المسؤولية الجنائية من المنظور النفسي - لبني شكراد


المسؤولية الجنائية من المنظور النفسي

Criminal responsibility from a psychological perspective

 لبني شكراد / باحثة في صف الدكتوراة - جامعة محمد الأول بوجدة.

LOUBNA Choqurrad


لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورات سريعة في ميدان علم النفس شملت كافة مجالاته وفروعه، فلقد حاول علماء النفس طيلة السنوات الماضية من القرن الحالي دراسة الجوانب المختلفة لسلوك الأفراد والجماعات محاولين من وراء ذلك اكتشاف الأسس التي ينبني عليها هذا السلوك. لقد حاول علم النفس دراسة تطور الأفراد من الوجهة البيولوجية[1]، كما حاول التعرف على خصائص سلوكهم في كل مرحلة من مراحل عمرهم، كذلك حاول دراسة العوامل التي تساعدهم في حسن التكيف مع أنفسهم ومع البيئات والأفراد من حولهم.

 إن محاولة البشرية لفهم سلوك الإنسان والتنبؤ به ترجع إلى أحقاب بعيدة من الزمان[2]، وقد لا يكون من المغالاة في القول ان هذه الجهود تعود إلى تاريخ الخليقة على الأرض. فما يميز علم النفس عن المحاولات المتعددة الأخرى لفهم سلوك الإنسان هو أن علم النفس الحديث يرفض الاعتقاد بان العضوية البشرية تسكنها قوى لا يمكن البرهنة على وجودها.

فعلم النفس[3] يدرس السلوك البشري بنفس الطريقة التي يدرس فيها الكيميائي نشاطات وحركات العناصر الكيميائية، او كما يدرس عالم الطبيعة  ظاهرة الطاقة أو الحركة.

وكان لعلم النفس[4] أيضا أهمية كبرى في معالجة الأمراض النفسية على اختلاف أنواعها، حيث كثرت الأبحاث وتعددت الطرق النفسية لعلاج هذه الأمراض والاضطرابات، وأخذ العلماء يبذلون الكثير من الجهود لوقاية الناس من هذه العلل.

وبالرجوع إلى موضوع المقال الذي هو المسؤولية الجنائية من المنظور النفسي، كان لزاما على القاضي وهو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات أن يدرك أهمية الصحة الجسدية والعقلية كإحدى أهم الحقوق الأصلية المرتبطة بالإنسان لاكتساب بعض المعارف بخصوص طبيعة الأمراض والاختلالات التي قد تؤثر على ملكتي الإرادة والإدراك لدى الفرد، وهما من العناصر الأساسية المحددة لمدى قيام أو انتفاء المسؤولية الجنائية لديه، في أفق إجراء نوع من الرقابة القضائية على أعمال الخبراء النفسانيين التي  صارت المحدد الأساسي للحكم الذي يصدر عن القاضي[5].

فلقد كان نطاق المسؤولية الجنائية في التشريعات القديمة يتسع ليشمل الإنسان والحيوان، ويعاقب الحيوان بالإعدام أو التخلي، وفكرة التخلي لم تكن مقتصرة فقط على الحيوان بل كانت تستهدف الإنسان أيضا حيث تتخلى الأسرة أو العشيرة والقبيلة على أحد أفرادها الذي يتعاطى الإجرام. كما أن العقوبة كانت تصيب الإنسان الحي والميت على  حد سواء، ولا تميز بين الصغير والكبير، غير أنه مع تطور المجتمعات البشرية أخذت المسؤولية الجنائية تتأثر بمظاهر الحداثة فبدأت التشريعات الحديثة تأخذ بمجموعة من المبادئ التي  تؤسس عليها المسؤولية الجنائية[6].

وبهذا فإن دراسة علم النفس الجنائي تحقق فوائد مهمة وذلك  لوجود صلة وثيقة بين مبحث علم النفس الجنائي الذي يدرس أسباب الجريمة ودوافعها سواء أكانت هذه الدوافع نفسية أم اجتماعية، كما يدرس وسائل مكافحة الإنحراف ويساهم في وضع السياسة العقابية التي تستهدف إصلاح الفرد بدلا من إنزال العقوبة.

من هذا المنطلق ارتأينا طرح الإشكالية الآتية:

-         في ماذا تتمثل آثار المسؤولية الجنائية على الأمراض العقلية والنفسية؟

-          وما مدى نجاعة النصوص التشريعية لتحديد درجة المسؤولية الجنائية؟

المبحث الأول: أثر المسؤولية الجنائية على المرض العقلي والنفسي

بعد ثبوت ارتكاب الفعل الجرمي من طرف شخص معين، يتم البحث في تحديد العلاقة بين هذا الشخص والفعل المرتكب، من حيث إخضاعها للنصوص القانونية المجرمة للفعل ولتحديد ما إذا كان هذا الشخص فاعلا أصليا للجريمة، أو مساهما فيها، أو مجرد مشارك غير أن طبيعة هذه العلاقة لا تحول دون ترتيب المسؤولية الجنائية عن الفاعل.

فالإلمام بمفهوم المسؤولية الجنائية يقتضي ضرورة تعريفها و تحديد نطاقها وعناصرها (المطلب الأول) ثم ما هي العوامل المرضية التي تجعل المصابين بها عرضة أن يكونوا ضحايا للجريمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف المسؤولية الجنائية وتحديد عناصرها

عند جانب من الفقه، فإن المقصود بالمسؤولية الجنائية، فهو ذلك الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية، وتقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد[7]

وفي هدا الصدد يقول "استفاني"  أن المسؤولية بصفة عامة تعني تحمل نتائج أعمالنا وتتحدد هده المسؤولية بوضوح ودقة في نطاق القواعد الجنائية، في الالتزام بتحمل ما يترتب عن النشاط المجرم وعند تنفيد الحكم بالإدانة في واجب الالتزام بتنفيذ العقوبة . فمصطلح المسؤولية الجنائية يشير الى مدى مسؤولية مرتكب الجريمة عن وقوع الجريمة وآثارها، ويتم قياس المسؤولية اعتمادا على أهلية عقل المتهم وإدراكه لما قام به من فعل إجرامي، كما هو معروف في قانون الجنايات بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كما تجدر الإشارة أن المشرع الجنائي عدد الوقائع القانونية التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية في الفصل 132 من المجموعة فقال كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها .

الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.

محاولات بعض الجنح  ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها و لا يستثنى من هدا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

 الفقرة الأولى: عناصر المسؤولية الجنائية

اختلف الفقه في تحديد أساس المسؤولية الجنائية، بحسب المدارس العقابية المتبعة،  فعند إتباع المدرسة التقليدية فإن المسؤولية الجنائية تقوم على وجود الإرادة المتبعة قانونا، والتي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت عن إنسان يتمتع بالإدراك والتمييز.

 فالمبدأ في القوانين الجنائية المقارنة[8] هو إقامة المسؤولية الجنائية على أساس أخلاقي، بحيث نجدها تشترط للمساءلة الجنائية أن يكون الإنسان مميزا ومدركا للأفعال التي يقوم بها. فلقيام المسؤولية الجنائية يشترط وجود الإرادة الحرة عند الفاعل وهي لا تكون إلا إذا توافر الإدراك. فلتحديد المسؤولية الجنائية ضد متهم يتبع المدعي العام مجموعة من العوامل والمعايير وهي كالآتي:

1-       القصد الجنائي: وهو إثبات أن المتهم قام بالفعل الإجرامي بنية القيام بفعل يخرق القانون ويخالفه.

2-       الإهمال: هو قيام الشخص بالفعل الإجرامي مع إثبات صحته العقلية وقدرته على معرفة المخاطر الناتجة بالفعل.

3-       التهور والاستهثار: هو قيام الشخص بالفعل وهو مدرك للمخاطر ويتجاهل بشكل واعي العواقب.

الفقرة الثانية: مبررات المسؤولية الجنائية

هي تلك الأسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر وألزم فيها القاضي بتخفيف قدر العقوبة في إطار الحدود الجديدة لها.

 وفي إطار الأعذار القانونية يوجد نوعان:

 أولا: أعذار معفية من العقاب ويطلق عليها موانع العقاب[9]، وذلك لأن المشرع يرتب على توافر هذه الأعذار إعفاء الجاني كليا من العقاب على الجريمة التي ارتكبها على الرغم من ثبوت مسؤوليته الجنائية عنها.

 ثانيا: الأعذار القانونية المخففة: هي تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر مبينا عناصرها وحالات تطبيقها، وملزما  القاضي تبعا لتوافرها بتخفيف العقوبة المقررة للجريمة طبقا لضوابط محددة في القانون، كعذر الاستفزاز[10]، حيث نجد أن التشريع المغربي من التشريعات التي لم تأخذ بعذر الاستفزاز كمبدأ عام في جميع الجرائم، وإنما أخذ به في حالات محددة وبشروط بعينها، واعتبره عذرا مخففا للعقوبة فقط، وقد نص الفصل 421 على أنه "يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثانية عشر".

 ونجد أيضا أن المشرع المغربي تطرق في المادة 418 من القانون الجنائي على حالة الخيانة الزوجية وخفض العقوبة بشأنها من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة بالنسبة لجرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد زوجه وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنا.

المطلب الثاني: العوامل النفسية لضحايا الجريمة

شكلت السلامة العقلية والقدرة على التمييز  مناط المسؤولية الجنائية في مختلف التشريعات المقارنة، والمقصود بسلامة العقل[11] هو خلوه من أي مرض عقلي أو خلل نفسي من شأنه التأثير على عنصر الإدراك والإرادة.

فالأمراض العقلية والنفسية لها تأثير متفاوت على المسؤولية الجنائية، حيث توجد مجموعة من الحالات المرضية المشابهة التي يكون لها تأثير مباشر على ملكتي الإدراك  و الإرادة  لدى الإنسان إلا أن العديد من التشريعات الجنائية تعاطت معها بشكل مغاير بحيث  لا ترقى إلى درجة المرض العقلي والنفسي من منطلق أنها قد لا تكون دائما مانعة للمسؤولية.

 من هنا لدراسة هذا المطلب يجب التطرق له من خلال التعرف على بعض الأمراض العقلية (الفقرة الأولى) الأمراض النفسية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأمراض العقلية.

يطلق على المرض العقلي مصطلح "الذهان" الذي يمثل اضطرابا خطيرا في شخصية الفرد، يبدو في صورة اختلال شديد في التفكير والقوى العقلية بوجه عام كما يتميز باضطراب ملحوظ في الحياة الانفعالية وعجز شديد عن ضبط النفس بما يحول دون المريض ورعاية نفسه، ويمنعه من التوافق الاجتماعي في مختلف صوره: التوافق العائلي والمهني والديني[12]. فالأمراض العقلية تنقسم إلى قسمين: عضوية ووظيفية:

1-      الأمراض العقلية العضوية هي التي تنشأ عن علة عضوية تصيب أحد أجزاء الجهاز العصبي كاملة مما يؤدي إلى اختلال في وظائفه وهو ما يطلق على مصطلح "الجنون"[13] أي اضطراب شديد في الشخصية يحول بين الفرد والتوافق الاجتماعي فيكاد يكون منقطع الصلة بما يجري حوله في البنية والمجتمع.

2-      الأمراض العقلية الوظيفية: هي نوع من الأمراض العقلية التي لا يكون منشأها سببا عضويا وإنما ترجع إلى بعض الاضطرابات في الوظائف العقلية لدى المريض[14].

كالفصام والهداء والهوس والاكتئاب.

الفقرة الثانية :الأمراض النفسية

وبالنسبة للأمراض النفسية فهي عبارة عن اضطرابات نفسية تنشأ عن صراعات نفسية مختلفة، فلقد اعتبر أحد السيكولوجيين المغاربة أن المرض النفسي هو الخلل والتغير الذي يصيب الشخصية ويؤثر تأثيرا سلبيا على مظاهر سلوك الفرد ونشاط الشعوري واللاشعوري، وتحدث هذه الاضطرابات نتيجة التغير العضوي في خلايا المخ، وتتأثر الشخصية أيضا بالاختلال الوظيفي الناتج عن صدمات الفعالية، والاضطراب في القدرات العقلية[15]. كمرض الهيستيريا، ومرض القلق النفسي والإعياء النفسي.

وخلاصة القول فإن القضاء يبقى مدعوا عند محاكمته لهذا الصنف من الجانحين المصابين باضطرابات وعقلية ونفسية إلى استحضار حالاتهم المرضية، واستبيانها من الناحية الطبية الشرعية في أفق تحديد مدى تأثيرها على المسؤولية الجنائية مع إعطاء الأولوية لأي تدخل علاجي قد يستهدف تقويم صحتهم العقلية والنفسية قبل الولوج إلى العقوبة[16].   

المبحث الثاني: أثر ثبوت المرض العقلي والنفسي على المسؤولية الجنائية.

يعتبر الخلل العقلي من أهم موانع المسؤولية الجنائية فحسب تعريف منظمة الصحة العالمية[17] للتخلف العقلي هو حالة من توقف النمو العقلي أو عدم اكتماله، ويتميز بشكل خاص باختلال في المهارات، يظهر أثناء دورة النماء، ويؤثر في المستوى العام للذكاء أي القدرات المعرفية واللغوية والاجتماعية وإلى جانب الخلل العقلي يوجد أيضا عامل السن، الذي يعتبر بدوره مؤثرا في المسؤولية الجنائية، وباستقراء مقتضيات القانون الجنائي يمكن القول بأن تخلف شرط العقل لدى الشخص الطبيعي يؤثر في مسؤوليته الجنائية بحيث يعدمها أحيانا وينقصها في أحيان أخرى.

فإثبات وجود  أو انتفاء الخلل العقلي والنفسي لدى الجاني يمر لزوما عبر بوابة الخبرة، وإذا ذكرت الخبرة كان لزاما الحديث عن نظامها القانوني وتحديد الأدوار المهمة التي يؤديها الخبراء في مساعدة العدالة على بلوغ أقصى درجات الفاعلية في تحديد مستويات المسؤولية الجنائية المختلفة، مع الوقوف قدر الإمكان على واقع ممارسة الخبرة في مجال الطب النفسي.

وبثبوت المرض العقلي أو النفسي أو انتفائه، يكون القضاء مدعوا إلى ترتيب الآثار المناسبة على الجناة بافتحاص قدراتهم العقلية،  بناء على نتائج الخبرات التي خضعوا لها من مسؤوليات جنائية تتراوح بين الكاملة والمنعدمة والناقصة.

المطلب الأول: دور الخبرة في إثبات المرض العقلي والنفسي

عرف البعض الخبرة[18] بأنها: "مسطرة تستهدف استعمال معارف أخصائي لتسليط الأضواء على مسألة يتوقف حلها على تقنية لا يتوفر عليها القاضي"، فالخبرة تفترض وجود واقعة مادية أو شيء يصدر الخبير رأيه فيه.

والخبرة العقلية والنفسية بشكل خاص هي تلك يلتمس فيها القاضي مساعدة أهل الاختصاص لاستبيان الحالة العقلية والنفسية للجناة تمهيدا لتقدير درجة مسؤوليتهم الجنائية من خلال التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم المرضية.

الفقرة الأولى: الجهات المختصة للأمر بإجراء الخبرة

في الميدان الجنائي لا يمكن أن يعتمد بتقرير الخبير الذي أنجز الخبرة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإن تقريره يبقى عديم المفعول أمام غياب صدور قرار الجهة المختصة، والجهات التي يمكن لها أن تأمر بإجراء خبرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، وفي حالة رفض قاضي التحقيق للطلب المقدم إليه لإجراء خبرة يتعين عليه أن يعلل قراره الذي يكون قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة والأطراف، وأما الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بإجراء خبرة فلا يقبل الطعن بالاستئناف.

 ولكن يمكن للأطراف بما فيهم النيابة العامة أن يبدوا ملاحظات خلال ثلاثة أيام الموالية للتبليغ حول اختيار الخبير أو المهمة الموكولة إليه[19].



[1] - المدخل إلى علم النفس، الدكتور عبد الرحمان عدس، الدكتور محي الدين توق الطبعة الثانية دار جون وايلي وأبنائه جميع الحقوق محفوظة، ص5.

[2] - اطلس علم النفس، هرمن وكاترينا فون زالفيد، ص 9.

[3] - المدخل إلى علم النفس مرجع سابقن ص18.

[4] - د. جنان سعيد الرحو. أساسيات في علم النفس، دكتوراه في الشخصية والصحة النفسية، كلية الطب- جامعة الموصل الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى 2005، ص 35.

[5] - د. عبد الكافي ورياشي، المرض العقلي والنفسي وأثره على المسؤولية  الجنائية، الطبعة الأولى، 2019- مكتبة الرشاد، سطات، ص 6.

[6] - الدكتور سعيد الوردي، شرح القانون الجنائي العام المغربي دراسة فقهية وقضائية، الإيداع MO0226-2020 مطبعة الأمنية الرباط، ص 131.

[7] - الدكتور عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي، الطبعة السابعة، 2016، ص 323.

[8] - الدكتور عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص 335.

[9] -  الدكتور سامي عبد الكريم محمود: قسم  القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2010، ص 314.

[10] - محمد الحسيني كروط، المجني عليه في الخصومة، مطبعة وارقة الفضيلة الرباط، الطبعة الأولى 2011.

[11] -  الدكتور عبد الكافي ورياشي، مرجع سابق، ص 77.

[12] - أحمد عزت راجح: الأمراض النفسية والعقلية: دار المعارف، الطبعة الأولى 1964، ص 209.

[13] - حسين علي الغول: علم النفس الجنائي، الإطار والمنهجية، دار الفكر العربي 2003، ص 221.

[14] - أشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العام للجريمة والعقوبة دار النهضة العربية طبعة 2008، ص 331.

[15] - الدكتور عبد الكافي ورياشي: مرجع  سابق ص 103.

[16] - وهو التوجه نفسه الذي تبناه المشرع المغربي في الفصل 78 من مجموعة القانون الجنائي.

[17] - موقع منظمة الصحة العالمية على الأنترنيت: http://www.who.int/hinarilar/

[18] - موقع القانون والقضاء المغربي على الأنترنيت: mofawad.blojsput.com

[19] - الخبرة القضائية في المادة المدنية والجنائية، مجلة القانون والأعمال الدولية سنة 2013. 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثاني عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث