تنظيم محاكم الاستئناف


تنظيم محاكم الاستئناف

المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية

9anonak
Organisation des cours d'appel



تنظيم محاكم الاستئناف
مقدمة:
تكون محاكم الاستئناف بالمغرب القضاء العادي الدرجة الثانية، وقد عرفت منذ استقلال المغرب ازديادا مطردا في العدد، فهي بعد أن كانت تتمثل في الأول في محكمة الاستئناف بالرباط التي كانت تغطي من حيث اختصاصاتها جميع التراب الوطني، أصبحت اليوم في ظل النظام القضائي الحالي 25 محكمة موزعة على المدن الرئيسية للمملكة[1].
وتعمل محاكم الاستئناف منذ نشأتها بنظام القضاء الجماعي منذ ميلاد أول محكمة لها، ولا يستثني منها إلا القرارات الاستعجالية التي يصدرها الرئيس الأول في نطاق اختصاصاته التي حددها الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
وباعتبار محاكم الاستئناف أهم درجة من درجات التقاضي على درجتين، مؤداه جعل الدعوى تنظم أمام محكمتين بالتتابع، إذ يمكن للمحكمة الأعلى درجة مراجعة حكم المحكمة الأدنى، مما يشكل ضمانة لتكريس العدالة من خلال مراجعة وتدارك أخطاء قضاة الدرجة الأولى، وتمكين المتقاضين من تقديم الدفوع والأدلة التي لم تكن متوفرة لديهم أمام محكمة الدرجة الأولى[2]، على المشرع تنظيمها على مستوى الأجهزة والاختصاصات.
ومما سبق سيقسم موضوعنا إلى مطلبين، سنتناول في الأول التنظيم الهيكلي لكل من جهاز الرئاسة وجهاز النيابة العامة، على أن نقسم المطلب الثاني لاختصاصات محاكم الاستئناف.
المطلب الأول: التنظيم على مستوى أجهزة الرئاسة
                  والنيابة العامة
سنقوم بالإحاطة بجهاز الرئاسة بمحاكم الاستئناف (فقرة الأولى) على أن نتناول في فقرة ثانية التنظيم الهيكلي للنيابة العامة.
الفقرة الأولى: التنظيم على مستوى جهاز الرئاسة
يتكون جهاز الرئاسة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وكذا القضاة، بالإضافة إلى كتابة الضبط التي تعتبر العمود الفقري بالنسبة لمحكمة الاستئناف، وينص الفصل السادس من ظهير التنظيم القضائي على أن محاكم الاستئناف تشتمل تحت سلطة رؤسائها الأولين، وتبعا لأهميتها، على عدد من الغرف المختصة...، وهكذا تتألف من:
أولا-الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف:
يوجد على قمة الهرم التنظيمي بمحكمة الاستئناف، ويكون في الأصل مرتبا في الدرجة الأولى، ما عدا بالمحاكم المصنفة، بحيث يصنف في الدرجة الاستثنائية. ويقوم الرئيس الأول بمهام إدارية داخل محكمته، وباختصاص الرقابة والتفتيش على جميع المحاكم الموجودة تحت ولايته، وقد منحته المسطرة الجديدة صلاحيات القضاء الاستعجالي[3]، وهي صلاحيات يحاول بها المغرب الاقتداء بما هو سائر في بعض الدول الأجنبية كفرنسا مثلا، ولكنه لم يسايرها في جمع ما آل إليه الأمر في هاته الدول[4].
ومن أبرز الاختصاصات القضائية المسندة للرئيس الأول بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد، كونه يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية حسب الفقرة السابعة من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا-غرف محكمة الاستئناف:
تتكون من عدة غرف تقابل عادة عدد الغرف الموجودة بالمحاكم الابتدائية وتتولى الجمعية العامة، باعتبارها الجهاز التنظيمي تحديد أنواعها وعددها حسب الحاجيات والمستجدات القانونية[5]، وهي كالآتي:
-الغرفة الاستئنافية للأحوال الشخصية:
تتولى النظر في كل الأحكام الصادرة عن القضاء الأسري، باستثناء المقررات القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية[6].
-الغرفة المدنية:
تنظر في الأحكام التي لها صبغة مدنية والتي نص القانون على إمكانية اسئنافها[7]، وتتكون من ثلاثة مستشارين.
-الغرفة الاجتماعية:
تتولى أيضا النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية التي تكتسي صبغة اجتماعية، ولها تكوين ثلاثي أيضا.
-الغرفة العقارية:
تنظر في كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأولى المتعلقة بالعقار، وتكون جلها قابلة للاستئناف بالنظر إلى الاختصاص القيمي المتمثل في 3000 درهم.
-الغرفة الجنائية الأولى للرشداء:
تتكون من ثلاثة مستشارين، وتنظر في الجنايات المرتكبة من قبل الرشداء، أي الذين يكون سنهم 18 سنة فما فوق[8].
-الغرفة الجنائية الأولى للأحداث:
تتكون تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وتعقد جلساتها بشكل سري[9]، استثناء من مبدأ العلنية، وتتولى النظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث التي تكتسي طابعا جنائيا.
-الغرفة الجنائية الاستئنافية للرشداء:
تعتبر هذه الغرفة من مستجدات قانون المسطرة الجنائة، ومن المكتسبات التي جاءت لتكريس ضمانات أكثر للمحاكمة العادلة، حيث أصبح للمتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني، استئناف القرارات الباتة في الجوهر، الصادرة عن الغرفة الأولى أمام نفس المحكمة، وأمام هيئة أخرى، مكونة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في القضية.
غير أنه كان على المشرع أن يجعل استئناف قرارات الغرفة الأولى، أمام غرفة استئنافية بمحكمة غير تلك الموجودة بها الغرفة التي أصدرت القرار المستأنف، أو بجلب هيئة من خارج محكمة الاستئناف، كما كان المشرع ينص على ذلك[10] ، وذلك لسببين:
-المتهم وهو يمثل أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة، مع زيادة في عدد القضاة يشعر وكأنه يعيد المحاكمة.
-إن التشكيلة الثانية، قضاتها من نفس درجة قضاة التشكيلة الأولى، مما يخلق نوعا من المحاباة لقرار الغرفة الأولى، وإن تنبهت وزارة العدل وقامت بإقحام الرئيس الأول في تشكيلتها[11].
-الغرفة الجنائية الاستئنافية الخاصة بالأحداث:
تتولى هذه الغرفة الطعن في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث، وتتشكل من مستشار للأحداث كرئيس، وأربعة مستشارين[12].

-الغرفة الجنحية التي حلت محل غرفة الاتهام:
تتكون من الرئيس الأول أو من ينوب عنه، ومن مستشارين إثنين وممثل للنيابة العامة، وكاتب الضبط.
وتتولى النظر، حسب المادة 231 من ق. م. ج في:
-طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة؛
-طلبات بطلان إجراءات التحقيق؛
-استئناف أوامر قاضي التحقيق؛
-الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية خلال مزاولة المهام المسندة إليهم؛
-تبت في الأمور المعروضة عليها بشكل سري في غرفة المشورة
 م 236 من قانون المسطرة الجنائية.

-الغرفة الجنحية الخاصة بالأحداث:
تتكون تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا، ومن مستشارين اثنين، وممثل للنيابة العامة، وكاتب للضبط، وتخضع في عقد جلساتها وأخذ قراراتها للمقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية المشار إليها سابقا (المادة 488 من قانون المسطرة الجنائية).
-الغرفة الجنحية الاستئنافية للأحداث:
تتكون من مستشار للأحداث بصفته رئيسا، ومن مستشارين اثنين، وممثل للنيابة العامة، وكاتب للضبط[13]، وتتولى النظر في الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، أو عن قاضي الأحداث.
-غرفة الإرهاب:
توجد فقط بمحكمة الاستئناف بالرباط[14] نظرا لاختصاصها في هذا النوع من الجرائم، وذلك في نظرنا رغبة المشرع في توحيد التكييف والقرب من مصدر القرار "المخابرات المغربية".
ثالثا- القضـاة:
يطلق على قضاة محكمة الاستئناف لقب "مستشار" يعين كل من:
-قضاة التحقيق: يعينون من بين المستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (م 52 من قانون المسطرة الجنائية).
-المستشار المكلف بالأحداث: يعين من بين المستشارين القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات، ويترأس الغرفة التي يقاضى أمامها الأحداث تحت طائلة بطلان القرارات (المواد 88، 489، 490 من قانون المسطرة الجنائية).
-المستشار المقرر: يتم تعيينه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ويقوم بمجموعة من المهام لأجل إعداد ملف القضية وجعله جاهزا للحكم بعد إصداره أمرا بالتخلي[15].
رابعا-التنظيم على مستوى كتابة الضبط:
تقوم كتابة الضبط بدور رئيسي في مختلف مراحل الدعوى وبوجه عام في جميع الأعمال القضائية والإدارية أو المالية للجهاز القضائي.
وبذلك فهي العمود الفقري لكل محاكم المملكة، ومصلحة كتابة الضبط لدى محاكم الاستئناف من حيث تركيبتها تتشابه مع كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية، لذا سوف نقتصر على تناول الأهم من حيث تنظيمها، وتضم كلا من رئيس المصلحة وكتابة ضبط وأعوان لكتابة الضبط.
1-رئيس مصلحة كتابة الضبط:
يعين رئيس كتابة الضبط من ضمن المنتدبين القضائيين الإقليميين المدرجين في السلم الحادي عشر، ويتولى تسيير مرافق كتابة الضبط، والسهر على التنسيق بين مختلف المكاتب والشعب التابعة له، وكذا مراقبة إنتاج الموظفين، بالإضافة إلى المهام الإدارية والإجراءات القضائية[16].
2-مكاتب كتابة الضبط:
تحتوي كتابة الضبط على ستة مكاتب تصنف على الشكل الآتي:
-مكتب الضبط والإحصاء، والمكتب الإداري، والمكتب المدني ويضم أربع شعب: الشعبة المدنية، والشعبة الاستعجالية، والشعبة الاجتماعية والشعبة العقارية؛
-مكتب الأحوال الشخصية والميراث؛
-مكتب الجنايات، ويضم: شعبة الجنايات للرشداء، وشعبة الجنايات للأحداث؛
-المكتب الجنحي، ويضم: الشعبة الجنحية، وشعبة حوادث السير، وشعبة الأحداث، وشعبة المحجوزات.
الفقرة الثانية: التنظيم على مستوى النيابة العامة
تشتمل محاكم الاستئناف أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين، وكتابة للنيابة العامة[17].
أولا-النيابة العامة:
تعتبر جهازا أعطى له المشرع صفة ممثل الحق العام، فأصبح بهذه الصفة مكلفا بالدفاع عن مصالح المجتمع، ويوجد على رأس النيابة العامة الوكيل العام للملك ونوابه، ويتولى تنظيم شؤونها.
1-الوكيل العام للملك:
يخضع قضاة النيابة العامة في أداء مهامهم للتسلسل الإداري، يوجد على رأسه في محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك الذي يترب في الدرجة الأولى مبدئيا[18]، وهو بهذا يشرف على جميع أجهزة النيابة العامة بما فيها نوابه وكتابة النيابة العامة.
2-نواب الوكيل العام للملك:
ويصنفون في الدرجة الثانية مبدئيا.
ثانيا-كتابة النيابة العامة:
يوجد على رأسها إطار من أطر كتابة الضبط من درجة منتدب قضائي أو منتدب قضائي إقليمي، ويشرف على جميع الهياكل التابعة لمصلحته إداريا، وتضم كلا من:
-المكتب الجنائي الذي يضم أربع شعب:
• شعبة الشكايات والمحاضر، وشعبة المراقبة القضائية للجنايات،
والتحقيق وشعبة القضايا الجنحية المستأنفة، وشعبة التنفيذ الزجري.
-مكتب التدبير الإداري، ويضم شعبتين:
• شعبة الضبط والإحصاء؛
• الشعبة الإدارية.
-المكتب المدني ويضم أربع شعب:
• شعبة المساعدة القضائية؛
• شعبة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية؛
• شعبة مساعدي القضاء؛
• شعبة التجنيس؛
• شعبة زواج معتنقي الإسلام.
المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف
نص الفصل التاسع من ظهير التنظيم القضائي على أنه "تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى، التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء به".
وهذه المادة قريبة من الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه "لا تختص محاكم الاستئناف، عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وكذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها".
ويتضح لنا أن محكمة الاستئناف تختص بما يلي:
أولا-اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في استئناف أحكم المحاكم الابتدائية:
يجوز الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى وتهييء الفصل في جوهر النزاع، وتسمى بالأحكام التمهيدية كالحكم بإجراء خبرة أو كشف؛ أو بالأحكام التحضيرية كالحكم بلزوم تحليف شخص اليمين، لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الأجل[19].
ثانيا-اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر استئنافا أو بالدرجة الأولى والانتهائية في جميع القضايا التي ورد عليها نص خاص في القانون:
يجوز الطعن بطريق الاستئناف في القضايا التي ورد بشأنها نص خاص في القانون، كاستئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية في الأمور المستعجلة أو في مقالات الأمر بالأداء[20]، أو في القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين بحق أحد المحامين، وكذلك انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، سواء قدم الطعن من طرف أحد المحامين[21]، أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وتبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية لوكيل الملك[22].
وقد نصت المادة 93 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يخضع للشروط والقواعد والآجال العادية، المقررة في قانون المسطرة المدنية، غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم بدون محام ويعفى من الرسوم القضائية[23].
ثالثا-النظر في الطلبات المتعلقة بفصل التنازع وتنازع الاختصاص في بعض الحالات:
قد تعلن عدة محاكم عن اختصاصها أو عدم اختصاصها في نفس النزاع بأحكام اكتسبت قوة الشيء، ويقدم بذلك تنازع في الاختصاص ويتعين الفصل في هذا التنازع، ويقيم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحاكم التي يطعن بأحكامها أمامها[24]، وأمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأي محكمة أعلى مشتركة بينها[25]، وينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم، فإذا تبين للمحكمة المرفوع إليها أمر الفصل في التنازع أنه لا توجد حالة تنازع اختصاص، فإنها تصدر قرارا معللا بالرفض دون تعيين المحكمة المختصة، وهو قرار قابل للطعن عليه بالنقض، إذ لم تكن المحكمة التي فصلت في التنازع هي المجلس الأعلى، ويبقى للأطراف أن يرفعوا نزاعهم أمام المحكمة التي يرونها مختصة، وإذا صدر قرار من محكمة التنازع بقبول الطلب ورأت أن هناك فعلا حالة تنازع الاختصاص، أصدرت قرارها بتعيين المحكمة المختصة التي تلتزم بنظر النزاع.




[1] - عبود موسى، السماحي ( محمد): "المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم النهائي"، الطبعة الثانية، 1999، الرباط،
 ص 62.
[2] - الفصايلي (الطيب): "التنظيم القضائي في المغرب"، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 57.
[3] - الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية:
          1-أن يكون النزاع في الجوهر.
          2-أن يكون هذا النزاع، منشورا أمام محكمة  الاستئناف.
          3-منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الفصل (320 من قانون المسطرة المدنية).
[4] - عبود (موسى)، السماحي (محمد)، المرجع السابق، ص 63.
[5] - توفيق (عبد العزيز): "شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي"، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1998، مطبعة النجاح الجديدة، ص 94.
[6] - المادة 128 من مدونة الأسرة.
[7] - الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي (15 يوليوز 1974) الذي ينص على ما يلي: "تعقد محاكم الاستناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
[8] -المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية.
[9] - المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية.
[10] - القايدي (التهامي): "مستجدات طرق الطعن في مشروع قانون المسطرة الجنائية"، مقال منشور بمجلة البحوث، العدد الأول 2002، مطبعة العاصمة، الرباط، ص 18.
[11] - مستجدات قانون المسطرة الجنائية، ورقة أعدت من طرف وزارة العدل، منشورة في مجلة رسالة المحاماة، العدد 21، 2004، دار القلم، بالرباط، ص 26.
[12] - المادة 494 من قانون المسطرة الجنائية.
[13] - المادة 489 من قانون المسطرة الجنائية.
[14] - المادة السابعة من القانون 03.03 التي تنص على ما يلي: بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في النصوص الأخرى، تختص محكمة الاستئناف يالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
[15] - المرجع الأول، الهامش رقم 1، ص 77.
[16] - المرجع الأول،  الهامش رقم 2، ص 57.
[17] - الفصل 6 من ظهير التنظيم القضائي ( 15 يوليوز  1974).
[18] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 13 نونبر 1974، غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.117 الصادر في 30 جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4326.
[19] - الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية "لا يمكن  استئناف الأحكام التمهيدية، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الأجل، ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف".
[20] - الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية.
[21] - المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
[22] - المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
[23] - إدريس العلوي العبدلاوي: الوسيط في شرح المسطرة المدنية، الجزء الأول،الطبعة الأولى 1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 154.
[24] - الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية.
[25] - الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية.