حقوق المكتري تجاه المالك الاعفاء المؤقت من الرسم المنصوص عليه في المادة 39 من قانون رقم 06-47 - الزكراوي محمد


9anonak
 حقوق المكتري تجاه المالك الاعفاء المؤقت من الرسم المنصوص عليه في المادة 39 من قانون رقم 06-47


حقوق المكتري تجاه المالك الاعفاء المؤقت من الرسم المنصوص عليه
 في المادة 39 من قانون رقم 06/47.
( رسم الاراضي الحضرية فير المبنية)

من إعداد: الزكراوي محمد
إطار متصرف وزارة الداخلية
باحث في العلوم الادارية و القانونية
الأحكام المنضمة لرسم الاراضي الحضرية الغير المبنية في القانون المغربي.
-            قانون 89/30 الصادر بموجب احكام الظهير الشريف رقم 189 .1.89 بتاريخ ربيع 1410 الموافق ل 21 نوفمبر من سنة 1989 (سابقا)
-            القانون المتعلق بجبايات المحلية رقم 06/47 القاضي بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-07-1 بتاريخ 03 09 2007
-            القرارات الجبائية المستمرة المتخذة من طرف الجماعات في شان تحديد سعر الرسم .- تختلف هده القرارات من جماعة لأخرى
التصميم :      
المبحث الاول : ماهية الرسم المفروض على الاراضي الحضرية الغير المبنية في القانون المغربي
المطلب الاول  : الاحكام المنظمة لرسم الاراضي الحضرية  العارية
المطلب الثاني : مبدأ خضوع الاراضي الحضرية العارية وحدود مستثنياته
المبحث الثاني : الاشكاليات القانونية و العملية المتعلقة بموضوع الاعفاء من رسم الاراضي الحضرية غير المبنية  ذات  الصبغة الفلاحية و المهنية و حجية الشواهد الادارية المدلى بها
المطلب الأول : اعفاء الراضي الفلاحية و المهنية و اشكالية الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بها
المطلب الثاني: حجية الشواهد الادارية الممنوحة في الاستفادة من اعفاءات الرسم
خاتمة

مقدمة :
وإذا كان قانون 47/06 قد كرس مجموعة من الاجراءات و الكيفيات المسطرية التي تضمن شروط الحكامة الجبائية من طرف دولة الحق  و القانون  فقد اصبح لازما على الفاعلين و العاملين و المهتمين ان يلموا بجميع مقتضيات القانون، ذلك ان احترام الاجراءات المسطرية الجبائية هو من الاهمية بمكان لان كل اخلال بالمقتضيات التي جاء بها قانون 06/47 من شانه ان يعرض المساطر المنجزة للبطلان و هي نتيجة لا يمكن تلافيها الا بمعرفة القائمين على تنفيذ مضامين القانون الجبائي المحلي.
وحتى يتسنى لجميع القائمين و المهتمين بالمجال القانوني المتعلق بالجبايات المحلية  مسايرة هده المستجدات التي تضمنها القانون الجبائي بخصوص تطبيق رسم الاراضي الحضرية  غير المبنية فأننا نضيع بين ايديهم هده الدراسة و التي هي ثمرة مجهود متواضع بهدف تأصيل و توثيق وحل الاشكاليات القانونية و العملية التي يطرحها الرسم بغية تأسيس منتوج عملي و تطبيقي.
و هي محاولة و من خلال هذه الدراسة تجنب الخوض في دراسة شاملة لمقتضيات القانون المنظم للمستحقات الجبائية لفائدة الجماعات في اشارة الى حصر دراستنا هذه حول الاشكاليات العملية و القانونية التي يطرحها القانون بخصوص التطبيق السليم لرسم الاراضي الحضرية غير المبنية .املا منا في فك معيقات التطبيق السليم له والتي اصبحت تشكل جدلا واسعا لدى العديد من المختصين و المهتمين بشان تدبير الشأن العام المحلي خصوصا وان القانون الجبائي للجماعات لم يلحق به اي مرسوم تطبيقي يحدد كيفيات تنزيل مضامينه منى حيث التطبيق
ومن هذا المنطلق و في ظل ندرة الكتابات و غياب مرسوم تطبيقي لقانون 06/47 فأننا نتقدم بهذا العمل و الذي هو نتاج ثمرة تجربة ميدانية متواضعة اكتسبناها في هذا المجال و نعتبرها مساهمة في اثراء الحقل القانوني المغربي و بصفة خاصة الكتابات المهنية التي تنبع من الواقع العملي.
المبحث الاول: ماهية الرسم المفروض على الاراضي الحضرية الغير المبنية في القانون المغربي
حرص المشرع المغربي على ضمان الحماية القانونية للجبايات المحلية بغية ضمان الاستحقاقات المالية لفائدة الجماعات حفاضا منه على ضمان استمرارية استفاء الواجبات و حقوق الضرائب و الرسوم المستحقة لفائدتها و الحقيقة ان المشرع المغربي لم يؤطر تلك الضمانات و الاستحقاقات فقط بمجيء القانون المنظم للجبايات المحلية بموجب احكام القانون رقم 06/47 و لكن سبقته في هذا الشأن احمام و مقتضيات تشريعية بخصوص الضرائب و الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية اكما كانت تسميتها انذاك كان اخرها قانون 89/30 الصادر بموجب احكام الظهير الشريف رقم 189 .1.89 بتاريخ ربيع 1410 الموافق ل 21 نوفمبر من سنة 1989 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون رقم 89/30 يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية انذاك * الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 89/12/06 .
هذا القانون سيتم تعيله و تتميمه بموجب احكام النص المضمنة بالقانون الجبائي المغربي رقم 06/47 .
و حيث أننا بصدد دراسة مستحقات الرسم المفروض على الاراضي البيضاء او كما يحلو للبعض تسميتها بالأراضي الحضرية غير المبنية سنقتصر في دراستنا هذه للتطرق الى أهم الاشكاليات المعترضة لتطبيقه و إبراز أهمية الحلول المناسبة لاحتوائها . إلا ان ذلك سوف لا يمنعنا من الحديث و لو بشكل موجز عن ماهية الرسم المطبق على الاراضي العارية و التطرق الى احكامه القانونية المنظمة له
من خلال مطلبنا الاول تحث عنوان :
المطلب الأول : الأحكام المنظمة لرسم الاراضي الحضرية  العارية
كما سبق وان أشرنا في معرض حديثنا عن نظرة شمولية لحماية الرسم المشار اليه اعلاه . قولنا ان احكام هذا الاخير منظمة بموجب مقتضيات القانون الجبائي رق 06/47 . هذا الى جانب عملي يتجلى في القرارات الجبائية المستمرة و التي بموجبها يتم تحديد قيمة الرسم بحسب معايير تختلف من جماعة لأخرى . بالإضافة الى ذلك و في غياب تصور عام لمرسوم تطبيقي او قرار وزاري يوضح كيفية تطبيق الرسم المستحق لفائدة الجبايات الجماعية في هذا الشأن نجد رسائل صادرة عن الوزارة الوصية انداك وبعض الاجتهادات في الموضوع . مما يخلق نوعا من الارتباك و التشتت في فهم مضامين النص المنظم و ذلك باتفاق جميع العاملين في الميدان الى جانب المهتمين و المختصين بل ان الامر يزيد غموضا حني الملزمون بتأدية الرسم المفروض . وعلى هذا الاساس. لا قانون 89/30 و لا القانون رقم 06/47 استطاعا الحد من الاشكاليات العملية في تطبيق الرسم الانف الذكر .
و هن بين اهم ما جاء في هذا الصدد بخصوص شرح عملية و كيفية تطبيق قانون 06/47 نورد بعض ما تم نصصه بخصوصه علي الشكل الأتي
§          رسالة صادرة عن وزير الداخلية موجهة الى السادة عمال الاقاليم و نظير منها لفائدة السادة الولاة
§          محضر اجتماع  اجري  بوزارة الداخلية حولى تدارس الاشكاليات القانونية و العملية لفرض رسم الاراضي الحضرية غير المبنية نسخة منه موجهة الى والي جهة الدار البيضاء و نسخة لفائدة ريس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء موجهة لجماعة برشيد
§          رسالة من السيد العامل موجهة الى رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير
§          كذلك رسالة اخرى تهم نفس الموضوع
و الحقيقة ان بعد الاطلاع على مضامين الارساليات و المحضر المشار اليه اعلاه نتشف منها عدم وضوح تفسيراتها بخصوص الرسم المفروض على الراضي الحضرية الغير المبنية.
ومن خلال استقراء مضامين النصوص المنظمة للأحكام المتعلقة بالرسم و بالضبط فحوى المواد 39/40/41/42/43/44/45/46 من القانون رقم 06/47 يبين لنا مدى شمول  الرسم على جميع الاراضي الحضرية غير المبنية كمبدأ و عدم خضوع بعض تلك الاراضي للرسم الفروض عليها كاستثناء يرد على المبدأ الذي يحكمها .
و هو نفس المقتضى الذي اشار اليه قانون 89/30 في فصله 38 المنظم أنذاك للضرائب و الرسوم المستحقة للجماعات حيث نصت على ان الاعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الاراضي العارية يشمل تلك الواقعة الناطق الحضرية الغير الموصولة بشبكة الماء و الكهرباء  مما يعني و بحسب مفهوم المخالفة ان جميع الاراضي الحضرية العارية  الواقعة بالمناطق الموصولة بشبكة المياه و الكهرباء تضل خاضعة للرسم المطبق عليها .و هو نفس المقتضي الذي نص عليه القانون رق 06/47 بحس مقتضيات المواد المنظمة للرسم ابتداء من المادة 39 حتى 46 منه باعتبار جميع الاراضي الحضرية البيضاء الواقعة بالمدار الحضري و المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير تضل وعاءا للرسم المفروض
من هذا المنطلق نتساءل عن مصير تلك الاراضي المشيدة عليها عقارات او بعبارة اخرى هل يمكن تطبيق الرسم المفروض على الاراضي العارية على العقارات المشيدة فوقها مباني ؟
جوابنا في ذلك نعم يمكن ذلك و فق شروط محددة بموجب القانون ومن بين تلك الشروط:
-            أن يتخذ ملاكوها من جميعها او بعضها سكنا رئيسيا او ثانويا
-            أن يضعوه مجانا تحث تصرف ازواجهم او اصولهم او فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم
-            أن تفوق مساحة هذه الارض  خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع هذه المباني كالساحات و الممرات والحدائق.
و هكذا ينص القانون المتعلق بجبايات المحلية رقم 06/47 القاضي بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-07-1 بتاريخ 03 09 2007 في الباب الخامس منه على ما يلي:
تنص المادة 39 على ان الاملاك الخاضعة للرسم المفروض على الاراضي العارية  غير المبنية  هي تلك الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية و المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الاراضي غير المبنية المخصصة للاستعمال المهني او الفلاحي كيفما كان نوعها في حدود خمس مرات مساحة الارض المستغلة
و للإشارة ان المادة 19 من نفس القانون اخضعت الاراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة اعلاه * الفصل 19 من قانون 06/47 و التي تفوق مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
اما المادة 49 من نفس القانون 06/47  فقد خصصها المشرع المغربي لفائدة الملزمون بالرسم حيث يفرض هدا الاخير  على المالك فان لم يكن مالكا يتم فرضه على حائز العقار اما اذا تعلق الامر بملكية مشاعة فانه يتم فرض الرسم على الملكية العقارية كاملة إلا اذا طلب كل و احد من الملاك فرض الرسم على حصته فقط .و في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله.
و الحقيقة انه اذا كان المبدأ في تطبيق القانون الانف ذكره ان يشمل جميع الاراضي العارية الغير المبنية الواقعة بالمدار الحضري و فق الشروط المنصوص عليها وفقه إلا ان ذلك لا ينفي كون قانون 06/47 قد عمم المبدأ في ذلك وإنما وفي نفس الاطار اعفى بعض الاراضي الغير المبنية من منتوج الرسم المفروض عليها .هذه الاعفاءات منها ما هو كلي دائم  - الفصل 41 و اخرى مؤقتة و هي تلك المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي المغربي .
§          أساس فرض الرسم
فيما يخص الاساس المتعلق بفرض الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية فقد نصت المادة من نفس القانون .على انه يفرض الرسم على اساس مساحة الارض بالتمر المربع و يعد كل جزء من التر المربع مترا مربعا كاملا . على ان تصفية الرسم يخضع لمبدأ السنوية .حيث يفرض على الاراضي الحضرية العارية و يستحق عن السنة بكامله باعتبار الحالة التي  يوجد عليها العقار في فاتح يناير من سنة فرض الرسم حسب المادة 44 من القانون.
§          كيفية تحديد سعر الرسم
يحدد سعر الرسم بحسب المادة 45 وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 168 من القانون رقم 06/47 على الشكل التالي :
1-        منطقة العمارات : من 4 الى 20 درهم للمتر المربع
2-        منطقة الفيلات و السكن الفردي و المناطق الاخرى من 2 الى 12 درهم للمتر المربع
3-        على اساس انه لا يتم اصدار و اداء الرسم الذي يقل عن 100 درهم
4-        و يؤدى الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخل اي وكيل المداخيل سابق . قبل فاتح مارس من كل سنة - المادة 46 -
و هكذا يكون الملزم ملزما بوضع اقرار بالأراضي سواء كان مالكا لهل او بصفته حائزا لعقار حضري غير مبني الخاضع للرسم او المعفى منه ان يودع لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة اقرارا يخص الاراضي موضوع الرسم وفق نموذج تعده الادارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم الذكور  - المادة 47 - فيما  تم تخصيص المادة 48 في شان الاقرار  بتغيير  او اعادة التخصيص بخصوص الاراضي  موضوع الرسم . اذ يتعين على المالك  وفق مضمون المادة اعلاه ان يضع اقرارا بذلك سواء تعلق الامر بتغيير او تخصيص او تفويت يدلي به لدى مصلحة وعاء الجماعة  داخل اجل 45 يوما الموالي لتاريخ وقوع احدى التغيرات السالفة الذكر
وحتى تتمكن المصالح الجماعية من التطبيق السليم للرسم فقد نصت المادة 49 من القانون الجبائي  على انه يتم سنويا اجراء احصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم  حيث اناط القانون لفائدة اعوان وموظفي الجبايات الجماعية مهمة الاشراف على الاحصاء و ظالم بموجب مقتضى الفصل 49 من 06/47 على انه تجدر الاشارة فيما يخص تحديد سعر الرسم .ان هذا الاخير يختلف تنزيله من جماعة لأخرى وفق القرارات الجبائية المستمرة التي تم اعتمادها من قبلها  .
و اخيرا نشير في ختام مطل هذا ان المشرع المغربي نص على انه في حالة عدم ايداع الاقرارات او ايداعها خارج الاجل القانوني فان الجزاءات المترتبة عن ذلك أنه يطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة في حدود 15 في المائة ولا يمكن ان تقل عن مبلغ 500 درهم وفي حالة الاداء خارج الاجل القانوني تطبق على مبلغ الرسم المستحق دعيرة قدرها 10 في المائة و زيادة 5 في المائة عن الشهر الاول عن التأخير و 0.5 بالمائة عن كل شهر او جزء من شهر اضافي .
هذا و تجدر الاشارة كذلك على انه يجب ان تكون جميع الاقرارات موقعة من طرف الملزم بالرسم و مصححة الامضاء .
بهذا نكون قد ختمنا مطلبنا الاول .لنمر بعده لدراسة المطلب الثاني وفق العنوان الاتي ذكره:
المطلب الثاني : مبدأ خضوع الاراضي الحضرية العارية وحدود مستثنياته
في معرض تحليلنا للموضوع بالمطلب الاول  .اشرنا الى كون القانون الجبائي المغربي .الزم فرض الرسم السالف الذكر على جميع الاراضي الحضرية غير المبنية كأصل . وانه استثناءا من المبدأ عمل المشرع المغربي الى الأخذ بعين الاعتبار نوعية و خصوصية بعض الاراضي اما لطبيعتها الخاصة او لتخصيصها او انها معفية بقوة القانون .و على هذا الاساس قرر القانون في هذا الصدد نوعان من الاعفاءات ذات الصلة بالرسم المفروض و هي على الشكل التالي:
1-        الاعفاءات الكلية الدائمة:
§          تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة :
1 - للدولة وللجماعات المحلية وللأحباس العامة وكذا أراضي "الكيش" وأراضي الجموع ؛
2 - لوكالات الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498  بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)
3 - للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربوهات ، المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات.
4 - للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر
5 - لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر
6 - لمؤسسة محمد الخامس للتضامن
7 - لمؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر
8 - لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر
9 - للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية الثقافية المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر
10 - لجامعة الأخوين بأفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر
11-  للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر
12 - للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر
13 - للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر
14 - لوكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر
15 - للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج النسيم المتواجد بجماعتي "دار بوعزة وليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء
16 - لشركة "سلا الجديدة"
17 - للمنعشين العقاريين بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه بالمادة 28°-I-92 من المدونة العامة للضرائب والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات لإنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب؛
18 - للمنعشين العقاريين الذين يقومون، خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء بإنجاز عمليات بناء الأحياء والاقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمس مائة (500) غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.
يمنح هذا الإعفاء، طبقا لمقتضيات المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب
19 - لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر
20 - لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر
21 - لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر
22 لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر
23 - للمقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل هذه المنطقة والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426 السالف الذكر.
2-        الإعفاءات الكلية المؤقتة
§           تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية :
1-   الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات
2-   الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير
3-   الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء .
4-    الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات التالية :
1 -    ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتارا.
2-   خمس (5) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق ثلاثين (30) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار.
3-   سبع (7) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار.
غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فان الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أدناه.
فيما نصت المادة 39 من نفس القانون على اعفاء الاراضي العارية دات الصبغة المهنية او الفلاحية .  بقولها:
تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة.
و هو ما يطرح العديد من الاشكاليات العملية و القانونية بخصوص الاقرارات  المتعلقة بالأراضي ذات الصبغة  الفلاحية و المهنية   و عن كيفية مباشرة هذا الاعفاء و من هي الجهات المؤهلة و المختصة قي شان  منح الشواهد و الوثائق المتبثة لخصوصية الاراضي ذات الاستعمالات الذكورة . و كذلك ماهية و حجية تلك الشواهد الادارية المقرة بالصبغة المهنية و الفلاحية للعقارات موضوع فر ض الرسم عليها
تلكم مجموعة من الاشكاليات المتعلقة اساسا بموضوع دراستنا حول منح الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المبنية بهدف الحصول على الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 39 من قانون 06/47  بالنسبة للأراضي البيضاء ذات الاستعمال المهني او تلك الموضوعة لممارسة النشاط الفلاحي، وطالما ان باقي الإعفاءات سواء الدائمة او تلك المؤقتة منها لا تثير اشكالية لكون القانون الجبائي عمل على حصرها بموجب المواد المشار اليها علاه . فان الاعفاءات المخصصة لفائدة المادة 39 من القانون تبقى موضوع جدل بين المهتمين و المتخصصين في المجال الجبائي المغربي .
و هذا ما سنحاول ابرازه من خلال تطرقنا اليه في  الفصل الثاني تحث مبحث  بعنوان:
المبحث الثاني : الاشكاليات  القانونية و العملية المتعلقة بموضوع الاعفاء من الرسم المفروض على الاراضي  الحضرية غير المبنية  ذات الصبغة الفلاحية و المهنية
نصت المادة 39 من القانون الجبائي المحلي على ان الاراضي الحضرية غير المبنية دان الصبغة الفلاحية و المهنية لا تخضع للرسم المشار  اليه اعلاه مادامت فعلا مخصصة لغرض فلاحي او مهني .مما يطرح اكثر من اشكالية من حيث تطبيق المادة 39 من القانون المنظم للجبايات المحلية سواء على المستوى العملي او من الناحية القانونية كذلك . و السبب في ذلك يرجع الى انه بالرغم من كون المشرع المغربي اعفى تلك الاراضي من تطبيق الرسم عليها إلا انه لم يفصل في كيفية تحديد الصفة الفلاحية او المهنية للعقار موضوع تطبيق الرسم .فنجده يقر بان شرط الاعتراف لها بالصبغة الفلاحية و المهنية يرجع بالأساس الى استصدار وثيقة او شهادة ادارية تقر بذلك و ان تصدر تلك  الشواهد عن الجهات المختصة بذلك و علية و حتى يتأتى الاستفادة من الاعفاء المنصوص في المادة 39 الانفة الذكر فان الملزم مطالب بالحصول على شهادة ادارية تقر بكون العقار لا يخضع لأحكام الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية .
اذن و قبل الخوض في تحليل مضامين المادة 39 من قانون رقم 06+/47 نتساءل عن كيفية الحصول على الشهادة الادارية المتعلقة بالعقارات الحضرية غير المبنية التي يشملها الاعفاء الرسمي من الرسم موضوع دراستنا . هذا من جهة و من جهة اخرى ماذا عن تحديد الجهة المختصة في تدبير و استصدار الشهادة الادارية المقرة للصبغة الفلاحية  او المهنية .
تلكم أسئلة سنحاول معالجتها في مطلبنا التالي بعنوان:
المطلب الاول  : اعفاء الاراضي الحضرية غير المبنية ذات الصبغة الفلاحية او المهنية من الرسم المفروض عليها و اشكالية الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بها
قد يتبادر للقارئ و المهتمين بالمجال الجبائي المحلي سؤال مفاده . لماذا ضريبة الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية طالما هي على حالها .
جوابنا في ذلك ان المشرع المغربي و هو يعمل بمناسبة اعداد الاعمال التحضيرية لوضع النص القانوني المتعلق بالجبايات المحلية استهدف فرض الرسم حتى لا تكون تلك العقارات حكرا على منعشين عقاريين الذين يتربصون فرص ارتفاع اثمنة ذلك ان معظم هؤلاء المنعشين العقاريين غالبا ما يتربصون لعمليات تخصيص الاراضي العقارية وفق ما تعتزمه و وثائق التعمير من تخصيص لتلك الاراضي مما يدفع بهم الى الاستفسار عن جميع المعطيات المتعلقة بوضعية العقارات من حيث تخصيصها اما باللجوء الى اقسام التعمير بالجماعات او الوكالات الحضرية .و بالتالي يرتب عن ذلك ارتفاع ثمن وقيمة العقار في حالة شمول اراضيهم ضمن مراكز عمرانية ذات موقع استراتيجي بحكم وثائق التعمير.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فالمشرع المغربي يرى فرض الرسم على الاراضي العارية يدخل ضمن مجال الضرائب المتعلقة بالتضامن الوطني للملزمين بها . فرغبة المشرع من فرض الرسم المذكور كذلك تهدف الى الحيلولة دون ترك تلك الاراضي خارج العملية التنموية و الاقتصادية بعيدا عن ما يلعبه العقار في تنشيط الدورة الاقتصادية و تحقيق تنمية مستدامة . عمل على اخضاع تلك الارضي للرسم المفروض عليها حتى يتسنى لمالكها و مستغلها .استغلالها و الاستفادة منها .
هكذا و بعد ذكر وبيان اهم اسباب و اهداف الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية . نمر لذكر اهم الاشكاليات المتعلقة بتطبيق الرسم من الناحية القانونية و العملية كذلك .
§          الاشكاليات  القانونية و العملية المتعلقة بموضوع الاعفاء من الرسم المفروض على الاراضي  الحضرية غير المبنية  ذات الصبغة الفلاحية و المهنية
ان الاعفاءات المتعلقة بفرض الرسم على الاراضي العارية تم التنصيص عليه بقوة القانون المنظم لها 60/47 . وهي كما اشرنا اليها سالفا اما دائمة ام مؤقتة. حيث عمل المشرع المغربي الى تعدادها بشكل حصري لا يعطي لأي كان مجالا لتأويلها . وبما ان الامر كذلك فأين يثار المشكل بخصوص  الاستفادة من الاعفاء و خصوصا ما تضمنته المادة 39 من قانون 06/47 .حيث تشير الى كون الاراضي ذات الصبغة الفلاحية او تلك المعدة لأغراض مهنية و فلاحيه تضل معفية من الرسم المفروض على الاراضي الواقعة بالمدار الحضاري و الغير المبنية .
فكيف ذلك ؟ و ما هي المسطرة المتبعة لأجل الاستفادة من الاعفاء الوارد بالمادة 39 من القانون الجبائي المحلي ؟ و من هي الجهة المختصة صاحبة الولاية في منح الاقرار المتعلق بالصبغة الفلاحية و المهنية المتعلقة بوضع العقار موضوع الرسم .
تلكم أسئلة سنحاول الاجابة عنها انطلاقا من القوانين المؤطرة للجبايات الجماعية و كذلك ارتكازا على بعض الجوانب العملية و التطبيقية لها على ارض الواقع
§       الإشكاليات المطروحة
-           من هي الجهات المؤهلة قانونا في منح الشواهد الادارية المتعلقة بالأراضي العارية ذات الصبغة الفلاحية و المهنية ؟
-           ما هي حجية تلك الشواهد من حيث الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 39 من القانون 4706 ؟
و هكذا اسهاما منا في الوصول إلى الحلول العملية و القانونية لحل الاشكاليات المطروحة في هذا شأن نشير إلى أن واقع منح الشواهد الإدارية المقرة بخصوصية الأراضي الفلاحية و المهنية يطرح أكثر من تساؤل ذلك أن المشرع المغربي لم يحدد الجهات صاحبة الولاية في منح تلك الشواهد و مرجع السبب في ذلك هو غياب مرسوم تطبيقي للقانون 4706 المتعلق بالمستحقات الرسوم لفائدة الجماعات مما يثير موضوع تنازع الاختصاص في منح تلك الشواهد الإدارية حيث نجد ة وزارة الفلاحة صاحبة الشأن في تخويل الملك و حائز تلك الأراضي شواهد الإدارية تقر بالصبغة الفلاحية لتلك الأراضي نفس الشيء ينطبق على تلك المعدة للأغراض المهنية على أساس أن وزارة الصناعة و التجارة هي الجهة التي خولها المشرع صلاحية منح تلك الشواهد كلما  تعلق الأمر بالعقارات ذات الصبغة المهنية.
و مرة اخرى نجد ان سلطان وزارة الداخلية يطول هذا الاختصاص باعتبار أن هذه الأخيرة لا تعترف بحجية و مضمون تلك الشواهد الصادرة عن الجهة السالفة الذكر معتبرة بذلك أن جهات اختصاص موكولة لفائدة رؤساء المجالس كلما تعلق الأمر في شأن طلبات الإعفاء من الرسم المفروض على الأراضي العارية ذات الصبغة الفلاحية و المهنية مقرة بذلك أن الاختصاص يعد اختصاصا أصليا للرؤساء المجالس الجماعية و بالضبط قسم الجبايات المحلية عن طريق تكوين لجان محلية تقوم بمعاينة تلك الأراضي و إعداد محضر في الموضوع ، و ما يزيد الطين نجد في الكثير من الأحيان أن هذه الشواهد فعلا صدرت عن السلطات المحلية في شخص القواد بصفتهم السلطة المحلية و هنا يطرح الإشكال و تضيع الحقيقة القانونية في تأصيل الاختصاص و مدى الاعتداد بحجية و مضمون تلك الوثائق في مواجهة الإدارة الجبائية بقصد الحصول على الإعفاء الوارد في المادة 39.
و هكذا في ظل غياب المرسوم التطبيقي لا يسعنا إلا الانكباب واراء مجموع الدوريات و الرسائل الموجهة من طرف وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية و التي تنم مضامينها و فحوها على أن الاعتداد و الشواهد الإدارية بخصوص العقارات البيضاء المعدة للفلاحة و الحرف المهنية بقصد الاستفادة من الإعفاء المذكور يبقى مشروطا بالإدلاء بالشواهد الإعفاء الصادرة عن الجماعات في شخص رئيسها فهو المخلول له صلاحية ذلك دونما الاعتراض بباقي الشواهد الإدارية الأخرى و في رأينا المتواضع نذهب إلى القول بأن منح الاختصاص في شأن لا يمكن بأي حال من الأحول منحه لرؤساء المجالس الجماعية و ذلك مرده إلى الاعتبارات السياسية التي تطغى على رؤساء المجالس في منح شواهد الإعفاء من الرسم المفروض على الأراضي العارية و هو ما يؤيده افتحاص المحاكم المالية ، حيث لاحظت إعفاء مجموعة من الملاك من الرسم المذكور يعود بالأساس إلى ميولات سياسية و نزاعات انتخابية ترتب عنها تفويت أموال لا يستهان بها كان من المفروض تحصيلها لفائدة مالية الجماعات أما في ما يخص طرح الاختصاص لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في شأن البث في طلبات المتعلقة في الشواهد الإدارية للعقارات ذات الصبغة الفلاحية فلا شك أن تمثيلية هذه الاخيرة واردة في الموضوع و هو نفس الشيء الذي يقال  عن الجهات المعنية المختصة بمنح الشواهد الإدارية ذات الصبغة المهنية دونما الغوص في اعداد الحلول المتعلقة في حل ازمة التنازع حول الاختصاص و الحجية المترتبة في شأن تلك الشواهد على أساس سوف نخصص لها مبحثا خاصا سوف نتطرق من خلاله إلى إبراز أهم المقترحات و التوصيات في الموضوع .
المطلب الثاني : حجية الشواهد الادارية الممنوحة في الاستفادة من اعفاءات الرسم على الأراضي العارية.
من الاستثناءات الوردة على خضوع الأراضي العارية للرسم المفروض عليها تم التنصيص في المادة 39  بقولها استثناء من ذلك تعفى الأراضي الفلاحية و المهنية في حدود خمس مرات من مساحة الأرض موضوع الرسم.
-           مسطرة الحصول على الشاهدة الإدارية المتعلقة بالأراضي العارية
بالنسبة للأراضي الفلاحية فإن المعني بالأمر يضع طلبا لدى المكتب الجهوى للاستثمار الفلاحي الذي تدخل في دائرته الأراضي المعنية بموضوع الشهادة مرفقا بشهادة الملكية  أو الحيازة و يرفق كذلك برسم طبوغرافي يبين حلول و مساحات العقار و بعدها تقوم المصلحة المختصة بإعداد لجنة مختصة لمعاينة العقار و اعداد محضر في الموضوع.
و بعد حصول المعني بالأمر على الشهادة المذكورة عليه أن يتوجه إلى المصالح الجماعية المختصة قصد الإدلاء بالشاهدة الإدارية لمصلحة الوعاء الجبائي قصد الحصول على الاعفاء ألمطلوب هذه الأخيرة تقوم بتشكيل لجنة مختلطة من اجل معاينة العقار موضوع طلب الإعفاء حيث تنهى أعمالها بتحرير محضر في الموضوع.
وهكذا من خلال الإشارة المعتمدة في شأن الحصول على الشاهدة الإدارية يتضح للقارئ تعدد المتداخلين. في الموضوع مما يثير اشكالية تنازع الاختصاص من جهة و حجية الشواهد الادارية و مدى الاعتراف بها من قبل وزارة الداخلية .خصوصا وان هده الاخيرة و في شخص اداراتها الغير الممركزة تدعو رؤساء المجالس الى تكوين لجنة بلدية مختلطة لأجل معاينة العقارات الحضرية غير المبنية للتأكد من كونها معدة للاستغلال المهني و الفلاحي .و دالك بالرغم من وجود شواهد ادارية تقر بصفتها تلك صادرة من جهات ادارية اخرى .
والحقيقة أنه من حيث المبدأ القانوني .الفقهي و القضائي ان تقييم الحجج و القرائن و الاعتداد بها يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية ليس للإدارة الاهلية في دالك اللهم اذا كان القانون صريح في تحديد الجهة المؤهلة في ممارسة ذالك الاختصاص .انداك نجزم ان حجية الشهادة لا يثار بشأنها نزاع  و لا عيب المشروعية .
وبما ان القانون الجبائي المحلي 06/47 لم يلحق به مرسوم تطبيقي في شان كيفية تنزيل مضامينه من حيث التطبيق العملي . تبقى الشواهد الادارية المدلى بها من طرف الملزمين بقصد الاعفاء الرسمي من الرسم المفروض على الاراضي غير المبنية محطة مجموعة من الاستفهام بخصوص طلبات الحصول عليها.
فتارة نجد الجهة المعنية صاحبة الولاية في منح الشواهد السالفة الذكر تؤول لكل من  وزارة الفلاحة او الصناعة  ومرة لفائدة السلطة المحلية . في حين تؤكد وزارة الداخلية اختصاص رؤساء الجماعات في شان منح الشهادة بغرض الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 39 من القانون الجبائي المحلي.
وعليه يضل فحوى و مضمون حجية الشهادة الادارية معلق على اعتبار ان كل جهة تعمل وفق ما تراه مناسبا لاختصاصاتها. فقد يمكن منح تلك الشواهد من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي او من مصالح وزارة التجارة و الصناعة في حالة ما تعلق الامر بالشواهد الادارية التي تخص العقارات التي تستغل لأغراض مهنية.
والإشكالية المطروحة في هذا الصميم تتجلى في رؤية وزارة الداخلية حيث ان هده الاخيرة لا تعترف بحجية تلك الشواهد المدلى بها من قبل الملزمين الى المصالح الوعائية بالجماعات . على اعتبار ان هدا الاختصاص يعد اختصاصا اصليا لرؤساء الجماعات .فهم وحدهم المؤهلون بإصدار الشواهد السالفة الذكر بناءا معاينة العقار موضوع طلب الاعفاء من الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية ذات الصبغة الفلاحية و المهنية .
لكن و نحن بصدد دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .حيز التطبيق نصطدم بواقع اخر يتجلى في الغاء مفهوم او اصطلاح الجماعات الحضرية و القروية مما يطرح اشكالية تطبيق الفصل 39 من القانون رقم 06/47 على اعتبار ان المادة تشير ان الرسم يفرض على الاراضي العارية الداخلة في حدود مجالها الحضري والحال انه لم تعد هناك دوائر حضرية او قروية بحكم القانون.
خاتمة
تختلف النقائص المتعلقة بالوعاء الضريبي ما بين الرسوم المحلية و الأتاوى الجماعية ، اذ تعاني  هذه الاخيرة  في غالب الاحيان ، من اختلالات على المستوى الاداري اكثر من صعوبات الوعاء في حد ذاته ، وسنحاول التطرق لهذه الاشكالية من خلال دراسة نموذج الرسم علي الاراضي الحضرية غير المبنية .
حيث تظهر محدودية تعبئة المؤهلات الجبائية على مستوى الفارق ما بين التكفلات و المادة الضريبية الفعلية ، عندما يتعلق الامر بالرسوم المرتبطة بالمجال الترابي التي تطرح مشكل الاحصاء ، و الوسائل البديلة لتحديد الملزمين. اما بالنسبة للرسوم الاخرى خاصة المرتبطة ببعض الانشطة ، فان الصعوبات تهم على الخصوص مجال التطبيق و التعقيدات ذات الصلة بالوعاء و طرق التصفية ونظام الاقرارات و الجزاءات.
 إن عدم فرض الضرائب ليس محصورا بخصوص الأراضي غير المبنية فحسب وإنما التي  ايضا يطال مجالات متعددة بكثير من المدن ، بإعفاء  مجالسها للرسم المفروض على الاراضي بشكل تلقائي  و انفرادي بعيدا عن مضامين النصوص ألقانونية بحيث  أضاع على مدا خيل الجماعات  ملايير الدراهم .بسبب نزوات ورغبات أضاعت فرصا وأورشا تنموية كان من الممكن أن تتحقق أو على الأقل، أداء ما بذمتها من السلفات  المقترضة من صندوق القرض ألجماعي دون تسديد أقساطها من الرصيد المتوفر.


من أجل تحميل هذا المقال على شكل PDF - إضغط هنا أسفله
9anonak