خصوصيات الطعن بالاستئناف في نزاعات كراء الأملاك الوقفية العامة - هاجر سلمي

 

خصوصيات الطعن بالاستئناف في نزاعات كراء الأملاك الوقفية العامة

Peculiarities of the appeal in the disputes of renting public endowment properties

 هاجر سلمي / باحثة في القانون الخاص - خريجة ماستر قانون المنازعات بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.

HAJAR Salmai

 


مقدمة

من المبادئ السائدة في القوانين الحديثة مبدأ التقاضي على درجتين؛ والذي يفيد طرح القضية الواحدة على محكمتين مستقلتين ومختلفتين إحداهما أعلى درجة من الأخرى المطروح عليها النزاع ابتداءً، والعلة في تقرير هذا المبدأ هي فتح المجال لإصلاح الأخطاء التي قد يقع فيها قاضي الدرجة الأولى وإتاحة الفرصة للمتقاضين لإعادة نشر نفس النزاع أمام محكمة أخرى، تتخذ بشأنه جميع إجراءات المحاكمة بشكل يضمن لهؤلاء المتقاضين تقديم ما فاتهم من حجج وأدلة وأوجه دفاع في المرحلة الابتدائية[1].

ويعد الطعن بالاستئناف الوسيلة الإجرائية التي تمكن من التحقيق الفعلي لهذا المبدأ، باعتباره الطعن الأكثر ممارسة من لدن المتقاضين، ومع ذلك فإن هذا المبدأ ليس مطلقا حيث يتدخل المشرع لمنع الاستئناف في بعض الحالات[2]؛ ومن بينها حالة المادة 93 من مدونة الأوقاف؛ حيث نصت على أنه: "تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف".

هذا وقد أثارت المادة الآنفة الذكر مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية، يمكن إجمالها في التالي: هل هذه المادة جاءت مانعة للمكتري من الطعن في الأحكام الصادرة بجميع طرق الطعن؟ أم أن الأمر يقتصر فقط على الاستئناف؟ وهل يشمل هذا المنع مختلف النزاعات الناتجة عن العلاقة الكرائية أم أنه محصور على مسألة معينة بذاتها؟

وعليه، وقصد الإجابة عن التساؤلات المطروحة، وبالتالي الإحاطة بجميع جوانب الموضوع، سيتم التطرق لمدى قابلية الأحكام الصادرة في منازعات الكراء الوقفي للاستئناف في (الفقرة الثانية)، وقبله سيتم الحديث عن الجهة القضائية المختصة للبت في دعاوى الكراء الوقفي (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الاختصاص القضائي للبت في دعاوى الكراء الوقفي

يقصد بالاختصاص القضائي صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، ويميز عادة في الاختصاص بين النوعي والمحلي أو المكاني، فأما الاختصاص المحلي، فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم وتقريبا للقضاء من المتقاضين، وأما الاختصاص النوعي، فهو الذي يمنح النظر لمحكمة ما بناء على نوع الدعوى (مدنية، أو تجارية أو إدارية)[3].

  وفيما يخص النزاعات الوقفية بشكل عام، فإنه في الغالب الأعم لا يثير الاختصاص المحلي أي إشكال؛ لأنه يظل مرتبطا بالقواعد العامة حسب الفصل 27[4] من قانون المسطــــرة المدنية بالموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، أو محل إقامته في حالة انعدام موطن لديـــه، والاستثناء من هذا المقتضى يتجلى في الحالة التي تكون فيها الدعاوى عقارية، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موقع العقار[5].

  أما الاختصاص النوعي، فبعد أن كان ولمدة طويلة ينعقد للمحاكم الابتدائية العادية وبصرف النظر عن نوع القضايا المعروضة عليها، فإن إنشاء المحاكم التجارية والإدارية، وإن كنا لا ننكر أهمية هذه التجربة وانعكاساتها الإيجابية[6] خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الاستثمار[7]، جعل مسألة تنازع الاختصاص بين هذه المحاكم مرشحة للطرح[8].

  وتعتبر المنازعات المثارة بشأن عقود الأكرية التي تبرمها إدارة الأوقاف مع الغير، من بين القضايا التي انقسم فيها العمل القضائي إلى اتجاهين؛ الأول يمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية (أولا)، والثاني يمنحه للمحاكم التجارية (ثانيا).

أولا: انعقاد الاختصاص للمحاكم الابتدائية

  جرت العادة ببت المحاكم الابتدائية في جميع المنازعات "لكونها محاكم ذات الولاية العامة"، خول لها المشرع النظر في جميع القضايا، إلا ما استثني منها بنص صريح بإسناد الاختصاص النوعي إلى محكمة أخرى[9].

  فباستقراء الفصل [10]18 من قانون المسطرة المدنية[11]، نلاحظ بأن المحاكم الابتدائية تنظر في جميع القضايا المدنية والتجارية مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 53.95[12] المحدث لها، وكذلك مراعاة الاختصاصات المسندة للمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم [13]41.90؛ أي أن كل ما ورد فيه نص يمنع على المحاكم الابتدائية النظر فيه يبقى من اختصاص المحاكم الأخرى، والحال في مدونة الأوقاف أنه لا يوجد نص صريح يقر بهذا الاستثناء فيما يخص الدعاوى الوقفية[14].

  وبالرجوع إلى القضاء، وأمام عدم وجود نص قانوني يمنع على المحاكم الابتدائية النظر في نزاعات كراء الوقف العام؛ فإن هذه الأخيرة لم تتردد في تأكيد صلاحيتها للبت في نزاعات الأكرية الوقفية، إذ جاء في حكم[15] المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي: "حيث التمس العارض التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون المحل المدعى فيه محلا تجاريا، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية.

  وحيث اتضح للمحكمة أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن الأملاك الحبسية، وبالتالي فهو يخضع للظهير الشريف الصادر في 23/02/2010 فضلا عن أن الفصل الرابع من ظهير 24/05/1955 ينص على أن هذا الظهير لا يطبق على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة...مما يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص".

  وهو ما أكده كذلك قرار[16] لمحكمة الاستئناف بسطات جاء فيه: "...وحيث دفع المستأنف بأن المحكمة التجارية هي المختصة لكون الأمر يتعلق بكراء ينصب على محل تجاري. وحيث أن الأمر يتعلق بكراء محل حبسي، والمحلات الحبسية خاضعة لظهير 21 يوليوز 1913 المنظم لإيجار المحلات الحبسية مما يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رده".

  هكذا يتضح من خلال المقررات القضائية أعلاه، أنه لا مجال لاختصاص المحاكم التجارية في دعاوى الكراء الوقفي حتى ولو كان المحل موضوع عقد الكراء الوقفي محلا تجاريا، نظرا لما للأوقاف العامة من طابع ديني وخيري، لذلك اقتضى المشرع المغربي في كرائها ضرورة مراعاة مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب أن تبقى خاضعة لها من جهة، وعلى اعتبار الطابع الاستثنائي لاختصاص المحاكم التجارية الذي لا يمكن التوسع فيه من جهة أخرى، لكونه اختصاصا محدودا ولفائدة أشخاص معينين، ولأغراض خاصة وبناء على نصوص واردة في القانون رقم 53.95 القاضي بإحداثها[17].

  غير أن هذا لم يمنع بعض المحاكم التجارية من التصريح باختصاصها بالنظر في دعاوى الكراء الوقفي، وهو ما سيتم التطرق له في النقطة الموالية.

ثانيا: اختصاص القضاء التجاري

  انخرط المغرب منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي في مسايرة التطورات الاقتصادية المحيطة به، فأصدر عدة قوانين ذات الصلة بهذا الميدان كمدونة التجارة وغيرها[18]، غير أن تقدمية هذه القوانين وملاءمتها للمشاريع الاستثمارية المنشودة بالمغرب لن تفي بالمطلوب في ظل غياب عدالة متخصصة تشكل صمام أمان المستثمرين[19].

  وفي ظل هذه الظروف أصدر المشـــــرع المغربي القانون رقم 53.95 الذي أحدث بموجبـــــه محاكم تجارية ومحاكم استـــــــئناف تجارية، حاول من خلاله إسهام القضاء التجاري في الدفــــع بعجلة الاقتصاد الوطني، وكذا تخفيف الضــــــغط على المحاكم الابتدائية التي تعتبر صاحبة الولاية العامة.

  وبمقتضى القانون الآنف الذكر، أصبحت المحاكم التجارية تنظر في النزاعات التجارية، ومنها بعض الأكرية التي أسندت لها صلاحية البت فيها، وخاصة تلك المتعلقة بعقود الأكرية الموقوفة وقفا عاما، حيث أعطت بعض المحاكم التجارية الاختصاص لنفسها على الرغم من سكوت مدونة الأوقاف عن ذلك[20]، كالمحكمة التجارية بوجدة التي جاء في حكم تمهيدي[21] لها:

"وحيث أثارت المدعى عليها دفعا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

  وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الدعوى تهم النزاع حول أصل تجاري، مما يجعل المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت فيها طبقا للفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أن هذه الأخيرة مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية...".

  إضافة إلى المحكمة التجارية بمكناس؛ إذ جاء في حكم[22] لها ما يلي:

"حيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن المحل موضوع الدعوى تعود ملكيته للأحباس...

  لكن حيث أنه وخلافا للدفع المثار فإنه بالنظر لصفة المدعى عليه ـ المكتري - التاجر بالممارسة الاعتيادية والاحترافية لنشاطه التجاري بالمماثلة للأنشطة الحرفية عملا بالمادة الثامنة من مدونة التجارة، وأن الدعوى ترمي إلى أداء الكراء والإفراغ في نطاق القانون رقم 49.16 للمحل الممارس فيه النشاط التجاري، مما يجعلها مندرجة ضمن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي يعود اختصاص البت فيها للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من قانون إحداثها رقم 53.95، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم تأسيسه والتصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر".

  وهو ما كرسه كذلك قرار[23] للمجلس الأعلى ـ محكمة النقض حاليا ـ جاء فيه: "لكن حيث أنه مادام المدعى عليه المطلوب يدعي أنه أنشأ ملكية تجارية على الحمام الذي يكتريه من إدارة الأحباس، وطالما أن هذه الأخيرة تنفي عنه هذا الوصف الذي لا تكتسبه المحلات المملوكة لها، فإن ذلك يشكل نزاعا حول وجود أصل تجاري من عدمه، ترتبت عنه الدعوى الماثلة، التي وإن كانت لا تخضع لمسطرة ظهير 24 ماي 1955، فعملا بأحكام المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن الاختصاص بشأن البت فيها يعود للمحكمة التجارية...".

من هذا المنطلق، يمكن القول بأن التوجه القضائي المانح للمحاكم التجارية صلاحية البت في الدعاوى المتعلقة بعقود الكراء الوقفي، يرتكز بالأساس على نوع الاستعمال الذي خصص له المحل المكرى هل للتجارة أم لغيرها[24].

 

  في الأخير، يمكن القول بأن القضاء مستقر حول إسناد المحكمة التجارية؛ نزاعات الكراء الوقفي المرتبطة بصعوبات المقاولة[25] ـ فهي اختصاص أصيل للمحكمة التجارية بغض النظر عن صفة الأطراف ـ[26]، وتسند لها كذلك كلما قرر الطرف المدني ـ إدارة الأوقاف ـ[27] رفع دعواه أمام القضاء التجاري[28].

أما إذا ارتبط جوهر النزاع بالإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية، أو لإحداث تغييرات في المحل، أو التولية بدون إذن، فالاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية[29].

وفيما يتعلق بتجاذب الاختصاص النوعي في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، فيبقى الحل لهذه الإشكالية، هو التدخل التشريعي من خلال إدخال مقتضيات بمدونة الأوقاف يتم بموجبها إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية، نظرا لعدم إمكانية تأسيس الأصول التجارية على الأملاك الوقفية المعدة للاستعمال التجاري.

الفقرة الثانية: قابلية الأحكام الصادرة في مجال المنازعات المتعلقة بالكراء الوقفي للاستئناف

  من المعلوم حسب الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية أن:

"استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عــــدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بأكرية الأملاك الحبسية[30]؛ إذ نصـــت المادة 93 من مدونة الأوقاف على أنه: "تكون الأحــــكام والأوامر القضائيــــة الصادرة لفائدة الأوقاف العامــــــة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتــــــري الطعن فيها بالاستئناف".[31]

  من خلال هذه المادة، يمكن القول على أن المدونة الآنفة الذكر حسمت في الإشكال المتعلق بنطاق تطبيق قاعدة المنع من الاستئناف، وأنهت النقاش الذي أثير بشأنها في ظل الضوابط الحبسية التي كان معمولا بها؛ فمن حيث المنازعات، فالمادة 93 تضمنت عبارة "النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية"، وهي تدل على أن جميع المنازعات المرتبطة بالكراء الحبسي لا تقبل الاستئناف[32].

أما من حيث الأطراف فقد حصرت المنع من الاستئناف على المكتري دون إدارة الأوقاف[33]؛ مما يعني أنه يبقى لهذه الأخيرة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة كلا أو جُزْءً[34]. 

  وقد كرس العمل القضائي مقتضيات هذه المادة[35]، وهذا ما يستشف من مجموعة من القرارات والأحكام، حيث جاء في قرار[36] لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي: "حيث تنص المادة 93 من ظهير 23/02/2010 المتعلق بمدونة الأوقاف، أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.

  وحيث تبين من مراجعة أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن النزاع بين الأحباس والمستأنف، يدور محوره حول أداء واجبات الكراء وهو ما يعتبر من النزاعات المتعلقة بعقد كراء ملك حبسي، وبالتالي فإنها تندرج في نطاق الفصل 93 المذكور حيث يكون معه الحكم الابتدائي عندما صدر كان نهائيا وغير قابل للاستئناف.

  وحيث أن الاستئناف المقدم من المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات قانون خاص هو الواجب التطبيق مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.

  وحيث أن عدم قبول الاستئناف يغل يد المحكمة للنظر في موضوع طلبات الأطراف في الدعوى، وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها".

  وفي قرار[37] آخر لمحكمة الاستئناف بوجدة جاء فيه: "وحيث أن الحكم المستأنف قضى لفائدة الأوقاف بفسخ العقد المذكور، والمعلوم أن المادة 93 من ظهير 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف التي تنص على أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، مما يبقى معه الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطاعنين مخالفا للمقتضيات أعلاه ولا يسع لهذه المحكمة إلا التصريح بعدم قبوله شكلا".

كما كرسه قرار[38] صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية ورد فيه: "حيث أنه ولما كانت مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف تشير إلى أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، فإن طعن المستأنفة الحالي يبقى غير مقبول شكلا للمنع المنصوص عليه في المقتضى المذكور، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله".

  إضافة إلى قرار[39] آخر لنفس المحكمة جاء فيه: "وحيث أن موضوع النزاع يتعلق بكراء الأملاك الحبسية.

  وحيث أن الأحكام الصادرة بشأن النزاعات المذكورة أعلاه هي غير قابلة للاستئناف بصريح المادة 93 من مدونة الأوقاف الصادرة بتاريخ 23/02/2010 والتي تنص على أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في شأن النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.

  وحيث أنه استنادا لما سبق فإن الاستئناف المقدم من طرف السيد...غير مؤسس، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله".

  وهو نفس التوجه الذي كرسته المحاكم الابتدائية، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأحكام الصادرة عنها؛ حيث جاء في حكم[40] صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس ما يلي: "وحيث أن الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف تكون نهائية وغير قابلة للطعن بالاستئناف طبقا للمادة 93 من مدونة الأوقاف، وهو مقتضى شكلي يسري بأثر فوري".

  وهو ما ذهبت إليه أيضا المحكمة الابتدائية بتازة، حيث جاء في حكم[41] لها على أنه: "وحيث أن طلب التنفيذ المعجل مؤسس وارتأت المحكمة الاستجابة له في إطار سلطتها التقديرية، مادام الحكم الصادر في إطار هذا النوع من القضايا نهائي وغير قابل للطعن بالاستئناف".

  كما جاء في حكم[42] آخر صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة ما يلي: "وحيث تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية طبقا للمادة 93 من مدونة الأوقاف".

  وكخلاصة لما تمت الإشارة إليه آنفا، نجد أن المشرع المغربي ولو كان هدفه من المادة 93 من مدونة الأوقاف، حماية ورعاية الأملاك الوقفية العامة من كل تلاعب واستهتار[43]، إلا أنه حرم المكتري من حق الاستئناف الشيء الذي يتعارض مع مبادئ العدالة، التي تقضي بتمتيع المتقاضي بدرجة ثانية للتقاضي تمكنه من نشر دعواه أمامها لتحاول رفع الحيف عنه، وخولت في المقابل امتيازا لإدارة الأوقاف، يكمن في حقها في الاستئناف للأحكام المتعلقة بنزاعات الأكرية الحبسية[44].



[1]ـ محمد كرام، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2018، ص. 41.

[2]ـ زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتيازات الأوقاف وحقوق المكتري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2006ـ2007، ص. 143.

[3]ـ عبد الكريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي ـ دراسة عملية ـ، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص. 113.

[4]ـ ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم".

[5]ـ أورد المشرع عدة استثناءات على اختصاص محكمة موطن المدعى عليه في الفصول من 28 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية، ففي الدعاوى العقارية مثلا يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار...

ــ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ـ دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018ـ، الطبعة التاسعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص. 56.

[6]ـ عصام عطياوي ومحمد امساهلي، إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم المتخصصة ـ في ضوء الاجتهاد القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية ـ، رسالة نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، فترة التكوين 2013ـ2015، ص. 1.

[7]ـ ذلك أن وجود قضاء متخصص وفعال في المجال التجاري، لمن شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ولدى المستثمرين، وطنيين وأجانب على السواء، فالثقة في المعاملات قمينة بتشجيع الاستثمار، وطمأنة الممولين، وجلب رؤوس الأموال، وبعث حركية في الرواج الاقتصادي، وليس هناك من ينكر دور القضاء في تأكيد هذه الثقة وإشاعة هذه الطمأنينة.

ــ أحمد السراج، لماذا التخصص في المادة التجارية، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 33، يناير 1998، ص. 8.

[8]ـ عبد الله رافعي، خصوصيات عقد الكراء الوقفي بين النص التشريعي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2018ـ2019، ص. 65.

[9]ـ ينص الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 15 يوليوز 1974 بشأن التنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 17 أغسطس 2011، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 سبتمبر 2011، ص. 4386، على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء".

[10]ـ ينص الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف".

[11]ـ تم تغيير الفصل 18 بموجب القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 سبتمبر 1974، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 17 أغسطس 2011، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 سبتمبر 2011، ص. 4387.

[12]ـ ظهـير شريف رقم 1.97.65 صـادر في 4 شـوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)، ص. 1141.

[13]ـ ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 10 سبتمبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، ص. 2168.

[14]ـ صابرينا البجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، (دون ذكر الطبعة)، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015، ص. 75.

[15]ـ حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 3083، في الملف رقم 2585/1422، صادر بتاريخ 03/07/2014، أشار إليه:

ــ بوجمعة الشبلاوي، منازعات الكراء الوقفي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2014ـ2015، ص. 16.

[16]ـ قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 287/2012، في الملف رقم 685/010/1303، صادر بتاريخ 20/03/2012، أشار إليه: سفيان سليم، الحماية القانونية والقضائية لكراء الوقف العام، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، س 2015/2016، ص. 75.

[17]ـ تنص المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على أنه: " تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛                                                                             

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير".

[18]ـ قوانين الشركات التجارية، قانون البورصة...

[19]ـ محمد كرام، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي، مرجع سابق، ص. 112.

[20]ـ سفيان سليم، مرجع سابق، ص. 77.

[21]ـ حكم تمهيدي للمحكمة التجارية بوجدة عدد 10/2014، في الملف رقم 379/2013/5، صادر بتاريخ 6 فبراير 2014، منشور بمجلة الحقوق، العدد 19، 2016، ص. 214 وما بعدها.

[22]ـ حكم المحكمة التجارية بمكناس في الملف رقم 305-20/8207، صادر بتاريخ 22/10/2020، غير منشور.

[23]ـ قرار المجلس الأعلى عدد 393، في الملف التجاري عدد 1199/3/1/2008، المؤرخ في 17/03/2011، منشور بمجلة الملف، العدد 19، 2012، ص. 352 وما بعدها.

[24]ـ سفيان سليم، مرجع سابق، ص. 78.

[25]ـ يمكن تعريف صعوبات المقاولة بأنها: "كل الوقائع ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية التي من شأنها الإخلال بنشاط المقاولة واستمراريتها".                                                                                                            

ــ أستاذنا يونس الحكيم، مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 والعمل القضائي ـ دراسة مقارنة ـ، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص. 9 وما بعدها.

[26]ـ فعلى الرغم من عدم ورود قضايا صعوبات المقاولة ضمن التحديد الذي وضعه المشرع في المادة 5 من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، والذي حدد فيها القضايا التي تختص فيها المحاكم التجارية، فإن انعقاد اختصاص هذه الأخيرة للبت وحدها دون غيرها في قضايا صعوبات المقاولة يجد أساسه في المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية، التي وإن بدت كأنها تتعلق فقط بالاختصاص المحلي، فإنها مع ذلك تفيد بشكل قاطع أن المحكمة المقصودة هي المحكمة التجارية وذلك عندما نصت على أنه: "استثناء من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:

- ...؛

- فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة..."، فإيراد عبارة المحكمة التجارية ضمن هذه المادة دليل واضح على أن المشرع إنما يريد إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية وحدها للبت في هذه القضايا.

وإذا كان المشرع لم يتدخل في القانون الجديد رقم 73.17 لتأكيد هذا الاختصاص الحصري للمحاكم التجارية للبت في قضايا صعوبات المقاولة؛ فإنه مع ذلك أعطى إشارة قوية لعقد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم من خلال المادة 546 عند تحديده للمقصود برئيس المحكمة في مدلول قانون صعوبات المقاولة بأنه رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.

وتأسيسا على ذلك، فإن المحاكم الابتدائية لا تختص بالبت في طلبات فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية؛ حتى ولو كان مقدم الطلب دائنا غير تاجر بمعنى آخر حتى ولو كان العمل المستند إليه الطلب عملا مختلطا مدنيا بالنسبة للدائن وتجاريا بالنسبة للمدين.

ويختلف القانون المغربي في هذه النقطة اختلافا جوهريا عن القانون الفرنسي، ذلك أنه إذا كان الأول يحصر الاختصاص في المحاكم التجارية؛ فإن الثاني ميز بين حالتين، الحالة التي يكون فيها المطلوب فتح المسطرة في مواجهته تاجرا أو حرفيا أو شخصا معنويا تاجرا حيث تختص المحاكم التجارية، والحالة الثانية التي تتعلق بالمزارعين والأشخاص المعنوية غير التجار الخاضعة للقانون الخاص وأصحاب المهن الحرة حيث تختص محاكم الدرجة العليا.

ــ محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون رقم 73.17، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2019، ص. 103 وما بعدها.

[27]ـ هذا ما أكده قرار لمحكمة الاستئناف بالرشيدية حيث جاء فيه: "وحيث يكون العقد أصلا منصبا على عقد مدني عادي لممارسة التجارة، واحد من طرفي العقد هو طرف مدني وهو وزارة الأوقاف وأعمالها لا تتسم بصفة التجارة بتصريح القانون".

قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية رقم 25، في الملف رقم 494/07/14، صادر بتاريخ 4/3/08، أوردته:

ــ صابرينا البجدايني، مرجع سابق، ص. 197 وما بعدها.

[28]ـ محمد العسري، الكراء الوقفي للمحلات المعدة للتجارة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، س 2019ـ2020، ص. 63 وما بعدها.

[29]ـ محمد العسري، مرجع سابق، ص. 65.

[30]ـ محمد المهدي، الوقف المغربي في ثوبه الجديد ـ تأملات في مدونة الأوقاف ـ، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 3، يوليوز 2012، ص. 83.

[31]ـ وهو ما كرسه القضاء المغربي؛ إذ جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بتاونات ما يلي: "وحيث أنه طبقا للمادة 93 من مدونة الأوقاف فإن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف".

ــ حكم المحكمة الابتدائية بتاونات عدد 365، في الملف المدني عدد 49/1303/2018، صادر بتاريخ 30/10/2018، غير منشور.

[32]ـ على عكس ما كان عليه الأمر في ظل الضوابط الحبسية؛ إذ كان المنع من الاستئناف يتعلق فقط بالحكم الصادر في شأن النزاع الناتج عن الاتفاق حول عدم إمكانية المكتري أن يحيل للغير جميع المحل المكترى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس وإلا فللإدارة أن تفسخ الكراء ويخرج من المحل، وهذا ما كرسه قرار لمحكمة النقـــــض جاء فيه:

 "...لكن حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بإفراغ محل حبسي لانتهاء مدة العقد وكراء الأملاك الحبسية يخضع لظهير 21/7/1913، وأنه بمقتضى الفصل 13 من الظهير المذكور فإنه: "يحكم القاضي نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت، وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه"، وأن المقصود بالاتفاق الذي لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بشأنه هو الاتفاق الوارد بالفصل 12 من نفس القانون والذي يقضي:

 "بأنه لا يسوغ للمكتري أن يحيل للغير جميع المحل المكترى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس وإلا فللإدارة أن تفسخ الكراء ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء".

والحكم المطعون فيه صدر بشأن دعوى إفراغ محل حبسي لانتهاء مدة عقد الكراء، وهو حكم قابل للطعن بالاستئناف استنادا إلى المقتضيات أعلاه، والعبرة في وصف الأحكام بما ينص عليه القانون لا بما تصفها به المحكمة والتي لا يلزم الأطراف وصفها، وأنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض إنما يمارس ضد الأحكام الانتهائية والحكم الابتدائي موضوع طلب النقض قابل للاستئناف وبالتالي غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب".

ــ قرار محكمة النقض عدد 251/6، في الملف المدني عدد 4940/1/6/2014، المؤرخ في 7/4/2015، غير منشور.

[33]ـ سهيلة شطيوي، الحماية القانونية والقضائية للأملاك الوقفية العامة، (دون ذكر الطبعة)، مطبعة الأمنية، الرباط، 2020، ص. 126.

[34]ـ زكرياء العماري، حدود انفتاح مدونة الأوقاف على الاختيارات الفقهية والاجتهادات القضائية في مجال الوقف بالمغرب، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 1، النظام القانوني للأملاك الوقفية، الجزء الأول، 2012، ص. 56.

[35]ـ إذ جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بوجدة ما يلي: "وحيث أنه طبقا للمادة 93 من ظهير 23/02/2010 المتعلق بمدونة الأوقاف، فإن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية، ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف مما لا يسع هذه المحكمة إلا التصريح بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر".

قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 222، في الملف رقم 530/1304/2014، الصادر بتاريخ 25/02/2015، أشار إليه:

ــ محمد الطيبي، خصوصيات المنازعات الوقفية في ضوء الاجتهاد القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، السنة الجامعية 2016ـ2017، ص. 86.

[36]ـ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1019، في الملف 1047/1303/2014، صادر بتاريخ 24/03/2015، أشارت إليه:

ــ أسماء الهواري، خصوصيات الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 11، دجنبر 2016، ص. 206 وما بعدها.

[37]ـ قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 1313، في الملف عدد 2016/1302/803، الصادر بتاريخ 2016/11/23، أورده:

ــ حكيم بلحرش، تدبير الأملاك الوقفية بين الحماية القانونية ومتطلبات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، السنة الجامعية 2019ـ2020، ص. 112.

[38]ـ قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية عدد 326، في الملف عدد 241/1302/18، الصادر بتاريخ 25/12/2018، غير  منشور.

[39]ـ قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية رقم 228، في الملف رقم 175ـ1303ـ19، الصادر بتاريخ 25/06/2019، غير منشور.

[40]ـ حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 293/2020، في الملف المدني أكرية عدد 392/1302/2019، صادر بتاريخ 09/10/2020، غير منشور.

ونفس الشيء أكدته في حكم آخر لها:

ــ حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 660، في الملف المدني أكرية عدد 569/2016، صادر بتاريخ 23/11/2017، غير منشور.

[41]ـ حكم المحكمة الابتدائية بتازة عدد 157/17، في الملف عدد 77/17، صادر بتاريخ 20 مارس 2017، غير منشور.

[42]ـ حكم المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 2731، في الملف عدد 731/1303/2015، صادر بتاريخ 23/05/2016، غير  منشور.

[43]ـ فالبعض يبرر أن منع استئناف الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف بشأن المنازعات الكرائية، راجع إلى ما كانت تتعرض له الأحباس من خروقات وانتهاكات وسطو على الأملاك الحبسية؛ إلا أن ذلك لا يشفع للمشرع المغربي في أن يجعل من القضاء، الذي هو في الأصل ملاذ المظلومين وأملهم في الإنصاف والحماية، أداة لتكريس اللاتوازن بين إدارة الأوقاف والمكترين منها.

ــ عبد الصمد الإدريسي البوزيدي، انقضاء عقد الكراء الحبسي والإشكالات التي يطرحها على مستوى الطعن القضائي، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 46، غشت 2016، ص. 104.

[44]ـ عز الدين السي الصغير، دراسة للوثائق القانونية والقضائية لبعض المنازعات الوقفية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، السنة الجامعية 2011ـ2012، ص. 87.


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد العاشر -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث