الكفاءة في النكاح، مقارنة فقهية - إيمان هادي

الكفاءة في النكاح، مقارنة فقهية

Efficiency in marriage, a jurisprudential comparison

إيمان هادي / باحثة في الفقه المالكي، مرحلة إعداد الدكتوراه سنة التسجيل:2019/2020م، من وحدة الاختلاف في العلوم الشرعية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المملكة المغربية. حاصلة على ماستر من الوحدة نفسها 2019م.

IMANE Hady

 


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرحمن الرحيم مالك الملك هو الله جل شأنه، بيده الخير كله، لا معين إلا هو، ولا ملجأ منه إلا إليه، سبحانك ربي وبحمدك عدد خلقك، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

والصلاة والسلام على سيد الهدى والمبعوث الأمين، الحامل لواء الدين، الداعي إلى الطريق المستقيم؛ محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام، أنار بنور رسالته ظلمة القلوب، وأخرج العقول من الضلال إلى سبيل الرشاد، بالحكمة والموعظة الحسنة.

والسلام على آل بيته الطيبين الميامين، وعلى خير صحبته الأبرار الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد: أقامت الشريعة الإسلامية السمحة تعاليم السير نحو حياة  ذات نمط  موجه  وصحيح، فكانت الإحاطة شاملة لكل مناحي عيش الإنسان ليتمكن مع تحقيق معنى العبودية كما يليق بوجه الله عز وجل.

ومن الأمور التي لا يخلو كتاب فقه منها، مسائل الزواج، وذلك لما يشكله الأمر من أهمية عظيمة؛ حيث أن اللبنة الأولى منطلقة منه، فكان ذو شأن كما ذكر الله عز وجل عنه :"وأخذن ميثاقا غليظا"[1]، ووصف الله عز وجل للعلاقة الزوجية بهذا الوصف دليل على  قوة هذه العلاقة  ووجوب معرفة ضوابطها والالتزام بها لتحقيق هذا المعنى السامي الذي يربط هذه العلاقة، ولذلك كانت موجبات تحقيق هذه العلاقة ضمن أولويات النظر فيها. فمن الأمور التي أحاط بها الفقهاء الكفاءة الزوجية، ولمّا كان الزواج ليس لمجرد تحقيق منافع تختص بالزوجين فقط، فعلاقتهما تمتد على المستوى الاجتماعي بشكل أعم، فهما المرجع الأول الذي يُقَوم لنا جيلا كفئا حاملا لدينه متبعا منهج نبيه الكريم عليه صلوات الله وسلامه.

فكان النظر إلى معايير اختيار الزوجين أمرا مهما، يدفع كثيرا من المشاكل والنتائج السلبية التي تعود سلبا على المجتمع ككل، وهنا تحدث الفقهاء عن الكفاءة بين الزوجين ابتغاء تحقيق الغاية من الزواج، لذلك سأتطرق في هذا البحث للحديث عن بعض ما سطره الفقهاء في هذا الباب، بعنوان:" الكفاءة في النكاح، مقارنة فقهية".

الدراسات السابقة:

1.     الكفاءة المعتبرة بالنكاح، دراسة فقهية مقارنة، لعلي محمد مقبول، مجلة جامع القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الثامن عشر، 1430ه/2009م.

2.     الكفاءة في عقد النكاح، د محمد زيدان زيدان، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد السابع عشر، العدد الأول، يناير، 2009م.

3.     الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، لهدى غيظان، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 29(7)، 2015م.

خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: ذكرت فيه للتعريف بالكفاءة في النكاح لغة واصطلاحا،  ومشروعيتها في تمام الزواج من عدمه.

والمبحث الثاني تطرقت فيه إلى أوصاف الكفاءة واختلاف الفقهاء في اعتباراتها، وفتحت مطلبا للحديث عن الكفاءة في الدين بين المقصود والغاية منها .

خاتمة

المبحث الأول: الكفاءة (لغة واصطلاحا)، ومشروعيتها:

المطلب الأول: الكفاءة لغة واصطلاحا:

ü    لغة: الكفء: "بتثليث الكاف وسكون الفاء من كفأ، ج أكفاء وكفاء: المثل والنظير.

والكفوء: بالضم، ج أكفاء وكفاء، المثل والنظير أيضا، القادر على العمل الجدير به.

الكفاء: بفتح الكاف وكسرها، حالة يكون فيها الشيء، مساويا لشيء آخر.

الكفاءة: بفتح الكاف، الكفاء"[2].

و الكفاءة لغة: هي:" المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء فلان أي مساوٍ له ومماثل له والكفاءة المصدر"، ومن ذلك الحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم"[3] أي تتساوى، ومن ذلك قول الله تعالى: "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ"[4] أي لا مثيل ولا مساوي له ولا ند له"[5].

ü    اصطلاحا: الكفاءة في الزواج: أن يكون الزوج مساويا للمرأة أو أعلى حالا منها في الحسب والدين والمنزلة الاجتماعية، وغير ذلك."[6]. وأضاف القاموس الفقهي:" هي مساواة الرجل للمرأة في الأمور الآتية: الإسلام، والنسب، والتقوى، والحرية، والمال، والحرفة.[7]

وقيل تساوي الرجل والمرأة في عقد النكاح في أمور مخصوصة. وقيل: كون الزوج نظيرا للزوجة.

 والمراد من تعريفات الفقهاء أن الكفاءة هي: " أن يكون الزوج مساويا للمرأة ومماثلا لها، دفعا للعار، في أمور مخصوصة هي عند المالكية الدين والحال ( أي السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار)، أما عند الجمهور فهي: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة، وزاد الحنفية والحنابلة اليسار أي المال"[8]

من خلال هذه التعاريف نجد أن الكفاءة في النكاح مختصة بمعايير محددة لا تسقط من الزوجين إنما تسعى للحصول على مقومات متقاربة بين الزوجين، وهي التي  تقوم عليها العلاقة بين الزوجين لتحقق لهم السكن والمودة والرحمة فيما بينهما.

المطلب الثاني: مشروعيتها

اختلف الفقهاء في الكفاءة هل هي شرط صحة أم شرط لزوم؟ بمعنى هل اختلالها يوجب فساد العقد وفسخه أم أن وجودها فقط على وجه الجواز لا الوجوب، فكانت أقوالهم على الشكل التالي:

"اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الراجح عند الحنابلة والمعتمد عند المالكية والأظهر عند الشافعية على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج، وليست شرطاً في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة غير كفء، كان العقد صحيحاً، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، دفعاً لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح، حتى ولو أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط"[9]. واستدلوا بمجموعة من النصوص منها:

أولاً: ما جاء في صحيح البخاري من حديث بريرة لما عُتقت خيرها صلى الله عليه وسلم بين فسخ النكاح والبقاء مع الزوج فاختارت الفسخ[10]. وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لها بين الفسخ والبقاء دليل على أن الكفاءة بين الطرفين أمر مشروع.

ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" وفي رواية: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" وفي رواية: "إذا خطب المسلم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه" رواه الترمذي[11].

هنا دعوة صريحة بأن على الولي أن ينظر في حال الخاطب قبل الموافقة عليه، وأن يجعل معيار تحديده في الدين والخلق لاعتبار كفاءته في الموافقة على طلبه.

ثالثاً: ما جاء في الصحيحين: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"[12].

رابعاً: حديث ابن عمر: «العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء»، وفي رواية «العرب أكفاء بعضهم لبعض، والموالي أكفاء بعضهم لبعض»[13]. قيل للإمام أحمد: تأخذ بالحديث وأنت تضعفه؟! قَال: العمل عليه[14].

وقال الألباني: "وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف،  فلا يطمئن القلب لتقويته بها، لاسيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره، وأما ضعفه فهو فى حكم المتفق عليه، والقلب إلى وضعه أميل، لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة" [15].

§       عند الحنفية[16]:

"الكفاءة عند الحنفية في الجملة تعد شرط لزوم، لكن المفتى به عند المتأخرين أن الكفاءة شرط لصحة الزواج في بعض الحالات، وشرط لنفاذه في بعض الحالات، وشرط للزومه في حالات أخرى.

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطاً لصحة الزواج، فهي ما يأتي:

1.     إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بغبن فاحش، وكان لها ولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد، لم يصح الزواج أصلاً، لا لازماً ولا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ.

2.     إذا زوج غير الأصل (الأب والجد) أو الفرع (الابن) عديم الأهلية أو ناقصها، أي المجنون والمجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كفء، فإن الزواج فاسد؛ لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة، ولا مصلحة في التزويج بغير الكفء.

3.     إذا زوج الأب أو الابن المعروف بسوء الاختيار عديم الأهلية أو ناقصها، من غير كفء أو بغبن فاحش، لم يصح النكاح اتفاقاً، وكذا لو كان سكران، فزوج المرأة من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة، لظهور سوء اختياره، وانعدام المصلحة في هذا الزواج.

ويلزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره، أو زوجها بغير كفء إن كان الولي المزوج أباً أو جداً أو ابن المجنونة إذا لم يعرف منهما سوء الاختيار.

وتكون الكفاءة شرطاً لنفاذ الزواج: إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصاً في زواجها، سواء أكان ولياً أم أجنبياً عنها، فزوَّجها بغير كفء، كان العقد موقوفاً على إجازتها؛ لأن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها، فإذا لم يكن الزوج كفئاً لها، لا ينفذ العقد إلا برضاها.

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطاً لزوم الزواج، فهي ما يأتي[17]:

1.     أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد، أما غيرهما كالأخ والعم إذا زوج الصغار، فلا يلزم الزواج في رأي أبي حنيفة ومحمد، ويكون لهم الخيار بعد البلوغ.

وقال أبو يوسف: يلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء، فلا يثبت للصغار الخيار بعد البلوغ.

2.     أن يكون الزوج خالياً من العيوب الجنسية.

3.     أن تزوج المرأة نفسها بمهر المثل، فإذا زوجت نفسها بغبن فاحش، لم يلزم العقد، وكان للأولياء عند أبي حنيفة حق الاعتراض، حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها؛ لأن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانه، فأشبه الكفاءة.

4.      وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك؛ لأن ما زاد على العشرة دراهم حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه.

§       عند الحنابلة[18]:

اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها  شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: "لأمنعنَّ فروج  ذوات الأحساب  إلا من الأكفاء"[19] رواه الخلال، وهذا اختيار الخرقي، فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت  الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح

والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان،  قال في الشرح: وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بثلاثة أنواع من الأدلة:[20]

ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من النصوص التي تدعو إلى المساواة بين الناس وعدم التفريق بينهم {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[21]

وجه الدلالة: أن الميزان هو التقوى عند الله عز وجل.

 وفي الحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم"[22] بمعنى التساوي فلا فرق بين الشريف وغيره، ولا العالم والجاهل والكبير والصغير.

- فعل النبي صلى الله عليه وسلم:

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة بن زيد، وهو مولى من الموالي وفاطمة قرشية، وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من زينب بنت جحش الأسدية.

وخلاصة الكلام أن الكفاءة شرط لزوم في وقوع النكاح؛ لأن وقوع الرضى بين الطرفين لا يتم إلا بوجود تكافئ يدفع بعضهما لحياة مستقرة، فالإنسان بطبعه لا يقبل الأدنى منه، ويصعب عليه التعايش مع مخالف له في كل شيء؛ لأن الحياة ستنقلب إلى صراعات ندية لإثبات الحق.

 وذكر بعضهم:" ينبغي أن تكون المرأة فوق الرجل بأربع: بالجمال، والأدب، والخلق، والورع، وتكون دونه بأربع: السن، والطول، والمال، والنسب، وإلا استحقرته"، وإن كانت ليست شرطا مطلقا إلا أن الكفاءة لا تعني التواجد بنفس المستوى لكن القصد منها تحقيق التوافق والرضى بأهم المعايير التي وضعها الشرع للزواج وهي الدين والخلق.

المبحث الثاني: أوصاف الكفاءة عند الفقهاء

المطلب الأول: اختلاف الفقهاء

ذكر ابن القيم اختلاف الفقهاء في أوصاف الكفاءة، قال:" قد تنازع الفقهاء الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها: الدين وفي رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب.

وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين.

وقال أحمد في رواية عنه هي الدين والنسب خاصة، وفي رواية اخرى: هي خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي.

وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة"[23].

وقال ابن حجر[24]: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختصّ بالدين مالك، ونُقل عن ابن عمر، وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريشٌ أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفأ لقريش، كما أنه ليس أحد من غير العرب كفأً للعرب. وهو وجه للشافعيّة، والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.

وقال الثوريّ: إذا نكح المولى غير العربيّة يُفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية. وتوسّط الشافعيّ، فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا، فأردّ به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة، والأولياء، فإذا رضوا صحّ، ويكون حقًا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدًا فله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تُضِيعَ المرأة نفسها في غير كفء.

ولخص ابن القيم الاختلاف بقوله: " فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسبية الغنية، إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات"[25].

والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الدين فقط، وما عدا ذلك من النسب، والحسب، والمال، ونحو ذلك فلا أصل قوي فيهم ولا يكون له التأثير القوي فقد تتزوج الغنية الفقير ذو دين وخلق وتكون حياتهم متوافقة والعكس، ونحو ذلك من المواصفات.



 سورة النساء الآية 21[1]

 معجم لغة الفقهاء ص 382[2]

[3] سنن أبو داود بلفظ المؤمنون كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر 4/181 رقم 4530 والنسائي باب سقوط القود 8/24 رقم 4746. صححه الألباني انظر الإرواء 7/265.

[4] سورة الإخلاص آية 4. 

[5] مقدمات النكاح ص 281

[6]  النهاية في غريب الحديث والأثر 4/180، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي ص 382

 القاموس الفقهي سعدي أبو جيب  ص 320[7]

 الموسوعة الفقهية الكويتية ج 34/ 266[8]

 الفقه الإسلامي وأدلته ج9/ 749[9]

[10] رواه البخاري في كتاب الطلاق باب شفعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة انظر: البخاري مع الفتح 9/408 رقم 5283.

[11]   في أبواب النكاح باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه وقال هذا حديث حسن غريب، انظر: سنن الترمذي 2/274 رقم 1090، 1091.

[12]البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى ?لقد كان في يوسف وإخوته ? 6/417 رقم 3383 ومسلم في فضائل الصحابة 4/1846برقم 2378.

[13] رواه البيهقي في كتاب النكاح باب اعتبار الصنعة انْظر: السنن الكبرى 7/134.

[14] شرح الزركشي 5/70.

[15] إرواء الغليل 6/270.

 [16]  الفقه الإسلامي وأدلته ج9/742

 الشرح الكبير20/ 249[17]

 الشرح الكبير20/253، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 2/577[18]

[19]  رواه الدارقطني 3/ 298 وعبد الرزاق 6/ 152 وابن أبي شيبة 4/ 418. 

 [20] مقدمات النكاح ص 282

 [21] سورة الحجرات آية 13

[22]  سنن أبي داود، رقم الحديث 2751، صحيح لغيره   

 زاد المعاد في هدي خير العباد ج5/146[23]

 فتح الباري ج9/ 132[24]

 زاد المعاد في هدي خير العباد ج5/ ص145[25] 



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد العاشر -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث