حالات التلبس بالجريمة في التشريع الوطني والمقارن (دراسة تحليلية) - امراني علوي حافظ

 

حالات التلبس بالجريمة في التشريع الوطني والمقارن (دراسة تحليلية)

            Cases of flagrante delicto in national and comparative legislation (analytical study)

امراني علوي حافظ

AIMRANI ALAOUI Hafed

باحث صف الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الأول وجدة



مقدمة :

تعتبر حالات التلبس بالجريمة من المواضيع المهمة التي حظيت باهتمام مجموعة من الباحثين نظرا لمكانتها التي تتميز بها داخل المنظومة القانونية ، فالتلبس وصف عيني للجريمة أي المشاهدة الفعلية التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بضبط الفاعل أثناء ارتكابه للفعل الجرمي ، وقد عمد المشرع المغربي إلى تنظيم حالات التلبس في قانون المسطرة الجنائية في المادة 56 بصريح العبارة كما نظمته بعض التشريعات المقارنة مثل المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 41[1] وهو يسري على الجنايات والجنح باستثناء المخالفات وتكمن أهمية الموضوع الذي بين أيدينا حالات التلبس بالجريمة باعتباره موضوعا جوهريا يكتسي نوعا من الخطورة على النظام العام ويؤدي إلى انعدام استقرار كيان المجتمع الشيء الذي يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم حالات التلبس بالجريمة ؟

ولتحليل ومناقشة هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه إلى فقرتين :

الفقرة الأولى : مفهوم حالات التلبس بالجريمة

الفقرة الثانية : شروط حالات التلبس بالجريمة

الفقرة الأولى : مفهوم حالات التلبس بالجريمة

عمد المشرع المغربي إلى تنظيم حالات التلبس بالجريمة في القسم الثاني من قانون المسطرة الجنائية تحت عنوان إجراءات البحث ، فحالة التلبس تتعلق بالركن المادي بالجريمة   ويقصد بها مشاهدة الجريمة أثناء وقوعها بجميع الحواس سواء العين أو الشم أو اللمس[2] من طرف ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم الجهة الرسمية المكلفة بالتحريات حول الجريمة والحد من ارتكابها حفاظا على استقرار النظام العام عن طريق مجموعة من الإجراءات الاستباقية والاستعجالية ، المنصوص عليها قانونا من أجل ردع مرتكبيها وقد حدد المشرع المغربي في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية[3] حالات التلبس بالجريمة حصرا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وهي أربع حالات يمكن ذكرها والتفصيل فيها كما يلي:

أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.

ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.

ثالثاً: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا لأسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه  المشاركة.

رابعا: يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أوساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.



[1]  الأمر رقم 66_155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم .

[2]  عبد الواحد العلمي : " شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية  " ، الجزء الأول ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، الطبعة السابعة ، سنة 2018 ، ص : 379 .