قراءة تخص المرسوم رقم 2.19.409 .المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء - عبدالرحمان مغاري

قراءة تخص المرسوم رقم 2.19.409 . 
المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء
عبدالرحمان مغاري
متصرف ممتاز تخصص قانون التعمير والبناء
9anonak


بشأن  المرسوم رقم 2.19.409 .المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء( الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020.)
يندرج المرسوم السالف الذكر في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة همت تغيير وتتميم  بالقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذلك الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ولاسيما فيما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 66.12 السالف الذكر، قد أسند مهام معاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحرير محاضر  إلى كل من ضباط الشرطة القضائية  ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية. ويتكون من خمسة فصول،وستة وعشرون مادة ويتعلق الأمر بما يلي :  

الفصل الأول : يتكون من مادتين ( 1و2  )،  يتضمن أحكاما عامة تتعلق ب :
       تنفيذا لمقتضيات القانون 12-  90المتعلق بالتعمير ولاسيما المواد 64الى 70 منه ، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات من المادة 63 إلى المادة 64 منه،  والقانون المتعلق بتوسيع نطاق العمارات ولاسيما الفصول 12-4 و12-10 منه تحدد المادة الأولى من  المرسوم السالف الذكر: 
 - 1- كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية، للمراقبين في مجال التعمير والبناء التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية. ونطاق ممارستهم لمهامهم؛
-2-   كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
-3 مثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم ؛
-4- كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
كما حددت المادة الثانية ،  المقصود ب"الإدارة "التي يتبع لها المراقبون في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛

الفصل الثاني من المادة 3 الى 9 : 
يتضمن هذا الفصل مقتضيات تمنح صفة المراقب في مجال التعمير والبناء وشروط الحصول على صفة ضابط شرطة قضائية  ونطاق ممارسته مهامه ونخص بالذكر :
-  دبلوم يخول الولوج للسلم العاشر على الاقل مع التوفر على اقدممية 4 سنوات من الخدمة في التعمير والبناء
- دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء او الهندسة المعمارية او المدنية او الطوبوغرافية او رسم البناء  dessin) ) مع التوفر على اقدممية 4 سنوات من الخدمة في المجال.
-  دبلوم يخول الولوج للسلم الثامن مع التوفر على اقدممية 8 سنوات من الخدمة في المجال
هذا سيتم  اصدار قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ووزارة الداخلية  لتحديد النطاق الترابي لمزاولته لمهام المراقبة، كما يتوجب على المراقب  حمل بطاقة مهنية لمزاولة المهام المنوطة به وكذا آليات إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه وإخبار السيد وكيل الملك بذلك .

الفصل الثالث  يتكون من المواد 10الى 16 منه : 
تم التنصيص في هذا الفصل  على كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، من خلال التأكيد على مبدأ تلقائية المراقبة، وتحديد كيفية مراقبة الأوراش، وكذا تدقيق بعض الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها في حالتي حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش.

الفصل  الرابع يتكون من مادتين 17و 18 : 
ويتعلق الأمر  بأحكام ومقتضيات  تتعلق باللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، تحدد تأليف هذه الأخيرة من الهيئات التالية :
- السيد العامل أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة ؛
- رئيس الجماعة أو من يمثله؛
- ممثل للمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة المكلفة بالتعمير
- ممثل للمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء
- ممثل عن الوقاية المدنية .
         هذا، ويقوم رئيس اللجنة بالدعوة الى انعقادها من أجل الإشراف على عملية الهدم. بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليهم أعلاه  يمكنه  استدعاء كل هيئة او شخص ترى فيه اللجنة وفي حضوره فائدة ولاسيما مرافق توزيع الماء والكهرباء وباقي الشبكات الاخرى.

- الفصل الخامس يتكون من المادة 19 الى المادة 26:
 وتتعلق مقتضياته :  بكيفيات وضوابط إفراغ البنايات  وإخلائها من معتمريها وكذلك عند الامتناع داخل الاجال المضروب من تنفيذ أوامر الهدم الموجهة إلى المعني بالأمر  لهدم البناء المخالف حيت يتم توجيه داخل اجل 48 ساعة انذارا عبر كافة الوسائل للقيام بالمطلوب منه .
وفي حالة انقضاء اجل 48 ساعة دون امتثال المخالف ،  تقوم السلطة المحلية بتحرير محضر امتناع ضده يتضمن مراجع التبليغ بأمر الهدم وتاريخ ومرجع الانذار بإخلاء المبنى وإفراغه من مشتملاته يوجه فورا الى النيابة العامة ، وعند القيام بالمتعين والمتعلق بما ذكر تقوم السلطة الإدارية بإخلاء المحل من معتمريه ومشتملاته بعد إشعار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية .
- وفي حالة القيام بعمليات لهدم بتطلب من اللجنة اتخاذ مجموعة من التدابير التالية :
- إعداد تقرير تقني ( وصفا للعقار /تحديد كيفيات المناسبة لهدمه / التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة والأضرار المحتملة )،
- تحرير محضر يتعلق بمعمري المبنى وجرد لمشتملاته،
- إخبار المجاورين للمبنى بتاريخ الشروع في عملية الهدم،
- إخلاء المبنى من معتمريه ،
- تامين المنطقة ،( المجاورة للمبنى )؛
- إيداع مشتملات المحل بالمحجز البلدي ؛
 ومما تجدر الإشارة عليه إلى إمكانية أن تعهد عمليات الهدم لمقاولة متخصصة.
وفور الانتهاء من عمليات الهدم يتم تحرير محضر موقع من طرف جميع الاعضاء يوجه الى كل من وكيل الملك والسلطة الإدارية ( العامل )ورئيس المجلس الجماعي والوكالة الحضرية ،
وعند عدم القيام بالمتعين والمطلوب( عدم هدم البناية او عد اتمام العملية ) يتم تحرير محضر موقع من طرف جميع الاعضاء يشار فيه الى الصعوبات التي تحول دون القيام بعمليات الهدم .توجه نسخة منه الى السيد وكيا الملك والى السلطة الادارية المحلية
وعند انتهاء الصعوبات تستأنف عمليات الهدم واستدعاء اعضائها من طرف رئيسها .
هذا ويلتزم رئيس اللجنة بنفقات عمليات الهدم الى ان يتم تحصيل جميع المصاريف بناء على مقتضيات القانون.97 -15. بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
وبخصوص الوثائق المتعلقة بالمراقبة سيتم تحديد النماذج بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة المكلفة بالتعمير.

المراجع :
-         المرسوم رقم 2.19.409 .المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ( الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020.
-         الظهير الشريف رقم124.16.1 صادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق ل 35 أغسطس بتنفيذ القانون رقم 12-66 المتعلقربمواقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء