الحماية الجنائية للأجراء المستثنون
من مدونة الشغل بمقتضى المادة الرابعة
Criminal
protection for workers
who are excluded from the Labor Code under Article 4
قدوري
هشام/ طالب باحث في العلوم القانونية
Hicham KADDOURI
شكلت مدونة الشغل الإطار القانوني المنظم للعلاقة الشغلية
في المغرب بصفة عامة، إلا أن هذا القانون من خلال الكتاب التمهيدي في قسمه الأول
الخاص بمجال التطبيق استثنى بمقتضى المادة الرابعة بعض الفئات من الخضوع لأحكامها،
إذ جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة "يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل
المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت " من هنا يتبين أن
فئة خدم البيوت في علاقتهم مع مشغلهم لا يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل رغم استفائهم
للشروط المتطلبة في العلاقة الشغلية، حيث تم استبعادهم و استثناؤهم من نصوص
المدونة ، وتم التصريح
ضمن مقتضيات المادة الرابعة منها على أنه سيتم إصدار قانون فيما بعد مخصص لتنظيم
عمل خدام البيوت وضمان حماية تشريعية لهذه الفئة .
ويقال عادة في تبرير هذا الاستثناء أن طبيعة العمل الذي
يؤدونه يتصف بالخصوصية , فالخادم على صلة خاصة ومباشرة بالمخدوم , حيث يقف على
أسراره وشؤونه الخاصة مما برر عدم تقيد المخدوم بالقواعد التي يفرضها قانون العمل [1].
كما استثنت المادة الرابعة من
مدونة الشغل فئة الأجراء العاملين في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف, ونصت أيضا على أنه يحدد قانون خاص العلاقات بين
المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
كما أضافت للمستثنين من نطاق تطبيق
هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين
والأجراء الأكثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين.
تراعى في تحديد هذه الفئات المشار إليها
الشروط التالية:
§
أن يكون المشغل المعني شخصا
طبيعيا؛
§
ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين
يستعين بهم خمسة أشخاص؛
§
ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة
المعفية من الضريبة على الدخل.
ويكتسي موضوع حماية الأجراء المستثنون من مدونة
الشغل بمقتضى المادة الرابعة أهمية بالغة على اعتبار تعطيل المشرع المغربي القاعدة
العامة في تطبيق أحكام مدونة الشغل في حق هاته الفئات, وتجريدهم من الحماية التي
يستفيد منها باقي الأجراء انطلاقا من فلسفة معينة , مما يدفعنا لنتساءل حول :
إلى أي حد توفق المشرع المغربي في توفير
حماية جنائية لهاته الفئات المستثناة من مدونة الشغل خارج قواعد هذه المدونة ؟
وسنقتصر في
دراستنا للحماية الجنائية الخاصة بالأجراء المستثنون من نطاق تطبيق مدونة الشغل
على الحماية الجنائية الواردة في القانون 19.12 الخاص بالعاملات والعمال المنزليين
(مبحث أول ) ثم الحماية الجنائية الخاصة بأجراء القطاع ذات الطابع التقليدي
الصرف حسب ما ورد في مشروع القانون 26.13 (مبحث
ثاني ).
المبحث الأول: الحماية الجنائية الخاصة بالعاملات والعمال
المنزليين
بعد فراغ وانتظار طال
أمده منذ صدور مدونة الشغل سنة 2004 و
أمام التطور الذي عرفه المجتمع والإقبال
المتزايد على هذا النوع من العمال فقد كان لزاما على المشرع التسريع بإصدار هذا
القانون، حيث شهدت الترسانة القانونية المغربية سنة 2016 ميلاد قانون جديد يعنى بحماية حقوق هذه الفئة,
وهو القانون رقم 19.12[2] الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل
المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين،
والذي تضمن 27 مادة موزعة على خمسة أبواب.
قام فيه المشرع
المغربي باستبدال مجموعة من المصطلحات وردت في المادة الرابعة من مدونة الشغل وكذا
المشروع الأولي للقانون المذكور، ومن بينها مصطلح خدم البيوت الذي عوض في القانون
19.12 بمصطلح العمال المنزليين على اعتبار أن هذا الأخير يكرس مفهوم العمل اللائق،
كما يلاحظ عدم استعمال مصطلح الأجير لاعتقادنا أن المشرع استعمل مصطلح العامل
المنزلي بدل الأجير بهدف التمييز بين الأجير الخاضع لمقتضيات مدونة الشغل، والعامل
المنزلي الذي يخضع لقانون مؤطر بشكل خاص، كما تم تغيير مصطلح صاحب البيت بتوظيف
المشرع محله مصطلح المشغل[3],
ولو أننا من أنصار لو أبقى المشرع على مصطلح صاحب البيت نظرا للدقة الوصفية
للمصطلح من جهة، ومن جهة ثانية للدلالة والتمييز بينه وبين المصطلح الوارد في
مدونة الشغل .
كما حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين"
محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" الواردة في الفصل 2 من
الظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي[4]. وعند تمحيص العلاقة المهنية بين الطرفين , نجد
أنها تتعلق بقضاء الحاجيات الخاصة لصاحب البيت ,باعتباره شخصا طبيعيا تؤخذ من
منطلق الخدمة الشخصية والمجال العائلي حيث
تشمل على سبيل المثال :الطهي ,البستنة و السياقة... [5]. ولقد حدد هذا
القانون الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة,
وبقدر ما ننوه بهذا المقتضى لنفسه الحقوقي , إلا أننا نبدي تحفظا على هذا السن
الذي يفوق حتى ما حددته مدونة الشغل من حد أدنى لسن التشغيل في 15 السنة في المادة
143 بالنظر الى أنه مقتضى غير واقعي و لا يتناسب وبنية المجتمع وأعرافه وتقاليده [6].
وبالموازاة مع ذلك
حدد المشرع في المادة الثانية من القانون
مشتملات الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص [7],
وتحدث عن كيفية إبرام عقد العمل بينهما وشروط التشغيل والتزامات الأطراف إبان
العقد المبرم والقيود المتعلقة بالأهلية , كما تطرق لموضوع تنظيم مدة العمل
وللمقتضيات المنظمة للراحة الأسبوعية وكل أنواع العطل . كما قام بتنظيم التدابير
المرتبطة بالمقتضيات القانونية المنظمة للأجر.
ولحسن احترام المقتضيات المنظمة لتشغيل هاته الفئة تم
بمقتضى هذا القانون نفسه النص في الباب الخامس منه على مجموعة من التدابير الزجرية الملزمة للمشغل , تظهر من خلال تجريم خرق
المقتضيات المنظمة للشروط الخاصة بالتشغيل
(مطلب أولى) ثم تجريم خرق المقتضيات المنظمة لمدة العمل وللأجر (مطلب
ثاني ).
المطلب الأول: تجريم خرق المقتضيات المنظمة للشروط الخاصة
بالتشغيل.
لقد قام المشرع المغربي بمعاقبة المشغل الذي
يخرق المقتضيات المنظمة لشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين بمقتضى المادة 23 من قانون 19.12 , حيث عاقب
بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم[8]
:
*كل شخص استخدم، خلال الفترة
الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون عاملة أو
عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة , وفي نفس الإطار كل شخص استخدم عاملة أو عاملا
منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المذكورة .
حيث حددت المادة 6 من قانون 19.12 الحد
الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة ,وأضافت أنه
يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو
عمالا منزليين.
*كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18
سنة دون إذن من ولي أمره؛ حيث اشترطت المادة
6 من قانون 19.12 في فقرتها الثانية الحصول من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق
على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
*كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا المتراوحة أعمارهم ما بين 16
و18 سنة دون عرضهم وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة
المشغل , خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من قانون 19.12.
*كل شخص ذاتي، يقوم بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين
بمقابل, حيث منع هذا النوع من الوساطة بمقتضى المادة 4 من قانون 19.12[9] , والتي أعطت في المقابل إمكانية
الوساطة لتشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات
التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق
بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها.
*كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا
جبرا , تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من قانون
19.12 سيرا في ذلك على نهج المادة 10
من مدونة الشغل [10], التي قصدت بذلك القضاء على ظاهرة
التحكم في إرادة الأجراء و إرغامهم على العمل , باستعمال كل وسائل الضغط و الاكراه
او التهديد بل إن الامر قد يتعدى ذلك الى حرمانهم من اهم عنصر في عقد الشغل وهو
الأجر او جزء منه [11].
والملاحظ أن القانون 19.12 استنسخ
التجريم لاستخدام الأجراء جبرا لأداء الشغل من مدونة الشغل مصحوبا باستنساخ نفس
العقوبة الواردة بالفقرة الرابعة للمادة
12 من م ش على خرق مقتضيات المادة 10 من م ش وهي الغرامة من 25.000 الى
30.000 درهم [12].
وفي حالة عود المرتكب لأحد الأفعال
المنصوص عليها آنفا يحكم بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما قام المشرع بتجريم خرق عدم تقيد المشغل بالشكليات المنظمة لعقد تشغيل
العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة بتحريره وفق
نموذج يحدد بنص تنظيمي , وبالتالي تمت المعاقبة عند عدم التقيد بأحكام المادة 3 [13]
, بمقتضى المادة 23 من قانون 19.12 بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم .
لكن ما يلاحظ هنا أنه يبدو من
الوهلة الأولى من خلال المادة 3 من هذا القانون
أن العقد يجب أن يكون مكتوبا , لكن بالرجوع للمادة 9 [14]من
نفس القانون يتضح أنها تنص على إمكانية إثبات عقد شغل العامل المنزلي بجميع وسائل
الإثبات , ولاشك أن المقتضى الأخير يفرغ المقتضى الأول المتعلق بالكتابة من أي
محتوى أو أية أهمية ويسمح باستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه من حيث طبيعة
العقد الذي يتم في الغالب بصفة شفوية [15].
أما عند خرق المشغل لمقتضيات المادة 10 من قانون 19.12 [16], التي أوجبت عليه تسليم العاملة أو العامل
المنزلي لشهادة الشغل عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض داخل أجل أقصاه
ثمانية (8) أيام , مع تضمين الشهادة وجوبا ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت، وتاريخ
مغادرته له، وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها , فتتم معاقبته من خلال الفقرة
الأولى من المادة 25 من قانون 19.12
بغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم .
والمقصود من هذه الشهادة هو تمكين
العامل من أن يثبت لأصحاب الأعمال الذين يتقدم إليهم سعيا الى عمل جديد , المهنة
التي مارسها ودرجة مرانه عليها بحكم المدة التي قضاها في ممارستها [17].
المطلب الثاني: تجريم خرق المقتضيات المنظمة لمدة العمل و
الأجر
بالنسبة لمدة العمل عاقب المشرع بمقتضى المادة 25 من
قانون 19.12 بغرامة تتراوح ما بين 500
و1200 درهم:
*المشغل الذي لم يحترم مدة العمل المحددة
من قبل المادة 13 من قانون 19.12
في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ,أما
بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد
مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.
* المشغل الذي لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية التي لا تقل عن 24 ساعة متصلة والممنوحة بمقتضى المادة 14 من قانون 19.12، أو امتنع عن تعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
*الامتناع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص
عليها في المادة 15 من قانون 19.12 ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع
مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية من قبل المشغل[18].
[1] -محمد
حسين منصور: قانون العمل في مصر ولبنان , دار النهضة العربية , بيروت
, طبعة 1995 ,ص 64.
[2] -
ظهير شريف رقم 1.16.121 صادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ
القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال
المنزليين بالجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص
6175.
[3] -
حيث تنص المادة 26 من القانون 19.12 على أنه : تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم
البيوت" وتسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" المنصوص
عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل
تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" الواردة في الفصل 2 من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو1972)
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
[4] -
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27
يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13
رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
[5] -
رشيدة أحفوض : الحماية الاجتماعية لفئات
الأجراء المستثناة من مدونة الشغل , الشركة المغربية لتوزيع الكتاب , الدار
البيضاء , الطبعة الأولى 2014 و ص 5 .
[6] -
حسن هروش : ملاحظات حول القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل
المتعلقة بالعمال المنزليين , مجلة المحامي تصدر عن هيئة المحامين بمراكش , عدد 68
, المطبعة والوراقة الوطنية , مراكش و,2017 , ص 176 .
[7] -
أمينة رضوان : المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي , الجزء
الأول , مطبعة الأمنية الرباط ,2019 ,ص 227 .
[8] -
نصت المادة 23 من القانون 19.12 على أنه :
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد
انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16
و18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عامل منزليين بمقابل؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام لفقرة
الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا
بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
[9] -
جاء في المادة 4 من قانون 19.12 ما يلي :
يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو
الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء
المرخص لها.
ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا، بأعمال الوساطة في
تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل.
[10] -
تنص المادة 10 من م ش على :
يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
[11] -
محمد سعد جراندي : الدليل العملي لمدونة الشغل , الجزء الأول(من المادة 01 الى المادة 85 من
المدونة),مطبعة صناعة الكتاب ,الدار البيضاء, الطبعة الثالثة 2019, ص 88 .
[12] -
حيث نصت المادة 12 من م ش في فقرتها الرابعة على :.......
يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 10 أعلاه بغرامة من
25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته
بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
[13]-
حيث نصت المادة 3 من قانون 19.12 على أنه :
يتم تشغيل العاملة
أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج
يحدد بنص تنظيمي.
ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي،
شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد
وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
يحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل
السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد
منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
إذا تعلق الأمر
بعاملات أم عمال منزليين أجانب، تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من الكتاب
الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تهم تشغيل الأجراء
الأجانب.
إذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام
هذا القانون فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة
العقد وتعديله.
[14]نصت المادة
9 من قانون 19.12 على ما يلي :
يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل
الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.
[15] أنس
سعدون : قانون رقم 19.12 ...حماية مع وقف التنفيذ , دراسات في قانون الشغل ,مجلة
محيط للدراسات و الأبحاث القانونية ,العدد الأول مطبعة الأمنية , الرباط 2018 ,ص
31 .
[16]نصت المادة
10 من قانون 19.12 على ما يلي :
يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء
تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
يجب أن يقتصر في
شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت، وتاريخ مغادرته له، وأنواع
الأشغال المنزلية التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل
بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للعاملة أو العامل المنزلي.
تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات
أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن
عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة
طبيعية.
[17]محمد حلمي
مراد : قانون العمل , مطبعة نهضة مصر , القاهرة الطبعة الثانية ,1953 , ص 282 .
[18] نصت المادة 15من قانون 19.12 على ما يلي :
تستفيد الأم،
العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة
للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة
عن فترات لراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن
الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من
المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل