التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات التشريعية - محمد المهدي دربال

 

التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

 على ضوء المستجدات التشريعية

Administrative determination of the lands of dynastic groups in the light of legislative developments

 محمد المهدي دربال/ طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق ابن زهر أكادير

Muhammad Al-Mahdi Derbal

 


مقدمة

يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الصناعية  و التجارية و السياحية المنتجة ، وأداة لتحقيق الاستقرار و الأمن و السلم الاجتماعي ، بالنظر الى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي .

وكما هو معلوم، ان النظام العقاري المغربي نظام مزدوج ومتنوع في طبيعته. اذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة وهناك نظام العقارات المحفظة[1]. و الى جانب هذه الازدواجية نجد تعدد في الأنظمة العقارية من قبيل أراضي الأحباس و أملاك الدولة العامة و الخاصة و الملك الغابوي و أملاك الجماعات السلالية الخ . وتعرف أملاك الجماعات السلالية أو أراضي الجموع كونها القبائل أو فصائل و غيرها من العشائر الأصلية التي تنتفع بالأملاك الجماعية طبقا للأعراف التي اعتمدت عليها منذ القديم استعمالا واستغلالا[2] . و تشكل هذه الأراضي ثروة اقتصادية هامة ، بحيث تقدر المساحة الاجمالية لها 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية فيها منها نسبة 85 بالمئة تستغل بكيفية جماعية من طرف ذوي الحقوق ، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي[3] .

و نظرا لأهمية لأراضي الجماعات السلالية ، فقد تم تأطيرها منذ عشرينيات القرن الماضي ، حيث يعود أول ظهير منظم للجماعات السلالية  لسنة 1919  أي سبع سنوات على ابرام معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب بحيث وضع اللبنة الأولى لتنظيم استغلال هذه الأراضي لكل قبيلة و قيد التصرف في ملكيتها و جعله خاضعا لرقابة الدولة  بعدما كانت تخضع للأعراف و العادات المعمول بها في كل قبيلة و قد خضع هذا الظهير للعديد من التعديلات لكن بقيت مساهمة هذه الأراضي في عجلة التنمية الاقتصادية محدودة  .

الأمر الذي دفع الحكومة و تنفيذا للتوصية الملكية[4]، الى مراجعة الترسانة القانونية العتيقة المنظمة للجماعة السلالية و ذلك بإصدار ثلاث قوانين صادق عليها البرلمان، و يتعلق الأمر بالقانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها[5] و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية[6]  و القانون 64.17 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري[7].

و تعتبر مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، المنصوص عليها في قانون 63.17 من أنجع و أهم الوسائل التي تحقق حماية هذا الرصيد العقاري ، و ذلك بتدقيق مساحته و ضبط حدوده بصفة نهائية ، بحيث أن التحديد الإداري لهذه الأملاك يساهم في بيان الحدود التقنية و القانونية للملك و من تم توضيح حقوق الشخص المعنوي المالك له و كذا حقوق الغير[8].

وسنحاول من خلال هذا الموضوع، أن نقف بالدراسة والتحليل عند قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية و الإشكالات التي يطرحها عن طريق الإجابة عن إشكالية مركزية مفادها : ماهي خصوصيات مسطرة تحديد أراضي الجموع و التعرض عليها ؟ والجواب عن هذه الإشكالية يقتضي منا تناول الموضوع في مطلبين كالآتي:

المطلب الأول:  مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

الفقرة الأولى : اعداد ملف التحديد الإداري

الفقرة الثانية : اللجنة المكلفة بالتحديد الإداري

المطلب الثاني : مسطرة التعرض على عملية التحديد

الفقرة الأولى : خصوصيات التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

الفقرة الثانية : بث القضاء  في التعرضات

 

المطلب الأول: مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

نظم المشرع المغربي مسطرة التحديد الإداري، بمقتضى القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية[9] الذي نسخ مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924. ويعتبر التحديد الإداري لأراضي الجموع وسيلة فعالة لضبط حدود عقار لا تقل مساحته عن 500 هكتار، وتطهيره من حقوق الأغيار[10].

و تمر عملية تحديد هذه الأراضي بمجموعة من الإجراءات و المراحل التي تضفي على العقار الجماعي موضوع التحديد ما يكفي من الاستقرار لتحصينه من أي منازعة. و سنتطرق في دراسة مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع الى اعداد ملف التحديد الإداري (الفقرة الأولى) ، و كذلك الى بيان اللجنة المكلفة بإنجاز أعمال التحديد ( الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: اعداد ملف التحديد الإداري

تنص المادة الأولى من قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي:'' تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات''.

وبالتالي فان مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع، تبتدئ بمبادرة من طرف وزارة الداخلية بصفتها وصية على الجماعات السلالية[11]، أو بطلب من الجماعة النيابية وذلك بشأن الأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية[12].

وفي الحالة التي يتم فيها اعداد ملف التحديد الإداري من طرف الجماعة النيابية، فهي تقوم بذلك بتعاون مع السلطة المحلية، ويضم  هذا الملف تصميم مختصر للأراضي المراد تحديدها معزز بتقرير من السلطة المحلية و بطاقة تتضمن بيانات و معلومات عن موقع الأرض و طبيعتها و حدودها و مساحتها و الجماعة المالكة[13]،، و يتم ارفاق هذه الوثائق بتصريح من نواب أراضي الجموع  مذيل بإمضاء نائب أو عدة نواب ، و يضم كذلك رأي بعض الإدارات كمديرية أملاك الدولة و المياه و الغابات و الأحباس. ثم يرسل بعد ذلك الى سلطة الوصاية التي تعمل على اعداد ملف آخر يوضح موقع الأرض و حدودها و اسمها و المجاورين لها، و ما قد يكون عليها من حقوق عينية و تحملات عقارية[14].

 وبعد انتهاء سلطة الوصاية أي وزارة الداخلية من اعداد الملف المذكور تتولى ارساله الى الأمانة العامة للحكومة، حيث يصدر رئيس الحكومة بناء على اقتراحها مرسوما بإجراء التحديد وتحديد تاريخ الشروع في العمليات. 

وبالتالي، فان المرسوم يصدر من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وفي هذا الصدد تنص المادة الثانية من قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي: '' يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.

يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند الاقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه".

و يترتب على نشر[15] المرسوم الافتتاحي لعملية التحديد الإداري الآثار التالية:

-منع ابرام أي تصرف يتعلق بالأملاك بالأراضي موضوع التحديد تحت طائلة البطلان، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون 63.12 بشأن الوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية وتدبير أحكامها المشار اليها في المواد 16 و17 19 و  20و 21 و يتعلق الأمر بتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية و عقود الأكرية و التفويتات  و اتفاقات الشراكة و المبادلة التي تبرمها سلطة الوصاية سواء عن طريق المنافسة أو التراضي لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الجماعات السلالية الأخرى و الفاعلين العموميين و الخواص ، بالإضافة الى عملية تقسيم الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعة[16].

-عدم قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري ما لم يكن هذا المطلب تأكيدا للتعرض و في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما يلي : '' كما لا يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و9 بعده."

الفقرة الثانية: اللجنة المكلفة بإنجاز أعمال التحديد

ان التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية، تقوم به لجنة و قد بين القانون تأليفها والأعمال التي تقوم بها بحيث تنص  الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 63.12 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي : '' ... تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا.'' ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع يمزج في تكوين اللجنة بين أشخاص لهم تكوين اداري وآخرون لهم تكوين تقني[17] لكنه استغنى عن المترجم والعدلين والذين كانا منصوصا عليهما في الفصل الثاني من ظهير 18 فبراير 1924 المنسوخ.



[1]  ادريس الفاخوري '' الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب'' مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2018 ص 7.

[2]  مأمون الكزبري، " التحفٌيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية  و التبعية فًي ضوء التشريع المغربي"، شركة الهلال العربية، الرباط، الطبعة الثانية، 1987 ،ص 136.

[3]  التقرير التركيبي حول واقع قطاع العقار بالمغرب بمناسبة اشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودرها في  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الرباط دجنبر 2015 .ص8.

[4]  كالرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع " السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يومي 8 و 9 دجنبر 2015 للعمل على تسريع وتيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية ، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد . للاطلاع على النص الكامل لمضمون الرسالة الملكية أنظر الموقع الإلكتروني https://www.maroc.ma/ تاريخ الاطلاع الاثنين 10 غشت 2021 على الساعة 11:31 صباحا .

[5]   صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.115 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5887. وهو القانون الذي نسخ كلا من الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه؛ وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 الموافق 19/3/1951 في شأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.

[6]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.116 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5893. وهو القانون الذي نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1342 الموافق 18 فبراير 1924 في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما تم تغييره وتتميمه.

[7]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.117 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5895.

[8]  هشام عليوي ''دور أراضي الجموع في تشجيع الاستثمار'' مقال منشور بأشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر 2016 بعنوان ''العقار و التعمير و الاستثمار " الطبعة الأولى 2017 مطبعة المعارف الجديدة الرباط 333.

[9]   ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

[10]   أساتذتنا حليمة  بنت المحجوب بن حفو" القانون العقاري وفق آخر المستجدات : دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية'' الطبعة الأولى 2018 المطبعة و الوراقة الوطنية ص 297.

[11]  في هذا الصدد تنص المادة 30 من قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على ما يلي: '' يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 26 و22 من هذا القانون. تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أمالك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتنميتها''.

[12]  ان مبدأ القرينة الذي تنص عليه المادة الأولى من قانون 63.17 يعني أن التحديد الإداري لا ينصب فقط على الأملاك الجماعية الثابتة ملكيتها، و انما يمتد الى تلك التي تتوفر فيها الجماعة السلالية فقط على قرينة أنها تدخل في ملكها حتى لو كان يحوزها الغير حيازة هادئة و علنية و مستقرة، و الا كان من المفروض التنصيص هكذا '' يمكن مباشرة عملية التحديد الإداري للأراضي الجماعية " أنظر: العربي مياد '' قراءة في المشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية " مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلة الالكترونية مغرب القانون         https://www.maroclaw.com      تاريخ الاطلاع السبت 6 غشت 2021 على الساعة 18:06 مساءا .

[13] وفاء جوهر، " التحديد الإداري لأراضي الجموع "مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة ٌيومي 22 و23 أبريٌل 2016 ،فًي موضوع أراضًي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابٌية، مطبعة المعارف الجدٌدة بالرباط، طبعة 2018 ، ص106

 

[14]  أساتذتنا حليمة  بنت المحجوب بن حفو" مرجع سابق ص 298.

[15] جاء في المادة الثانية من قانون قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي : '' ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري.

يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس المدة.

كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح

[16]  للمزيد من التوسع بخصوص التصرفات التي ترد على أراضي الجماعات السلالية أنظر: الحبيب السرناني ''قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها'' مقال منشور بمجلة منازعة الأعمال الالكترونية http://frssiwa.blogspot.com/ تاريخ الاطلاع السبت 7 غشت 2021 على الساعة 19:54 مساءا.

[17] العربً محمد مياد، " تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء وثائق الحوار الوطنًي حول الأراضي الجماعية  مطبعة الأمنية، الرباط، 2014 ،ص 36.



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد التاسع -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث