طــرق إقـامة الـدعوى الـعمومية مـن طـرف الـنيابة العامة علـى ضـوء قـانون الـمسطرة الـجنائية - عماد أكضيض



طــرق إقـامة الـدعوى الـعمومية مـن طـرف الـنيابة العامة علـى ضـوء قـانون الـمسطرة الـجنائية

Methods for filing a public case by the Public Prosecution in the light of the Code of Criminal Procedure

عماد أكضيض / خريج ماستر العلوم الجنائية والأمنية  - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش.

 HMADE Akdid

 


تقـــــــــديم عــــام:

    يترتب على وقوع الجريمة حقين أساسين، حق يتولد للدولة في توقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الفعل الجرمي عن طريق الدعوى العمومية، وحق يؤول الى المتضرر (الضحية) في اقتضاء التعويض المناسب جبرا للضرر الذي تسببت فيه الجريمة ويكون ذلك عن طريق الدعوى المدنية التابعة.

    فقواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوعي تظل في حالة جمود وسكون إلى أن تخرق[1]، حينها يأتي دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب على مرتكبيها، ومن هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون اجرائي ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، كما يحدد القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة.

    وتعتبر النيابة العامة السلطة التي أوكل اليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية مهمة تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في جميع مراحل الخصومة الجنائية باعتبارها الطرف الرئيسي والأساسي والأصلي الذي يملك حق المطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم باسم المجتمع الذي تنوب عنه في توقع الجزاء الجنائي، كما أناط المشرع بهذا الجهاز مجموعة من الوظائف الأساسية ترجع بالدرجة الأولى الى مكافحة الظواهر الاجرامية المختلفة.

    وهذه الوظائف تتم ممارستها عبر جملة من الإجراءات المسطرية التي تنظم كيفية تحريك الدعوى العمومية، وهذه المساطر والإجراءات القضائية تشكل أولى لبنات المحاكمة العادلة، الشيء الذي جعل النيابة العامة كمؤسسة قضائية تقوم بأدوار مركزية في تطبيق وتنزيل المقتضيات القانونية عن طريق مجموعة من الإجراءات والمساطر التي سنتعرف عليها في هذا المقال المتواضع.

   وبناء على ما سبق سنحاول أن نتطرق الى طرق إقامة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك (المطلب الأول)، على أن نخصص (المطلب الثاني) لطرق إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك.

  المطلب الأول: طرق إقامة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك

  المطلب الثاني: طرق إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك

 

المطلب الأول: ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

     يختص وكيل الملك بإقامة الدعوى العمومية وممارستها في المخالفات والجنح، إلا ما استثني بنص القانون[2]، ويختص وكيل الملك بإقامة الدعوى إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بدائرة نفوذه، أو كان أحد المشتبه فيهم بارتكابها يقيم بدائرته، أو إذا تم القاء القبض على أحد هؤلاء بدائرة نفوده، حسب ما تقضي به المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية.[3]

   وعليه سنقسم هذا المطلب الى شقين، نعالج في الشق الأول طرق ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك في المخالفات (الفقرة الأولى)، لنخصص الشق الثاني للحديث عن ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك في الجنح (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ممارسة الدعوى العمومية في المخالفات[4]

تقام الدعوى العمومية في المخالفات عبر السند التنفيذي (أولا)، أو الاستدعاء بالجلسة (ثانيا).

أولا: السند التنفيذي في المخالفات

    يتم اللجوء الى هذه المسطرة كلما تعلق الأمر بمخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة فقط، ويكون ارتكابها تابت بمقتضى تقرير أو محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية.[5]

  وتكمن فلسفته الإجرائية (السند التنفيذي) أنه منح للنيابات العامة على سبيل الجواز في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا.[6]

   يتضمن هذه السند تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة والاسم الشخصي والعائلي للمخالف ومهنته ومحل سكناه ورقم بطاقة تعريفه ونفس المعلومات بالنسبة للمسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء، ونوع المخالفة ومكان وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها والنصوص المنظمة لها ومبلغ الغرامة مع الإشارة لأدائها بصندوق كتابة ضبط أي محكمة ابتدائية.[7]

   ويبلغ السند التنفيذي للمخالف أو المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية، وله أن يسدد ما بذمته بكتابة ضبط أي محكمة ابتدائية التي تتولى إشعار النيابة العامة مصدرة السند التنفيذي في أجل سبعة ايام من الأداء.[8]

    وله أن يعبر عن امتناعه عن الأداء في أجل عشرة أيام من التوصل بالتبليغ وإلا اعتبر السند التنفيذي نهائيا، ويسلم كاتب الضبط نسخة منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات، ويعبر عن الرفض بتصريح في رسالة التبليغ ويعاد إرسالها لوكيل الملك عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، وتحال المخالفة على المحكمة وفقا للمقتضيات المشار اليها في المواد 375 الى 382 من قانون المسطرة الجنائية.[9]

  فإن قررت الإدانة فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، والحكم الصادر يقبل الطعن بالنقض فقط دون التعرض والاستئناف.

    ولقد طرح السند التنفيذي في المخالفات مجموعة من الإشكالات عند التطبيق، تتمثل في صدوره عن جهة غير مختصة في إصدار الأحكام، مما يجعل جدواه غير ذي أهمية سيما بعد إحالته على قسم التنفيذ الزجري وسلوك مسطرة الاكراه البدني، حيث يتعذر اللجوء الى هذه المسطرة لعدم إذن قاضي تطبيق العقوبات بممارستها في حق المكره بدعوى أن السند التنفيذي غير صادر عن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون، بمعنى أنه ليس بمقرر قضائي.

  كما أن المشرع المغربي لم يشر الى مصير السند التنفيذي في المخالفات الذي لا يتم تبليغه عندما لا يتم العثور على المعني بالأمر بسبب كونه مجهولا أو عنوانه ناقص أو انتقل من العنوان، ناهيك على أن السند التنفيذي لا يتضمن مبلغ الصائر مما يجعل بعض النيابات تقوم باحتسابه، في حين لا تقوم أخرى باعتباره.[10]

ثانيا: الاستدعاء للجلسة

  يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمخالف لحضور الجلسة العلنية التي يبث فيها قاض منفرد في الموضوع، وهذه الطريقة هي الكيفية العادية لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات، ويمكن تطبيقها حتى بالنسبة للمخالفات القابلة لتطبيق مسطرة السند القابل للتنفيذ، وبطبيعة الحال فإنها تعتبر الوسيلة الوحيدة لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات الأخرى التي لا تتوفر فيها شروط مسطرة السند القابل للتنفيذ.[11]

  كما يمكن أن تحال القضية على المحكمة بأشكال أخرى وفقا لما تنص عليه المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية.

  ويتم تبليغ السند القابل للتنفيذ مرفقا برسالة التبليغ إلى المخالف أو المسؤول المدني إن اقتضى الحال مرفقا برسالة التبليغ بإحدى الطرق التالية:

ü    رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل

ü    عن طريق عون التبليغ التابع للمحكمة

ü    عن طريق مفوض قضائي

ü    عن طريقة الجهة الإدارية

  ففي حالة قبل المعني بالأمر باقتراح النيابة العامة يمكنه أداء مبلغ الغرامة الجزافية بصندوق المحكمة المصدرة للسند أو في صندوق أي محكمة ابتدائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بتبليغ النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 379 من ق.م.ج.[12]

  وفي حالة التعبير عن الرغبة في عدم الأداء تحال القضية على المحكمة للبث فيها وفق المسطرة العادية، فإذا قررت المحكمة ادانة المتهم وجب ألا تقل الغرامة عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة، والجدير بالذكر أن الأمر القضائي الذي تقرره المحكمة لا يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، إذ لا يمكن الطعن فيه الا بالنقض.[13]

الفقرة الثانية: طرق ممارسة الدعوى العمومية في الجنح

   تتخذ مسطرة ممارسة الدعوى العمومية في الجنح طابعا إجرائيا آخر تختلف تمظهراته حسب الطبيعة القانونية للجنحة ونوعيتها، إذ تقام إما بالاستدعاء المباشر (أولا)، أو بواسطة الإحالة الفورية على المحكمة (ثانيا)، أو عن طريق المطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الجريمة المرتكبة تقبل التحقيق (ثالثا)، أو بواسطة ملتمس يرمي لاستصدار أمر قضائي في غيبة المعني بالأمر (رابعا).

أولا: الاستدعاء للجلسة

    يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمتهم للحضور للجلسة وفقا لمقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها، ويستدعي في نفس الوقت المسؤول عن الحقوق المدنية إن وجد.

  فالاستدعاء هو الذي يحرك الدعوى العمومية في هذه الحالة، وأما ما اعتاد بعض أعضاء النيابة العامة تدوينه على هامش المحضر مثل "متابعة فلان من أجل جنحة السكر البين واستدعائه لجلسة كذا"، فلا يمكن اعتباره سوى تعليمات يصدرها قاضي النيابة العامة لمساعديه (كتاب النيابة العامة)، من أجل تحرير استدعاء وفقا لمقتضيات المادتين 308 و 309 من ق.م.ج، ويتعين على قاضي النيابة العامة الامضاء على النسخة الأصلية للاستدعاء، وتبلغ نسخة مطابقة الأصل الى المعني بالأمر.[14]

   والاستدعاء هو الطريقة الأصلية لإقامة الدعوى العمومية، أما باقي الطرق فهي استثناء.

  هذا وينبغي أن نشير في هذا المقام الى أن الاستدعاء للجلسة يمكن تصوره في حالتين:

الحالة الأولى: في الجنح والمخالفات العادية، وهي تلك التي يجري بشأنها بحثا عاديا دون توجيه تعليمات من طرف النيابة العامة بالتقديم أو بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.

الحالة الثانية: هي الحالة التي ترتكب فيها جنح تستحق التقديم أو الوضع تدابير الحراسة النظرية، إما لخطورتها أو لأسباب تستدعيها طبيعة البحث وهي ما يطلق عليها الفقه حالات التلبس.

   ففي الحالة الأولى وهي الأكثر شيوعا يتم توجيه الاستدعاء إلى المتهم[15] بعد إعمال سلطة الملائمة والتي يوقعها وكيل الملك أو من ينوب عنه، وتكون مرفقة بشهادة التسليم التي يتم توقيعها من طرف رئيس مصلحة النيابة العامة أو من ينوب عنه، وتحال القضية على المحكمة للبث فيها في جلسة علنية تحدد النيابة العامة تاريخها.

  ويتم تبليغ الاستدعاء طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.

  أما في الحالة الثانية فيتم إخبار المتهم بالاستدعاء عند تقديمه أمام أنظار وكيل الملك، في حالة ما إذا ارتأى متابعته في حالة سراح، ويتم استدعائه بعد استنطاقه واتخاذ قرار بإطلاق سراحه.

  ويجب التأكيد على أنه لابد أن يتم ارفاق الاستدعاء بشهادة التسليم باعتبارها وسيلة قانونية وإجرائية تفيد توصل المتهم بالاستدعاء، ويتم ارجاعها للمحكمة لضمها إلى وثائق الملف وتجهير القضية للبث فيها.[16]

  ومعلوم أنه يترتب على المقتضيات أعلاه عدة آثار نذكر منها:

§        إذا توصل المتهم وحضر يصدر الحكم في حقه حضوريا، ويثبت له حق الطعن في الحكم بالاستئناف داخل 10 أيام، وانصرام هذا الأجل يصبح الحكم الجنحي نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به.

§        إذا توصل ولم يحضر أصدرت المحكمة الحكم في حقه بمثابة حضوري، نفس الشيء بالنسبة لهذا الحكم يثبت له حق الطعن في الحكم بالاستئناف داخل 10 أيام، وانصرام هذا الأجل يصبح الحكم الجنحي نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به.[17]

§       إذا لم يتوصل ولم يحضر تصدر المحكمة الحكم في حقه غيابـــــيا، ويثبت له حق الطعن بالتعرض داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل وإلا فإن بانصـــرام الأجل يصـــبح الحكم نهائيا.[18]

   وتعتبر شهادة التسليم الوسيلة الوحيدة التي يتم اعتمادها في معرفة توصل المتهم من عدمه، وفي احتساب الآجال القانونية للطعن بالتعرض والاستئناف.

ثانيا: الإحالة الفورية على الجلسة

·       طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية يتم تقديم المتهم الى الجلسة فورا، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام دون سابق استدعاء، بعد استنطاقه من طرف وكيل الملك أو نائبه.

·       وتطبيق هذه المسطرة لا يكون متاحا إلا إذا كان المتهم ماثلا أمام النيابة العامة، ونظرا لكون هذا الاجراء يرتبط بالأشخاص المقدمين ويتسم بطابع الفورية، يتحتم اتخاذ قرار في يومه بخصوص المساطر المعروضة على وكيل الملك والذي يتجلى في:

·       ارجاع المسطرة لتعميق البحث مع البث في وضعية الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.

·       متابعة المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية.

·       اعتقال المعني بالأمر وايداعه في السجن بعد اشعاره بحقه في تنصيب محام حالا واستنطاقه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة اليه.

·       حفظ المسطرة.

·       الإحالة للاختصاص.[19]

     وبالرجوع الى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 74 من ق،م،ج يتبين أن الخيارات المتاحة لوكيل الملك هي مجرد إمكانية[20] متاحة له إذا تعلق الأمر بتطبيق مسطرة التلبس أو في حالة انعدام ضمانات الحضور، وما دامت المادة أعلاه أعطت لوكيل الملك الخيار فبديهي أن يعدل هذا الأخير عن تطبيق هذه الخيارات أعلاه إلى الخيار الأصلي وهو المتابعة بواسطة الاستدعاء، شريطة احترام الآجال المرتبطة بذلك.

   هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ أنه إذا كانت المادة 74 من ق.م.ج تتيح لوكيل الملك إمكانية اعتقال المتهم في حالتين هما: حالة التلبس بجنحة، وحالة انعدام ضمانات الحضور لدى المتهم، فإن المادة 47 من نفس القانون نصت على تطبيق المسطرة المذكورة في حالات أخرى بالإضافة الى حالة التلبس بالجنحة، وهذه الحالات تقسم الى مجموعتين: وينبغي أن يتوفر شرط من المجموعة الأولى، وشرط من المجموعة الثانية على الأقل، لإمكانية تطبيق مسطرة الإحالة الفورية.



[1] - وفي هذا الصدد راجع: أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية، المطبعة والوراقة الوطنية، فضاء آدم للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 2018، ص 7.

[2] - ونأخذ على سبيل المتال المخالفات التي ترجع لاختصاص أقسام قضاء القرب، والمساطر الخاصة بالجنح المرتكبة من طرف القضاة وبعض الموظفين.

[3] - ويسمى هذا بالاختصاص الثلاثي نسبة الى الاختصاص المحلي لوكيل الملك.

   - راجع بذلك المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية.

[4] - يختص الوكيل العام للملك بتحريك المتابعة في المخالفات إذا كانت مرتبطة بجناية أو لا يمكن فصلها عنها، وفي هذا راجع المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية.

[5] - راجع المادة 375 من قانون المسطرة الجنائية.

[6] - أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، مرجع سابق، ص 83.

[7] - أنظر المادة 376 من قانون المسطرة الجنائية.

[8] - راجع المادة 377 من ق.م.ج.

[9] - القانون 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 المؤرخ في في 25 من رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002.

[10] - أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، مرجع سابق، ص 84.

[11] - وزارة العدل المغربية، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج1 ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 2، الطبعة الثالثة، 2004، ص 30.

[12] - أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، مرجع سابق، ص 85.

[13] - أنظر المادة 382 من قزم.ج

[14] - وزارة العدل المغربية، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، ص 30-31.

[15] - وقد حدد قانون المسطرة الجنائية شكليات وكيفيات توجيه وتعبئة الاستدعاء في المادة 308 وما يليها، تحت طائلة البطلان في حالة الاخلال بأحد المقتضيات المنصوص عليها قانونا.

[16] - ويجب ان يفصل بين تاريخ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل 8 أيام على الأقل، هذا مع مراعاة المقتضيات الواردة في الفصل 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.

    - وهذا ما أكدته محكمة النقض المغربية في قرار لها، والذي جاء فيه أنه:" بناء على مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل 8 أيام على الأقل".

     قرار عدد 1015/2 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008، في الملف عدد 15443/216/2007.

[17] - انصرام أجل الطعن بالاستئناف يوحي أن المتهم رضي بالحكم الصادر ضده وتنازل عن حقه في الطعن.

[18] - أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، مرجع سابق، ص 88-89.

[19] - تحيل النيابة العامة الشكايات للاختصاص على الجهات التالية:

·                     الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جناية.

·                     محاكم أخرى إذا كان المشتكى به يقطن بدائرتها.

·                     قضاء القرب بخصوص المخالفات التي تدخل في اختصاصها.

·                     قاضي الأحداث اذا كان المشتكى به حدثا.

·                    مدير العدل العسكري إذا كان المشتكى به ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية.

·                     المفتش العام للقوات المساعدة إذا كان المشتكى به يعمل بصفوف القوات المساعدة.

أحمد قليش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، مرجع سابق، ص 89.

[20] - وتتضح هذه الامكانية من خلال العبارة الواردة في المادة 74 " يمكن لوكيل الملك...". 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثاني عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث