مسطرة الإنقاذ كآلية للحفاظ على المقاولة - مجيدة الزرهوني



مسطرة الإنقاذ كآلية للحفاظ على المقاولة

Salvage rule as a mechanism to preserve the enterprise

 مجيدة الزرهوني/ طالبة باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والسياسية فاس.

MAJIDA El zarhouni


نتيجة للتطورات المتلاحقة التي شهدها العالم خاصة في المجال الاقتصادي وأمام محدودية موارد الدولة المالية أصبحت المقاولة تشكل الرهان الأساسي في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي والنموذج الأمثل لممارسة الأنشطة التجارية.

وحماية للمقاولة كخلية أساسية للنسيج الاقتصادي وحفاظا على مناصب الشغل عمل المشرع على إدخال مجموعة من الإصلاحات البنيوية التي تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للأعمال و ملائمتها مع التحولات الدولية والوطنية،وذلك من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة بمقتضى القانون رقم73.17 [1]

وتعتبر مسطرة الإنقاذ [2]من بين ابرز المستجدات التي جاء بها قانون 73.17 والذي افرد لها المواد من 560الى574 وهي مسطرة مستحدثة جاء بها الكتاب الخامس الجديد،إذ أن الكتاب المنسوخ لم يتضمن أي إشارة إليها.وقد استلهمها المشرع المغربي من التشريع الفرنسي بمقتضى القانون رقم2005.845 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2005.[3]

وما يميز هذه المسطرة كونها تتميز بمجموعة من المقومات المتمثلة في الكشف المبكر عن الصعوبات التي تعترض المقاولة بحيث لم يعد شرط التوقف عن الدفع للاستفادة من الحماية القانونية للمقاولة التي تعاني من صعوبات،إذ أصبح لرئيس المقاولة حق اللجوء إلى هذه المسطرة بمجرد تعرض المقاولة لصعوبات من شانها أن تؤدي بها في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع.

من خلال ما سبق يمكن التساؤل حول أهداف وخصائص التي تميز هاته المسطرة والشروط المتطلبة لفتحها وما هي الإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها لاستفادة المقاولة منها وماهي مختلف الحلول المترتبة عن هذه المسطرة؟

للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: أهداف وخصائص مسطرة الإنقاذ وشروط فتحها

المبحث الثاني: إعداد الحل في مسطرة الإنقاذ

 

المبحث الأول: خصائص مسطرة الإنقاذ وأهدافها وشروط فتحها

تعتبر مسطرة الإنقاذ آلية فعالة من شانها تعزيز قدرات المقاولة على تخطي الصعوبات التي تعترضها لكونها مسطرة استباقي تتسم بالعديد من المزايا والخصوصيات التي تمييزها عن غيرها من مساطر الوقاية والمعالجة. (المطلب الأول) إضافة إلى أن المشرع حاول تبسيط من حدة الشروط اللازمة لافتتاح هذه المسطرة ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: أهداف وخصائص مسطرة الإنقاذ:

بالرجوع إلى المقتضيات الجديدة المنظمة لمسطرة الإنقاذ يتضح أن هاته المسطرة تتميز بمجموعة من الخصائص ( الفقرة الأولى) ونظرا لأهمية هاته المسطرة فالمشرع كان واضحا في تحديد الأهداف من وراء إحداث هاته المسطرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: خصائص مسطرة الإنقاذ

من خلال استقراء القانون 73.17 المعدل والمغير لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة يتضح أن مسطرة الإنقاذ تتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي :

1-      مسطرة الإنقاذ هي مسطرة إرادية: إن ما يميز مسطرة الإنقاذ هو كونها إرادية تطوعية لا يتم اللجوء إليها إلا بناء على طلب رئيس المقاولة،عندما تتعرض لصعوبات من شانها أن تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع[4]،وبدلك فهي تكتسي طابعا جوازيا و ليس وجوبيا بخلاف مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية.

2-      احتفاظ رئيس المقاولة بكافة صلاحياته في التسيير: من خلال مقتضيات المادة 566 يتضح أن رئيس المقاولة يحتفظ بكافة صلاحياته في مجال التسيير وعدم إشراك السنديك في ذلك إلا فيما يخص الرقابة على أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ وتكريس هذه القاعدة لها أهمية على مستوى تجديد الثقة في رئيس المقاولة بالرغم من المشاكل التي تعترض المقاولة وبتالي تشجيع رئيس المقاولة على الانخراط الايجابي وتسهيل خروج المقاولة من الضائقة التي تتخبط بها.[5]

3-      عدم تعرض رئيس المقاولة للعقوبات المالية أو المهنية الجنائية: رفعا من جاذبية مسطرة الإنقاذ وطمأنة رؤساء المقاولة من المخاطر التي تنجم عن اللجوء إلى المحكمة وتشجيعهم على الاستعانة بهذه المسطرة عوض النفور منها لتخطي الصعوبات التي تخل بنشاط المقاولة فانه لم يتم إقرار عقوبات في مواجهة رؤساء المقاولات متى تعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ عكس مسطرتي التسوية والتصفية القضائية فانه نص على هذه العقوبات في حق مسيرها.[6]

4-      تحصين تصرفات رئيس المقاولة السابقة لتاريخ فتح المسطرة للبطلان: نظرا لكون الفترة السابقة لتاريخ الحكم بفتح المسطرة لا تسبقها فترة ريبة[7]،كما هو الأمر بالنسبة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية.

5-      استفادة الكفلاء الأشخاص الطبيعيين من قاعدة وقف المتابعات الفردية ومن وقف سريان الفوائد: حسب أحكام المادة 572 من القانون 17.73،وهي ضمانات أقل من تلك الممنوحة لهم في إطار التسوية القضائية ذلك أنهم يستفيدون فضلا عما ذكر من عدم سقوط الأجل وعدم الرجوع عليهم إلا بالنسبة للديون المصرح بها[8].

الفقرة الثانية: أهداف مسطرة الإنقاذ

انطلاقا من مقتضيات المادة 560 من القانون 17.73 فان مسطرة الإنقاذ تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-      تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تعترضها: قد تمر المقاولة أثناء مراحل حياتها بمجموعة من الصعوبات سواء القانونية منها أو الاجتماعية أو المالية ففي هذه الحالة تكون المقاولة في حاجة إلى المساعدة من اجل تجاوز هاته الصعوبات،لذلك نجد أن المشرع أقر مسطرة الإنقاذ كآلية فعالة من شانها تعزيز قدرات المقاولة على تخطي الصعوبات التي تعترضها ووضع حد لها، وذلك لضمان استمرارية نشاطها[9].

2-      ضمان استمرارية نشاط المقاولة: إن الهدف الأساسي من تذيل الصعوبات التي تعترض المقاولة الخاضعة بمسطرة الإنقاذ هو الحفاظ على استمرارية نشاطها. إذ أن توقف نشاط المقاولة قد يترتب عنه أثار وخيمة للمقاولة وكذا الاقتصاد الوطني و المتعاملين معها.

3-      الحفاظ على مناصب الشغل: إن الهدف من إنشاء المقاولة هو تشغيل الشباب وامتصاص البطالة، وانه بالحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة.سيؤدي ذلك إلى الزيادة في عدد مناصب الشغل وحماية الأجراء الذين قد يجدون أنفسهم بدون عمل في حالة توقف المقاولة عن مزاولة نشاطها.

4-      تسديد خصوم المقاولة : تهدف مسطرة الإنقاذ إلى مساعدة المقاولة على الوفاء بديونها وتسديدها عند حلول أجال استحقاقها.إذ أن المقاولة قد تتعرض لصعوبات تترتب عنها عدم قدرتها على سداد ديونها نتيجة توقف تمويلها وفقدان الثقة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأهداف تكاد تنطبق مع نفس أهداف مسطرة التسوية القضائية اللهم فقط فيما يتعلق بحالة المقاولة .فهي تكون في وضعية توقف عن الدفع في مسطرة التسوية القضائية ولا تكون كذلك في مسطرة الإنقاذ.

المطلب الثاني: شروط افتتاح مسطرة الإنقاذ

لا يتأتى فتح مسطرة الإنقاذ في وجه المقاولة إلا بتوفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، بداية يجب الوقوف عند الشروط الشكلية الموجبة لفتح مسطرة الإنقاذ( الفقرة الأولى) ثم الشروط الموضوعية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية

تتمثل الشروط الشكلية بالأساس في وجوب تقديم طلب خاص من رئيس المقاولة،وفي وجوب إرفاق الطلب بالوثائق المحددة قانونا. إضافة إلى وجوب إرفاق الطلب بمشروع مخطط الإنقاذ.

أولا: تقديم طلب من رئيس المقاولة طبقا للمادة 561 من المقتضيات الجديدة لمدونة التجارة يجب أن يتم تقديم طلب من طرف رئيس المقاولة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة مع الإشارة فيه إلى نوعية الصعوبات التي من شانها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة.وان تؤذي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع[10].

ويتضح من هذه المادة انه لا يجوز فتح هاته المسطرة إلا بناء على طلب مقدم من قبل رئيس المقاولة ولا يجوز لغيره تقديمه.وذلك تحت طائلة عدم القبول.وفي هذا الإطار قضت محكمةmetz  الفرنسية بتاريخ 2007/04/17 بعدم قبول طلب فتح مسطرة الإنقاذ المقدم من طرف احد الدائنين[11].

ثانيا: إرفاق الطلب بالوثائق المحددة قانونا: ألزم المشرع المغربي رئيس المقاولة بضرورة إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة وبالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة أعلاه،يمكن لرئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه ومن شانها أن تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط مقاولته.

وفي حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل. يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك. ويمكن له أن يطلب من المحكمة آجلا لتقديمها أو استكمالها.

ثالثا: إرفاق الطلب بمشروع مخطط الإنقاذ: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 [12]المذكورة. يجب على رئيــــس المقاولة إرفاق الطلب بمشروع مخطط الإنقاذ. بمقتضى المادة 562 من القانون 17.73. بحيث يترتب عن عدم إرفاقه بهــــذا الطلب الحكم بعدم قبــول هذا الأخير. ويجــــب أن يتضمن هذا المشروع جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة، وطريقة الحــــفاظ على نشاطها. وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفية تصفية الخصوم. والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.

الفقرة الثانية: شروط الموضوعية لافتتاح مسطرة الإنقاذ

تتمثل هذه الشروط الموضوعية على الخصوص في وجوب أن يتعلق الأمر بمقاولة، وكذلك ألا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع إلا أنها تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شانها أن تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

أولا: أن يتعلق الأمر بمقاولة تجارية: من خلال المادة 546 من م.ت التي حددت المقصود بالمقاولة في الشخص الذاتي وفي الشركة التجارية وبتالي فان طلب فتح مسطرة الإنقاذ لا يمكن تقديمه إلا من طرف رؤساء المقاولات دون غيرهم[13]،وذلك خلاف المشرع الفرنسي الذي وسع من نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ، حيث نص في المادة 620.2 من القانون التجاري الفرنسي على أن مسطرة الإنقاذ تطبق على كل التجار والحرفين، المزارعين. وكذا كل شخص طبيعي يمارس مهنة حرة وكل شخص معنوي يخضع للقانون الخاص.[14]

ثانيا: ألا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع إذا كان المشرع المغربي قد اشترط أن تكون المقاولة متوقفة عن الدفع[15] لتقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية فان الأمر يختلف بالنسبة لمسطرة الإنقاذ وذلك بصريح نص المادة 561 من م .ت على انه:

فيمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شانها أن تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع. ويلاحظ من خلال مقتضيات المادة 561 أن لتقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ ألا تكون المقاولة في حالة التوقف عن الدفعـ بسبب الصعوبات التي تمر بها والتي لا يمكن للمقاولة تجاوزها بامكانتها المالية الذاتية أو الائتمانية مما يؤدي بها إلى التوقف عن الدفع.

ثالثا: وجود صعوبات من شانها أن تؤدي بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية التي تعاني منها المقاولة لضمان استمرارية نشاطها. والحفاظ على مناصب الشغل. وتسديد خصومها.

لتقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ فان المشرع اشترط ضرورة وجود صعوبات من شانها أن تؤدي بالمقاولة في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

غير انه لم يحدد طبيعة هذه الصعوبات. الأمر الذي يخول للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تكييف هذه الصعوبات و الوقوف على درجة تأثيرها على المقاولة.

المبحث الثاني: إعداد الحل في مسطرة الإنقاذ

يرتب الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ العديد من الآثار القانونية،من بينها أن المقاولة تخضع لفترة إعداد الحل ولعل أهم ما يميز هاته الأخيرة هي ضمان استمرارية المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية( المطلب الأول).لتقرر المحكمة الحل الملائم لتجاوز الصعوبات القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المقاولة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: فترة إعداد الحل

تعتبر فترة إعداد الحل أو مخطط الإنقاذ. أو فترة الملاحظة كما سماها المشرع الفرنسي هي مرحلة يتم فيها تشخيص الوضعية الحقيقية للمقاولة. حيث يقوم السنديك بإعداد تقرير حول وضعية المقاولة (الفقرة الأولى) وكذا تحديد وضعية ديون  المقاولة الناشئة أثناء فترة إعداد الحل(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إعداد السنديك تقرير الموازنة

يعتبر إنقاذ المقاولة والحفاظ عليها مهمة صعبة ما لم يتم تشخيص وضعية المقاولة. لمعرفة مصادر وأسباب وراء هاته الصعوبات من اجل إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة هاته الصعوبات التي تعترضها.

وقد خول المشرع للسنديك مهمة انجاز تقرير تفصيلي يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة فعلية لرئيس المقاولة وكذلك له حق الاستعانة بخبير أو عدة خبراء، ويرفعه للقاضي المنتدب داخل أربعة أشهر أو ثمانية أشهر في حالة التمديد.[16]

ويمكن للسنديك حسب المادة 597 م.ت الحصول على كل المعلومات التي من شانها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو عن طريق أي جهة أخرى، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف[17]. وعلى ضوء هذا التقرير يقترح ألسنديك على المحكمة احد الحلول التالية: إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ أو إدخال بعض التعديلات عليه وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.

الفقرة الثانية: وضعية المقاولة أثناء فترة إعداد الحل

لا يمكن للحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أن يسلب التسيير من رئيس المقاولة بل يبقى هذا الأخير محتفظا بجميع صلاحياته في تسير المقاولة، رغم انه يبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.[18]وهذا خلافا لمسطرة التسوية القضائية التي يكون فيها الدور الرئيسي في تسيير شؤون المقاولة يرجع للسنديك.[19]

وفي طار إعداد تقرير مفصل عن وضعية المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ، فان رئيس المقاولة يكون ملزما حسب المادة 567 من م.ت بإعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها. يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك، ويشير فيه إلى الأموال التي من شانها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.[20]

المطلب الثاني: اعتماد ومال مخطط الإنقاذ

تعتبر فترة إعداد الحل هي مرحلة مهمة يتم فيها تشخيص وضعية المقاولة فبناء على تقرير المعد من طرف السنديك الذي يضمنه احد الحلول المقترحة لإنقاذ المقاولة تقضي المحكمة إما باعتماد مخطط الإنقاذ (الفقرة الأولى)وهذا الأخير لا يخرج عن نتيجتين إما أن تنجح المقاولة في تنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الإنقاذ وإما أن تفشل في ذلك وهنا تقضي المحكمة تبعا لذلك إما بالتسوية أو التصفية القضائية ( الفقرة الثانية).



[1] -قانون صادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.18.26 الصادر بتاريخ 19 ابريل2018 والقاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة منشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 ابريل 2018.

[2] - la procédure de sauvegarde

[3] -القانون رقم 845-2005 لسنة 26 يوليوز2005 المتعلق بالمحافظة على المقاولات،الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية المؤرخة في 27 يوليوز 2005.

[4] - فاطمة برتاوش،مقارنة بين مسطرة الإنقاذ ومسطرة التسوية القضائية ،في ضوء القانون رقم 73.17.مقال منشور في مجلة المحامي الطبعة عدد 71 ص 99.

[5] - مصطفى بونجة ، نهال اللواح "مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73-17 "  سلسلة منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الطبعة الأولى 2018 ص 169.

[6] - مصطفى خويا موح ، عبد الحق السراوي ، مميزات مسطرة الإنقاذ، الطبعة الأولى،المطبعة والورقة الوطنية مراكش، عدد71 يوليوز 2018 ص 89.

[7] - تنص المادة 712 من القانون 73.17 على ان "فترة الريبة تبتدئ من تاريخ التوقف عن الدفع الى غاية حكم فتح المسطرة،تضاف اليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.

[8] -مصطفى بونجة ، نهال اللواح ، مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17، مرجع سابق ص 169.

[9] -البختي طارق، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 95.15 المتعلق بمدونة التجارة،مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، عدد الثاني نونبر 2019 ص 12.

[10] -نصت الفقرة الأولى من المادة 561 على ما يلي:يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة،دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شانها أن تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

[11] -علال فالي،مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط الطبعة الثالثة – 2018 ص 96

 

[12] -حسب المادة 577 من مدونة التجارة، فان هذه الوثائق تتمثل تحديدا في :

القوائم التركيبية لأخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات،إن وجد.

جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية.قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم،ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع.

قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم،ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع. جدول التحملات.قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا. قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا.نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري.وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

[13] -جاء في الفقرة الأولى من المادة 546 من ق.ر.73.17 ما يلي :"يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية...".

[14] -علال فالي ، مساطر معالجة صعوبات المقاولة مرجع سابق ص 100.

[15] -عرفت الفقرة الثانية من المادة 575 من م.ت التوقف عن الدفع بأنه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة.

[16] -كريم ايت بلا،استمرار المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي، دراسة تحليلية نقذية معمقة على ضوء الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم التجارية بالمغرب معززة بأحكام حديثة لمحكمة النقض الفرنسية الطبعة الأولى 2008 مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط  ص 62.

[17] -عبد الرحيم شميعة ،شرح نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 ، مطبعة مكتبة سجلماسة  ، دار الأفاق المغربية، الطبعة الأولى 2018 ص 164.

[18] -محمد كرام ، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي " الجزء الأول ، المطبعة والورقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولى 2010 ص 141.

[19] -كمال دزاز قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة إجراءات الوقاية والإنقاذ نموذجا ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة القانون والمقاولة ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ،جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية 2015-2016 ص108.

[20] برتاوش فاطمة مقارنة بين مسطرة الإنقاذ ومسطرة التسوية القضائية في ضوء القانون رقم 73.17  م س ص 103 و104.



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثاني عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث