مفهوم حجية الحكم وتحديد نطاقها في المجال القانوني - محمد المصطفى ولد أحمد محمود

 مفهوم حجية الحكم وتحديد نطاقها في المجال القانوني

The concept of authoritative judgment and determining its scope in the legal field

 محمد المصطفى ولد أحمد محمود / أستاذ متعاون في جامعة انواكشوط العصرية.

MOHAMMED El mustpha wald ahmed mahmoude




من أجل تنتظم حياة المجتمعات بشكل أفضل؛ ينصب الاهتمام في الشأن العام على وسيلتي التشريع والقضاء؛ فيتم التوجه بالخطاب الى الكافة عن طريق وسيلة التشريع التي يعبر عنها بالقوانين، ويتم اعتماد آلية القضاء للحد من تفشي الخصومات واستمرار النزاعات بأحكام حاسمة ذات حجية تمنع أطراف موضوع النزاع الذي تم الحكم فيه بالأسباب ذاتها من طرحه من جديد أمام الفضاء([1]) حيث ان لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم به، وهذه الحجية؛ مبدأ بمقتضاه يكون الحكم الذي وضع حدا للنزاع في الخصومة التي صدر فيها حائلا دون عرض النزاع ذاته بين الأطراف أنفسهم للسبب عينه على النظام القانوني، وذلك على اعتبار أن حكما بهذه المثابة يعد واقعة قانونية في النظام القضائي، ومن غير الجائز إثارة النزاع الذي فصل فيه مرة أخرى، مادام صادرا وفق إجراءات قانونية صحيحة، وأساس مبدأ حجية الحكم هنا هو الحصانة القانونية التي يتمتع بها.

وتعود جذور فكرة حجية الشيء المحكوم به إلى القانون الروماني الذي ابتدعها في آخر عهوده على شكل قاعدة قانونية مؤداها أنه عندما ترفع الدعوى أمام "البريتور" وتنتهي إجراءاتها؛ يكون ممنوعا على الخصوم إعادة طرحها على القضاء للفصل فيها مرة أخرى([2])، وفي الشريعة الإسلامية نجد أصلا لهذا المبدأ في السنة النبوية، من خلال واقعة تمت فيها سرقة متاع لصفوان بن أمية، فقبض صفوان على السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله وهو عليه صدقه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني"، فدل ذلك على أنه إذا صدر حكم في مسألة ما، صار موضوعه محصنا من طرحه على القضاء للحكم فيه مرة أخرى، أي أنه بالمفهوم المعاصر، يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه لأن الحكم القضائي إنما يصدر على قرينة الصحة والعدالة، ومن ثم يتوجب تنفيذه وعدم جواز إعادة البحث فيه مجدداً، فهو حجة بما فصل فيه([3]).

ورغم تناول مفهوم حجية الحكم بالبحث والنقاش من ذوي الشأن وأصحاب الاختصاص؛ فإنه ما زال مثار جدل يحتل بموجبه مكانة مهمة في مجال الفقه والبحث القانونيين، لدرجة جعلته متقدما في سلم موضوعات القانون التي تحتاج دراسة تتسم بالطابع العملي بحثا ونقاشا، لما تثيره من إشكالات قانونية تتجدد باستمرار، ولتناول موضوع حجية الحكم وتحديد نطاقها بشكل يسهم في إزالة اللبس وحل الإشكال؛ ارتأيت التطرق له من خلال ثلاثة مطالب؛ أخصص الأول منها لـ(مدلول حجية الحكم) وفي المطلب الثاتي أتناول (تمييز حجية الحكم عن غيرها) ثم أتطرق في المطلب الثالث لـ(تحديد نطاق حجية الحكم).

المطلب الأول: مدلول حجية الحكم

قدم الفقه تعريفات متعددة للحجية، فعرفها البعض بأنها: "قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، تشهد على أن الحكم صدر صحيحًا شكلا وموضوعًا، ولا يجوز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن المقرر في مثل هذا الحكم"، وعرفها اتجاه آخر بأنها: "عنوان للحقيقة، فلا يجوز إعادة الفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم من جديد أمام جهة قضائية أخرى لأن الحكم القطعي يحمل قرينة الحقيقة القانونية، وفي الوقت ذاته يحمل قرينة الصحة"([4])، وعرّفها اتجاه ثان بأنها: "وصف يلحق بمضمون الحكم ويدل على تقييد الخصوم، والقضاء بهذا المضمون خارج إجراءات الخصومة التي صدر فيها الحكم"، أوهي: "الحكم الصادر يحمل عنوان الحقيقة بخصوص ما فصل فيه بالنسبة لأطراف الدعوى، وفي حدود الأساس الذي قدمت عليه الدعوى

من خلال تحليل هذه التعريفات يتبين لنا أن الحجية صفة تلحق الحكم الذي يفصل في موضوع الخصومة ويحسم المنازعة محل الطلبات المعروضة في الدعوى وهي صفة تثبت بحكم الشرع والقانون لا تقبل المناقشة والمنازعة بعد تحققها، ومن ثم يمنع الشقاق في موضوعها مرة أخرى؛ إذ من المقرر فقها وقضاء أن الحكم يتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه فور صدوره، ويقصد بالحجية هنا أنها عنوان للحقيقة بخصوص ما فصل فيه الحكم بالنسبة لأطراف الدعوى، وفي حدود الأساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى، وبناء على ذلك يكون من غير الجائز إثارة النزاع نفسه تأسيسا على  السبب ذاته بين الأطراف أنفسهم الذين صدر الحكم فاصلا فيما نشب بينهم من نزاع([5]).

أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد عرفوا الحجية بأنها: "وصف ثابت بحكم الشرع، يلحق مضمون الحكم القضائي، أو الأمر المقضي فيه، الفاصل في المراكز الموضوعية القانونية، ويكون غير قابل للمناقشة فيه مرة أخرى([6])" فحجية الحكم في الفقه الإسلامي تعني تقييد الخصوم بمحتوى الشيء المحكوم فيه، مما يحول بين الخصوم وبين إعادة تجديد الخصام في المسألة نفسها المقضي فيها من قبل المحكمة، وذلك بإجراءات مبتدأة لرفع دعوى جديدة.

وهذه الحجية لا تثبت لكل حكم قضائي أو تحكيمي يصدر في الدعوى، وإنما تلحق الحكم الذي يفصل الحقوق الموضوعية محل الطلبات في الدعوى أمام المحكمة، وهذا مقتضى قول الفقهاء إن الحكم يفصل الخصومة ويحسم المنازعة والتقاضي([7])، ومن أجل التمسك بهذه الحجية تشترط وحدة الموضوع والخصوم، وأن يكون الحكم قطعيًا صادرًا في موضوع النزاع، أما الحكم القطعي الصادر قبل الفصل في الموضوع فلا يحوز الحجية وإنما يستنفذ الولاية فقط، لأن الحجية فكرة لصيقة بنظرية الحكم الموضوعي تبتعد عن الحكم الوقتي والمستعجل ونظام الأوامر.

وإذا جرى القول في تبرير قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه بأنها تضع حدا للخصومات والمنازعات فتحول دون تأبيدها، وأنها تمكن من تفادي التناقض بين الأحكام الذي يعطل تنفيذها وينال هيبة القضاء، فإن حقيقة حكمة هذه القاعدة أعمق من ذلك، إذ نجدها في وظيفة العمل القضائي نفسها، لأنه بدون هذه الحجية لا يمكن للعمل القضائي تحقيق اليقين القانوني في المراكز القانونية، بل تظل تلك المراكز نهبا للادعاءات، وهكذا تبدو حجية الشيء المحكوم فيه هي المؤدى الطبيعي للعمل القضائي لأنها أداته في تحقيق وظيفته([8])، واكتساب قرار ما أو حكم ما لهذه الصفة تعني أنه "لا يجوز بعد ذلك عرضه من جديد على هيئة تحكيمية أو محكمة قضائية لأن حجية الشيء المحكوم به قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها القرار أو الحكم، سواء من حيث الوقائع المثبتة فيه أو الحقوق التي وقع إقرارها بمقتضاه، فهي عنوان للحقيقة لا يمكن مناقضتها من جديد إلا إذا كانت باطلة للنظام العام"([9]).

وقبل صدور قانون التحكيم الفرنسي في 14 مايو 1980م كانت مسألة ما إذا كان حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره أم لا؟ مسألة خلافية، بينما كان القضاء المصري مستقرا على أن حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره إذ قضت محكمة النقض بأن "التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام التحكيم – شأن أحكام القضاء – تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها ، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما"([10])، وإن كانت هذه الحجية خلافية في البداية فإنها الآن أصبحت مقررة في كل النظم الحديثة الداخلية والدولية، الإقليمية والعالمية على السواء، وعلى ذلك يكون القول بأن الحكم التحكيمي يقتصر على تأكيد وتقرير أو توثيق المراكز القانونية السابقة دون إحداث أي أثر قانوني جديد؛ - عكس الأحكام الأخرى - يعني انعدام فاعليته القانونية، كما يعني أنه ليس عملا قانونيا لأن العمل القانوني يتميز بإحداثه أثرا قانونيا([11])، وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية الخلاف الذي ثار حول تمتع حكم التحكيم حجية الشيء المحكوم فيه وبالأدق اللحظة التي يكتسب فيها ذلك الحكم هذه الحجة، إذ بينما كان هناك اتجاه يرى أن حكم التحكيم لا يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه إلا منذ اللحظة التي يحمل فيها الأمر بالتنفيذ فإن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بأن حكم التحكيم يكتسب هذه الحجية بمجرد صدوره وقبل أن يتم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تأثرت محكمة النقض في هذا القضاء بالاتجاه الحديث الذي يمثل خطوة تقدمية في تطور التحكيم([12]).

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الحجية تلحق بالحكم التحكيمي "بمجرد صدوره، وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه..."([13])، وعلى النهج ذاته سار القانون الموريتاني إذ جاء في المادة 61([14]) من مدونة التحكيم الموريتانية أنه "يكون لقرار التحكيم مهما كانت الدولة التي صدر فيها قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في المادة 30 من هذه المدونة"، فالواضح من هذا النص أن القانون الموريتاني يعترف لحكم التحكيم الأجنبي بحجية الشيء المحكوم به أو بالأحرى قوة الأمر المقضي بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها، مع العلم أن موريتانيا عند مصادقتها على اتفاقية نيويورك([15]) أخذت بالتحفظ الذي يجعل الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية مقتصرا على الدول المنضمة للاتفاقية، كما هو واضح من نص المادة 60 من مدونة التحكيم التي تشترط للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في موريتانيا احترام قواعد المعاملة بالمثل.

وإذا كان قرار أو حكم التحكيم الوطني في أغلب التشريعات الوطنية لم يعد يثير جدلا قانونيا فيما يتعلق بتمتعه بحجية الشيء المحكوم فيه، التي هي أثر يثبت لكل حكم فاصل في خصومة سواء كان حكما ابتدائيا أو نهائيا، حضوريا أو غيابيا([16])، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص حكم التحكيم الأجنبي، إذ يذهب جانب من الفقه في العديد من النظم القانونية إلى عدم الاعتراف لهذا الحكم  بحجية الشيء المحكوم فيه ما لم يكن مشمولا بالأمر بالتنفيذ، والعلة في ذلك أن "حجية الأمر المقضي تتساوى في الأهمية مع قوة التنفيذ باعتبارهما وجهين لتنفيذ الحكم، وكلاهما من مظاهر سلطة الأمر في الدولة"([17])، لهذا يرى بعض الفقه أن "التسليم بحجية الحكم الأجنبي مجردا عن الأمر بالتنفيذ هو اعتراف بمظهر من مظاهر السلطة الآمرة في دولة أخرى وهو ما لا يجوز"([18])، ومن هذا المنطلق امتنعت مجموعة من الدول من الاعتراف للأحكام التحكيمية الأجنبية بحجية الشيء المحكوم فيه طالما لم تحصل على الأمر بالتنفيذ عن طريق قضاء الدولة التي صدرت فيها، فإذا لم يتوافر هذا الشرط – حسب هذا الرأي - جاز لقضاء الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إعادة النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم، لأن منع قضاء هذه الدولة يعني إهدار سيادتها الوطنية بخضوع سلطاتها القضائية الوطنية لسلطة قضائية أجنبية وهو أمر غير جائز([19])، لأن الحجية بمقتضاها يكون الحكم حجة فيما فصل فيه بين الخصوم بالنسبة لذات الحق محلا وسببا، بحيث يحسم النزاع بصفة نهائية ولا يمكن إثارته من جديد أمام أية جهة قضائية، وأحكام التحكيم الأجنبية لا يعترف لها بهذه الحجية – حسب رأي بعض الفقه – إلا بعد حصولها على الأمر بالتنفيذ، فتكون الحجية فيها أثرا مترتبا على الأمر بالتنفيذ لا أثرا من الآثار التي تولدها هذه الأحكام أو القرارات([20]).

 وإذا كان مقتضى هذا الرأي أن أي دولة لا تعترف بحجية حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي في إقليمها إلا إذا توافر فيه الشرط المتقدم، فإن بعض الفقه يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن حجية هذا الحكم لا تثبت في الدولة التي يطلب إليها الاعتراف به وتنفيذه في إقليمها إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه من قضاء هذه الدولة، لأن هذا الأمر هو الذي ينشئ لحكم التحكيم الأجنبي حجية في الدولة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ، ويلتقي هذا الرأي مع سابقه عند نقطة واحدة هي أن حكم التحكيم الأجنبي المطلوب الاعتراف به وتنفيذه في دولة أخرى غير التي صدر فيها لا يكتسب حجيته من تاريخ صدوره([21])، وقد كرست محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه بقرار لها أعلنت من خلاله أن قرار التحكيم لا يكتسب حجية الأمر المقضي إلا منذ صدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فالأمر بالتنفيذ هو الذي يمنح القرار التحكيمي هذه الحجية ([22])، وقد يجد هذا الاتجاه التقليدي سندا له فيما نصت عليه المادة 5 من اتفاقية جامعة([23]) الدول العربية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في إحدى الدول الأعضاء في إقليم دولة عضو أخرى من أنه يجب على من يطلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في إقليم دولة عضو أن يقدم صورة رسمية طبق الأصل مصدقا عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية، إذ يعني هذا النص أن الحكم المذكور لا تكون له حجية تمنع من إعادة النظر في موضوع النزاع في دولة التنفيذ إلا إذا كان قد ذُيل بالصيغة التنفيذية التي تضعها السلطة القضائية في الدولة الأجنبية التي صدر فيها([24]).

لكن رغم التبريرات التي ساقها أصحاب الرأي القائل بعدم ثبوت الحجية لحكم التحكيم الأجنبي إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، نجد من الفقه من يدافع عن فكرة اكتساب قرارات التحكيم الأجنبية لحجية الأمر المقضي بذاتها ودون صدور أمر بتنفيذها، وفي هذا الاتجاه يذهب الدكتور أبو زيد رضوان معتبرا أن قرارات التحكيم الأجنبية "لا تكتسب هذه الحجية من أمر التنفيذ الذي يقتصر دوره على إعطائها القوة التنفيذية، لأن أمر التنفيذ ليس في حقيقته إلا عملا إداريا لا يمد قرارات التحكيم بأية حجية للشيء المحكوم به، لأنه لم يقض في شيء ... وهو ليس من قبيل الأعمال القضائية، ولا يتعدى دور قاضي التنفيذ الفحص الظاهري لقرار التحكيم... وقاضي التنفيذ وهو يباشر هذا العمل فإنما يقوم به باعتباره ممثلا للسلطة العامة للدولة وليس كجهة قضائية... وعلى ذلك فلا يعدو أمر التنفيذ كونه إجراء شكليا"([25])، وهذا الاتجاه هو الذي مال إليه الفقه في فرنسا وفي غيرها من البلدان، ولعله هو الذي حمل المشرع الفرنسي مؤخرا على التدخل وحسم الموقف لصالح الاعتراف لقرار التحكيم بحجية الأمر المقضي مجردا عن الأمر بالتنفيذ،([26]) وهكذا يؤكد هذا الفريق من الفقه على أن قرارات التحكيم الأجنبية تكتسب بذاتها هذه الحجية، وأن الأمر بالتنفيذ ما هو في نظره إلا مجرد ترخيص من طبيعة إدارية أو هو بحسب تعبيره "مجرد جواز مرور لتنفيذ الحقيقة القاطعة التي كشف عنها قرار التحكيم في المنازعة التي فصل فيها"([27]).



[1]  الأنصاري حسن النيداني ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كلية الحقوق ، جامعة نبها ، ص240

[2] نبيل إسماعيل عمر ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986 ، ص: 334

[3] رضوان إبراهيم اعبيدات و أحمد عبد الكريم أبو شنب ، حجية الأمر المقضي به بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني، دراسة مقارنة ، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 39 ، العدد 2، 2012 ، ص: 587

[4] أشجان فيصل شكري داود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به دراسة مقارنة ، بحث لنيل شهادة الماستر في كلية الدراسات العليا  بجامعة النجاح الوطنية في فلسطين ، 2008 ، ص: 183

[5] نجاة شحو ، الرقابة القضائية على الأحكام القضائية ، رسالة لنيل دبلوم ماستر  ،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول 2009/2010 ، ص: 101

[6] حسن ابن أحمد الحمادي ، حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ، 2003 دون ذكر الطبعة ، ص: 73

[7] حسن ابن أحمد الحمادي ، حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ، م س ، ص: 74

[8] الحسين السالمي ، حجية الحكم التحكيمي ، مجلة القضاء والتشريع في تونس ، العدد 6 ، السنة 47 ، ماي 2005 ، ص: 80

[9] عبد اللطيف الناصري ، مقال بعنوان: التحكيم وعلاقته بالقضاء ،  مجلة المحاكم المغربية ، عدد 109 ، يوليوز/ غشت 2007 ، ص: 229

[10] نجاة شحو ، الرقابة القضائية على الأحكام القضائية ، م س ، ص: 103

[11] أشجان فيصل شكري داود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به دراسة مقارنة ، م س ، ص: 87

[12] حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنه)  ، دار الكتاب القانونية ، مصر 2006 ، دون ذكر الطبعة ، ص: 513

[13] آمال أحمد الفزايري ، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، دون ذكر الطبعة وتاريخها ، ص: 136

[14] قانون رقم 2000/06 يتضمن مدونة التحكيم (الموريتانية) صادر بتاريخ: 18/ يناير /2000 منشور في الجريد الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الصادرة بتاريخ: 15/ 02/ 2000 ، السنة 41 ، العدد 4793.

[15] انضمت موريتانيا إلى اتفاقية نيويورك بتاريخ 30 يناير 1997

[16] عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ،  منشاة المعارف ، طبعة 2003، ص: 632

[17] فؤاد الصفريوي ،  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغرب ،  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، السنة الجامعية 1995/1996 ، ص: 244

[18] هشام خالد ، أولويات التحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، طبعة 2004 ، ص: 268

[19] حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنه) ، م س ، ص: 530

[20] فؤاد الصفريوي ،  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغرب ،  م س ،  ص: 244

[21] حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنه) ، م س ، ص: 530

[22] فؤاد الصفريوي ،  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغرب ،  م س ،  ص: 246

[23] صدرت هذه الاتفاقية عام 1987 وهي منشورة بتاريخ: 26/12/2010 على موقع:

http://www.aiadr.com

[24] حسني المصري ، التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنه) ، م س ، ص: 531

[25] أبو زيد رضوان ، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، القاهرة ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، دار الفكر العربي 1981 ، ص: 46 و47

[26] فؤاد الصفريوي ،  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغرب ،  م س ،  ص: 247

[27] أبو زيد رضوان ، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، مس ، ص: 47


من أجل تحميل هذا المقال كاملا إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الحادي عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث