المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية - مصطفى الخطابي






المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية

مصطفى الخطابي

باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط

 

Criminal liability for illegal use of a bank card

Mustapha EMKHATABI

 

مقدمة

لا يختلف اثنان كون التقدم العلمي أدى الى حدوث ثورة تكنولوجية معلوماتية كبيرة بحيث أصبحنا نعيش عصرا تكنولوجيا محضا، وبصفة خاصة على مستوى التجارة الإلكترونية، بحيث لعب هذا التقدم التكنولوجي دورا هاما في تنمية الاقتصاد، وذلك بتسهيل المعاملات وانتقال رأس المال، وقد أدى انتشار هذه الوسائل والتي منها الحاسب الآلي والانترنت إلى ازدهار التجارة الاليكترونية التي اعتمدت هذه الوسائل إلى حد كبير، مما استتبع ذلك ظهور النقود في صورتها الاليكترونية والتي تمثلت ببطاقة بلاستيكية يستطيع الشخص من خلالها أن يقوم بعملية الاقتراض أو الإيداع لدى المصارف أو السحب من أجهزة الصراف الآلي أو أن يستخدمها من اجل الحصول على السلع والخدمات من التجار.

   وبذلك فان هذه البطاقات والتي منها بطاقة الائتمان تؤدي مهام كبيرة في إطار التجارة الاليكترونية ، إلا انه يمكن اعتبارها سلاح ذو حدين فهي إضافة إلى مزاياها أو وظائفها المتعددة إلا انه في الجانب الآخر ساعد ظهورها على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها وانعكس بدوره على تطور أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم وبروز أنواع من الجرائم غير المألوفة ، تلك التي لم يفرض لها القانون قواعد عقابية ، إذ أن الجريمة في هذا النطاق تتطور بصورة سريعة وذلك بما تقدمه الوسائل التكنولوجية من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية سواء المنظمة منها أو الفردية بعيدا عن العقاب أما التشريع والقوانين فهي دائما بطيئة وتتأخر عن مواكبة التغيرات التي تطرأ على وسائل التقدم العلمي المتجدد باستمرار , وبما أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فان الكثير من الجرائم والمخالفات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أصبحت خارج النصوص التشريعية أو تشهد تأخرا في مواكبتها تشريعيا كالقرصنة أو ما يعرف بالنفاذ غير المشروع إلى نظم وشبكات الحاسوب أو جرائم نقل ونشر الفيروسات إلى الكومبيوتر بهدف إتلاف محتوياته إضافة إلى جرائم القذف والسب والغش والتزوير وإساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية.

وعلى هذا الأساس تطورت المعاملات التجارية ووسائلها بشكل سريع، وإدخال تكنولوجية المعلومات التي لعبت دورا أساسيا في تطوير أساليب العمل البنكي، وقد أدى ذلك إلى أن تضطلع البنوك بوظائف هامة في الاقتصاد الوطني وعلى رأسها خلق الائتمان مستفيدة في ذلك مما يتوفر لديها من إمكانيات مالية هائلة.[1]

ونظرا لتمييز هذه المؤسسات المالية بالسرعة في المعاملات، فقد كانت استجابتها للثورة التكنولوجية على نطاق واسع، إذ أصبح الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية بمثابة العمود الفقري لأداء وظائفها، مما نتج عنه ابتكار وسائل حديثة للدفع أو ما يطلق عليه بوسائل الدفع الالكتروني، ومن ذلك بطاقة الدفع الالكتروني أو البطاقة البنكية التي تحتل مكانة النقود والشيكات وغيرها من وسائل الأداء وذلك لما تتمتع به من سهولة في السحب والأداء.

بالإضافة إلى تأمينها لمجموعة من المخاطر التي ظلت محل تخوف المتعاملين بالنقود كالسرقة والضياع، وهي بذلك تكون قد خدمت ولازالت تخدم مجال التعامل النقدي إلى حد اعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة النظام الاقتصادي العالمي المعاصر. لكن نجد في الجانب المظلم من هذا التطور التكنولوجي نموا موازيا في الجرائم المرتبطة بالبطاقة البنكية، بحيث أصبحت جرائم متطورة لا تعترف بالحدود الجغرافية – جرائم الاحتيال المعلوماتي-.

وللإشارة فمهد ظهور البطاقة البنكية كوسيلة أداء كان بالولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين على يد المؤسسات التجارية الكبرى وشركات النفط الأمريكية، حيث كانت هذه المؤسسات تقوم بإصدار بطاقات من الكرتون لعملائها لشراء ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات من خلال الفروع التابعة لها.[2]

يتضح من خلال النواة الأولى لظهور البطاقة البنكية أنها كانت ثنائية الأطراف، محصورة بين المؤسسة التجارية وعملائها، بحيث سنلاحظ فيما بعد حدوث قفزة كبرى في ميدان البطاقات البنكية، وذلك عندما رخص بنك أمريكا لبنوك أخرى استخدام بطاقته ذات الألوان الأزرق والأبيض والذهبي، وهذه هي الخطوة التي أتاحت للبطاقة البنكية بالانتشار عبر العالم تحت اسم (فيزا)، ومن أمريكا انتقلت إلى باقي الدول الأوروبية ثم العربية فيما بعد[3].

وبالرجوع الى البحث في معاجم اللغة العربية نجدها لم تعرف البطاقة البنكية بالمعنى الحديث، لقد عرفها ابن منظور في لسان العرب من حيث اللغة بأن "البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه، إذ كان عينا فوزنه وعدده، وإن كان متاعا فقيمته"[4].

واصطلاحا نجد بعض الفقه عرفها بأنها "أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات المقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار كبديل للنقود لدفع قيم السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة..."[5].

أما على مستوى التشريع فنجد المشرع الفرنسي عرفها على أنها أداة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الهيئات أو المصالح المشار إليها في المادة الثامنة من القانون رقم (84 – 46) الصادر في (24 – 1 – 1984) الخاص بنشاط مؤسسات الائتمان، وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل النقود من حسابه"[6]

أما بخصوص المشرع المغربي فقد وضع تعريف عام لوسائل الأداء حيث نص في المادة 329 من مدونة التجارة على أنه "تعتبر وسائل الأداء كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك". وبالرجوع للقانون رقم 12 – 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بظهير شريف 193 – 14 – 1 بتاريخ ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) نجده لم يقوم بتحديد تعريف دقيق للبطاقة البنكية، بل قام فقط بتصنيفها في المادة السادسة على أنه "تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك...".

وبهذا يتضح أن اختلاف التعاريف التي أعطيت للبطاقة البنكية على جميع المستويات ما هو إلا دليل على تشعب الموضوع، وارتباطه بميادين مختلفة، اقتصادية، فنية، تكنولوجية وقانونية.

إن البحث في موضوع المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية يطرح إشكالا قانونيا رئيسيا يتمثل في مدى نجاعة النصوص الجنائية في مواجهة جرائم البطاقة البنكية ؟ وما هو التكييف القانوني للاستعمال غير المشروع للبطاقة البنكية؟ وماهي المسؤولية الجنائية المترتبة عن الاستعمال الغير مشروع للبطاقة البنكية ؟

ويتفرع عن هذا الإشكال القانوني مجموعة من التساؤلات القانونية، ومن ذلك التساؤل حول الاستخدام التعسفي للبطاقة البنكية من طرف الحامل ؟ ثم مدى إمكانية الاستخدام غير المشروع للبطاقة من طرف الغير ؟ هذا ما سنحاول أن نعالجه في مبحثين في هذه المقالة، سنتطرق الى الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية من طرف حاملها الشرعي (مبحث أول) ثم نقف على مسألة الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية من طرف الغير(مبحث ثاني).

المبحث الأول : الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية من طرف حاملها الشرعي

تشكل قضية الثقة والأمن مصدر قلق بالغ تحرص المؤسسات المالية على ضمانه لعملائها، إلا أنه ومع نمو استعمال المعلوميات في المجال البنكي ظهر نوع جديد من المشاكل المرتبطة بتزايد استعمال هذا النوع من التكنولوجية الجديدة، مما أصبح معه الأمن يكتسي شكلا جديدا.

 وبالخصوص أمام مخاطر إتلاف الأنظمة المعلوماتية والاعتداء عليها، غير أن المشكل الأكثر حدة هو المتمثل في المخاطر التي تهدد الجزء غير المادي من النظام المعلوماتي، وتعتبر الاستعمالات غير المشروعة للبطاقة البنكية سواء من طرف الحامل الشرعي بها، أو من طرف الغير، إحدى أهم أنواع ظواهر الغش المعلوماتي.

كما يثير الإخلال بالشروط العقدية الواردة في العقد المبرم بين البنك المصدر والعميل (حامل البطاقة) المسؤولية المدنية لهذا الأخير في مواجهة البنك. وبالمقابل قد تنطوي بعض تصرفات العميل سيء النية، على اعتداء غير مشروع يقع على الذمة المالية للبنك المصدر أو التاجر الذي يقبل الوفاء بالبطاقة، وبما يثير التساؤل عن نطاق المسؤولية الجنائية عن هذه الأنشطة غير المشروعة، وشق المسؤولية الجنائية هو الذي يهمنا في هذا البحث[7].

والفرض هنا أن البطاقة البنكية صدرت من الجهة المختصة بإصدارها، واستعملت من قبل حاملها، وكان هذا الاستعمال خلال فترة صلاحيتها وفي حدود المبلغ المصرح له به وفقا للعقد المبرم بينه وبين المصدر، وبمفهوم المخالفة يكون استعمال البطاقة الصحيحة من قبل صاحبها، غير متى تعسف في استعماله لها رغم صلاحيتها في غير الحدود المصرح له بها، أو باستعمالها رغم عدم صلاحيتها (أن تكون منتهية الصلاحية)[8]

وعلى هذا الأساس سنعالج هذا المبحث وفق مطلبين نناقش في (المطلب الأول) الاستخدام التعسفي للبطاقة خلال فترة صلاحيتها، و(المطلب الثاني) للاستعمال غير المشروع لبطاقة منتهية الصلاحية.

المطلب الأول : الاستخدام التعسفي للبطاقة البنكية خلال فترة صلاحيتها

يقصد بالاستعمال التعسفي في هذا المجال قيام حامل البطاقة البنكية بتنفيذ عمليات سحب النقود من خلال الشبابيك الآلية أو بأداء قيمة مشترياته لدى التجار، في حين أن حسابه البنكي الذي تقوم البطاقة بتشغيله لا يوجد به رصيد أو به رصيد لكنه غير كاف، وقد أثار هذا الفعل جدلا فقهيا وقضائيا حول تكييفه القانوني، فهل يعد جريمة معاقب قانونا، أم أنه مجرد إخلال بالتزام تعاقدي ؟[9]

ولهذا سوف نتناول هذا المطلب من خلال التطرق لتجاوز الحامل لرصيده في السحب (أولا) لننتقل لمسألة تجاوز الحامل لرصيده في الأداء(ثانيا).

الفقرة الأولى: تجاوز الحامل لرصيده في السحب

يعد هذا الفعل مشكلا حقيقيا تواجهه البنوك في نظام الأداء بالبطاقة البنكية وهو ما أثار جدلا فقهيا وقضائيا واسعا حول تكييف الفعل جنائيا، بحيث يطرح التساؤل حول إمكانية متابعة الزبون جنائيا إذا تجاوز المبلغ الموضوع تحت تصرفه من طرف المؤسسة المصدرة للبطاقة[10] وذلك راجع لغياب تشريع خاص بذلك إذ يتم الرجوع إلى العقد المبرم بين مصدر البطاقة والحامل الذي غالبا ما يلزم الحامل وتحت مسؤوليته، بالتأكد من وجود المؤونة الكافية في حسابه قبل أية عملية سحب يقوم بها.[11]

وفيما يخص تكييف هذا الفعل فكما سبقت الإشارة هناك جدل فقهي وقضائي حول هذا الفعل، بحيث هناك من اعتبر هذا الفعل يشكل جريمة النصب[12]، بينما يرى اتجاه آخر أنه جريمة خيانة الأمانة[13]، ويرى اتجاه ثالث أن هذا الأمر يشكل جريمة السرقة، ونجد أصحاب هذا الاتجاه الأخير منقسمين إلى اتجاهين، بحيث يستند أصحاب الاتجاه الأول[14] في قولهم على حجيتين أساسيتين،

أولهما أن جهاز الصراف الآلي لا إرادة له ويقتصر دوره على تنفيذ تعليمات موظفي البنك المسجلة ابتداء في ذاكرته، ويشبه دور الجهاز في هذه الحالة بدور الصغير أو المجنون عديم الإرادة عندما يقوم بتسليم المال إلى شخص آخر لا يعتد بإرادته ولا يعتبر التسليم الصادر منه بناء على ذلك تسليما إراديا نافيا لفعل الأخذ الذي تقوم به جريمة السرقة، ويعتمدون أيضا كحجة في هذا الفعل على نشاط العميل (حامل البطاقة) والمتمثل في سحب مبالغ تزيد عن رصيده على حالة الدائن الذي قدم له مدينه محفظة نقود ليأخذ منها مبلغ الدين المستحق له غير أنه يستولي من المحفظة على مبلغ من المال أكثر مما هو مستحق له ودون رضاء المدين . فالتسليم الإرادي قد تم من قبل البنك فقط لمبلغ المال المستحق للعميل وهو الذي يشكل رصيده القائم أصلا في الحساب، أما فيما يجاوز ذلك فإن إرادة البنك لم تتجه إلى الرضى بتسليمه بما يتبعه من ذلك أن التسليم الواقع على هذا المبلغ الزائد من المال هو تسليم عرضي يتحقق به وصف السرقة.

أما بالنسبة للاتجاه الثاني[15] فإنه يرى أن تحقق وصف السرقة بحق حامل البطاقة إنما يكون مرتبطا بمضمون الالتزامات التعاقدية القائمة بين البنك والعميل، ويرى أنصار هذا الرأي أن هذه الالتزامات والشروط هي المعيار أو الضابط الذي يمكن الاستناد إليه للقول بتوافر عنصر الرضى لدى البنك من عدمه عن فعل الأخذ للمبلغ الزائد من المال، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن البنك إذا لم يشترط مسبقا على العميل عدم تجاوز رصيده الدائن، يكون وافق مقدما على عملية التجاوز، وتتخلص هذه الموافقة بمنح العميل تسهيلات بنكية.

وبرجوعنا للقانون الجنائي المغربي نجد الفصل 505 منه ينص على أنه "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات..."، يظهر من خلال هذا الفصل أنه لتكييف أي فعل على أساس السرقة يجب توفر الركن المادي، والركن المعنوي، بحيث يتمثل الأول في فعل الاختلاس، والثاني في نية التملك.

وهذا سنحاول تبيانه في الفصل الثاني عند التطرق للتكييف القضائي لجرائم البطاقة البنكية، وهذا بشكل مختصر عن تجاوز الحامل لرصيده في السحب فماذا عن حالة التجاوز في الأداء؟

الفقرة الثانية : تجاوز الحامل لرصيده في الأداء

تعتبر البطاقة البنكية وسيلة أداء تمكن حاملها من اقتناء السلع والخدمات دون أن يضطر إلى دفع ثمنها نقدا، بل يكتفي بتقديم البطاقة للتاجر الذي يقبلها في حدود مبلغ معين، وفي المقابل يلتزم البنك بسداد قيمة ما حصل عليه الزبون من خدمات إلى التاجر على أن يقوم (البنك) باسترداد ما دفعه من الحامل عن طريق الخصم من الحساب المفتوح لديه. غير أن حامل البطاقة البنكية قد يكون سيئ النية فيستغل بطاقته في الحصول على سلع وخدمات دون أن يكون بإمكانه ولا في نيته سداد قيمة ما حصل عليه[16]، مما يطرح التساؤل حول مدى إمكانية مساءلة العميل جنائيا عن هذا الفعل ؟

يذهب غالبية الفقه[17] في الإجابة عن هذا التساؤل إلى التمييز بين حالتين، الحالة التي تكون فيها العملية التي نفذها العميل تمت باستخدام البطاقة لدى التاجر تفوق مبلغ الضمان الذي يلتزم البنك في حدوده بالوفاء للتاجر بقيمة السلع والخدمات، وفي هذه الحالة البنك لا يلتزم بالوفاء للتاجر بسبب عدم كفاية الرصيد، ويرى بعض الفقه[18]عن هذه الحالة أنها جريمة نصب على أساس أن الحامل استخدم طرق احتيالية لا يهام التاجر بوجود رصيد كاف له عند البنك.

والحالة الثانية هي التي تكون قيمة الفواتير لا تتجاوز الحد الذي يضمنه البنك للتاجر، وبذلك فالبنك ملزم بالوفاء للتاجر بمقتضى العقد المبرم بينهما بقيمة تلك الفواتير حتى مع انعدام المؤونة أو عدم كفايتها، لأن حامل البطاقة لم يستخدم وسائل احتيالية لإقناع التاجر بوجود ائتمان وهمي، وبذلك لتاجر لم يصب بأي ضرر، لأن البنك ملزم بالأداء له، بحيث هذا الأخير هو الذي يستعرض للضرر لأنه سيقوم بالسداد للتاجر.

وفي هذه الحالة (يرى البعض)[19] قيام جريمة النصب من طرف الحامل خصوصا إذا كان عالما بأنه لم يستطيع تمويل حسابه قبل تمام المديونية، بينما يرى (البعض الآخر)[20] عدم توفر أركان جريمة النصب على اعتبار أن الحامل لم يرتكب أية جريمة تجاه البنك. فقيام هذا الأخير بسداد فواتير الحامل إنما هو تنفيذ لالتزام المبرم في العقد مع التاجر.

فيما ذهب البعض الآخر بتكييف نشاط الحامل بأنه خيانة للأمانة، حالة امتناع حامل البطاقة بإرجاع ما أداه عنه البنك للتاجر أو صاحب الخدمة لأن المضرور في هذه الحالة هو البنك الذي قام بأداء ثمن المشتريات أو الخدمات للتاجر[21].

والقضاء المغربي بدوره له موقف في هذا الصدد، سنرجئ الحديث فيه إلى الفصل الثاني المخصص للعمل القضائي. هذا بشكل مختصر عن الاستخدام التعسفي للبطاقة البنكية من طرف الحامل أثناء صلاحيتها فماذا عن الاستخدام غير المشروع لهاته البطاقة حالة انتهاء صلاحيتها ؟

هذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني : الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية المنتهية الصلاحية

الاستخدام المشروع للبطاقة البنكية، هو الذي يتم بواسطة الحامل الشرعي لبطاقة صحيحة، بينما يكون الاستخدام غير مشروع، عندما يخل الحامل بشروط عقد إصدار البطاقة، مما يؤدي إلى فسخ هذا العقد أو إغلاق الحساب الذي تقوم البطاقة بتشغيله. والسؤال الذي يثور هنا هو : هل يسأل الحامل جزائيا لمجرد امتناعه عن رد البطاقة المنتهية الصلاحية ؟ أو باستمراره في استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتها ؟ هذا ما سنبينه في هذا المطلب بتقسيمه لفقرتين.

الفقرة الاولى : ارتكاب حامل البطاقة المنتهية لخيانة الأمانة

ينص الفصل 547 من القانون الجنائي على أنه "من اختلس أو بدء بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع كانت تتضمن أو تنشئ التزاما أو إجراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت له لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات..." من خلال هذا الفصل نستنتج أن لقيام جريمة خيانة الأمانة يجب توفر ثلاثة أركان، محل الجريمة، الركن المادي والركن المعنوي، فيما يخص محل ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، يجب أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير مسلما للجاني على سبيل الأمانة، باعتبار البطاقة البنكية أمانة عند حاملها لأن ملكيتها تبقى دائما للمؤسسة المصدرة لها.

ويرى الأستاذ (عبد الحفيظ بلقاضي) أن جريمة خيانة الأمانة لا ترد إلا على منقول ذي طبيعة مادية، وإذا كانت هذه الجريمة لا ترد إلا على الحقوق، إلا أن الأوراق المثبتة لتلك الحقوق تصلح لأن تكون محلا للجريمة[22]. بناء على الفصل 547 ق ج فإن الركن المادي لخيانة الأمانة يتكون من ثلاثة عناصر تسلم الجاني لمنقول على سبيل الأمانة، أن يتم الاختلاس أو تبديد المنقول من طرف المتسلم، تحقق الضرر لمالك المنقول أو حائزه.

والملاحظ أن المشرع في هذا الفصل أقرن بين واقعة الإضرار بالمالك وإتيان الاختلاس أو التبديد في خيانة الأمانة "... من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك..."، وعليه فالضرر سواء مادي أو معنوي يشكل عنصرا مستقلا في الركن المادي لهذه الجريمة إلى جانب الاختلاس والتبديد.

بالإضافة إلى ذلك فلا يكفي في جريمة خيانة الأمانة أن يتوفر الركن المادي فقط بل لابد من توفر القصد الجنائي العام، أي تصرف الفاعل عن علم كامل منه حائز للشيء بصورة عارضة مؤقتة وبتصرفه هذا هو مؤتمن عليه[23] ويتحقق هذا الركن بالنسبة لمستعمل البطاقة المنتهية المدة عند عمله بانتهاء مدتها أو بفسخ العقد، وإعلامه من طرف البنك بردها، إلا أن يرفض الانصياع لهذا الواجب.

الفقرة الثانية: ارتكاب حامل البطاقة لجريمة النصب

إذا كانت البطاقة البنكية تحمل تاريخ انتهائها، فيجب على التاجر ألا يقبلها في الوفاء بعد هذا التاريخ وإلا أصبح شريكا في جريمة النصب التي يرتكبها حاملها في مواجهة مصدر البطاقة[24]، لكن تظهر الصعوبة إذا خلت البطاقة من تاريخ انتهاء صلاحيتها ولم يقم مصدرها بإخطار التاجر بانتهاء صلاحيتها وقام حاملها باستخدامها للوفاء ببعض مشترياته لدى أحد التجار، فهل يمكن وصف هذا الفعل على أساس جريمة النصب.

ينص الفصل 540 من القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة..."، فهل ينطبق هذا الفصل عن استخدام البطاقة المنتهية أو الملغاة لدى أحد التجار المتعاقدين مع مصدرها على قبولها لتسوية قيمة بعض المعاملات التي أجراها حاملها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل يقتضي هنا استعراض أركان جريمة النصب.

إن جريمة النصب كغيرها من الجرائم تقتضي وجود ركنين لقيامها، الركن المادي والركن المعنوي، ويتحقق الركن المادي بثلاث عناصر، الاحتيال والنتيجة المعاقب عليها والمتمثلة في المساس بمصلحة مالية لمن وقع الاحتيال عليه، وعلاقة سببية بين الاحتيال والنتيجة الحاصلة[25].

أما الركن المعنوي لجريمة النصب فيتمثل في قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يقوم بفعل الاحتيال من أجل تحقيق غرض مالي له أو لغيره، وإلحاق ضرر بالمصلحة المالية لمصدر البطاقة. ويرى الأستاذ (محمد الشافعي) أنه يشترط توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في الاستيلاء على أموال يعلم أنها ليست من حقه[26].

ويعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي حالة استعمال البطاقة المنتهية أو الملغاة بمثابة نصب، وقررت المحكمة الجنحية لباريس أنه في حالة تقديم مجردة من أية قيمة بسبب إلغاء البنك من طرف الحامل موهما التاجر بوجود اعتماد خيالي، فيكون قد ارتكب نصبا بهذه الوسيلة واستحوذ بطريقة غير مشروعة على أملاك الغير.[27] هذا فيما يخص الاستعمال غير المشروع للبطاقة البنكية من طرف الحامل، فماذا عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة من طرف الغير؟ هذا ما سنحاول مناقشته في المبحث الثاني.

المبحث الثاني : الاستعمال غير المشروع للبطاقة البنكية من طرف الغير

لا يختلف اثنان كون تخضع البطاقة البنكية شأنها في ذلك شأن سائر المحررات والأوراق التجارية والبنكية للتزوير والتزييف الماديين بطرق وأشكال مختلفة، كما تخضع أيضا للسرقة، حيث تعد هذه الأفعال من أكثر الجرائم شيوعا في كل الدول، بل إن هناك جهات وعصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم[28].

فقد يقوم الغير بتزوير البطاقة البنكية ومن تم استعمالها سواء في سحب النقود من الشبابيك الآلية أو في الأداء لدى التجار، كما قد تقع البطاقة في يد شخص آخر غير حاملها الشرعي نتيجة فقدانها أو سرقتها ومن ثم يقوم هذا الشخص باستخدامها في السحب أو في الأداء، إذ توصل إلى رقمها السري، ونظرا لذلك فقد عملت مجموعة من الدول[29] على وضع قواعد حمائية تهدف إلى حماية هذه الوسيلة الحديثة من وسائل الأداء من أيدي العابثين بها. فما هو موقف المشرع المغربي؟ وإلى أي حد استطاع توفير الحماية الكافية لوضع حد للاستعمال غير المشروع لها من طرف الغير؟

وعلى هذا الأساس سنتناول هذا المبحث في مطلبين نخصص (المطلب الأول) لتزوير واستعمال الغير للبطاقة البنكية، كما نخصص (المطلب الثاني) استعمال الغير لبطاقة مسروقة أو مفقودة.

المطلب الاول : تزوير الغير للبطاقة البنكية واستعمالها

يعتبر تزوير البطاقة البنكية واستعمالها من أجل الاستيلاء على ثروة الغير من أخطر الاستعمالات غير المشروعة التي تقع على البطاقة البنكية، وعلى هذا الأساس سنناقش هذا المطلب في فقرتين نخصص (أولا) لتزوير البطاقة البنكية و(ثانيا) للاستعمال غير المشروع للبطاقة المزورة.

الفقرة الاولى : تزوير البطاقة البنكية

عرف الفصل351 من مجموعة القانون الجنائي المغربي بأن التزوير هو تغيير الحقيقة بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن جريمة التزوير تقوم على ركنين :

-       الركن المادي : يتمثل في تغيير الحقيقة في البطاقة، أي إبدالها بما يخالفها، حيث متى انتفى هذا التغيير انتهت جريمة التزوير، والمقصود بذلك تغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة، أي أن ما تتطلبه جريمة التزوير هو المساس بحقوق الغير أو مراكزهم القانونية الثابتة في تلك البطاقة، ولا يشترط أن يكون هذا التغيير كليا، إذ يكفي أن يكون جزئيا. كما في حالة تغيير اسم حامل البطاقة أو توقيعه والاحتفاظ بباقي البيانات الأخرى صحيحة[30]

وبالرجوع للفصل 354 من مجموعة القانون الجنائي نلاحظ أنه قد حدد الطرق التي يقع بها التزوير في وسائل الأداء، وهي إما التزييف أو تحريف الكتابة أو التوقيع، أو اصطناع اتفاقات، أو تضمينات، أو التزامات، أو إجراء، أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، أو بالإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.

ويرى الأستاذ عبد الواحد العلمي أن تغيير الحقيقة لا يعد تزويرا إلا إذا نتج عنه ضرر أو كان من شأنه إحداث ضرر، وهذا الأخير هو إخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانون، ويكون الضرر إما ماديا أو معنويا. وفي كلتا الحالتين فهو إما حالا أو مستقبلا أو محتملا، كما قد يكون فرديا أو جماعيا[31]، وتقدير الضرر مسألة موضوع تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

-       الركن المعنوي: وكما هو معلوم فجريمة التزوير من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي – القصد العام – أي علم الجاني بأنه يرتكب جريمة التزوير بكافة العناصر المكونة لهذا الفعل، وهي تغيير الحقيقة في البطاقة البنكية، وأن هذا التغيير من شأنه أن يرتب ضررا للغير، بالإضافة إلى وجود إرادة للجاني غايتها إلحاق ضررا بحامل البطاقة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال على نظام الأداء بواسطة البطاقة البنكية فقد قام المشرع المغربي بتجريم وعقاب التزوير الذي يطال هذه البطاقة باعتبارها وسيلة من وسائل الأداء الحديثة، حيث نصت المادة (331)[32] من م.ت على أن كل من زيف أو زور وسيلة أداء يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة (316) الخاصة بالشيك، وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمس وعشرون بالمائة من مبلغ الأداء.

وحسب المادة (332) من مدونة التجارة فإنه يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من أجل جريمة التزوير خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من استعمل البطاقات البنكية عدا البطاقات التي تمكنه فقط من السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية أو بطاقات ضمان الشيكات، ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم القاضي بالمنع في الجرائم التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه. ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك.

وعلى اعتبار البطاقة البنكية مستند معلوماتي إذ يتم معالجته آليا بواسطة الحاسب الآلي، فإننا لا نرى ما يمنع من تطبيق الفصل 7/607 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بحيث يشكل إلى جانب المادة (331) من مدونة التجارة نصا خاصا يمكن تطبيقه، والذي يعطي للقاضي إمكانية رفع الغرامة التي يمكن الحكم بها على الجاني، إضافة إلى قانون (07.03) يعاقب على محاولة تزوير أو تزوير كل وثيقة أو مستند معلوماتي طبقا للفصل (8-607).  هذا فيما يخص تزوير البطاقة البنكية، فماذا عن استعمال هذه البطاقة المزورة ؟ هذا ما سنراه في الفقرة الثانية من هذا المطلب.

الفقرة الثانية : استعمال البطاقة البنكية المزورة

كما هو معلوم فمحور دراستنا في هذا المبحث هو الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها الغير، والغير هنا هو كل شخص لا يدخل في العلاقات القائمة بين أطراف البطاقة، أي كل شخص ما عدا الجهة المصدرة للبطاقة، والحامل[33] ثم التاجر. والمشرع المغربي قد عاقب على جرائم التزوير دون غيرها من الأفعال الأخرى نظرا لخطورتها، حيث ساوا بين من قام بفعل التزوير وبين من استعمل أو حاول استعمال البطاقة المزورة أو من قبل الأداء بها.

ونحن في دراستنا هذه سنعالج الغير بمفهوم المادة (331) من مدونة التجارة بمعناه الواسع، بحيث نلاحظ أن هذه المادة لم تقتصر فقط على مستعمل البطاقة المزورة وإنما عاقبت حتى التاجر الذي يقبل استخلاص فواتيره بالبطاقة المزورة. والمادة (331) نجد لها نظير في القانون الفرنسي رقم (91 – 1328) المادة (67)[34] فالملاحظ أن المشرع المغربي استعار نفس الصياغة التي جاء بها المشرع الفرنسي.

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم تشترط لقيامها توفر ركن مادي وآخر معنوي.

*       الركن المادي : وقوامه فعل الاستعمال ومحل ينصب عليه هذا الفعل وهو البطاقة البنكية، ولم يحدد المشرع معنى الاستعمال الذي يقوم به الفعل، لكن يمكن تعريفه على أنه إبراز البطاقة المزورة أو المزيفة والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة[35]، والاستعمال هو إبراز المحرر والاحتجاج به على اعتبار أنه صحيح أو بمعنى آخر هو فعل يخرج به المتهم المحرر المزور من حالة السكون والسلبية إلى مجال التعامل والاحتجاج[36]، ومؤدى ذلك أن مجرد وجود هذه البطاقة لدى الشخص دون إبرازها والاحتجاج بها لا يقوم به فعل الاستعمال، والاحتجاج هنا قد يكون بتقديمها للتاجر قصد استيفاء ثمن السلع والخدمات، أو بإدخالها في أجهزة الشبابيك الأوتوماتيكية بهدف السحب، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة تحقق نتيجة إيجابية أي الحصول على السلع والخدمات من قبل التاجر أو السحب الفعلي للنقود من الشباك الأوتوماتيكي، بل يكفي فقط فعل الاستعمال، وهو ما يستفاد من نص المادة (331) مدونة التجارة التي عاقبت على مجرد المحاولة.

*       الركن المعنوي : تعتبر جريمة استعمال أو محاولة استعمال بطاقة مزورة جريمة عمدية، ولذلك يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأنه يستعمل بطاقة مزورة، حسب المادة (331) من مدونة التجارة "كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزورة أو مزيفة". كما تتطلب هذه الجريمة تحقق القصد الخاص وذلك بانصراف إرادة الجاني إلى الإضرار بالغير وهو هنا أحد أطراف نظام الأداء بواسطة البطاقة البنكية.

وتثير جريمة استعمال البطاقة البنكية المزورة أو المزيفة مسألة تعدد الجرائم فقد يقوم الجاني بتزوير بطاقة بنكية من أجل استعمالها لدى التجار لأداء ثمن السلع أو الخدمات ويوقع على فواتير الشراء على اعتبار أنه مالك البطاقة الأصلي،[37] فتزوير البطاقة واستعمالها يحقق تعددا ماديا حسب مدلول الفصل (119) م.ق.ج، يوجب الحكم بعقوبة واحدة لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد الفصل (120) م.ق.ج، أما حالة استعمال البطاقة المزورة وتزوير التوقيع وانتحال صفة المالك الأصلي نكون هنا أمام تعدد معنوي لفعل واحد يقبل أوصافا متعددة يوجب وصفه بأشدها (الفصل 118) م.ق.ج.

المطلب الثاني : استعمال الغير لبطاقة مسروقة أو مفقودة

تعد سرقة البطاقة البنكية وضياعها من أهم المخاطر التي يعرفها نظام التعامل بهذا النوع من وسائل الأداء الحديثة، بحيث قد يتم استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة في الحصول على السلع أو الخدمات من التجار، أو في سحب النقود من الشبابيك الأوتوماتيكية متى كان المستعمل لها يتوفر على القن السري، مما يلحق الضرر بأطراف التعامل في هذا النظام.

وهنا لا يثور أي إشكال بخصوص السرقة المادية الواقعة على البطاقة البنكية ذاتها كمال منقول، إذ تتوفر أركان جريمة السرقة المنصوص عليها في الفصل (505) م. ق.ج.[38]

أما فيما يخص حالة العثور على بطاقة بنكية والاحتفاظ بها، وتملكها بدون إخطار الشرطة المحلية، حسب الفصل (527) م.ق.ج يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

والسرقة كما هو متعارف عليه قد تكون حقيقية وقد تكون صورية، فالسرقة الحقيقية هي التي يتم فيها اختلاس البطاقة أو عدم ردها ممن عثر عليها، وتبدو مهارة السارق أو من عثر عليها في سرعة تقديم البطاقة للوفاء بثمن السلع والسحب الآلي للنقود من الشباك حالة حصوله على القن السري.[39]

أما السرقة الصورية فتتحقق حالة الاستعمال غير المشروع من طرف الحامل، بحيث يقوم بإخبار البنك على أساي سرقة أو فقدان بطاقته، وإبلاغ السلطات المختصة، في حين أن البطاقة مازالت في حوزته.[40]

وبناء على ذلك سنتناول بالدراسة والتحليل الاستعمال غير المشروع للبطاقة المفقودة أو المسروقة بواسطة الغير، في شقين (أولا) للاستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في السحب، و(ثانيا) الاستخدام غير المشروع للبطاقة المسروقة في الوفاء.

الفقرة الاولى : الاستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في السحب

بداية لابد من الإشارة إلى أن السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية لا يتم إلا بتوفر الساحب على القن السري المكون من أربعة أرقام، وبالتالي فلا يمكن استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة بدون الحصول على هذا القن، حيث أن إدخال الرقم السري خطأ ثلاث مرات الموزع الآلي يسحب البطاقة نهائيا، لكن غالبا ما يحصل الجناة على هذا القن إما بالعثور عليه مع البطاقة أو باستعمال وسائل احتيالية.

وقد ذهب أغلب الاتجاه الفقهي[41]، إلى تكييف هذا الفعل على أنه جريمة نصب، إلا أنهم اختلفوا في الأساس القانوني أو بمعنى أصح الركن المادي الذي تقوم به هده الجريمة، ففيما اعتبره البعض جريمة نصب باستعمال اسم كاذب، ذهب رأي آخر إلى القول بقيام جريمة نصب باستعمال طرق احتيالية.

فبالنسبة للاتجاه الأول[42] فإن الاسم الكاذب يتحقق في اتخاذ مستعمل البطاقة اسم الحامل الشرعي، وحيث استعمال اسم كاذب سواء أكان شفويا أو كتابيا أو بأي وسيلة أخرى هو اسم ليس لغير حامله الحق في استعماله.

أما بالنسبة للحالة الثانية هي التي يقوم فيها الحامل الشرعي للبطاقة بإبلاغ البنك والمصالح المختصة عن سرقة بطاقته أو فقدها في حين أنها لا تزال في حوزته ويستمر في استعماله في سحب النقود فور الإعلان عن الفقد أو السرقة وقبل قيام البنك ببرمجة الموزعات الآلية للنقود.

ويرى البعض[43] في هذا الإطار – وبحق – أن هؤلاء الحاملين قد فقدوا صفتهم كحاملين شرعيين للبطاقات وأنه من الواجب النظر إليهم على أنهم من الغير وذلك ابتداء من لحظة المعارضة لأن الإخبار الحاصل منهم بفقد أو سرقة البطاقة يؤدي إلى حمل البنك على الاعتقاد بأن أي استعمال للبطاقة بعد تاريخ المعارضة يكون من فعل الغير، وعلى ذلك فإذا قام الحامل باستخدام البطاقة في سحب النقود فإنه بهذا العمل يكون قد تحايل على البنك للحصول على النقود، وهنا تقوم الطرق الاحتيالية بوضوح خصوصا بعد الإعلام الكاذب وتقديم مستندات تؤيد ادعاءات كاذبة وهذا يكفي لقيام جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام للتحقق رسميا من القائم بعملية السحب قد تؤدي هذه الثغرة إلى استفادة الحاملين من عدم وجود أدلة قاطعة يمكن التمسك بها ضدهم، حيث يستفيد الحامل كمتهم من الشك لصالحه بمجرد إنكاره القيام باستخدام البطاقة التي سبق أن أبلغ عن سرقتها أو فقدانها.

هذا بشكل مقتضب عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في السحب، فماذا عنها في حالة الأداء ؟

الفقرة الثانية : الاستخدام غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في الأداء

يثير هذا النوع من الاستعمال غير المشروع مجموعة من الإشكالات والاستنتاجات القانونية، فمن ناحية يصعب الجزم بتكييف جنائي واحد أمام تعدد الأفعال التي يقوم بها الحامل غير الشرعي للبطاقة المسروقة أو المفقودة إلى التاجر والإدلاء باسم كاذب ثم انتحال صفة غير صحيحة من جهة، وتزوير التوقيع على الفواتير ثم الحصول على السلع أو الخدمات من جهة ثانية، هي أفعال قد تحقق في مجموعها تعددا ماديا حسب مدلول الفصل 119 من مجموعة ق.ج يلزم القاضي الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد الفصل 120 من م.ق.ج، بحيث ذهب الاتجاه الغالب من الفقه[44] إلى القول بأن هذا الفعل يشكل جريمة نصب مكتملة الأركان، حيث يتحقق ركنها المادي بانتحال المستعمل لصفة غير صحيحة، لإيهام التاجر بأنه الحامل الشرعي للبطاقة، واتخاذه اسما كاذبا وهو اسم حامل البطاقة، أما الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي، فهو ظاهر من خلال إبراز البطاقة والاحتجاج بها أمام التاجر بهدف الحصول على السلع أو الخدمات إضرارا بالغير.

ويمكن القول أن هذه الحالة تنطبق ومقتضيات الفصل 540 (م ق ج) الذي يعاقب على جريمة النصب متى قام الجاني باستعمال الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة، وهي هنا تأكيده على أنه الحامل الشرعي للبطاقة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره.

وعلى المستوى القضائي وإذ كان محوره هو الفصل الثاني من هذا البحث، فإنه لا بأس أن نستشهد ببعض الأحكام في هذا الإطار ففي قرار لاستئنافية[45] ورزازات بتاريخ 25 شتنبر 1996، "وحيث إن الظنين قد اعترف قضائيا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكونه قد استعمل بطاقات اعتماد ليست له وذلك للحصول على مواد وخدمات، كما أن الصنفين قد اعترف بدوره بكونه قد تسلم بطاقات للأداء وهي مسروقة في أمريكا لأخيه لأجل استعمالها استعمالا غير مشروع على أن يقسم معه المتحصلات من ذلك الاستعمال وهو ما تم فعلا.

وحيث إن الظنين قد استغل بذلك غفلة المتعاملين معه بمن فيهم صاحب فندق... وصاحب بازار... وصاحب محطة بنزين بالدار البيضاء وعدم درايتهم بالتعامل بواسطة بطاقات الاعتماد التي لم تدخل إطار المعاملات التجارية إلا حديثا، فحصل منهم على حاجيات وخدمات مستعملا بطاقات اعتماد تتعلق بالغير، وموقعا على فاتورات بيان الخدمات والسلع باسم غيره، وحيث أنه بذلك قد استعمل وسائل الاحتيال أوقع بها المتعامل معه في الخطأ بإخفاء وقائع صحيحة للإضرار بهم وبأصحاب البطاقات في ذمتهم المالية.

وعليه فإن المحكمة قد اقتنعت بثبوت جنحة النصب بعناصرها في حقه"

ويلاحظ من هذا القرار أن المحكمة كيفت فعل الجاني على أساس جريمة النصب.

وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم استقرار القضاء المغربي على تكييف واحد لهذه الجريمة ارتأينا أن نخصص الفصل الثاني من هذا البحث للحديث عن أحكام جرائم البطاقة البنكية على ضوء العمل القضائي، مبرزين التكييف القضائي لهذه الجريمة.

 

خاتمــــة

يعد موضوع المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية وما يتطلبه من حماية جنائية من المواضيع الحديثة التي واكبت التطور العلمي والتقدم التكنولوجي، مما أثار العديد من الإشكالات القانونية التي تحكم جوانبه المختلفة، سواء من حيث تنظيم مشروعية استعماله بأسلوب مخالف للقواعد القانونية في ظل غياب نصوص قانونية حقيقية مؤطرة لهذا الموضوع.

وما يلاحظ من خلال هذه الدراسة أن التعامل بالبطاقة البنكية أفرز مجموعة من الأفعال غير المشروعة، والتي زاد من حدتها غياب نص تشريعي خاص، بالرغم من الرهانات التي كانت منصبة حول القانون البنكي رقم 12 / 103، إلا أنه لم يفي بالغرض. هذا الفراغ التشريعي فتح الباب على مصراعيه أمام الخلافات الفقهية والقضائية في محاولتهم لتكييف هذه الأفعال وإلباسها بعض القوالب التقليدية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي كالسرقة والنصب.

وعلى هذا الأساس فلابد للمشرع المغربي ان يوكب التطور الكبير الذي يعرفه هذا المجال من خلال تشريع نصوص تلائم تطور الجرائم المرتبطة به، من خلال وضع باب خاص سواء في القانون الجنائي أو في القانون البنكي يتعلق بالبطاقة وتحديد الاستعمالات غير المشروعة لها سواء من طرف الحامل الشرعي أو من طرف الغير، وتدعيم التعاون الدولي في مجال محاربة الجرائم الناشئة عن البطاقة البنكية، والمشاركة في الندوات الدولية الخاصة بوسائل الحديثة من أجل تفعيل الحماية اللازمة لنظام الأداء بواسطة البطاقة البنكية.



[1] - صليحة حاجي : الوفاء الرقمي عبر الانترنيت ، المظاهر القانونية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، وجدة ، السنة الدراسية 2004 / 2005 ص 6.

[2]- فايز نعيم رضوان : بطاقات الوفاء ، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة ، ط 1990 ، ص 7.

[3]- محي الدين إسماعيل علم الدين : موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، النسر الذهبي للطباعة والنشر ، الجزء الأول ، طبعة 2001 ، ص 702.

[4]- محمد بن مكرم ابن منظور : لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ 1986 – الصفحة 198.

[5]- علي جمال عوض : عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1989 ، ص 663.

[6]- عمر سالم : الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء ، دار النهضة العربية ، ط الأولى ، 1995 ، ص 10.

 - المؤسسات أو الوجهات المرخص لها هي : الخزينة العامة ، مصرف أو بنك فرنسا ، المصالح المالية للبريد.

[7] - كميت طالب البغدادي : الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان ، المسؤولية الجزائية والمدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، دون ذكر السنة.

[8] - محمود أحمد طه : المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان ، بحث وارد في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين التشريع والقانون / جامعة الإمارات ، 2003.

[9] - إبراهيم وليد محمد عودة : النظام القانوني في البطاقات البنكية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وجدة ، 2006 / 2007.

[10] - محمد الشافعي : بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولى 2002 ، ص 122.

[11] - تنص الفقرة الثالثة من الشروط العامة للعقد النموذجي لبطاقة  فيزا الكترون للقرض الفلاحي ، قبل أي سحب لنقود أو للأداء لابد لصاحب البطاقة من التأكد من وجود مؤونة كافية ومتوفرة.

[12] - يتفق أغلبية الفقه سواء المغربي منه أو المقارن على استبعاد تكييف نشاط الحامل محل الدراسة باعتباره يشكل جريمة نصب وذلك على أساس أن هذه الأخيرة تتطلب ارتكاب أفعال تدليسية من قبل شخص بقصد الاستيلاء على ملك الغير، وفي إطار استخدام البطاقة في السحب فإن حامل البطاقة استخدم هذه الأخيرة ورقمه السري واستعمل الشباك الآلي لتوزيع النقود في نطاق وظيفتها العادية دون ارتكاب أية أفعال تدليسية، فتسليم الآلة للنقود لحامل البطاقة إنما تم استنادا إلى البرمجة السابقة التي قام بها البنك لها مما يجعل الركن المادي لجريمة النصب غير متوفر في هذه الحالة.

عمر سالم : الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1995 ، ص 12.

[13] - على غرار جريمة النصب فإن أغلبية الفقه تتجه إلى استبعاد التكييف القائل بأن نشاط الحامل يشكل جريمة خيانة الأمانة على أساس عدم توفر أركان هذه الجريمة في نشاط الحامل ، فمن ناحية أولى فإن الشيء الذي تم تسليمه للحامل على سبيل الأمانة هو البطاقة البنكية ، فهي محل العقد ، والغرض أن الحامل لم يرفض ردها عندما طلب منه ذلك ولم يقم بتبريرها أو اختلاسها ، فالأمر إذ يتعلق بالنقود التي قام الحامل بسحبها ، وهذه الأخيرة لم يتم تسليمها للحامل بعقد من عقود الأمانة غير متوفر في هذه الحالة من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه من الصعب القول بتحقق القصد الجنائي لدى حامل البطاقة والحالة هذه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أو نية التملك ينبغي أن تنصرف إلى الشيء التي تم تسليمه بموجب عقد الأمانة ( البطاقة البنكية ) وهو ما لم يحدث في هذا الغرض.

كيلاني عبد الراضي محمود : المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص 31.

عمر سالم : مرجع سابق.

[14] - محمد الشافعي : مرجع سابق ، ص 148.

[15] - يراجع في هذا الاتجاه :

محمد الشافعي : مرجع سابق ، ص 123.

محمود أحمد طه : الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص 22.

[16] - إبراهيم وليد محمد عودة : مرجع سابق ، ص 109.

[17] - فايز نعيم رضوان : بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء المنصورة ، ط 1990 ، ص 204.

جميل عبد الباقي الصغير : الحماية الجنائية والمدنية لبطاقة الائتمان الممغنطة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط 2003 ، ص 74.

[18] - الكيلاني عبد الراضي محمود : مرجع سابق ، ص 74

[19] - أبو الوفاء محمد أبو الوفاء إبراهيم : المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان في القانون المقارن والفقه الإسلامي ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون ، المنعقد بجامعة الإمارات العربية المتحدة ص 10 – 12 مايو المجلد الخامس ، 2003 ، ص 2077. (ندوة)

[20] - الكيلاني عبد الراضي محمود : مرجع سابق ، ص 77.

[21] - محمد الشافعي : مرجع سابق ، ص 154.

[22] - عبد الحفيظ بلقاضي : القانون الجنائي الخاص ، جرائم الأشخاص والأموال ، مكتبة دار الأمان ، الرباط ، ط الأولى ، 2002 ، ص 137.

[23] - محمد الشافعي : م س ، ص 145.

[24] - عبد الرحمن فريقش : جرائم استعمال الإعلاميات في القانون الجنائي المغربي ، مجلة الحدث القانوني ، عدد 5 أبريل 1998.

[25] - محمد الشافعي : مرجع سابق ، ص 132.

[26] - محمد الشافعي : مرجع سابق ، ص 140.

[27] - أورده الهادي شايب عينو : م س ، ص 121.

[28] - هشام سهال : الحماية الجنائية للبطاقات البنكية – دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة ج 2009 / 2008 ، ص 127.

[29] - من هذه الدول نذكر على سبيل المثال فرنسا حيث عملت على سن تشريع خاص هو قانون أمن الشيكات وبطاقات الوفاء رقم 1382 / 91 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1991.

[30] - هشام سهال : مرجع سابق ، ص 128.

[31] - عبد الواحد العلمي : شرح القانون الجنائي المغربي ، القسم الخاص ، الطبعة الثالثة ، ص 160.

[32] - تنص المادة على أنه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:

كل من زيف أو زور وسيلة أداءه.

كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

[33] - نسرين الحجاجي : الحماية القانونية للبطائق البنكية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس – السويسي ، سنة 2010 ، ص 117.

[34] -  Seront punis des peines prévus à l’article :

Ceux qui auront contre fait au falsifie une carte de paiement ou de retrait

Ceux qui en connaissance de cause auront fait usage que tente de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contre glaire ou falsifiée

Ceux qui en connaissance de cause auront accepte de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contre fait ou falsifiée.

[35] - جميل عبد الباقي الصغير : مرجع سابق ، ص 137.

[36] - محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص 310.

[37] - هشام سهال : مرجع سابق ، ص 134.

[38] - هشام سهال : مرجع سابق ، ص 142.

[39] - كيلاني عبد الراضي محمود : المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص 125.

[40] - جميل عبد الباقي الصغير : مرجع سابق ، ص 89.

[41] - Wil Firid Jean didier : Les truquages et usages frauduleux de cartes magnétique , éd 1986 , page 233.

Bertrand André et Leclech : La pratique du droit des cartes , 2éme édition , la reine banque éditeur 1989, p 345.

[42] - كيلاني عبد الراضي محمود : مرجع سابق ، ص  131.

[43] - جميل عبد الباقي الصغير : م س ، ص 96.

[44] - EL HADI CHAIBAINOU : Les utilisations malveillantes des cartes bancaires revue banques et entreprises au Maroc , Rev n° 6 , juin , juillet , août, 1986 page 30.

-                  Andree Bertrand et Leclech Philippe : La pratique du droit des cartes , 2éme ed , la revue banque , éditeur , 1989 , p 339.

[45] - محكمة الاستئناف ورززات ، قرار جنحي صادر بتاريخ 25 / 9 / 1996 ، عدد 765 / 96 ( غير منشور ) أورده هشام سهال ، مرجع سابق ، ص 143. 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله

قانونك


 من أجل تحميل العدد 24  - إضغط هنا أو أسفله


مجلة قانونك - العدد الثالث