ظهير شريف رقم 1.11.38 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ‏( 2 ‏ يونيو 2011 ‏) بتنفيذ القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي


مجلة قانونك
ظهير شريف رقم 1.11.38 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ‏( 2 ‏ يونيو 2011 ‏) بتنفيذ القانون  رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي



ظهير شريف رقم 1.11.38 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432
‏( 2 ‏ يونيو 2011 ‏) بتنفيذ القانون  رقم 09.09 المتعلق
بتتميم مجموعة القانون الجنائي[1]

العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
‏ (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،  أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 ‏و 58 ‏ منه،

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.09 ‏ المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



‏وحرر بوجدة في 29 ‏من جمادى الآخرة 432 ‏1 ( 2 ‏ يونيو 2011 ‏).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.


‏قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي

المادة 1
‏يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون ألجنائي ألمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 ‏ من جمادى الآخرة 1382 ‏(  26 ‏ نوفمبر 1962 ‏) بالفرع 2 ‏مكرر التالي:

الفرع 2 مكرر
في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها

الفصل 308 ‏-1-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم  كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية  أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت  طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 ‏ من هذا القانون.
غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 ‏ من هذا القانون.
الفصل 308 ‏-2-
 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 200 ‏.1 ‏إلى 10.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع أخر من أنواع العنف أو الإيذاء. 
غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للغير عن أفعال الضرب أو الجرح أو أي نوع أخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
الفصل 308-3-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 ‏ إلى 10.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء  ‏مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.
غير أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة.
الفصل 308 ‏-4-
تطبق أحكام الفصول 308-1 و 308 ‏-2 و 308-3 على أعمال العنف  المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية آو بمناسبتها أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا البث في الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.
‏ الفصل 308-5-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 ‏ إلى 10.000 ‏درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري، أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء، بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو  صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص  أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي آو اللون  أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي  أو المفترض لعرق  أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.                          
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا ، بمفهوم الفصلين 442 ‏ و 443 ‏ من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة،  أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.
الفصل 308-6-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 ‏.1 إلى 20.000 ‏ درهم  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص أخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيــلة كانت.
الفصل 308-7-
 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد  يعاقب بالحبس من شهــرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 200 ‏.1 إلى 10.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقـــوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت، تجهـــيزات الملاعب أو المنشآت  الرياضية.
الفصل308-8-
دون الإخلال بالمقتضيات لجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من5.000 ‏ إلى 50.000 درهم ، المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.
يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
الفصل 308-9 -
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 1.200 ‏إلى 5.000 ‏ درهم  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،  كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل،  دون سبب مشروع،  سلاحا بمفهوم الفصل 303  من هذا القانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية  أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب  أو إتلاف منشآت أو أداة تحظر حيازتها بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.
الفصل 308-10-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 ‏ إلى 10.000 درهم  كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد ،،مسكرة أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
الفصل 308-11.- دون الإخلال بالمقتضيات لجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 ‏ إلى 5.000 ‏ درهم، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس  إلي ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.

‏ الفصل 308-12-
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد،  يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 ‏درهم، كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
الفصل 308-13-
ترفع الغرامات المحددة في الفصول 308-1 إلى 308-12 ‏أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
‏الفصل 308-14-
تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه.
‏ يوجد في حالة عود كل من سبق ألحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول  308-1 الى 308-12 أعلاه،  بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.
‏ الفصل 308-15-
يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308 ‏-1 ‏إلى 308 ‏-12  أعلاه بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها ، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
‏ الفصل 308-16-
 يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 ‏من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه.
الفصل 308-17-
يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع.
الفصل 308-18-
يجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12  ‏من هذا القانون،  على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ  المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 ‏ من هذا القانون.
‏تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 308- 19 أدناه قصد العمل على تنفيذه.
الفصل 308-19-
يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات و الأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن  المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
المادة 2
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره ‏بالجريدة الرسمية.



[1] الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص: 3081

من أجل تحميل هذا القانون -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك


من أجل تحميل العدد الثالث - إضغط هنا أو أسفله على الصورة
مجلة قانونك - العدد الثالث