اعتداء غير مشروع.

2-                  لتنفيذ عملية إيقاف قانونية أو منع فرار أي شخص مقبوض عليه بصفة قانونية.

3-                  لمنع وزجر كل تمرد أو فتنة.

إضافة إلى عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة في جريمة يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة.

ولا تأخذ المحكمة العليا الأوروبية بالحادثة كما وقعت بين الشرطة أو الدرك والمشتبه فيه بل تأخذ القضية في سياقها العام من خلال كل الاحتمالات، انطلاقا من الظروف الإدارية لاتخاذ مثل هذه القرارات، ومنها تعليمات استعمال العنف المسبقة، وظروف تعليم وتكوين قوات حفظ النظام على استعمال أسلحتهم واللجوء إلى العنف واقترانه بحالة الضرورة القصوى، كما يمكن إثارة مسؤولية الدولة الملزمة بتشريع قوانين داخلية تتلاءم والمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ التدابير والتأطير اللازم لقواتها في مجال حفظ الحق في الحياة ومراقبة ذلك، ومعاقبة المخالفين.

وتبقى قرارات المحكمة الأوروبية غير ملزمة باجتهادات القضاء الداخلي، حيث يمكنها الحكم عكس التوجه الذي تسير عليه المحاكم الوطنية، وكمثال على ذلك القرار المؤرخ في فاتح أبريل 2004 في قضية ريفا ضد فرنسا، هذا المواطن الفرنسي القاصر الذي تم إيقافه على خلفية السرقة بالكسر، وأثناء وضعه تحت الحراسة النظرية قام موظف شرطة بتوجيه رفسة بركبته إلى جهاز القاصر التناسلي استدعى إجراء عملية جراحية له، وتابعت المحكمة الابتدائية الشرطي واعتبرته مذنبا، بينما أثار هذا الأخير حالة الدفاع الشرعي على مستوى محكمة الإستئناف التي نقضت الحكم الابتدائي وأطلقت سراح الشرطي، رغم أن القاصر لم يستعمل العنف مسبقا في حقه، ولم يكن عنف الشرطي ضروريا ولا متناسبا وتصرف القاصر، وهو ما أخذت به المحكمة الأوروبية بستراسبورغ وأدانت فرنسا من أجل المعاملة اللاإنسانية والمهينة[52]، وهكذا يتضح أن الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض الفرنسية دفاعا شرعيا، اعتبرته المحكمة الأوروبية خرقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية موضوع المعاملة اللاإنسانية والمهينة[53].

وفي هذا المجال، فاللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن بفرنسا أثارت من خلال عدة تقارير قلة التكوين لدى الشرطة فيما يخص حالات استعمال الأسلحة، بينما يتم تدريبهم على الرماية والتحذير من استعمال السلاح، وهو موضوع دروس التكوين ومجموعة من المذكرات المصلحية التي تبقى العديد منها سرية[54]، ما يدفع للتساؤل عن مظاهر حماية حقوق الإنسان في عمل الشرطة القضائية؟، ذلكم ما ستتم مقاربته في المبحث الموالي.



[1]  - يمكن التمييز في أعمال المس بالحريات التي قد تقوم بها الشرطة القضائية بين الأعمال المادية والأعمال القانونية، فهذه الأخيرة قد تكون أعمالا من صميم الصلاحيات القضائية التي تتصل بعمل الشرطة القضائية كضابط للشرطة القضائية، وقد تكون من قبيل الصلاحيات الإدارية، كأوامر الاعتقال، وتحديد الإقامة، أما الأعمال المادية فتتمثل في استعمال رجل السلطة للسلاح أو القسوة مع الناس. لمزيد من المعلومات يراجع: عبد العزيز بريا، الشرطة القضائية وحقوق الدفاع من خلال مقاربات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2014/2015،ص146.

[2] - خالد الزكاري- الدفاع الشرعي في العمل الشرطي، مقال منشور بمجلة الشرطة، العدد45، أكتوبر 2008، ص20.

[3]  وهو ما يفهم من منطوق الفصل 231 من ق ج بعبارة بدون مبرر شرعي، لأن تجريم القانون المغربي للعنف مرتبط بشرط "غياب مبرر شرعي" لهذا العنف، أي إذا كان المبرر الشرعي يبرر ممارسة الموظف للعنف ضد شخص معين فإنه يصبح مشروعا.

[4] - تندرج في إطار المحافظة على النظام العام، ما قد تتعرض له دوريات الأمن بالشارع العام، وكذا خلال تفريق المتظاهرين والمتجمهرين والمحتجين، حيث هناك قوانين تنظم وتضبط إجراءات استعمال العنف، يراجع بهذا الخصوص:

- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU -L’usage de la force par les policiers et les gendarmes et la légitime défense- Légitimes défenses ;collection de lafaculté de droit et des sciences sociales de poitiers- edité par univesité de poitiers France ;2007 ; P105.

[5] - Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU ; Op Cit; P106.

[6] - ادولف رييولط – القانون الجنائي في شروح، الطبعة الثانية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، دار نشر المعرفة، الرباط، 1997، ص280.

[7]  - حيث يتم استعمال وسائل غير قانونية في الإستجوابات نذكر منها:

-                    جهاز كشف الكذب: ويستعمل في الجرائم المنظمة والخطيرة، ويتكون من ثلاثة أجهزة: 1- جهاز لقياس نبضات القلب(cardiograph)، 2- جهاز لقياس ضغط الدم(sphygpmagraph)، 3- جهاز نومتر يسجل تغير مقاومة الجلد للكهرباء (galvanograph  تترجم على شكل ذبذبات ترسمها إبر مبرمجة تتحرك أفقيا، وترسم بواسطة مداد على ورق ذبذبات تتغير كلما اقترب القائم بالإستجواب بأسئلته من موضوع الجريمة، وتؤثر بذلك في الأجهزة العصبية والتنفسية التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها.

-                    مصل الحقيقة، وقد استعمل مصل الأسكوبولامين في المجال الجنائي في ولاية تكساس سنة 1930، للتحليل النفسي على شكل حقن في الوريد، بعدها يصبح الشخص قابلا للإيحاء بعد شعوره بالصفاء والإنشراح ويفقد السيطرة على نفسه، ويصبح ثرثارا مجردا من ملكاته الإرادية العليا، وظهرت مركبات أخرى منها: باربيتيوريت (Barbiturates)، بنتوثال الصوديوم(Sodium Pertnal)، وأميتال الصوديوم(Sodium Amythal).

-                    التنويم المغناطيسي: هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر نوما صناعيا عن طريق الإيحاء بفكرة النوم، حيث يضيق اتصال النائم الخارجي، وتحجب ذاته اللاشعورية، ويقتصر على شخصية المنوم التي تسيطر وتشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان النائم.

-                    وضع الضمادة على العين من أجل التلاعب بنفسية المشتبه فيه للوصول به إلى حافة الإعتراف، فحياة الظلمة التي يعيشها وتخوفه وترقبه لعنف أو إيذاء محتمل، إضافة إلى عدم معرفته لشخص وصورة المستجوب عوامل قد تربكه وتؤثر في نفسيته خاصة إذا طال أمد تغطية العينين، وقد اعتبر بعض الفقه والحقوقيين هذه الوسائل من ضروب الإكراه المعنوي في الإستجواب واستخلاص محتوى المحاضر، رغم أن القانون المغربي لا ينص إلا على الإكراه المتمثل في العنف والتعذيب.

لمزيد من المعلومات بخصوص وسائل  الإستجواب غير القانونية يراجع: سراج الدين محمد الروبي- الإستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد- م س، ص 139 وما بعدها.

[8] - هناك فصلين لعدم تجريم العنف في القانون الجنائي المغربي والفرنسي: * الفصل 124 من ق ج المغربي الذي ينص على:" لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به السلطة الشرعية

2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.

3- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء".  والذي يقابله الفصل 122-4L من القانون الجنائي الفرنسي الذي ينص على:

 (..en ce qu’il vise l’autorisation de la loi : n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte rescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires.)

·                    الفصل 125من ق ج المغربي الذي ينص على:"  تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:

1-                   القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.

2-                   الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة"،  والذي يقابله الفصل 122-5 الفرنسي المتعلق بالدفاع الشرعي، والذي ينص على:

« N’est pénalement résponsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense employé et la gravité de l’atteinte

N’est pas pénalement résponsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

[9]  -سعيد بوتشكوشت، القانون الجنائي بين الحد من الجريمة وحماية حقوق الإنسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية، ص: 236.

[10] - أشرف إبراهيم سليمان- التحريات ورقابة القضاء في النظم المقارنة- مع إطلالة على النظام القضائي الإنجليزي-، الطبعة الاولى، المركز القومي للإصدارات القومية القاهرة، 2015، ص332.

[11] - وتبقى الإجراءات المتخذة في حالة استعمال السلاح الناري بالنسبة للشرطة والدرك هو قيام العديد من الأجهزة الأمنية ومنها المفتشية العامة، بالبحث والتحقيق في هذه القضايا، حيث يتم النظر في المسطرة التي تنجزها الشرطة القضائية المحلية على المستويين القضائي والمهني، والاستماع لكافة العناصر الأمنية المشاركة في العملية موضوع التحري وإلى الشهود، إضافة إلى جمع المعلومات عن المشتبه فيه من خلال هويته وسجله العدلي، والوقوف على ردود الفعل المسجلة بعد الحادث للتوصل إلى تقرير توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمها، في استقلال عن المسار القضائي للقضية، رغم التنسيق المتبادل بينهما في الموضوع، يراجع بهذا الخصوص خالد الزكاري- الدفاع الشرعي في العمل الشرطي، مقال منشور بمجلة الشرطة، العدد 45، 2008، ص21.

[12] - ادولف رييولط، م س، ص 281.

[13]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU ; Op Cit; P106.

[14] - إذا كان الدفاع الشرعي مرادف للمصطلح الفرنسي légitime Défense وهو نفس المعنى الإسباني، فإن كلا من

 بريطانيا وهولندا وألمانيا تستعمل مرادف :self-defence  أي autodéfense التي تعني الدفاع الذاتي، يراجع بهذا الشأن، سعيد بوتشكوشت/ م س، ص:

وفي الشريعة الإسلامية يعرف تحت إسم دفع الصائل، والصائل هو المعتدي الذي يسطو على غيره لينهبه، أو يعتدي عليه دون وجه حق، وأساسه قوله تعالى في سورة البقرة" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، واعلموا أن الله مع المتقين". عبد السلام بنحدو- الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المقدمة والنظرية العامة- م س، ص 152.

[15]  - سعيد بوتشكوشت- الشرطة القضائية بين الفعالية وحماية حقوق الإنسان، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد 2018، ص175.

[16] - خالد الزكاري، م س، ص: 20.

[17]  - لاحظ كلا من: - أحمد الخمليشي- شرح القانون الجنائي، القسم العام- م س، ص259. و عبد الواحد العلمي- شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام- م س، ص108.

[18]  - نور الدين العمراني- سياسة التجريم والعقاب في إطار القانون الجنائي المغربي: الحاجة للمراجعة والتحيين، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الأول، 2011، ص247.

[19] - محمد التغدويني – حالة الضرورة في التشريع الجنائي المغربي- الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط 2008، ص42 و 43.

[20] - محمد التغدويني، م س، ص 271.

[21]  - محمد بوزلافة- مناهضة التعذيب في التشريع الجنائي المغربي مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الثالث، 2016، ص13.

[22]  - كما ينص على ذلك، المبدأ السادس من قرار الجمعية العامة 173/43 بما يلي:" لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز الإحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، قرار الجمعية العامة173/43 المؤرخ في 9دجنبر1988، بشأن المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن.

[23] - للمزيد من المعلومات يراجع، عبد الفتاح قدري الشهاوي- جرائم السلطة الشرطية- مكتبة النهضة العربية القاهرة 1997، ص 18 وما بعده.

[24] - باستعمال أجهزة كشف الكذب، والحقن بالمواد المخدرة، وهي عبارة عن مواد صيدلية وكيميائية، تؤثر على التوازن الصحي والعقلي والنفسي للمشتبه فيه، مثل Parthiobarbital-Benaheal-Pentothal-Neodonal

[25] - الحبيب بيهي- حقوق الإنسان والحريات العامة- م س، ص68.

[26]  - يراجع لمزيد من المعلومات، محمد عزيز- الإستجواب في مرحلة التحقيق الإبتدائي ومدى مشروعيته، وقواعده العلمية ووسائله العلمية- الطبعة الأولى، مطبعة بغداد 1986، ص 43 إلى 73.

Aussi Miloudi HAMDOUCHI- le régime juridique de l’enquete policiaire- R E M A L D, 1ère édition 1999 ; PP100 ss.

[27]  - تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21، موضوع التقرير الدوري الشامل بجنيف من 1إلى 12 مايو 2017، ص10، نقلا عن الموقع: www.documents-dds-ny.un.orgتم التصفح بتاريخ 08/07/2023 على الساعة 12و00 د زوالا. حيث يقدم المغرب تقريره وفقا لعملية تشاركية نسقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بعد عقد سبعة اجتماعات تشاورية مع ممثلي الإدارات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والبرلمان.

[28]  - عبد العزيز بريا، م س، ص87.

[29] - ينص الفصل 231-1 من ق ج: يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.

بينما تنص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه: كل تصرف أو أعمال تسبب آلاما وضررا جسديا أو نفسيا من طرف رجال السلطة العمومية من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات حول جرم اقترفه أو يشتبه بقيامه به سواء من خلال إذلاله أو إذلال ذوي القربى.

للمزيد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع يراجع: محمد عزيز- الإستجواب في مرحلة التحقيق الإبتدائي ومدى مشروعيته وقواعده العلمية ووسائله العلمية- م س، ص 42.

- عمر الفاروق حسني- الجريمة والمسؤولية- المطبعة العربية الحديثة، القاهرة 1986، ص 8.

-  الحبيب بيهي- حقوق الإنسان والحريات العامة- م س، ص70.

- ROBERT Jacoub- la sauvegarde de l’intégrité physique de la personne- thèse de doctorat Paris 1977, P14.

[30] - صدر مؤخرا تقرير عن الرابطة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يشير إلى أن التعذيب ما زال يمارس بشتى الوسائل في مراكز الاستنطاق لدى الأمن وفي العديد من السجون المغربية، كما صدر تقرير دولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش يؤكد أن مئات من المتطرفين الإسلاميين المشتبه فيهم، والذين اعتقلوا سواء في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 أو في السنوات التي تلتها، قد أدينوا في محاكمات جائرة بعد احتجازهم رهن الاعتقال السري، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان،  معلومات أوردها: حفيظ اركيبي- الحماية الدستورية للحق في سلامة النفس والجسد على ضوء الدستور المغربي الجديد، دراسة مقارنة-  مجلة المنبر القانوني، العدد2و3 ، أبريل/أكتوبر 2012، ص229.

[31]  - التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات، مارس 2020، ص 17و18، نقلا عن موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان: CNDH-RAPPORT Annuel.2019تم التصفح بتاريخ 08/11/2020 على الساعة 9و30د صباحا.

[32]  - تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية  لحقوق الإنسان، تجميع بشأن المغرب، موضوع التقرير الدوري الشامل بجنيف من 1إلى 12 مايو 2017، ص2/ثالثا/8، نقلا عن الموقع: www.documents-dds-ny.un.org، تم التصفح بتاريخ 08/07/2023 على الساعة 11و30د صباحا.

[33]  - سعيد بوتشكوشت،م س، ص: 242 .

[34] - خلال سنة 2016 و2017 طالعتنا الأخبار من إذاعة رسمية وقصاصات الجرائد الوطنية عن حالات استعمال السلاح الوظيفي من قبل الشرطة خاصة في حالات تدخلها لتأدية واجبها المهني.

[35]   - المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2183 الصادرة بتاريخ 26 ذي الحجة 1373(27 غشت 1954)، الصفحة 2398، ويتضمن فصلين، يحدد الفصل الأول منهما حالات استعمال القوة في عدم الإمتثال لأمر الوقوف أو التفتيش بعد إصدار أمر الوقوف بصوت عال"قف هنا الشرطة"، وكان لا يمكن إجبار الفار على الوقوف إلا باستعمال الأسلحة، و الحالة الثانية تتعلق بنفس الأمر مع سائقي المركبات أو الزوارق، مع إمكانية استعمال المسلفات والأسلاك المكثلة الشائكة وغيرها.

[36] - ظهير شريف رقم 280-57-1  المتعلق بتنظيم مصلحة الدرك الملكي، ج ر عدد 2366 بتاريخ 9 شعبان 1377(28 يبراير 1958)، ص498.

[37]  - الظهير الشريف رقم 399-77-1 الصادر في 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، منشور بالجريدة الرسمية 3392 مكرر بتاريخ 21 ذو القعدة 1397(9نونبر1977)، بمثابة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ص3289.

[38]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 109.

[39]  - محمد على الدباس وعلي عليان أبو زيد- حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعا وفقها وقضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2009، ص161.

[40]  - محمد على الدباس وعلي عليان أبو زيد- حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعا وفقها وقضاء- م س، ص169.

[41]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op Cit, P107.

[42]- « les officiers et sous-officiers de Gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

1/lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés.

2/lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes.

3/lorsque les personnes invités à s’arrêter par des appels répétés de « halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes.

4/lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ».

[43]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 110.

[44]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 112.

[45]  - ينص هذا الفصل على أنه:" لا يسوغ للضباط وذوي الرتب ورجال الدرك أن يستعملوا أسلحتهم عند تغيب السلطة القضائية أو الإدارية إلا في الأحوال الآتية:

في حالة ما إذا عوملوا بعنف أو مدت إليهم اليد أو هددوا من طرف أشخاص مسلحين

وفي حالة ما إذا لم يمكنهم الدفاع بطريقة أخرى عن الميدان المقيمين به أو المراكز أو الأشخاص المعهود بهم إليهم، وأخيرا إذا كانت المقاومة حامية الوطيس بحيث لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال قوة السلاح

وفي حالة ما إذا لم يكن إجبار الأشخاص على الوقوف إلا باستعمال السلاح وهم مأمورون بالوقوف بنداءات متكررة بصوت عال" قفوا- هنا الدرك" فيحاولون الفرار من حراسة الدرك أو إجراء أبحاثه، ويكون فرارهم قد تقدمته أو صاحبته عوامل عامة أو خاصة تثبت مشاركتهم الشبيهة بالحقيقة في اقتراف جريمة أو جنحة خطيرة، أو يضمن معها إثبات ذلك.

وفي حالة ما إذا لم يكن بوسيلة أخرى إيقاف العربات أو المراكب أو غيرها من وسائل النقل التي لا يذعن سائقوها إلى الأوامر المبينة أعلاه، وإلى الإشارات التي يجب أن تصاحب هذه الأوامر.

[46]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 115.

[47] - نبيل شديد الفاضل رعد- الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة- الجزء الأول، الطبعة الثانية، بيروت 2009-2010، ص 669.

[48]  - محمد على الدباس وعلي عليان أبو زيد،م س، ص174.

[49]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU ;Op Cit, P 108.

- ولضمان احترام مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، تستلزم كل عملية استعمال السلاح الناري المهني أربع مراحل، هي التطويق والتخطيط والحوادث العرضية والإبلاغ، كما يفرض الأمر القرب من المشتبه فيه وتحديد موقعه بدقة، والتأكد من تحوزه لأسلحة وتهديده المباشر على الحياة، لاحظ بهذا الصدد: - اللجنة الدولية للصليب الأحمر- حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المفهوم المهني لقوات الشرطة والأمن- الطبعة الثالثة، دار الكتب والوثائق القومية، 2008، ص21.

[50]  - اللجنة الدولية للصليب الأحمر- حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المفهوم المهني لقوات الشرطة والأمن- م س، ص17.

[51]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 115.

[52] - سعيد بوتشكوشت، م س، ص: 248.

[53]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 118.

[54]- Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU; Op. Cit, P 117.



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك



من أجل تحميل هذا العدد الثامن عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث