الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني - محمد عبد الرحمن بن أحمدو ابو


الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني

Divorce provisions in Moroccan and Mauritanian legislation

محمد عبد الرحمن بن أحمدو ابو / طالب باحث في سلك الدكتوراه، جامعة ابن زهر كلية العلوم  القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير- المملكة المغربية.

Mohammad Abdul Rahman bin Ahmadu Abu



 

مقدمة:

يعتبر عقد الزواج من أهم العقود التي حظيت بعناية الشريعة الإسلاميّة ، وذلك لما له من آثارٍ اجتماعيّة على كل من الزوجين والأبناء؛ وكذلك المجتمع بصفة عامة. وقد أقرت الشريعة الاسلامية مجموعة من الضمانات من أجل استمرارية عقد الزواج وحصول الغاية منه.

حيث وردت  في الشريعة الاسلامية مجموعة من الاحكام المتعلقة بإبرام عقد الزواج مثل أركان العقد وشروطه؛ وكذلك بعض المقتضيات المنظمة لسريان هذا الميثاق الغليظ[1] كما وصفه الله تبارك وتعالى.  هذا مع تحديد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجب على كل من الزوجين  اتجاه الطرف الاخر؛ قال تعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف))[2]

 بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالطلاق الذي يقع بالإرادة المنفردة للزوج وكذا التطليق الذي يوقعه القاضي بطلب من الزوجة بسبب أحد الاسباب التي تدعو إليه والتي من بينها

إخلال الزوج بشرط من شروط العقد.

-الضرر.

- عدم الإنفاق....؛

هذا وقد أقرت أغلب التشريعات الوضعية هذه الاحكام التي وردت في الشريعة الاسلامية ومن بين هذه التشريعات كل من المشرع المغربي والموريتاني ؛ وسأتطرق في هذا المجال للأحكام  الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني.

تتجلى الأهمية النظرية لهذا الموضوع في تسليط الضوء على الاحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي؛ وكذلك بعض التشريعات المقارنة.

أما فيما يتعلق بالأهمية الواقعية فتتجلى في جمع الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني ومقارنتها بالأحكام الواردة في المذهب المالكي؛ وتقريبها إلى الاشخاص المهتمين بهذا الموضوع.

تتمحور إشكالية هذا الموضوع فيما يلي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي والموريتاني تحقيق حماية كافية للزوجة في حالة إنهاء ميثاق الزوجية بالتطليق.

للتفرع من هذه الإشكالية الأسئلة التالية : ماهي الاحكام الخاصة بالتطليق بسبب الضرر وعدم الانفاق؟  وكيف يتم التطليق للغيبة؛ أو عند الاخلال بشرط من شروط الزواج ؟

وسأحاول الإجابة على هذه  الإشكالية وفق التصميم التالي:

المبحث الاول: الاحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي

المبحث الثاني: الاحكام المتعلقة بالتطليق في التشريع الموريتاني

 

المبحث الاول: الاحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي

سأتطرق في هذا المبحث لأحكام التطليق بسبب الشقاق أو الاخلال بشرط من شروط الزواج في (المطلب الاول)، على أن أتطرق للتطليق للضرر وبعض الاسباب الاخرى في (المطلب الثاني).

المطلب الاول: التطليق بسبب الشقاق أو الاخلال بشرط من شروط الزواج

إن انحلال الزوجية قد يقع بسبب وجود شقاق بين الزوجين؛ وسأتطرق له في الفقرة الأولى؛ كما قد يقع التطليق نتيجة لإخلال الزوج ببعض الشروط التي اشترطت عليه عند عقد الزواج وسيكون الحديث عن إخلال الزوج ببعض الشروط في الفقرة الثانية

الفقرة الأولى: التطليق بسبب الشقاق

نص المشرع المغربي  في المادة 94 من مدونة الاسرة على أنه: ((إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82[3].

الفقرة الثانية: التطليق بسبب الإخلال بشرط من شروط الزواج

تطرق المشرع المغربي في المادة: 99 من مدونة الاسرة لمبررات التطليق بسبب الاخلال بشرط في عقد الزواج؛ حيث نص على أنه يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، كما أشار في الفقرة الثانية من المادة أعلاه لحالات الضرر الذي يعتبر مبررا لطلب التطليق، وذلك بقوله : (( كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية)).

المطلب الثاني: التطليق للضرر وبعض الأسباب الأخرى

سيتم الحديث في هذا المطلب عن التطليق للضرر في الفقرة الأولى؛ أما الأسباب الأخرى للتطليق فسيتم الحديث عنها في الفقرة الثانية.

الفقرة الاولى: التطليق للضرر

تجدر الاشارة هنا إلى أن الضرر يشترط فيه الإثبات؛ مما يعني  أنه يتعين على الزوجة إثبات  وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة[4]، غير أنه إذا لم تُثبت الزوجة وقائع الضرر وأصرت على التطليق يمكنها  اللجوء للتطليق عن طريق مسطرة الشقاق[5].

الفقرة الثانية: أسباب التطليق الاخرى

لا تنحصر أسباب التطليق على ما تم ذكره من أسباب للتطليق مثل إخلال الزوج بأحد الشروط التي تم اشتراطها عليه في العقد، وكذا التطليق للضرر أو الشقاق، بل هناك بعض الاسباب الاخرى التي يمكن أن تكون مبررا لطلب التطليق[6] وقد أشار المشرع المغربي لهذه الاسباب في المادة 98 من مدونة الاسرة حيث نص على أنه:  (( للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :

إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.

الضـرر.

عدم الإنفاق.

الغيـبة.

العـيب.

الإيلاء والهجر)).

أولا: التطليق بسبب عدم الانفاق

 نص المشرع المغربي في الفقرة الاخيرة من المادة 102 من مدونة الاسرة على أنه: (( تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم  يثبت العجز؛ غير أنه إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق، وفي حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للــزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه.

ثانيا: التطليق بسبب الغيبة

يمكن للزوجة طلب التطليق بسبب غيبة الزوج إذا زادت غيبته عن سنة، و تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل[7]، وعند معرفة عنوان الزوج تبلغه المحكمة مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق[8]؛ إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته؛ أو لم ينقلها إليه طبقا لما هو وارد في المادة 104  من مدونة الاسرة المغربية.

أما إذا كان الزوج المفقود مجهول العنوان فإن المحكمة تقوم بتلك الاجراءات  التي من شأنها أن تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إلي الزوج المفقود  وذلك بمساعدة النيابة العامة[9].

ثالثا: العيب

 تطرق المشرع المغربي للعيوب التي تعتبر مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول  للطرف الثاني طلب إنهائها وتتمثل هذه العيوب في  تلك الحالات التي تطرأ على أحد الزوجين وتكون مانعة من المعاشرة الزوجية، وكذا الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته[10]  والتي لا يرجى الشفاء منها خلال سنة[11].

غير أنه يشترط لقبول طلب التطليق بسبب هذه العيوب شرطين وهما

-         أن لا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد

-         ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء[12].

تجدر الاشارة هنا إلى أن المشرع الموريتاني لم يتطرق لهذه العيوب التي تؤثر على استقرار الحياة الزوجية مثل ما فعل نظيره المغربي، إلا أن المشرع الموريتاني  نص  في المادة  311 من مدونة الأحوال الشخصية  على أن: ((كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة يرجع فيه إلى مشهور مذهب مالك)).

مما يعني أنه يمكن الرجوع  إلى مشهور الامام مالك في هذه الاحكام المتعلقة بالعيوب التي يتصف بها الزوجين قبل الزواج أو بعده.

 رابعا: التطليق بسبب الايلاء والهجر

 نص المشرع المغربي في المادة 112 من مدونة الاسرة على أنه: (( إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة)).

المبحث الثاني: الاحكام المتعلقة بالتطليق في التشريع الموريتاني

عرف المشرع الموريتاني التطليق في الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون الحالة المدنية بقوله: (( التطليق هو حل العصمة الذي ينطق به القاضي.....)). كما أشار المشرع الموريتاني في نفس المادة أعلاه إلى أن التطليق لا يمكن أن يصرح بالطلاق أو بالتطليق  إلا :

((الزوجان

أو أحدهما؛.....))

وسأتطرق لأحكام التطليق للضرر وعدم الانفاق   في (المطلب الاول)، على أن أتطرق في المطلب الثاني لأحكام التطليق لأسباب أخرى.

المطلب الاول: التطليق للضرر وعدم الانفاق

قد يلحق الزوجة ضرر من زوجها فيؤثر ذلك على استمرار العلاقة الزوجية فتلجأ إلى مسطرة التطليق للضرر وهو ما سأتطرق له في الفقرة الأولى؛ كما أنها قد لا يلحق بها ضرر مباشر إلا أنها قد يحرمها زوجها من حقها في النفقة الذي شرعه الله لها فترفع أمرها إلى القاضي ليحكم لها بالتطليق بسبب عدم الإنفاق؛ وهو ما سيتم الحديث عنه في الفقرة الثانية

الفقرة الاولى: التطليق للضرر

إذا ادعت الزوجة أن زوجها أضربها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، وثبت ما ادعته[13]، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها عليه[14]، إذا تم رفض طلب التطليق وتكررت الشكوى ولم يثبت الضررعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة إن أمكن للتوفيق بينهما[15].  وفي هذه الحالة يتعين على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإن أمكن الإصلاح بينهما قرراه الحكمين[16]؛ وإذا عجز الحكمين عن الإصلاح طلقا بعوض منها إن تمحض ظلم المرأة وبغيره إن كان الزوج ظالما ورفعا الأمر إلى القاضي لينفذ قرارهما طبقا لما هو وارد في المادة 102 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.

الفقرة الثانية: التطليق لعدم الانفاق

يحق للزوجة طلب التطليق إذا كان زوجها حاضرا وامتنع عن القيام بالنفقة عليها؛ فإذا كان للزوج مال ظاهر استوفي منه القاضي نفقتها[17]؛ وإن لم يكن كذلك ولم يدع  الزوج اليسر ولا العسر مع الإصرار على عدم النفقة طلق عليه القاضي فورا. إلا إنه إذا أثبت الزوج عسره ولم تكن الزوجة تعلم عند العقد أن الزوج معسر  أمهله القاضي مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر؛ وإذا استمر الزوج بعد هذه الفترة المحددة أعلاه  طلق عليه القاضي فورا.

تجدر الاشارة هنا إلى أنه إذا لم يثبت عجز الزوج  عن الإنفاق أمره القاضي إما أن ينفق على زوجته أو يطلقها؛ وإن امتنع طلق عليه القاضي[18] طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 108 من مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية. جدير بالذكر هنا أن التطليق بسبب عدم النفقة يعتبر رجعيا؛ غير أنه يشترط فيه ثبوت يسر الزوج وظهور استعداده للإنفاق[19].

وفي هذا الصدد أشار المشرع الموريتاني لتلك الحالة التي يغيب فيها الزوج ولا يوفر النفقة ، فإذا أقامت الزوجة دعوى مدعية الفرقة بسبب عدم توفير النفقة وأثبتت ذلك فإن القاضي يبلغ الزوج ويؤجله ستة أشهر ليوفر النفقة في هذه المدة وتسقط الدعوى التي تقدمت بها الزوجة[20]. وفي هذه الحالة ترجع الزوجة على زوجها بما أنفقت على نفسها[21].

المطلب الثاني: التطليق لأسباب أخرى

بعد ما تم الحديث في المطلب الأول عن التطليق بسبب الضرر وعدم الإنفاق؛ سيتم الحديث في هذا المطلب عن أسباب التطليق الأخرى والتي تتمثل في التطليق بسبب الغيبة أو الفقدان؛ وسيتم التطرق لها في الفقرة الأولى؛ كما سيتم الحديث في الفقرة الثانية عن التطليق بسبب الإخلال بشرط من شروط الزواج ؛ في حين سيتم الحديث عن التطليق بسبب الإيلاء والظهار في الفقرة الثالثة.

الفقرة الأولي: التطليق للغيبة والفقدان

نص المشرع الموريتاني في المادة  108 من مدونة الاحوال الشخصية على أنه:

((يحق للزوجة طلب الطلاق عند القاضي بسبب ضرر الفراش الناشئ عن غيبة زوجها أكثر من سنة، ولو كان له مال يمكن إنفاقها منه....)).

 كما تطرق المشرع الموريتاني في المادة 107 لحالة التطليق بسبب الغيبة أو الفقدان حيث نص على أنه: إذا فُقد الزوجُ؛ ولم تخش زوجته فسادا ولا ضياعا فإن تطليقها لا يتم إلا بعد مرور أربع سنوات بعد رفعها الأمرَ إلى القاضي؛ و تعتد بعدها عدة وفاة؛ ثم تحل للأزواج.

الفقرة الثانية: التطليق بسبب الإخلال ببعض شروط الزواج

يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها أو يغيب عنها مدة معينة؛ وأن لا يمنعها من متابعة دراستها أو عملها، كما يمكنها أن تشترط  على زوجها كل شرط لا ينافي المقصود من عقد الزواج.

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه إذا أخل الزوج جزئيا أو كليا بتلك الشروط التي علقت الزوجة العصمة بها  جاز حل العصمة قضائيا بمبادرة الزوجة مع متعة يقدرها القاضي[22].

الفقرة الثالثة: التطليق بسبب الايلاء أو الظهار

 تطرق المشرع الموريتاني  في  من مدونة الاحوال الشخصية لأحكام الإيلاء  حيث نص في  المادة: 103  على أنه: ((ذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الذي يؤجله أربعة أشهر فإن لم يفئ بعد الأجل طلقها عليه القاضي.

كما أشار المشرع الموريتاني لحالة الظهار  في المادة 105  من مدونة الاحوال الشخصية إلى أن الزوج الذي ظاهر من زوجته بالمعنى الشرعي للظهار عليه أن يكف عنها حتى يكفر بإحدى المسائل المقررة شرعا؛ وهي تحرير رقبة ؛ صيام شهرين متتابعين ؛ إطعام ستين مسكينا؛ قال تعالى: ((وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا[23]))، وإذا امتنع المظاهر من الكفارة أمهله القاضي أربعة أشهر فإن لم يكفر طلق عليه.



[1]قال تعالى في وصف عقد الزواج : (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا)) - سورة النساء الآية 21

[2] سورة البقرة الآية 226

[3]تنص المادة 82 من مدونة الاسرة المغربية على أنه: ((عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما،....)).

[4]  محمد قاسمي: " التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة" دراسة في إطار القانون والفقه والقضاء المقارن؛ رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص؛جامعة ابن زهر؛  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية؛ السنة الجامعية: 2016- 2017؛ ص: 29

[5]المادة 100 من مدونة الاسرة المغربية 

[6]   أحمد البنضوض: "دور النيابة العامة في قضايا الأسرة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص؛ جامعة عبد المالك السعدي- طنجة؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية؛السنة الجامعية: 2005/2006 ؛ ص: 87

[7] الفقرة الثانية من المادة 104 من مدونة الاسرة المغربية

[8]  محمد قاسمي؛ مرجع سابق؛ ص: 27

[9]المادة 105من مدونة  الاسرة المغربية

[10]  محمد قاسمي؛ مرجع سابق؛ ص: 34

[11]  أحمد البنضوض؛ مرجع سابق؛ ص: 88

[12]المادتين (107،108) من مدونة الاسرة المغربية

[13]  أشرف يحي رشيد العمري: "نظرية التفريق بين الزوجين" -دراسة تأصيلية ومقارنة-  أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية السنة الجامعية:  2015-2016 ؛ ص: 76

[14]المادة 102من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية

[15]  أحمد البنضوض؛ مرجع سابق؛ ص: 89

[16]  عبد القادر قرموش: "الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص" جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية، السنة الجامعية: 2008-2009؛ ص: 89

 

[17]  أشرف يحي رشيد العمري؛ مرجع سابق؛ ص: 76

[18]   عبد القادر قرموش ؛ مرجع سابق؛ ص: 93

[19]المادة 110 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية

[20]  أنس سعدون: "قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية –تطوان"  - دراسة تحليلية للأحكام المتعلقة بإنشاء

العلاقة الزوجية وآثارها-  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية: 2009/2008 ص: 47

[21]المادة : 109من مدونة الاحول الشخصية الموريتانية

[22]المادتين: (28 و 29) من مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية

[23]سورة المجادلة ؛ الآيتين 3 و4


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الثالث عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث