التوجهات والمبادئ الكبرى لمشروع
( قانون المسطرة المدنية الجديد (الجزء الأول
ذ. محمد الهيني
إذا كانت وظيفة القضاء هي حماية الحقوق، فإن قانون المسطرة المدنية يعتبر هو قانون الضمانات القضائية لحماية هذه الحقوق، إذ يعد بمثابة الشريعة العامة للقواعد الإجرائية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص في الفروع الإجرائية المتعلقة بها، فهو قانون يهتم بتنظيم شكل الحماية القضائية، ولهذه الغاية ينظم المشرع إجراءات الخصومة ويحدد الأعمال الإجرائية التي تكونها ويضع تنظيما تفصيليا لها وللمراكز الإجرائية التي تنشأ بتقديم الطلب القضائي ، كما يعين الشكل الذي يجب أن يتبع بصدد الأعمال التي تتم أثناء الخصومة. وإذا لم يحدد القانون شكلا معينا للإجراء، فإنه ينبغي أن يتخذ في الشكل الأكثر ملاءمة لتحقيق وظيفته.
وإيمانا بكون شكلية الإجراء ينبغي أن تستجيب إلى حاجة السهولة والسرعة وتضع حدودا زمنية للقيام به، فإن تحقيق هذه الأهداف يفرض اعتماد قواعد آمرة منصفة مبسطة سهلة قليلة التكاليف حتى لا تنقلب هذه الشكليات عبئا على الإجراءات وتنعكس بالتالي على حقوق المتقاضين. ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية وكفالة المحاكمة العادلة، وبالنظر لارتباطها الوثيق بالواقع و تأثيرها في حسن
تطبيق النصوص القانونية و ضمان استيفاء الحقوق، فقد كان من الضروري الانكباب على مراجعة قانون المسطرة المدنية بهدف تحيين نصوصه لتتلاءم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وكذا الحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون بالدرجة الأولى وكذا كل الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي . وقد روعي عند مراجعة هذا القانون التراكمات و المكتسبات التي تم تحقيقها منذ دخول قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 حيز التطبيق مرورا بالإصلاح القضائي لسنة 1974، وما لحقه من تعديلات واكبت تطور التنظيم القضائي و ما أعقبه من إحداث محاكم متخصصة إدارية و تجارية، علاوة على صدور نصوص تشريعية حديثة فرضت الملاءمة معها.
ومعالجة لمظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية والتي ساهمت في الهدر الإجرائي من خلال تعقيد الإجراءات وتمطيط المسطرة وتأخير البت في القضايا و تنفيذ الأحكام، فقد تم الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها القضاء باعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، إذ تم تكريس العديد من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى ومحاكم الموضوع، مع تبنيها وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تساعد على فهم محتوى النصوص وغايات المشرع.
إن المشروع الجديد يروم جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات والاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم لقضاء سريع وعادل وفعال سهل الولوج شفاف المساطر، يكفل الحقوق ويحمي الحريات، ويوفر المناخ الملائم للاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية المنشودة.
واعتبارا لعلاقة التفاعل بين بلادنا و محيطها الدولي و الإقليمي و ما تقتضيه من مواكبة التشريع الوطني للحركية القانونية الدولية، فقد تمت مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية تأكيدا على انخراط المغرب في المنظومة القانونية الدولية علاوة على الانفتاح على القوانين المقارنة.
وإجمالا يمكن حصر الخطوط العريضة لأهم المستجدات التي وردت في المشروع الحالي في المرتكزات التالية:
ü ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع القوانين الصادرة حديثا كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية وقانون المحاكم التجارية وقانون المفوضين القضائيين... وكذا مع الاتفاقيات الدولية.
ü تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها ، و تنظيمها بشكل يحقق الغاية من اعتمادها دون السقوط في التعقيد والبطء.
ü اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا لكثرة الاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ü جعل دور القاضي أكثر إيجابية في سير المسطرة والتقليص من حالات صدور أحكام بعدم القبول ، مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة.
ü إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي وتوحيد مقتضياتها أمام جميع المحاكم وجعلها من متعلقات النظام العام مع العمل على تقوية ودعم اختصاصات مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية.
ü تخويل مؤسسة قضاء القرب النظر في الاختصاص القيمي إلى غاية 5000 درهم.
ü تخويل غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية النظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم.
ü إقرار التبليغ بالوسائل الحديثة للاتصال مع اعتماد الوسائل الحديثة لعمل كتابة الضبط، وذلك بفتح المجال أمام إمكانية اعتماد السجلات الإلكترونية.
ü ضبط وتبسيط إجراءات التبليغ و تسريع وتيرتها، وملاءمة المشروع الجديد مع قانون المفوضين القضائيين و مع ما استقرت عليه الممارسات الجديدة بشأن إجراءات التبليغ.
ü إقرار آجال محددة ومضبوطة لتقليص أمد البت في القضايا سواء في المسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية أو عند البت في الأوامر المبنية على طلب أو في المادة الاستعجالية.
ü تفعيل مسطرة التنفيذ بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ مع تخويلها صلاحيات و سلطات قضائية و إدارية واسعة في مجال التنفيذ.
ü وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني معايير المحاكمة العادلة التي تنبني أساسا على مبدأي الإنصاف المسطري و ضمان حقوق الدفاع بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الحالي يحتوي على أحد عشر قسما كالتالي:
القسم الأول: مقتضيات تمهيدية
القسم الثاني: اختصاصات المحاكم
القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال
القسم الخامس: الأمر بالأداء
القسم السادس: المساطر الخاصة
القسم السابع: المسطرة أمام محكمة الاستئناف
القسم الثامن: المجلس الأعلى
القسم التاسع: إعادة النظر
القسم العاشر: طرق التنفيذ
القسم الحادي عشر: مقتضيات عامة.
ويمكن بسط أبرز التوجهات و المبادئ التي تحكمت في إعداد المشروع وفق ما يلي :
أولا-تفعيل الدور الإيجابي للقاضي :
إن حياد القاضي لا يتأثر بمنح القاضي سلطة فعالة في توجيه الدعوى وتسييرها، لذا وأخذا بعين الاعتبار تفشي ظاهرة الحكم بعدم القبول و ما تخلفه من أثر سلبي في نفس المتقاضي، فقد خول المشرع للقاضي دورا ايجابيا من خلال تمكين المحكمة من إنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده بحيث لا يمكن لها أن تصرح بعدم قبول الدعوى
إلا إذا قامت بهذا الإجراء، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع. كما تم تخويل القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حق طلب تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما له أن يطلب الإدلاء بنسخ المقال و الوثائق، وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
ثانيا-توسيع صلاحيات النيابة العامة :
إذ تم تحديد الحالات التي تكون فيها النيابة العام طرفا أصليا، وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الطرف في الدعوى على قاعدة المساواة، مع التأكيد على حق النيابة العامة في استعمال طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا ، وربط الطعن بوجود نص خاص في إطار الدور الانضمامي. كما تم تعزيز دورها الانضمامي الإجباري ليشمل قضايا الزور الفرعي، وتنظيم سريان آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة واعتبار تاريخ النطق بالحكم كأجل لبدء السريان.
ثالثا-إعادة النظر في قواعد الاختصاص :
لما كان وضوح قواعد الاختصاص يساهم في استقرار المراكز القانونية و تحقيق العدالة، فقد ركز المشروع على مايلي:
1-* التنصيص على قاعدة الارتباط الإجرائي :
إن مسألة الارتباط الإجرائي هي التي تفسر اختصاص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي مما يعكس بنحو أفضل وأوضح وظيفة الأعمال الإجرائية المختلفة حينما تؤدي هذه الأخيرة دورها في خدمة الحقوق الموضوعية المتنازع عليها، وبالتالي تسهل على المشرع اختيار الأعمال الإجرائية وربطها بغيرها بشكل يسير و سريع وقليل النفقات ويحقق العدالة.
2-* الملاءمة:
بين قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية وقانون إحداث المحاكم التجارية و ذلك من خلال تمييز اختصاص المحاكم الابتدائية العادية باعتبارها محاكم ذات ولاية عامة، عن مجال اختصاص المحاكم المتخصصة بالبت في القضايا الإدارية والتجارية.
3-* ملاءمة الاختصاص القيمي للواقع الاقتصادي والاجتماعي :
تم الرفع من الاختصاص القيمي الابتدائي والانتهائي إلى غاية خمسة آلاف درهم وابتدائيا مع حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
4-* إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي :
بالنظر للإشكاليات التي كان يثيرها الاختصاص النوعي ولاختلاف موقف الاجتهاد القضائي حولها فقد حسم المشروع الأمر، في اتجاه ضمان استقرار المراكز القانونية و تفادي صدور أحكام متعارضة قطعا لأي تنازع للاختصاص وذلك من خلال:
§ اعتبار قواعد الاختصاص النوعي أمام جميع المحاكم من النظام العام.
اعتبار صيرورة الحكم العارض القاضي بانعقاد الاختصاص نهائي كشرط لمواصلة النظر في القضية عند قبول الدفع المثار بشأن الاختصاص.
§ استئناف الأحكام الصادرة أمام محكمة الدرجة الثانية المختصة نوعيا
§ عدم قبول القرار الصادر بشأن هذا الاستئناف لأي طعن.
§ وقف أجل تقديم الدعوى أو الطعن إذا رفع إلى محكمة غير مختصة.
5-* الاختصاص المحلي :
إن تنظيم الاختصاص المحلي يغلب عليه مبدأ رعاية مصالح الخصوم، بأن يعقد الاختصاص لمحكمة قريبة منهم أو من محل النزاع، وإذا كان المشرع قد أكد على هذا المبدأ بتخويل الأطراف إمكانية الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، فإنه قيد ذلك بعدم وجود نص خاص يمنع ذلك لضمان قدر من التوازن مراعاة لمراكز أجدر بالحماية من حماية مركز المدعى عليه. كما أنه وتفاديا لأي بطء في سير الدعوى نص على عدم جواز الطعن في الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
6-* تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية :
بالنظر للفراغ الذي يعرفه قانون المسطرة المدنية على هذا الصعيد واقتداء بالتشريعات المقارنة نظم المشروع الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية وحدد نطاق ولاية هذه المحاكم على الأجانب حتى لا يحرموا من مقاضاة من تعامل معهم منهم ، وفضلا عن ذلك فإن حق التقاضي أمام محاكم الدولة يدخل في مضمون الحد الأدنى للحقوق التي يجب الاعتراف بها للأجانب بمقتضى العرف الدولي، لذلك فالأصل أن تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع على المغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. كما تختص أيضا بالنظر في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب عدا بالنسبة للدعاوي المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
وبالموازاة مع ذلك وبالنظر لخصوصية بعض القضايا وعلى الرغم من عدم توفر الأجنبي على موطن أو محل إقامة في إقليم المملكة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم المغربية وذلك عند وجود رابطة ما تتعلق إما بالأطراف أو بالمال.
رابعا-المسطرة أمام المحاكم الابتدائية :
مسايرة للتطور وللشكل الحديث لممارسة الدعوى القضائية تم حذف رفع الدعوى بواسطة تصريح بعد أن دلت التجربة على عدم اللجوء إلى هذه الإمكانية إلا نادرا. وبالموازاة مع ذلك تم حصر الحالات التي يجوز فيها للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا مع مراعاة طبيعة بعض القضايا وخصوصية الفئات المستهدفة التي تعوزها الإمكانيات المادية، وكذا لتعلق بعضها بالنظام العام حيث اقتضت الحكمة الأخذ بنوع من المرونة في التعامل معها بعدم التشدد في إلزامية تنصيب محام في القضايا التالية:
1. قضايا النفقة و الطلاق و التطليق؛
2. القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25؛
3. القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛
4. الحالات التي ينص عليها القانون.
* تفعيل مسطرة التبليغ :
وعيا بأهمية إجراءات التبليغ وتأثيرها على تجهيز القضايا ورغبة في تسريع الإجراءات مع ضمان حقوق الدفاع فقد تبنى المشروع مقتضيات جديدة نذكر منها:
§ النص على إجبارية التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين و ذلك بالنسبة للدوائر القضائية التي يوجد بها مفوضون قضائيون.
§ اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ
§ تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء و جميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي، تحت طائلة التشطيب على الدعوى.
§ تفعيل مسطرة القيم وذلك بتحديد أجل أقصاه شهران من تاريخ توصل للقيم للبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وبسائر الوسائل الممكنة .
* دعم آليات الصلح والتنازل :
بالنظر لأهمية الصلح باعتباره من آليات التوفيق فقد تم تخويل المحكمة إمكانية إجراء الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى رغبة من المشرع في الحد من النزاعات وتمكين صاحب الحق من حقه في أقرب وقت بمقتضى حكم غير قابل للطعن.
كما نص المشرع على قبول التنازل عن الدعوى أو موضوع الحق في جميع القضايا وفي أي مرحلة رغبة في تقليص النزاعات والحفاظ على استقرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
* ضمان حقوق الدفاع :
ويقصد بهذا المبدأ مساواة الخصوم وحريتهم في اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تأييد ادعاءاتهم أو لإظهار الحقيقة . وبمقتضى هذا المبدأ لا يستطيع القاضي أن يفصل في النزاع إلا في حدود ما تم داخل الخصومة بعد التحقق من أن جميع أطراف الخصومة أبدوا دفاعهم أو تمكنوا على الأقل من ذلك.
و بالنظر للإشكاليات المترتبة عن مفهوم الاطلاع فقد حسم المشرع الأمر بالنص صراحة على أحقية الطالب في الحصول على صور من المستندات دون نقلها. ولتوفير الضمانات لوقوع التبليغ سواء تم للشخص نفسه أو لدفاعه أخذا بما سار عليه الاجتهاد القضائي، نص المشروع على تبليغ الحكم أو القرار أو الأمر- بناء على طلب- للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
* تبسيط وتسريع المسطرة:
في إطار اعتماد مسطرة شفافة و منصفة وسريعة تروم تحقيق جودة الخدمة القضائية تم تحديد آجال مناسبة و معقولة:
§ تحديد آجال البت :
عمل المشرع على تحديد آجال مضبوطة للبت أو لتجهيز القضايا قصد ضمان عدالة سريعة قادرة على إيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت معقول. تحديد أجل إحالة الملف على جهات الطعن، تفاديا لبط ء إجراءات الإحالة، ورغبة في تقليص أمد البت في القضايا تم النص على تحديد أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستئناف، وأسبوعا بالنسبة للقضايا الاستعجالية لتوجه كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
§ تبسيط المسطرة :
ü توسيع نطاق الحالات التي تكون فيها المسطرة شفوية إلى حالات الزواج والحضانة ،مع استثناء قضايا نزاعات الشغل.
ü الحكم بعدم قبول الدعوى إذا تعذر تبليغ الاستدعاء للمدعي ولم تكن المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى .
ü عدم تجديد الاستدعاء لمن ينتصب للنيابة عن المدعى عليه ولم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة،لأن هذا الوضع يفرض عليه تتبع إجراءات القضية ومعرفة مآلها .
كما تم اعتماد مقتضيات من شأنها ضمان تصريف القضايا وجودة العمل القضائي من قبيل:
ü ضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف.
ü عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا؛
ü تخويل المحكمة المصدرة للحكم تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم بغرفة المشورة تلقائيا أو بناء على طلب مع إمكانية استدعاء الخصوم، مع جعل الطعن مرتبط بمدى قابلية الحكم في الدعوى الأصلية قابلا له.
ü تنظيم مختلف الحلول العملية المطروحة التي تعترض توقيع الحكم بشكل يمنع من إعادة القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم، وتلافي تأخير توقيع الحكم مع ما يترتب عن ذلك من ضرر أكيد للخصوم.
§ ضبط وضمان فعالية إجراءات التحقيق:
اعتبارا لأهمية إجراءات التحقيق والحاجة المتزايدة إليها لما لها من تأثير على تجهيز القضايا وجودة الأحكام وضمان العدالة فقد روعي ما يلي:
ü ضرورة تحديد القاضي المقرر للعناصر التي يشملها هذا الإجراء تفاديا لاتخاذه إجراءت تحقيق لا جدوى منها.
ü جواز تكليف الطرف الآخر بإيداع المبلغ المرصود لإجراءات التحقيق إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر،
ü ترتيب جزاء البطلان عن عدم استدعاء الخبير الأطراف لحضور إنجاز الخبرة، وتمكين نوابهم أو وكلائهم من الحضور معهم، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره،في إطار تبسيط المسطرة وتفعيل مسطرة مراقبة عمليات الخبرة ولضمان جدية الدفوع المتعلقة بالخبرة.
ü تنظيم دعوى تحقيق الخطوط والزور الأصلية.
ü إخضاع التحقيق في البصمات بمختلف أنواعها للقواعد المنظمة للتحقيق في الخطوط.
ü إيقاف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن وذلك، حتى تتمكن المحكمة من البت في موضوع الدعوى بعد البت في الطلب العارض المتعلق بالزور، حتى لا تبقى القضية معلقة .