صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ - ابتسام النوري




صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ

ابتسام النوري

باحثة في القانون الخاص

 

Difficulties in implementing custodial judgements

Ibtisam ELNOURI

 

مقدمة

إذا كان تنفيذ الأحكام يعتبر مرحلة مهمة من مراحل الحماية التي خولها المشرع للسلطة العامة في إيصال الحقوق لأصحابها  بعد الحكم في القضايا العادية، من طرف كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا للفصل 429 من قانون المسطرة المدنية بناء على طلب المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه[1]، فإن الأمر يختلف عن تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ العقاري حيث يتم تنفيذها من طرف المحافظ العقاري بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأكيد الصفة الإدارية  لمسطرة التحفيظ ونزع الاختصاص عن كتابة الضبط في تنفيذ هذا النوع من الأحكام، فكون المحافظ العقاري هو الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال عمله، يبقى مقيدا في تعامله معها بما تقضيه نصوص ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب القانون 14.07[2]، و التي تلزمه كلما عرض عليه سند تنفيذي أن يتأكد من مدى مطابقته للظهير المذكور وكذا النصوص المكملة له.

والمقررات القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري شأنها شأن باقي المقررات التي تصدر عن القضاء بصفة عامة، تطرح صعوبات في التنفيذ، خصوصا وأن الرقابة التي يمارسها المحافظ عليها تكشف عن العديد من الصعوبات التي تحول دون تنفيذها، إذ يثير المحافظ هذه الصعوبات رافضا بذلك تنفيذ الأحكام. والمشرع المغربي لم يعرف صعوبة التنفيذ، وقد تحدث المشرع عن صعوبة تنفيذ الأحكام في الفصول 26 و 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية،

ويعرفها أحد الباحثين[3] بأنها كل المنازعات الواقعية أو القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ والتي يثيرها الأطراف أو الأغيار وتعرض على قاضي المستعجلات بقصد اتخاذ إجراء وقتي يتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وعلى قضاء الموضوع بعد ذلك بقصد البت فيها، وهذه الصعوبات إما أن تكون وقتية[4] كما يمكن أن تكون موضوعية[5]، ومن هذا المنطلق يطرح تساؤل حول مدى إمكانية إثارة الصعوبة من طرف المحافظ؟ وما هي انواع هذه الصعوبات، وما هي الجهة التي ثبت فيها؟ ولتسليط الضوء على كل هذه التساؤلات ومحاولة الإجابة عنها سيتم اعتماد التقسيم التالي:

المطلب الأول: إثارة الصعوبة في التنفيذ والجهة المكلفة بالبت فيها

 المطلب الثاني: نماذج صعوبات التنفيذ والجهة المختصة بالبت فيه

المطلب الأول: إثارة الصعوبة في التنفيذ والجهة المكلفة بالبت فيها

قنن المشرع المغربي الصعوبة في التنفيذ للتصدي للعوارض التي تظهر بعد صدور الحكم[6]، وقد تناول قانون المسطرة المدنية الصعوبة في التنفيذ في شقين، أولها في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بالمستعجلات، و ثانيها في الباب الثالث من القسم التاسع المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام[7]، وهذا التنظيم المزدوج هو ما أدى إلى تباين المواقف الإدارية والقضائية بخصوص إثارتها(الفقرة الثانية)، كما أن الأشخاص الذين يحق لهم إثارة  الصعوبة يثير بعض التساؤلات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في مادة التحفيظ (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: صلاحية المحافظ في إثارة صعوبة التنفيذ

جعل المشرع المغربي الصفة شرطا من شروط التقاضي، ويؤدي تخلفها إلى عدم سماع الدعوى، إذ نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، في الفقرة الأولى منه أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة...." كما اعتبر شرط الصفة من النظام العام، إذ يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

وإذا كان المنفذ والمنفذ عليه لا يثيرا أي إشكال في إثارة صعوبة التنفيذ باعتبارهما طرفين أصليين، فإن الخلاف قائم حول إمكانية إثارة الصعوبة من طرف عون التنفيذ وكذلك من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

والمحافظ على الأملاك العقارية يعتبر غيرا في التنفيذ بسبب وظيفته، ولقد ألزمه القانون بالاشتراك في إجراءات خصومة التنفيذ دون أن يكون من أطراف الحق في التنفيذ، ودون أن تكون له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ[8].

وبالرجوع للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، نجده حدد الأشخاص الذين لهم الحق والصفة في إثارة الصعوبة في التنفيذ، وهم المنفذ له والمحكوم عليه، وكذا أعوان التبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، لذلك لا يوجد في النص ما يفيد كون المحافظ العقاري يملك حق إثارة الصعوبة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب المواقف، حيث هناك اتجاه يرى بأن المحافظ لا يمكنه إثارة الصعوبة (أولا)  واتجاه آخر يرى بإمكانية إثارتها من طرف المحافظ (ثانيا).

أولا: الاتجاه الرافض لإمكانية إثارة الصعوبة من قبل المحافظ

الأصل أن الأحكام نسبية ولا يتعدى أثرها إلى غير أطرافها، ولكن تنفيذها قد يمس أحيانا مصالح الغير[9]. ومن هذا المنطلق يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الأشخاص الذين يجوز لهم إثارة الصعوبة هم المنفذ له والمنفذ عليه وعون التنفيذ، مع الإشارة إن هذا الأخير يقتصر دوره على تحرير محضر الصعوبة ويحيله على الرئيس.

فالمحافظ على الأملاك  العقارية حسب هذا الرأي لا يحق له إثارة الصعوبة باعتباره غيرا في الدعوى، بسبب وظيفته الإدارية  بالرغم من مشاركته في إجراءات خصومة التنفيذ، فهو لا يعتبر طرفا من أطراف الحق في التنفيذ حتى يمكنه طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في تنفيذ الحكم لأن ذمته المالية لا تتضرر من جرائه.

وفي نفس الاتجاه يرى بعض الباحثين[10] أن المحافظ على الأملاك  العقارية ليست له مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد تنفيذه، وبالتالي لا صفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء، ومبررهم في ذلك كون الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية كان واضحا في تحديد الأشخاص الذين يحق لم إثارة الصعوبة في التنفيذ.

كما أن أنصار هذا الاتجاه يؤسسون موقفهم هذا اعتمادا على اجتهادات محكمة النقض، والتي تمنع الغير في الدعوى من إثارة صعوبات في التنفيذ، وبناء عليه لا يجوز للمحافظ باعتباره غيرا أن يثير صعوبة تنفيذ الحكم العقاري، وهو ما أكده  قرار محكمة النقض[11] الذي جاء فيه "حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، فالمطلوبة له في الأمر عدد 267/83 الذي لم يصدر في مواجهتها، وبذلك لم تكن لها الصفة في إثارة الصعوبة في التنفيذ والتي أناطها الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية بالأطراف دون غيرهم".

في نفس التوجه صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط[12] والذي جاء فيه "إذا كان المحافظ هو الذي يقوم بمهمة المنفذ للحكم القاضي بصحة التعرض كليا أو جزئيا تحت مسؤوليته طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن إثارة صعوبة التنفيذ يثبت الحق فيها لأطراف الحكم في التنفيذ، وليس لعون التنفيذ أو المحافظ الذي يقوم بدور المنفذ..."

كما جاء في حكم صادر عن ابتدائية بركان[13] "وحيث إن الصعوبة في التنفيذ طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يثيرها أطراف النزاع وأن المراجعة والطعون تكون فيها بينهما وأن السيد المحافظ ليس طرفا في النزاع القائم حتى يستطيع أن يثير صعوبة التنفيذ ... وأن المحافظ حين يجد صعوبة في الحكم القاضي بصحة التعرض او عدم صحته أن يرفض التنفيذ وحينذاك ستنشأ الصعوبة ويستطيع المنتفع من قرار التحفيظ ... أن يطعن في قرار الرفض طبقا للفصل 96 من ظ ت ع..."

يتضح من خلال هذا التوجه الفقهي أن القرارات القضائية  المشار إليها أعلاه، قد قطعت الطريق في وجه الغير وكذا المحافظ العقاري في  إثارة الصعوبة في التنفيذ، مما يجعل أي قرار اتخذ من طرف المحافظ بذلك عديم الشرعية، ذلك أن المحافظ لا يحق له حسب بعض الباحثين ممارسة الرقابة على الأحكام القضائية، إذ أن دوره يقتصر على التأكد من اكتساب الحكم حجية الشيء المقضي به ومن صيغته التنفيذية، كما أن المحافظ له الحق في طلب إحالة الحكم الغامض للمحكمة مصدرة الحكم من أجل تفسيره حسب مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية[14]، فيخلص هذا التوجه إلى أن المحافظ يكون ملزما بتنفيذ الأحكام بعد التأكد من الطابع النهائي لها، والقول بغير ذلك فيه مساس بقدسية الأحكام، وهو ما كرسه قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية  بالرباط[15] والذي أكد أن الأحكام النهائية تشكل عنوانا للحقيقة وتعتبر واجهة التنفيذ، وأن امتناع المحافظ عن تنفيذها يعتبر مسا بحجية الشيء المقضي به، واعتداء على قدسية الأحكام القضائية.

مقابل هذا التوجه، هناك جانب من الفقه يرى أن المحافظ له صلاحية إثارة الصعوبة في التنفيذ ويستند في ذلك لعدة مبررات.

ثانيا: الاتجاه المؤيد لإمكانية إثارة الصعوبة من طرف المحافظ

انتقد هذا الاتجاه  ما نحاه الأول، معتمدا في ذلك على الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية تفيد حرمان الغير من إثارة الصعوبة، وما دام أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإنه لا يمكن أن نستنتج المنع من عبارات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وذلك كيفما كانت الطريقة المعتمدة في تفسيره، فعبارات النص ليست بالدالة على الحصر، كما أن تأويل مدلول فحوى النص أو مفهوم المخالفة لا يفيد المنع[16].

فيرى أحد الباحثين[17] أنه يمكن للغير إثارة الصعوبة الوقتية استنادا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، بما في ذلك المحافظ على الأملاك  العقارية، باعتباره المشرف على تنفيذ الأحكام خلال جريان مسطرة التحفيظ أو بمناسبة التقييد على الرسوم العقارية وكذا التشطيبات الواردة عليها.

كما يرى آخر[18] أن المحافظ يمكنه أن يلجأ إلى تطبيق مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بمقتضيات عامة، ولم يحدد الجهات التي من حقها أن تطلب تأويل أو تفسير الحكم، و يؤيد بذلك هذا الرأي إمكانية إثارة صعوبة التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك  العقارية.

و ترى إحدى الباحثات[19]، أن المحافظ على الأملاك  العقارية له صلاحية إثارة الصعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاع التحفيظ بالرغم من أنه ليس طرفا في الدعوى، لأن الممارسة العملية أفرزت عن العديد من الصعوبات في تنفيذ الأحكام كعدم تحديد المساحة المحكوم بصحة تعرضها أو عدم تحديد القطعة بشكل واضح[20].

في نفس السياق وبناء على مبررات مختلفة يرى أحد الباحثين[21] أن المحافظ له الصفة والمصلحة لإثارة الصعوبة  في تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى التعرض، وذلك نظرا لخصوصية دعوى التعرض، ويضيف نفس الرأي أن المحافظ له صلاحية إثارة الصعوبة بناء على مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وذلك للاعتبارات التالية:

*أن مصلحة إثارة الصعوبة تتجلى في تصفية مطلب التحفيظ المعروض أمامه والذي صدرت بشأنه أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، والمحافظ مطالب بعد إحالة الملف عليه من طرف القضاء طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب القانون 14.07 إما بقبول الطلب أو رفضه، واتخاذ هذين القرارين يتوقف على تذليل الصعوبة المعروضة عليه.

*أن متابعة المسطرة وتتبع إجراءاتها اختصاص أصيل للمحافظ، وجزء من عمله وتوقيف مسطرة تحفيظ عقار معين بسبب وجود صعوبة ما هو إلا تعطيل لعمل المحافظ واختصاصاته.

*أن دعوى التعرض لها خصوصية في نظام التحفيظ العقاري وفي المنظومة الإجرائية المغربية، والمحافظ يلعب دورا محوريا في شروط تحريك دعوى التعرض، والبت فيها، حيث يتم تحديد أطرافها وموضوعها أمامه، كما يحال الملف على القضاء عن طريق المحافظ، ودون وجود مقال افتتاحي للدعوى، ويستمر هذا الدور حتى بعد صدور الأحكام فيها، فهو الذي يتولى تنفيذها باتخاذ اجراءات خاصة نص عليها القانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، كل هذه الخصوصيات تفرض على المحافظ إثارة الصعوبة عند وجودها من تلقاء نفسه باعتباره المسؤول الوحيد عن اتخاذ قرار التحفيظ. 

ومن وجهة نظري المتواضعة، فالرأي القائل بأحقية المحافظ في إثارة الصعوبة هو الأقرب إلى الصواب نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظ من جهة، ولكونه هو الساهر على سير المسطرة وتنفيذ الأحكام العقارية، وكذلك لكون مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية جاءت عامة من جهة ثانية، مما يفهم من خلاله بأحقية المحافظ بإثارة صعوبة التنفيذ.

الفقرة الثانية: موقف العمل القضائي و الإداري من إثارة المحافظ لصعوبة التنفيذ

  إن الخلاف القائم حول مدى إمكانية إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية لم يقتصر على المستوى الفقهي بل إن الخلاف قائم أيضا على مستوى العمل القضائي (أولا) و كذلك العمل الإداري (ثانيا).

أولا: موقف القضاء

فعلى مستوى العمل القضائي، فنجد بعض المقررات التي تبنت التوجه القائل بأحقية المحافظ في لإثارة صعوبة التنفيذ وسارت عليه، حيث جاء في حكم المحكمة الابتدائية بمراكش[22] الذي جاء فيه ما يلي: "..... إنه في القضايا العقارية المأمور بتنفيذها، فإن ما يثيره المحافظ من صعوبة في التنفيذ يجب أن يطبق عليه المواصفات القانونية للصعوبات، وهي أنها يجب أن تكون وقتية تقتضي عنصر الاستعجال وشرط عدم المساس بجوهر الحق".

وكذا نجد أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق[23]  والذي جاء بما يلي: "حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الحكم الابتدائي بالملف عدد ... الصادر عن ابتدائية عين الشق الحسني بتاريخ 16/03/1998 في الملف عدد....، وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له تحت عدد .... إلى حين تصفية مسطرة التحفيظ.

وحيث إن البادي من ظاهر وثائق الملف ومحتوياته أن ما أثار السيد المحافظ على الأملاك  العقارية لم يظهر إلا أثناء تنفيذ الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إليها، وحيث إن ما أثاره المحافظ من كون الحكم بصحة  تعرض السيد .... و الحال أنه لم يكن متعرضا إلى جانب باقي المتعرضين طبقا لظهير 12 غشت 1913 يشكل فعلا صعوبة من الناحية القانونية تتجلى في اختلاف الآثار القانونية لكلا الحالتين.

وحيث إن إغفال ذكر أحد المتعرضين المسمى.... في الحكم والقرار المذكور وعدم انطباق المساحة مع ما أقرته المحكمة بصحة تعرضهم، والتي تفوق بكثير ما يملكه طالب التحفيظ يشكل بدوره صعوبة مادية تبرز تدخل قاضي المستعجلات للأمر بإيقاف النفيذ لوجود صعوبة".

يستنج مما سبق أن المحاكم  تعطي للمحافظ صلاحية إثارة صعوبة التنفيذ متى واجهته، وأن يمتنع عن تنفيذ الحكم تكريسا لمبدأ مشروعية التسجيل الذي يعمل المحافظ على حمايته، ولكن يتعين على المحافظ أن يعلل امتناعه حتى يتمكن صاحب المصلحة متى تبين له بأن قرار المحافظ فيه من الشطط ما يبيح له الطعن فيه، وقام بذلك لكونه قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء.

 ثانيا: موقف العمل الإداري

أما على مستوى العمل الإداري فقد تدخل المحافظ العام بموجب دورية 384 وذلك من أجل توحيد العمل الإداري في هذه المسألة[24]، وجاء في مضمونها أن المحافظ ليس له صلاحية إثارة الصعوبة لأنه يظل غيرا عن الحكم المراد تنفيذه،

وبالتالي ليست له مصلحة في تنفيذه، مما يبرر عدم جواز إثارته للصعوبة، ولكن رغم ذلك فإن المحافظ قد يصبح طرفا في الحكم وليس في التنفيذ في بعض الحالات، كحالة الطعن في قرار القاضي بالامتناع عن التنفيذ أمام القضاء، إذ أن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون في مواجهة المحافظ العقاري، وبالتالي يكون من حقه أن يدفع بوجود صعوبة في التنفيذ أمام قضاء الموضوع.

و بعد التطرق لمدى صلاحية المحافظ في إثارة صعوبات التنفيذ فإنه يطرح تساؤل حول الجهة المكلفة بالبت في هذه الصعوبات؟

المطلب الثاني: نماذج صعوبات التنفيذ والجهة المختصة بالبت فيه

إن الصعوبات التي تواجه المحافظ على الأملاك العقارية تختلف بحسب كل نزاع وكل حكم، حيث أن اختلافها يرجع بالأساس إلى تشعب النصوص القانونية في المجال العقاري الأمر الذي يصعب معه على القضاة الإلمام بها مما يؤدي إلى إصدار أحكام مخالفة للتشريع العقاري (الفقرة الثانية)، وكيف ما كان نوع الصعوبة  التي واجهها المحافظ فيجب إثارتها أمام الجهة القضائية المختصة للنظر فيها (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الجهة المختصة للنظر في صعوبات التنفيذ

إن تحديد الجهة المختصة للبت في الصعوبة يطرح عدة إشكالات اختلف رجال القضاء والقانون في معالجتها، فالأمر يستلزم إذن تخصيص (أولا) للحديث عن اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في صعوبة التنفيذ، ثم (ثانيا) اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، على أن أخصص (ثالثا) للحديث عن الجهة المختصة للبت في الصعوبة الموضوعية.

أولا: اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في صعوبة التنفيذ

الأصل في التنفيذ أنه يرجع للمحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه وهو ما قرره الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 145 والتي جاء فيها "ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف"، وبذلك تكون المحكمة التي تقوم بتنفيذ الحكم هي المكلفة أصلا بالنظر في الصعوبات الوقتية التي تعترض تنفيذ هذا الحكم،

 غير أن ما نص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية من أنه إذا كان النزاع معروضا  على محكمة الاستئناف فإن الرئيس الأول هو الذي يمارس المهام المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية، مما أدى إلى ظهور اختلاف فقهي حول الحالة التي يعتبر فيها الرئيس الأول مختصا، حيث يذهب أحد الباحثين[25] إلى ضرورة التفرقة بين الصعوبة المثارة في ظل الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وهي تعتبر من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية وحده، ولا يتدخل باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وإنما بصفته رئيسا للمحكمة فحسب، كما أن الصعوبات المثارة تتعلق بالبدء في التنفيذ أو أثنائه، أما الصعوبة المنصوص عليها في الفصل 149 فتدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية فهو المختص أصلا للبت في صعوبات تنفيذ الحكم بدائرته، وبالتالي فاختصاص الرئيس الأول لا يتصور إلا في حالة واحدة وهي حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهذا الاختصاص يبدأ بمجرد وضع مقال استئناف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.

وعليه فالصعوبة المثارة قبل التنفيذ وهي التي أشار إليها الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وتعرض أمام قاضي الأمور المستعجلة ويشترط فيها عنصر الاستعجال، أما الصعوبة المثارة أثناء التنفيذ وهي المقصودة في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ هو المختص فيها ولو كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف.

هذا ما أكده أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة[26]، والذي جاء فيه "وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاصنا للبت في الطلب بعلة أن النزاع معروض أمام محكمة الاستئناف، وحيث إن مثل هذا الدفع كان سيؤتي أكله لو أننا نبت في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أما وأننا نبت في نطاق المادة 436 من قانون المسطرة المدنية، فإن الدفع يبقى غير ذي أساس قانوني ذلك لأن الصعوبة في التنفيذ قد أثيرت بعد البدء في التنفيذ وليس قبله، وهذا النوع من الصعوبة يبت فيها رئيس المحكمة بهذه الصفة فقط وليس بصفته قاضيا للمستعجلات كما هو الشأن في نطاق الفصل 149"، ومقابل هذا التوجه هناك رأي آخر[27] يرى بأن مقتضيات الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية متكاملتين ولا يتعين التفريق بينهما، حيث ذهب إلى القول أن الصعوبات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ يعود اختصاص تقدير جديتها إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، وبغض النظر عن الشروع في التنفيذ من عدمه، غير أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف ينتقل الاختصاص إلى رئيسها الأول.

يستند في تبرير موقفهم على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي أسند بشكل صريح اختصاص البت في الصعوبات في التنفيذ - سواء قبل التنفيذ أو بعده- إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، كما أن الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ليس فيه ما يفيد أنه يقتصر على الصعوبات المثارة بعد الشروع في التنفيذ.

ثانيا: اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

إذا كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مختصا بالبت في الصعوبات الوقتية المتصلة بالنزاع بمجرد ما يطلب إحالة النزاع على محكمة الاستئناف، فإن الفقه قد اختلف في تحديد الوقت الذي ينتهي فيه هذا الاختصاص، حيث ذهب عبد أحد الباحثين[28]، إلى القول بأن النص واضح ويحدد بتدقيق الفترة الزمنية التي يختص خلالها الرئيس الأول بممارسة جميع المهام الاستعجالية الموكولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية إلى رئيس المحكمة الابتدائية، ومنها اختصاص النظر في صعوبة التنفيذ الحكم الذي يبتدأ في الفترة الاستئنافية من حيازة النازلة وتنتهي بصدور القرار الاستئنافي في موضوع النزاع.

في حين ذهب البعض[29] إلى القول أن اختصاص النظر في الصعوبة في التنفيذ ينعقد إلى رئيس المحكمة المعروض عليها النزاع سواء محكمة الاستئناف في شخص رئيسها الأول أو المحكمة الابتدائية في شخص رئيسها، كلما ظل النزاع لصيقا بالمحكمة لأي سبب من أسباب وبقائه تابعا لها، ولم يصل إلى المرحلة النهائية.

انطلاقا مما سبق فإن الرأي الأقرب إلى المنطق القانوني والواقع العملي هو الذي يعطي اختصاص البت في صعوبة التنفيذ لرئيس المحكمة المعروض عليها النزاع سواء رئيس المحكمة الابتدائية، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متى كان النزاع معروضا على هذه الأخيرة.

ثالثا: الجهة المختصة للبت في صعوبة التنفيذ الموضوعية

بالرجوع للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية يمكن القول أن الصعوبة الموضوعية إذن هي التي تقع إثارتها أمام المحكمة المختصة، وهي تهدف إلى تفسير الحكم أو الطعن في التنفيذ لمخالفته مقتضى الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحكم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الصعوبات ترفع قبل البدء في التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد تمامه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.

وتنعت هذه الصعوبة بالموضوعية بهدف تميزها عن الصعوبات التي يمكن أن تثار أمام قضاء الأمور المستعجلة، وهي على خلاف الصعوبات الوقتية تعرض على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم حسب ما يقضي به الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، ولا خلاف في أنها هي المختصة للبت فيها سواء تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

وفيما يتعلق بنزاع التحفيظ غالبا ما تثار صعوبة التنفيذ الموضوعية من طرف المحافظ على الأملاك  العقارية الذي يلجأ إلى المحكمة المصدرة للحكم من أجل تفسير حكمها كلما تبين له صعوبة في تنفيذ هذا الحكم لغموضه أو عدم وضوحه[30]، ومن بين الحالات القضائية التي أثار المحافظ على الأملاك  العقارية من خلالها صعوبة تنفيذ موضوعية حالة المحافظ العقاري بوجدة والذي طلب تفسير قرار صادر عن محكمة الاستئناف[31] حيث جاء فيه ما يلي: "وحيث إنه لرفع الغموض المثار من طرف السيد المحافظ على الأملاك  العقارية والذي يعتري القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره يجب الرجوع إلى التعليل والأسباب التي اعتمدها....،فقررت المحكمة تفسير القرار  الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30/12/1986 تحت عدد 1411 في الملف عدد86/236 والتصريح بأن القطعة الارضية المحكوم بها المحددة بالحدود المذكورة برسم الشراء عدد 319 بتاريخ 28 رجب 1344..

وبعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتحديد نصيب كل واحد من المتعرضين"، ومن بين أمثلة القرارات الصادرة بخصوص النظر في الصعوبة الموضوعية بصفة عامة نجد أمر صادر عن قاضي المستعجلات بأزيلال[32] و الذي جاء فيه ما يلي : "أما السبب المرتكز على كون الحكم لم يتضمن ...قد تبين بأن البت فيه يؤدي إلى تفسير الحكم وهو إجراء يرجع النظر فيه للمحكمة مصدرة الحكم عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون المسطرة المدنية و لذلك لا يمكن لقاضي الصعوبة اعتماده كسبب للقول بوجود صعوبة تستوجب إيقاف التنفيذ"

ومن خلال الأمر أعلاه يتضح أن رؤساء المحاكم لا يترددون بإصدار أوامرهم بعدم الاختصاص كلما تعلق الامر بتفسير أو تأويل حكم أو قرار قضائي معين، لأن ذلك يدخل في اختصاص محاكم الموضوع، وهو ما جاء به الفصل 26 قانون المسطرة المدنية بكل وضوح.

إذن فبعد التطرق للجهة المختصة للبت في صعوبة التنفيذ، يطرح تساؤل حول نماذج الصعوبات التي تحول دون تنفيد المحافظ المقررات  القضائية؟

الفقرة الثانية : نماذج  صعوبات التنفيذ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ.

يلعب المحافظ العقاري دورا مهما في تنفيذ الأحكام القضائية، لأنه هو الذي يترجم هذه الاخيرة إلى واقع ملموس، غير أن هذا الدور قد تعترضه مجموعة من الصعوبات تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية المعروضة عليه، وهي صعوبات متعددة منها ما هو قانوني ومنها ما هو مادي، الامر الذي يستدعي الوقوف على بعض هذه الصعوبات، وعليه ستتم دراسة الصعوبات القانونية التي تحول دون تنفيد الأحكام القضائية (أولا) على أن يتم الحديث عن للصعوبات المادية (ثانيا).

أولا: الصعوبات القانونية

سبق القول أن المحافظ على الأملاك  العقارية يعتبر جهة تنفيذية تحال عليها الأحكام و القرارات القضائية قصد العمل على تقييدها بالسجلات العقارية ، غير أن المحافظ كثيرا ما يرفض تنفيد تلك القرارات لأسباب متعدد ومنها ما يكون مصدره القانون كما هو الشأن لتعارض الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك مع النصوص القانونية الأمر الذي يتعذر معه تقييد تلك القرارات بالسجلات العقارية[33].

وهذا النوع من الصعوبات يرتبط أساسا بكثرة و تشعب التشريعات المنظمة للحقل العقاري، بحيث تصدر في عدة أحيان أحكام قضائية مخالفة لبعض التشريعات الخاصة، مما قد يصعب الإحاطة بها في بعض الاحيان الامر الذي يؤدي إلى صدور أحكام قضائية لا مجال لتنفيذها، ولصعوبة الإلمام بجميع القوانين سوف يتم الاقتصار هنا على بعض الحالات فقط.

§    مخالفة الحكم لقانون التجزئات العقارية.

طبقا للفصل 58 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات[34]، فإن كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليها تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، و كل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم يتوقف على الحصول على إذن سابق بالتقسيم.

وحسب الفصل 61 من نفس القانون فإنه لا يجوز للعدول الموثقين و المحافظين على الأملاك  العقارية و مأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقو أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع و القسمة مالم يكن مشفوعا بالإذن المنصوص عليه في الفصل 58 من نفس القانون أو شهادة إدارية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون الذي رتب عقوبات جنائية  في حالة مخالفة هذه المقتضيات حسب الفصل 63 وما يليه من نفس القانون. حرصا على احترام هذه المقتضيات، فإن المحافظ على الأملاك  العقارية ملزم بعدم إضفاء وضعية قانونية على بعض التجزئات المخالفة لهذا القانون و لو كانت مبنية على أحكام قضائية مالم يتم الادلاء بإذن سابق بالتقسيم، كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون المذكور.

بناء على ما سبق فإذا ورد على المحافظ حكم قضائي يقضي بقسمة أو بيع عقار يدخل ضمن هذه التجزئات فهو لا يقبل تنفيذه إلا إذا كان هذا الحكم مرفقا بإذن سابق بالتقسيم وذلك تماشيا مع ما يقضي به القانون 25.90 المذكور.

§    الحد من تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري:

ولعل الاشكال يطرح فيما يتعلق بمدى جواز ممارسة دعوى القسمة على عموميتها، ذلك أن الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود  نص على أنه " لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و يسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر". غير أن هذا الفصل لا يجب أن ينظر إليه بمعزل عن بعض القوانين الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لظهير 11 غشت 1995[35]  الخاص بالحد من تقسيم الاراضي الفلاحية غير المسقية حيث أوجب هذا الظهير في المادة الثانية منه، ألا تقل القطع المجزأة في دوائر الري عن خمس هكتارات.

فالحكم القضائي الصادر بصحة تعرض دون مراعاة المادة أعلاه، سيرفض المحافظ تنفيذه نظرا لمخالفته للقانون، كأن يصدر حكم يقضي بصحة تعرض جزئي لقطعة أرضية فيها 4 هكتارات مما يطرح صعوبة تحول دون تنفيذ الحكم من طرف المحافظ العقاري.

يطرح نفس الاشكال بالنسبة لظهير المنظم لضم الاراضي الفلاحية[36] وذلك أنه إذا كانت المادة 22 من الظهير المذكور تؤكد على أن القطع التي تخضع لهذا النظام غير قابلة للتقسيم إلا بموافقة لجنة ضم الاراضي الفلاحية ،فإنه مع ذلك نجد بعض الأحكام القضائية تقضي بقطع مفرزة في مناطق الضم بالرغم من أن الملف المحال عليها لا يتضمن تعرضات على واجبات مشاعة، كما هو الشأن بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1995/02/13 الذي قضى بقطعة أٍرضية مفرزة في منطقة ضم الاراضي الفلاحية رغم أن التعرض انصب على واجبات مشاعة، والذي تم تأييده استئنافيا بواسطة القرار المؤرخ في 1995/02/08[37]، وفي مثل هذه الحالة فالمحافظ يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي باعتباره مخالف للتشريع العقاري من جهة، ومن جهة ثانية المحكمة لم تلتزم بما هو مضمن في ملف التحفيظ.

ثانيا: الصعوبات المادية و الواقعية

إن صعوبات التنفيذ التي تعرقل عمل المحافظ على الأملاك  العقارية لا يكون مصدرها دائما هو مخالفة نصوص قانونية، بل هي صعوبات أحيانا ترجع لوجود أخطاء مادية في الحكم أو اغفالات معينة في منطوق الحكم وهي كثيرة ومتعددة، لكن سيتم الاقتصار على ذكر بعضها فقط.

إذن هذه الصعوبات تتعلق بسند التنفيذ نفسه كحالة وجود خطأ أو تناقض بين حيثياته، كما أن هذه الصعوبات قد تكون واقعية، إن حالات الصعوبات الواقعية التي تعترض المحافظ على الأملاك  العقارية في تنفيد الأحكام القضائية كثيرة يصعب حصرها غير أن أغلبها يكون مرده الحكم القضائي نفسه من هذه الحالات ما يلي:

§    حالة عدم وضوح الحكم أو تناقضه

فمنطوق الحكم القضائي ينبغي أن يكون واضحا صريحا وكاملا، و إن كان متناقضا في أجزائه أو غير واضح أو لم يكن للحكم منطوق بالمرة سواء في الحيز المعد له من صحيفة الحكم أو غيرها فإنه يكون قابلا للإبطال[38]. ومن تطبيقات حالة غموض الحكم القضائي نجد ما قضت به إدارية مكناس[39]، والذي جاء فيه :" وبناء على المذكرة الجوابية للسيد المحافظ على الأملاك  العقارية بمكناس الاسماعيلية، والذي جاء فيها أنه نظرا لوقوع عدة تعرضات على مسطرة التحفيظ الملك المذكور أحيل على المحكمة الابتدائية إلا أنه نظرا للغموض في منطوق الحكم الصادر في النازلة ورفع الملف من جديد إلى نفس المحكمة بتصحيح حكمها..."

§    حالة وجود خطأ مادي في الحكم.

قد يصدر عن القضاء حكما بشأن موضوع عقار معين يحمل رقم مطلب تحفيظ معين وعند طلب تنفيذه من طرف المحافظ يتبين أن العقار المعني يحمل رقما أخر، أو أن يخلط الحكم  بين هوية المتعرضين فالمحافظ في هذه الحالة يمتنع عن تنفيد الحكم لأن هناك خطأ مادي.

ومن أمثلة الأحكام الصادرة بتصحيح خطأ مادي ما قضت به استئنافية مكناس[40] حيث جاء فيه" حيث أن الخطأ لا يتعدى كونه مجرد خطأ مادي لا مساس له بالحق أو بموضوع ما قضى به اقرار الاستئنافي فإن المحكمة لا ترى مانعا من الاستجابة للطلب و إصلاح الخطأ المذكور مع إبقاء الصائر على الطالب "

كذلك ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء [41] والذي جاء فيه "... وحيث إنه من المعلوم وعملا بأحكام الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تفسير أحكامها مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من القانون نفسه، وحيث إنه ولما كانت الطالبة ترمي من طلبها تفسير الحكم الابتدائي قد بينت في الاستئناف الحكم المطلوب تأويله فإنه لا يسوغ لها أن تنظر في طلب التأويل وكان على الطالبة اللجوء إلى المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تفسيره لرفع اللبس الذي تدعيه..."

ومن خلال الامثلة أعلاه يتضح أنه كلما كان الحكم يتضمن أخطاء مادية يرفض المحافظ تنفيذه و يطلب تصحيح الخطأ، إلا أنه وحسب القرار الاخير فالتصحيح يكون أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم الذي يتضمن الخطأ.

§    حالة عدم الحسم في موضوع النزاع:

أحيانا تكون الأحكام القضائية الصادرة في موضع التعرضات لا تبت في النزاع إذ تحيل الملف على المحافظ الذي يجد نفسه في موقف متردد وحرج يمنعه من اتخاذ أي قرار، ففي حالة تعدد التعرضات على مطلب التحفيظ غالبا ما تصدر أحكاما تقضي بنفس الوعاء العقاري لمتعرضين أو أكثر مما يجعل المحافظ على الأملاك  العقارية أمام صعوبة في تنفيذ الحكم،

 كمثال على هذه الحالة ما جاء في  قرار للمجلس الاعلى[42] حيث جاء فيه " حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه من جهة قضى بصحة جميع التعرضات المشار إليها بصفة إجمالية، وأن هذا من شأنه الاضرار بحقوقها مادام العقار موضوع مطلبها عدد .... مقدم على أساس أنه مشاع بينها وبين ورثة الامير مولاي عبد الرحمان العلوي بنسبة النصف وأن عقود البيع المعتمدة في التعرضات أعلاه صادرة فقط عن شركائها ورثة...وليست صادرة عنها... الامر الذي يعتبر معه هذا الاخير معلا تعليلا ناقصا وفاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الابطال...."

إن البت في موضوع التعرضات و الحكم بصحتها جميعا من شأن أن يشكل صعوبة أمام المحافظ، خاصة وأن بعض هذه التعرضات قد تنصب على نفس الوعاء العقاري مما يؤدي إلى رفض المحافظ لتنفيذ هذا النوع من الأحكام.

 الصعوبات الناتجة عن وقائع مادية وقعت بعد صدور الحكم

قد يحدث أن تتغير وقائع مادية  بعد صدور الحكم وهنا يجد المحافظ على الأملاك  العقارية نفسه أمام صعوبة في التنفيذ، وقد يحصل وبعد صدور الحكم وسيرورته نهائيا وإحالته على المحافظ على الأملاك  العقارية قصد تنفيذه ،أن يوفى أحد أطراف النزاع وفي هذه الحالة فإن المحافظ على الأملاك  العقارية ينفذ الحكم و لا ينتظر إدلاء الورثة بما يفيد ارثهم، كما أنه في اسم الشخص المتوفى المحكوم له أو المحكوم عليه، لأن المحافظ على الأملاك  العقارية ملزم بتنفيذ الحكم مثلما أحيل عليه و ليست له صلاحية تغيير منطوقه كما لا يمكنه الامتناع عن تنفيذه بسبب وفاة أحد الاطراف أثناء تنفيد الحكم، لكن يمكن للورثة أن يحلوا محل مورثهم شريطة الادلاء برسم الإراثة[43].



[1] - تنص الفقرة الثانية من الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، على أنه " يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم".

[2] - الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ج ر عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.

[3] - عبد الله الشرقاوي: "صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات،" مجلة القضاء والقانون، العدد 128 يوليوز 1978، ص 25.

[4] - وتعرف الصعوبة الوقتية على كونها تلك الصعوبات التي تعرض على قاضي المستعجلات ليتخذ فيها إجراء وقتيا إما بإيقاف التنفيذ أو الاستمرارية.

[5] - تعرف الصعوبة الموضوعية على كونها تلك المنازعات التي يكون المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو انعدامه وفي جميع الحالات فإن مثير المنازعات يهدف من ورائها إلى الحصول على حكم موضوعي يتعلق بإحدى هذه المسائل، وليس الحصول على حماية وقتية.

[6] - جودية خليل: "آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، دراسة مقارنة"،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش لسنة 2007/2008، ص 121.

[7]- سمرة محدوب: "الإزدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ على ضوء الإجتهاد القضائي ومستجدات القانون 14.07" ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية وجدة 2012- 2013، ص 298.

[8] - حسن زرداني: «"وجهة نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك  العقارية، مجلة المحاكمة، عدد 2 مارس/ ماي، 2007 ص 135.

[9]- محمد صغير: " تنفيذ المقررات القضائية في ميدان التحفيظ العقاري " مجلة المناظرة العدد الثامن يونيو 2003، ص 70.

[10] - عبد اللطيف الحسناوي "صعوبات تنفيذ الأحكام" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة لسنة 2010-2011، ص 49.

   - أحمد هندي: الصفة في التنفيذ، دراسة قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الطبعة، دار الجامعة للنشر بالإسكندرية 2000، ص 276.

[11] - قرار عدد 615 بتاريخ 6/3/1991 في الملف المدني عدد 271/86 المنشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 45 ص 27.

[12] - قرار عدد 41 بتاريخ 09/02/2005 في الملف المدني عدد 684/04/06 منشور بمجلة المحاكة عدد 6 أبريل يونيو 2009 ص 191.

[13]- حكم رقم 317 بتاريخ 28/01/2003 ملف رقم 1844/2001 أوردته أمال جداوي: "المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون وجد التكوين والبحث في القانون العقود والعقار" جامعة محمد الأول  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة لسنة 2012- 2013، ص 166.

[14] - عبد العالي دقوقي: "المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ العقاري 14.07"، مداخلة في أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش يومي 18-19 أبريل 2008، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن العدد 50 ص 250.

[15] - قرار عدد 6160 المؤرخ في 09/12/2019 الملف عدد 596/7205/2019 غير منشور.

[16] - محمد لديدي: هل يجوز لغير أطراف الحكم بإثارة الصعوبة في التنفيذ، منشور بمجلة المحاماة العدد 2 ص 34.

 - محمد النجاري: الاختصاص المكاني في دعاوى إشكالية التنفيذ المؤقتة، مجلة الملحق القضائي، عدد 22 لسنة 1991، ص 155.

[17] - عبد الرحمان مزور،" مناط تطبيق الفصلين 436-149 من قانون المسطرة المدنية بشأن إثارة الصعوبة في التنفيذ الأحكام"، مجلة القضاء والقانون العدد 153 سنة 2006، ص41.

[18] - البكاي المعزوز، عبد العالي دقوقي، قانون التحفيظ العقاري، مطبعة سجلماسة مكناس، سنة 2016  ص 113، ويذهب في نفس الاتجاه أيضا:

- محمد الخراز: الصعوبات المثارة حول تنفيذ الأحكام أمام القضاء المستعجل، مجلة القسطاس، العدد الثالث 2004، ص59.

[19] - كنزة الغنام: "مسطرة التعرض على ضوء القانون العقاري والمساطر الخاصة" أطروحة لنيل الدكتوراه في قانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش 2015-2016، ص 174.

[20] - وهذا التوجه كرسته محكمة النقض في قرار لها صدر بتاريخ 21 يونيو 2016 في الملف المدني 7183/1/8/2015 قرار عدد 355 أورده  سعيد مغار، "الملكية العقارية بين الأمن القانوني وتحصين الاقتصاد الوطني"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة، سنة 2018-2019، ص 523.

[21]- كمال عونة: "تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة 2012-2013، ص 251-252.

[22] - حكم عدد 12/94 بتاريخ 22/05/1995 أورده عبد الحميد العريم: "دور المحافظ في مراقبة المحررات والأحكام العقارية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة لسنة 2008-2009، ص77.

[23] - أمر عدد 93/03 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق، الحي الحسني بتاريخ 30 يناير 2003 في الملف عدد 893/04 أورده حسن زرداني، م س، ص 138.

- ونفس الموقف يؤكده حكم صادر عن إدارية الرباط في حكم صادر عنها في الملف عدد 08/436 ع دون ذكر تاريخ صدوره، أورده مصطفى حفر صيد "سلطة المحافظ على الأملاك  العقارية في إثارة صعوبة تنفيذ المقررات القضائية" منشورات المنبر القانوني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2012 ص 138 و139.

[24] - مذكرة المحافظ العام 384، صادرة بتاريخ 30/08/2005، بشأن الصعوبة في تنفيذ الأحكام من طرف المحافظ على الأملاك  العقارية.

[25] - عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي، دون ذكر طبعة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1998، ص 470.

[26] - أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 8/04/151 ملف رقم 204 بتاريخ 14/10/2004 أوردته ابتسام النوري، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفقا للقانون 14.07" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  مكناس لسنة 2021-2022 ص 303.

[27] - حسن زرداني: م س، ص 271.

عبد الواحد الجراري: اتجاهات في الفصل القضائي الاستعجالي للرئيس منشور بمجلة الملحق القضائي العدد 16 ص 37 وما بعدها.

[28] - عبد الواحد الجراري: تعقيب على أبحاث في العمل القضائي للرئيس الأول، منشور بمجلة الملحق القضائي العدد 16 ص 65.

[29]- عبد الكريم الطالب: " الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية " الطبعة الثامنة ، مطبعة المعرفة، مراكش 2017، ص 384.

 - محمد الغماد: صعوبة التنفيذ، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي العدد 87 فبراير 1983 ص 110 وما يليها.

[30] - كنزة الغنام: م س، ص 178.

[31] - قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 457 بتاريخ 11/03/1997 ملف عدد 96/1695، أوردته ابتسام النوري م س، ص 249.

[32] - أمر صادر رئيس المحكمة بأزيلال في الملف عدد 2004/44 رقم 2004/52 بتاريخ 2004/10/07 أورده حسن زرداني  م .س ص 69

[33] - حسن بن شاكر و أحمد الساخي:" إشكالية تنفيذ المقررات القضائية من قبل المحافظ العقاري" مداخلة في أشغال  الندوة التي نظمها المنبر القانوني تحت عنوان" قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2012 ص 160.

[34] - ظهير رقم 1.92.7 صادر بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 1992/7/15 ص 880

[35] - ظهير شريف رقم 1-95-152 بشأن تنفيد القانون 94.34 المتعلق بالحد من تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر استثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية بتاريخ 11 عشت 1995 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 1995/09/06 ص 2441

[36] - الظهير الشريف رقم 1/62/105 بشأن ضم الاراضي الفلاحية بعضها إلى بعض المؤرخ في 20/07/1962 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2595 ص 1705.

[37] - الحكم رقم 53 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 13/02/1995 ملف رقم 92/90 والمؤيد استئنافيا بواسطة القرار رقم 3344 الصادر بتاريخ 28/02/1995 ملف عدد 2012/95/6 أورده عبد العالي دقوقي " الالغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي " م س ص 92

[38] - الطيب برادة " التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية و التطبيق " دون ذكر الطبعة، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع الرباط 1988 ص 411.

[39]- حكم إدارية مكناس رقم 3/2005/8 بتاريخ 2006/11/22 في الملف رقم 2006/92 أورده الكبير اسماعيني"خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي" بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، لسنوات 2013-2015. ص 107

[40] - قرار رقم 58 صادر بتاريخ 2017/2/16 في الملف رقم 1403/17/13 غير منشور .

[41] - قرار رقم 456 بتاريخ 2005/6/9 ملف رقم 04/87 غير منشور.

[42] - قرار محكمة النقض عدد 2417 بتاريخ 2003/7/29 ملف مدني عدد 2002/1/1/937 أوردته كنزة الغنام م س ص 183و182

[43] - كنزة الغنام م س ص 185 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك



من أجل تحميل هذا العدد التاسع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث