سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيق والقيود الواردة عليه - عبد اللطيف لعبيد

 




سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيق والقيود الواردة عليه

Powers and restrictions of the Prosecutor of the International Criminal Court to open an investigation

عبد اللطيف لعبيد / باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة.

Abdellatif LAABID                                                           

 

ملخص البحث:

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية بعيدا عن الحسابات السياسية وذلك بهدف الحد من افلات المجرمين من العقاب لما يتوفرون عليه من نفوذ سياسي يمكنهم من الافلات من العقاب. ومن بين أهم هياكل المحكمة نجد المدعي العام، الذي يلعب دورا مهما في تحريك الدعوى الجنائية الدولية عندما يتم انتهاك نظام روما الأساسي، أي عندما ترتكب جريمة من الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة 5 من نظام روما المحددة للاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

لكن هاته السلطة الممنوحة للمدعي العام ليست مطلقة بل تم تقييدها برقابة الدائرة التمهيدية للمحكمة، بل الأكثر من ذلك تم تسييس عمل المحكمة من خلال السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمحاكمة.

الكلمات المفتاحية: المدعي العام ، المحكمة الجنائية الدولية ، الجرائم الدولية ، مجلس الأمن، الدائرة التمهيدية ...

                                                  

Abstract:

The Permanent International Criminal Court (ICC) was established to deliver international criminal justice away from political calculations with the aim of reducing the impunity of criminals because of their political influence to enable them to go unpunished. Among the most important structures of the Court is the Prosecutor, who plays an important role in initiating international criminal proceedings when the Rome Statute is violated, that is, when one of the international crimes set forth in article 5 of the Rome Statute defining the substantive jurisdiction of the International Criminal Court is committed.

But this power granted to the Prosecutor is not absolute, but has been restricted by the control of the Pre-Trial Chamber of the Court, and even more so the work of the Tribunal has been politicized through the authority granted to the Security Council to postpone the investigation and trial.

  Keywords : Prosecutor , International Criminal Court , International crimes , Security Council , Pre-Trial Chamber …

 

مقدمة:

رغم الجهود التي كانت في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية سواء لنورمبرج[1] أو لطوكيو[2] وحتى لرواندا[3] ويوغسلافيا[4] فتبقى محاكم جنائية دولية مؤقتة زالت ولايتها بعد انتهاء من محاكمة المتهمين، لهذا فكر المجتمع الدولي بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تتسم بالاستقلالية والحيادية وتحقيقا للعدالة الجنائية الدولية المنشودة منها، وتحقيقا للتكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي الجنائي تعزيزا لمبدأ التكامل[5].

لهذا تم صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/46 بتاريخ 01 دجنبر 1995 المتضمن إنشاء لجنة تحضيرية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أقرت الجمعية العامة القرار في 17 دجنبر 1996، وتوالت الجهود إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في مدينة روما الإيطالية في الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 17 يوليوز 1998[6]، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنة 1999 بتشكيل اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في الأعمال الختامية للمؤتمر العام (مؤتمر التأسيس)، وتكليفها بعقد ثلاث دورات خلال ثمانية أسابيع؛ من أجل الدراسة المتعمقة والإعداد بتدبر وتؤدة للاقتراحات المعروضة بشأن الترتيبات العملية التي يجب اتخاذها لتحريك ودفع إنشاء المحكمة لكي تبدأ عملها.[7] ودخل حيز النفاذ– أي نظام روما- في 01 يوليوز 2002.

وإنشاء هيئة قضائية جنائية دولية يمس بقلب القانون الداخلي للدول وبإحدى أهم مكونات السيادة، إذ أن الاختصاص القضائي الجنائي للدول يعتبر من أهم مظاهر ممارسة السيادة الوطنية غير أن نظام روما جاء مبني على التوازن بين اختصاص القضاء الجنائي للدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإذا فلت المتهم بارتكاب الجرائم من القضاء الداخلي، لم يتركه القضاء الدولي في مأمن، وهذا الأسلوب من شأنه الحد من حالات افلات المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية من العقاب.[8]

ويعتبر جهاز الادعاء العام[9] في المحكمة الجنائية الدولية من أهم أجهزة هذه المحكمة، وذلك لأهمية الدور الذى يضطلع به من خلال ممارسته لمهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، التي نظمت عمل المحكمة بما فيها جهاز الادعاء، حيث يضطلع الأخير بمهام عديدة منها اعداد وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ويقدم أدلة الاتهام والبراءة على حد سواء، كما يتولى التحقيق بعد الحصول على اذن من الدائرة التمهيدية.[10]

ومن خلال ما سبق تتضح لنا الاشكالية الأساسية لهذا الموضوع والتي تتمثل في إلى أي حد يستطيع المدعي العام القيام بصلاحياته المتمثلة في تحريك الدعوى بالرغم من القيود و المعوقات الاجرائية التي تحد من صلاحياته أو تكون بمثابة رقابة عليه؟

تتفرع عن هاته الاشكالية المحورية إلى عدة أسئلة فرعية كفرضيات لهذا الموضوع تتجلى في:

-       كيف يباشر المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه؟

-       و كيف تحد الدائرة التمهيدية من اختصاصه؟

-       و ماهي صلاحيات مجلس الأمن في ارجاء التحقيق و المحاكمة؟

للإجابة عن الاشكالية المحورية أعلاه و الأسئلة المتفرعة عنها سنقوم باعتماد التقسيم التالي:

المطلب الأول: مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه و رقابة الدائرة التمهيدية عليه

المطلب الثاني: تأثير مجلس الأمن على اختصاص المدعي العام

المطلب الأول: مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه ورقابة الدائرة التمهيدية عليه

لقد ثارت خلافات حادة أثناء انعقاد مؤتمر روما حول صلاحية المدعي العام بتحريك الدعوى حيث ذهب فريق تزعمته الدول الغربية إلى تقييد المدعي العام والحد من سلطاته، حيث لا يجوز له مباشرة التحقيق إلا بناء على طلب من الدول الأطراف أو مجلس الأمن. أما الفريق الثاني فقد رأى أن يمارس المدعي العام دوره من غير تقييد، مما يمكنه من مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه[11].

وهذا الرأي الأخير هو الذي أخذ به نظام روما مع فرض رقابة على المدعي العام.

الفقرة الأولى: سلطة المدعي العام بالبدء بالتحقيق من تلقاء نفسه

بموجب هذه السلطة يكون للمدعي العام أن يحرك الدعوى الجنائيـــة من تلقاء نفسه ضد الشخص أو الأشخاص المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي، دون حاجة لأن يكون هناك إحالة لهذه الحالة من قبل إحدى الدول الأعضاء أو مجلس الأمن[12].

وهذا ما أكدته المادة 15 من نظام روما حيث نصت على أنه: "للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة...". إن ما نلاحظه على هذه المادة أنها سمحت بشكل جوازي "للمدعي العام" أن يباشر التحقيقات إذا توفرت لديه المعلومات الكافية بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ونحن نرى أنه كان أن يكون إلزامي فتح التحقيق من المدعي العام إذا توفرت أدلة كافية.

إذن يقوم المدعي العام بجمع الاستدلالات وبتحليل جدية المعلومات المنتقاة، ويجوز لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الدولية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة[13]. كما يكون المدعي العام ملزما باحترام سرية المعلومات التي يتلقاها بموجب الفقرة الأولى من المادة 15 من النظام الأساسي، أو عند تلقيه الشهادات التحريرية أو الشفوية[14].

وانطلاقا من هذا الأساس، فقد رأى وفد الأرجنتين في المناقشات التي دارت أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية عام 1997، أنه يجب أن يكون لضحايا الجريمة صوت، فيمكنهم تحريك التحقيق من خلال المدعي العام، دون الحاجة لإجراءات الاحالة من جانب دولهم أو من جانب مجلس الأمن[15].

وأخيرا، نشير إلى بعض الحالات التي فتح فيها المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه، فقد فتح مكتب المدعي العام أول تحقيق له، حيث صدر بتاريخ 2004/06/24 اعلان من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد "لويس مورينو كاميوس" حيث قرر المدعي العام التحقيق في الجرائم التي من المفترض أنها وقعت في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 2002/07/01.

 كما قام المدعي العام أيضا بفتح تحقيق بخصوص الوضع في جمهورية كينيا إذ وجه للمحكمة الجنائية خطابا لرئيسها، يبلغه فيه بوجود أساس معقول لفتح تحقيق بسبب أعمال العنف والجرائم التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا عام 2007 و 2008، بناء عليه أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة، بعد دراستها للمعلومات المقدمة من المدعي العام واقتناعها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جمهورية كينيا، وأصدرت قرارها في 31 مارس 2010 تقرر فيه السماح للمدعي العام بفتح تحقيق بخصوص الجرائم ضد الإنسانية[16].

الفقرة الثانية: رقابة الدائرة التمهيدية

لقد قيد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة المدعي العام وذلك بفرض رقابة الدائرة التمهيدية على سلطته وهذا ما أقرته المادة 15/3 بنصها على ما يلي:

"3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها...".

انطلاقا من هذه المادة يتبين أن أي تحقيق يباشره المدعي العام من تلقاء نفسه يجب أن يتم بإذن من الدائرة التمهيدية التي تتكون من ثلاثة قضاة، والتي يستوجب عليها تحديد ما إذا كان هناك أساسا معقولا للشروع في اجراء التحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة دون المساس بما ستقرره المحكمة فيما بعد بشأن اختصاص ومقبولية الدعوى.

وموافقة الدائرة التمهيدية تكون بأغلبية الأصوات التي لا تقل عن 2 من 3 أصوات[17]، وإذا لم تأذن الدائرة التمهيدية بإجراء تحقيق جاز للمدعي العام تقديم طلبات أخرى عند ظهور وقائع أو دليل جديد[18]. كما يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي بعدم وجود أساس كافي للمقاضاة حسب ما جاء في المادة 53/2، بناء على طلب الدولة التي قامت بالإحالة أو طلب مجلس الأمن، ولها أن تطلب من المدعي إعادة النظر في ذلك القرار كما يمكنها أن تطلب منه بمراجعة هذا القرار إذا كان ذلك القرار يستند إلى مصالح العدالة.

وأخيرا، نشير إلى أن ربط سلطة المدعي العام بإذن من الدائرة التمهيدية يحول دون تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ويؤثر بشكل كبير على مبدأ التكامل لأن انتقال الدعوى أو الاختصاص من القضاء الوطني إلى المحكمة الجنائية بسبب عدم القدرة أو الرغبة أو الانهيار للقضاء الوطني فالمحكمة عليها أن تدارك هذا العجز والفشل لكن لن يكون هذا التدارك إذا ما تـــم رفض ذلك من الدائرة التمهيدية، كما أنه فيه مس كبير باستقلالية المدعي العام والتي رسختها المادة 42 من نظام روما بنصها على ما يلي: "يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة...".   

المطلب الثاني: تأثير مجلس الأمن على اختصاص المدعي العام

سنقوم في هذا المطلب بدراسة مفهوم سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة (الفقرة الأولى)، ثم تأثير سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة على مبدأ التكامل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة

يختص مجلس الأمن بأهمية منفردة بين سائر أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها، وذلك لكونه المسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السلم والأمن الدوليين[19]، وقد دعت هذه الأهمية البعض إلى إطلاق مصطلح "البوليس الدولي" على مجلس الأمن. وتتجلى علاقة مجلس الأمن بالمحكمة في وظيفتان يقوم هذا المجلس بهما، وظيفة إيجابية وهي سلطة "إحالة" حالة معينة إلى المحكمة، ووظيفة سلبية وهي الترخيص له، في بعض الحالات، أن يعلق أو يوقف نشاط المحكمة[20]، هذه الوظيفة الأخيرة تعد أعظم اشكالية تواجه استقلالية المحكمة وقضائها فالمتمعن في هذه الوظيفة أو الصلاحية سيجد أن الغرض الرئيسي منها، هو تسيس المحكمة، إذ يترتب على هذه الصلاحية حق المجلس في تأجيل النظر في الدعوى وإعادة تجديد الطلب لمرات غير محدودة، وهو ما يعني ليس مجرد تعليق أو ايقاف، وإنما اعتراض نشاط المحكمة وسد الطريق أمامها، ويعني أيضا تبعية هيئة قضائية جنائية لولاية هيئة سياسية تبعية خطيرة.[21]

وبالرجوع إلى المادة 16 من نظام روما، نجدها تنص على أنه : "لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها".

وقد أخذت هذه المادة حيزا كبيرا من النقاش أثناء المؤتمر الدبلوماسي، فقد كانت مقترحة بشكل يمنع المحكمة من الشروع في التحقيق أو الملاحقة دون الحصول على إذن من مجلس الأمن عندما تكون القضية لها علاقة بالحالات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن بعض الوفود رفض هذا المقترح لأنه سيجعل من الفيتو أداة لشل المحكمة.[22]

كما تخوفت العديد من الآراء، من أن تغلب التأثيرات السياسية على صلاحية مجلس الأمن في إرجاء التحقيق، لتصبح وسيلة تمكن البعض من الحيلولة دون نظر المحكمة الجنائية الدولية في بعض الدعاوى، من خلال تعطيل اختصاصها بموجب هذه الصلاحية[23]  كما انتقد بعض الفقه[24] الحكم القاضي بتخويل مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة، من منطلق أنه يمكن المجلس الأمن من فرض سلطة الوصاية السابقة واللاحقة على عمل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، فكلمة "لا يجوز البدء" تعني بوضوح أن أجهزة المحكمة لا يمكنها مباشرة أعمالها في حالة ورود طلب من مجلس الأمن بوقف أو إرجاء التحقيق أو المقاضاة.

وعلى خلاف ذلك، يرى أحد الفقهاء[25] أن الحكم الوارد في المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تخويل مجلس الأمن الحق في إرجاء التحقيق أو المقاضاة لا يعدو أن يكون تطبيقا لصلاحيات المجلس المبينة في ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما الأحكام الواردة في الفصل السابع منه، معتبرا أن "النظام الأساسي لا يقر لمجلس الأمن إلا بصلاحياته المبينة بالميثاق. وفي حقيقة الأمر أن النظام الأساسي يقيد من هذه السلطات".

وأمام هذه الانتقادات بين مؤيد ومعارض وكثرة الاقتراحات من جانب الدول تم في الأخير الاتفاق على إعطاء مجلس الأمن سلطة الإرجاء وهذا ما جاءت به المادة 16 من النظام الأساسي.

 إلا أن هذه السلطة ليست على اطلاقها بل يجب على مجلس الأمن أن يراعي توافر الشروط التالية:

§       يجب أن تعرض  القضية على مجلس الأمن.

§       يجب أن يقرر مجلس الأمن أن القضية تهدد السلم والأمن الدوليين.

§       يجب أن يكون طلب الارجاء صادر عن المجلس استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

§       يجب أن يكون الارجاء في صورة قرار يتضمن طلب الارجاء بشكل صريح يصدر عن مجلس الأمن، وكما هو معلوم فقرارات مجلس الأمن يجب أن تصدر بإجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم موافقة أحد هؤلاء الأعضاء لا يحول دون اصدار قرار عن مجلس الأمن بسبب حق الفيتو.[26] 

وبخصوص مدة الإرجاء فقد حددتها المادة 16 من نظام روما في اثني عشرة شهرا تؤجل خلالها الاجراءات كلية. غير أن المادة المذكورة لم تحدد متى تبدأ مدة الاثني عشر شهرا هل من تاريخ تقديم الطلب من جانب مجلس الأمن؟ أم من تاريخ وصول العلم به إلى المحكمة؟ كما أهدرت المادة أي اختصاص لجمعية الدول الأطراف باعتبارها هي التي أنشأت هذا النظام الأساسي وهو ما أكدته ديباجة النظام صراحة بقولها:

 "إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي..." أي أن الدول هي التي قررت نصوص النظام الأساسي وأعطتها القيمة الفاعلة في العمل على الساحة الدولية.[27]

كما أن هذه المدة –أي الاثني عشر شهرا- قابلة للتجديد، ولكن المادة 16 لم تضع حدا لعدد مرات التجديد، ومؤدى ذلك أنه يجوز أن يجدد الطلب إلى ما لا نهاية، بمعنـــى أن مجلس الأمن يمكن له طلب التأجيل في أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، حتى بعد أن تكـون المحكمة قد بدأت بالفعل السير في التحقيق وجمع الأدلة.[28] وكما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه فشكل طلب الارجاء، يجب أن يصدر في صورة قرار يصدر عن مجلس الأمن، إذ لا يكفي مجرد تصريح يصدر عن رئيس المجلس.[29]

الفقرة الثانية: تأثير سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة على مبدأ التكامل

أعطت المادة 16 من نظام روما الأساسي سلطة خطيرة جدا لمجلس الأمن تتضمن شل نشاط المحكمة وتعليق دورها في التحقيق، وهذا قد يؤدي إلى ضياع الأدلة، واخفاء أثار الجريمة، وهذه الأمور كلها ضرورية من أجل حسن سير التحقيقات في الدعوى. ومتى تدخل مجلس الأمن بموجب المادة 16 فإنه لن تكون هناك أية اجراءات تجاه المتهمين بارتكاب الجرائم، وبالتالي يفقد مبدأ التكامل فعاليته في اقرار العدالة الجنائية، خاصة إذا ما فشل القضاء الوطني في اجراء هذه المحاكمة، أو انهارت البنية القضائية في دولة ما نتيجة النزاعات الوطنية أو الدولية.[30]

وكما هو معلوم، فمبدأ التكامل يضع المحكمة الجنائية الدولية كحل ثاني لتحقيق العدالة الجنائية، يتم اللجوء إليه عندما يتعذر على القضاء الوطني القيام بذلك، ولكن أمام سلطة مجلس الأمن بإرجاء التحقيق أو المقاضاة، فإن العدالة الجنائية ومسعى تحقيقها يتوقف.[31] وقد كان من الأفضل تقييد سلطة مجلس الأمن في هذا الخصوص متى تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن يعرض طلبه على جمعية الدول الأطراف التي يخول لها سلطة إجابة مجلس الأمن من عدمه.

وهذا التدخل لمجلس الأمن وصف "بتسييس العدالة الجنائية الدولية" وذلك في حالة ما إذا قرر مجلس الأمن لأسباب سياسية حماية دولة مصادقة على نظام روما، ولكنها لدوافع معينة أرادت تجنب رفع الدعوى أمام المحكمة بخصوص جرائم ارتكبت على أراضيها أو من طرف أحد رعاياها، كما حدث في جلسة مجلس الأمن رقم 4558 المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2002 عندما اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على تمديد بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك حيث تم الاتفاق على تمديد عملها لمدة 9 أيام فقط حتى 30 يونيو 2004 بموجب القرار 1418/2002، مهددة باستعمال حق النقض (الفيتو) إذا لم يتم استثناء أفراد الدول غير الأعضاء في نظام روما من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكابهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، وهذا التهديد الأمريكي باستعمال حق الفيتو وعرقلة عمليات السلام أدى في النهاية إلى رضوخ مجلس الأمن لطلباتها بعد عدة جلسات من المفاوضات والمناقشات، حيث تبنى مجلس الأمن القرار 1422 القاضي بإعفاء موظفي الأمم المتحدة للدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمدة اثني عشر شهرا، مع امكانية تجديد المدة كلما دعت الحاجة وهو ما حصل عندما انتهت هذه المدة، أصدر المجلس قرارا آخر رقم 1487 بتاريخ 12 يونيو 2003 لتجديد هذه الفترة.[32]

وهذه الصلاحية الممنوحة لمجلس الأمن، تمنح صلاحيات مطلقـــــة للأعضاء الدائمين في المجلس لعرقلة الاجراءات المتـــــخذة في مواجهة مواطنيــــهم، وهو ما يمثل حصانة مقنعة لمواطنــــي هذه الدول، وعند ممارسة مجلـــــس الأمن لهذه السلطة دون مبرر، فإنها ستــــــكون بمثابة القيد السلبي لعرقلــة سير الاجــــــراءات وإهدار لقيم العدالة[33]، وبتعبير آخر، يمكن لإحدى الدول الكبـــــرى، صاحبة العضوية الدائمة، أن تحيل ملفا وأن تجمد غيره، وعليه تختلط السياسة بالقانون الدولي، وتطغى لغــــة المصالح الدولية على فكرة العدالة الدولية.[34]  وخصوصا في ظل غياب توازن القوى في النظام العالمي الجديد.

وعلى أي، فإن اللجوء لإرجاء التحقيق أو المقاضاة يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية فقط، أما إذا مارس القضاء الوطني اختصاصه للنظر في الجرائم الوارد ذكرها في النظام الأساسي وفقا للقانون الوطني فإن مجلس الأمن ليس من حقه وفق إجراءات التحقيق والملاحقة.[35] لانعدام السند القانوني في هذا التدخل.



[1]- أنشئت هاته المحكمة بناء على اتفاقية لندن في 8 غشت 1945 بين ممثلي بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية ومعاقبة مجرمي الحرب العظام للمحور الأوروبي.

[2]- أنشئت هذه المحكمة في 19 يناير 1946 بموجب إعلان "ماك آثر" القائد الأعلى لقوات التحالف في منطقة الباسيفيكي لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى، وكان مقرها بطوكيو، ويشبه نظامها الأساسي لنظام محكمة نورمبرج.

[3]- المتعلق بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا بناء على القرار 955 الصادر في 8 نونبر 199. خالد حساني، التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولية، مجلة القضاء الجنائي، العدد الاول  سنة 2015، ص 15.

[4]- ففي بداية التسعينات، بدأت بعض الأقاليم اليوغسلافية بطلب الاستقلال: فاستقلت سلوفينيا ثم كرواتيا ثم البوسنة والهرسك، ومقدونيا؛ ومن تم فقد عاد بطش الصرب؛ حيث أعلنوا الحرب على كرواتيا، ثم البوسنة والهرسك تلك الحرب التي أبيد فيها ما يقرب من ربع مليون مسلم، وثم اغتصاب أكثر من 30 ألف امرأة مسلمة، وتهجير مآت الآلاف نتيجة للتقتيل والمذابح والتحريق والتدمير لكل مقومات الحياة. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة- نظامها الأساسي- اختصاصها التشريعي والقضائي) و تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، دون ذكر الطبعة، 2004، ص 160.

[5]- عرف عبدالفتاح محمد سراج مبدأ التكامل بأنه: ''تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الاختصاص  في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على اجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار بنيانه الاداري، أو عدم اظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحكمة''. عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي (دراسة تحليلية تأصيلية)، منشورات النهضة العربية، الطبعة الأولى، دون ذكر  السنة، ص6.

- أما علي عبد القادر القهوجي فيرى بأن مبدأ التكامل هو ذلك: ''الاختصاص الاستئثاري، حيث ينعقد للدول الأطراف الاختصاص أولا بنظر الجرائم الدولية، ولا تحل المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي بهذا الخصوص، بل إن الفقرة السادسة من ديباجة نظام روما، تؤكد على أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية''. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص179.

[6]- خالد حساني، التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولية، مجلة القضاء الجنائي، العدد الاول  سنة 2015، ص 15.

[7]- سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة- نظامها الأساسي- اختصاصها التشريعي والقضائي) و تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، دون ذكر الطبعة، 2004، ص 214-215.

[8]- الجريمة الدولية هي سلوك انساني غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية، يرتكبه فرد باسم الدولة أو برضاء منها، وينطوي على انتهاك لمصلحة دولية، يقرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي. فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، الكتاب الأول: أوليات القانون الدولي الجنائي النظرية العامة للجريمة الدولية، بدون ذكر الطبعة، سنة 2002، ص 207.

[9]- يتم انتخاب المدعي العام لدى المحكمة الجنائيـة الدوليـة بطريقـة الاقتـراع الـسري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف ، وبنفس الطريقة يتم انتخاب نوابه من ضمن قائمة المرشحين التي يقوم بتقديمها بنفسه لجمعية الدول الأطراف ، وتكون مدة تـولي مهـامهم لمدة تسع سنوات ما لم تتقرر مدة أقصر المادة (42\2 من النظام الأساسي).

 ويجب أن تتوافر في المدعي العام شروط عدة منها:-

أ‌-                   يجب أن يتمتع بالأخلاق الرفيعة؛

ب‌-               يجب أن يكون ذا كفاءة عالية ، مع توافر الخبرة الواسعة في مجال التحقيقات الجنائية؛

ج- أن يتقن لغة واحدة على الأقل من اللغات المعمول بها في المحكمة؛

د- أن يكونوا من جنسيات مختلفة.

ويتولى المدعي رئاسة المكتب ، ويحق له التمتع بكامل الصلاحيات والسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب ، وبما في ذلك موظفو المكتب والمرافق والموارد الأخرى ويمكن أن يقوم بمساعدة المدعي نائب مدع عام واحد أو أكثر ويناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبـاً من المدعي العام القيام بها ، بالإضافة إلى المستشارين من ذوي الخبرة القانونية والمحققين.  ولايجوز لأعضاء المكتب أن يتلقوا أية تعليمات من مصادر خارجية ولا العمل بها. وعند قيامه بمهامه ، لايجوز له أو لنوابه أن يشتركوا في أية قضية يكون حيادهم فيهـا موضع شك معقول ، ويكون لدائرة الاستئناف الفصل في تنحيتهم ".. وتم بتاريخ (21\4\2003) انتخاب أول مدع عام للمحكمة الجنائيـة الدوليـة وهـو (لويس مورينو كونبوس) وهو أرجنتيني ، وقد عرف بدوره الفاعل كمدع عام فـي المحاكمـات ضد جماعات الانقلاب العسكري في الأرجنتين ، وكان أستاذاً بجامعة (هارفورد) الأمريكيـة، وهو عضو بمنظمة مكافحة الرشوة ، ورئيس فروعها في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي. للمزيد انظر ميس فايز أحمد صبيح، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية (دراسة مقارنة مع سلطات المدعي العام في القانون الجنائي الوطني)، رسالة لنيل الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، عمان 2009، ص 28-29-30.

[10] -CHERIF BASSIOUNI, « Etude historique 1919 – 1998 » in CPI Ratification Nationale D’application, Nouvelles études pénales, Publié par l’association international de droit pénal, Vol 13 quarter, Edition ERES 1999, p.30

[11]- عبد اللطيف بومليك، آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية وحفظ السلم والأمن الدوليين، مجلة الحوار المتوسطي، المجلد التاسع، العدد 2، شتنبر 2018، ص 360-361.

[12]- محمود شريف البسيوني، المحكمة الجنائية الدولية –نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة-، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة،2002، ص 128-129.

[13]- المادة 15/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[14]- القاعدة 111 من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

[15]- سلوى يوسف الأكبابي، الاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 2011، ص38.

[16]- عبد اللطيف بومليك، آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية وحفظ السلم والأمن الدوليين، مجلة الحوار المتوسطي، المجلد التاسع، العدد 2، شتنبر 2018، ص 362-363.

[17]- محمود شريف البسيوني، المرجع السابق، ص 144.

[18]- دمان ذبيح عماد، اختصاص المحكمة الجنائية وكيفية تحريك الدعوى أمامها، مجلة المفكر، العدد العاشر، دون ذكر السنة، ص 354.

[19]- عرف فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله الأمين العام لإجراء دراسة شاملة لمفاهيم الأمن تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 188 في الدورة 38 لسنة 1983، مفهوم الأمن في تقريره الذي نشر سنة 1986، على النحو التالي:

"الأمن من حيث المبدأ: هو حالة ترى فيها الدول أنه ليس تمت أي خطر في شن هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سياسي أو إكراه اقتصادي،

بحيث تتمكن من المضي قدماً نحو العمل بحرية على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها". وانطلاقا من هذا التعريف العام لمفهوم الأمن، اكتفى التقرير في تعريفه الأمن الدولي بالقول بأن الأمن الدولي هو نتيجة وحاصل أمن كل دولة عضو في المجتمع الدولي. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، شتنبر 1996، ص 96-97. 

[20]- لطيفة الداودي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مجلة فكر العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية، العدد الأول، سنة 2008، ص 149.

[21]- سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة- نظامها الأساسي- اختصاصها التشريعي والقضائي) و تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، دون ذكر الطبعة، 2004، ص 302.

[22]- هشام قواسمية، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، دار الفكر والقانون، ط الأولى، 2013، ص 235.

[23]- علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 344-345.

[24]- علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 2010، ص 117.

[25]- محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص 197-198.

[26]- علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 345.

[27]- عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص 113.

[28]- عمر محمد  المخزومي، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2008، ص 363.

[29]- علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 345.

[30]- عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص 113-114.

[31]- سامي محمد فيصل، حدود مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2013-2014، ص 181.

[32]- هشام قواسمية، المرجع السابق، ص 238-239.

[33]-  عبد الفتاح محد سراج، المرجع السابق، ص 110.

[34]- عدنان السيد حسين، العدالة الدولية الملتبسة، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 22، 2009، ص 4.

[35]- فايزة بورياح، العلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطني، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثالث عشر، يوليوز 2018، ص 697-698.



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك



من أجل تحميل هذا العدد الثامن عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث