تنظيم وتسيير شركة الساهمة ومراقبتها في القانون المغربي


تنظيم وتسيير شركة الساهمة ومراقبتها في القانون المغربي

عبد الجليل ايت لحسن اعلي
طالب باحث سلك الماستر
ماستر القضاء والتوثيق بجامعة ابن زهر
Jalilazgour93@gmail.com

قانونك
تنظيم وتسيير شركة الساهمة ومراقبتها في القانون المغربي


إن لشركة المساهمة باعتبارها مؤسسة تجارية نظاما إداريا يتولى تنظيمها ومهمة تسييرها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، وتحصيل نتائج تضمن لها السير العادي كغيرها من الشركات التجارية، غير أنه يعد بالضرورة أمرا معقدا، كونه لم يتلخص في نموذج إداري موحد بل تعدى ذلك إلى أنظمة مختلفة، فماهي أنواع أنظمة تسيير شركة المساهمة؟ وكيف يمكن مراقبة شركات المساهمة؟
ولدراسة هذا المبحث وللإجابة عن الاشكال المطروح نقترح الخطة التالية:
-      المطلب الأول: أنظمة تسيير شركة المساهمة -      المطلب الثاني: مراقبة شركات المساهمة
§       المطلب الاول: أنظمة تسيير شركة المساهمة.
مر تنظيم وتسيير شركة المساهمة بثلاث مراحل أساسية:
-      المرحلة الأولى: وتتمثل في تبني شركة المساهمة لنظام مجلس الإدارة الذي نبناه ظهير غشت 1922 الذي كان يطبق القانون الفرنسي لــ 24 يوليوز 1867.
-      المرحلة الثانية: تتمثل في تبني القانون 95-17 لنظامين من نظم التسيير منذ 30 غشت 1996 ويتمثلان في:
-      مجلس الإدارة التقليدي.
-      نظام المديرية أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة.
-      المرحلة الثالثة: تتمثل في تبني القانون 05-20 المغير والمتمم بموجبه القانون 95-17 لشركة المساهمة ذات مجلس الإدارة والمدير العام الوحيد (يعتبر نظاما مشتقا عن النظام الأول ولا داعي لتناوله كنظام خاص)[1].
وتوضيحا للمراحل أعلاه، سنتطرق الى شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة (الفرع الأول) ثم ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة (الفرع الثاني) وبعد هذا نتحدث عن جمعيات المساهمين كإدارة عامة لشركة المساهمة (الفرع الثالث).
الفرع الأول: شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة.
يقصد بمجلس الإدارة (التقليدي) لشركة المساهمة ذلك "الجهاز الجماعي الذي يتولى تسيير الشركة ورسم سياستها (بأغلبية) تحت اشراف ورقابة الجمعية العامة باعتبارها مصدر سلطاته وصاحبة السلطة العليا في الشركة"[2]، "ويتكون من عدد من الأعضاء يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية، ويقوم أحد أعضائه لتولي الرئاسة ويسمى "رئيس مجلس الإدارة" يتولى ترؤس اجتماعاته و الاستدعاء له ، وتحديد جدول اعماله ، والقيام بعملية التنسيق و الاشراف على تنفيذ ما يتخذه من قرارات للمدة التي يحددها النظام الأساسي نفسه والتي لا يمكن ان تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف، ويمكن تجديد انتخابه، ويساعده في مهامه  عدة اشخاص باقتراح منه  بصفتهم مدير عام سواء كانوا من بين المتصرفين أعضاء المجلس او من الاغيار "[3].
أولا: عدد أعضاء مجلس الإدارة.
يتكون مجلس الإدارة من (3) أعضاء على الأقل، ومن (12) عضوا على الأكثر، ويرفع هذا العدد الأخير الى (15) عضوا، إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
وفي حالة ادماج شركتين، فانه يمكن زيادة الحد الأقصى للسماح بإدماج مجموعة المتصرفين المزاولين لوظائفهم من أكثر من (6) أشهر في الشركات المدمجة في مجلس الإدارة الجديد، على ان لا يتجاوز الحد (24) عضوا في حالة ادماج شركة مسعرة في البورصة مع شركة غير مسعرة، و30 عضوا في حالة كون الشركتين معا مسعرتين في البورصة (المادة 39 من ق 95-17)[4]." نذكر على سبيل المثال عملية ادماج كل من البنك التجاري المغربي مع مجموعة بنك الوفاء باعتبارهما شركتين مدرجتين في بورصة القيم بالدار البيضاء في إطار ما يعرف حاليا بمجموعة التجاري وفا بنك فان أعضاء مجلس الإدارة يمكن ان يصل الى (30) عضوا"[5].
ثانيا: كيفية التعيين.
ينص المشرع في المادة (42 من قانون 95-17) على ان المتصرف في مجلس الإدارة يمكن ان يكون شخصا طبيعيا أو شخص معنويا، ويقصد به – المتصرف-" كل شخص عين في عضوية مجلس الإدارة"[6].
وفي المادة (40 منه) ينص المشرع على كيفية تعيين المتصرفين، حيث "يتم تعين أعضاء المجلس الإداري الأوائل اما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد مستقل يشكل جزءا من النظام الأساسي ( ويتوقف تمام التعيين على قبول المساهم للمهام المعروضة عليه و الذي يتجسد اما في الممارسة الفعلية لتلك المهام، أو في توقيعه على النظام الأساسي[7])، ويعين المتصرفون اللاحقون من طرف الجمعية العامة العادية، اما بناء على ترشح المعني بالأمر لنفسه أو بناء على اقتراح من المساهمين، غير ان هذا الاختصاص قيد ينتقل الى الجمعية العامة غير العادية في حالة الاندماج أو الانفصال الذي يمكن ان يقع بين شركتين أو أكثر(ويكون التعيين للمدة التي يحددها النظام الأساسي على لا يتزايد عن (3) سنوات اذا تم التعيين في النظام الأساسي و (6) سنوات اذا تم من قبل الجمعيات العامة[8]).
وفي حالة وفاة أحد المتصرفين أو قدم استقالته أو في حالة شغور منصب أو عدة مناصب للمتصرفين بسبب من الأسباب دون ان يتقلص العدد عن الحد الأدنى النظاميّ، فقد منح المشرع لمجلس الإدارة صلاحية التعيين المؤقت خلال الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين، لاستكمال مجلس الإدارة، ويمكن أيضا للمجلس القيام بمثل هذا التعيين في حالة إذا ترتب عن الشغور تقلص عدد المتصرفين عن الحد النظامي دون الحد الأدنى القانوني، حيث يتعين على المجلس القيام بهذا التعيين خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المنشور"[9] (المادة 49 من ق 95-17).
ثالثا: شروط تعيين المتصرفين في مجلس الإدارة.
يشترط في المساهم المرشح لعضوية مجلس الإدارة شرطين:
الشرط الأول: ان يكون مساهما متوفرا على حد أدني من الأسهم يحدده النظام الأساسي، على الا يقل ذلك العدد عن الحد المتطلب لحضور المساهم في الجمعية العادية[10]، " وإذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو اذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية، مالم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة اشهر"[11].
يقول الدكتور أيوب عبد الرزاق معلقا على الشرط أعلاه المضمن في المادة 44 من قانون شركة المساهمة " يبدو هذا الشرط كقيد على حق المساهمين الصغار في عضوية مجلس الإدارة، اذ بتقرير هذا الشرط لن تسند إدارة الشركة الا لكبار المساهمين، مما يكرس مبدأ الاحتكار الفعلي لفئة قليلة على إدارة الشركة مما يضرب في العمق مبدأ المساواة الذي يتعين ان يسوس تسيير شركة المساهمة"[12].
ويرى الدكتور فؤاد معلال ان المشرع لم يتطلب اية كفاءة خاصة في المساهم لكي يصلح لأن يكون متصرفا، وهو ما يعني أنه يمكن لأي مساهم بمجرد التوفر على الحد المتطلب من الأسهم أن يكون عضوا في مجلس الإدارة حتى ولو كان لا يتوفر على المؤهلات الضرورية للإدارة والتسيير، وهذا أمر منتقد كان يجب الالتفات إليه[13].
وبناء على هذا الطرح وغيره ألغي المشرع المغربي هذه الأسهم (أحكام الفقرة الثانية والثالثة من المادة 44 من ق 95-17) بمقتضى المادة الرابعة من القانون 05-20 المغير والمتمم للقانون رقم 95-17.
الشرط الثاني: ألا يكون في وضعية تخالف قواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي، كما تتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة، وأن يكون دو أهلية لممارسة الأعمال التجارية بالرغم من أنه لا يكتسب الصفة التجارية بقيامه بأعمال التصرف[14].
رابعا: صلاحيات مجلس الإدارة.
يعتبر مجلس الإدارة هيئة إدارية تنفيذية على رأس شركة المساهمة مما يمكن له أوسع السلط للقيام بكافة اعمال التسيير ولاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة ورسم التوجهات العامة المتعلقة بنشاطها، وذلك في الحدود المسموح له بها قانونا[15]، إضافة إلى بعض السلطات الخاصة المتمثلة في ما يلي:
-      يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين
-      يحدد جدول اعمال جمعيات المساهمين.
-      يحضر نص التوصيات التي تعرض على جمعيات المساهمين ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.
-      يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة في تلك الفترة ، ويعد القوائم التركيبية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.
-      يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير.
-      يتحمل المجلس أيضا إذا تعلق الامر بالشركات التي تدعوا الجمهور الى الاكتتاب مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في القانون 12-44.... الخ[16].
يرى الدكتور أيوب عبد الرزاق معلقا على أهم صلاحيات مجلس الإدارة ان " هذا المجلس لم يعد يملك سلطات واسعة في إدارة الشركة، حيث انتقلت هذه السلطات الى المدير العام[17]، وهذا ما أشار اليه المشرع في المادة (74 من ق 95-17).
الفرع الثاني: شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة.
تعتبر إدارة شركة المساهمة وتسييرها  وفق نظام مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة احد مستجدات أساليب الحكامة الجيدة التي اتى بها القانون 95-17 و الذي اقتبسه من القانون الفرنسي لـ 24 يوليوز 1966 هذا الأخير الذي اخذه بدوره عن القانون الألماني، وتكمن الفلسفة القانونية لهذا الأسلوب من أساليب الإدارة و التسيير في العمل على " تبسيط طريقة إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي حيث يصبح الرئيس هو الممارس الفعلي للإدارة و التسيير و يتحول باقي أعضاء مجلس الإدارة الى مراقبين، فتتداخل، من ثم مهام الإدارة والتسيير مع مهام المراقبة الممارسة من قبل الهيئة.
من هنا فان المشرع ارتأى احداث فصل في هذه المهام بتوكيل مهام الإدارة والتسيير لهيئة مستقلة يمكن ان تكون جماعية ويمكن ان تكون فردية، ومهام الرقابة الى هيئة أخرى، مع إعطاء هيئة الإدارة سلطات واسعة وتمتيعها باستقلالية كبيرة حتى تتمكن من القيام بمهمتها بفعالية وديناميكية كبيرتين، وإعطاء هيئة الرقابة سلطة مراقبة التسيير والحسابات مع إمكانية تخويلها سلطة الترخيص بأعمال الإدارة المهمة"[18].
يرى الدكتور عز الدين بنستي ان هذا الأسلوب لقي اقبالا كبيرا من لدن المقاولات المغربية غير انه معقد اذ سرعان ما تتراجع عن هذا الأسلوب لفائدة الأسلوب التقليدي المتمثل في مجلس الإدارة ويرجع ذلك في نظره الى التعقيد الذي يكتنف هذا الأسلوب والصرامة التي تجعله غير مطابق لعقلية المخاطب المغربي في التدبير وازدواجية الجهازين معا، مؤكدا ذلك بمثال شركة الشمال الافريقي وما بين القارات للتأمين وإعادة التأمين كأول شركة تبنت هذا النمط كما كانت أول شركة تراجعت عنه لما ذكر أعلاه[19].
ويضيف الدكتور فؤاد معلال ان مما يجعل هذا الأسلوب قد يبدو غير ملائم وواقع شركات المساهمة المغربية في غالبيتها العظمى من الطابع العائلي الطاغي عليها و الذي يجعل المساهم الرئيسي فيها ( رب العائلة) يجمع كافة السلط داخلها في حين ان النظام الجديد يتطلب هيكلة و تنظيما متطورين غالبا ما تقصر عقلية المستثمر المغربي على ادراكها[20].
ورغم ذلك فالمتتبع للشأن الاقتصادي يجد أن اغلب المقاولات العمومية المغربية ذات الطابع التجاري و الصناعي والتي تم تحويلها الى شركات مساهمة كثيرا ما تتبنى هذا الأسلوب كما هو الحال بالنسبة لشركة اتصالات المغرب كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة و الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و الوكالة الوطنية لميناء طنجة المتوسطي ، مما يؤكد ان الدولة ترمي من وراء هذا النظام" تطوير أساليب حكامة هذه المؤسسات و الرفع من مردوديتها بالمراهنة على فعالية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و اقتصارها هي على رقابة اعمال المديرية من خلال العضوية في مجلس الرقابة"[21].
وبعد هذا التمهيد سنتحدث عن كل من مجلس الإدارة الجماعية (أولا) ومجلس الرقابة (ثانيا).
أولا: مجلس الإدارة الجماعية.
          "يتكون مجلس الإدارة الجماعية لشركة المساهمة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي، على الا يتجاوز خمسة أعضاء، ويسمح المشرع بتجاوزه الى سبعة أعضاء في النظام الأساسي وذلك بالنسبة للشركة التي تكون أسهمها مقيدة في بورصة القيم. (كما هو الحال بالنسبة لشركة مصرف المغرب كشركة مساهمة ذات مديرية ومجلس رقابة)
وأمكن المشرع الشخص الوحيد مزاولة المهام الموكلة الى مجلس الإدارة الجماعية وذلك بالنسبة لشركة المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم[22]، ففي هذه الحالة يكتسب هذا الشخص لقب مدير عام وحيد.
ويتم تعيين أعضاء المجلس من طرف مجلس الرقابة خلال أجل شهرين ويوكل لأحدهم صفة رئيس، وذلك اما من بين المساهمين او من الاغيار او من اجراء الشركة باستثناء الأشخاص المعنوية فيكون التعيين تحت طائلة بطلان، ففي حالة تجاوز الاجل أمكن المشرع كل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بالتعيين المؤقت لملء المقاعد الشاغرة"[23].
وتجدر الإشارة الى ان "مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية يجب الا تقل عن سنتين والا تتجاوز ست سنوات بناء على ما تضمنه النظام الأساسي للشركة، وفي غياب ذلك تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ان يكونوا أعضاء في مجلس الرقابة، ويمكن عزلهم من طرف الجمعية العامة او مباشرة من طرف مجلس الرقابة إذا تم التنصيص على ذلك في الانظمة الأساسية ..." [24]
اما فيما يتعلق بمهام وسلطات أعضاء مجلس الإدارة الجماعية فهي نفس مهام وسلطات مجلس الإدارة التقليدي، المشار اليه سابقا.
ثانيا: مجلس الرقابة
حدد المشرع المغربي مكونات مجلس الرقابة في ما يلي: " يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، ويرفع هذا العدد الأخير الى خمسة عشر عضوا اذا كانت اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. غير انه في حالة الادماج، يمكن ان يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشرو الخمسة عشر الى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون ان يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة ادماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة ادماج شركتين مقيدة أسهمها في بورصة القيم"[25]
          ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء بمقتضى النظام الأساسي على الا تتجاوز مدة تعيينهم ثلاث سنوات كم يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة على الا تتجاوز مدة تعيينهم ست سنوات[26]. و ينتخب من بينهم رئيسا ونائبا له ، على ان يكونا شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما، وتكون قرارته _ مجلس الرقابة_  بأغلبية المجلس مالم ينص القانون على غير ذلك[27].
"والهدف من وجود هذا المجلس داخل شركة المساهمة هو خلق آلية قانونية تسمح بإدارة الشركة بنوع من الشفافية من شأنه ان يعطي شحنة قوية من المصداقية والثقة لهذا النوع من الشركات...، ومما يؤكد ذلك نوعية الاختصاصات التي أسندت له والتي لها علاقة بالرقابة وعلى تسيير مجلس الإدارة الجماعية والاطلاع على جميع الوثائق والدفاتر المحاسبية وتقارير التسيير الصادرة عن مجلس الإدارة الجماعية ... "[28].
ومما يميزه – أي مجلس الرقابة – ان أعضاؤه يمكن ان يكونوا أشخاصا معنويين، عكس ما هو الحال بالنسبة لمجلس الإدارة الجماعية الذي لا يمكن ان يكون أعضاؤه سوى اشخاص طبيعيين، وهذا ما أشار اليه المشرع في المادة 88 من قانون شركات المساهمة."وانه لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة ان يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية"[29].
واشترط المشرع ان يكون كل عضو من أعضائه مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي، ولا يمكن ان يقل عن العدد الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية، اما في حالة ما لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد الأسهم المفروض الى غاية يوم تعيينه، او إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية مالم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة أشهر[30].
الفرع الثالث: الجمعيات العامة للمساهمين.
تشكل الجمعيات العامة للمساهمين اعلى سلطة تعبر عن الإرادة المشتركة للمساهمين، او هي الوسيلة والألية الحقيقية لهذا التعبير، وهي جهاز يوجد في قمة هرم السلطة لشركة المساهمة، اذ انه يشكل مصدر سلطات التقدير و التسيير و التعيين و العزل و المصادقة على اعمال المحاسبة و الإدارة بالشركة و اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الشركة كالاندماج و التحويل و تعديل النظام الأساسي و الحل ...، ويمكن تشبيه وضعية الجمعيات العامة في الشركات التجارية بوضعية  البرلمان داخل الدولة، فالجمعيات تصادق على قرارات قد تتعلق بحياة الشركة او بتسييرها و تعين وتعزل وتحقق وتعاقب...الخ[31].
وتتنوع الجمعيات المساهمة الى ثلاث أنواع بتنوع أهدافها وهي:
-      الجمعيات العامة العادية -      الجمعيات العامة غير العادية -      جمعية المساهمين الخاصة
أولا: الجمعيات العامة العادية
تعتبر الجمعيات العامة العادية مؤهلة قانونا لاتخاذ كل القرارات التي تخص الشركة باستثناء مسألة تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته، كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة، حيث يعتبر هذا من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، وعند انصرام الاجل يمكن لمجلس الإدارة او مجلس الرقابة حسب الأحوال ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تمديد هذا الاجل مرة واحدة ولنفس المدة[32].
وتوجيه الدعوة للانعقاد يقع مبدئيا على مجلس الإدارة، او مجلس الرقابة الا ان المشرع أضاف جهات أخرى خارجية يمكنها دعوة الجمعية الى الانعقاد، وذلك بمقتضى المادة 116 من قانون شركات المساهمة وهي:"
-      مراقب أو مراقبو الحسابات.
-      وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة.
-      المصفون.
-      المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء او عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة..."
والملاحظ ان المشرع امكن الجهات الخاصة أعلاه من الدعوة للانعقاد الجمعية العامة بناء على شرطين:
-      الشرط الأول: تقاعس مجلس الإدارة او مجلس الرقابة عن القيام بدعوة الجمعية العامة.
-      الشرط الثاني: توفر حالة الاستعجال.
"وتنحصر أهم اختصاصات الجمعية العامة السنوية في التالي:
-      تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات.
-      المصادقة على تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة.
-      المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات.
-      المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
-      اصدار سندات القرض او الترخيص بإصدارها وتأسيس ضمانات ارجاع الاقتراض السندي.
-      البت في التقييم الذي يجريه المراقب بخصوص المال الذي تقتنيه الشركة من أحد المساهمين ولا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة"[33]، وتمارس الجمعية العامة اختصاصاتها بأغلبية الأصوات ووفق ما حدده المشرع في المادة 111 من قانون شركات المساهمة.

ثانيا: الجمعيات العامة غير العادلة
          تعتبر الجمعيات العامة غير العادية المؤهل القانوني الوحيد لتغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أيا من مقتضياته، ولهذا الغرض نجد ان هذه الجمعية يمكنها ان تمارس أيا من الاختصاصات التالية:
  تعديل رأس المال. -  نقل المقر الاجتماعي الى مكان اخر. -  تغيير العنوان التجاري للشركة. - تغيير الغرض الاجتماعي للشركة. - تغيير شكل الشركة. - الحل المسبق او تمديد اجل الشركة.
وتجدر الإشارة الى ان سلطات الجمعية العامة غير العادية ليست مطلقة، حيث تم تقييد هذه السلطات بعدة قيود منها:
1)     لا يجوز لهذه الجمعيات الزيادة في أعباء المساهمين بدون رضاهم، حيث لا يجوز اجبارهم على اصدار اسهم جديدة كما لا يجوز التشديد في مسؤوليتهم حيث لا يسألون سوى في حدود الحصص المقدمة.
2)     لا يمكن للجمعية العامة غير العادية تغيير جنسية الشركة، ويعد هذا نتيجة للولاء حيث يجب تغيير جنسية الشركة عن نقل المقر الاجتماعي الى الخارج او عن ضم الشركة من طرف شركة اجنبية.
3)     لا يمكن للجمعية العامة غير العادية ان تمس بالحقوق الأساسية للمساهمين من قبيل الحق في التصويت و الحق في الاعلام و الحق في الأرباح[34].
ولا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية، غير انه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية فقد قيدها المشرع بإجراءات اشد ، حيث لا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية الى تاريخ لاحق لا يفصله اكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد، وتبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين[35]
ثالثا: جمعية المساهمين الخاصة.
يسمح القانون 95-17 عند اصدار عدة أصناف من القيم المنقولة، لحاملي هذه الفئة من الأسهم او السندات الاجتماع في جمعيات خاصة من اجل الدفاع عن مصالحهم.
وبهذه المناسبة تنص المادة 266 من القانون أعلاه على ما يلي:
" يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة"
وينطبق نفس الامر على الأسهم ذات التصويت المضاعف وأسهم الأفضلية
وبخصوص سندات القرض تنص المادة 299 من نفس القانون على ما يلي: " يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كثلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة"
وتجدر الإشارة الى ان تعديل فئة من الأسهم من طرف الجمعية العامة غير العادية لا تكون قطعية ونهائية الا بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية الخاصة للمساهمين حملة هذه الفئة من الأسهم، تحت طائلة اعتبار التعديل عديم الأثر في حالة عدم المصادقة عليه من طرف الجمعية الخاصة.
وتتداول الجمعيات الخاصة وفق قواعد النصاب والأغلبية المتطلبة للجمعيات العامة وغير العامة[36].
المطلب الثاني: مراقبة شركة المساهمة.
 بالنظر لطبيعة شركات المساهمة حيث انها مهيأة لكي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين قد يتعذر عليهم القيام بنفسهم بأعمال المراقبة، وحتى ان تمكنوا فهي غير كافية حيث لا يتوفر العديد منهم على الدراية الكافية، كما ان اغلبهم لا يهتم سوى بتوزيع الأرباح، ونفسه بالنسبة للمراقبة المتقطعة للجمعيات العامة فان الامر يقتضي تدخل فاعل اخر رئيسي، لذلك نجد المشرع اوجد نظاما للمراقبة يمكن من ضمان مراقبة فعالة لأعمال المسيرين ولحسابات الشركة دون ان يؤدي ذلك الى عرقلة سير هذه الأخيرة، هو نظام مراقبي الحسابات. فما هو اذا الاطار القانوني المنظم لمراقبي الحسابات وما هي اهم مستجداته؟ وما هي اهم اختصاصاتهم ؟ وما مسؤوليتهم في الأفعال الناتجة عنهم؟
للإجابة عن الاشكال المطروح نقترح التقسم التالي:
   الفرع الأول: النظام القانوني لمراقب الحسابات. - الفرع الثاني: اختصاصات مراقبي الحسابات. -  الفرع الثالث: مسؤولية مراقبي الحسابات.
-   الفرع الأول: النظام القانوني لمراقب الحسابات.
يعتبر مراقب الحسابات عضوا أساسيا في شركات المساهمة، ويعد تعيينه أمرا إلزاميا، إذ تنص المادة 159 من القانون 95-17 على وجوب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد اليهم بمهمة مراقبة و تتبع حسابات الشركة، ولا يمكن أن يمارس مهام مراقب الحسابات سوى الأشخاص الذين لهم صفة خبير محاسبي و مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين المعتمدين سواء كأشخاص طبيعيين، مع لزوم التفرقة هنا ما بين مهام التدقيق الموكولة لمراقب الحسابات ومهام المراقبة الموكولة للخبير المحاسبي.
ويمارس مراقب الحسابات مهنة حرة في إطار نوع من الاستقلال والحياد، حيث لا يجوز أن يكونوا مرتبطين بالمدراء والمسيرين بأي شكل من الاشكال[37].
أولا: التعيين
يعين مراقب او مراقبو الحسابات من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات مالية اما بالنسبة للمراقبين الذين تم تعيينهم اثناء التأسيس فتحدد مهامهم في سنة مالية واحدة[38].
"والقاعدة انه يكفي تعيين مراقب حسابات واحد لسنة مالية واحدة لتكون الشركة قد وفت بهذا الواجب القانوني، غير ان الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون شركات المساهمة اعتبرت انه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب ان تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار"[39].
ثانيا: حالات التنافي
حدد المشرع المغربي في المادة 161 من قانون 05-20 المتمم و المغير للقانون 95-17 اهم الحالات التي تتنافى معها مهنة مراقب الحسابات في ما يلي:"
-      المؤسسون و أصحاب الحصص العينية و المستفيدون من امتيازات خاصة و كذا المتصرفون و أعضاء مجلس الرقابة او مجلس الإدارة الجماعية بالشركة او الشركات التابعة لها.
-      ازواج الأشخاص المشار اليهم في البند السابق و أقاربهم و اصهارهم الى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
-      الذي يزاولون لفائدة الأشخاص المشار اليهم في البند 1 أعلاه او لفائدة الشركة او الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقلاليتهم او يتقاضون اجرا من احداها غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
-      شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون احد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار اليها في البنود السابقة، وكذا الخبير المحاسب ، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع.
لا يمكن ان يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران او عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت الى نفس شركة الخبراء المحاسبين او نفس المكتب.
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار اليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه واخبار مجلس الإدارة او مجلس الرقابة بذلك داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي".
"ومن حالات التنافي أيضا الجمع بين مراقب الحسابات وبين صفته كمتصرف او مدير عام او أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبها الا بعد انصرام اجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمته كمراقب للحسابات، زلا يمكنه خلال نفس الاجل ان يمارس نفس المهام في الشركة التي تملك 10بالمائة أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها"[40].
- الفرع الثاني: وظائف مراقبي الحسابات.[41]
يمكن تلخيص اهم وظائف مراقبي الحسابات في ثلاث وظائف رئيسية وهي:
-      تدقيق الحسابات.
تتمثل المهمة الأساسية لمراقب الحسابات في تصديق الحسابات السنوية المنتظمة والصادقة والتي تعطي صورة صادقة لنتائج العمليات المالية المنصرمة إضافة الى الوضعية المالية وذمة الشركة في اخر السنة المالية، وأمكن المشرع لمراقبي الحسابات حق إبداء بعض التحفظات أو رفض التصديق على هذه الحسابات وفي كل الحالات تبقى الجمعيات العامة العادية حرة في المصادقة أولا على هذه الحسابات.
-      وظيفة الاعلام.
يلزم مراقب الحسابات بإحاطة مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بالوقائع والاعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم ومهامهم.
كما يلزم بإحاطة المساهمين علما بالمعلومات اللازمة لصيانة حقوقهم داخل الشركة وذلك عبر تقارير عامة او تقارير خاصة.
-      وظيفة التبليغ عن الأفعال الخطيرة.
يلزم مراقب او مراقبو الحسابات بإحاطة مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما، كلما تطلب الامر ذلك، بكل الأفعال التي بلغت الى علمهم اثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم انها تكتسي صبغة جرمية. وباطلاع مجلس القيم المنقولة بالنسبة لشركات المساهمة التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها اثناء مزاولة مهامهم.
- الفرع الثالث: مسؤولية مراقبي الحسابات.[42]
وتتمثل في كل من المسؤولية المدنية (أولا) والمسؤولية الجنائية (ثانيا)
أولا: المسؤولية المدنية: يعتبر مراقب الحسابات مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الاغيار عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة القيام بمهامه مسؤولية بذل عناية، ومن مظاهر المسؤولة المدنية لمراقب نذكر ما يلي:
-      المسؤولية عن عدم انتظام وعدم صدق القواعد المحاسبية.
-      التقصير في التدقيق وفي المراقبة الشكلية الصرفة.
-      خرق ادبيات واخلاقيات المهنة.
-      التصديق المغلوط والذي يسهل نشاطا مفلسا.
ثانيا: المسؤولية الجنائية:
يسأل مراقب الحسابات جنائيا عن الأفعال والخروقات التالية:
-      الاحتفاظ عن قصد بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية.
-      تقديم او تأكيد عن قصد، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة.
-      عدم اعلام مراقب الحسابات لأجهزة الإدارة او التدبير او التسيير بكل الأفعال التي بلغت الى علمه اثناء مزاولة مهامه وبدا له انها تكتسي صبغة إجرامية.
-      افشاء السر المهني تطبيقا للفصل 446 من القانون الجنائي.



[1] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 89-90 – ط.1/2014م – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
[2] - الشركات التجارية – د.عبد الرزاق أيوب – ص. 259.
[3] - شرح القانون التجاري المغربي – د.فؤاد معلال – ص. 357 -360– ط.2/2001 – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء. بتصرف
[4] - شرح القانون التجاري المغربي – د.فؤاد معلال – ص.357.
[5] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص.91.
[6] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 260.
[7] - شرح القانون التجاري المغربي –د. فؤاد معلال – ص.357. (بتصرف)
[8] - المادة 48- من ق 95-17 المنظمة لشركة المساهمة.
[9] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 260-261.(بتصرف)
[10] - المادة 44من ق 95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[11] - المادة 45 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[12] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 262
[13] - شرح القانون التجاري المغربي – د.فؤاد معلال – ص.358.
[14] - المادة 41 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[15] - المادة 69 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[16] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 99 (حدد المشرع هذه الاختصاصات وغيرها في المواد التالية: 50 -63 – 69 -72-74 -327-141-329...)
[17] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 263.
[18] - شرح القانون التجاري المغربي – د.فؤاد معلال – ص.363.
[19] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 101.
[20] - شرح القانون التجاري المغربي – د.فؤاد معلال – ص.363.
[21] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 102.
[22] - المادة 78من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[23] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 268-269.
[24] -  الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 105.
[25] - المادة 38من قانون شركات المساهمة
[26] - المادة 87 من قانون شركات المساهمة
[27] - في المادة 90 -91 من قانون شركات المساهمة
[28] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 270.( بتصرف)
[29] - المادة 86 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[30] - المادة 84 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[31] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 272.
[32] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 116.
[33] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 278
[34] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 118- 119.
[35] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 279.
[36] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 119-120.
[37] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 154- 155.
[38] - المادة 163 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة./ الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 281.
[39] - الشركات التجارية –د.عبد الرزاق أيوب – ص. 279.
[40] -  المادة 162 من ق.95-17 المنظم لشركة المساهمة.
[41] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 156-158 ( بتصرف).
[42] - الشركات في القانون المغربي – د. عزالدين بنستي – ص. 159 -160 ( بتصرف)


من أجل تحميل هذا المقال على شكل PDF - إضغط هنا أو أسفله

 قانونك