قضايا الأسرة بين القضاء والنيابة العامة - هشام اليملاحي




قضايا الأسرة بين القضاء والنيابة العامة

هشام اليملاحي

حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص

 

Family cases between the judiciary and the Public Prosecution

Hicham EL YEMLAHI

تعتبر مدونة الأسرة، من أهم القوانين التي حرص المشرع المغربي على الاهتمام بها وتطويرها، والحرص على تطبيق مقتضياتها، وتنزيل أحكامها على أرض الواقع تطبيقا سليما، فقد خضعت ﻹصلاحات متتالية من أهمها إصلاح 2004، الذي عرف قفزة نوعية من أجل النهوض بقضايا المرأة  وتطوير مؤسسة الأسرة، وصيانة وضمانة لمختلف الحقوق والواجبات المتعلقة بالزوجين.

   وقد عمل المشرع المغربي على تطوير النصوص القانونية المتعلقة بالأسرة، خاصة حقوق وواجبات الطرفين (الزوج و الزوجة)، حيث صدر مرسوم رقم 2.04.88 في 25 من ربيع الآخر 1425 يونيو 2004، الذي أحدث بموجبه مجلس العائلة، كما نجد أن المادة 251 من مدونة الأسرة، تنص في فقرتها الأخيرة على،" يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء، في إختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي"[1].

وتبعا لذلك، شهد القضاء إصلاحات واسعة مرتبطة بمجال الأسرة، نتج عنه إحداث محاكم الأسرة مستقلة بجميع مكوناتها، رئاسة، ونيابة عامة، بهدف تحقيق العدالة والنجاعة القضائية المرتبطة بالمجال الأسري.

  فإلى أي مدى تتحقق العدالة الأسرية بين القضاء والنيابة العامة؟

   في هذا اﻹطار سنرصد من خلال هذا المقال، ما تحقق للأسرة على مستوى القضاء بشقيه، الرئاسة، والنيابة العامة، متبعين فيه الخطة الآتية:                 

                المبحث الأول: نطاق القضاء في القضايا الأسرية على ضوء المدونة

                المبحث الثاني: نطاق النيابة العامة في القضايا الأسرية

 

المبحث الأول: نطاق القضاء في القضايا الأسرية على ضوء المدونة

سنتناول في هذا المبحث، تأثير مدونة الأسرة على الحياة الزوجية (المطلب الأول)، ثم القضاء ومدى حمايته لمؤسسة الأسرة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تأثير مدونة الأسرة على الحياة الزوجية

إن مدونة الأسرة من خلال أبعادها القانونية والاجتماعية والحقوقية، في تطبيقاتها القضائية، تشكل موضوعا في غاية الأهمية، ومادة للكثير من الاجتهاد والنقاش، وبما أن المدونة تهتم من خلال جوهرها (بداية / نهايتها)، بتحقيق المساواة بين النساء والرجال، فالأمر في أغلب الأحيان، يؤول إلى نقاش حول الصعوبات والعوائق الاجتماعية والقانونية، التي تحول دون تحقيق المساواة المذكورة على أرض الواقع، إذ تكرس نوعا من ازدواجية المعايير، التي تساعد على التمييز ضد النساء[2].

ونجد أن أبرز المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة، تتمثل في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك في عدد كبير من المجالات، وتحديد سن الزواج، وتكريس كتابة عقد الزواج، وصحته[3]، إلى غيرها من المقتضيات الهدف منها النهوض بالأوضاع الاجتماعية والحقوقية للمرأة.

ومن نتائج الحرص الملكي السامي فيما يخص مؤسسة الأسرة، هو الانجاز التاريخي المتعلق بهذه المدونة، الرائدة في مقتضياتها، وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث، متطابقا مع أحكام الاسلام السمحة، وكذا مقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية، من خلال الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص كذلك على تكريس حقوق الانسان، والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا، على حد سواء، في إحترام للمرجعيات الدينية السماوية[4].

فالسلطة القضائية، تدخلها في القضايا الأسرية، يهدف إلى الاصلاح وفض النزاع القائم بين الزوجين، فهي قبل البث في القضية، تقوم بعقد جلسة البحث بهدف معرفة سبب طلب الطلاق بين الطرفين، ومحاولة الاصلاح، وذلك لماله من تأثير سلبي على المجتمع، بحيث إذا ثبت للمحكمة أن هناك ضررا لا يمكن إصلاحه حكمت بالطلاق، مثل إذا إدعت الزوجة وجود أضرار، لا يستطاع معه دوام العشرة، وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها عليه[5].

أما إذا لم تقم الزوجة بإثبات الضرر، وأصرت على طلب التطليق، في هذه الحالة يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق. وبالبرجوع إلى المادة 102 من مدونة الأسرة، نجد أنها تتحدث على معالجة القضايا المتعلقة بالتطليق، بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه، التي تتمثل في الحالات الآتية[6]:

1-     إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، تقوم المحكمة بالحكم على الزوج بالنفقة من ذلك المال.

2-     في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله، وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو إستثنائي.

3-     تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا إمتنع الزوج عن الانفاق ولم يثبت العجز.

و نجد أن المجلس الأعلى، أقر الحكم بالتطليق للعجز عن الانفاق وهو (طلاق رجعي)، ومن حق المطلق رجعيا أن يسترجع زوجته خلال العدة، إذا ما ثبت يساره، فالحكم بالتطليق لا يحتاج إلى الاشهاد به أمام العدلين، ولا إلى تحرير رسم به، ولا يتوقف على التجاء المرأة المحكوم بتطليقها إلى العدلين للاشهاد بأنها تطلق نفسها حتى تبتدئ عدتها، فالمرأة المحكوم بتطليقها تبتدئ عدتها من تاريخ الحكم بالتطليق[7]، في حين أن المادة 104 تحدثت عن الطلاق المتعلق بغياب الزوج لمدة سنة، بحيث إن المحكمة تتأكد من هذه الغيبة، ومدتها ومكانها بكل الوسائل[8].

المطلب الثاني: القضاء ومدى حمايته لمؤسسة الأسرة

إن السلطة التقديرية للقاضي فيما يخص الأحكام الأسرية، تتمحور بين المقاصد الشرعية والقوانين الوضعية، فهذه المقارنة تثري عملية التقاضي، وبناء الأحكام وحيثياتها، وذلك بما تضيفه المقاصد الشرعية للموضوع، كما تبرز المبادئ والقواعد التي تستند إليها الأحكام والغايات والأبعاد الاجتماعية، الهدف منها هو تحقيق العدالة، وخدمة للجانب النفسي والاجتماعي، الذي تحدثه الأحكام، عند التنزيل والتطبيق في شخصية المحكوم عليه والمحكوم له، من أجل تحقيق المصالح الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، التي تعتبر أهم المؤسسات الاجتماعية وأخطرها، ونجد أن المشرع المغربي خول للسلطة القضائية المتعلقة بمجال الأسرة، صلاحية البت في القضايا التي تتعلق بالأسرة، بحيث إن القانون ينص على " يمكن لكل غرفة أن تبث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة، كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة".[9]

من هنا يتضح أن المشرع المغربي عمل على إسناد قضايا الأسرة إلى قضاة، يكون لهم تكوين في مجال الأسرة، وهذا ما يرفع من حسن سير العدالة، وجودة الأحكام، ونجاعة القضاء.

وقد أوجب المشرع المغربي سرية جلسات الصلح، التي تتم بين الأزواج في الدعاوى المتعلقة بالطلاق، وذلك حفاظا على أسرار العائلات، وعلانية جلسات الحكم حسب المادة 214 من ق.م.م.، التي تنص على " تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية "[10].

وتتميز الأحكام الصادرة عن قسم قضاء الأسرة، المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، بعدم قبولها للطعن، حيث نصت المادة 128 على " المقررات القضائية الصادرة بالتطليق، أو بالخلع أو بالفسخ، طبقا لأحكام هذا الكتاب تكون غير قابلة لأي طعن، في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية"، كذلك فإنه يعد إستثناء إلى ما ذهب إليه المشرع المغربي، من القاعدة العامة التي أثبتها في الفصل 134 من ق.م.م ، إذ جاء فيها، " إستعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"[11].

ومن بين الاشكاليات التي أثيرت بشكل كبيرفي مدونة الأسرة، وضعية الطلاق المرتبطة بالمرأة، و النفقة، بحيث أكد الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب تعيين اللجنة الملكية الاستشارية، المكلفة بإعداد مشروع مراجعة مدونة الأحوال الشخصية يوم 27 أبريل 2001، على أهمية الأسرة داخل المجتمع المغربي، حيث قال " واعتبارا لكون الشريعة الاسلامية قائمة على الوسطية والاعتدال وتحري مقاصد الاصلاح الاجتماعي، فإننا حريصون على ضمان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك الأسرة، وتضامن أفرادها، وتثبيت التقاليد المغربية الأصلية القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الاجتماعي، الذي نحن مؤتمنون على إستمراره، لا سيما في نواته الأساسية المتمثلة في الأسرة "[12].

إذن فتحقيق العدالة الأسرية مكتملة الأركان، لا يقف عند سن تشريع أسري جيد، ولكن لابد من توفير فضاءات تساعد القضاء الأسري، على القيام بمهامه، من خلال موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة، تكون قادرة على أداء الخدمات القضائية بفعالية وجدية[13].

المبحث الثاني: نطاق النيابة العامة في القضايا الأسرية

سنتناول في هذا المبحث، وضعية النيابة العامة في القضايا الأسرية (المطلب الأول)، ثم مهام النيابة العامة في القضايا الأسرية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: وضعية النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأسرة

إن دور النيابة العامة هو ممارسة الوظيفة الأساسية المتعلقة بالقضايا الجنائية، بحيث تعد طرفا أصليا فيها، فضلا عن دورها المتعلق بتحريك الدعوى العمومية، فالمشرع خولها كذلك حق التدخل في الدعوى المدنية[14].

فالنيابة العامة تتدخل في قضايا الأسرة، لأن مجالات قضاء الأسرة، تشمل حسب التنظيم القضائي للمملكة، الصادر بتاريخ 15-07-1974، كما عدل وتمم مع صدور مدونة الأسرة، قضايا الأحوال الشخصية، الميراث، قضايا الحالة المدنية، وشؤون التوثيق والقاصرين، والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة[15].

وقد عمل المشرع المغربي عند صياغته لمدونة الأسرة، على تنظيم أحكامها من خلال قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة، سعيا منه إلى توفير سبل النجاح، والحرص على التطبيق السليم لهذا القانون.

كما أنه من خلال الاصلاحات التي شملت مدونة الأسرة، أسند للنيابة العامة إختصاصات مهمة بجميع المراحل، إبتداء من إبرام عقد الزواج، إلى تصفية التركة[16].

فالقضايا المتعلقة بالأسرة لها أهمية بالغة، لهذا كان من الضروري تطويرها، وتأهيل أطرها في كافة المستويات، وهذا ما أكد عليه الملك محمد السادس نصره الله بقوله، " مدونة الأسرة مهما تضمنت من عناصر الاصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى إلى إنعدام قضاء أسري، مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والانصاف، مع سرعة البت في القضايا، والتعجيل  بتنفيذها......"[17].

فالنيابة العامة يمكن أن تتدخل في القضايا الأسرية وذلك بالانضمام، أي تبدي رأيها لمصلحة القانون والعدالة، بخصوص دعوى رفعها المتقاضون، أو تقوم المحكمة بتقديم وجهة نظرها، فيما يتعلق بالحل القانوني، الذي تراه جديرا بالتطبيق، فرأيها يعتبر قيمة أدبية في نظر المحكمة ،" لأنه رأي محايد لا موقف منحاز لأحد الخصوم، ومن ثم فهي ليست مدعية ولا مدعى عليها، ولم تتدخل في الدعوى باعتبارها خصما لأحد الأطراف "، فالنيابة العامة من خلال تدخلها الانضمامي، لا تنحاز إلى أي طرف، ولكنها تتدخل بهدف إبداء رأي محايد في نزاع قضائي، مساعدة للهيأة القضائية من أجل أداء مهامها، المتعلقة بالسهر على التطبيق السليم للقانون[18].

وهناك حالات تتدخل فيها النيابة العامة بتلقائية، فهي لا تنتظر أن تبلغ بالملف من المحكمة، وإنما تبادر من تلقاء نفسها إلى المطالبة بالاطلاع على أية قضية مدنية رائجة، ترى أنه من الضروري أن تتدخل فيها، وذلك من أجل تحقيق العدالة، والسهر على حماية المصلحة العامة[19].

المطلب الثاني: مهام النيابة العامة في القضايا الأسرية

إن المهام التي تقوم بها النيابة العامة تعتبر حيوية، تتمثل في تفعيل المقتضيات القانونية، والسهر على تطبيقها تطبيقا سليما، يحافظ على المعنى والغاية القانونية، وتكييفها للواقع المعايش، وتحقيق للعدالة الاجتماعية، فالنيابة العامة يكون تدخلها في المجال الأسري، تدخلا أصليا في القضايا المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة، ففي مسطرة الطلاق تتدخل من خلال تقديم ملتمساتها، وكذلك فهي تحضر الجلسات التي يعقدها قسم قضاء الأسرة، من أجل النظر في قضايا الطلاق، كطرف محايد يسهر على مراقبة تطبيق السليم للقانون[20].

فضلا عن كون النيابة العامة، تقوم بإجراءات التبليغ خلال مرحلة الصلح، بهدف توفير الحماية للأسرة، وصيانة حقوقها، وتفادي ما قد ينجم عن الطلاق من أضرار، وإقرار الدور التصالحي للقضاء حسب أحكام مدونة الأسرة، بهدف المحافظة على إستقرار مؤسسة الأسرة، والحفاظ عليها من التفكك والانحلال، كما إن المشرع سمح لقضاة النيابة العامة، المساهمة في مسطرة الصلح خلال مرحلة الطلاق، بحيث تحضر جلسة الصلح التي تعقدها المحكمة، وتكون من بين قضاة الهيئة، فمدونة الأسرة عملت على جعل الجهاز القضائي المتعلق بالأسرة، يحتوي على جميع المكونات التي تحقق العدالة الأسرية[21]، من قضاة ونيابة عامة.

كذلك فالنيابة العامة، تتدخل في مراقبة توفر دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، على الشروط الموضوعية، وذلك حسب المادة 3 و 128 من المدونة والفصل 430 من ق.م.م.، فهي تكون مخولة قانونا بأن تلتمس من المحكمة، التأكد والتحقق من توفر الشروط المتعلقة بصحة الحكم، المتعلق بدعوى التذييل[22].

ختاما: المشرع المغربي عمل على إدخال إصلاحات قانونية متعلقة بمدونة الأسرة، إذ تعتبر من أهم المؤسسات، التي تنبني عليها ركائز الدولة، وذلك من أجل بناء مجتمع، يكون مسايرا للتطور الحاصل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسن قوانين تمنح الحماية التامة للطرفين، الزوج والزوجة والاطفال، على السواء من خلال تطوير القوانين المتعلقة بمدونة الأسرة.

بالاضافة إلى ذلك فقد شمل إصلاح مدونة الأسرة، إنشاء جهاز قضائي مستقل، متعلق بالنزاعات الأسرية، بجميع مكوناته من نيابة عامة تسهر على التطبيق السليم للقانون، وقضاة الحكم، وكتابة الضبط مؤهلة لمعالجة كافة القضايا الأسرية.




[1] - محمد لفقير، مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي، طبعة 1427 – 2006، ص:2

[2] - الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مدونة الاسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض يناير 2019، ص:7

[3] - الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مرجع سابق، ص:22

[4] - مدونة الأسرة، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016، القانون رقم 70.03 بمثابة الأسرة، ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ص:5

[5] - حكم ابتدائي صادر ابتدائية مراكش تحت عدد 1111 بتاريخ 6/5/39 في الملف عدد 2997 منشور بمجلة المحامي عدد 25 و 26 ص 280 وما يليها، محمد لفقير، مرجع سابق، ص:89

[6] - محمد لفقير، مرجع سابق، ص:91

[7] - قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 673 بتاريخ 7-5-1985 في الملف العقاري عدد 19751 ، عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى ا ح ش الجزء الثاني 1983 – 1995 ص 131، وما يليها وكذا منشور بكتابة عبد العزيز توفيق – قضاء المجلس الأعلى في الاحوال الشخصية، والعقار من سنة 1957 إلى سنة 2002 ص 182 وما يليها،  محمد لفقير، مرجع سابق، ص:92

[8] - الفقرة الأخيرة من الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية، فإن محكمة الاستئناف لم تكن في حاجة إلى اللوم للطاعن، مادام حضر أمامها شخصيا، قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 973 بتاريخ 26-10-1999، في ملف الأحوال الشخصية عدد 687/97 ، منشور بكتاب عبد العزيز توفيق – قضاء المجلس الأعلى في الاحوال الشخصية والعقار، من سنة 1957 إلى سنة 2002 ص 341 وما يليها، محمد لفقير، مرجع سابق، ص:95

 

[9] - القانون رقم 72.03 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.40.23 صادر في 12 ذي الحجة (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد: 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص:453، أحمد الأمراني، السلطة التقديرية للقاضي في أحكام الأسرة بين المقاصد الشرعية والقانون الوضعي، الطبعة الأولى 2011، ص:3 و 160

[10] - أحمد الأمراني، مرجع سابق، ص:164

[11] - أحمد الأمراني، مرجع سابق، ص:170

[12] - تقرير 2016، 10 سنوات على تطبيق مدونة الاسرة: أي تغييرات في تمثيلات، ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات، دراسة ميدانية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 2016، ص:10

[13] - المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، يناير 2023، ص:8

[14] - جهان خويدمي و هاجر العايب، دور النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، جامعة 8 ماي 1945، قالمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والادارية، تخصص قانون الاسرة، السنة الجامعية 2020/2021، ص:9

[15] - يونس الصالحي، دور النيابة العامة في تفعيل مدونة الاسرة، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، ملف الصحافة 2011/43، ص:7

[16] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، قضاء النيابة العامة في ظل أحكام مدونة الأسرة، الطبعة الأولى 1435ﻫ - 2014 م، ص:15

[17] - مقتطف من الخطاب الملكي أمام ممثلي الأمة ليوم 10 أكتوبر 2003، ن.م.، محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:15

[18] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:17

[19] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:18

[20] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:95 - 100

[21] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:102 - 107

[22] - محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مرجع سابق، ص:135

 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله

قانونك


 من أجل تحميل العدد 25  - إضغط هنا أو أسفله


مجلة قانونك - العدد الثالث