"الجرائم الماسة بالتراث الثقافي المادي الجزائري" وفقا للقانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي - قايد ليلى

 "الجرائم الماسة بالتراث الثقافي المادي الجزائري"

 وفقا للقانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي

The offenses touching the Algerian materiel cultural heritage

In the law number 98-04 relative to the protection of the cultural heritage

 قايد ليلى / أستاذ محاضر -أ- كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون- الجزائر.

KAYED LAILA




ملخص:

تعتبر الآثار مصلحة قانونية عني المشرع الوطني و الدولي بحمايتها ، فهي تمثل تاريخ و حضارة الأمم لذلك وجب الحفاظ عليها كجزء من هوية كل دولة ، و تتدرج وسائل و آليات الحماية القانونية للآثار بحسب تدرج طرق المساس بها . فحين لا يكفي التدخل الإداري لضمان حماية الممتلكات الأثرية ، أعمل المشرع آليات الردع الجنائي بتجريم أي سلوك عمدي أو غير عمدي من شأنه الإضرار بهذا الموروث الإنساني ، ومن بين الجرائم التي تهدد الملكية الأثرية ، سرقتها و تهريبها و كذا التنقيب غير القانوني عنها .


الكلمات المفتاحية : الملكية الأثرية  ، التراث  الثقافي، التهريب ، التنقيب ، السرقة ، جرائم الآثار.

Abstract :

The national and the international legislator are always caring about protecting Antiquities, as they represent the history and reflect the civilization of the nations. Therefore, they must be preserved as part of the identity of each country. The mechanisms of legal protection in this domain are different   so when the administrative intervention is not sufficient to ensure the protection of archaeological property, the legislator employs criminal rules and punishment.

Keyword:

Archaeological property, cultural heritage,  smuggling, prospecting, stealing, antiquities offenses.

 

مقدمة :

من بين المصالح القانونية التي يعنى المشرع بالحفاظ عليها و حمايتها تلك المصالح المرتبطة بهوية المجتمعات و تراثها الثقافي، كونها ملكا تشترك فيه الشعوب المتعاقبة و تتجسد من خلاله وحدة الأمم. فالأمة في مفهومها الدستوري تتكون في جزء كبير منها من ذلك الرصيد التاريخي المشترك الذي تتوحد بفضله الأجناس و تنصهر في كيان واحد[1].

و لما كان للتراث الثقافي أهميته في بناء الدولة و استمرارها و وعيها بهويتها التي تطبع تعاملها وعلاقاتها مع باقي أعضاء المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، تحرص الدول الآن على البحث والحفاظ على إرهاصات وجودها عبرالزمن و تأكيد إرتباطها بالحضارات السابقة أو الحياة البشرية  القديمة. وهنا نجد أن ما يعزز هذا البعد التاريخي و ما يجعله ينقل و يعكس مدى قوة الدول عبر التاريخ و مدى مساهمتها في بناء الحضارة الإنسانية هو ما تبقى من هذا التاريخ.

وتظهر أهمية الآثار كونها دليلا ماديا على الحضارات السالفة . ينقل تجاربهم و نمط معيشتهم ومعتقداتهم من الماضي إلى الحاضر[2].  لذلك تكتسي الآثار قيمة مادية و معنوية لا تقدر بثمن . فتسعى التشريعات الدولية و الوطنية على ضمان الحفاظ عليها ، و توارثها بين الأجيال .

وفي هذا الصدد نجد المشرع الجزائري قد أولى إهتماما بالغا بحماية التراث الثقافي الوطني، وذلك من خلال القانون رقم 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي الذي حاول من خلاله و ضع النظام القانوني للتعامل مع كل عناصر التراث الثقافي الجزائري و حمايته خصوصا و أن الجزائرعلى غرار باقي دول المغرب العربي الكبير  شهدت تعاقب العديد من الحضارات و الثقافات على إقليمها مما يجعلها غنية بالمعالم التاريخية و الآثار هذه الأخيرة التي تعتبر خير دليل و خير شاهد ينقل الماضي إلى الحاضر، ويؤرخ بموضوعية لما وقع في الماضي دون وسيط [3] . لذلك فمهما تعددت عناصر التراث الثقافي و أشكاله تبقى الآثار أهم عنصر فيه.  و نقصد بالآثار هنا  البقايا المادية التي خلفها السلف ، أي أننا نعني بها التراث الثقافي في شقه المادي و المتمثل حسب نص المادة 3 من قانون التراث الثقافي في الممتلكات الثقافية العقارية و المنقولة . و عليه تتجسد الآثار في المعالم الأثرية و كذا القطع الأثرية المنقولة .

و قد إهتم المشرع الجزائري بحماية التراث المادي  بجميع أشكاله و  لذلك لم يكتف بحمايته بالإجراءات الإدارية فقط التي تهدف إلى تصنيفه و جرده و صيانته ، بل تدخل المشرع الجزائري بآليات الردع الجنائي ليحمي التراث المادي جنائيا ، فيعتبر بعض السلوكات الماسة بالآثار جرائم يعاقب عليها القانون .

فما هي صور الحماية الجنائية للآثار ؟

و لأي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي في رسم معالم المسؤولية الجنائية عن المساس بالآثار ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية أعملنا أصول المنهج التحليلي، حيث حاولنا إستقراء مختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المادي الواردة  في قانون حماية التراث الثقافي للكشف على الجرائم الماسة بالآثار العقارية و المنقولة و التي صنفناها إلى مجموعات بحسب طبيعة المصلحة المعتدى عليها و قد إنعكس على التقسيم على خطة  البحث التي قسمناها إلى ثلاثة محاور معتمدين في هذا التقسيم على تصنيف الجرائم الماسة بالتراث الأثري المادي إلى مجموعتين :

 الأولى هي طائفة الجرائم و الإنتهاكات الماسة مباشرة بالتراث الأثري المادي ، و الطائفة الثانية هي الجرائم المتعلقة بمخالفة التنظيم المعمول به في مجال التعامل مع الآثار مع الإقتصار على الأحكام الجزائية الواردة في القانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي [4] ، يسبق كل ذلك محور أول يتعلق بضبط مفهوم التراث الثقافي المادي موضوع الدراسة.

أولا: مفهوم التراث الثقافي المادي .

 تتعدد و تختلف التقسيمات التي أعطيت للتراث الثقافي و لكن أهمها هو تقسيمه إلى تراث مادي و آخر لا مادي أي معنوي[5]. أما المشرع الجزائري و في إطار القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ، ومن خلال المادة 03 منه قسم التراث الثقافي إلى الأصناف التالية : الممتلكات الثقافية العقارية، الممتلكات الثقافية المنقولة، و الممتلكات الثقافية غير المادية . و الذي يهمنا في هذا المقام هو الصنفين الأولين اللذان يشكلان التراث الثقافي المادي الذي يراد به كل الأشياء التي صنعها الإنسان أو استخدمها للتوافق مع البيئة[6].

أي أن التراث الثقافي المادي يمثل في كل ما يستطيع الإنسان أن يلمسه و يدركه بحواسه من عناصر و أشياء واصلت إنتقالها من عصر إلى عصر عبر الزمن، أي تبقى موجودة رغم زوال الإنسان الذي أوجدها و إستعملها[7].

و ينقسم التراث الثقافي المادي بدوره وفقا للقانون 98-04 إلى نوعين: تراث تقافي مادي ثابت، و تراث ثقافي مادي منقول.

أ‌-        التراث الثقافي المادي الثابت.

و يتمثل التراث المادي الثابت في كل ما له علاقة بالعمارة بشكل عالم و التي صمدت كلها أو بعضها في وجه عوامل الزمن فبقيت بارزة ثابتة و مستقرة حيث أقامها مستعملوها القدامى، أي الأملاك العقارية القديمة التي شيدها السلف كالمنشآت الدينية، القصور، القلاع، الأسوار، أو حتى البيوت مادام الزمن قد أعطى لها قيمة أثرية. و قد فصلت المادة 08 من القانون 98-04 في أشكال و أصناف هذا التراث المادي الثابت أي العقاري و أخرجت لنا الصور التالية :

1-      المعالم الأثرية.

و يقصد بالمعالم الأثرية أي إنشاء هندسي معماري يشهد على حدث تاريخي معين، أو وجود لجماعة إنسانية بعينها شكلت حضارة إنسانية. و مثال ذلك المباني ، التجمعات ذات الطابع الديني كالمعابد أو المساجد، أو ذات الطابع العسكري، المدافن، الكهوف، المغارات و ما يمكن أن يوجد عليها من رسوم و نقوش، أو حتى العناصر المعزولة التي لها علاقة بالأحداث التاريخية الكبرى[8].

2-      المواقع الأثرية.

أما المواقع الأثرية فهي تلك المساحات المبنية أو غير المبنية و التي لا تصلح للإستعمال و ليست لها وظيفة نشطة للإنسان الحالي، و إنما تشهد على وجود السلف و تفاعلهم مع الطبيعة في جانب من جوانب الحياة كالدين، أو الفن ، أو الحرب و تشمل المحميات الثقافية و الحظائر الثقافية[9].

3-      المجموعات الحضرية أو الريفية.

و يقصد بها القصبات و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بعلبة المنطقة السكنية فيها، و التي تكتسي بتجانسها و وحدتها المعمارية والجمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية ، أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها و إصلاها و إعادة تأهيلها و تثمينها[10].

ب‌-  التراث المادي المنقول .

و هي الآثار المنقولة و التي قد تتمثل في تحف فنية أو قطع نقدية وجدت في البر أو البحر أو أسلحة أو معدات  أو ألبسة،...إلخ و أي شيء إستعمله الإنسان في الماضي . و قد فصل المشرع الجزائري في هذا الصنف و حاول تعداد كل ما يمكن أن يندرج تحته من خلال المادة 50 من القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي إذ يعد تراثا ماديا منقولا كا ما يأتي:

§       ناتج الإستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء.

§        الأشياء العتيقة مثل الأدوات و المصنوعات الخزفية، و الكتابات و العملات و الأختام و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة و بقايا المدافن .

§       العتاصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية .

§       المعدات الأنتروبولوجية و الإثنولوجية.

§       الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات ، و تاريخ التطور الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي .

§       الممتلكات ذات الأهمية الفنية  كاللوحات الزيتية ، الكتب، المسكوكات ، الطوابع البريدية ،...إلخ .

ثانيا: الجرائم الماسة بالتراث المادي مباشرة .

لا تقتصر الآثار في مفهوم هذه المداخلة عـــلى المواقع التاريخية و الأثرية فقط بل تشمل حتى الممتلكات الثقافية المنقولة التي عرفتها المادة 50 من القانون المتعلق بحماية التراث الثقافــتي بأنها تشمل:

 نتائج الإستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء ، الأشياء العتيقة مثل الأدوات و المصنوعات الخزفية و الكتابات و العملات و الأختام و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة و بقايا المدافن ، العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية ، الممتلكات ذات الأهمية كاللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة باليـــــد ، الرسومات الأصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافيـــة ، التجميعات و التركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد ، و تحف الفن التطبيقي فـــي مواد الرجاج و الخزف و المعدن و الخشب ...إلخ ، المخطوطات ، الكتب ، الوثائق ، المسكوكات و الأوسمة و القطع النقدية و الطوابع البريدية .

 فما هي الجرائم التي يمكن أن تمس بالآثار العقارية و المنقولة ؟

أ‌-        جريمة الإتجار غير المشروع بالآثار وتهريبها.

منع القانون المتعلق بالتراث الثقافي بعض التصرفات القانونية التي يكون محلها ممتلك أثري فقد نصت المادة 95 من قانون التراث الثقافي  على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 100.000دج إلى 200.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط  كل  بيع أو إخفاء لأشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها، و كل بيع أو إخفاء لأشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر ، وكذا كل بيع أو إخفاء لممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها ضف إلى ذلك بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو تجزئته. أما عن سرقة الآثار فقد جرمتها المادة 350 مكرر 1 من قانون العقوبات [11] .

كما أضافت المادة 102 من قانون التراث الثقافي أن  كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا لغرامة مالية من 200.000دج إلى 500.000دج و بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ، كما يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة تاريخية أو فنية أو أثرية في بلده الأصلي .

و يظهر من هذين النصين أن المشرع يجرم كل صور التعامل غير المشروع بالآثار . و مع ذلك أجازت المادة 62  من نفس القانون التصدير المؤقت لأي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي على أن يرخص بذلك الوزير المكلف بالثقافة . كما أن الإتجار في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية جائز متى تم في إطار القانون. و هذا ما أكدته  المادة 63 من قانون التراث الثقافي حيث نصت على أن تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مهنة مقننة . على عكس المشرع المصري الذي يمنع الإتجار في الآثار مطلقا [12].

و من القيود الواردة على الإتجار في المنقولات الأثرية ما نصت عليه المادة 64 من قانون التراث الثقافي إذ جاء فيها :

"لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الأثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات أو إكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية، تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية ."

كما سمحت المادة 65 من نفس القانون بإقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخية المحمية بصورة مشروعة في إطار الإتجار في الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي إقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية .

ب‌-  جريمة إتلاف و تشويه الآثار:

من مظاهر الحماية الجنائية للآثار أيضا تجريم أي إتلاف أو تشويه يمكن أن تتعرض له من الغير ، و الحقيقة أن الحفاظ على الآثار من عوامل الزمن لوحده مهمة صعبة ، فما بالك لو تدخل الإنسان و حاول العبث بهذا الموروث الثقافي المادي ، و إتلاف الآثار هو أي سلوك من شأنه تغيير حقيقة الأثر و طمس عناصره ذات البعد الزمني ، و قد جرم قرم قانون العقوبات الجزائري تخريب الممتلكات الأثرية في العديد من النصوص المتعلقة بالتدنيس و التخريب و هي المواد 160 مكرر4 [13]، 160مكرر5[14]، 160 مكرر6[15]، 160 مكرر7[16]، أما بخصوص القانون 98/04 فنجد المادة 96 من قانون التراث الثقافي تعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي ، دون المساس بأي تعويض عن الضرر بالحبس مدة سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية .



[1] -  أنظر : الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ط7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011، ص 51.

[2] - محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، الحماية القانونية للموروث الثقافي المادي و أثرها في ترقية الإستثمار السياحي بالجزائر، مجلو الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية ، المجلد07، العدد05، 2018، ص 242.

[3] -  إن وجود الإنسان ثقافيا في نظر علماء الآثار يبدأ من اللحظة التي استعمل فيها أو صنع فيها من مادة خام أداة تعينه على مواجهة متطلبات الحياة الاساسية من معيشة أو إسكان أو أي نشاط بشري آحر .علي حسن، الموجز في علم الآثار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993، ص 11.

[4] - أنظر في الجرائم الماسة بالآثار الواردة في قانون العقوبات الجزائري: عز الدين عثماني ، الجرائم الواقعة على الآثار و الممتلكات الثقافية ، مجلة العلوم الإجتماعية و الإنسانية ، العدد 10، ص 482.

[5] - محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق، ص 243.

[6] مصطفى عمر حمادة، علم الإنسان مدخل الدراسة للمجتمع و الثقافة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 14.

[7] - ، محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق، ص 243.

[8] - المادة 17 من القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي.

[9] - محمد سعد بوحادة و محمد سويلم، المرجع السابق،  ص 244.

[10] - المادة 41 من القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي.

[11] - المادة 350 مكرر 1:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف ."

[12] - إسلام عبد الله عبد الغني غانم ، الحماية الجنائية للآثار في القانون الجزائري و القانون المصري – دراسة في القانون المقارن – مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية ، العدد 07،المجلد 02، 2018 ، ص 256.

[13] - إذ تنص المادة 160 مكرر 4 على الآتي :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000دج إلى 100.000دج  كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب :

- نصب أو تمو لوحات أو أشاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العموممية و مقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها .

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور "

[14] - المادة 160 مكرر 5:" يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات و بغرامة من 20.000دج إلى 100.000دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف نصب و ألواح تذكارية و مغارات و ملاجيء إستعملت أثناء الثورة التحريرية ، و مراكز الإعتقال و التعذيب و جميع الأماكن الأخرى المصنفة كرموز للثورة .

و يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو إتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالتورة ، محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور "

[15] - المادة 160 مكرر6:" يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من  20.000دج إلى 100.000دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم ."

[16] - المادة 160 مكرر7:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 20.000دج إلى 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام عمدا و علانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون و المرتبطة بالثورة التحريرية " 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد العاشر -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث