سلطة
قاضي المستعجلة على مراقب الحسابات: من التعيين إلى العزل
سمية
رقبي
دكتورة
في القانون الخاص
The power of the
urgent judge over the auditor: from appointment to dismissal
Soumia RAKIBI
مقدمة
يُعتبر
قاضي المستعجلات أحد الدعائم الأساسية في المنظومة القضائية، لما يمارسه من دور فعال
في حماية الحقوق وصون المصالح المشروعة من الأخطار المحدقة التي لا تحتمل بطء
المسطرة القضائية العادية، وقد توسع نطاق اختصاصه ليشمل مجالات متعددة، من بينها
المجال التجاري، الذي يحتل فيه نظام شركات المساهمة مكانة محورية داخل النسيج
الاقتصادي الوطني.
وفي
هذا السياق، يبرز مراقب الحسابات كجهاز رقابي أساسي داخل شركة المساهمة، يتولى
مهمة مراقبة التسيير المالي والمحاسبي، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير أموال
الشركة، حمايةً لمصالح المساهمين والأغيار على حد سواء. غير أن ممارسة هذه المهام
قد تثير نزاعات تتعلق بتعيين مراقب الحسابات أو تجريحه أو إعفائه، وهي مسائل
تستدعي تدخلاً عاجلاً من قاضي المستعجلات لتفادي الإضرار بسير الشركة أو المساس
بالتوازن المالي والقانوني داخلها.
وانطلاقاً
من ذلك، يطرح موضوع: " سلطة قاضي المستعجلات على مراقب الحسابات: من التعيين الى العزل" إشكالية
محورية مفادها:
إلى
أي حد يساهم تدخل قاضي المستعجلات في تعيين أو تجريح أو إعفاء مراقب الحسابات
بشركة المساهمة في تحقيق الحماية القانونية والرقابية اللازمة، مع احترام مبدأ
السرعة والاستعجال دون المساس بجوهر الحقوق؟
وللإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع، سيتم تناوله
وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: مسطرة تعيين مراقب الحسابات
ومهامه الاستعجالية.
المطلب
الثاني: تجريح
وإعفاء مراقب الحسابات
المطلب
الأول: مسطرة تعيين مراقب الحسابات ومهامه الاستعجالية.
إن مراقبي الحسابات [1]،
هم فئة من الخبراء المتخصصين يقومون في الشركة برقابة دائمة، وفعالة لحساب
المساهمين، فيلفتون النظر إلى ما قد يحدث من انحراف في الإدارة ومخالفة لأحكام
القانون، حيث وصفه البعض بحق أنه ضمير الشركة، هذا ما جعل مهمتهم دائمة وذات اتصال
بالمنفعة العامة [2].
فيما مضى عرفت مؤسسة مراقب الحسابات إرهاصاتها
الأولى من خلال ظهير 11 غشت 1922 الذي كان يعتبر المراقبين مجرد وكلاء يمكن
تعيينهم وعزلهم بالإدارة التحكمية للجمعية العامة في كل وقت وحين دونما حاجة
لتبرير قراراتها[3].
لكن بظهور قانون 17.95
المتمم والمعدل بقانون 20.05 لشركة المساهمة، تم تنظيم وتدعيم دور مراقبي
الحسابات، ليكون أكثر فعالية[4]،
إسوة لما سار عليه المشرع الفرنسي في قانون 24 يوليوز 1996، بحيث منح لمراقبي
الحسابات سلطات واسعة في التحري وتوسيع مجالات صلاحياته التي أصبحت تطبعها
الاستمرارية[5]،
كما تم وضع جملة من الضوابط لاختياره، الغاية من ذلك ضمان كفاءته وتأكيد حياده
واستقلاله في مواجهة مديري الشركة ومسيريها، ليمارس عن علم واقتدار وتجرد قضاء
الأرقام في شركة المساهمة إلى جانب مهمة الإخبار[6].
إن التنظيم القانوني لهذه المؤسسة يتطلب تحديد الجهة
المختصة بتعيين مراقبي الحسابات، والمدة التي يجب أن يزاول فيها نشاطه، ناهيك عن
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود صعوبات تعرف القيام بمهامه، وهو ما سنتطرق
إليه من خلال: تعيين مراقب الحسابات (كفقرة أولى). وحالات لجوء مراقب الحسابات لقاضي المستعجلات (كفقرة ثانية).
الفقرة
الأولى: تعيين مراقب الحسابات
إن التنظيم القانوني لمؤسسة مراقب الحسابات يتطلب
تحديد الجهة المختصة بالتعيين، والعدد الذي يجب أن يتكون منه هذا الجهاز بالنظر
إلى أهمية شركة المساهمة والمدة التي يجب أن يزاول فيها نشاطه، داخلها.
أولا: الجهة المختصة بتعيين مراقب الحسابات
مبدئيا، يعين مراقبو الحسابات من طرف الجمعية العامة
للمساهمين، غير أن طرق التعيين تختلف حسب ما إذا كان التعيين حين تأسيس الشركة أو
أثناء قيام الشركة أو بموجب قرار قضائي، وهو ما سنعمل على توضيحه في ما يلي:
1-التعيين أثناء قيام الشركة من قبل الجمعية
العامة العادية للمساهمين[7]
إن تعيين مراقب الحسابات من قبل الجمعية العامة
العادية للمساهمين[8]
يعتبر من النظام العام، ومن ثم لا يجوز تفويض الاختصاص بالتعيين لجهة أخرى، كمثل
تفويضه لمجلس الإدارة يعتبر باطلا. كما أن التعيين يكون للمستقبل فقط، دون أن يكون
لقرارها أثر رجعي[9]. كما يشترط لصحة تعيين مراقبي الحسابات من طرف الجمعية
العامة للمساهمين أن تتوافر الشروط الخاصة لانعقاد الجمعية، من أهمها أن يكون
المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق
التصويت عند الدعوى الأولى عند الانعقاد، وفي الدعوى الثانية لا يفترض بلوغ أي
نصاب بحيث تكون مداولات الجمعية العامة. صحيحة بغض النظر عن حضور كل المساهمين أو
بعضهم[10].
كما نلاحظ أن القانون المغربي لا ينص على أي شكل
بالنسبة لتعيين مراقبي الحسابات من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وبالتالي فإنه
يتم تعيينهم إما شفويا أو كتابة.[11]
2-تعيين
مراقب الحسابات حين إنشاء الشركة[12]
يتم تعيين مراقب الحسابات أثناء تأسيس شركة المساهمة،
إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل من النظام الأساسي وهو ما نصت عليه
الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 17.95 المعدل والمتمم بالقانون رقم 20.05
المتعلق بشركات المساهمة[13].
وتقوم الحاجة إلى تعيين مراقبي الحسابات الأوليين
لمراقبة حساباتها عندما تباشر الشركة أعمالا في مرحلة تكوينها، وتعين جهازا إداريا
مؤقتا لتسيير أمورها، هؤلاء لا يباشرون مهامهم إلا بعد تسجيل الشركة في السجل
التجاري[14].
3-التعيين بقرار من رئيس المحكمة التجارية
بصفته قاضي المستعجلات
إن تعيين مراقب الحسابات من طرف قاضي المستعجلات له
طابع احتياطي، ذلك أن هذا التعيين يحفظ مبدئيا للمساهمين، غير أنه في بعض الحالات
يحق للقاضي الاستعجالي تعيين مراقب حسابات[15]،
بطلب من المساهمين[16]،
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يهم عدد الأسهم التي يملكها المساهم صاحب الطلب، ولا
يهم نسبة رأسمال شركة المساهمة، كل ما هناك أن المساهم الذي يسلك هذا السبيل أن
يقيم الدليل على أنه سبق أن طلب من متصرفي الشركة تعيين مراقي الحسابات للشركة
المساهمة ولكنهم لم يستجيبوا للطلب أو تقاعسوا عن تنفيذه[17].
ومن مظاهر القصور التي يتدخل فيها القاضي الاستعجالي،
حالة إغفال الجمعية العامة العادية للمساهمين للتعيين وحالة إيقاف مراقبي الحسابات
عن ممارسة مهنته كجزاء تأديبي لمخالفة ارتكبها، وفي حالة إهمال الجمعية العمومية
للمساهمين اختيار مراقب احتياطي، حيث يجوز لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة
التجارية التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة الرئيسي، تعيين مراقب أو مراقبي
حسابات الشركة[18].
كما أن المشرع المغربي قد تغاضى عن أطراف أخرى يحق لها رفع الطلب لرئيس المحكمة
التجارية، ويتعلق الأمر بالنيابة العامة التي تسهر على احترام النظام العام
الاقتصادي، وكذلك مجلس القيم المنقولة الذي يعتبر جهازا فعالا في مراقبة شركات المساهمة، خصوصا متى اعتبرنا أن هذه الأخيرة تعد من
بين المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية[19]،
وبالأخص إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب[20].
أما بخصوص تعيين مراقب الحسابات، فتبقى سلطة رئيس المحكمة التجارية مطلقة، شريطة
ضمان استقلالية فعالة هذا الجهاز في حين يتم التعيين وفق المادتين 161 و162[21]
من قانون شركة المساهمة.
أما فيما يتعلق بالأمر الصادر عن قاضي المستعجلات، نجد
أن المشرع المغربي وفي إطار المادة 165[22]
من قانون شركات المساهمة، لم ينص على عدم قابلية الأمر بالطعن، وبمفهوم المخالفة،
فإن الأمر الصادر من قاضي الأمور المستعجلات قابل للطعن بالاستئناف
وفق المادة 153[23]
من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن المشرع في قانون إحداث المحاكم التجارية
أحال وفق المادة 19 منه على مقتضيات قانون المسطرة المدنية[24].
ومما تجدر ملاحظته أيضا، أن الجهة المختصة بالبت في
استئنــــاف الأمر الاستعجالي المتعلـــــق بتعيين مراقبي الحسابات، هـــــي قضاء
الموضوع وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو ما أكده قـــرار المجلس من خلال
ما يلي: "ولما كان موضوع النزاع المطروح على محكمــــة الاستــــــــئناف
يتعلــــق باستئناف أمر قضــــــى بوقف إجراءات التنفيذ، فإن السيد الرئيس الأول
لما صرح بمواصلة التنفيذ بصفته حل محل قاضي المستعجلات ويكون قد مس بما يمكن أن
يقضي به في الجوهر من طرف محكمة الاستئناف، ويتعين بالتالي تعريض قراره للنقض[25].
وفي الأخير نود الإشارة إلى أنه وبعد تعيين مراقبي
الحسابات، فإن المشرع المغربي أخضعه لإجراءات الشهر التي نص عليها في المواد 13
و14 و37 من قانون شركة المساهمة[26]،
حيث أنه ومتى استكملت إجراءات الشهر، يحق الاحتجاج بتعيين مراقب الحسابات في مواجهة
الغير.
ثانيا:
عدد مراقبي الحسابات في شركة المساهمة
يستشف من نص المادة 159 من ق ش م[27]،
أن المشرع المغربي لم يحدد الحد الأقصى لعدد مراقبي الحسابات، تاركا للشركة، إما
بواسطة الأنظمة الأساسية، وإما عن طريق جمعيتها العامة، الحرية في تعيين العدد
الذي تراه مناسبا. نود الإشارة إلى أنه من حق
شركات المساهمة على اختلاف أغراضها أن تعين العدد
الكافي من مراقبي الحسابات، الذي تراه ضروريا لحماية مصالحها وأموالها شريطة ألا
تنزل عن الحد الأدنى المحصور في مراقبة اثنين للحسابات في الشركات التي تدعو
الجمهور إلى الاكتتاب[28].
ثالثا:
مدة عمل مراقب الحسابات الشركة
بقراءتنا لمقتضيات المادة 163 من قانون شركات المساهمة[29]،
يتبين أن المدة التي تستغرقها مهام مراقب الحسابات في الشركة هي ثلاث سنوات مالية،
هذه الأخيرة تختلف مدتها. إذا كانت السنة المالية، قد عدلت في تاريخ افتتاحها
واختتامها من طرف الجمعية العامة الغير العادية بحيث قد تكون مدتها أعلى أو أقل من
إثني عشر شهرا[30].كما
أن المقتضيات التي تحكم مدة مهام مراقب الحسابات، توفر نوعا من الاستقرار
والاستقلال لمراقبي الحسابات في مواجهة مسيري الشركة، ذلك أن الاستقرار يمكن
مراقبي الحسابات من مقارنة نتائج السنوات المالية المختلفة مما يسمح له بأن يصدر
حكما صحيحا على سلامة ميزانية الشركة، وأن حسابات الأرباح والخسائر تعبر بصدق
ووضوح عن أرباح الشركة وخسائرها، وتوفر له الاستقلال اللازم ليكون رأيه بموضوعية
تامة ويعبر عنه بصراحة دون الخوف من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها حياله
إدارة شركة المساهمة[31].
كما تجب الإشارة إلى أن انتهاء مهمة مراقب الحسابات
المحددة في مدة ثلاثة سنوات لا يمنع من تجديدها بالرغم من أن المشرع المغربي لم
يحدد الجهة التي يعهد لها باقتراح، أو رفض تجديد، فيعتقد أنه يتم من طرف مجلس الإدارة
أو المساهمين[32].
الفقرة الثانية: حالة لجوء مراقبي الحسابات لقاضي المستعجلات
إن المهمة
الأساسية التي من أجلها أنشئ جهاز مراقب الحسابات، هي التحقيق في صحة حسابات السنة
المالية والمصادقة عليها، وإعداد التقارير التي تبين وضعية الشركة، كما يختص أيضا
بمراقبة الحسابات المقدمة من طرف المتصرفين، ومطابقتها مع الوضعية الحقيقية للشركة[33]،
وهو ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 167[34]
من ق.ش.م
ولا شك أن المراقبة الفعالة من طرف مراقبي الحسابات لا
تقتصر فقط على الكفاءة والاستقلالية، وإنما تتطلب فضلا عن ذلك أن يتمكن المراقب من
الاطلاع على شؤون الشركة بما فيه الكفاية، وأن يتم الاعتراف له بسلطات واسعة
للتحري[35].
وبقراءتنا للمادة 167 من ق ش.م، يتبين أن المشرع
المغربي قد قرر أن أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن تتم لدى
الشركة نفسها أو لدى الشركات التابعة.
والملاحظ بهذا الخصوص، أن لقاضي المستعجلات حق التدخل
في تجديد مدة مراقب الحسابات لدى الشركة نفسها أو لدى الشركات التابعة، على ألا
تمتد الرقابة إلى الشركات التي يوجد بينها وبين الشركة المعنية علاقة ارتباط في
رأس المال بلغت مقدارا معينا حدده القانون[36]،
ولا في الشركات التي تصل بينها درجة الارتباط في رأس المال إلى القدر الذي حدده
القانون، ولا في الشركات التي تراقبها شركة أخرى بفعل امتلاكها لأغلبية حقوق
التصويت داخلها بمقتضى اتفاق مبرم مع مساهميها[37].
كما لا يحق لمراقب الحسابات أن يطلع على الوثائق
والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، حيث وصفه أحد الفقه الفرنسي[38]
بالوضع المحتشم الذي يمنع مراقب الحسابات من جمع المعلومات من الزبائن أو الموردين
الذين تعاقدوا مع الشركة. لكن وبإمعان النظر في المادة 167 يتبين أن المشرع
المغربي قد استعمل مصطلح الترخيص، العائد لقاضي الأمور المستعجلة الذي يخول لمراقب
الحسابات بحق الاستعلام المخول له تجاه الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة[39].
المطلب الثاني: مسطرة تجريح وإعفاء مراقبي الحسابات
مبدئيا، تنتهي مهام مراقب الحسابات إلى حين انقضاء
المدة المحددة قانونا لمهامه وهو ما نصت عليه المادة 163 من قانون شركة المساهمة،
كما تنتهي مهامه على إثر حوادث فجائية، كما إذ تحقق مانع قانوني أو مادي يحول بينه
وبين النهوض بمهامه في الشركة[40]،
كما يمكن لمراقب الحسابات أن يتقدم بنفسه باستقالة من الشركة[41].
بالإضافة إلى الأسباب السابقة هناك العزل والتجريح
وسيلتين تنتهي بهما مهمة مراقب الحسابات أمام قاضي المستعجلات، لكن هاتين
الوسيلتين لا يتم تطبيقهما عبثا وهذا راجع إلى أن المشرع تكفل بالحياد والاستقلال
القانوني والنفسي لمراقب الحسابات، كما حصنه من محاولات تهديده من طرف مجلس
الإدارة أو الجمعية العامة".
وفي سبيل الوقوف أكثر حول هذا الموضوع وجب تناوله من
خلال الفقرتين التاليتين:
-تجريح مراقبي الحساسات
أمام رئيس المحكمة التجارية (كفقرة أولى).
-إعفاء مراقبي الحسابات أمام رئيس المحكمة التجارية
(كفقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تجريح مراقبي الحسابات أمام رئيس المحكمة التجارية
إن الضمانات القانونية المخولة لجهاز مراقبي الحسابات
في قانون شركات المساهمة، جعلته بمنأى عن مزاجية ورغبات أجهزة الإدارة والتسيير
والمساهمين، وذلك حتى يستطيع أداء مهامه بكل استقلال ومصداقية وشفافية، حتى مسطرة
التجريح لا تتم إلا لوجود أسباب صحيحة وموضوعية[42].
وفي سبيل الوقوف أكثر حول هذا الموضوع، سنبحث أولا عن
الأشخاص المخول لهم قانونا بتجريح مراقبي الحسابات، وكذا حالات طلب مراقبي
الحسابات (ثانيا) على أن نتناول في الأخير مسطرة تجريح مراقبي الحسابات (ثالثا).
أولا:
الأشخاص المخول لهم رفع طلب التجريح لرئيس المحكمة التجارية
بقراءة المادة 164[43]
من قانون شركات المساهمة، يتبين أن القانون منح لأقلية من المساهمين إمكانية رفع
دعوى إلى القضاء للتجريح في مراقبي الحسابات، غير أن هذه الصفة غير كافية لوحدها
بتحريك مسطرة التجريح، فمساهم أو عدة مساهمين – مدعى أو مدعين – يجب أن يمثلوا على
الأقل 5% من رأسمال شركة المساهمة، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 164
على إمكانية اجتماع المدعي أو المدعون لصفتهم وحيازة النصاب المتطلب في رأسمال
الشركة ليتقدموا بالطلب أمام رئيس المحكمة التجارية من أجل التجريح، هذا من جهة[44].
من جهة ثانية، يحق لمجلس القيم المنقولة[45]
طلب التجريح أمام رئيس المحكمة التجارية وهذا الطلب يعد إيجابيا لما يملكه هذا
المجلس من رقابة على الشركات، التي تدعو الجمهور إلى لاكتتاب والإطلاع على
تقاريرهم والمعلومات المقدمة من طرفهم والمخالفات التي يمكن أن ترتكب من طرف
مراقبي الحسابات.[46]
لابد من الإشارة إلى أن طلب التجريح لا يمتد إلى
مراقبي الحسابات المعينين لأول مرة بواسطة النظام الأساسي للشركة أو بواسطة
القضاء، وهذا راجع لقصر المدة التي يمارسون خلالها مهامهم[47].
من خلال ما سبق، يتبين أن المشرع المغربي لم يأت
بتعديلات بالرغم من وجود قانون 20.05 المعدل والمتمم للقانون 17.95 بحيث لم يوسع
من نطاق الأطراف المخول لهم رفع طلب التجريح، على خلاف المشرع الفرنسي الذي وسع من
دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تجريح مراقب الحسابات، وهم لجنة المقاولة، النيابة
العامة والسلطة المكلفة بالأسواق المادية[48]
في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتئاب[49].
لم يحدد المشرع المغربي، الأسباب والأسس التي من أجلها
يمكن رفع الطلب، ويبقى لرئيس المحكمة التجارية المختصة السلطة التقديرية في قبول
أو رفض الطلب وذلك استنادا إلى مدى ثبوت الوقائع أو التصرفات المنسوبة لهؤلاء
المراقبين[50].
كما يعد هذا التوجه إيجابيا لمصلحة أقلية المساهمين،
بحيث سيجعل مراقب الحسابات تحت رقابتهم ودون تحيزه لفائدة أغلبية المساهمين[51].
عكس توجه المشرع المغربي حدد الفقه[52]
والقضاء الفرنسي، حالات طلب التجريح، في حالة ما إذا كان هناك تصرف أو واقعة من
شأنها أن تبعث أو تثير الشك جديا في كفاءة مراقب الحسابات أو في شرفه أو أمانته أو
نزاهته أو في حياده، أو في عدم استقلاله عن الأغلبية التي عينته أو في موضوعيته[53].
بقراءتنا للفقرة الثانية للمادة 164[54]
من ق.ش.م، يتبين أنه يجب تقديم طلب التجريح غلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي
المستعجلات داخل أجل (ثلاثين يوما)، ابتداء من تاريخ التعسف بمعنى في تاريخ انعقاد
الجمعية العامة للمساهمين التي اتخذت قرار التعيين.
وهنا يحق لنا
التساؤل حول ما إذا تبين سبب من أسباب التجريح بعد هذه المدة (ثلاثين يوما) فهل
يمكن سلوك هذه المسطرة؟
يتبين من خلال المادة 164 من ق.ش.م، أن المشرع قد حدد
هذه المدة في 30 يوما، وبالتالي فلا يمكن سلوك هذه المسطرة باعتبار الأجل قد
انصرم، اللهم ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 161[55]
من ق.ش.م.
حيث يتبين أنه يمكن للمراقب أن يصبح في حالات التنافي
المنصوص عليها خلال ممارسة مهامه أي بعد مرور شهور أو أكثر من تعيينه، لكنه إذا لم
يقم بتبليغ سهوا أو عمدا أو طمعا في الحفاظ على منصبه، ألا ينهض هذا سببا كافيا
للتجريح[56].
وهكذا يتبين أن مدة 30 يوما تعتبر أجلا قصيرا نادرا
مما نظم خلاله أسباب التجريح، كما اعتبر كل من A.Viandier و[57]Ch.Lauzainghein هذا الأجل، بالغير الكاف لتقرير وقياس مدى عدم كفاءة مراقب
الحسابات أو عدم حياده أو عدم استقامته.
كما اعتبرR.contin [58] أن أجل (ثلاثين يوما) يعتبر بمثابة فتح باب
ضيق جدا لأقلية يصعب عليهم في غالب الأحيان تجاوزه.
وفي هذا الصدد كان من المستحسن عدم تحديد هذه المدة
وترك حق الأقلية في تجريح مراقبي الحسابات مفتوحا، وذلك متى ظهرت أو اكتشفت أسباب
التجريح أو من الأنسب تحديد هذه المدة في (ثلاثين يوما) كما حددها المشرع، إلا أنه
يتم احتسابها بعد نشوء أو اكتشاف سبب من أسباب التجريح[59].
وبالرجوع إلى مسطرة التجريح، فينعقد الاختصاص المحلي
بتقديم طلب التجريح لمحكمة موطن مراقب الحسابات، وذلك بحسب ما إذا كان مراقب
الحسابات هو المدعى عليه الأصلي في الدعوى[60].
وتطبيقا لما سبق، وبعد رفع طلب التجريح أمام القاضي
الاستعجالي، هل يحق الطعن في قراره؟
جوابا على هذا التساؤل، وكما أشرنا سابقا بأن قرارات
قاضي المستعجلات كمبدأ عام قابل للطعن ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك، كما أن
المادة 164 من ق ش م لا تنص على هذا الخلاف، وترتيبا على ذلك، فإن قرار قاضي
الأمور المستعجلة للطعن وفقا للمادة 153 من قانون المسطرة المدنية[61].
رابعا: مسطرة الإعفاء أمام قاضي
المستعجلات التجاري
بعد قبول طلب الإعفاء من طرف قاضي المستعجلات وذلك
لاستفاء كافة الشروط اللازمة وتوفر الحالات السابقة آنذاك يحق للجمعية العامة
تعيين مراقب حسابات آخر، يزاول مهامه خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته[62].
ومن بين الأوامر الاستعجالية الصادرة عن القضاء
المغربي في هذا الصدد نجد الأمر رقم 1778/1/2008 الصادر بتاريخ 17/12/2008 حيث جاء
فيه:
"...وحيث إنه وطبقا للفصل 179 من قانون 17.95
المتعلق بشركات المساهمة فإنه يمكن عزل مراقب الحسابات، إذا ثبت أنه ارتكب خطأ من
طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
وحيث إن تقديم شكاية ضد المدعي من أجل تزوير أوراق
تجارية يعد خطأ يستوجب فك الارتباط بينها وبينه وإعفاءه من مهمة مراقب الحساب، مما
يكون الطلب مؤسسا قانونا ويتعين بالتالي الإستجابة له..."[63].
لابد من الإشارة إلى أن قرار رئيس المحكمة التجارية
سواء كان بالإعفاء أو الرفض يخضع للاستئناف طبقا لقواعد القانون المحدث للمحاكم
التجارية وقانون المسطرة المدنية لعدم وجود ما يخالف ذلك في المادة 179 من ق ش
م"[64].
وفي هذا الصدد، فقد اعتبرت محكمة باريس أن طلب تجريح
مراقب الحسابات، يجب أن يستند إلى وقائع شخصية تدعو جديا إلى الشك في كفاءته أو
استقلاله، أو حياده، لذلك انتهت في حكمها إلى رفض التجريح لعدم كفاية الأسباب التي
استند إليها[65].
الفقرة الثانية: إعفاء مراقبي الحسابات أمام رئيس المحكمة التجارية
نظم المشرع المغربي حالة إعفاء[66]
مراقب الحسابات أمام رئيس المحكمة التجارية من خلال المادة 179[67]
من قانون 17.95 المعدل والمتمم بقانون 20.05 , ونحن في ضوء نص المادة المومأ
إليها، سنتناول الوقوف من خلال:
أولا؛ الأشخاص المخول إليهم رفع الطلب، ثانيا؛ أسباب
الإعفاء، على أن نتطرق لمسطرة الإعفاء أمام قاضي المستعجلات، ثالثا.
أولا: الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإعفاء لرئيس المحكمة التجارية بصفته
قاضي المستعجلات
بقراءة المادة 179 من ق.ش.م يتبين أن الأشخاص المخول
لهم قانونا تقديم طلب الإعفاء أمام القاضي الاستعجالي داخل المدة العادية لمهامهم
هم كالتالي:
مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو من مساهم أو عدة
مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمسة في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية
العامة أو من طرف مجلس القيم المنقولة.
وتأسيسا على ما سبق، يلاحظ أن المشرع المغربي وسع
دائرة طالبي الإعفاء، غير أنه في نفس الوقت لم يعط الحق لمجلس الإدارة الجماعية،
ربما يرجع ذلك لطبيعة تكوينه فهو المجلس الوحيد الذي يمكن تأليفه من المساهمين ومن
خارج المساهمين وهو ما أشارت إليه مقتضيات المادة 79[68]
من ق.ش.م، كما أن هذا المجلس يخضع بدوره لرقابة مجلس الرقابة[69]،
فكان من الفائدة وضع تحريك دعوى الإعفاء في يد مجلس الرقابة على الرغم من أن مجلس
الإدارة الجماعية هو الأكثر اهتماما بمراقبي الحسابات[70].
بالرغم من أن المشرع المغربي وسع من دائرة المتدخلين،
إلا أنه كان من الأفضل إدخال أجهزة أخرى تتسم بنوع من الاستقلالية، مثل النيابة
العامة أو لجنة المقاولة، خصوصا أنها أجهزة مستبعد أن تتواطأ مع مراقبي الحسابات،
على خلاف أجهزة الإدارة والتسيير[71].
ثانيا:
أسباب إعفاء مراقب الحسابات.
حدد المشرع المغربي حالات إعفاء مراقب الحسابات في
شركة المساهمة فيما يلي:
1-حالة
ارتكاب مراقب الحسابات لخطأ أثناء أدائه لمهامه
بإمعان النظر حول عبارة "الخطأ" التي جاءت
بها مقتضيات المادة 179 من ق.ش.م يتبين أنها جاءت عامة، فضفاضة، غير محددة، بحيث
لا يمكن جرد سائر الأخطاء التي قرر إعفاء مراقب الحسابات من مهامه، وأمام وجود
فراغ تشريعي وعدم وجود تطبيقات قضائية مغربية يبقى بعض الآراء الفقهية المحتشمة
خير سبيل للاحتكام إليها.
حيث ذهب أحد الفقه[72]
إلى القول، بأنه يقصد بالأخطاء حين يرفض مراقب الحسابات تقديم التقارير إلى
الجمعية العامة، أو تم تقديمهما بشكل رديء، أو تم اقتران مهمته بسوء نية أو قام
بمخالفة المقتضيات المنظمة للمهمة أو الإهمال في القيام بالواجب أو عند إهماله أو
تعمده بعدم دعوة الجمعيات عند اكتشاف مخالفات مالية أو جنائية.
بالرجوع إلى الفقه الفرنسي، يتبين أن آراءه تختلف في
تحديد مفهوم الخطأ، حيث عرف [73]D.Vidaleالخطأ،
بأنه يكون على نسبة من الخطورة تجعل الشركة والمتعاملين معها لا يثقون واقعيا في
فعالية مهمة المراقب، ويرى J.Hemard,
F.Terré, P.Mabilat[74] أن مفهوم الخطأ يتعين أن يبقى مرتبط بالخطأ
المهني، أو أن يبقى المراقب مزاولا لمهامه رغم حدوث حالة من حالات التنافي أو حالة
من حالات المنع من ممارسة المهنة أو التشطيب عليه من لائحة الخبراء كإجراء تأديبي
أو التدخل الواضح في تسيير الشركة أو عدم احترامه للسر المهني.
أما Le Cerf Michel, Myriam
Saloui et Farida lamouri[75] فيرون أن هناك خطأ عندما يمارس مراقب
الحسابات مهامه أو يمارسها بكيفية سيئة.
2-حالة وجود عائق، مهما كان سببه يعيق أداء مهمته على أكمل وجه
جاء المشرع المغربي في المادة 179 من ق ش م بعبارة
تتعلق "بعائق عاقه مهما كان سببه" وهي عبارة غير محددة وعامة خلقت جدلا
فقهيا في تحديد مفهومها. ومن مظاهر هذا الجدل التعريف الذي أورد أحد الفقه[76]،
باعتبار العائق هو الدافع الشخصي كالمرض أو العاهة المستديمة.
أما Le Cerf Michel, Myriam
Saloui et Farida lamouri[77] فيرون أنه يقصد بالعائق، متى تعذر مراقب
الحسابات وذلك إما لمرضه، أو ابتعاده عن مقر عمله أو كثرة المهام التي يزاولها
بجانب منصبه كمراقب حسابات شركة.
من خلال ما تقدم، لابد من الإشارة إلى أنه مهما كانت
الأسباب المتعلقة "بالخطأ" أو "العائق" فإنها كلها حالات
تخضعان لسلطة التقديرية لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات التجاري،
وأن أي سبب آخر للإعفاء غير محدد قانونا يكون باطلا وتعسفيا[78].
[1] - يعرف بعض الفقه مراقب الحسابات commissaires aux comptes "بأنه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المؤهل مهنيا للقيام
بالرقابة على حسابات الشركة المغربية بغرض تحديد ما إذا كانت تعطي صورة حقيقية
وصادقة لواقعها".
طارق مصدق،
"محاولة في تحديد الجوانب القانونية لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة،
دراسة على ضوء المستجدات قانون 17.95 الخاص بشركة المساهمة"، "، مجلة
المرافعة، ع 8-9 دجنبر 1998، ص: 62.
[2] -Yves Guyon et
G.Coquereau, « Du Débit commit par les directeurs de sociétés, revue de
société, 1988, p 489.
[3] - سعاد شنتاف "صلاحيات مراقب الحسابات في القانون المغربي الجديد
لشركات المساهمة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة 1998/1999، ص: 64.
[4] - فؤاد معلال، "شرح
القانون المغربي التجاري الجديد"، الجزء الثاني الشركات التجارية، مطبعة الأمنية
الرباط الطبعة الثالثة 2009، ص: 373.
[5] - ربيعة بوغيثة، تعسف
المساهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة قانون
الأعمال كلية الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد
الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية 2003-2004، ص: 197.
[6]- Hassania Cherkaoui, «L’expert de
gestion et le secret des affaires» , le temps du Maroc, n°197, 1999, p 33
[7] -
Nomination en cours de vie sociale par l’ensemble générale ordinaire
d’actionnaire
[8]- تنص المادة 103 من ق 17.95 على
ما يلي:
"يتم تعيين مراقبي أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل
الجمعية العامة العادية للمساهمين...".
[9] -
Alain Hinch, L’organe de contrôle dans la société anonyme, Genève 1965, n°39, p
56.
[10] - تنص المادة 110 من 17.95 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 20.05
على ما يلي:
-.... -لا تكون
مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في
الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة
الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يمكن تمديد الجمعية
الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه
للانعقاد. تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين يمكن أن
ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين، لأجل احتساب النصاب والأغلبية،
المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل
مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 90 المكررة من هذا
القانون.
[11] - محمد كرام "المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركات
المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارن"، أطروحة لنيل الدكتوراه في
الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار
البيضاء، من 2000-2001، ص: 24.
[12] - Nomination
des commissaires aux comptes lors de la constitution de la société.
[13]- تنص المادة 20 من ق.ش.م في
فقرتها الأولى على ما يلي:
"يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي
الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من
النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط...".
[14] - فيصل عسيلة "مسؤولية مراقبي الحسابات في شركات المساهمة في
القانون المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق. الجزء الأول، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس أكدال الرباط، س2011-2012،
ص: 59.
[15] - مصطفى خويا موح: "مراقبة الحسابات في شركات المساهمة على ضوء
قانون 17.96 "، عرض قدم بتاريخ 28/01/2006 في إطار برنامج التكوين المستمر
لموظفي وأطر كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منشور بمجلة المحامي عدد
49، ص 220.
[16] - مما تجدر ملاحظته بهذا الخصوص أن الأشخاص حاملي السندات أو لجنة
المقاولة مثلا لا يحق لهم طلب تعيين مراقبي الحسابات بالرغم من أن مصالحهم مهددة،
وبالتالي يبقى الحق مكفولا للمساهمين وحدهم في طلب تعيين.
[17] - Roger et Jacques,
Lefebvrie, les aspects juridiques du commissariat aux comptes, paris (XVII),
1970, p 23,24.
[18] - مصطفى خويا موح، م.س، ص: 219.
[19]- les opérations
institutionnelles.
[20] - سهيل حبوب، : "مجالات تدخل رئيس
المحكمة التجارية في شركة المساهمة" رسالة لنيل دبلوم ماستر المقاولة
التجارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول
سطات، 2009/2010.، ص: 57.
[21] - نصت المادة 161 المعدلة والمتممة بقانون 20.05 على ما يلي:
"لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي
ذكرهم كمراقبي حسابات:
-1-المؤسسون وأصحاب الحصص العينية
والمستفيدون من امتيازات ...
2-أزواج الأشخاص المشار إليهم في
البند السابق...
3-الذين يزاولون لفائدة الأشخاص
المشار إليهم في البند ...
4-شركات الخبرة في المحاسبة التي
يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار غليها في البنود السابقة...=
=كما نصت المادة 162 من قانون 17.95
على أنه:
"...
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا
متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركة المساهمة أن يعينوا
مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء
مهامهم..."
[22] - تنص المادة 165 من ق.ش.م على ما يلي: "في حالة عدم تعيين
الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على
تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية
العامة بتعيين مراقبي الحسابات".
[23] - نصت المادة 153 من ق.م.م. على أنه: "...يجب تقديم الاستئناف
داخل أجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون
خلال ذلك، ويفصل في الاستئناف بصفة استعجالية ".
[24] - تنص المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه:
"تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف
التجارية.
كما تطبق أمام المحاكم الجارية ومحاكم الاستئناف التجارية
القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
-.... - وفي هذا
الصدد نجد المادة 23 من نفس القانون تنص على أنه "يبلغ عون التنفيذ الطرف
المحكوم عليه المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريف بنواياه.."
غير أنه وبحضور الأطراف وقت صدور الأمر الاستعجالي كان
التبليغ الواقع في ذلك صحيحا، ويشار في الأمر إلى حضرهم ومعاينة هذا التبليغ.
[25] - قرار عدد 1794 بتاريخ 1984 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى
ع35-36، س 1986، ص: 80.
[26] - نصت كل من المادة 13 من ق.ش.م على ما يلي:
"يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب
الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها بنشر الإعلانات
القانونية".
والمادة 14 من ق.ش.م على أنه: "يتم الشهر عن طريق إيداع
العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحطة المختصة بالسجل التجاري.
يتم كل إيداع للعقود أو لوثائق المشار إليها في الفقرة
السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها
القانونيين.
والمادة 37 من ق.ش.م نصت على أنه: "تخضع لنفس الشروط
المتعلق بالإيداع والنشر:
- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل
النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات
المعينين منذ البداية في النظام الأساسي.
-...
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل
أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات
القضائية المشار غليها أعلاه".
[27] - نصت المادة 159 من ق.ش.م على ما يلي: "يجب ان يتم في كل
شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد غليهم بمهمة مراقبة وتتبع
حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف عليها في هذا القانون غير أنه يجب على الشركات
التي تدعو الجمهور للاكتئاب أن تعيين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك
الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة
والادخار.
[28] -فيصل عسيلة، "مسؤولية مراقبي الحسابات في شركات المساهمة في
القانون المغربي"، م.س، ص 54.
[29] - تنص المادة 163 من قانون شركة المساهمة على ما يلي:
"يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات
مالية من بقل الجمعية العامة العادية للمساهمين. وفي الحالة المخصوص عليها في
المادة 20 لا يمكن أن تزيد مهامهم عن سنة مالية واحدة. تنتهي مهام مراقبي الحسابات
المعينين من قبل الجمعية العامة للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في
حسابات السنة المالية الثالثة.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر
مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سله لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى
انتهائها يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك؟
[30] -فيصل عسيلة "مسؤولية مراقبي الحسابات في شركات المساهمة في
القانون المغربي"، م.س.، ص 65
[31] - نفس المرجع، ص 62
[32] - إدريس فائق، "مراقبو الحسابات في شركات المساهمة، المجلة
المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، ع 20، س 1993، ص: 28.
[33] - فاطمة الدهوز: "دور الأقلية في
الشركات التجارية (شركة المساهمة) ماستر قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة السويسي الرباط، س 2010-2011.ص: 66.
[34] - نصت المادة 167 من ق.ش.م، على ما يلي:
"يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة،
بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على
كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخاصة منها كل العقود
والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر...".
[35] - حمداوي عبد الواحد "دور مراقبي الحسابات في حماية اقلية
المساهمين داخل شركات المساهمة، مجلة محاكمة ع3 أكتوبر – دجنبر 2001، ص: 117.
[36] - تنص المادة 143 على أنه "يقصد ...بالشركة التابعة، شركة
تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال..."
[37]- S. Oztec, « la
protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés dirigés par
une société holding, nouvelle imprimerie du Leman, 1980. P 225.
[38] - R.Contin, le contrôle
de la gestion de sociétés anonymes, Librairies techniques 1975, p 178.
[39] - يقابلها نص المادة 229 من
القانون الفرنسي.
[40] - تنتهي مهمة مراقب الحسابات على إثر وفاته ولا يمكن لورثته الحلول
محله لكون علاقة مراقب الحسابات بالشركة تقوم على الاعتبار الشخصي.
Jean Mucheal Delattre,
Le statut des commissaires de surveillance dans la société Anonymes, thèses
paris 1966, p 106.
-كما تنتهي مهمة مراقبي الحسابات بالحكم على الشركة بالتصفية
القضائية حيث يتولى السنديك المهام تحت إشراف القاضي المنتدب أحمد شكري السباعي،
م.س، ص 221.
-كما تنتهي مهمته
باندماج الشركة في شركة أخرى، أو إذا كان الاندماج كذلك بالإضافة.
Contine, op.cit, p 129
-كما تنتهي
مهمته أيضا عند تحويل شركة المساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو إذا كان نظام الشركة
المتحولة (كشركة التوصية مثلا) يتلاءم مع شركة المساهمة آنذاك يحتفظ بمهمته.
محمد كرام، م.س، ص 32.
[41]- فيصل عسيلة، م.س، ص: 86
[42] - سهيل حبوب، م.س، ص: 66
[43] - تنص الفقرة الأولى من المادة 164 من ق.ش.م المعدلة بمقتضى
القانون 20.05 على ما يلي:
"يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في
المائة من رأسمال الشركة توجبه طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات بتجريح
مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة، على أن يكون هذا التجريح
لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي
كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يمكن لمجلس القيم
المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكورة..".
[44] - فيصل عسيلة، م.س، ص: 71.
[45] - تقابلها المادة 25-5 من الظهير الشريف المتعلق بمجلس القيم رقم
1-93-212 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المعدل في 23 أبريل 2007 والذي جاء فيه ما يلي:
"يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم
المنقولة أن يأمر داخل أجل 15 يوما ابتداء من رفع الأمر إليه، بتجريح مراقب أو
مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة لشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في
أسهمها أو سنداتها ولهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ويأمر الرئيس المذكور
كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلهم وفق التشريع الجاري به
العمل.
[46] - فيصل عسيلة، م.س، ص: 71.
[47] - أحمد شكري السباعي، م.س، ص: 297.
[48] -
L’autorité
des marchés financiers.
[49] - L’article L823-6 du
code de commerce français :
« Un ou plusieurs actionnaires ou
associés représentant au moins 5% du capital social, Le comité d’entreprise, le
ministère public, l’Autorité des marchés financiers pour les personnes dans les
titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et
entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en conseil
l’Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d’un ou plusieurs
commissaires aux comptes… ».
زكية شعيبي "دور مراقب الحسابات داخل شركات المساهمة في
إطار القانون المغربي"، رسالة لنيلة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في
القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس أكدال الرباط، س 2007، ص: 173.
[50] - أحمد تمغرين "دور القضاء الاستعجالي في شركات المساهمة"
دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية أكدال الرباط، س 1998/1999، ص: 29.
[51] - أحمد شكري السباعي، "الوسيط
في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الثاني"، مطبعة المعارف
الجديدة الرباط، ط.الثانية 2009 ،ص: 297.
[52] -
Y.Guyon, op.cit, p 396.
[53] - علال فالي، "مفهوم رأس المال في
شركة المساهمة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق في الحقوق، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، س. الجامعية
2006/2007، ص: 207.
[54] - تنص الفقرة الثانية من المادة 164 من ق.ش.م المعدل بقانون 20.05
على ما يلي:
"...يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم
القبول داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف..
إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات
الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من
لدن الجمعية العامة.
[55] - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 161 من ق.ش.م المعدل بقانون 20.05
على ما يلي:
"1-...
2 ...
3 ...
لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات نفس الشركة خبيران أو عدة
خبراء محاسبين ينتمون باي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه،
تعين على المعني بالأمر لكن فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس
الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي".
[56] - ربيعة غيث، م.س، ص 109.
[57] - A.Viandier et ch. Lauzoinghein,
Droit des sociétés, éditions Litec, paris 1997, n°92. P 84.
[58] - R.Contin, op.cit, p
186
[60] فيصل عسيلة، م.س، ص: 73.
[61] - سهيل حبوب، م.س، ص: 67.
[62] - فيصل عسيلة، م.س، ص: 77.
[63] - أمر استعجالي صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء، رقم 2579/08 بتاريخ 17/12/2008 أشار إليه سهيل حبوب، م.س، ص: 70.
[64] - فيصل عسيلة، م.س، ص: 77.
[65] - ربيعة غيث، م.س، ص 209
[66] - مما تجدر ملاحظته بهذا الخصوص، هو أن
المشرع المغربي شأنه شأن المشرع الفرنسي والتونسي، استعمل مصطلح الإعفاء بدل مصطلح
العزل Révocation رغم أن
النتيجة تبقى واحدة في الحالتين، وهذا ربما يؤكد على طابع المسؤولية لمراقب
الحسابات ويقوي بذلك النزعة التحسيسية لدوره وكعين للدولة.
فدوى المؤدب، "مراقب الحسابات، والشركة الخفية
الاسم"، محاضرة ختم التمرين الهيئة الوطنية للمحامين، الفرع الجهوي للمحامين
سوسة، سنة القضائية 2005-2006، ص 14 مأخوذ من مرجع، فيصل عسيلة، م.س، ص: 14.
[67] - نصت المادة 179 من ق.ش.م المعدل بمقتضى قانون 20.05 على ما يلي:
"يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ
أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس
المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من
مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من
الجمعية لعامة في كل الحالات.
كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة
للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم
يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
[68] - تنص المادة 79 من ق.ش.م على ما يلي: "يعين مجلس الرقابة
أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس. حينما يزاول شخص واحد
المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعة يكتسب لقب مدير عام وحيد...
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من
الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج
المساهمين ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة...
[69] - نصت المادة 104 من ق.ش.م المعدل بقانون 20.05 على ما يلي:
"...
يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص
والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار
والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.
يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل
ثلاثة اشهر على الأقل.
يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة
أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها...".
[70] - فيصل عسيلة، م.س، ص 78
[71] - رشيد الطاهر "مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات المساهمة
المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة
التكوين والبحث – قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الحسن الأول سطات، س 2008، ص: 19.
[72] - أحمد شكري السباعي، م.س، ص 294
[73] -Vidal (Dominique),
Droit des sociétés, édition L.G.D.F, Paris, 4 édition 2003,n°651, p 318
[74] -J.Hémard, F.Terré,
P.Mabilat, Sociétés commerciale, tome 2, édition Dalloz, 197 L, n°954, P 755.
[75] - Le cerf Michel,
Myriam Slaoui et Farida lamouri, Mémento droit des sociétés commerciales et des
groupement d’intérêt économie, éditions price Waters House Cooper, 1999, péref
de M.Drissi Alami Mchichi, n°627, p 306.
[76] - أحمد شكري السباعي، م.س.، ص 298
[77] -Kcerf Michel,
Myriam Slaoui et Farid Lamouri. Op.cit, p 306.
[78] - فيصل عسيلة، م.س، ص 82
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله
