دور المحافظ العقاري في الصلح - أسماء بوحمدي



دور المحافظ العقاري في الصلح

The role of the real estate governor in the reconciliation

 أسماء بوحمدي/ طالبة باحثة في سلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص كلية الحقوق وجدة.

ASMAE Bouhamdi


تحظى الثـروة العقارية بأهمية بالغـة فـي جـل بلـدان العالم ، ولهـذا سـارعت هـذه الأخيـرة إلـى وضـع قـوانين عقاريـة بهـدف حمايـة حقـوق المـلاك وأصـحـاب الحقوق العقارية. وبالنسبة للمغـرب فـإن الملكيـة العقاريـة كـانـت قبـل سـنة 1913 تخضـع فـي تنظيمهـا لقواعـد الفقـه الإسلامي وخصوصـا المـذهب المالكي، وهـو مـن بـيـن الـدول التـي تسـعـى إلـى تطـوير نظامهـا العقـاري مـن أجـل تحقيـق الاستقرار، إلا أن هـذا النظــام يتميـز بالازدواجيـة فهنـاك نظـام العقـارات الغيـر المحفظـة ونظـام العقـارات المحفظة[1].

وبعـد فـرض الحمايـة علـى المغـرب عملـت السلطات الاستعمارية إلـى سـن قـوانين عقارية. وبفضـل هـذه الأخيـرة تـم وضـع العقـار فـي قالـب قـانوني محكـم وهـو مـا يعـرف بنظـام التحفيظ العقاري الصـادر فـي 12 غشـت 1913 و المغيـر و المـتمم بمقتضى القانون 14.07 وفـي ضـوء ء النصوص القانونيـة المـؤطرة لنظـام التحفيظ العقـاري بـالمغرب نشـأت هيئـات إداريـة مكلفـة بـإجراءات التحفيظ علـى كافـة الصـعيد الوطني تمثلـت فـي مصــــالح المحافظـات[2]. هـذه المصـالح الإداريـة يقـف علـى رأسـها موظفـون[3] إداريـون هـم المحـافظون على الأملاك العقاريـة والرهـون الـذين يعهـد إليهم تطبيق نظام التحفيظ العقاري.

والمحـافظ العقـاري هـو الـرئيس التسلسلي لجميع الخلايـا والمكاتـب التـي تتكـون منهـا مصلحة المحافظة العقارية[4] الذي يعين بقرار من وزير الفلاحـة بنـاءا علـى اقتـراح من مدير إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، ويعهـد إلـى هـذا الموظـف القيـام بـعـدة مـهـام تتمثـل فـي إصـدار قرارات سـواء سـريان أثناء مسطرة التحفيظ أو بعد تأسيس الرسم العقاري.

ومـن خـلال تتبـع مسطرة التحفيظ العقـاري نجـد المشـرع المغربـي فـتـح إمكانيـة التعـرض علـى مطلـب التحفيظ لكـل شـخـص يـنـازع فـي حـق ملكيـة العقـار أو حـدوده وكـذا مـن يـدعـي حقـا عينيـا قـابلا للتسجيل على العقـار المـزعم تحفيظـه ومـن أجـل بلـوغ

هـذا مـنـح المشـرع للمـحـافظ العقـاري سلطات واسعة فـي هـذا الشـأن إذ يعتبـر المـكلـف بملف التحفيظ العقـاري فهـو المخـول الوحيـد لقبـول التعرضـات أو رفضـها أو بـإجراء صلح بين الأطراف وقـد اوكـل المشـرع المغربـي بمقتضـى الفصـل 31 مـن ظهيـر التحفيظ العقـاري للمحافـــظ على الأملاك العقارية بالقيام بمهمـة الصـلـح بـيـن الاطراف المتنازعـة لنظـرا لمـا يتمتــــع بـه مـن تجربـة و كفـاءة لفـض النـزاع بينهم وديـا و دون احالـة المـلـف الـى القضـاء، ممـا يسـاهم فـي تسـريع مسطــرة التحفيظ، وتفـادي طـول الاجراءات التـي تطيـل أمـد النـزاع بطريقة حبيـة فـي وقـت سـريـع وبتكاليف اقـل ، فمسطرة الصـلح

تضـع حـدا للنـزاع ممـا يـؤدي تحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار وتكريس مبـادئ الأمـن العقـاري وترسيخ ثقافـة السـلم والتحـاور و حـل النـزاع بطرقـة اتفاقيـة ومرضـية للطرفين.

و تبقى الإشكالية المطروحـة فـي هـذا السياق والتـي سـأحاول جهـد المستطاع الإجابـة عنها عبر صفحات هـذا البحـث ، عبـر اشـكالية مركزيـة تتجلـى " مـا هـو دور المحافظ على الاملاك العقارية في اجراء مسطرة الصلح؟ "

وسنحاول مـن خـلال هـدا المقـال ابـراز دور المحـافظ فـي اجـراء مسطرة الصـلح ، وكـذا التطـرق الـى اهـم الاشكالات و المعيقـات القانونيـة و العمليـة التـي تحـول دون تفعيل هذه المسطرة ، وذلك من خلال التصميم التالي:

المبحث الأول : الإطار الموضوعي لدور المحافظ العقاري في تفعيل مؤسسة الصلح العقاري.

المبحث الثاني : دور المحافظ العقاري في ترسيخ مبادئ الأمن العقاري من خلال مسطرة الصلح العقاري

 

المبحث الأول : الإطار الموضوعي لدور المحافظ في تفعيل مؤسسة الصلح العقاري

يعتبر نظام التحفيظ العقاري ،من الأنظمة التي تهدف إلى تثبيت الحقوق والحفاظ عليها من الاستيلاء لضمان استقرار المعاملات ،وقد جعل المشرع المغربي من مسطرة التحفيظ مسطرة خاصة ، تبتدئ إدارية وتنتهي إدارية ، ويشرف على هذه العملية المحافظ على الأملاك العقارية ، حيث خول له سلطات واسعة في اتخاد القرارات الإدارية التي ترافق مسطرة التحفيظ مند وضع مطلب التحفيظ إلى غاية تأسيسه ، أو ما بعد التحفيظ لتشمل مسطرة التقييدات و التشطيبات وإجراءات التصحيح فرغم أن مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية فقد تتخلها في بعض الأحيان مسطرة قضائية في حالة وجود تعرض مستوف لكافة شروطه القانونية ، فيحق للمحافظ إحالة النزاع على المحكمة للبث في النزاع لكن قبل الإحالة، فقد خول المشرع المحافظ العقاري بالقيام بمحاولة صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض لمحاولة التوفيق بينهما.

المطلب الأول : مؤسسة الصلح الإداري كآلية من اختصاص المحافظ العقاري

تجري مسطرة التحفيظ العقاري وفق مسطرة دقيقة يترتب عليها إخضاع العقار للنظام المقرر بمقتضى القانون 14.07 ، فتتم هذه الإجراءات تحت إشراف المحافظ على الأملاك العقارية ، فنجد من بين هذه الإجراءات الإدارية المخولة له إمكانية اقتراح مسطرة الصلح (الفقرة الأولى) في حالة وجود منازعة و تقديم تعرض حول مطلب التحفيظ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : اقتراح الصلح من طرف الاطراف أو المحافظ العقاري

نظرا لأهمية الصلح في التخفيف من المنازعات و الحد منها ، فقد خول المشرع المغربي للمحافظ العقاري بمقتضى الفصل 31 في فقرته الرابعة من ظهير التحفيظ العقاري[5]،أنه في الحالة التي يقبل فيها التعرض ، وقبل إرسال الملف إلى المحكمة أن يبادر إلى إقامة الصلح بين طالب التحفيظ و المتعرضين، إذا كانت طبيعة النزاع تسمح بذلك[6].

فيتضح لنا من خلال استقرائنا للفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري أن المشرع أعطى للمحافظ إمكانية إجراء الصلح ، بحيث جاءت صيغة الفقرة الرابعة من الفصل المذكور بعـــبارة " يمكن للمحافظ .... " من هذا المنطلق ، يمكن القول بأن المشرع لم يجبر أو يلزم المحافظ بضرورة القيام بإجراء الصلح بين الأطراف ، بل أعطاه حرية اختيار سلوك هذه المسطرة وفقا لما تقتضيه سلطته التقديري حول طبيعة النزاع، مادام المطلب لم يتم إحالته على أنظار القضاء للبث فيه[7] إن اقتراح مبادرة التصالح لا تقتصر فقط على المحافظ على الأملاك العقارية، فقد تأتي من الخصوم أنفسهم أي من طالب التحفيظ أو المتعرض ادا اتفقا في إقامة جلسة صلح أمام المحافظ للاتفاق على إنهاء النزاع موضوع التعرض ، كما يمكن للغير التدخل لإقامة هدا التصالح أو تهييئ الجو المناسب لإبرامه[8].

الفقرة الثانية : إمكانية لجوء المحافظ العقاري الى حالة الصلح

إن للمحافظ العقاري دورا مهما وأساسيا في حسن سير مجموعة من العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري التي من بينها مسطرة الصلح التي تتم بعد قبول التعرض من طرف المحافظ العقاري، الذي يدل بتوفر طلب التعرض على جميع الشروط الشكلية، والجوهرية ، وجدية المطالب التي تقدم بها المتعرض، خاصة إذا كان يستند في ذلك على وثائق وحجج قوية[9]، الشيء الذي يجعل المحافظ يقتنع بقبول التعرض[10]، إلا أن قبول التعرض لا يفهم منه إثبات الحقوق المدعى بها من قبل المتعرض، لكنه يفيد فقط وجود نزاع بشأن العقار موضوع الحق[11].

فيعمل المحافظ بالشروع في مسطرة أخرى للتبليغ، فالنزاع يهم طالب التحفيظ بالدرجة الأولى قصد حماية حقوقه طبقا للفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري[12]،فيقوم المحافظ العقاري عند وجود تعرضات على مطلب التحفيظ بتبليغ طالب التحفيظ فورا بنسخة من مضمون التعرض ، و يمكنه قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء اجل التعرض أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها[13].

اذن لا يتصور إجراء الصلح إلى إذا تم قبول التعرض من قبل المحافظ لاستيفائه جميع الشروط الشكلية و الجوهرية المتطلبة قانونا ، أما إذا تم رفض التعرض لسبب من الأسباب حينها لا يمكن الحديث عن أي تصالح ، كما أن المحافظ يلجأ إلى تقنية التصالح إلا في حالة إذا تبين له إن طبيعة النزاع[14] القائم يمكن تسويته وديا و حبيا دون اللجوء إلى القضاء[15] اذن يجب ان لا يخرج الصلح المقترح من طرف المحافظ او الاطراف المتنازعة على نطاق التعرض ، وان يلتزم المحافظ الصلح في حدود النزاع القائم بين طالب التحفيظ والمتعرض على مطلب التحفيظ و المضمنة بسجل التعرضات.

المطلب الثاني :دور المحافظ العقاري في اجراء مسطرة الصلح وطبيعة المحضر المنجز من طرفه

يترتب على تقديم التعرض المستوفي لكافة شروطه الشكلية وقف متابعة مسطرة التحفيظ التي يباشرها المحافظ والانتقال الى المرحلة القضائية ، لكن قبل الانتقال الى هذه المرحلة خول المشرع للمحافظ القيام باجراء مسطرة الصلح (الفقرة الاولى) لمحاولة مصالحة الاطراف وديا وحل النزاع بينهم فيقوم بتحرير محضر لهدا الصلح ( الفقرة الثاني)

الفقرة الاولى : مسطرة الصلح

للقيام بمسطرة الصلح فلا بد لهده الاخيرة أن تتوفر على مجموعة من الشروط لقيامها فيعد انتهاء اجل شهر من تبليغ طالب التحفيظ بنسخة من مضمون التعرض وعدم تمكنه من ازالة التعرض ، يمكن للمحافظ العقاري قبل توجيه الملف الى المحكمة ،امكانية مباش مسطرة الصلح الادارية بين الاطراف المتنازعة ، اما باقتراح منه او باقتراح من الاطراف المتنازعة او بتدخل الغير لمحاولة اقناع الاطراف بمسطرة الصلح لحل النزاع أو تهيئ الجو المناسب لابرامه ومهما كانت الجهة التي ترغب في اتباع مسطرة الصلح فان المحافظ يبادر دائما الى قبول طلب ، فيعين يوما للجلسة فيقوم باستدعاء من يهمهم الامر الى جلسة صلحية بمكتبه حيث ينبغي أن يبدل غاية جهده للتوفيق بينهما[16] . وادا لزم الامر اجراء معاينة جديدة للعقار فانه ينتقل معهم دون تحملهم آية مصاريف لاجراء الكشف عليه والبث في النزاع على الطبيعة[17] وادا تم الحصول على اتفاق الاطراف على الصلح وتكللت مساعي المحافظ بالنجاح في اصلاح ذات البين بين طرفا النزاع[18]، فانه يحرر محضرا بدلك يوقع عليه الجميع[19] أي صاحب التحفيظ و المتعرض و المحافظ ، ثم يسجل العقار في المحافظة طبقا لدلك الصلح المدون في المحضر المذكور الذي يحتفظ لكل ذي حق حقه[20] واثناء اعداد المحافظ العقاري لمحضر الصلح فهو ملزم بالتثبت من هوية الاطراف المتصالحة ، والتأكد من صفة كل من طالب التحفيظ و المتعرض ، فان تعلق الامر بتعرض صادر من عدة أشخاص ، فانه لا يمكن لشخص واحد أن يقوم بالتصالح بالنيابة عن باقي المتعرضين الا بعد الادلاء بوكالة خاصة في هذا المجال [21]، او النائب القانوني عن القاصر بعد حصوله على اذن خاص من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين باجراء الصلح[22]. فكل هذه البيانات فالمحافظ ملزم بمراقبتها ، تحت طائلة مسؤوليته الشخصية يمكن القول أنه كلما تبين للمحافظ أن الصلح مستوفي لكافة العناصر الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود ، فانه يعمد الى التشطيب على التعرض وكافة اثاره[23]، بحيث أن الصلح امام المحافظ ينهي النزاع برمته.

الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المحرر من طرف المحافظ

يعتبر المحافظ العقاري موظفا عموميا تناط به مهام السهر على حسن سير مجموعة من العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ومن بينها مهمة تحرير محضر مسطرة الصلح بعد نجاحه في المصالحة بين الاطراف ،فتكون للمحضر المحرر من طرفه و الموقع من المتنازعين قوة الالتزام العرفي(أي مجرد وثيقة عرفية ) ، طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري[24].

ويعتبر محضر الصلح الذي وقعه الطرفان دا قوة ثبوتية ، فبنوده ملزمة للطرفين بناء لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، وفقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث لا يجوز نقضه أو تعديله أو الغاؤه الا باتفاقهما معا[25].

بالرجوع الى الفقرة الرابعة من لفصل 31 من ظ.ت.ع يلاحظ أن محضر الصلح يلاحظ أن محضر الصلح ينطبق عليه وصف الورقة الرسمية[26] من ناحية الشكل الذي اجري فيه لانه يحرر من قبل موظف عام يدخل دلك ضمن اختصاصاته وفق ظ.ت.ع[27]، بحيث لا يمكن الطعن في عدم و جود محضر الصلح الا بالزور[28] ، على عكس اتفاقات الافراد التي لا تخضع لمقتضيات المحررات العرفية[29] بالرغم من ابرامها باشراف موظف رسمي فالملاحظ من خلال الفقرة الخامسة من الفصل 31 من ظ.ت.ع أن المشرع قد ساوى بين محضر الصلح الذي يحرره المحافظ على الاملاك العقارية و بين الوثيقة العرفية ، التي تحتاج الى ضرورة المصادقة على صحة امضاء الطرفين ، فاذا كانت الوثيقة تعد حجة اتجاه الطرفين و الغير ، ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور ، فان محضر الصلح يعد حجة اتجاه طرفيه فقط و يمكن الطعن فيه بجميع طرق الطعن المقررة قانونا[30].

المبحث الثاني :دور المحافظ في ترسيخ مبادئ الامن العقاري من خلال مسطرة الصلح

يعتبر الصلح الية فعالة يلجأ اليها المتنازعين لانهاء الخصومة مادام الصلح في المرحلة الادارية للتحفيظ العقاري ، فهو يغني عن ضياع الوقت و الجهد و المال لدى مرفق القضاء في انتظار صدور الحكم الباث في انهاء النزاع ، فتكمن اهميته في انهاء النزاع وارضاء الطرفين فتحول هذه المسطرة دون احالة النزاع على المرحلة القضائية ، مما يساهم في حل نزاعات الاطراف بطريقة ودية ، ما يؤدي الى ترسيخ مبادئ الامن العقاري ، ودلك عبر توفير وعاء سليم و عادل في وقت وجيز ، لكن رغم كل مساعي المشرع في التفعيل مسطرة الصلح من طرف المحافظ الا ان هذه الأخيرة تعترضها جملة من الاشكالات من ناحية التطبيق



[1] - إدريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، طبعة ،2016ص 1.

[2] -تسمى حاليا الوكالة العقارية للمسح العقاري والخرائطية طبقا لقانون 00-58، المحدثة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.02.125 صادر في 13 يونيو 2002.

[3] -طبقا للمادة 2 من ظهير 24 فبراير 1958، المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على أنه "يعد موظفا عموميا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأملاك الإدارة التابعة للدولة".

[4] -محمد الحياني، "المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002 ،ص4.

[5]-تنص الفقرة الرابعة من الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه : " يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية ، ان يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم "

[6]-محمد خيري : العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري ، منشورات المعارف ، دار نشر المعرفة ، الرباط ، طبعة 2014 ، ص 251 .

[7]-فاطمة الحروف : دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ ، مجلة القانون و الاقتصاد ، عدد 19 ، يونيو 2002 ، ص 52.

[8] -محمد خيري : مرجع سابق ، ص 251.

[9] -محمد خيري : التعرضات على أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ، الشركة الجديدة دار الثقافة ، الدار البيضاء ،طبعة الأولى ، 1983 ص 191.

[10] - ادريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ط 2016، ص 58.

[11] -محمد خيري : العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري ، مرجع سابق ص 238 .

[12] -ينص الفصل 31 في فقرته الأولى على أنه : " ادا وقعت تعرضات فان المحافظ على الأملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها الى طلب التحفيظ الذي يمكنه ، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء اجل التعرض ، أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها ."

[13] -عمر أزوكار :مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية ،منشورات دار القضاء بالمغرب ، الطبعة الأولى ،2012 ، ص151.

[14]-احمد الدحمان : تلقي التعرضات و شروط تقديمها و قرارات المحافظ بشأنها ، مقال منشور بسلسلة دفاتر محكمة النقض ، عدد 21 ، بعنوان نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ، مطبعة الامنية ، 2015 ، ص 122.

[15]-عبد العلي بن محمد العبودي : نظام التحفيظ العقاري و اشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 2003 ، ص 57 .

[16]-محمد خيري : العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري ، مرجع سابق ، ص 251 .

[17] -محمد المهدي الجم : التحفيظ العقاري في المغرب ، مطبعة دار الثقافة ،الدار البيضاء ، الطبعة الثالثة ، 1986 ، ص 59 .

[18] -مأمون الكزبري : التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الاصلية و التبعية ،مطبعة الساحل ، الرباط ، ص 58.

[19] -تنص الفقرة الرابعة من الفصل 31 من ظرت.ع على أنه : "يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة و قبل توجيه الملف الى المحكمة الابتدائية ، ان يعمل على تصالح الاطراف و يحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم ."

[20] -عبد الله درويش : العدالة التصالحية كالية لتسوية المنازعات بين طالب التحفيظ و المتعرض ، مقال منشور بسلسة دراسات و ابحاث ، بعنوان المنازعات العقارية ، الجزء الثاني ، منشوارات مجلة القضاء المدني ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2014 ، ص 151.

[21] -بوجمعة زفو : اثر نظام التحفيظ على تداول الملكية العقارية مقاربة قانونية علمية على ضوء قانوني 14.07 و 39.08 ، مطبعة دار القلم ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2013 ، ص 70.

[22] -نصت المادة 271 من مدونة الأسرة على انه : " لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات التالية الا بعد الحصول من القاضي المكلف بشؤون القاصرين : ..... 4- تنازل عن حق دعوى أو اجراء الصلح او قبول التحكيم بشأنها..

[23] - بوجمعة زفو : مرجع سابق ، ص 70 و 71

[24] -تنص الفقرة الخامسة من الفصل 31 من ظرت.ع على أنه : " وتكون لاتفاقات الاطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي."

[25]-محمد خيري : مرجع سابق ، ص 251 و 252 .

[26]- ظم المشرع المغربي المحرر الرسمي بمقتضى الفصول 418 إلى 423 من ق ل ع، فقد نص في الفصل 418 من نفس القانون على أن: " التي يتلقاها الموظفون العمومين الذي لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقود، وذلك وفق الشكل الذي يحدده القانون."

[27]-محمد أطويف : مسطرة الصلح الاداري في نزاعات التحفيظ العقاري ، مقال منشور بسلسة دراسات و ابحاث ، بعنوان المنازعات العقارية ، الجزء الثاني ، منشوارات مجلة القضاء المدني ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2014 ، ص ص 141.

[28]-بوجمعة زفو : مرجع سابق ، ص 72.

[29]- عندما نتحدث عن العقود العرفية فإننا نكون أمام شق من المحررات التي انتفت فيها أحد شروط العقد الرسمي لتصبح عقدا عرفيا ، ينص الفصل 426 من قانون العقود والالتزامات على الكتابة باعتبارها أحد الشروط الضرورية لقيام المحررات العرفية، فلا يهم من يكتبها، فما دام الأمر يتعلق بورقة عرفية فهذا يتطلب وجود ورقة يكتب ويدون الأطراف اتفاقهم عليها سواء باليد أو بالآلة الكاتبة، شريطة أن تكون موقعة من طرف الملتزم.

[30]- ادريس الفاخوري : مرجع سابق ،ص 66.


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثاني عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث