مميزات شركة التضامن من خلال القانون الموريتاني - الشيخ سيداتي أحمدو أحمد مولود

 


مميزات شركة التضامن من خلال القانون الموريتاني

Features of Al Tadamun through Mauritanian Law

الشيخ سيداتي أحمدو أحمد مولود / أستاذ القانون الخاص بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون موريتانيا.

SHEIKH Sidaty Ahmedou Ahmed Mawloud

 

تعد الشركات إحدى أهم ظواهر الحياة الاقتصادية كونها مظهرا من مظاهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين أفراد المجتمع، وتشكل أداة للنظام الرأسمالي في الدول ذات النهج الليبرالي لاستقطاب الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار.  

وظاهرة الشركات ظاهرة بالغة القدم ويشار إلى أن وادي الرافدين[1]، كان أول مكان ظهرت فيه الشركات لأول مرة بدليل ما ورد بشأنها من أحكام في قانون حامورابى فقد كانت حضارة البابليين تجارية في جوهرها تتصل بالبيوع والقروض والعقود والمشاركة.

أما عند الرومان فقد ارتبطت نشأة الشركة بنظام الأسرة، فقد عرف القانون الروماني الشركة لأول مرة في موضوع التركة، حيث كان أفرد الأسرة يتفقون على بقاء أموال التركة شركة بينهم، وكانت تسمى الشركة الأسرية، ثم عرف القانون الروماني الشركة الرضائية أو ما يعرف بالمشاركات.[2]

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالشركة باعتبارها من النظم التجارية التي تقوم على أساس التعاون، ففي القرآن الكريم يقول عز وجل (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ)[3]. والخلطاء هم الشركاء[4]، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال: إن الله يقول (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما)[5] .

وقد عرف الفقه الإسلامي نوعين رئيسيين من الشركات وهما شركة الملك وشركة العقد وتنقسم شركة العقد بدورها إلى :

1ـ شركة العنان (الاشتراك في المال والعمل).

2ـ شركة المضاربة (اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر).

3ـ شركة الوجوه(اشتراك في التحمل في الذمم دون مال ).

4ـ شركة الأبدان (أو الأعمال وهى اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما ).

5ـ شركة المفاوضة (اشتراك في كل ما تقدم، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني فيشتمل العنان والمضاربة والوجوه والأبدان)[6].

وقد صدر في فرنسا في القرن التاسع عشر قانون تجاري يعتبر من أقدم القوانين التجارية، وقد تلته مجموعة من القوانين كان من أواخرها قانون 24 يوليو 1966 المنظم للشركات التجارية. وقد تأخر ظهور القانون التجاري في موريتانيا حيث ظل التقنين في هذا المجال مرجعيته القوانين الفرنسية القديمة إلى أن جاء الأمر القانوني القانون 2001 /31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001 المعدل للأمر القانوني رقم 89/126 الصادر بتاريخ 25/10 المتضمن قانون الالتزامات والعقود.

وقد وردت على وجه الخصوص "مدونة التجارة الموريتانية" بموجب القانون رقم 2000/05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، الذي ألغيت بعض أحكامه وعدل البعض الآخر وأضيفت إليه مقتضيات جديدة بموجب القانون رقم2015/032.

ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في إنعاش حركة الاقتصاد، اهتم المشرع بوضع القواعد القانونية التي تنظم كافة المراحل التي تمر بها الشركة بدءا بتأسيسها وانتهاء بانحلالها مرورا بتسييرها، كما منحها الشخصية الاعتبارية لتكون ذاتا مستقل عن مؤسسيها[7].

وقد عرف المشرع الموريتاني[8] الشركة التجارية بالمادة 920  «مكررة» من ق.إ.ع بأنها عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم بقصد تقسيم الربح والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي قد تنشأ عنها بشرط السلامة من الربا والجهالة والغرر[9].

وتكون الشركة[10] تجارية بموضوعها عند ممارستها أحد الأعمال المنصوص عليها بالمادتين السادسة[11] والسابعة من مدونة التجارة الموريتانية. وتعد تجارية من حيث الشكل مهما كان موضوع نشاطها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم،  التي هي شركة التوصية بالأسهم بالإضافة إلى الشركة خفية الاسم.

وتعتبر شركة التضامن من أقدم الشركات ظهورا حيث يرجع أصلها إلى العهد الروماني، وكانت تسمى بنظام الملكية العائلية المشتركة حيث لم يكن يسمح بالدخول في هذا النظام إلا أفراد العائلة الواحدة، وبمرور الوقت تطورت هذه الشركة شيئا فشيئا حتى أخذت شكلها الحالي في القرون الوسطى، وفيما يتعلق بتسميتها فهي حديثة حيث أنها سميت بشركة  التضامن نسبة إلى وصفها من قبل jacques Savani في كتابه الشهير "التاجر الكامل "، والتي وصفها بكونها الشركة التي يباشر فيها الشركاء التجارة باسمهم جميعا  ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن[12].

وقد تناولها المشرع الموريتاني في مدونة التجارة من المادة 303 إلى 318 . إن شركة التضامن وإن كانت محدودة الانتشار في بلادنا، فإنها شهدت تطورا ملحوظا في الاقتصاديات المعاصرة، الأمر الذي يبعث على التساؤل عن مميزات هذه الشركة ؟

إن الباحث عن خصائص شركة التضامن سيجد أن مجمل تلك الخصائص يرجع أساسا إلى الاعتبار الشخصي، ويتمثل ذلك في المسؤولية غير المحدودة للشركاء والعنوان المخصوص (المبحث الأول) واكتساب صفة التاجر وحظر تداول الحصص (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مسؤولية الشركاء غير المحدودة والعنوان المخصوص

تتميز شركة التضامن كغيرها من شركات الأشخاص بالمسؤولية غير المحدودة للشركاء (المطلب الأول) وعنوانها المخصوص (المطلب الثاني)

المطلب الأول: مسؤولية الشركاء غير المحدودة :

تعتبر المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها من أهم خصائص شركة التضامن، والتي تعني أن لدائني الشركة ضمانا على ديون الشركة فالشريك لا تتحدد مسؤوليته عن ديون الشركة بقدر حصته ،وإنما تتعداها إلى أمواله الشخصية، ومسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة في كل أموالهم تكون على وجه التضامن بينهم. [13]

وقد نصت المادة 303[14] جديدة من م .ت على المسؤولية اللامحدودة والتضامنية للشريك في شركة التضامن.

 ومن أثار المسؤولية غير المحدودة للشركاء أن إشهار إفلاس الشريك قد يؤدي إلى إفلاس الشركة، لأن توقف الشركة وعجزها عن تسديد ديونها يعني عجز الشركاء فيها[15]. إلا أنه وقبل مطالبة الشريك أو الشركاء  بالوفاء بديون الشركة، يتعين على دائني الشركة وبعد 30يوما على إنذار الشركة بتسديد ديونها، وبعد عجزها عن ذلك، ليتسنى لهم أن يطالبوا الشركاء بتسديد ديون الشركة، ويمكن أن يمدد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة المختصة والذي يبت عن طريق الاستعجال دون أن يتجاوز التمديد 30 يوما حسب المادة 304[16] من م ت .

ويقوم التضامن بين جميع الشركاء الذين كانوا أعضاء في شركة التضامن من وقت نشوء الالتزام سواء كانوا مديرين أو من غيرهم ،وسواء كانت أسماؤهم ظاهرة في عنوان الشركة أو في النشر .

وتعتبر هذه المسؤولية من قبل النظام العام ،وعليه يقع باطلا في مواجهة الغير النص في عقد الشركة على تحديد مسؤولية أحد الشركاء المتضامنين بمقدار حصته في رأس المال .

المطلب الثاني: العنوان المخصوص للشركة

تتميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات التجارية الأخرى بعنوان تعرف به  في الوسط التجاري توقع به جميع التعهدات المنجزة لحسابها، والمقصود بالعنوان على ما يبدو إعلام الغير بنوع التجمع الذي يتعامل معه الأشخاص الذين يكونونها، وتم الاعتماد عليه في إطار التعامل مع الشركة  بفضل الائتمان القوي الذي تضمنه الطبيعة التضامنية لهؤلاء الشركاء .

وقد ألزم المشرع الموريتاني في المادة 305 من مدونة  م ت بيان عنوان الشركة وذلك بصفة جلية يكتب بعنوانها الشركاء بأسمائهم أو يكتفي بواحد منهم[17]

و عادة ما تذكر الأسماء الأكثر شهرة من حيث الائتمان في عنوان الشركة، ونظرا لأهمية اسم الشريك في عنوان الشركة يجب أن يتفق مع صفاتها الحقيقية، وإذا انسحب أحد الشركاء أو توفي وحصل أن استمرت الشركة بدخول شريك جديد أو ورثة الشريك المتوفى، ففي هاتين الحالتين يجب إضافة الشريك الجديد أو وضع اسم الورثة وكل شخص يقبل إدراج اسمه في تسمية شركة التضامن يكون مسؤولا عن التزامات الشركة بنفس الشروط المطبقة على الشركاء حسب المادة 307[18] من م ت.

المبحث الثاني: اكتساب الشريك صفة التاجر وحظر تداول الحصص

إن كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر (المطلب الأول) ويحظر على الشركاء تداول الحصص (المطلب الثاني)

المطلب الأول: اكتساب الشريك صفة التاجر

يتمتع الشركاء في شركة التضامن بصفة التاجر، وفقا للمادة [19]303 جديدة من م ت ـ فكل الشركاء يكتسبون صفة التاجر، سواء أدرجت أسماؤهم في عنوان الشركة أم لا ،وسواء تدخلوا في إدارة الشركة أم لا . فكل شخص يريد أن يمارس نشاطا اقتصاديا من خلال شركة التضامن يلزمه أن يكون متمتعا بالأهلية لممارسة التجارة حسب ما نصت عليه المادة [20]207 من م ت .



[1] ـ اكرم ياملكى ،الوجيز فى شرح القانون التجارى العراقى ،ج2،فى الشركات التجارية ،ط2،مطبعة العانى ،بغداد ،1972،ص9

[2] Hicham AL hafidh ,Le Contrat de Sociètè en Droit Romain Classique ,Review of juridical Scienes,College of Low ,Bagdad University ,Vall,&,N2 ?1969 ,p1-50 .

[3] ـ سروة ص ،الاية (24),

[4] ـ الخلطاء جمع خليط وهو الشريك الذى خلط ماله فى مال شريكه ،أى الشركاء الذين لايتميز ملك كل واحد من ملك صاحبه الا بالقسمة،انظر :ابن منظور،لسان العرب ،المجلد السابع ،ط3 ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،2004،ص128.

[5] ـاجلال الدين السيوطى ،الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،ج1 ،دار الفكر ،بيروت 1981،ص293.

[6] ـ نجيب محمد بكير ،أنواع الشركات في الفقه الإسلامي ،بحث منشور في مجلة المحاماة (تصدر عن نقابة المحامين المصرية)،العدد(9ـ10)،السنة 69،نوفمبر ـ ديسمبر،1989،ص 71ـ91 .

[7]  المادة 925-7 من ق، إ ع "تتمتع كل الشركات ما عدى شركة المحاصة المشار إليها بالمادة 201 وما بعدها من م، ت، م، بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تقييدها في سجل الجارة".

[8]  لم يخص المشرع الموريتاني الشركات التجارية بنص خاص، بل نظمها ضمن مدونة التجارة (م، ت، م.) الصادرة بمقتضى القانون رقم 05 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2000، وقبل صدور هذا القانون كانت المادة تعاني من فراغ تشريعي حيث كانت الشركات التجارية تخضع لأحكام المدونة الفرنسية وخاصة المواد من 18 حتى 46 وقانون 24 يوليو 1867 المنقح والمتعلق بالشركات ولمرسوم 30 نوفمبر لسنة 1868 المطبق لهذا القانون في المستعمرات الفرنسية، ولقانون 7 مارس لا1925 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 وقد نصت المادة 760 من م، ت، م. على إلغاء كل تلك النصوص. ومع ذلك تبقى الشركات التجارية خاضعة لأحكام المواد من 920 وحتى 1023 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني (ق، إ، ع، م) وقد خضعت هذه المواد لتعديلات بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001.

 [9]  يقابل المادة 920 مكررة من ق ا ع م الفصل 2 من م، ش، ت، ت.

[10]  الشركة في اللغة: المخالطة والشريك هو الداخل مع غيره في عمل أو أي أم كان ويجمع على شركاء، وتطلق الشركة على أمور : اختلاط الأموال، اختلاط أعمال الشركاء، وتطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة لأنه الخلط وهذا غالب استعمال الفقهاء.

انظر في ذلك: أحمد رضا، معجم متن اللغة، المجلد الثالث، دار مكتبة الحياة، بيروت، 2008، ص 312.

[11]  المادة 6 جديدة من القانون رقم 2015 – 032 المكمل والملغي والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 2000 – 005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه على الخصوص:

- شراء الأموال المنقولة أو العقارات بغية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛ - كراء المنقولات أو العقارات من أجل تأجيرها من الباطن؛ -كل مؤسسة للإنتاج أو التحويل أو التمثيل؛ كل مؤسسة للإنتاج أو التحويل أو التمثيل؛ - كل مؤسسة للبناء أو الحفر أو تسويق الأرض؛ - كل مؤسسة لنقل الأمتعة؛ - كل مؤسسة للتزويد أو الخدمات؛ - مكاتب ووكالات العمال والأسفار والإعلام والإشهار –التنقيب عن المناجم والقالع واستغلالها؛ - كل نشاط صناعي أو تجاري –كل مؤسسة لاستغلال النقل أو الاستصلاح؛ -كل مؤسسة لاسغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري أو الطباعة والنشر مهما كان شكلها وسندها؛ - كل مؤسسة لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والبريد والمواصلات؛ -كل مؤسسة للتأمين؛ -كل مؤسسة لاستغلال المستودعات والمخازن العمومية – كل مؤسسة للبيع بالمزاد العلني للسلع الجديدة بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة؛ -كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة أو من أعمال الوساطة؛ -كل عملية وسيط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية أو القيم المنقولة؛ -كل عملية إرسال بحري؛ -كل تأجير أو إرسال بحري؛ -كل العمليات المرتبطة باسغلال السفن والطائرات والتجارة البحرية والجوية".

 

[13]  ـ عزيز العكيلي ،شرح القانون التجاري ،الشركات التجارية ،ص 118 ـ119

[14]  ـ تنص المادة 303 جديدة من م.ت على أنه :" شركة التضامن هي التي ينشئها شخصان أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تكون لهم جميعا صفة التاجر ويسألون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة."

[15] ـ الطالب حسين موسى ،الموجز في الشركات التجارية ،ط1،مطبعة معارف بغداد ،بغداد 1973 ،ص50.

[16]  ـ  تنص المادة 304 من م ت على أنه:" لا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تـاريخ إنذار الشركة بتصرف غير قضائي لم تترتب عنه نتيجة. يمكن أن يمدد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة المختصة بالقضايا التجارية والذي يبت عن طر يـق الاسـتعجال دون أن ٢٥٦ يتجاوز هذا التمديد ثلاثين يوما."

[17]  ـ تنص المادة 305من م ت على أنه :" تعرف شركة التضامن تحت اسم جماعي يكون مسبوقا أو متبوعا مباشرة على نحو مقروء بكلمات "شركة تضامن".

[18]  ـ تنص المادة 307 من م ت على أنه :" كل شخص يقبل أن يدرج اسمه بتسمية الشركة عالما بما يترتب عن ذلك يكون مسؤولا عن التزامات هذه الأخيرة بنفس الشروط المطبقة على الشركات."

[19]  ـ تنص المادة 303 جديدة من م ت على أنه :" شركة التضامن هي التي ينشئها شخصان أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تكون لهم جميعا صفة التاجر".

[20]  ـ تنص المادة 207 من م ت على أنه :" لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة تضامن أو شريكا متضامنا في شركة توصية إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة."



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك



من أجل تحميل هذا العدد الثامن عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث