تقرير لنيل دبلوم الماستر - قوانين التجارة و الأعمال مسؤولية شركات البناء "مجموعة الضحى نموذجا" - خلوة سمير

 تقرير لنيل دبلوم الماستر في  القانون الخاص - قوانين التجارة و الأعمال
مسؤولية شركات البناء "مجموعة الضحى نموذجا"

من إعداد: خلوة سمير
حاصل على شهادة الماستر تخصص قوانين التجارة والأعمال
بكلية الحقوق – وجدة -

قانونك
 تقرير لنيل دبلوم الماستر - قوانين التجارة و الأعمال  مسؤولية شركات البناء "مجموعة الضحى نموذجا"






يعتبر الحق في السكن من الحقوق الضاربة في القدم لأهميته الحيوية للفرد وأسرته بوصفه شرطا أوليا لأي حد أدنى من مقومات العيش المستقر[1]، اعترفت به العديد من الصكوك الدولية والإقليمية[2] والقوانين الوطنية[3].
ويحتل قطاع السكن في المغرب مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية[4]، وقد وجهت الدولة عناية متزايدة لهذا القطاع الذي تطور تحت تأثير عوامل متعددة من بينها ارتفاع النمو الديموغرافي وتنامي ظاهرة الهجرة القروية[5] والتوسع العمراني وانتشار ظاهرة البناء الغير القانوني والتجزئات العشوائية[6]، بالإضافة  الى تطلع كل الفئات الاجتماعية إلى مسكن أفضل تتوفر فيه كافة المرافق والوسائل الضرورية لتوفير الخدمات، وما نتج عن ذلك من ظهور أزمة سكنية حادة نتيجة اختلال توازن بين العرض و الطلب في هذا المجال[7].
غير أنه وأمام عجز الدولة عن التكفل بهذا القطاع وعدم قدرتها على تمويل وإنجاز كل المشاريع الإسكان التي يحتاج إليها الأفراد، انتشر نوع من الوعي بين الهيئات والاجهزة المختصة والمهتم بتطوير قطاع البناء في المغرب بأهمية المشكل، وتم التوجه نحو فتح المجال أمام المتدخلين الخواص[8]، وما يميز هذا التوجه هو صدوره من شخص جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني في إطار برامج استعجالية منها برنامج مائتي ألف سكن[9]، كما تم خلال هذه المرحلة تفعيل اللجنة العليا للسكان سنة 1998 و التي حرصت على وضع أسس سياسة سكانية، والتي تهدف إلى دمج المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في معالجة الإشكالية السكانية، بشكل يتماشى وتداخل مختلف العناصر المكونة للتنمية البشرية المستدامة، وتكرس هذا التوجه من خلال خطاب 20 غشت 2001 لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ودعوته إلى إنتاج مشروع وطني لمحاربة السكن  الغير اللائق[10].
وأمام تطور السكن الجماعي بالاتجاه نحو الملكية المشتركة للطبقات والشقق، وتقنينه في فرنسا منذ قانون 28 يونيو 1938 وفي المغرب انطلاقا من ظهير 16 فبراير 1946[11] تكرست الحاجة لنوع جديد من المختصين، وهكذا ظهر مفهوم الإنعاش العقاري وبرزت مهنة المنعش العقاري "le promoteur immobilier"[12].
ويصعب تحديد مفهوم المنعش العقاري[13] نظرا لتداخل الأنشطة التي يمارسها وغياب تنظيم قانوني خاص لكل من مهنة المنعش العقاري وعقد الإنعاش العقاري، وعلى الرغم من ذلك ميز المشرع المغربي بين مهنة المنعش العقاري ووظيفة عدد من المهن المجاورة لمهنته[14].
ويعرف بعض الفقه المنعش العقاري بكونه " الوكيل الاقتصادي الذي يتولى انجاز أكثر من بناء كي يكسب ملكيته إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يطلق عليهم متلقي الملكية ( المشتري) "[15].
بينما عرفه البعض الأخر[16] بكونه " الشخص الذي يشيد أو يعمل على تشييد عقار ويعمل على تسويقه".
ومن أهم المنعشين العقاريين الذين يستثمرون بالخصوص في قطاع السكن في إطار اتفاقية مع الوزارة الوصية تقضي بتمتيعهم ببعض الامتيازات الجبائية مقابل إنشائهم عددا من الوحدات السكنية في ظرف زمني ووفق شروط محدد نجد شركة مجموعة الضحى.
تعتبر مجموعة الضحى (CA) أكبر شركة عقارية في القطاع الخاص بالمغرب يبلغ رأسمالها DH 3.150.000.000.00 تختص في القيام بجميع عمليات الأنشطة العقارية حيث تقوم باقتناء الاراضي المشيدة أو غير المشيدة، وجميع الممتلكات الواقعة على أرض المغرب، واستغلال و تقييم جميع هذه القطع خاصة عن طريق عمليات التجزئة وإعطاء الجدوى والتهيئة والتجهيز وتشييد البنايات السكنية، وتحويل الممتلكات العقارية وبيعها بالملكية المشتركة بالمجموعات أو الوحدات[17]
و تعتبر شركة الضحى من بين المقاولات التجارية العقارية التي استفادت من تشجيعات الدولة، وقد بدأت هذه المجموعة نشاطها سنة 1989، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت سنة 1995 في قطاع التسويق العقاري بعد أن انخرطت في برنامج 200 ألف سكن وكان أول مشروع لها هو مشروع الضحى 1 الذي أنشئ فيه 1200 سكن[18].
ولقد مرت مجموعة الضحى بمسار تاريخي يقارب 20 سنة على خدمة السكن الاقتصادي، ففي سنة 1995 بدأ نشاط الشركة وذلك بتحقيق أول برنامج واسع يناهز 2731 سكن، وفي أكتوبر 2000 حصلت الشركة على شهادة ISO، وفي غشت من نفس السنة وقعت المجموعة أول اتفاقية مع الدولة في إطار الفصل 19 من قانون المالية 1999-2000، كما وقعت الاتفاقية الثانية مع الدولة في إطار نفس الفصل في دجنبر 2001 والاتفاقية الثالثة في شتنبر 2002[19].
كما وقعت المجموعة شراكة مع كل من القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وذلك لمساعدة مقتني العقار على التمويل اللازم لحصولهم على سكناهم مما يجعل المجموعة طرفا في عدد كبير من عقود القرض السكني التي منحتها البنوك بالمغرب كما وقعت المجموعة في شتنبر 2005 اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، وفي دجنبر 2005 تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان في إطار سياسة تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص[20].
إلا أن أهم حدث ميز مجموعة الضحى في مسارها المهني هو دخولها إلى البورصة بواسطة "الدجى للإنعاش العقاري" التابعة لمجموعة الضحى عن طريق تفويت 35% من رأسمالها بقيمة 585 مليون درهم للسهم في يونيو 2006.
وتحتل أعمال البناء والتشييد مكانة هامة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي، غير أن السرعة في تشييد المباني وإنجازها قد يترتب عنه في كثير من الأحيان عدة مخاطر تمس الأفراد وأرواحهم وممتلكاتهم، ولما كانت المباني رمز الاستقرار في حياة الإنسان[21] ونقطة انطلاقه لنشاطه اليومي فإن ما يشوبها من خلل أو عيب يهدد بالضرورة حياته وسلامته واستقراره، من هنا كان لزاما علينا دراسة نوع العقود التي تبرمها الشركة من أجل تشييد البناء، ومدى مسؤوليتها في مرحلة البناء والمرحلة اللاحقة للتسليم، وكذا نوع النظام القانوني المعتمد في تسيير الشركة باعتبار شركة الضحى شركة مساهمة[22] من اجل الوقوف على المسؤولين عن تسيير الشركة ومدى مسؤوليتهم عن الاخطاء التي تنسب للشركة، وأخيرا تحديد مسؤولية كافة المتدخلين المعماريين في عملية البناء خاصة إذا علمنا أن السمة البارزة في عمل الشركة هي تقسيم العمل، حيث قد تعمد هذه الشركة إلى إنجاز البناء بنفسها دون أن تكون لها صفة مقاول وذلك من خلال ابرام مجموعة من العقود مع مختلف المتدخلين في أعمال البناء "مقاول، مهندس معماري و مدني و .. ، مكتب دراسات .." كما قد تعمل على تكليف مقاولة عامة للأشغال العقارية لتشييد البناء[23] بعد أن تكون الشركة قد أعدت المشروع من الناحية القانونية " الرخص" و المالية " التمويل".
ويستمد موضوع الدراسة هذا أهميته البحثية من عدة جوانب:
- الجانب التشريعي: ويتجلى في الوقوف على القواعد القانونية التي تحكم مسؤولية شركة الضحى بشكل خاص وشركات البناء بشكل عام، وتسليط الضوء على هذه القواعد القانونية وما يكتنفها من تشتت ونقص.
- الجانب الاقتصادي: ويتجلى في الدور الفعال والأساسي الذي تلعبه شركة الضحى بشكل خاص وشركات البناء بشكل عام في تفعيل السياسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى ما يشكله العقار كأرضية لانطلاق المشروعات الاقتصادية والإسكانية المرتبطة بالتنمية على الصعيدين الجهوي والوطني.
- الجانب الاجتماعي: والذي يبرز في الدور الذي تلعبه شركة الضحى في التخفيف من أزمة السكن والقضاء على أحياء الصفيح من جهة، وفي المقابل الأضرار التي يخلفها انهيار البناء على حياة الفراد وممتلكاتهم سواء القاطنين أو المارين من جهة اخرى.
أما فيما يخص أسباب اختياري لهذا الموضوع فتتوزع بين أسباب موضوعية وأخرى ذاتية.
فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية فإنها ترتبط بمدى أهمية رصد مختلف جوانب مسؤولية شركات البناء بشكل عام ومسؤولية شركة مجموعة الضحى بشكل خاص، خاصة بعد تطور الذي شهده هذا الميدان، وحتمية لجوء الأفراد إلى هؤلاء المهنيين المتحكمين في مجال البناء .
أما عن الأسباب الذاتية، فتتجلى في حداثة الموضوع، والنتائج الوخيمة التي قد تترتب عن إخلال هذه الشركة بالتزاماتها لكونها تمس ممتلكات الأفراد وحياتهم بصفة مباشرة، كما أود الإسهام بإعطاء قيمة مضافة إلى البحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال من أجل انارة الطريق امام مستعملي هذا الميدان.
أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتني أثناء إنجاز هذا البحث فيمكن حصر مجملها في ما يلي:
- انعدام المراجع والدراسات المتناولة للموضوع بشكل مباشر.
- قلة الاحكام القضائية المتعلق بشركة الضحى وذلك لكون شركة تلجئ غالبا الى التسوية الودية قبل رفع الدعوى القضائية .
- خضوع شركات البناء وشركة الضحى بشكل خاص لنصوص قانونية متفرقة وارتباط شركة الضحى بفرقاء متعددين، نتج عنه صعوبة في حصر ولم شتات الموضوع .
إن الإشكالية المحورية في هذا الموضوع تتمثل في مدى مسؤولية شركة الضحى وما الحد الفاصل بين هذه المسؤولية ومسؤولية باقي المتدخلين في عملية البناء؟
هذه الإشكالية المركزية بدورها تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية والمتمثلة على الخصوص في:
- ما نوع العقود التي تبرمها شركة الضحى وما هي الالتزامات التي تتحملها ؟
- ما هي الجزاءات التي تخضع لها شركة الضحى في حالة إخلالها بالتزاماتها ؟
- ما مدى تحمل شركة الضحى للضمان العشري ؟
- ما مدى مسؤولية أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير عن إخلال الشركة بالتزاماتها؟
- ما طبيعة مسؤولية شركة الضحى كشخص معنوي ؟
- ما مدى مسؤولية باقي المتدخلين في عملية البناء ؟
حتى نستطيع الوقوف على تحليل الإشكالية الرئيسية للبحث، والاجابة عن كافة التساؤلات المرتبطة بها، ومن أجل استخلاص الخطوط العامة لمسؤولية شركات البناء بصفة عامة وشركة الضحى بصفة خاصة، عالجت هذا الموضوع وفق تصميم التالي:


لأخلص في النهاية الى أن واقع المسؤولية المعمارية بالمغرب عموما ومسؤولية المنعشين العقاريين بالخصوص يعرف أزمة عميقة على مستوى النص القانوني الذي يأطره.
فشركة الضحى بشكل خاص وشركات البناء بشكل عام وان كانت تعد فاعلا أساسيا في السياسة العامة للإسكان فأنه على الرغم من أهميتها فإن مسؤوليتها لم تنظم في إطار قانوني خاص، مما يجعل المشرع المغربي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفه إزاء مسؤولية شركات البناء عن الاضرار والعيوب التي تصيب المباني السكنية سواء في مرحلة البناء أو في المرحلة اللاحقة للتسليم.
فالأهمية التي أصبحت تكتسيها مشاريع بناء السكن الاقتصادي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تجعلها أولوية قصوى تستأثر باهتمام مختلف المهتمين سواء الاقتصاديين أو حتى الاجتماعيين.
وإذ نحن نطالب بتدخل المشرع لتقرير مسؤولية شركات البناء بشكل صريح، فإننا نرجو أن يكون تدخلا حكيما وأن تكون صياغته سليمة ومرنة تساير المتغيرات الواقعية وتأخذ بعين الاعتبار المشتري كطرف ضعيف في علاقة وغير مختص في مجال البناء وشركات البناء واهمية دورها في القضاء على ازمة السكن من خلال توفير المساكن اللازمة.
ومن خلال دراستنا لموضوعنا هذا يمكن تلخيص اهم الملاحظات التي توصلنا اليها فيما يلي :
1-     الحاجة إلى وضع تقنين لتنظيم مسؤولية شركات البناء، فإذا نحن تتبعنا الخطوات التشريعية التي مست مهنة الإنعاش العقاري نجد أنها عبارة عن نصوص مبعثرة بين قوانين متعددة، لذا تبرز الحاجة إلى تجميعها وتكميلها بنصوص خاصة، خاصة وأن عملية إنجاز مشاريع سكنية ضخمة من قبيل المساكن الاقتصادية التي تشيدها شركة الضحى تتطلب تدخل مجموعة مختلفة من المهنيين المختصين في مجال البناء.
2-     عدم مسايرة النصوص التشريعية للتطورات المتلاحقة التي يشهدها ميدان المعماري في الوقت الراهن، حيث نجد أن النصوص المعمول بها حاليا في ميدان المسؤولية المعمارية تتميز بالقدم والنقص، حيث مر على وضعها ما يناهز القرن من الزمن، كما أنه وبالوقوف على الفصل 769 من ق.ل.ع نجد ان المشرع المغربي قد يضيق من دائرة الملزمين بتحمل الضمان إذا اقتصر على المقاول والمهندس المعماري وأغفل باقي المتدخلين المعماريين كمكتب الدراسات والمورد والمراقب الفني والصانع والمنعشين العقاريين من قبيل شركة الضحى.
3-     غموض موقف المشرع فيما يخص إجبارية أو عدم إجبارية التأمين في مجال العمليات العقارية خلافا للتشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي الذي قنن هذا الموضوع.
4-     إذا كان غرض المشرع من وراء خلق تقنية بيع العقارات في طور الإنجاز وتشجيع شركات بناء على اعتمادها هو تجاوز السلبيات التي تطرحها عملية البيع على التصميم من حيث خلوها من ضمانات كافية للطرف الضعيف في علاقة التعاقدية، فإنه رغم دخول هذا القانون حيز التنفيذ ورغم طابعه الآمر لا يتم احترامه إلا في حالات قليلة، حيث لازالت تعمد شركات البناء وخاصة شركة الضحى تقنية بيع على التصميم وكذا تقنية الوعد بالبيع و تقنية الحجز وهو ما لمسناه من خلال الاحكام التي اوردناها في البحث
5-     إن النقص التشريعي يلقي على عاتق القضاء مهمة صعبة، إذ أن تفسير لا يتم إعماله إلا حينما توجد قاعدة قانونية، أما في غياب هذه القاعدة فالقاضي قد تعوزه القواعد العامة في إيجاد حل مناسب لا يخرق القانون وفي نفس الوقت ينصف أطراف النزاع.
6-     غموض موقف المشرع المغربي إزاء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ذلك أنه رغم ما ورد في الفصل 127 من ق.ج فإن ما جاء في فصول بعض القوانين الخاصة يجعل موقف المشرع متذبذبا وغامضا.
7-     ضرورة تدخل الدولة لدعم الهيئات المهنية ووضع قوانين وقواعد تأديبية تمكنها من وضع أسس لمراقبة أعضائها وفرض عقوبات، فقد تأسست مؤخرا الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والتي تهتم بتنظيم المهنيين والدفاع عن مصالحهم، وقد أصدرت هذه الفيدرالية ميثاق أداب وأخلاقيات المهنة والذي تم توقيعه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 بحضور الوزير الممثل للقطاع الوصي والكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية والذي سيلتزم بموجبه أعضاؤها على احترام قواعد آداب وأخلاقيات الممارسة المهنية[24]، غير أنه على الرغم من ذلك يبقى هذا الميثاق غير فاعل إذ لم يكن مقرونا بجزاءات تأديبية تفرض في حالة المخالفة وكذلك إذا لم ينخرط كافة المهنيين تحت لواء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
من خلال هذه الملاحظات ورغبة منا في الاسهام في وضع حلول قد تساهم في تجاوز اشكالات الوضع الراهن في مجال الانعاش العقاري نقترح مايلي :
-        ضرورة إعادة صياغة النصوص المنظمة للمسؤولية المعمارية وتوسيعها لتشمل مختلف المتدخلين في عملية البناء وبشكل خاص المنعشين العقاريين بالنظر إلى دورهم المتنامي في سياسة الإسكان وكذا توسيع دائرة الأضرار المشمولة بالضمان العشري لتشمل كل العيوب والنقائص التي تظهر بالبناء في الفترة الموالية للتسليم.
-        وضع نظام قانوني خاص بالمنعشين العقاريين يعرف بمفهوم المنعش العقاري ومختلف التزاماته من أجل تفادي تداخل بين مسؤولية هذا الاخير وباقي المتدخلين في عملية البناء.
-        توضيح المشرع المغربي لموقفه من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وتفادي الصياغة القانونية المبتورة التي تخلق مشاكل تأويلية أكثر مما تقدم حلول عملية، والتمييز بين مسؤولية الشخص المعنوي من جهة ومسؤولية الأشخاص الذاتيين المنتمين إليه من جهة أخرى، وتقرير إمكانية الفصل بين المسؤوليتين فيما يخص الفعل الإجرامي الواحد.
-        النص على إجبارية التأمين في مجال البناء وجعل قواعد التأمين قواعد أمرة ومتعلقة بالنظام العام مع تمديد نطاقها وكذا نطاق الكفالة البنكية ليشمل حتى التعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير والامتناع عن تنفيذ المشروع.
-        تشديد الرقابة المفروضة على عمليات البناء، وذلك بعدم منح الرخص القانونية للبناء إلا بعد التأكد من صحة الوثائق التي تحدد نوع البناء المسموح به ومدى صلاحية البقعة للبناء فيها، وهذا التشدد يجب أن يكون في جميع مراحل البناء بدءا بحفر الأساسات إلى غاية الانتهاء من العملية ككل، وذلك من أجل ضمان تنفيذ دفتر التحملات على الوجه المطلوب.
إقران إخلال مقتضيات القانون 44.00 من لدن المنعش العقاري بالجزاء الجنائي



[1] - عبد المهين حمزة، الحق في السكن من الاعتراف الدستوري الى محاولة تأسيس سياسة عمومية، فقه المنازعات الادارية، العدد الثالث، سنة 2013،  ص: 33
[2] - المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[3] - الفصل 31 من الدستور ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) مغير ومتمم لنص الدستور المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص: 3600.
[4] - عبد المهين حمزة، مركز الانعاش العقاري في السياسة السكنية بالمغرب، مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد 3، سنة 2013، ص: 35
[5] -  فاطمة متمير، المسؤولية المعمارية للمقاول بين ازمة النص و متطلبات الاصلاح، مطبعة الامنية الرباط، بدون طبعة، سنة 2010، ص13
[6] - الصافية طالسي، التجزئات العقارية ودور القضاء في ضبط مخالفاتها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة 2011/2012، ص: 2.
[7] - عبد الرحمان حموش، المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي و المقارن، مجلة القضاء المدني، العدد 5، السنة 2012، ص: 262
[8] - محمد محجوبي، التوجهات المعتمدة في السكن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 60، السنة 2005، ص: 86.
[9] - جاء في خطاب العرش لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بتاريخ 3 مارس 1994 "ففي الميدان الاجتماعي على الخصوص، عهدنا إلى حكومتنا لبناء مائتي ألف مسكن بشروط تفضيلية وبدعم من الدولة لصالح الفئات الاجتماعية الأقل حظا".
[10]   جاء في خطاب 20 غشت 2001 لجلالة الملك محمد السادس " فإننا نهيب بحكومتنا أن تنكب على إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي، لمشروع برنامج وطني مضبوط، يستهدف القضاء على السكن غير اللائق "
[11] - محمد الوكاري، الوضعية القانونية للمنعش العقاري بالمغرب، مجلة القضاء المدني، العدد 5، السنة 2012، ص: 83.
[12] - يعد مصطلح "المنعش العقاري" ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي " le promoteur immobilier" وإذا كان المشرع المغربي قد اختار مصطلح "المنعش العقاري" فإن المشرع الجزائري قد اعتمد مصطلح "المرقي العقاري" بينما اعتمد المشرع المصري مصطلح " الممول العقاري".
[13] - لم يعرف المشرع الفرنسي المنعش العقاري وأكتفى بتعريف عقد الإنعاش العقاري في المادة 1-1831 من المدونة المدنية الفرنسية
Article 1-1831 du code civil, Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 5 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979"Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire
procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet .."
www.legifrance.gouv.fr  تاريخ الزيارة: 27/02/2015 على الساعة  16:46 - 
[14] - جاء في المدونة العامة للضرائب المحدثة بمقتضى المادة 5 من القانون المالي رقم 06-34 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع تعديله وتتميمه في المادة 30 من: "... يراد في هذه المدونة:
- بالمنعشين العقاريين: الشخاص الذين يصممون ويشيدون بناء أو أبنية لبيعها كلا أو بعضا.
- بالمجزئين: الأشخاص الذين يقومون بتهيئة الراضي وتجهيزها للبناء من أجل بيعها جملة واحدة أو جزء مهما كانت طريقة تملكهم للأراضي المذكورة.
- بتجارة الأملاك: الأشخاص الذين يبيعون عقارات مبنية أو غير مبنية تملكوها بعوض أو على وجه الهبة ..."
وجاء في المادة 89 من نفس المدونة: "... II- يراد في مدلول هذه المادة:
3- بالمقاولين في الأشغال العقارية، الأشخاص الذين يشيدون منشآت عقارية لفائدة الغير
4 بالمجزئين، الأشخاص الذين يقومون بأشغال تهيئة أو تجهيز الأراضي المراد بناؤها.
5- بالمنعشين العقاريين، الأشخاص الذين يشيدون أو يعملون على تشييد واحدا أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو الإيجار من غير أن تكون لهم صفة مقاولين في الأشغال العقارية ...".
[15] - philippe malinvaud, philippe jestaz, droit de la promotion immobilière, precis dalloz, 1976, p: 1
[16] - محمد الوكاري، م.س، ص: 87.
[17]   - www.mubasher.info   تاريخ الزيارة: 27/04/2015 على الساعة 15:46 -
[18] - عبد المهين حمزة، مركز الانعاش العقاري في السياسة السكنية بالمغرب، م.س، ص: 35.
[19] - صفاء مخشاني، الإنعاش العقاري أية حماية للمستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سوسي، السنة 2011، ص: 50.
[20] - www.groupeaddoha.com  تاريخ الزيارة 17/12/2014 على الساعة 12:15
[21] - محمد زلايجي، دعوى الضمان العشري ومدى انتقالها إلى الخلف الخاص "المشتري نموذجا"، مجلة المناظرة، العدد السابع، سنة 2002، ص: 7.
[22] - القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة صادر بظهير شريف رقم 1.96.124 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني 1417 الموافق لـ30 غشت 1996 والذي تم تغييره وتتميمه بموجب ظهير شريف رقم 1.08.18 الصادر في 17 جمادى الأولى 1429 الموافق لـ 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 20.05 المتعلق بشركات المساهمة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادر في 12 جمادى الثانية 1429 والموافق لـ 16 يونيو 2008، ص: 1359.
[23] - عبد المهين حمزة، مركز الانعاش العقاري في السياسة السكنية في المغرب، م.س، ص: 41.
[24] - محمد الوكاري، م.س، ص: 91.

من أجل تحميل هذا التقرير على شكل PDF - إضغط هنا أسفله

9anonak