الحقوق
والحريات بالمغرب في دستور 2011
سفيان مشرف
دكتور في
القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن
الأول سطات
Rights and freedoms in Morocco in the
2011 Constitution
Soufiane MOCHREF
الملخص: عرف مجال الحقوق والحريات تراكما عبر التاريخ، أسهمت فيه جميع الأمم
والشعوب منذ العهود القديمة وإلى اليوم، وقد استوعبت المملكة المغربية أهمية
الحقوق والحريات، فأولتها من العناية ما جعلها تختصها بمؤسسات وآليات تمكنها من
تتبع الشأن الحقوقي وتنزيل مقتضياته.
لقد جاء
دستور 2011 في سياق سياسي استثنائي تحكمت فيه الأحداث الإقليمية التي عرفتها بعض
دول المنطقة. لذلك يمكن القول إن هذا الدستور توفرت لديه من العوامل ما لم يتوفر
لغيره من الدساتير التي صيغت بطريقة تحكمت فيها الأوضاع الداخلية قبل غيرها.
الكلمات
المفاتيح : الحقوق -الحريات-
دستور 2011- المغرب.
Summary The field of rights and
freedoms has accumulated throughout history, to which all nations and peoples
have contributed, from ancient times until today. The Kingdom of Morocco has
understood the importance of rights and freedoms, and has given them such care
that it has established institutions and mechanisms that enable it to track the
human rights issue and implement its requirements.
The 2011 Constitution came in an exceptional
political context that was governed by regional events that occurred in some
countries of the region. Therefore, it can be said that this constitution had
factors that were not available to other constitutions that were drafted in a
way that controlled internal situations before others.
Keywords: rights - freedoms -
Constitution 2011 - Morocco.
مقدمة:
يحدد الدستور النظام القانوني للدولة، فهو القاعدة
المعيارية العليا داخل الدولة العصرية، إذ يتضمن قواعد تتعلق بممارسة السلطة
السياسية وبممارسة الحقوق الأساسية. وقد رأينا كيف أن المغرب تبنى، منذ السنوات الأولى
للاستقلال، نهجا يتبنى فيه المبادئ العامة لما تنص عليه المواثيق الدولية المتعلقة
بالحريات والحقوق بمختلف أنواعها: ورغم الانحرافات التي
عرفها هذا الملف نتيجة الصراعات السياسية بين الدولة وبعض الفرقاء السياسيين فإن
ذلك لم يلغ أبدا النصوص القانونية والدستورية التي تؤكد على الحقوق والحريات
المضمونة بالمواثيق الدولية منذ ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 ثم الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان سنة 1948.
لقد جاء دستور 2011 في سياق سياسي استثنائي
تحكمت فيه الأحداث الإقليمية التي عرفتها بعض دول المنطقة. لذلك يمكن القول إن هذا
الدستور توفرت لديه من العوامل ما لم يتوفر لغيره من الدساتير التي صيغت بطريقة
تحكمت فيها الأوضاع الداخلية قبل غيرها. فما هي إذا انعكاسات هذا السياق على
الحقوق والحريات في هذا الدستور؟
المطلب الأول: أجيال الحقوق والحريات
اعتبر
دستور 2011 حدثا استثنائيا وذلك لتجاوزه بعض مظاهر النقص التي كانت في الدساتير
السابقة خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وما ارتبط بها من إشكالات دستورية
متعلقة بمغزى دسترة الحقوق والحريات، وفي ظل عدم الحسم الفقهي في ترتيب أيهما أولى،
الاتفاقيات الدولية أم النصوص المحلية. لكن وبالعودة إلى الصياغة الدستورية
للموضوع نجد أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب" وفي نطاق أحكام
الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات
الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة[1].
وبذلك
يكون الدستور المغربي حسم النقاش الفقهي وأعطى السمو للاتفاقيات الدولية على
التشريعات الوطنية.
يتكون
دستور 2011 من مئة وثمانين فصلا موزعة على أربعة عشر بابا. وإذا كانت الدساتير السابقة
تبدو متشابهة في العديد من المقتضيات ومضامينها، فإن دستور 2011 يُعبِّر عن مرحلة
جديدة من الوعي السياسي والحقوقي
تجعله يمثل جيلا جديدا من الدساتير مختلفا عما سبقه من الوثائق، خاصة في المادة
الحقوقية وهامش الحريات، خاصة أن العشرية الأولى من القرن 21 عرفت مدًّا كبيرا
للخطاب الحقوقي، خصوصا ما تعلق بحريات التعبير أو بحرية الصحافة والنشر[2].
ويمكن
تلخيص ذلك على الأقل مقارنة بدستور 1996 فيما يلي:
- اعتماد تصدير طويل نسبيا مقارنة بتصدير الدساتير السابقة. وقد
حرص واضع الدستور على أن يتضمن هذا التصدير الاختيارات الكبرى في مجال
الانتماء وفضاءات التعاون والتضامن وكذا الاختيار الاستراتيجي في مجال حقوق
الإنسان.
- تخصيص الباب الثاني للحرية والحقوق الأساسية[3]
وهو أمر لم يكن معمولا به في الدساتير السابقة التي كانت تدرج فيها كل
المبادئ العامة لنظام الحكم وعناصر السيادة.
- تسمية القضاء ب "السلطة" وذلك لأول مرة في تاريخ
الدساتير المغربية، بعد أن كان يسمى بالقضاء فقط مجردا من لفظة "سلطة".
فإذا
أخذنا بعين الاعتبار أن استقلال القضاء هو أحد الضمانات الأساسية لدولة الحقوق
والحريات، فإن ذلك يعزز التوجه الرسمي نحو حماية الحقوق والحريات بمنح القضاء صفة
السلطة المستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد ورد في الفصل 117 من
الدستور"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص
والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون".
كما
أن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوسيع قاعدة أعضائه، هو بحث عن صيغة مثلى
لتحصين قرارات المجلس من خلال خلق توازن بين مكوناته، وعلى رأسها المجلس الوطني
لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، اللذان يتوليان تنزيل مبادئ حريات وحقوق الإنسان
والدفاع عنها.
-
المجلس الوطني لحقوق الإنسان[4]: وهو مؤسسة
وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق
وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات.
-
مؤسسة الوسيط[5]: إذ كانت
مؤسسة الوسيط قد أحدثت سنة 2011، فإنها قد حلت محل مؤسسة ديوان المظالم التي أحدثت
بموجب ظهير شريف رقم 1.01.268. وهكذا فهي تعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،
مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في
ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في
تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما
أنها تعتبر بمثابة الحلقة الرابطة واللبنة الجديدة التي دعت الحاجة إلى توظيفها في
بناء جسر التواصل الإيجابي والفعلي بين الإدارات العمومية من جهة أو بين جميع
مكونات المجتمع المدني من جهة ثانية[6]، كما أحدثت
هذه المؤسسة لتضع لبنة جديدة في بناء صرح دولة الحق والقانون، ولتضيف فضلا عن ذلك
مكتسبات أخرى إلى رصيد المواطن في ميدان الحرية والعدالة والمساواة وإحقاق الحقوق
والرفع من كرامة الإنسان عن طريق حمايته من تعسف الإدارات وتصحيح التجاوزات والحرص
على تطبيق القانون في أسمى صورة وأرقى معانيه[7].
-
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري[8]:
وتتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة
في الميدان السمعي البصري وذلك في إطار احترام القيم الحضارية والأساسية وقوانين المملكة.
- الهيئة
المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز[9]:
وهي هيئة تسهر على احترام حقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع
مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن
هذه المؤسسات تعبر عن الفرضية التي انطلقنا منها وهي أن دستور 2011 يختلف عن
الدساتير السابقة في الكثير من المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات، وقد آثرنا
وضع تصور أولي مجمل للأثر الحقيقي في دستور 2011، وسنعمل الآن على فحص طبيعة هذه
الحقوق لنعرف إلى أي حد تمكنت هذه الوثيقة من أن تكون تعبيرا عن الإرادة الحقيقية
في الانخراط في ثقافة الحريات والحقوق بكل أجيالها.
إن
الاختيار الحقوقي للمملكة المغربية يرتقي إلى مرتبة الثوابت الدستورية التي لا
يمكن المس بها، فالمغرب ما فتئ منذ 1992، يؤكد انخراطه في منظومة الاتفاقيات
الدولية كما هي متعارف عليها عالميا، وهذا مقتضى جديد لم يسبق التنصيص عليه في أي
وثيقة سابقة.
الفرع الأول: المقتضى الدستوري في المادة
الحقوقية
شكلت
الحقوق المدنية والسياسية نموذجا للجيل الأول الذي تبنته مختلف الدساتير المغربية
منذ 1962، ولم يخرج دستور 2011 عن هذه القاعدة، خاصة أنه جاء في سياق إقليمي ودولي
تسيدت فيه القيم الليبرالية والحريات الشخصية، لذا فإننا نجده ينص صراحة على هذه الحقوق المعتمدة في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في عدة فصول:
* الفصل 2 : حق المشاركة السياسية (تختار الأمة ممثليها في المؤسسات
المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم).
* الفصل
3: حرية المعتقد (الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه
الدينية).
*
الفصل 3: المساواة أمام القانون (القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع…
متساوون أمامه).
*
الفصل 19: المساواة بين الرجل والمرأة بالشكل المنصوص عليه في المادة الثالثة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية.
*
الفصل 21: الحق في السلامة البدنية وحماية الممتلكات، وأصله كما سبق هو الحق في الحياة
الذي تطور ليتخذ معنى ملموسا هو الحق في الحماية والأمن.
ويمكن
القول إن هذه الحقوق، على العموم، تتخذ طابعا حيويا وتُلزم الدولة بحمايتها لأنها
حقوق أصلية، كما أن الدستور جعلها من المهام المشتركة بين الدولة والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية نظرا لما لها من أثر على استقرار المجتمع.
وتعزيزا
لهذا المنحى نجد أن الدستور المغربي يُتوِّج هذا الاهتمام الحقيقي بتوسيع
مجالات تدخل القضاء لحسم العديد من القضايا التي ظلت حكرا على الإرادة، تتخذ فيها
القرارات بعيدا عن منطق القانون ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جعل حل الأحزاب
بيد القضاء كما ينص على ذلك الفصل التاسع الذي ينص على أنه "لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من
لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي".[10]
وكذلك
عزل المنتخبين من مهامهم، كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية[11]. فالقضاء
وحده له الحق في البت في القضايا المتنازع بشأنها.
الفرع الثاني: الخطة الوطنية في مجال
الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018/ 2021)
تكريسا لدستورية الحريات والحقوق الأساسية وحرصا من الفاعل
الحكومي على تنزيل هذا التصور إلى أرض الواقع، أصدرت السلطة الحكومية المكلفة
بحقوق الإنسان "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018/
2021)" انسجاما مع التصور العام للمملكة في هذا المجال.
وتتكون هذه الخطة من عدة محاور لا تخرج عموما عما
عبر عنه الدستور المغربي من التزام بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان[12]:
- الديمقراطية والحكامة؛
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية؛
- حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها؛
- الإطار القانوني والمؤسساتي.
كما تتضمن هذه الوثيقة أزيد من أربعمئة تدبير من
أجل تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة
ومناهضة الإفلات من العقاب، وحماية المشتكين والمبلغين والشهود المدافعين عن حقوق
الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم. ومهما يكن من أمر
ارتياب البعض من مدى نجاح هذه الخطة على مستوى التطبيق، بسبب غياب ضمانات التجاوز،
إلا أنه يمكن اعتبارها أي هذه الخطة، حدا أدنى مما يمكن التوافق عليه بين الحكومة
والفاعلين الحقوقيين[13].
المطلب الثاني: إكراهات
التنزيل
ظلت الدساتير المغربية منذ 1962، وبدرجات متفاوتة،
حريصة على تضمين مقتضيات تتعلق بالحقوق والحريات، لكن ذلك لم يكن أبدا يعكس سير الأمور
على أرض الواقع، فقد كانت مضامين الوثيقة الدستورية، ذات الصلة، تبدو في كثير من
الأحيان مجرد مقتضيات صورية، بقدر ما كانت الصراعات السياسية تنتج الكثير من
التجاوزات. وقد تولت بعض المؤسسات المستقلة والدستورية التي سبقت الإشارة إليها،
عملية المراقبة والتتبع وإنتاج تقارير موضوعاتية حول عدد من القضايا التي تمس حقوق
الإنسان ومن أهمها، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي
يقوم بدور تعزيز العمل الحقوقي في المملكة. فبموجب الفقرة الثانية من المادة 25 من
الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس
الوطني لحقوق الإنسان فإنه "يساهم في تعزيز البناء الديمقراطي،
من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة
لذلك"[14].
كما يقوم استنادا إلى المادة 24 من نفس
الظهير، بإعداد تقارير خاصة أو موضوعاتية يرفعها إلى الملك في كل ما يسهم في حماية
حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل و " يتولى رئيس المجلس إطلاع الرأي
العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين هذا
التقرير". وفي إطار تعزيز البناء الحقوقي والنهوض بالحوار المجتمعي في
هذا الشأن، يقوم المجلس بعدة مهام تندرج جميعها ضمن أهداف الدولة لتجاوز صعوبات وإكراهات
تنزيل المقتضيات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات.
الفرع الأول: تنظيم الندوات وإنجاز
الدراسات ذات الصلة بالشأن الحقوقي والحريات
ومن قبيل ذلك:
·
إدماج الحسانية في منظومة
التربية والتكوين؛
·
التراث الصحراوي، التاريخ والذاكرة.
وهما محوران مندرجان ضمن
الحقوق الثقافية المنصوص عليها في الدستور وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- إحداث الآلية الوطنية للوقاية من
التعذيب؛
- أنشطة الطب الشرعي بالمغرب؛
- خمسة وأربعون توصية من أجل
انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين؛
- إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص
في وضعية إعاقة؛
- الصحافة والنشر؛
- العقوبات البديلة؛
- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛
- النظام الأساسي للقضاة؛
- محاربة العنف ضد النساء؛
- من أجل إعمال متساو للحق في
التربية والتكوين.
الفرع الثاني: رفع مذكرات وآراء استشارية
ذات الصلة بالشأن الحقوقي والحريات
ومن قبيل ذلك:
- التجمعات العمومية؛
- حماية الأشخاص في وضعية الإعاقة؛
- تقديم الملتمسات والعرائض؛
- مذكرة حول حرية الجمعيات؛
- هيئة المناصفة.
إن هذه الوثائق التي
أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتلك التي أصدرتها مؤسسات أخرى تبين أن واقع
حقوق الإنسان بالمغرب ما زال في حاجة إلى المزيد من تكاثف الجهود قصد الوصول إلى
ما تطمح إليه الفعاليات الحقوقية، وقد أصدر المجلس عدة توصيات[15] خصوصا في مجال
ممارسة حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي:
- إعفاء جميع الجمعيات
المؤسسة بصفة قانونية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من
سابق تصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
- إدراج مقتضى جديد يمكن
بموجبه لموقعي التصريح بالطعن في قرار المنع أمام المحاكم الإدارية المختصة التي
ثبت فيها استعجاليا.
إن حرص المجلس
الوطني لحقوق الإنسان على رفع مذكرات في مجال الحريات العامة، يندرج في صميم
اختصاصاته التي تجعله مراقبا للمجال الحقوقي ومرافعا عنه طبقا لمقتضيات الدستور.
ومساهمة منه في إغناء النقاش العمومي المتعلق
ببعض القضايا التي تمس حقا من حقوق الإنسان، هيأ المجلس مذكرة تتعلق بمنظومة
التربية والتكوين تحت عنوان: "من أجل إعمال متساو ومنصف للحق في التربية
والتكوين"[16].
وقد اعتبر المجلس هذه المذكرة مساهمة منه في إجراء
"مراجعة موضوعية للذات" استجابة لدعوة ملك البلاد، على أساس إصلاح منظومة
التربية والتكوين والتقدم على درب حماية حقوق الإنسان.
-[1] تصدير الدستور المغربي، 2011، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
1.11.91 في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.
[2]- "حالة المغرب"، 2005/ 2006،
منشورات وجهة نظر، الطبعة الأولى، 2006، ص 233.
…
الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية: يتكون من 22 فصل.
·
الباب المخصص للسلطة
التشريعية: يتكون من 26 فصل.
·
الباب المخصص للسلطة
التنفيذية: يتكون من 22 فصل.
·
الجهات والجماعات الترابية بدل الجماعات
المحلية.
·
إلغاء المحكمة العليا: استقلال النيابة العامة
عن وزارة العدل وإسناد رئاستها للوكيل العام بمحكمة النقض.
·
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
·
الحكامة الجيدة.
- تصدير الدستور المغربي 2011، ظهير شريف
رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011.
-[4] الظهير الشريف رقم 1.11.19 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011.
-[5] الظهير شريف رقم 1.11.25 الصادر 12 ربيع الثاني 1432 الموافق
ل 17 مارس 2011 ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الثاني الموافق ل
17 مارس 2011.
[6]- المادة الأولى من الباب الأول من
الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.
-[7] شايف منصور حمود الديفاني،"
القضاء الإداري في الجمهورية اليمنية وآفاق التطور على ضوء التجربة المغربية -
تنفيذ الأحكام نموذجا"، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام وعلوم
سياسية، جامعة الحسن الأول- كلية العلوم القانونية والسياسية، سطات، 2021/ 2022، ص
169. (تحت إشراف الأستاذ المصطفى قاسمي).
-[8] الظهير الشريف رقم 1.04.257 صادر في 25 ذي القعدة 1425
بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، جريدة رسمية
بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 الموافق ل 3 فبراير 2005.
-[9] القانون رقم 79.14 المحدث للهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة
جميع أشكال التمييز، طبقا لأحكام الفصلين 164 و 171 من الدستور، جريدة رسمية ع
6612 بتاريخ 21 محرم 1439 الموافق ل 12 أكتوبر 2017.
[10]- الدستور المغربي (2011)، الفصل التاسع.
[11]- القوانين التنظيمية المتعلقة
بالجماعات الترابية، الصادر بشأنه الظهير الشريف 1.15.85 بتاريخ 23 يوليوز
2015.
[13] - اقرا المزيد:
…
أصدرت الخطة الوطنية 10 توصيات:
·
اعتمادها
من المجلس الحكومي؛
·
العمل
على نشر الخطة بالجريدة الرسمية؛
·
إشعار
هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان باعتماد " خطة العمل الوطنية في
مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، تفاعلا مع توصية إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
·
التعريف
بالخطة على نطاق واسع؛
·
إحداث
آلية للتتبع والتقييم يضمن ممثلين على القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية
ومؤسسات المجتمع المدني؛
·
تكليف
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بتيسير مهمة آلية تتبع والتقييم؛
·
تقديم
تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة، بناء على التقارير القطاعية؛
·
إصدار
تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة؛
·
إصدار
تقرير نهائي حول حصيلة الإنجاز؛
·
مواصلة
الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية.
"خطة
العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، دجنبر 2017.
-[14] الظهير الشريف رقم 1.11.19 صادر بتاريخ فاتح مارس 2011
بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المادة 25.