التسوية التصالحية لنزاعات الشغل الجماعية دراسة على ضوء مدونة الشغل - فؤاد مسرة





 

التسوية التصالحية لنزاعات الشغل الجماعية دراسة على ضوء مدونة الشغل

The restorative settlement of collective labor disputes, a study in the light of the Labor Code

فؤاد مسرة/ أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي - جامعة محمد الخامس بالرباط.

Fouad MASRA

 

 

ملخص

يروم هذا المقال بحث مميزات حل نزاعات الشغل الجماعية، من خلال الوقوف عند توجه المشرع المغربي نحو تكريس ثقافة العدالة التصالحية وعيا منه بأهمية الحلول السلمية، في حل نزاعات الشغل الجماعية وإبعاد قضاء الدولة عن النظر فيها.

 ويتناول المقال تحليل مختلف الفرضيات الكفيلة بتسوية وحل نزاعات الشغل الجماعية، كما سنتها مدونة الشغل، سواء ما يرتبط منها بالآليات المؤسساتية للمصالحة في مستوياتها المختلفة، أو ما يتعلق بدفع الأطراف المتنازعة إلى عرض نزاعهم على آلية التحكيم.

 

 

 

 

Summary in English :

 

This article aims to examine the advantages of resolving collective labor disputes, by standing at the direction of the Moroccan legislator towards consecrating a culture of restorative justice, being aware of the importance of peaceful solutions, in resolving collective labor disputes and removing the state’s judiciary from considering them.

The article analyzes the various hypotheses that guarantee the settlement and resolution of collective labor disputes, as enacted by the Labor Code, whether those are related to the institutional mechanisms for reconciliation at their various levels, or what is related to pushing the conflicting parties to submit their dispute to the arbitration mechanism.

 

 

اصطبغت المجتمعات في الأزمنة المتأخرة بألوان جديدة من الروابط، لعل أبرزها العلاقات الشغلية بما تستبطنه من قابلية للاختلاف حول تدبير مصالح طرفي هذه العلاقة (الأجير والمشغل)، سواء في بعدها الفردي أو في سياقها الجماعي.

عكْس نزاعات الشغل الفردية ذات الأثر المحدود نسبيا، فلنزاعات الشغل الجماعية، بحكم شمولها لمصالح جماعية، تأثير واسع يمكن أن يمتد ليشمل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمجتمعات...، ولعل هذا، ما يفسر اهتمام المشرع بتنظيم علاقات الشغل الجماعية[1]، وإحداث مؤسسات وآليات لتبادل وجهات النظر وإجراء الحوار والتفاوض بغية تسوية ما يمكن أن يقع من منازعات.

وقد عرف التنظيم القانوني لعلاقات الشغل تطورا عكَس التحولات التي مر منها المغرب المعاصر، إذ بعدما كان قانون الالتزامات والعقود لسنة 2013 بمثابة المرجع القانوني الوحيد المؤطر للعلاقات الشغلية[2]، تنسلت مجموعة يصعب حصرها من الظهائر والمراسيم ذات الصلة بعلاقات الشغل لعل أهمها، فيما يرتبط بموضوعنا، ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم فيما يرجع للمنازعات الناشئة عن الخدمة بين المؤاجرين والأجراء،[3] كما تم تغييره[4]، والذي يعطي الأسبقية للهيئات الاتفاقية على حساب الهيئات الرسمية[5]، ليتم – بعد مسار تشريعي طويل – لم شتات هذه النصوص المتفرقة، بعد مراجعتها وتجويدها وتغييرها...، في مدونة الشغل[6] التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 8 ماي 2004.

إن تخصيص القسمين الثالث والرابع من الكتاب الأول من مدونة الشغل للمفاوضة الجماعية ولاتفاقية الشغل الجماعية وإفراد الكتاب السادس من نفس المدونة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، يُظهر الأهمية التي تكتسيها علاقات الشغل الجماعية، وبالأخص الطريقة المبتكرة لتسويتها، بالنظر لما قد يُفرز هذا النوع من المنازعات من أشكال احتجاجية قد تنتقل من الطابع السلمي إلى العنيف وقد تشهد تدخل القوات العمومية (وقفات احتجاجية، إضرابات، اعتصامات، احتلال أماكن العمل، إغلاق أماكن العمل أثناء فترة الإضرابات)، مما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والاستقرار في المعاملات.

وعليه فإن الآليات والمؤسسات المحدثة لتسوية الخلافات الجماعية في مجال الشغل تنهض بأدوار ريادية في الحفاظ على الشغل، وفي توفير أجواء السلم الاجتماعي اللازمة لظروف العمل والإنتاج، الأمر الذي يقتضي الاهتمام بها بحثا ومساءلة، وتنظيما وتأطيرا، وتكوينا وتقييما، وهو ما يَقود إلى طرح الإشكال التالي: مـا مدى تمكـن المشـرع مـن وضـع مسطرة قادرة على الاستجابة لخصوصية النزاع الجماعي؟، الذي سيتم تحليله من خلال المحورين التاليين: المحور الأول: التصالح آلية وقائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية؛ والمحور الثاني: التحكيم وسيلة احتياطية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية.

المحور الأول: التصالح آلية وقائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية

على غرار التشريعات المقارنة ووعيا منه بأهمية الحلول السلمية، عمل المشرع المغربي على تكريس ثقافة العدالة التصالحية في حل نزاعات الشغل الجماعية وإبعاد قضاء الدولة عن النظر فيها[7]، كما تولى من خلال مدونة الشغل، تنظيم مختلف الفرضيات الكفيلة بتسويتها وحلها، وهو ما تم تأكيده بالتنصيص على أنه "تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن"[8].

يظهر بشكل جلي توجه المشرع من خلال تشجيعه الأطراف على التوصل إلى اتفاق يقتصر دور المصالح فيه على تحفيزهم على الوصول إليه عبر تقريب وجهات نظرهم وتوضيح مصالحهم، على عكس الأحكام التحكيمية والأحكام القضائية التي يتم الفصل بواسطتها في النزاعات من قبل أطراف خارجة عن النزاع: الحَكم والقاضي على التوالي. 

وإذا كان الصلح[9] قاعدة موضوعية، فإن التصالح قاعدة إجرائية ترمي إلى قيام طرف ثالث يتميز بالحياد والاستقلال[10] بتقريب وجهات النظر المتعارضة لكل من الأجراء والمشغلين، بغية الاتفاق على حل يرضيهم جميعا، قد يتم بلوغه في الجلسات الأولى، وقد يستلزم الأمر عقد لقاءات بمستويات متنوعة تهييئا لحل توافقي يشارك في صياغته جميع الأطراف المتنازعة[11]، وهو ما يجعل التصالح يصير صلحا[12]. تماشيا مع هذا الاختيار التصالحي، دفع المشرع أطراف المنازعة الجماعية للجوء إلى المديرية الإقليمية للتشغيل، كمحطة أولى لفض النزاع بشكل ودي، وإذا تعذر ذلك يعرضون نزاعهم على لجان البحث والمصالحة.

الفقرة الأولى: إجراءات التصالح أمـام المديرية الإقليمية للتشغيل

يبدو أن طبيعة عمل جهاز تفتيش الشغل القريبة من أطراف العلاقة الشغلية، تساهم في نزع فتيل عدد مهم من النزاعات الجماعية، وتوقيـف الكثير من الإضرابات العمالية، وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الاجتماعي للسماح بتدخل مفتشية الشغل مرة ثانية لتسوية هذه النزاعات[13].

بل أكثر من ذلك، فقد عمل المشرع على تسمية الفرع الأول في باب التصالح ب"محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل"، إلا أننا ارتأينا عنونة هذه الفقرة بالتصالح أمـام المديرية الإقليمية للتشغيل[14] بالنظر إلى أن المشرع أنـاط بالمدير الإقليمي للشغل مهمة محاولة التصالح في الحالة التي يكون فيها الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، أما إذا كان الخلاف يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح يقوم بها مفتش الشغل[15].

وإذا كان اختصاص القيام بالصلح محصورا في كل من مفتش الشغل والمدير الإقليمي للشغل حسب معيار عدد المقاولات موضوع النزاع، فقد عمل المشرع على تمكين الطرف الراغب في التعجيل[16] بإجرائه (الأجراء أو المشغلين)، من العمل على تحريك مسطرة الصلح وذلك بتقديم مقال إلى الجهة المختصة يعرض فيه موضوع الخلاف.

ويمكن لكل من المدير الإقليمي للشغل ومفتش الشغل القيام بالتحريك التلقائي لمسطرة الصلح، خصوصا وأن العمل الميداني الذي يقوم به هذا الأخير يمكنه من الاطلاع على ظروف العمل داخل المقاولات والتعرف على وجود التوترات في أماكن الشغل، كما يمكن أن يعلم بوقوع النزاعات والدعوة إلى تنظيم الإضرابات عن طريق تلقي الاتصال من كل من له مصلحة في إخباره.

وحسنا فعل المشرع عندما عمل على توسيع دائرة من له الحق في المبادرة إلى الدعوة إلى الصلح، وأكثر من ذلك، ورغبة منه في تمكين المصالح من المرونة اللازمة لم يقيده بأجل معين للشروع فيه، إذ نص على أن يتم الشروع فورا في محاولة الصلح، حرصا منه على تطويق الخلاف بين الأطراف ونزع فتيله[17].

ويسهر كل من مفتش الشغل والمدير الإقليمي للشغل حسب الحالة، على استدعاء أطراف النزاع[18]، وذلك بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ توصلهما بالمقال من أحد أطراف النزاع أو علمهما بالنزاع الجماعي[19].

وباعتبار أن مناط التصالح هو إرادة الأطراف ورضاهم، وأن المصالح يعمل على تقريب وجه نظرهم وتوضيح مصالحهم ومراكزهم القانونية بالشكل الذي من شأنه إنهاء النزاع، فقد أصر المشرع على ضرورة الحضور الشخصي للأطراف، وعند عدم الاستطاعة أرشدهم إلى إنابة شخص مؤهل لإبرام اتفاق التصالح ليقوم مقامهم في ذلك[20].

وجدير بالإشارة ما ألزم به المشرع الشخص الاعتباري الطرف في النزاع الجماعي، من وجوب انتداب من يمثله بشكل قانوني[21] في عملية التصالح، مع تخويل هذا الأخير صلاحية إبرام اتفاق التصالح. وبالإضافة إلى ذلك أتاح المشرع لأطراف النزاع إمكانية إحضار من يؤازرهم في جلسات المصالحة، سواء بعضو في النقابة أو بمندوب الأجراء بالنسبة للأجراء، أو بعضو في المنظمة المهنية التي ينتمي إليها المشغل[22].

وباعتبار ما يجب أن يتحلى به المصالح من حياد واستقلال عن أطراف النزاع، فقد أوجب عليه المشرع أن يتسلم أي مقال أو مذكرة كتابية تتضمن ملاحظات الأطراف ومطالبهم، وأن يعمل على القيام بتبليغها[23] إلى الطرف الآخر مع ما يستلزمه ذلك، ضمنيا، من منحه أجلا معقولا للرد عليها، داخل المدة التي حددها له المشرع للقيام بمحاولة التصالح.

وفي إطار مهام السهر على التصالح بين أطراف النزاع الجماعي المسندة لكل من المدير الإقليمي للشغل ومفتش الشغل، حثهم المشرع على بذل الجهد عبر الاستماع للأطراف واستيعاب مطالبهم وتسجيل اقتراحاتهم، والاجتهاد في فهم وحصر نقاط الخلاف، بالتوقف عند الأسباب العميقة للنزاع، عن طريق تقصي أوضاع المقاولات وأحوال الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي، والقيام بالأبحاث اللازمة والتحريات الضرورية والاستفادة من الزيارات التفقدية التي ينهض بها مفتش الشغل ومعايشته للمقاولات واطلاعه على الظروف الاقتصادية التي تمر منها، والعمل على توضيح المراكز القانونية للأطراف وحقوقهم ومصالحهم بدون توجيه أو فرض للرأي، في أفق اتفاق الأطراف على صلح يرضي الجميع[24].

وإذا كانت تسوية نزاعات الشغل الفردية لا تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل من مفتش الشغل بالمقارنة مع تحتاجه نزاعات الشغل الجماعية من جلسات عمل[25] ومن وقت لفك تشابكها وحل تعقيداتها، فقد وضع المشرع للمصالح حيزا زمنيا للتوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف لا يتعدى أجل ستة أيام تبتدئ من تاريخ رفع نزاع الشغل الجماعي إليه[26].

ولا تتعدى مخرجات هذا المسار التصالحي أربع فرضيات، فإما أن يجد أطراف النزاع الجماعي للشغل حلا نهائيا للنزاع وبالتالي يحصل الصلح، أو يتوصلوا إلى حل جزئي للنزاع، أو يتعذر عليهم الاتفاق على حل يرضي الجميع، أو يتغيبون عن جلسات المصالحة كلا أو بعضا. يعمل كل من المدير الإقليمي للشغل ومفتش الشغل حسب الحالة، على تحرير محضر يثبت فيه ما توصل إليه أطراف النزاع من اتفاق تام أو جزئي، أو عدم التوصل إلى اتفاق، كما يمكن أن يضمن بالمحضر ما يفيد عدم حضور الأطراف أو من ينوب عنهم عند غيابهم.

ويذيل المحضر بتوقيع المصالح، ويوقع أيضا من طرف أطراف النزاع أو من ينوب عنهم عند الضرورة، ويعمل كل من المدير الإقليمي للشغل ومفتش الشغل حسب الحالة، على تسليم نسخة من المحضر للأطراف المعنية، أو يسهروا على تبليغها إليهم عند الاقتضاء[27].

يحوز المحضر المثبت لنجاح إجراءات التصالح واتفاق أطراف النزاع بشكل تام على التصالح ووضع حد للنزاع القائم بينهم، على قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[28]. في حين أن تضمين المحضر: غياب الأطراف عن جلسات التصالح، أو توصلهم إلى اتفاق جزئي، أو عدم الاتفاق بين الأطراف وعدم تصالحهم، يُعد فشلا للمسار التصالحي، وبالتالي يحال النزاع على جولة جديدة من جولات التصالح.

الفقرة الثانية: إجراءات التصالح أمام لجـان البحث والمصـالحـة

بالنظر للأهمية التي تكتسيها مرحلة المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية لم يكتف المشرع بما خص به التصالح أمام المديرية الإقليمية للشغل من مقتضيات قانونية (المـواد مـن551 إلى 556 من مدونة الشغل)، بل أفرد مقتضيات أخرى للتصالح أمام لجان البحث والمصالحة (المواد من 557 إلى 566 من نفس المدونة).

أولا: مرحلة التصالح أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، ففي حالة تضمين المحضر، المعد من قبل المدير الإقليمي للشغل أو مفتش الشغل حسب الحالة، ما يفيد غياب الأطراف عن جلسات التصالح، أو توصلهم إلى اتفاق جزئي، أو عدم تصالحهم، يُحال النزاع على جولة جديدة من جولات التصالح داخل ثلاثة أيام[29]، بمبادرة من المكلف بالإشراف على التصالح أو أحد أطراف النزاع.

تعتبر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بمثابة المحطة الثانية في المسار التصالحي الذي يقطعه نزاع الشغل الجماعي، إذ تتولى القيام بمهمة التصالح بين الأجراء والمشغل/المشغلين في النزاعات الجماعية التي تهم مقاولة واحدة أو عدة مقاولات التي لم تكلل فيها محاولة التصالح بالنجاح أمام المديرية الإقليمية للتشغيل.

عمل المشرع على توضيح هيكلة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة[30] عن طريق تحديد مكوناتها،

التي تشمل ممثلين بالتساوي عن كل من الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، وكتابة المدير الإقليمي للتشغيل.

ويبدو أن هذا التحديد يطرح بعض الأسئلة سواء من حيث توضيح المقصود بممثلي الإدارة، هل هم الأطر التابعين لعامل العمالة أو الإقليم، أو أطر القطاع الوزاري المعني بالنزاع، أو أطر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؟، أو من حيث بيان عدد أعضاء ممثلي مكونات اللجنة، وهل سيترك ذلك للتقدير تبعا لاختلاف طبيعة وظروف ومعطيات كل نزاع على حدة[31].

كما أن إناطة رئاسة اللجنة بعامل العمالة أو الإقليم، وإن كان يمنح للسلطة المحلية مدخلا هاما للقيام بأحد أهم وظائفها المتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي على المستوى المحلي[32]، ويقدم للجنة قيمة مضافة قد تساعدها على الوصول إلى اتفاق الأطراف،  فذلك مدعاة من ناحية أخرى إلى تأخر مسار التصالح بفعل المهام الكثيرة المنوطة برئيس اللجنة[33] والتي من شأنها أن تحول دون عقد اجتماعات اللجنة وإجراء محاولات التصالح في أقرب الأوقات، مما يستدعي من المشرع أن لا يكتفي بتكليف المدير الإقليمي للتشغيل بكتابة اللجنة، بل أن يتعدى ذلك إلى نيابته عن رئيسها.


[1]  انظر عبد الكريم غالي، "في القانون الاجتماعي المغربي"، منشورات دار القلم الرباط، الطبعة الثالثة 2005، ص 315.

[2]  الحاج الكوري، " قانون الشغل والحوار الاجتماعي"، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2002، ص 5.

[3] منشور في الجريدة الرسمية عدد 1746، بتاريخ 12 أبريل 1946.

[4] عرف هذا الظهير تغييرين منذ اعتماده وإلى غاية نسخه بمقتضى المادة 586 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ويتعلق الأمر بالتغييرين التاليين:

      - تغيير بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 23 أكتوبر 1948، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1884 بتاريخ 3 دجنبر 1948.

      - تغيير بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 11 دجنبر 1950، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1998 بتاريخ 9 فبراير 1951.

[5]  عبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني: علاقات الشغل الجماعية"، م.س، ص 189.

[6]  يتعلق الأمر بالقانون رقم 65.99 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2003، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167، بتاريخ 8 دجنبر 2003.

[7]  طبعا أتاح المشرع الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض التي تبت بصفتها غرفة تحكيمية وليس بصفتها تلك، انظر المادة 575 وما بعدها من مدونة الشغل، م.س.

[8]  المادة 550 من مدونة الشغل، م.س.

[9]  الصلح اتفاق، و" الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا"، كما ينص على ذلك الفصل 1098 على من قانون الالتزامات والعقود لسنة 1913، للتوسع راجع بقية الفصول إلى 1116 من نفس القانون.

[10]  راشد راشد، "شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء النصوص التشريعية الحديثة"، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1985، ص 138.

[11]  محمد الطويف، "الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل"، دار نشر المعرفة الرباط، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، طبعة 2016، ص 109.

[12]  رشيد رفقي، "الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية: دراسة تشريعية وفقهية وقضائية في ضوء مستجدات مدونة الشغل"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص 58.

[13]  صباح كوتو، "مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء، السنة الجامعية 1988-1989 ص 262 وما بعدها.

[14]  انظر المادة الرابعة من قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 14-2680 صادر في 20 من رمضان 1435 الموافق ل18 يوليوز 2014، بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد:6295، بتاريخ: 29/09/2014. التي تنص على: "تناط بالمديرية الإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية مهمة تنفيذ سياسات الوزارة في مجالات التشغيل والشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية على صعيد العمالة أو الإقليم تحت إشراف المديرية الجهوية. وتتولى مهام تطبيق تشريع الشغل وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وتشجيع المفاوضة الجماعية على صعيد المقاولة".

[15]  تنص المادة 552 من مدونة الشغل على:

"إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم. إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة فإن محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل".

[16]  انظر المادة 553 من مدونة الشغل، م.س.

[17]  محمد سعد جرندي، "التصالح والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في ظل مدونة الشغل" منشور في ندوة الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 167.

[18]  لا يترتب عن عدم حضور أحد الأطراف أو جميعهم أي مساءلة قانونية، على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لعدم الحضور أمام لجان البحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة الاجتماعية بصفتها غرفة تحكيمية، انظر المادة 583 من مدونة الشغل، م.س.

[19]  المادة 558 من مدونة الشغل، م.س.

[20]  انظر الفقرة الثانية من المادة 558 من مدونة الشغل، م.س.

[21]  انظر الفقرة الثالثة من المادة 558 من مدونة الشغل، م.س.

[22]  انظر الفقرة الرابعة من المادة 558 من مدونة الشغل، م.س.

[23]  انظر المادة 559 من مدونة الشغل، م.س.

[24]  عبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني: علاقات الشغل الجماعية"، م.س، ص 211.

[25]  محمـد المكي،" الصلح في نزاعات الشغل بين التشريع والقضاء"، رسالة لنيل ماستر قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس - السويسي - الرباط ، الموسم الجامعي 2008-2009، ص 103.

[26]  انظر المادة 560 من مدونة الشغل، م.س.

[27]  انظر المادة 555 من مدونة الشغل، م.س.

[28]  انظر المادة 581 من مدونة الشغل، م.س.

[29]  انظر المادة 556 من مدونة الشغل، م.س.

[30]  تنص المادة 557 من مدونة الشغل على: "تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل".

[31]  انظر في هذا المعنى، محمـد اطويف، "الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل"، م.س، ص 316.

[32] محمد المكي، "الصلح في نزاعات الشغل بين التشريع والقضاء"، م.س، ص 116.

[33]  عبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني: علاقات الشغل الجماعية"، م.س، ص 215. 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الخامس عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث