طرق الطعن في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي - ايت الاشقار احمد - دكاير الحسين

 


طرق الطعن في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي

Methods of appeal under the Moroccan Code of Criminal Procedure

ايت الاشقار  احمد - دكاير الحسين / خريجو ماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ايت ملول – جامعة ابن زهر اكادير

Ait Al-Ashkar Ahmed - Dekayer Al-Hossein



 

مقدمـــة:

إن المحاكم عند بتها في النزاع وإصدارها للأحكام، لا شك أن تكون هذه الأحكام في بعض الأحيان مشوبة بأخطاء ومخلة بالعدالة، وهذا ما يشكل خطورة ومساس بحقوق المتقاضين، لذلك سمح المشرع لهؤلاء الطعن في الأحكام وذلك باستعمال إحدى طرق الطعن التي نص عليها القانون.

يعد الطعن مكنة أوجدها المشرع لتدارك ما يمكن أن يمس بالاستقرار القانوني للمجتمع ووحدة تشريعه، ومراقبة قضائية عامة لتصحيح أحكام تعرضت للخطأ إما في الواقع الذي بنيت عليه، أو في القانون الذي لم يطبق تطبيقا سليما أو طبقت بكيفية مخالفة لروح المشرع، بناء على تفسير لم تراعى فيه قواعد التفسير القانونية[1].

إن اعتبار الحكم القضائي عنوانا للحقيقة وإضفاء صفة الحجية المطلقة عليه، يفرضان توفير الوسائل والضمانات التي تساعد على أن يكون مضمون الحكم مطابقا للواقع. وتتحقق بذلك العدالة التي تقتضي أن تكون الحقيقة القانونية التي يعلنها الحكم هي نفس الحقيقة والواقعية الواقعة في العالم الخارجي.

وطرق الطعن في الأحكام نظمها القانون احتياطا لتدارك ما قد يشوب هذه الأحكام من أخطاء.

وسبل الطعن المتاحة في التشريع المغربي في المادة الجنائية، منها ما ينشر القضية من جديد للدراسة والمناقشة بجميع عناصرها الواقعية والقانونية، وتسمى طرق الطعن العادية، ومنها ما لا يسمح فيه للطاعن إلا بإثارة وسائل خاصة ومحددة في القانون، وتسمى بالطرق غير العادية للطعن[2].

ويثير موضوع طرق الطعن في المادة الجنائية إشكالا مفاده:

-         إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم طرق الطعن في المادة الجنائية بشكل يؤدي إلى المساهمة في تحقيق العدالة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل:

-         ما هي طرق الطعن العادية وغير العادية في المادة الجناية؟ وما هي إجراءاتها؟ ومن هم الأشخاص المخول لهم استعمال هذه الطعون؟ وما هي آثار هذه الطعون؟

وللإجابة على الإشكالية المحورية للموضوع وعن الأسئلة المتفرعة عنها عمدنا إلى تحليلها وفق مطلبين، يتعلق المطلب الأول بطرق الطعن العادية، في حين يتعلق المطلب الثاني بطرق الطعن غير العادية.

المطلب الأول: طرق الطعن العادية في المادة الجنائية

تعرف طرق الطعن العادية بأنها تلك الوسائل التي يمكن للمتقاضي استعمالها في مواجهة كافة المقررات الصادرة عن مختلف المحاكم، وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف وترسخه في الفكر القانوني، فإن الصواب يستدعي التخلي عنه وتبني آخر أكثر دقة منه، ويستند هذا التعريف الثاني على معيار وحيد وهو مدى تحديد المشرع حصريا للحالات التي يمكن سلوك هذا الطريق فيها، وعى ضوء هذا المعيار يمكن تعريف طرق الطعن العادية بأنها تلك الطرق التي لم يحصر المشرع الأسباب التي يتعين الاستناد عليها لممارستها[3]. وبالتالي فطرق الطعن العادية في المادة الجنائية تتجلى في التعرض (الفقرة الأولى)، والاستئناف (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطعن بالتعرض

التعرض طريق من طرق الطعن العادية في القانون المغربي، ومن خصائصه أنه يسمح بنظر القضية من جديد –إن توافرت الشروط لذلك- أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه[4].

ولتوضيح هذا الطريق من طرق الطعن العادية، ارتأينا إلى تحليله وفق ما يلي:    

·       أولا: الأحكام القابلة للتعرض ومن يحق له التعرض

·       ثانيا: أجل التعرض وشكله

·       ثالثا: آثار الطعن بالتعرض

أولا: الأحكام القابلة للتعرض ومن يحق له التعرض

فيما يتعلق بالأحكام القابلة للتعرض، تنص المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يجوز التعرض على الحكم الغيابي...".

ومن خلال المادة المذكورة أعلاه يتبين لنا أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتعرض هي تلك الأحكام الصادرة غيابيا دون ما سواها، كما يكون ضد الأوامر القضائية[5].

وبناء على ما سبق يتبين لنا أن الحكم الحضوري أو بمثابة حضوري لا يجوز الطعن فيه بالتعرض بتاتا. فالأحكام الغيابية والتي يجوز التعرض فيها هي التي تصدر في مادة الجنح[6] والمخالفات دون القرارات التي تصدر في الجنايات[7].

وبخصوص الأطراف الذين يخول لهم سلوك التعرض ينحصر في المتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية؛ وذلك حسب المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية[8]، فالطرف المطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر تعرضهم فقط فيما يتعلق بالشق المدني، وذلك حسب نفس المادة.

أما المحكوم عليه غيابيا يجوز له التعرض على الحكم الغيابي في شقيه الجنائي والمدني معا[9].

ثانيا: أجل التعرض وشكله

بخصوص آجال التعرض فإنه حسب المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية نستخلص منها أن أجل التعرض على الأوامر القضائية في الجنح هو عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه، وهو نفس الأجل بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات؛ وذلك حسب المادة 391[10] والمادة 393[11] من قانون المسطرة الجنائية. وتجدر الإشارة إلى أن آجال الطعن بالتعرض هي آجل كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وذلك حسب المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية[12].

وفيما يتعلق بشكل التعرض فإن المسطرة الحالية أغفلت تنظيم شكل التعرض بالنسبة للأوامر التي تصدرها المحكمة الابتدائية في الجنح وفق المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية، لكنها تداركته بالنسبة للأحكام الغيابية التي تصدر عنها في الجنح والمخالفات وفق المسطرة العادية[13]، وحسب المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية فالتعرض على الحكم الغيابي يكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه، وهذا التصريح لا يكون بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا[14].

ثالثا: آثار الطعن بالتعرض

·       الحالة الأولى: حضور المتعرض على الحكم الغيابي بعد استدعائه

إذا قدم التعرض ممن مخول له في الميعاد بتصريح استوفى كل شكلياته، وحضر المتعرض جلسة الحكم المعينة له في الاستدعاء، بطل الحكم الغيابي المتعرض عليه[15] عملا بالمادة 394[16] من قانون المسطرة الجنائية.

فأهم أثر يترتب على التعرض هو بطلان الحكم الغيابي المتعرض عليه وإعادة مناقشة القضية من جديد أمام المحكمة، فبطلان الحكم الغيابي يعني اعتباره كأنه لم يكن نهائيا، ولهذا يجب أن تعاد القضية إلى المناقشة عن طريق استدعاء جديد للطرف المتعرض[17]. وجاء في حكم للمحكمة بأكادير ما يلي[18]: "من حيث الشكل: حيث أن التعرض مقبول شكلا لاستيفاء شروطه القانونية.

من حيث الموضوع: حيث تابعت النيابة العامة الظنين من أجل ما سطر أعلاه وفق فصول المتابعة؛

وحيث انتهى الحكم المتعرض عليه إلى إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه. وحيث يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة طبقا للمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية".

·       الحالة الثانية: تخلف المتعرض عن الحضور بعد استدعائه

لقد جاء في الفقرتين الأخيرتين من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي: "في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.

يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.

لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق".

ومن خلال مقتضيات المادة أعلاه نستشف أن تخلف المتعرض عن الجلسة بعد استدعائه، يؤدي إلى إلغاء تعرضه. وإلغاء التعرض يكون عند تخلف المتعرض عن الحضور إذا توصل باستدعاء لأول مرة بعد التعرض، فالنص يتكلم عن عدم الحضور "في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد" أي أن الاستدعاء الموجه عقب التعرض، وهكذا يكون التعرض مقبولا بمجرد استجابة المتعرض للاستدعاء الأول الذي يتوصل به وإذا تغيب في جلسة لاحقة رغم توصله حكمت المحكمة في الموضوع ويكون حكمها بمثابة حضوري غير قابل للتعرض سواء توصل المتعرض بالاستدعاء شخصيا أو سلم له في موطنه أو محل إقامته أو إلى قيم[19].

·       الحالة الثالثة: في حالة تعدد الأشخاص

إذا تعدد الأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم الغيابي، وعند التبليغ تعرض البعض منهم دون الآخر، فإن ذلك لا يؤثر على الصفة النهائية التي يكتسبها الحكم اتجاه الطرف الذي لم يتعرض عليه داخل الأجل أو يطعن فيه بوجه آخر من وجوه الطعن، وهذه النتيجة لها أثرها المباشر في تنفيذ هذه النوعية من الأحكام، بمعنى أنه لا يمكن التنفيذ إلا بالنسبة لمن أصبح الحكم قابلا للتنفيذ بالنسبة إليه[20].

الفقرة الثانية: الطعن بالاستئناف

الاستئناف مثل التعرض، إذ هو من الطرق العادية للطعن، ويؤدي إلى مناقشة الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونية، ومع ذلك يختلفان في أن التعرض يقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم المتعرض عليه ولا مانع من أن يفصل فيها القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي، بينما الاستئناف يقدم إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف فهو يستلزم نظام التقاضي على درجتين[21]. ولتحليل هذا الطريق من طرق الطعن العادية عمدنا إلى تحليله وفق ما يلي:

أولا: الأحكام التي يجوز استئنافها والأطراف الذين يحق لها ممارسة الاستئناف

ثانيا: أجل الاستئناف وإجراءاته

ثالثا: آثار الطعن بالاستئناف

أولا: الأحكام يجوز استئنافها والأطراف الذين يحق لهم الطعن بالاستئناف

بخصوص الأحكام القابلة للاستئناف فإنها تتمثل في:

§       الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى العمومية في الجنح بنوعيها، وكيفما كان منطوقها، وذلك حسب المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية[22]؛

§       الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى العمومية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في المخالفات إذا هي قضت بعقوبة سالبة للحرية، وذلك حسب المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية[23]؛

§       الأحكام التي تفصل في السراح المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وذلك حسب المادة 181[24] من قانون المسطرة الجنائية؛

§       كل الأحكام التي تصدرها غرف الجنايات في الجنايات التي أصبحت قابلة للاستئناف أم غرفة الجنايات الاستئنافية العادية أو المتخصصة التي تنظرها بتشكيلة يمتنع أن يكون أحد من أعضائها قد سبق له أن حكم –أو حقق- في الحكم المستأنف[25]؛

§       القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة[26].

     وفيما يتعلق بالأطراف الذين يحق لهم سلوك طريق الاستئناف تتمثل في:

·       المتهم[27]؛

·       النيابة العامة[28]؛

·       الإدارات العمومية عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة إقامة الدعوى العمومية[29]؛

·       المطالب بالحق المدني[30]؛

·       المسؤول عن الحقوق المدنية[31]؛

·       النائب القانوني عن الحدث المحكوم[32].

ثانيا: أجل الاستئناف وإجراءاته

حددت المادة 400[33] من قانون المسطرة الجنائية أجل الاستئناف في عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا كانت المناقشات حضورية، وصدر بحضور الطرف أو من يمثله أو تم إشعار أحدهما بيوم النطق بالحكم. وفي غير هذه الحالات فإن الأجل يبتدئ من يوم تبليغ الشخص نفسه أو في موطنه، وهناك أجل إضافي مدته خمسة أيام خاص بتقديم الأطراف استئنافاتهم إذا استأنف أحدهم داخل الأجل باستثناء الوكيل العام للملك الذي له أجل 60 يوما بحسب المادة 402[34] من قانون المسطرة الجنائية.

أما فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف تتجلى في تقديم تصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، وذلك بحسب المادة 399[35] من قانون المسطرة الجنائية، ثم تبليغ استئناف الوكيل العام للملك إلى المتهم وإلى المسؤول عن الحقوق المدنية بحسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 402[36] من قانون المسطرة الجنائية.



 [1]  محمد بولمان، طرق الطعن في قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور بمجلة محاكمة، العدد 1، شتنبر2006، الصفحة: 13.

[2] أحمد السراج، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية، العربية وحماية حقوق الإنسان، قانون الإجراءات الجنائية المغربية وحقوق الإنسان، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 29 – دجنبر 1994، الصفحة: 42 – 43.

[3] مقال منشور في الموقع الإلكتروني: /طرق-الطعن-العادية-التعرض-و-الاستئناف/http://universitylifestyle.net، تاريخ الاطلاع: 15-04-2022.

[4] عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية –الجزء الثالث-، الطبعة الثالثة، المطبعة غير مذكورة، السنة 2018، الصفحة: 82.

[5]  أحمد السراج، مرجع سابق، الصفحة: 43.

[6] تنص المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.

يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه. ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلاً للاستئناف.

في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة".

[7]  أنظر هامش مرجع عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، الصفحة: 83.

[8]  تنص المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.

لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية".

[9]  عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، الصفحة 87.

[10] تنص المادة 391 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام".

[11]  تنص الفقرة الأولى من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ".

[12] تنص المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.

إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص".

[13]  عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، الصفحة: 91.

[14]  وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية -الجزء الثاني-، إجراءات المحاكمة وطرق الطعن، مطبعة فضالة -المحمدية-، الطبعة الثالثة أكتوبر 2005، الصفحة: 275.

[15]  عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، الصفحة: 93.

[16]  نصت المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.

لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية".

[17]  أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية -الجزء الثاني- التحقيق الاعدادي - المحاكمة - طرق الطعن، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية 1983، الصفحة: 293 - 294.

[18]  حكم المحكمة الابتدائية، ملف جنحي عادي رقم 5340/2013، حكم عدد 7707، صادر بتاريخ 18 – 07 – 2019، (حكم غير منشور).

[19]  أحمد الخمليشي، مرجع سابق، الصفحة: 296 - 297.

[20]  وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، الصفحة: 279.

[21]  أحمد السراج، مرجع سابق، الصفحة: 44.

[22]  تنص المادة 397 من ق.م.ج على أنه: "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.

     تراعى مقتضيات المادتين 409 و 419".

[23]  تنص الفقرة الأولى من المادة 396 من ق.م.ج على أنه: "يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية".

[24]  تنص الفقرة الأولى من المادة 181 من ق.م.ج على أنه: "تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية".

[25]  عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، الصفحة: 108.

[26]  تنص الفقرة الأولى من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون".

[27]  راجع المواد 396 و 397 و 457 من ق.م.ج.

[28]  راجع المواد 396 و 397 و 457 من ق.م.ج.

[29]  راجع المادة 397 من ق.م.ج.

[30]  راجع المواد 396 و 397 و 457 من ق.م.ج.

[31]  راجع المواد 396 و 397 و 457 من ق.م.ج.

[32]  راجع المادة 484 من ق.م.ج.

[33]  نصت المادة 400 من ق.م.ج على أنه: "يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به.

يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:

أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛

ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري حسب مقتضيات الفقرات 2 و4 و7 من المادة 314 أعلاه؛

ج) إذا صدر الحكم غيابيا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 أعلاه.

  غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم".

[34]  لقد جاء في المادة 402 من ق.م.ج ما يلي: "للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم.  يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية.  غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر".

[35]  جاء في المادة 399 من ق.م.ج ما يلي: "يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة 223. يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية".

[36]  تنص الفقرة 1 و 2 من قانون م.ج على أنه: "للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم. يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية".




من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الثالث عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث