الدليل المختصر للمقبلين على ولوج مهنة المفوضين القضائيين - عبد العزيز الولتا


مجلة قانونك
الدليل المختصر للمقبلين على ولوج مهنة المفوضين القضائيين


الدليل المختصر للمقبلين على ولوج مهنة المفوضين القضائيين

من إعداد: عبد العزيز الولتا
مفوض قضائي بدائرة المحاكم أكادير
طالب باحث بسلك ماستر القانون المدني المعمق

 

مقدمة
بيعتبر المفوض القضائي أو المحضر القضائي[1] أو عدول التنفيذ[2] اليد القوية للعدالة لتجسيد أحكامها ميدانيا، وهي إحدى المهن الحرة المساعدة  للقضاء، كما هو معلوم فهذا الأخير لا يستطيع القيام بمفرده بكل الإجراءات اللازمة للتحقيق في الدعوي، ابتداء من استدعاء المتنازعين حول الحق المدعي به وضمان السير السليم للعدالة، وتوزيعها بشكل يحقق فائدة المتقاضين.
وعليه فالمفهوم القانوني لمؤسسة المفوض القضائي،هو أنها مؤسسة قضائية تتعلق بمهنة حرة مساعدة للقضاء، يتنافي[3] تعاطيها مع أية وظيفة عمومية أو تجارية أو صناعية .[4]
 وتعد من أجل، وأشرف المهن القانونية المنظمة كما هو الشأن بالنسبة للمحاماة وغيرها، وتساهم في توفير العدالة قانونية.


    تعتبر مؤسسة المفوض القضائي ركيزة هامة من ركائز تحقيق النجاعة القضائية بسرعة تنفيذ و التبليغ كما تعد أداة فعالة في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل على تقديم خدمات لجميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع كذلك على لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية تحقيقا لأمن قضائي و اقتصادي.
ماهي شروط ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وما هي حقوق والتزامات المفوض القضائي، وما هي الضوابط التي يتعين عليه  التقيد بها أثناء ممارسته للمهنة؟
ويتفرع عن هذا الإشكال التساؤلات التالية:
§      ماهي الضوابط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في المترشح وما هي الشهادة المطلوبة لاجتياز المباراة؟
§      وما هي المواد التي يتم اختبار المرشح فيها؟
§      وكيف يتم انتقاء الناجحين ومن هم الساهرون على ذلك؟
§      وإذا ما نجح المترشح في المباراة ما هو التكوين الذي يخضع له وكيف يتم تعيينه؟
§      وما هي الحقوق التي يتمتع بها المفوض القضائي ؟
§      وما هي الالتزامات التي يتحملها؟
§      وما هي الضوابط الموضوعية والشكلية التي يتعين على المفوض القضائي الالتزام بها عند ممارسته للمهنة ؟
كل هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها بشكل محدد ودقيق بالاستناد إلى نصوص القانون، وفقة المنهجية التالية :
فصل تمهيدي: لمحة موجزة عن تاريخ مهنة المفوضين القضائيين
المبحث الأول:  التنظيم القانوني للمهنة المفوضين القضائيين
المبحث الثاني: حقوق والتزامات المفوضين القضائيين


عرفت مؤسسة المفوض القضائي في المغرب، تطورا مهما[5]، حيت بدأت كتجربة استمرت قرابة ربع قرن فيما عرف آنذاك بتجربة الأعوان القضائيين قانون رقم 41-80 لتتحرك الآلة التشريعية ببلادنا لتصريف قانون جديد، لمحاولات لإصلاح مهنة، وصدر الظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وذلك لإعادة تنظيم هذه المهنة بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
فكان من جملة ما جاء به هذا القانون أن بين كيفية الولوج إلى هذه المهنة من خلال التنصيص على الشروط الواجب توافرها في المترشح لها، سواء تلك المتعلقة بالجانب الأخلاقي أو العلمي أو العملي، مع الحديث عن حقوقه والتزاماته بعد اكتساب صفة مفوض قضائي،علاوة على مجموعة من الضوابط سواء منها الشكلية أو الموضوعية الواجب مراعاتها أثناء ممارسة المهنة.
فتحقيق الأمن القضائي و النجاعة القضائية مرتبط بشكل كبير بالمهنة بالشكل الذي يجعلها مطابقة للقانون وذلك تفاديا لمختلف النزاعات التي يمكن أن تثار بشكلها[6].
§      القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006.
§      المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008)  بتطبيق أحكام القانون المذكور.
§      القرار المشترك لوزير العدل والحريات  ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2شعبان1433 (22يونيو2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.
§      القرار المشترك لوزير العدل والحريات  ووزير الاقتصاد والمالية  رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الإعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
§      قرار وزير العدل رقم 06.1980 الصادر في 9 محرم 1428( 29 يناير2007) بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
§      قرار وزير العدل رقم 06.1986 الصادر في 9 محرم 1428(29 يناير2007) بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
§      قرار وزير العدل رقم1978.06 الصادر في 9 محرم 1428(29 يناير2007) بتحديد شكل و مضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
§      قرار وزير العدل رقم 1979.06 الصادر في 9 محرم 1428( 26 يناير 2007) بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين .

جاء المشرع بمقتضيات دقيقة للحد من الاختلالات التي تشوب المهنة والناتجة عن غياب التكوين العلمي الصحيح والتدريب العملي الدقيق، فبالنسبة للجانب الأخلاقي فقد اشترط المشرع حسن الأخلاق لتفادي السلوكيات الرديئة للحفاظ على شرف المهنة وثباتها الأخلاقي، أما بالنسبة للجانب العملي فقد تطرق فيها المشرع لفترة التكوين وتنظيمها، والمواد التي تدرسها من اجل احتكاك المترشح بالمواد التي لها ارتباط بالمهنة زيادة على دخول المترشح في فترة تمرين لدى أحد مكاتب المفوضين القضائيين للمزيد من الاطلاع على خبايا المهنة، تتخللها فترات تدريبية بالمحاكم الابتدائية.
باب الترشح لمهنة المفوضين القضائيين ليس مفتوحا في وجه الجميع وإنما هو مرتبط بشروط لابد من توفرها في المترشح لهذه المهنة من أجل الحصول على أساتذة أكفاء قادرين على مزاولة مهامهم على الوجه المطلوب.
وقد أورد المشرع مجموعة من النصوص التي تضمنها القانون الجديد، حيث اشترط في المترشح مجموعة من الشروط أهمها أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن كما وردت مقتضيات أخرى في القانون المذكور تشترط أن يكون المترشح محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة وألا يكون صادرا في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة تأديبية أو إدارية.
حسب مقتضيات المادة 4 من قانون 81-03 التي تنص :
يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
§      أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
§      أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى من ذلك.
§      أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية .
§      أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية .
§      أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
§      أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .
§      أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة و أن لا يكون محكوما بجريمة من جرائم الأموال.
§      أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية .
§      أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، و أدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته .
يعفى من المباراة في حدود ثلث المكاتب الشاغرة بمقتضى المادة 5 من القانون :
§      المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا قضاءهم ل10 سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم .
§      المحررون القضائيون و كتاب الضبط الذين اثبتوا قضاءهم لخمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه.
اقتضت مقتضيات المادة أعلاه أن يكون المترشح لمهنة مفوض قضائي مغربي الجنسية وبالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على ألا يتجاوز 45 باستثناء الفئات المشار إليها وهو السن الذي يبلغ فيه الشخص درجة النضج.
و يرى البعض أن هذا المقتضى فيه نوع من الإجحاف في حق الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على شهادة الاجازة في سن 21 سنة و يضطرون إلى انتظار سنتين أي بلوغهم 25 سنة مما يفوت عليهم فرصة الالتحاق بهذه المهنة.


كما يشترط المشرع في المادة الثالثة ألا يكون المترشح يمارس مهنة معينة تتنافى مع مهنة م ق، حيث يعتبر في حالة تنافي وذلك لضمان الاستقلال والتجرد والنزاهة. وتتجلى هذه الحالات في ما يلي:
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
الاختبارات التي يمر بها المترشح أثناء فترة التكوين للحصول على تكوين ذو مستوى عالي يستطيع من خلاله المترشح الدخول إلى مسار العملي للمهنة بكفاءة وتكوين عالي وهو ما سيتم بحثه في هذا المطلب .
بعد النجاح في مباراة الالتحاق بمهنة  يخضع المترشح لفترة التكوين في معهد العالي للقضاء يتلقى فيها مواد تكون مرتبطة بمهمة أساسا بالمهنة تحت إشراف أساتذة ومتخصصين في مجال القانوني هذا من الناحية النظرية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي فإن المترشح يقضي فترة تمرين بأحد مكاتب المفوضين القضائيين، تتخللها فترة تدريب بالمحاكم الابتدائية.




[1] هي التسمية المعتمدة لضباط التنفيذ في الجزائر
[2] هي التسمية المعتمدة لضباط التنفيذ في تونس
[3] 1- تنص المادة الاولي من القانون81.03 "المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلفة بتطبيقها " ونصت المادة الثانية من نفس القانون علي ما يلي " تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضيين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون امام مختلف ماكم الممكلة ".
[4] القانون رقم 81.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23/6/1 المؤرخ في 14 فبراير 2006 .
[5]  تم إحداث نظام الأعوان القضائيين بمقتضى القانون رقم 41.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 25 دجنبر 1980.بدأ تفعيل هذا النظام كتجربة أولية نموذجية بالمحكمة الابتدائية بالرباط سنة 1990.
تم تعميم هذا النظام على مختلف محاكم المملكة تدريجيا وهم في البداية التبليغ وشمل بعد ذلك التنفيذ.
[6] تميزت هده الفترة بإحدات جمعية الاعوان القضائيين ضمت الرعيل الاول من الوافديين للمهنة وهي التي بدأ معها المسار نحو استقلال المهنة


من أجل تحميل هذا المقال -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثالث - إضغط هنا أو أسفله على الصورة
مجلة قانونك - العدد الثالث