خصوصية المجال الرقمي بين هاجس حماية الأمن التعاقدي و الحفاظ على الأمن العام في ضوء التشريع المغربي - عبد العالي عزيزي



خصوصية المجال الرقمي بين هاجس حماية الأمن التعاقدي و الحفاظ على الأمن العام في ضوء التشريع المغربي

The privacy of the digital sphere between the obsession with protecting contractual security and maintaining public security in the light of Moroccan legislation

عبد العالي عزيزي / طالب باحث في سلك الماستر، تخصص القانون المدني الاقتصادي - بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سويسي-الرباط.

 ABDELALI Azizi


مقدمة:

إن الرقمنة اليوم أصبحت تفرض نفسها بقوة ، في العديد  من المجالات سواء الصناعية منها أو ما هو مرتبط  بالتجارة و الخدمات أو المعاملات  بشكل عام. و على اعتبار أن القانون من بين أهم أدواره مواكبة الظاهر الاجتماعية[1]و تنظيمها تنظيما يليق بها ، فكان عليه لا محالة أن يتأثر بهذا التطور الرقمي الذي شهده العالم و انعكس على تشريعه.

و المغرب هو الآخر عرف تشريعه تناغما كبيرا مع التشريعات الدولية[2] بدايةً، وانعكس هذا فيما بعد عن تشريعه الوطني[3]،  من خلال إقرار العديد من النصوص القانونية الجديدة وإخضاع العديد من النصوص القديمة لمواكبة التطور التكنولوجي سواء في المجال المدني[4] أو التجاري[5] أو الزجري[6]، وذلك للمضي قدما مع عصرنة المجتمع ورقيه، بل إن هذا التطور إنعكس على مخطط العام  الذي يبين الركائز الأساسية لإصلاح منظومة العدالة و التي جاء في المرتكز السادس  منها فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها [7]. و سنكتفي في هذا الموضوع بالحديث عن خصوصيات المجال الرقمي في التشريع المدني و الجنائي مع الإشارة الى بعض الخصوصيات في المجال المسطري بين الفينة و الأخرى متى سمح الأمر ذلك .

و تبرز أهمية الموضوع الماثل بين أيدينا في شقين ؛ الأهمية العلمية في بيان مركز التشريع المغربي من بين التشريعات المقارنة في مدى احاطته بالمجال الرقمي على اعتبار أنه يتميز بالعديد من الخصائص -السرعة و قابلية للتغير[8] - التي تعيق المواكبة الدائمة لبعض المؤسسات . و هذا ما دفع المشرع المغربي  لتنظيم بعض المؤسسات التي فرضت نفسها بقوة عليه . أما فيما يتعلق الأهمية العملية و يمكن حصرها في توضيح أهم النصوص التي يمكن للقضاء أن يتعامل بها من ناحية اذا تم عرض عليه منازعات قضائية مرتبطة بالمجال الرقمي و تظهر أهمية أخرى اقتصادية واقعية من حيت أن الرقمنة فرضت نفسها بقوة في التشكيل الحكومي الجديد حيث تم احداث وزارة خاصة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة[9] .

و بناء على ما ذكر فإن إشكالية الموضوع الماثل بين أيدينا تبرز من خلال بيان أهم ما تتميز به الرقمنة  من خصوصية و التي دفعت بالمشرع المغربي الى الإحاطة بها و تناولها بالتنظيم في نصوص خاصة متفرقة  ، جزء مهم منها قام بتعديل قوانين كبرى في المنظومة التشريعية المغربية –نذكر منها ظ ل ع و مدونة القانون الجنائي على اعتبار أنهما النماذج التي سنقوم بالتركيز عليهما في هذا المقام- و ذلك لاعتبارات اقتصادية و أخرى متعلقة بالأمن العام ، و من تم فما هي خصوصيات المجال الرقمي في التشريع المغربي ؟

جوابا ؛على الاشكال المطروح نقول على أن هذه الخصوصيات ذات طبيعتين إحداها تهدف للحفاظ على الأمن العام من خلال مكافحة الجريمة العابرة للحدود ولا سيما ما يطلق عليه في فقها[10] بالجريمة الالكترونية و التي تطرح إشكالات عملية على مستوى القانون و القضاء لارتباطهما بتكنولوجيا و الحاسوب و الانترنت( الفقرة الثانية). أخرى ذات طبيعة تواكب من خلالها المعاملات ذات الطبيعة المالية و هي تسعى الى الحفاظ على الأمن التعاقدي من خلال ادراج مجموعة من المستجدات دعنا نطلق عليها باسم قوانين الرقمية للتعاقد-أقصد في هذا المقام قانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية و قانون المتعلق بخدمات الثقة-( الفقرة الأولى).

و من خلال ما سبق فإنني سأقوم ببسط التصميم المنهجي بناء على قواعد المنهج الفرنكوفوني الذي يستوجب تقسيم الموضوع الى فقرتين أتناول في :

الفقرة الأولى : خصوصيات الرقمنة كآلية للحفاظ على الأمن التعاقدي

الفقرة الثانية :خصوصية الرقمنة كسبيل للحفاظ على الأمن العام

 

 

الفقرة الأولى: خصوصيات الرقمنة كآلية للحفاظ على الأمن التعاقدي

قد عرف فقه القضاء[11] الأمن التعاقدي بتوقع المخاطر و تجاوزها عن طريق اتباع إجراءات مختلفة عن التعاقد لا سيما ما يتعلق بالتنفيذ و المسؤولية العقدية ، فالأمن بهذا المعنى إحساس و قيمة اجتماعية مستمدة من القانون ، و هذا ما حاول القانون المحدد للاطار القانوني لتبادل المعطيات بشكل الكتروني الاستجابة له نظرا للتطور الهائل الذي عرفته وسائل الاتصال نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم[12] (أولا) قبل أن يتم نسخ مجل أحكامه بموجب القانون المتعلق بخدمات الثقة الذي حاول أن يضفي بعض المستجدات القانونية على بعض المؤسسات التي جاء بها القانون المنسوخ السابق الذكر واضع نصب عينيه خصوصية هذا المجال محققا بذلك كل من الأمن التعاقدي من جهة و الأمن القانوني من جهة أخرى(ثانيا)

أولا- الاطار الخاص الناظم للتعاقد في ظل قانون التبادل المعطيات بشكل الكتروني

إن قانون موضوع المناقشة كان من بين أهم النصوص الصادرة سنة 2007 بما يحتويه من خصوصيات في مجال التعاقدي على الوجه الخصوص [13] نذكر أهمها على مستوى تكوين العقد المبرم بشكل الكتروني ثم على مستوى اثباته.

1 – خصوصية تكوين العقد المبرم بشكل الكتروني

لعل ما دفعنا بصياغة العنوان ب"خصوصية" هي العديد من الأمور لعل أهمها :

-         طبيعة المصطلحات التي جاء بها من قبيل مصطلح العرض بدل الايجاب و كذلك مصطلح المحرر الذي يحتوي العقد و باقي المحررات الأخرى المعدة للأثبات ..

-         استبعاد مجموعة من التصرفات من نطاق تطبيق هذا القانون :

-         الوثائق المبرمة في ظل مدونة الأسرة و المحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية و العينية و ذات الطابع المدني أو التجاري ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص مهني (الفقرة الثانية من الفصل2-1 المتمم بمقتضى المادة 2 من قانون 53.05)

-         تعطيل العمل ببعض الأحكام الواردة من الفصول 23 الى 30 و الفصل 32 من ظ ل ع ، و ما يثير الانتباه هو أن المشرع ألغى من نطاق التطبيق الفصل 24 المتعلق بالتعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة  أو بواسطة وسيط و الذي يحدد بموجبه زمان و مكان ابرام هذا العقد في حين يلاحظ خلو القانون محل المراجعة من أي مقتضيات صريحة على ذلك[14].

-         استبعاد التراضي في هذه العقود و التي تتميز بكونها خاضعة لشكلية الانعقاد التي يتطلبها القانون لانعقاد العقد بحيث إذا تخلفت الشكلية المطلوبة ترتب عن ذلك بطلان العقد لأنها ركن لانعقاده[15]  و التي يمكن ان نستشفها ضمنيا من خلال مجموعة من النصوص لعل من بينها الفصل 65-4 الذي تطلب بعض البيانات التي يكون بدونها العرض باطلا و يعد مجرد اشهار أو الفصل 65-5 الذي اشترط لصحة ابرام العقد المبرم بشكل الكتروني أن يقوم المرسل اليه ببعض الخطوات لتأكيد قبوله و هو ما يمكن أن يلاحظ كذلك بالنسبة للمصدر القانوني للمشرع المغربي –المشرع الفرنسي – في الفصل 1108-1 من القانون المدني الفرنسي[16] .

و عليه؛ سوف اتناول كل ما يميز العرض  و القبول الالكترونيين من خصوصية ثم أتحدث عن اقترانهما بإيجاز.

أ – العرض الالكتروني : و هو مصطلح يعكس البعد الاقتصادي لهذا القانون ، و يقابله الطلب أما في القانون فيقابله مصطلح القبول .

و لهذا فماهي شروط صحته ؟

و ماهي المدة التي يظل فيها قائما؟

·       قد نضم المشرع المغربي العرض الالكتروني في الفصل 65-4 حيت الزم بأن يوضح العارض للمستهلك شروط التعاقد و كذا البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا العرض حيت استهل المشرع الفصل المذكور ب"يتعين على كل من يقترح بصفة مهنية و بطريقة الكترونية ... أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن الاحتفاظ بها و استنساخها...."[17] ،

و كما حدد  المشرع في ذات الفصل مجموعة من البيانات التي جاءت بشروط التي يعتبر بدونها العرض باطلا من قبيل  شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره و مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة  و كدا الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد ، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها و اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد و طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط ووسائل الاطلاع بطريقة إلكترونية على العقد[18] .

و قد سبق للأستاذ أحمد ادريوش قد عبر على بعض البيانات التي تعد في غاية الأهمية ولا سيما في وقتنا الحالي- بعد الجائحة – من قبيل "ذكر هوية و عنوان العارض ووسائل الاتصال به من رقم الهاتف أو الفاكس أو البريد الالكتروني وذكر الثمن أو السعر المقترح للسلعة أو الخدمة و تكاليف التسليم و التأمين إن اقتضى الحال بيان المدة التي ستكون خلالها السلعة أو الخدمة معروضة بالسعر المحدد و الضمانات و الخدمة بعد البيع و إمكانية العدول عن الشراء و طرق ارجاع السلعة و تبديلها وشروط الفسخ"[19].

·       أما فيما يتعلق بالمدة التي يظل فيها العرض الرقمي قائما فإنها تكون بوجهان إما وجه صريح إذا ما حددها العرض بحد ذاته المدة فيبقى ملتزما به الى حين انتهائها و إما وجه ضمني طالما كان الولوج الالكتروني للعرض قائما و متيسرا[20] و هذا ما يتضح من خلال القراءة المتأنية للفقرة الثانية من الفصل 65-4 من قانون 53.05 .

ب – القبول عبر الوسائط الالكترونية :

فهو لا يختلف على القبول العادي[21] الا في طريقة التعبير عنه  فمن تم فخصوصيته عبر هذه الوسائط كما أشار الى ذلك الفقه[22] تتمثل في مروره بمراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : يقوم من خلالها القابل بنقر في الخانة المحددة ، مما يفيد اختياره البضاعة التي يرغب من بين البضائع المعروضة للشراء .و هو ما عبر عنه المشرع  في الفصل 65-5 ب " تحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه...قبل تأكيد الأذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله "

المرحلة الثانية: يبادر الموجب الى الاشعار الكترونيا و بدون تماطل غير مبرر بتسلمه القبول الموجه اليه .و هو ما صاغه المشرع  في ذات الفصل المشار اليه أعلاه بقوله "يجب على صاحب العرض الاشعار بطريقة الكترونية ، دون تأخير غير مبرر بتسلمه قبول العرض الموجه اليه ..."

المرحلة الثالثة :  قيام الطرف القابل بالنقر مرة ثانية مما يفيد تأكيده الأمر المذكور لأجل التعبير عن قبوله ( الفقرة الأخيرة من الفصل 65-5)

ج – اقتران العرض بالقبول الالكترونيين :

و استقر رأي جمهور الفقه  و القانون المغربي في رأيه -الفصل 65--[23]5 على الأخذ بنظرية تسلم القبول في العقد المبرم عبر وسائل الكترونية حيت عبر الأستاذ عبدالحق صافي بأن "ذلك مع العلم أن العبرة بالتسلم الافتراضي له ، و الذي يتحقق بمجرد التمكن من النفاذ اليه الكترونيا كما أشارت الى ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 65-5 . وهنا أيضا تكتسي المقتضيات السالفة طابعا مكملا لا يتعلق بالنظام العام لذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على مخالفتها "[24].

و أهمية تحديد الاقتران العقد يعكس على مستوى قواعد المسؤولية العقدية[25] بحيث :

-         يجب بعد الاقتران تنفيذ الالتزامات بحسن نية -الفصل 231 ظ ل ع - و في حالة الامتناع عن التنفيذ يجوز للدائن أن يطالب مدينه بالتنفيذ و الا أرغمه عن ذلك إجبارا –الفصل 259 من ظ ل ع -، أو مطالبته بالتعويض عن الضرر المحقق- الفصل 264 من ظ ل ع - عند امتناعه عن التنفيذ مما يتقرر معه مسؤوليته العقدية .

-         بعد الاقتران تنتقل تحمل تبعة هلاك الشيء المتعاقد عليه الى المشتري عبر وسائط الكترونية -491 من ظ ل ع-

2- إثبات المحررات على دعامة الكترونية

وما يمكننا أن نشير في هذا المقام الى أن المشرع قد اعترف بالقوة الاثباتية للعقد المبرم الكترونيا و المحررات المستمدة من العقود الالكترونية-الفصل 2-1 من ظ ل ع -  بحيث جعل لها نفس القوة في الاثبات مادامت تحمل البيانات و التوقيعات التي تمكن من التعرف على الجهة التي صدرت عنها و هذا ما عبرت عنه محكمة النقض في قرار لها حيت جاء فيه " لتحديد مستحقات الطلاق وواجبت النفقة ، يمكن الاعتماد على وثائق مستخرجة بشكل الكتروني تثبت دخل الزوج . تقبل في الاثبات النسخ المعدة بشكل الكتروني متى توافرت شروط المنصوص عليها في الفصل 417-1 من ظ ل ع و كانت وسيلة حفظ هذه الوثيقة تمكن كل طرف من الحصول على نسخة منها أو الولوج اليها"[26]

ثانيا- مستجدات التي جاء بها قانون المتعلق بشأن مقدمي خدمات الثقة

و هذا القانون يحمل رقم 43.20 و جاء في طياته العديد من المستجدات سواء من حيت التوقيع أو التشفير أو من حيث الجهة المصادقة.

فيما يتعلق بالتوقيع يلاحظ أن هذا القانون جاء بالعديد من الأنماط من التوقيعات من قبيل التوقيع البسيط  أو المؤهل خلاف القانون المنسوخ الذي كان يقتصر على التوقيع المؤمن ، و يقصد بالتوقيع البسيط ذلك النوع من التوقيعات الذي يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية للتعريف الإلكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به ، ويعبر عن رضى صاحب التوقيع –الموقع -[27]و اشترط فيه المشرع حتى يكون نافذا الشروط التالية: - أن يكون خاصا بصاحب التوقيع ؛ - أن يسمح بتحديد هوية الموقع ؛ - أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها صاحب التوقيع تحت مراقبته بصفة حصرية ، وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية ؛ - أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها تحدد بنص تنظيمي ؛ - وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغيير لاحق يطرأ عليها[28].

في حين يقصد بالتوقيع المؤهل  ذلك التوقيع الإلكتروني المتقدم  الذي يجب إنتاجه بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني[29] وهي آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية. ويجب أن تستجيب هذه الآلية -أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية التوصل إلى معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حماية التوقيع الإلكتروني من أي للمتطلبات التالية: تزوير ، بكيفية موثوق بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛ -أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل صاحب التوقيع بكيفية مقبولة من أي استعمال من لدن الغير ؛ -ألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة الإلكترونية المراد توقيعها أو تغييره ، وألا تشكل عائقا يحول دون أن يكون لصاحب التوقيع إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل توقيعها. علاوة على ذلك، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أو تدبيرها لحساب صاحب التوقيع إلا لمقدم خدمات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 33 من قانون 43.20 تقوم السلطة الوطنية بنشر لائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة على موقع الأنترنت الخاص بها[30].



[1] يراجع في ذلك :

-                     Mohammed jalal Essaid- introduction à l’étude du droit-2é édition 1998 –imprimerie fedala –mohammadia – p16

-                     Mohammed benyahya – introduction générale au droit- deuxième édition 1997- imprimerie Maghrébines – casablanca- p 23

[2] و من بينها قانون الأونسترال النموذدي بشأن التجارة الالكترونية 1996 و قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لسنة 2001 و قانون الأونيسترال النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة لتحويل 2017 ، كما تم اصدار توصيات الى جكومات و المنظمات الدولية بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسيب سنة 1985 ، و نصوصا توضيحية  أخرى تتعلق بتعزيز الثقة بالتجارة الالكترونية  .

- راجع في ذلك : احمد ادريوش-أصول و مبادئ المقتضيات المدنية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية –مقارنة بين قانون الالتزامات و العقود و القانون الفرنسي –الطبعة الثانية 2019-مطبعة أمنية الرباط – ص9

[3] بعض النماذج التشريعات الوطنية:

-                     القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 30نونبر 2007 –ج رعدد 5548  بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق ل 06 نونبر -2006- ص3879

-                     القانون رقم43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية  الصادر بظهير شريف رقم 100-20-1 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) – ج ر عدد6951 – ص 6951

-                     القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284؛

[4] ففيما يتعلق بالمجال المعاملات المدنية فإن هذا المجال عرف خصوصيات من حيث إبرام العقود و اثباتها  و كذلك تأثر المشرع المغربي بنظيره الفرنسي .

يراجع في ذلك :

-                     عبدالحق صافي – الوجيز في القانون المدني –الجزء الأول المصادر الارادية للالتزام –العقد و الإرادة المنفردة دراسة في قوانين أخرى-طبعة 2016-مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء–ص 46 و ما يليها.

-                     عبدالرحمان الشرقاوي –القانون المدني –دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي- الجزء 4- إثبات الالتزام –طبعة الأولى 2020 –مطبعة المعارف الجديدة بالرباط –ص106 و ما بعدها .

[5] و ذلك من خلال قانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها و كذلك الحديث عن الأصل التجاري الالكتروني..

[6]  ذلك من خلال مجموعة من الجرائم المتفرقة في مدونة الجنائية المغربية و التي سوف نتناول بعضها في حينه.

[7] "حيث ينبني هذا المرتكز على عصرنة الإدارة القضائية ، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في أفق حوسبة الإجراءات و المساطر القانونية ، عبر وضع مخطط مديري لإرساء المحكمة الرقمية. و كذلك التقدم التكنولوجي في وسائل الإتصال قد أحدث لنا ثورة حقيقية أرخت بظلالها على إقتصاد الدول ،مما ينعكس إيجابا على مقومات الدولة ككل ، و نظرا للمكانة القوية التي تحتلها التكنولوجيا في وقتنا الحالي دفعت الدول إلى الإهتمام بمجالاتها المعلوماتية ، وفي هذا الصدد جاء الخطاب السامي مكرسا ما نقول إذ نص على " تسهيل ولوج أبواب القانون و العدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر و تيسير البت داخل أجل معقول و ضمان الأمن القضائي لازم لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن دعم فعالية و شفافية الإدارة القضائية بإستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات"

-                     الرقمنة في قانون الأعمال في التشريع المغربي –منشور ب https://www.fajrdroit.com/ أطلع عليه في 06/02/2022 على الساعة 12:52.

[8]  خصوصية الرقمنة تفرض نفسها على  المسطرة التشريع لأن لها خصائص يجب مراعاتها في  العملية الإنتاجية للنصوص القانونية التي يكون هدفها الإحاطة بمؤسسة معينة أو تعديلها لتساير التطور و لعل من أبرز هذه الخصوصيات هي :

-                     السرعة ؛

-                     قابلية تغيير ؛

و هذه الخصوصيات قد تتعارض مع مسطرة التشريع التي تعرف كما بينا الطول و التعقيد الذي لا يسمح بالمواكبة الوسائل الرقمية المستحدثة ، بل حتى من الناحية الحماية الجنائية للمتعاملين بهذه الوسائل قد تغير في بعض الأحيان في ظل  تطور طرق الاحتيال و الغش و الكذب  مما تفرز عنه آثار وخيمة للشخص الغير الملم بهذا المجال . و يساهم تماطل التشريع في الإحاطة  بهذه الممارسات ضياعا للحقوق نتيجة ذلك .

[9] راجع في ذلك الموقع الرسمي للوزارة : https://www.mmsp.gov.ma/ar/index.aspx أطلع عليه في 06/02/2022 على الساعة 15:01

[10] محمد اقبلي و العابد العمراني الميلودي-القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح –الطبعة الأولى2020- مطبعة الرشاد بسطات- ص284

[11] عبدالمجيد غميجة-أبعاد الأمن التعاقدي و ارتباطه- عرض مقدمة في اللقاء الدولي حول الأمن التعاقدي و تحديات التنمية –ص 2 منشور ب:

[12] احمد ادريوش-أصول و مبادئ المقتضيات المدنية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية –مقارنة بين قانون الالتزامات و العقود و القانون الفرنسي –الطبعة الثانية 2019-مطبعة أمنية الرباط –ص7

[13] على اعتبار أن المشرع عبر اصداره للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكترونية للمعطيات القانونية و من خلال العنوان الذي جاء به المشرع المغربي يمكننا أن نستخرج العديد من الملاحظات ستساهم في إغناء النقاش :

- من خلال استعمال المشرع لكلمة التبادل يظهر أن القانون المشار اليه لا ينصب على العقد فقط، بل كل التصرفات التي تحتاج الى تبادل المعطيات من قبيل المحررات الموجودة على الدعامات الكترونية و كذا العمليات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات ، وغيرها.

 نفس الأمر الذي أكدت عليه المادة الأولى من نفس القانون حيث نصت  "يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق ، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية وعلى التوقيع الالكتروني .كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة" .

[14] عبدالكريم شهبون-الشافي في شرح ق ل ع المغربي –الكتاب الأول الجزء الأول مصادر الالتزام- الطبعة 2018-مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء –ص323

[15] احمد ادريوش-أصول و مبادئ المقتضيات المدنية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية – م س –ص43

[16] احمد ادريوش-أصول و مبادئ المقتضيات المدنية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية –-م نفسه-ص 49

[17] و هذا ما يقابله الفصل 1127-1 من القانون الفرنسي بعد تعديل المدخل عليه بمقتضى الأمر الرئاسي سنة 2016 حيث جاء فيه :

" Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction"...

[18] و هذا بدوره ما سبق للمشرع الفرنسي أن أشار اليه في الفقرة الثانية من الفصل 1127-1 من القانون المدني بعد تعديله حيث جاء فيه :

"L'offre énonce en outre :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;

4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre."

[19] أحمد ادريوش-م س -56

[20] احمد ادريوش-م نفسه-57

-                     يراجع في ذلك كذلك :

عبدالكريم شهبون- الشافي في شرح ق ل ع المغربي – م س –ص326 وما يليها

[21] و ذلك في كون يجب أن يكون هذا القبول صادر و لا زال العرض قائما وفق ما حدد سابقا و أن يصدر مطابقا للعرض الالكتروني.

[22]عبدالحق صافي – عقد البيع دراسة في ق ل ع و في القوانين الأخرى – الطبعة الثانية 2018-مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء –ص79

راجع في ذلك :

عبدالرحمان الشرقاوي- قانون العقود الخاصة-الكتاب الأول العقود الناقلة للملكية –عقد البيع- الطبعة الخامسة 2018-مطبعة المعارف الجديدة الرباط-ص62

عبدالكريم شهبون- م س –ص331 وما يليها.

احمد ادريوش-م س-ص57 و 58.

[23] وقد نظم المشرع الفرنسي ما يقابل هذا النص  في الفصل 1127-2  من القانون المدني بعد تعديله حيث جاء فيه :

" Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès."

[24] عبدالحق صافي – عقد البيع دراسة في ق ل ع و في القوانين الأخرى-م س –ص81

[25] فإن المسؤولية العقدية سواء كانت ناتجة عن عقد عادي أو عبر وسائط الكترونية فلا خصوصيات تذكر في هذا المجال و أعتقد أن ما يكتب حول الخطأ الالكتروني و الضرر الالكتروني هو مجرد التطبيل على الماء و لا أساس له في تشريعنا المغربي اللهم إذا تعلق الأمر بمسؤولية مقدمي خدمات الثقة و التي سبق أن أشار الى طبيعتها المادة 24 من قانون 53.05 حيت جعلها مسؤولية تعاقدية في اتجاه المتعاقد معهم و مسؤولية تقصيرية أتجاه الأغيار و ذهب في ذات الاتجاه بمقتضى المادة 38 من قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الكترونية. و لهذا يحال في ذلك الى القواعد المتعارف عليها في ظ ل ع  فيما قد ينشأ بين المتعاقدين من مسؤولية .

[26] قرار صادر عن م النقض بتاريخ 09/10/2012 تحت عدد 681 في الملف عدد 11/1/2/698 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 163 ص 222 ومايليها .

[27] يراجع في ذلك المادة 2 من قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الكترونية.

[28] المادة 5 من قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الكترونية.

[29] والذي يستند إلى شهادة مؤهلة للتوقيع الإلكتروني كما هو منصوص عليها في المادة 9 من قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الكترونية.

 

[30] المادة 6 و 8 من قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الكترونية. 



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثاني عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث