رقابة قاضي التنفيذ على أحكام التحكيم الداخلية - رميساء البوخاري





رقابة قاضي التنفيذ على أحكام التحكيم الداخلية

رميساء البوخاري

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية، الكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة | الـمغرب.

 

Control of the enforcement judge over internal arbitration awards

Roumaisae ELBOUKHARRI

 

مقدمة

تشكل مرحلة تنفيذ حكم التحكيم مناسبة اعتراف القضاء الرسمي بصلاحية هذا الحكم التحكيمي لتنفيذه جبرا بكافة الوسائل التي يتيحها القانون. ذلك أن الهدف والغاية الأسمى من اللجوء إلى نظام التحكيم هو الحصول على حكم في وقت ملائم وبإجراءات مرنة ينهي النزاع التحكيمي، ويوصل الحق إلى المتضرر دون معاناة.

وإذا كان الأصل أن تنفيذ أحكام التحكيم يكون اختياريا وبإرادة الطرف الخاسر للدعوى التحكيمية، ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم وطنيا أو دوليا، ذلك أن الودية وليست الندية هي التي تحيط بنظام التحكيم، وتلعب فيه الإرادة دور أساسي وفي سائر المراحل، وهذا ما يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي تلقائيا يرضخ له أطراف الخصومة رضوخا إراديا طوعيا، إلا أن الأمر ليس دائما بهذه السهولة التي يمكن تصورها نظريا، ذلك أنه في حالات كثيرة يرفض أو يتماطل الطرف الذي صدر الحكم التحكيمي ضده تنفيذه، الشيء الذي قد يفرغ الحكم التحكيمي من محتواه ويصبح معه نظام التحكيم مهدد في فعاليته وقيمته القانونية.[1]

وعليه، فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم التحكيمي طواعية، فإن المحكوم له يكون حينها بحاجة للاستعانة بالسلطة القضائية ممثلة في شخص مؤسسة رئيس المحكمة من أجل إعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ حتى يتسنى إجبار المحكوم عليه على التنفيذ[2]، ورئيس المحكمة المختصة يتدخل في هذه المرحلة بمقتضى أمر قضائي لإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي. وهي مناسبة لرئيس المحكمة من أجل بسط رقابته على هذا المقرر التحكيمي والتدقيق فيه[3] قبل إكساءه بصيغة التنفيذ.

وتجب الإشارة أولا إلى أنه هناك شروط شكلية يتعين على كل من أراد تقديم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية لحكم التحكيم أن يتقيد بها، وهي أن يرفق طالب التنفيذ طلبه بأصل الحكم التحكيمي ونسخة من أصل اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة، وذلك من أجل مساعد رئيس المحكمة على بسط رقابته على المقرر التحكيمي من حيث عدم مخالفته للنظام العام، ورقابته أيضا من حيث توفر حكم المحكمين على البيانات الإلزامية التي يجب توفرها في الأحكام، وغيرها من المسائل التي سوف تكون محور دراستنا.

وعليه سوف نحاول الإحاطة بموضوع رقابة قاضي التنفيذ على أحكام التحكيم الداخلية من خلال مطلبين، نتناول في الأول حدود رقابة رئيس المحكمة على حكم المحكمين (المطلب الأول)، ثم بعدها نبحث في منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الداخلي وطـــــرق الطعن فـــــــــيها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حدود رقابة رئيس المحكمة على حكم التحكيم الداخلي

ينتج عن صدور حكم التحكيم الداخلي آثار مهمة منها اكتسابه لحجية الشيء المقضي به -Autorité de la chose jugée- بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، كما يمكن لطرفي الخصومة الاستفادة من تطبيق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الحكم التحكيمي[4]،مما يتيح معه إمكانية تنفيذ المقرر التحكيمي مباشرة بعد صدوره لاستيفائه على الآثار والحجية التي تكون للحكم القضائي.

لكن، في حالة رفض المحكوم ضده التنفيذ الاختياري لمقتضيات الحكم، فإنه يحق للطرف المحكوم لصالحه، اتخاذ كافة الإجراءات المسطرية اللازمة لإضفاء القوة التنفيذية على الحكم التحكيمي ليصبح قابلا للتنفيذ جبرا على المحكوم عليه. وعلى هذا الأساس، فإن إيداع أحكام التحكيم الوطنية[5] عملية شكلية إلزامية من أجل الاستفادة من الأمر القاضي بالتذييل وحيازة حكم التحكيم على قوة الشيء المقضي به، والغرض منها تفعيل هذا الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية قصد مباشرة إجراءات التنفيذ.[6]

وانطلاقا من كل ما سبق، فإن النظام القانوني المنظم لمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الداخلي، يمنح لرئيس المحكمة صلاحيات رقابية محددة على أحكام التحكيم الداخلية لضمان توافقها مع القانون والنظام العام، بحيث يمكن تصنيفها لرقابة شكلية إجرائية (الفقرة الأولى)، وإلى رقابة موضوعية محدودة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الرقابة الشكلية الإجرائية لحكم التحكيم الداخلي

هناك بيانات شكلية يراقب القضاء مدى توفرها في أي عمل تحكيمي ليتأتى وصفه بأنه حكم تحكيمي (أولا)، بالإضافة إلى مراقبته لأتعاب ونفقات المحكمين في الحالة التي يطعن أمامه في قرار تحديد هذه الأتعاب (ثانيا)، وكذا احترام هيئة التحكيم لأجل إصدار الحكم التحكيمي (ثالثا)، ومراجعة القضاء ما إذا كان المحكمون قد تجاوزوا الحدود المتفق عليها في اتفاق التحكيم (رابعا).

أولا: رقابة القضاء على بيانات حكم التحكيم

نصت المادة 51 من قانون التحكيم الموازية للفصل 24-327 من قانون التحكيم الملغى على البيانات الإلزامية التي يجب أن يضمنها الحكم التحكيمي، حيث لا تخرج عن أسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم، فضلا عن تاريخ ومكان صدور الحكم التحكيمي، وكذا الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وموطنهم أو مقرهم الاجتماعي، وإن اقتضى الحال ذلك أسماء المحامين...، حيث أن تبيان أسماء الأطراف في الحكم التحكيمي شرط لازم لإمكان تنفيذه، إذ تعتبر من المقومات الأساسية التي لا يكتمل الحكم إلا بها.

وإلى جانب ما ذكر، اشترط المشرع المغربي كذلك أن يتضمن الحكم التحكيمي   عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها والنقط التي تم الفصل فيها، وهو عنصر له أهمية كبيرة ومزايا متعددة، منها مثلا الرقابة على عمل المحكم للتأكد من إحاطته بالنزاع ومن احترامه لطلبات الأطراف وحقوقهم الدفاعية وعدم تجاوز لاختصاصه وهو ما يشكل حماية حقيقية لمصالح المحتكمين وضمانة لاحترام الحق في الدفاع،

أما بخصوص توقيع الحكم التحكيمي فهو أمر بديهي، فبدونه يعتبر الحكم معدوما ولا يترتب عليه أثر قانوني، ذلك أن توقيع الحكم هو الذي يضفي عليه وعلى مصدره الصفة القانونية وهو ما دفع مختلف التشريعات الحديثة إلى اشتراط وجوب اشتمال الحكم التحكيمي على توقيع المحكم أو المحكمين تحت طائلة البطلان.[7]وإذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب من الأسباب، يشير المحكمون الأخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من قبل جميع المحكمين[8]. وعليه يعتبر التوقيع على حكم التحكيم من قبل كل أعضاء هيئة التحكيم يؤكد أن الاستيفاء الصحيح للمداولة يفترض دون حتى الحاجة للحكم بأن يذكر بأنه قد صدر بناءً على مداولة وأن هذه القرينة تعبر عن الحقيقة، ولا يغير منها سوى نتيجة إجراءات طعن بالتزوير، وفي غياب ذلك فإن مجرد الشك لا يمس بالحكم.[9]

إضافة إلى شرط تعليل حكم التحكيم (أو تسبيبه)، بحيث أوجب المشرع المغربي تعليل حكم التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم. في حين أكد على ضرورة تعليل الحكم متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام[10].

وهو المسار الذي سلكته معظم التشريعات المقارنة كالتشريع المصري، حيث تنص المادة 43 من قانون التحكيم على أنه:" 1-يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير أو توقيع الأقلية. 2 -يجب كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. 3-يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا"[11]، كما ينص أيضا المشرع الكويتي في المادة 116 من قانون التحكيم على أنه: " يجب أن ي بين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صـادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكـم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم . كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصـة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تُذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"[12]. ونفس الشيء بالنسبة للتشريع الفرنسي حيث أكد على نفس المقتضيات في المادة 1482 من القانون المدني الفرنسي[13].

وانطلاقا مما سبق، يتضح أن القضاء طبق هذه النصوص القانونية أعلاه في العديد من المناسبات، من ذلك محكمة النقض المصرية التي قضت في قرار لها " أن إغفال ذكر ما قدمه الطرف من دفوع أو دفاع جوهري يعد قصورا في أسباب الحكم الواقعية والتي تؤدي إلى بطلان الحكم"[14]، وأيضا الاجتهاد المغربي في عدة قرارات منها القرار الصادر عن محكمة النقض الذي اعتبر فيه أن " حكم المحكمين يجب أن يكون مكتوبا ومتضمنا بيانا لادعاءات الأطراف ونقط النزاع التي تناولها ويوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ إصداره ومحل إصداره"[15].

وبالتالي فإن مراقبة القضاء لمدى توفر حكم المحكمين على البيانات الجوهرية، إجراء لا بد منه عند إيداع حكم التحكيم، نظرا لارتباطه بالمسائل الشكلية المخول تفحصها من قبل الجهة القضائية، لذلك يجب على المحكم (أو المحكمين) بذل العناية الكافية عند تحريرهم لأحكام التحكيم حماية من الطعن بالبطلان وعدم إنفاذه كنتيجة حتمية.

ثانيا: رقابة القضاء على تحديد أتعاب المحكمين

لقد نص المشرع المغربي في المادة 52 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم الموازية للفصل 23-327 من قانون 05-08 الملغى، على أنه: " يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف"، وأضاف بأنه: " وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل، يبلغ للأطراف بجميع الوسائل المتاحة، ويكون قابلا للطعن داخل أجل خمسة عشر يوما أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمر غير قابل لأي طعن".

ويترتب على هذا الموقف الذي تبناه المشرع المغربي أن لهيئة التحكيم الخيار بين أن تحدد اتعاب التحكيم[16] في صلب الحكم التحكيمي، ويكون في هذه الحالة الحكم التحكيمي خاضعا لرقابة محكمة الاستئناف، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بمراقبة مدى احترام الهيئة لمقتضيات تحديد الأتعاب والنفقات.

ولها أن تحدد الأتعاب (الهيئة التحكيمية) بحكم مستقل، ويكون في هذه الحالة هذا الأخير خاضعا لرقابة رئيس المحكمة المختصة حسب طبيعة النزاع الذي فيه تم اللجوء للتحكيم، وقرار رئيس المحكمة بشأن مراقبته لتحديد أتعاب المحكمين غير قابل لأي طعن.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى تقادم أتعاب المحكمين في القانون رقم 17-95 وحتى القانون رقم 05-08 الملغى، بل ترك ذلك للقواعد العامة، وكان يستحسن لو أنه حدد المدة التي تتقادم فيها المطالبة بهذه الأتعاب، كما فعل بشأن تقادم المطالبة بتحديد أتعاب المحامين في القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة[17] والذي حدد أجل هذه المطالبة في سنتين.[18]

وعلى كل حال، يجب على المحكم (أو هيئة التحكيم) أن يقدر نفقاته وأتعابه تقديرا معقولا، ويراعي في تقديره حجم المبلغ المتنازع فيه، ومدى تعقد موضوع المنازعة، والوقت الذي أنفقه المحكمون، وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة[19].

ثالثا: مراقبة مدى احترام الهيئة التحكيمية لأجل اصدار حكم التحكيم الداخلي

   نصت المادة 48 من قانون التحكيم المغربي على ما يلي: " إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. ويمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق، يمدد الأجل المذكور رئيس المحكمة المختصة بأمر معلل غير قابل للطعن.

   وفي حالة عدم احترام الأجل المحدد للهيئة التحكيمية لإصدار حكم التحكيم الداخلي، فإنه يجوز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم". وهو ما يعني أن سقوط أجل إصدار الحكم التحكيمي يترتب عليه انتهاء التحكيم، ويحق للأطراف بعد ذلك اللجوء إلى المحكمة المختصة[20] أصلا للنظر في النزاع.

   وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول إن هذا المبدأ من مقتضيات النظام العام الداخلي والدولي باعتباره مبدأ وثيقة الصلة بالطابع الاتفاقي للتحكيم في قرار صادر عنها بين طرف مغربي "مدينة الدار البيضاء" والطرف الفرنسي " شركة Dégrement". [21] وقد انتقد بعض الفقه هذا الاتجاه الذي دأبت عليه – محكمة النقض الفرنسية – معتبرا أن التزام هيئة التحكيم باحترام أجل إصدار الحكم هو التزام بوسيلة على أساس أن العملية التحكيمية قد تعترضها بعض العراقيل والمفاجئات غير المتوقعة والتي تحول دون احترام الهيئة للأجل المحدد، فالتأخيرات قد ترجع إلى محاميي الأطراف في تبادل المذكرات، والدفوع، وإجراءات الاستماع إلى الشهود، وإجراءات الخبرة وهكذا...[22]

ونعتقد أن ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، يبقى جديرا بالاعتبار عندما القت على عاتق الهيئة التحكيمية مسؤولية الالتزام بنتيجة عدم احترامها لأجل إصدار الحكم، وذلك من جهة على محاولة حفاضها على خاصية السرعة التي يمتاز بها نظام التحكيم، ومن جهة أخرى،  لارتباط هذه الهيئة بمجموعة من الالتزامات المحددة في اتفاق التحكيم والذي يفرض عليها التقيد بها، أما فيما يخص التأخيرات الناتجة عن محاميي الأطراف أو حتى الخبراء أو امتناع الشهود عن الحضور من الجلسة الأولى التي تأثر على التزام الهيئة التحكيمية، فيمكن لهذه الهيئة أن تكون أكثر تشددا فيما يخص ذلك أو أن تطالب بتمديد الأجل القانوني أو الاتفاقي لإصدار المقرر التحكيمي. 

رابعا: مراقبة القضاء لمدى تقيد المحكمين بحدود المهمة Ultra petita [23]

إن الهيئة التحكيمية ملزمة بالتقيد بموضوع التحكيم المحدد من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة. وهي محصورة بموضوع النزاع وفقا لما تحدده إرادة الأطراف، أو الحدود التي رسمها أمر رئيس المحكمة في حالة توليه مهمة تعيين الهيئة، وعدم تقيد الهيئة بهذا المبدأ يجعل الحكم الصادر عنها مهدد بالبطلان وعدم التنفيذ.

بحيث نجد أن التزام المحكم بنطاق النزاع وحدوده التي رسمها طرفا الخصومة يجد سنده في قانون التحكيم في الفقرة الثالثة من المادة 62 التي تنص على أنه: يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية: ...-إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها...".

يستفاد من المادة أعلاه، أن المشرع المغربي رخص إمكانية الطعن بالبطلان ضد حكم المحكمين في حالة تجاوز المحكم لحدود مهمته، وطالما أن سلطة قاضي البطلان تتشابه مع سلطة قاضي التنفيذ فيما يخص التدقيق في الحكم التحكيمي، فإن تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها يعد سببا من أسباب البطلان كما يعد مانعا من موانع الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

الفقرة الثانية: الرقابة الموضوعية المحدودة على حكم المحكمين

يراقب رئيس المحكمة مدى احترام الحكم التحكيمي للمقتضيات القانونية كي يقرر بناء عليها إمكانية منحه الصيغة التنفيذية، بحيث يراقب مدى قابلية النزاع لعرضه على التحكيم أو ما يسمى بالقابلية الموضوعية للتحكيم (أولا)، ويراقب أن حكم المحكمين لا يمس بالنظام العام (ثانيا).

أولا: مراقبة قابلية النزاع للفصل فيه عن طريق التحكيم            Litige arbitral

ليست كل النزاعات قابلة لأن تكون موضوع تحكيم، فالأطراف ليست لهم الحرية الكاملة للتعاقد في هذا الصدد، فإذا كان النظام القانوني للدولة يخول للأطراف الحق في اللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاعاتهم، إلا أنه يمكن في بعض الحالات منعهم من ذلك خصوصا في المسائل المتعلقة بالنظام العام تحت طائلة اعتبار الاتفاق التحكيمي باطلا[24].

ويعطي القانون المغربي والمقارن لرئيس المحكمة سلطة مراقبة قابلية المنازعة للتحكيم من تلقاء نفسه، وألزم من أجل ذلك الأطراف بتحديد موضوع النزاع. ولذلك يجب على المحكمين والأطراف قبل إبرام اتفاق التحكيم أو الفصل في القضية، التأكد ما إذا كان النزاع المراد الفصل فيه يندرج ضمن النزاعات التي يجوز فيها التحكيم بنص صريح، أو ضمن النزاعات غير القابلة للتحكيم.

وفي هذا الصدد، أجاز المشرع المغربي اللجوء إلى التحكيم لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في القانون 17-95، ومع التقيد بمقتضيات ق ل ع، ولا سيما الفصل 62 منه[25]. الذي ينص على أن:" الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو القانون".

كما أجاز المشرع المغربي، التحكيم في النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية، وكذا النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها هذه الأشخاص المعنوية (الصفقات العمومية، سندات الطلب مثلا). وهنا تجب الإشارة إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة عدم السماح لأشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم قبل صدور القانون 05-08 الذي عوض ق 17-95.

حيث كان قانون المسطرة المدنية لسنة 1974[26]في الفصل 306 يحظر بشكل صريح الاحتكام في المسائل التي تمس النظام العام، وخاصة النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام، وتلك المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي...وبالتالي كانت سلطة رئيس المحكمة مطلقة في عدم الأمر بتنفيذ حكم المحكمين كلما كان موضوع التحكيم يهم نزاع إداري أو يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام خاضع للقانون العام. لكن، ومع تأثر المشرع المغربي بالتطورات العالمية، أضف إلى ذلك أن الأسس التي قام عليها موقفه الرافض للتحكيم في المادة الإدارية كانت قد بدأت في الانهيار التدريجي، خاصة أمام الغموض الذي يكتنف فكرة النظام العام كإحدى أهم تلك الأسس، فضلا عن الرغبة الجامحة لدى المسؤولين في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي يشترط أصحابها من ضمن ما يشترطون توفر دول الاستقبال على نظام قضائي مرن يسمح بوجود وسائل بديلة لحل النزاعات إلى جانب العدالة الرسمية[27]. كل هذا ساهم في إحداث تغيير نوعي في موقف المشرع المغربي من التحكيم في المادة الإدارية، وإن كان رفع الحظر لم يشمل التصرفات الأحادية لأشخاص القانون العام[28]، لكن على العموم، أقر بالمقابل التحكيم في العقود الإدارية في ظل القانون 05-08 الملغى وق 17-95 الجديد للتحكيم.

ثانيا: مراقبة مدى احترام المحكمون والأطراف للنظام العام L'ordre public

وظيفة النظام العام الداخلي هي حماية المصالح العليا للمجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو دينيةـ وهو يختلف من بلد إلى آخر، لأن له صبغة داخلية يقتصر على العلاقات الداخلية الوطنية دون غيرها، ومن تطبيقات القضاء المغربي بخصوص ما هو من النظام العام، الدعوى التي عرضت أمامه والرامية إلى أداء دين مترتب عن بيع مشروبات كحولية، فاعتبر أن هذا البيع أساسه باطل لكونه مخالفا للنظام العام، وقضى في قرار آخر أن الوصية للخليلة باطلة لتنافيها مع الأخلاق الحميدة وتعارضها مع النظام العام المغربي الذي لا يقر ما ينبني على فساد الأخلاق من معاملات والتزامات.[29]

إلا أن القضاء لم يحدد مفهومه لعدم وجود قواعد محددة أو محصورة واضحة المعالم بشأنه.

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 62 من قانون التحكيم رقم 17-95، فإن محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي إذا جاء مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية، إذ يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي[30].

الـمطلب الثاني: منح الصيغة التنفيذية والطعون المرتبطة بـها

يعطي كلا من قانون التحكيم 05-08 والقانون الجديد 17-95، لرئيس المحكمة المختصة السلطة المطلوب منها إضفاء الصيغة التنفيذية للقرار أن يرفض الاستجابة للطلب كلما توافرت الحالات المحددة حصريا دون أن يبت أو يبحث في موضوع النزاع الذي صدر بشأنه الـمقرر التحكيمي.

بحيث، يملك رئيس المحكمة المختصة سلطة رفض تنفيذ هذا الـمقرر إذا تحققت إحدى الأسباب المؤدية للطعن بالبطلان والتي تعد في نفس الوقت مانعا من موانع الأمر بالتنفيذ، ويمكن إثارة هذه الأسباب سواء من طرف الشخص الذي صدر حكم التحكيم ضده أو إثارتها من طرف الجهة القضائية المختصة تلقائيا.

فما هي موانع رفض الصيغة التنفيذية التي يستند عليها رئيس المحكمة (الفقرة الأولى)، وما هي الطعون المتاحة لتدارك نتيجة عدم تنفيذ المقرر التحكيمي (الفقرة الثانية).

اـلفقرة الأولــى: رفض تنفيــــــذ حكـــــــم التحكيــــــــم الداخــــلــي

يجمع القانون المغربي والمقارن، صراحة على أن السلطة القضائية المختصة بإضفاء الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الداخلية، لا تتمتع بحق حصري للتعامل مع حكم التحكيم من ناحية تقييمه أو البحث في موضوعه، بمعنى أنه، لا يمكن بأي حال من الأحوال للقضاء أن يمد رقابته إلى مضمون ما توصل إليه المحكم من حكم في الموضوع[31]، وإنما لهذه الجهة المختصة، عندما يطلب منها البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب المعني بالأمر، أن تصدر قرارها طبقا للقانون ومع مراعاة موجبات معينة.

ولا تنصرف أسباب رفض التنفيذ عن تلك المنصوص عليها كأسباب لبطلان حكم التحكيم الداخلي، لذلك سوف نحاول إدراج كل واحدة من هذه الحالات الحصرية التي تؤدي إلى رفض إكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وفقا للمادة 62 من ق 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة، وهي على نسقين، إما أسباب يثيرها صاحب المصلحة بناء على طلب يقدمه للسلطة المختصة (أولا)، وإما أن المحكمة ترفض الاستجابة لطلب التذييل بالصيغة التنفيذية بشكل تلقائي (ثانيا).

أولا: رفض تنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب أحد أطراف التحكيم

 لم يشر المشرع المغربي صراحة إلى حالات رفض تنفيذ الحكم التحكيمي، إلا أنه ربطها بشكل غير ضمني بحالات الطعن بالبطلان وهو الشيء الذي تؤكده التجارب القضائية[32]، وكذا المادة 69 من القانون 17-95 التي جاء فيها أنه: " غير الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية...". وهو ما يعني أن حالات رفض منح الصيغة التنفيذية هي حالات تتطابق مع تلك المنصوص عليها كأسباب لبطلان حكم التحكيم والتي يشدد عليها القضاء أثناء تسليط رقابته على الحكم التحكيمي الداخلي. وعليه، فالأسباب التي يمكن لرئيس المحكمة الاستجابة لها وفق طلب صاحب المصلحة، والتي تؤدي إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم نجد:

1-رفض تنفيذ حكم التحكيم استنادا لنقص أهلية الخصوم[33]

أ-أهلية الشخص الطبيعي

نص المشرع المغربي على عنصر الأهلية في المادة 14 من قانون التحكيم 17-95 وأوجب أن تكون كاملة[34] في الأشخاص المتعاقدين سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين في الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، وضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الأهلية كالقصر والمحجور عليهم لا يحق لهم إبرام اتفاق التحكيم، وفي هذه الحالة لا يجوز للوصي أو المقدم القيام بذلك إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي.[35] وفي هذا الصدد، نشير إلى أن الأجنبي الذي يزاول التجارة بالمغرب يعتبر كامل الأهلية لإبرام اتفاق التحكيم ببلوغه عشرين (20) سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو وارد في القانون المغربي.[36]

كما يجوز للوكيل الاتفاقي[37] أن يبرم اتفاق التحكيم نيابة عن موكله بشرط أن يكون مفوضا في ذلك بتوكيل خاص، وفي هذا ينص الفصل 894 من ق ل ع على أنه: " لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل... قبول التحكيم أو إجراء الصلح...". ولـما يصدر حكم التحكيم لصالح هذا الشخص الذي ينوب عن الموكل، ويطلب تذييل الحكم أمام رئيس المحكمة، يمكن للطرف الصادر ضده الحكم أن يحتج مثلا: أن الوكالة لا تنص بصفة خاصة على عرض النزاع موضوع التحكيم وإنما لكل نزاع يخص الموكل أو تجاوز الوكيل للصلاحية المنصوص عليها في اتفاق التحكيم... في هذه الحالات المماثلة، يتعين رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا اتبت الطرف الذي يحتج عليه بالحكم أنه لا يتوفر على أهلية اللجوء للتحكيم وفقا للقانون المطبق عليه.

ب-أهلية الشخص المعنوي الخاص 

كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كذلك الشأن لأهلية الأشخاص المعنوية الخاصة[38]، التي تكون طرفا في اتفاق التحكيم. حيث يطرح التساؤل عن الأجهزة التي لها الصلاحية في إبرام اتفاقات التحكيم؟

نجد أن المشرع المغربي قد خلق نوعا من الغموض في القانون رقم 17-95 لـما حذف نص الفصل 311 من (ق 05-08) الملغى، الذي كان ينص على أنه: "يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات التحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها...". واكتفى فقط في القانون الجديد بالقول في المادة 17 أنه: " يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات التحكيم" دون أدنى إشارة للأجهزة التي تمثل الشخص المعنوي الخاص في ابرام هذه الاتفاقات. وما يفهم من هذا السكوت، أن المشرع ترك المجال للشركات بصفة عامة لتحديد الأجهزة المخول لها إبرام اتفاق التحكيم حسب القانون المنظم لكل شركة.

والقضاء الفرنسي لا يلتفت إلى القانون المطبق على الأشخاص المعنوية الخاصة، بل كرس في هذا الصدد بعض القواعد المادية، منها أنه بإمكان الشركات أن تلجأ إلى التحكيم دون الرجوع إلى القانون المطبق عليها، و بأن الرئيس- المدير العام لشركة المساهمة الذي منحه مجلس الإدارة بعبارة عامة سلطة إدارة الشركة يجوز له إبرام اتفاقات التحكيم نيابة عن الشركة على الرغم من أنه لم يوكل في هذا العامل تحديدا، لأن التحكيم صار من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق العادي الذي تتبعه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغير".[39]

أما إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، فإن المسير الذي يملك سلطة التصرف ضمن الغرض الاجتماعي للشركة، يمكنه ابرام اتفاق التحكيم باسمها، أما إذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بتصرف خارج عن الغرض الاجتماعي للشركة كبيع العقار المملوك

للشركة فإن مثل هذا الاتفاق لا يعتد به، وإذا احتج به الطرف الذي صدر الحكم ضده أثناء مسطرة التذييل، فيتعين على رئيس المحكمة الامتناع عن تنفيذ المقرر التحكيمي.

وفي شركات المحاصة (التي لا تملك الشخصية المعنوية) فالمسير فيها يملك حرية إبرام اتفاق التحكيم إذا كان النظام الداخلي لهذه الشركة يمنحه هذه السلطة.[40]

ت-أهلية الشخص المعنوي العام

بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة، فقد كانت معظم التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي تحظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم[41]، كما هو الحال بالنسبة للقانون المغربي الذي كان كذلك يمنع الأشخاص المعنوية العامة من القيام بمثل هذه التصرفات في قانون المسطرة المدنية المغربي لسنة 1974 القديم (في الفصل 306) قبل أن يسمح القانون المغربي رقم 05-08 ( في الفصل 310)، وبعده القانون 17-95 الجديد ( في المادة 16) لهذه الأشخاص الخاضعة للقانون العام اللجوء للتحكيم، بحيث استوجبت المادة على هذه الأشخاص أن تتقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص ابرام اتفاقات التحكيم، وعدم التقيد بها لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة اتفاق التحكيم.

2- رفض تنفيذ حكم التحكيم في حالة بطلان اتفاق التحكيم

يقصد ببطلان اتفاق التحكيم في هذه الحالة أنه موجود ولكنه باطل "Convention nulle" إذ يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم صحيحا[42]لأن الاتفاق هو العمود الفقري للتحكيم.

ويتصور هذا الأمر، حين يقدم صاحب المصلحة الدليل على بطلان اتفاق التحكيم، وأنه غير صحيح وفقا للقانون الذي اختاره الخصوم لتطبيقه على موضوع النزاع. [43]وهذا السبب يجعل رئيس المحكمة ملزم برفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي.

         3- حالة بت هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها موضوع التحكيم

إذا بتت الهيئة التحكيمية في مسألة لم يتم ذكرها في اتفاق التحكيم أو تجاوز حدودها في مسألة ورد ذكرها فيه، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع رفض تنفيذ الحكم من قبل رئيس المحكمة سوى على الأجزاء الأخيرة وحدها.[44]

4- حالة بطلان الإجراءات التحكيمية

حيث يقدم صاحب المصلحة الدليل أن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخالفا لاتفاق التحكيم أو للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في حالة عدم وجود اتفاق بين الخصوم[45]، أو أن هيئة التحكيم لم تحترم الإجراءات الـمسطرية الجاري بها العمل أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام الهيئة لحقوق الدفاع.

ثانيا: رفض تنفيذ حكم التحكيم الداخلي من قبل رئيس المحكمة

بشأن الحالات التي يجوز فيها رفض تخويل الحكم التحكيمي الصيغة لتنفيذية دون طلب من الخصوم، فقد نص القانون على حالتان[46] تتعلق الأولى بكون المقرر التحكيمي جاء مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية، والحالة الثانية بكون موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

1-رفض تنفيذ حكم التحكيم بناء على البت في مسألة لا يجوز فيها التحكيم

ليست كل النزاعات قابلة لأن تكون موضوع تحكيم، فالأطراف ليست لهم الحرية الكاملة للتعاقد في هذا الصدد، فإذا كان النظام القانوني للدولة يخول للأطراف الحق في اللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاعاتهم، إلا أنه يمكن في بعض الحالات منعهم من ذلك خصوصا في المسائل المتعلقة بالنظام العام تحت اعتبار اتفاق التحكيم باطلا وكذلك الحكم التحكيمي الفاصل في هذا النزاع باطل.[47]

وتطبيقا لمقتضيات المادة 62 من قانون 17-95، فإن رئيس المحكمة المختصة الذي ينظر في طلب تذييل حكم تحكيم بات في موضوع لا يجوز فيه التحكيم يأمر من تلقاء نفسه بعدم تخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم دون الحاجة لانتظار إثارته من الخصوم.

2-رفض تنفيذ حكم التحكيم من قبل رئيس المحكمة لمخالفته للنظام العام

مخالفة القرار التحكيمي "للنظام العام أو مبادئ القانون العام  l'ordre public

 Ou les principes du droit public" ،أي أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه مما يتعارض والنظام العام في المملكة المغربية.

المقصود في هذا الصدد، أنه إذا كان القرار التحكيمي الداخلي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية يتضمن مساس بالنظام العام الداخلي،[48]إذ يجب على رئيس المحكمة المختصة أن يرفض إصدار الأمر بمنح الصيغة التنفيذية لكل حكم فيه مساس بالنظام العام للمملكة المغربية.

الـفقرة الثانية: طـــــرق الطعن فـــــي الصيغـــة التنفيذيــــــة

يعطي كلا من قانون 05-08 الملغى والقانون الجديد 17-95، لصاحب المصلحة الحق في الطعن ضد أمر رئيس المحكمة المختصة، إلا أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الذي يمنح الصيغة التنفيذية لا يطعن فيه مباشرة بل بواسطة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي الذي يتضمن في طياته طعنا ضد أمر رئيس المحكمة، أما الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية فيمكن الطعن فيه مباشرة بالاستئناف.

أولا: الطعن ضد أمر رئيس المحكمة المانح صيغة التنفيذ لحكم التحكيمي الداخلي

نحدد موقف القانون الفرنسي، ثم المصري والمغربي.

1-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة المانح صيغة التنفيذ لحكم التحكيم الداخلي في ظل القانون الفرنسي

نجد أنه قبل صدور المرسوم 48 لسنة 2011، كانت المادة 1478 من قانون المرافعات الفرنسي تتطلب أن يدون قرار الأمر بالتنفيذ على أصل حكم التحكيم. وبعد إصدار المرسوم المذكور نص المشرع صراحة في الفقرة الرابعة من المادة 1487 على أنه: " يمكن التأشير على قرار الأمر بالتنفيذ على صورة حكم التحكيم، إذا لم يقدم أصل الحكم"[49]. وهذا الاجراء كان معمول به في التحكيم الدولي قبل إصدار المرسوم، حيث أن تبني المشرع الفرنسي لهذه الحيثية في مجال التحكيم الداخلي، من شأنه تسهيل تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية، وكذلك ضمان عدم ضياع أصول الأحكام أثناء تداولها داخل أقسام المحكمة[50].

وأيضا نص المشرع الفرنسي صراحة على أن الإجراءات المتعلقة بطلب الأمر بالتنفيذ لا يشترط أن تتم في مواجهة الطرف الآخر[51]، بمعنى أن رئيس المحكمة يصدر أمره على وجه الاستعجال دون الحاجة لاستدعاء الأطراف. حيث جاء في المادة 1499 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي أن: " الأمر الذي يمنح التنفيذ لحكم التحكيم لا يقبل الطعن بأي طريق. ومع ذلك؛ الاستئناف أو الطعن بالبطلان في حكم التحكيم يترتب عليه بقوة القانون، في حدود ما هو مطروح على المحكمة، الطعن في أمر القاضي الذي فصل في طلب الأمر بالتنفيذ أو استنفاذ ولاية هذا القاضي".[52]

لذلك، وكما هو الشأن بالنسبة للأمر المانح للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي، فإن الأمر المانح للصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الداخلي الصادر في فرنسا لا يقبل الطعن.[53]

   2-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة المانح صيغة التنفيذ لحكم التحكيم الداخلي في ظل القانون المصري

   تنص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية لسنة 1994 على أنه: "...ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 9 من هذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ صدوره". ويستفاد من هذه المادة أن المشرع المصري، ورغبة منه في الحفاظ على السرعة اللازمة التي يتحلى بها نظام التحكيم منع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم[54].

       4-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة المانح صيغة التنفيذ لحكم التحكيم الداخلي في ظل القانون المغربي

تنص المادة 69 من ق 17-95 المتعلق بالتحكيم على ما يلي: " توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. ولا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن، غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد"، يقابلها الفصل 29-327 من القانون 05-08 الملغى الذي نص هو الآخر على "عدم وجوب الطعن في الأمر المانح للصيغة التنفيذية لحكم التحكيم".

أما قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي حل محله ق 05-08 الملغى، فقد كان ينص في الفصل 322 على أنه: " يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الإجراءات العادية خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغه، إلا إذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين أو بعد تعيينهم وقبل دور حكم المحكمين"، وعليه فالتوجه الذي كان سائدا في ظل ق م م لسنة 1974 كان يجيز الطعن بالاستئناف ضد الأمر الرئاسي المانح أو الرافض الصيغة التنفيذية، ولا تمييز بين كون الحكم التحكيمي داخلي أو دولي، ما لم يتنازل الأطراف مقدما على هذا الحق. وفي المقابل، نجد أن المشرع سكت عن إمكانية تنازل الأطراف مقدما عن الطعن بالنقض ضد الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف[55] (الفصل 327 من ق م م لسنة 1974)، ونرى أنه للأطراف إمكانية التنازل عن النقض كما تم إعطاءها للأطراف بشأن إمكانية التنازل عن الاستئناف (المادة أعلاه).

لكن إذا تم الطعن بالنقض فإن الباب يفتح أمام محكمة النقض، لتراقب حدود سلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو يتفحص حكم التحكيم، ولا يوجد ما يمنع منحه الصيغة التنفيذية، ونفس الأمر بالنسبة للطعن بالاستئناف ضد أمر رئيس المحكمة.

ثانيا: الطعن ضد أمر رئيس المحكمة الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم

بخصوص إمكانية الطعن ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة على حسب طبيعة المنازعة، والذي يرفض بموجبه تمتيع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام القضائية صادرة عن محاكم الـمملكة، سوف نحدد موقف القانون التونسي، ثم الفرنسي والمغربي.

1-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم في القانون التونسي

أجاز قانون التحكيم التونسي[56]إمكانية الطعن في قرار رفض الإذن بالتنفيذ إذ نص الفصل 33 الفقرة الأخيرة على ما يلي: " ... وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللا وقابلا للاستئناف". عند استقراء المادة يظهر لنا، أن المشرع التونسي اشترط على رئيس المحكمة ضرورة تسبيب (أو تعليل) أمره الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، لتستطيع المحكمة التي يرفع إليها الطعن ضد الأمر الرافض منح صيغة التنفيذ للحكم مباشرة رقابتها عليه، وهو الشيء الذي من شأنه بت الفعالية في نتيجة التحكيم من جديد، لأنه يعمد إلى إنقاذ حكم التحكيم من إمكانية عدم التنفيذ[57].

لكن ما يعاب على الطرح الوارد في الفصل أعلاه، هو أن المشرع التونسي لم يحدد أجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرافض منح صيغة التنفيذ لحكم التحكيم، وبالتالي فهو يفتح الباب على مصراعيه للطالب من أجل الولوج للمحكمة متى شاء، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بتونس في أحد قراراتها[58].

2-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة الذي يرفض منح صيغة التنفيذ لحكم التحكيم في القانون الفرنسي

نجد أن المشرع الفرنسي نص في المادة 1488 من قانون المرافعات الفرنسي أنه:

" يمكن رفض الأمر بالتنفيذ إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام بشكل واضح"[59]، ما يمكن أن نسجله خلال المادة، وهي من حسنات التحكيم الفرنسي، أن رئيس المحكمة يملك سلطة رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، في حالة مساسه بالنظام العام، غير أنه يمكن للطالب، إذا رأى أن هذا الأمر مجحف وغير عادل  بحقه، يمكنه الاستفادة من إجراء الطعن بالاستئناف، وهو الإجراء الذي رخصته له المادة 1489 من ق م م ف، التي تنص صراحة على أن: " القرار الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف، ولمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الأطراف في الأسباب التي بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد حكم التحكيم في حالة الطعن بالاستئناف أو بالبطلان حسب الحالة".

وعليه، فإن الطعن بالاستئناف ضد أمر رئيس المحكمة أمام محكمة الاستئناف، يفتح المجال لمراقبة حدود سلطة قاضي التنفيذ وهو يتفحص حكم المحكمين، وهو الشيء الذي من شأنه إعطاء فرصة جديدة لحكم التحكيم من إمكانية عدم تنفيذه.

3-الطعن ضد أمر رئيس المحكمة الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم في القانون المغربي

نصت المادة 70 من ق 17-95 على أنه:" ... يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا.

ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم ممارسته.

وتبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن على وجه الاستعجال، وبعد استدعاء الأطراف."

ويستفاد من مقتضيات المادة أعلاه، أن المشرع المغربي قد عامل الأمر الـمانح معاملة الأمر الرافض لمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وجعلها كلها تقبل الطعن بالاستئناف، كما أنه لم يميز بخصوص قاعدة جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر القضائية التي تمنح أو ترفض الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم بين التحكيم الدولي والداخلي[60].

ومن جهة ثانية، يجب أن يكون الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم معللا، لتستطيع محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن الموجه ضد الأمر مباشرة رقابتها عليه، والتأكد من مدى تقيد رئيس المحكمة بحدود سلطته، وهو يراقب الحكم التحكيمي. وبعدها تصدر قرارها إما بالتأييد أو الإلغاء، وفي حالة إلغاء محكمة الاستئناف الأمر الرافض الصادر عن قاضي الدرجة الأولى، فإنها بذلك تجدد مفعول الحكم التحكيمي وتعطيه صيغة التنفيذ[61]، وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف التجارية[62] في أحد قراراتها الذي جاء فيه أن: "... ما دام النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية جاء في إطار أحكام الفصل 33-327 من نفس القانون التي تجمع بين دعوى التصديق ودعوى البطلان، فإن تنفيذ الحكم التحكيمي لا يكون إلا بمنحه الصيغة التنفيذية بعد إلغاء الأمر المستأنف القاضي برفض طلبها."

وختاما، بعد دراسة رقابة رئيس المحكمة بمناسبة تذييل أحكام التحكيم الداخلية بالصيغة التنفيذية، يتبين لنا أن هذه الرقابة تعد ضمانة لتحقيق التوازن بين مبدأي استقلالية التحكيم وسيادة القانون، بحيث أنه من خلال هذه الرقابة يتم التأكد من توافق الحكم التحكيمي مع النظام العام والشروط الشكلية التي تجعله مؤهلا للحصول على الصيغة التنفيذية.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لتدخل القضاء الرسمي في مرحلة تنفيذ المقرر التحكيمي، إلا أن هذه الرقابة تعد بمثابة مضلة حماية الهدف الحقيقي من وراءها هو إكساء أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية، شريطة أن تظل رقابة قاضي التنفيذ محدودة وضمن الضوابط القانونية المرسومة له، لكي تحقق الغاية المنشودة منها دون المساس بفعالية التحكيم. لذلك، يجب على جميع المتدخلين العمل على تعزيز التوافق بين استقلال التحكيم والرقابة القضائية، بما يخدم مصلحة العدالة ويحفظ حقوق الأطراف، وذلك بجعل هذا الاجراء الرقابي أداة داعمة لحكم المحكمين وإلزاميته وليس أداة معرقلة له، خاصة إذا كانت فعالية التحكيم مرتبطة بشكل مباشر بنظام التذييل بالصيغة التنفيذية.

 



[1] - إبراهيم العسري، ضمانات التحكيم التجاري-دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعة 2015-2016، ص 111.

[2] - عبد الكبير الصوصي، رقابة القضاء على التحكيم-دراسة في القانون المغربي والمقارن، دار القلم بالرباط، ط الأولى، يونيو، 2012، ص

[3] - " ولئن كانت سلطة المحكمة فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون..."، قرار عدد 129 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28|1|2010 في الملف عدد 896|3|3|2009، أورده:

-محمد البنيحياتي محمد، القضاء والتحكيم-الدور الرقابي للقضاء على التحكيم في القانون المغربي، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة 2020، ص127.

[4] - تنص المادة 53 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على ما يلي: " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية."

[5] - تنص المادة 55 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه: " ... يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، بكتابة ضبط المحكمة المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ صدوره".

[6] - محمد البنيحياتي محمد، المرجع السابق، ص 98.

[7] - زكرياء اليزيدي، التحكيم في المنازعات الإدارية بين المشروعية والملائمة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 14، 2019، ص 202.

[8] - تنص المادة 50 من قانون التحكيم 17-95 الموازية للفصل 22-327 من قانون التحكيم 05-08 الملغى، على ما يلي:" يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع حكم التحكيم أو ضده. في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل. وتكون مداولات المحكمين سرية، ويوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي. وإذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من قبل المحكمين".

[9] - عبد الالاه المحجوب، التحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديد، دار الآفاق المغربية الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2023. ص.119.

[10] - راجع الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون التحكيم 17-95.

[11] - المادة 43 من القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 المعدل بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1997 المتعلق بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.

[12] - المادة 116 من القانون الكويتي رقم 38 لسنة 1980 المتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

[13] - تنص المادة 1482 من القانون المدني الفرنسي (المرسوم رقم 48/2011) على أنه:

"Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci ".                                                                                                                   

[14] - قرار محكمة النقض المصرية ل 1986/12/03، الطعن 573 لسنة 51.ق. أشار إليه:

- فتحي والي، قانون التحكيم، م س، ص 440.

[15] - قرار محكمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 05/01/2000 في الملف التجاري عدد 3538/94، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 56/2000، ص 259.

[16] - " يراد بأتعاب الحكمين، أجر المحكم وتعويضاته عما لاقاه من عناء ومجهود في سبيل حل النزاع والوصول إلى فصل الإشكالية المطروحة في شرط أو مشارطة التحكيم. كما تحدد هذه الأجرة أو الأتعاب بقيمة النزاع في حد ذاته والمدة التي يستغرقها المحكم أو الهيئة للفصل فيها"، أنظر:

-محمد البينيحياتي محمد، المرجع السابق، ص 72.

[17] - ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

[18] - عبد الكبير العلوي الصوصي، المرجع السابق، ص177.

[19] - راجع في هذا الصدد:

قواعد الأونيسترال للتحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010)، الباب الرابع الشق المتعلق بتحديد التكاليف المادة 40 و41 وما يليها.

[20] - " المحكمة المختصة" : المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق التحكيم بين أطرافه.

- Sur ce point, voir: Ph. Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldnan, " Traité de l'arbitrage international", LITEC, 1996, p 949

[21] - أوردته:

- حفيظة حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولي، دار الفكر الجامعي، ص 160.

[22] - Thomas Clay, " France – terre d'asile de sentence non exécutées", recueil, Dalloz, 2004, p 795 et s.

[23]- معنى "Ultra petita" في التحكيم: هي عبارة لاتينية تعني " ما بعد الطلبات" أو " تجاوز ما طلب" وتستخدم في نظام التحكيم للإشارة إلى الحالة التي يصدر فيها المحكم حكما يتجاوز فيه الطلبات التي حددها الأطراف في اتفاق التحكيم. بمعنى أن المحكم يتعدى حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل الأطراف، مما يعرض حكمه لرفض التنفيذ والطعن للبطلان.

[24] -  عبد اللطيف بو العلف، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي –دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، 20، الطبعة الأولى، 2011، ص54.

[25] - المادة 14 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

[26] - لقد كرس المشرع المغربي مبدأ حظر التحكيم في المنازعات الإدارية منذ سنة 1913، تاريخ صدور أول تنظيم قانوني للمسطرة المدنية، حيث نص في الفصل 527 من ظهير 12|08|1913 على استثناء القضايا المتعلقة بالنظام العام من التحكيم. وقد ازداد هذا الحظر التشريعي ترسخا بسبب التفسير الواسع الذي تبناه قضاة فرنسيون كانوا يتولون مهمة القضاء بالمغرب إبان فترة الحماية لمفهوم النظام العام، وكذلك الأمر بالنسبة لقضاة مغاربة كانوا متأثرين بالقضاء والقانون الفرنسيين، على الرغم من أن المنع في فرنسا كان ينصب على أشخاص القانون العام وليس على مواضيع القانون العام كما كان عليه الحال في المغرب.

-Sur ce point, voir :

Michel ROUSSET, l'arbitrage et les personnes publiques au Maroc, REMARC, n°56, 2007, p 26.

[27] - زكرياء اليزيدي، المرجع السابق، ص 31.

[28] - يقصد بالتصرفات الأحادية لأشخاص القانون العام، تلك الأعمال الانفرادية الصادرة عن شخص معنوي عام والمحدثة لآثار قانونية، سواء بإحداث حق أو إنشاء التزام تجاه الأفراد، وهو ما يصطلح على تسميته في فقه القانون الإداري "بالقرارات الإدارية"، وتنعت تلك التصرفات بكونها أحادية اعتبارا لعدم حاجة الجهة المصدرة لها إلى توافق مع طرف آخر لإصدارها. أنظر:

- زكرياء اليزيدي، المرجع السابق، ص 32.

[29] - قرار عدد 512 الصادر بتاريخ 14|9|1977، أورده:

عبد اللطيف بو العلف، المرجع السابق، ص 97.

[30] - المادة 69 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة.

[31] - فالواقع التشريعي والقضائي، لم يكن مسعفا في اسناد المحكمة مثل هذه السلطة، وضل القضاء محتكرا لسلطة الأمر على حساب التحكيم، وحصر سلطة المحكم حدودها القضائية، في تقدير الحق وإصدار حكم ملزم للطرفين، يفتقد لكل فعالية ما لم تتم المصادقة عليه من طرف الجهات القضائية المختصة، التي تعمل كل أوجه رقابتها على هذه المقررات، خاصة احترامها لمقتضيات النظام العام الداخلي إضافة إلى مجموعة من المقتضيات التي يجب على الهيئة التحكيمية احترامها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال للقضاء أن يمد رقابته إلى مضمون ما توصل إليه المحكم من حكم في الموضوع، وإلا انتفت كل فائدة من اللجوء إلى هذا النظام التحكيمي، أنظر :

-يونس قربي، تدخل القضاء في الدعوى التحكيمية، مجلة دورية تصدرها هيئة المحامين بالرباط، العدد 38، أبريل 2018، ص 232.

[32] - أمام سكوت القانون 05-08 الملغى وكذلك القانون الجديد 17-95 عن تحديد حالات رفض تخويل الصيغة التنفيذية، فإن التوجه المعمول به في المحاكم، حيث جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31|03|2010 تحت رقم 679|2010 في الملف 366|1|2010 أنه: " ... من حيث كل ذلك وفي المقابل فاتفاق التحكيم لا يمس النظام العام طالما أنه يتعلق بنزاع تجاري محض بين تاجرين كما أن الحكم التحكيمي ليس فيه أي خرق لأي مقتضى من المقتضيات النظامية والقانونية وأن حقوق الدفاع تم احترامها مما يبقى معه طلب تذييل بالصيغة التنفيذية مبرر ويتعين الاستجابة إليه." مسايرا بذلك نفس الموقف المعمول به في ظل فصول قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والذي كرسته نفس الجهة القضائية حين قضت بأنه: "... أن رئيس المحكمة برر منحه الصيغة التنفيذية بعلة أن الفصل 321 من ق م م لا يخول لرئيس المحكمة أن ينظر بأي وجه في موضوع القضية إلا أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام...". قرار عدد 157 بتاريخ 18|01|1996 ملف عدد 1177|95(الغرفة التجارية)، أنظر:

-عبد الكبير العلوي الصوصي، م س، ص152-153.

[33] - تخضع الأهلية للقواعد المنصوص عليها في الكتاب الرابع من مدونة الأسرة الصادرة بمقتضى ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، بتنفيذ القانون رقم 70.03، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004.

[34] - تكون الأهلية كاملة طبقا للقانون 03-70:

 المادة 209: " سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".

المادة 210: " كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان الأهلية أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته".

[35] - المادة 14 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.

[36] - المادة 15 من نفس القانون.

[37] - يجب أن يكون الوكيل متمتعا بالأهلية الكاملة المنصوص عليها قانونا لإبرام اتفاق التحكيم.

[38] - بعد تأسيس الشركة التجارية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا وتسجيلها في السجل التجاري، يكون لهذه الإجراءات آثار قانونية تتمثل في اكتسابها للشخصية المعنوية، فتتمتع بوجود مستقل ومتميز عن الشركاء، ويقصد بذلك أن تكون للشركة صلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات مثلها مثل الشخص الطبيعي، أنظر حاجي منى وبلعالم نعيمة، الشخصية المعنوية للشركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية ادرار الجزائر، السنة الجامعية 2021-2022،ص 30.

[39] - لا يشترط كذلك أن يمثل الخصوم أمام هيئات التحكيم بواسطة محامي، وهو الموقف الذي تبناه المشرع المغربي في المادة 41 من ق 17-95، الذي نص على أنه :"... يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم". الموازية للفصل 12-327 من ق 05-08 الملغى الذي كان ينص على أنه:" ...يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم". وكان مدرجا في المشروع الأولي لقانون التحكيم رقم 05-08 أثناء عرضه على البرلمان أنه " لا يمكن أن يمثل الأطراف أمام هيئات التحكيم إلا بواسطة محامي"، لولا أن تم تدارك الأمر أثناء مناقشة المشروع وتم التخلي عن هذا المقتضى الذي كان يهدف بالأساس إلى حماية مصالح المحامون وليس التشجيع على التحكيم. والموقف الذي لا يلزم الأطراف باختيار محامي أثناء العملية التحكيمية هو الذي سبق لمحكمة الاستئناف بباريس أن أكدت عليه في أحد قراراتها الذي جاء فيه بأنه:" لا يشترط أن يمثل الخصوم أمام هيئات التحكيم بواسطة محام".

- Cour d'appel de Paris, 4 Janvier 1980, Rev-arb, 1980, p level.

-ورد عن عبد الكبير العلوي الصوصي، م س، ص 200.

[40] -Pascal Ancel,Fasicule 1022, Arbitrage" Conventions d'arbitrage" Conditions de fond Consentement, capacité, Pouvoir, Objet, Cause, jurisclasseure, procédure civile, Cote 01, 1996, p 15.;

[41] - Hery MOTULSKY, Etudes et notes sur l'arbitrage, vol 2, Dalloz, 1974, p 325.

-ورد عن زكرياء اليزيدي، المرجع السابق، ص 164.

[42] - حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، طبعة 2006، ص 489.

[43] - حسب القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم، يكون اتفاق التحكيم باطلا بناء على مقتضيات المادتان:

المادة 5: "يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع، كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوانه الالكتروني. ويكون لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمين المعنيين القيام بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، ما لم يتفق الأطراف على تعويضه، ويسري نفس الحكم على المحكم المنفرد".

المادة 7:

"يجب تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه".

[44] - الفقرة الأولى من المادة 62 من ق 17-95 المتعلق بالتحكيم.

[45] - تنص المادة 20 من ق 17-95 على أنه: " تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، مع مراعاة المادة 22.

إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، م إلا كان التحكيم باطلا".

[46] - نصت الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون رقم 17-95 على أنه: " تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي إذا جاء مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية أو إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها". وعليه فإن رفض إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم من قبل رئيس المحكمة المختصة يجب أن يستند فيه على هذه الحالات الحصرية والتي مكنه القانون من سلطة إثارتها تلقائيا.

[47] - Éric Loquin, Arbitrage "Conventions d'arbitrage" Conditions de fond "Litige arbitral, jurisclasseur, procédure civile, Cote 01, 2009, page 1.

[48] - وظيفة النظام العام الداخلي هي حماية المصالح العليا للمجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو دينيةـ وهو يختلف من بلد إلى آخر، لأن له صبغة داخلية يقتصر على العلاقات الداخلية الوطنية دون غيرها، ومن تطبيقات القضاء المغربي بخصوص ما هو من النظام العام، الدعوى التي عرضت أمامه والرامية إلى أداء دين مترتب عن بيع مشروبات كحولية، فاعتبر أن هذا البيع أساسه باطل لكونه مخالفا للنظام العام، وقضى في قرار آخر أن الوصية للخليلة باطلة لتنافيها مع الأخلاق الحميدة وتعارضها مع النظام العام المغربي الذي لا يقر ما ينبني على فساد الأخلاق من معاملات والتزامات، للمزيد من الاطلاع أنظر: عبد اللطيف بو العلف، المرجع السابق، ص 97.

[49] -تنص الفقرة 4 من المادة 1487 صراحة على أنه:" الأمر بالتنفيذ يوضع على الأصل؛ أو إذا لم يقدم هذا الأصل، على صورة حكم التحكيم المستوفي للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

النص الأصلي للمادة (1487|4) كالتالي:

-" L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent".

[50] - بخصوص تطور تنفيذ الأحكام التحكيمية في القانون الفرنسي يمكن الرجوع إلى:

-علي عبد الحميد تركي، "التطورات الجديدة لنظام التحكيم في القانون الفرنسي (دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011)"، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 90، ص 457.

[51] - المادة 1487 من قانون المرافعات الفرنسي، وتجرى باللغة الفرنسية كالتالي:

- "…La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire…".

[52] - وتجرى، عبارة هذه المادة باللغة الفرنسية، كالتالي:

- "L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge".

[53] - JEAN THEIFFRY, "l'exécution des sentences arbitrales, Rev-arb, 1987, p 427.

[54] - عبد الالاه المحبوب، م س، ص 143.

[55] - يرجع اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتذييل حكم التحكيم الداخلي، في الحالة المتعلقة باستئناف حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية)؛ أو الحالة التي تكون فيها القضية رائجة أمام محاكم الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف)، ويتفق الأطراف على حل النزاع وفق نظام التحكيم شريطة عدم حجز ملف القضية للمداولة أو التأمل، وعندما تفصل الهيئة التحكيمية في هذا النزاع وتصدر قرارها التحكيمي تقوم بعدها بإيداعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. نص المشرع على هذا المقتضى في قانون التحكيم 05-08 الملغى (في الفصل 31-327)، ونجد أن المشرع المغربي في القانون الجديد للتحكيم 17-95 (في المادة 67) قد تخلى عن هذا المقتضى، وخص رئيس المحكمة وحده بصلاحية تذييل أحكام التحكيم الوطنية، حتى ولو كان النزاع معروض على محكمة الاستئناف واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وصدور الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة.

[56] - قانون عدد 42 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 26 أبريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم، الرائد الرسمي عدد33 بتاريخ 4 ماي 1993، ص 580.

[57] - عبد الالاه المحبوب، المرجع السابق، ص 144.

[58] - قرار رقم 26 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 يناير 1998، أورده: محمد البنيحياتي محمد، القضاء والتحكيم، م س، ص 137.

[59] - وتجري عبارة المادة، باللغة الفرنسية، كالتالي:

- " L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public".

[60] - نجد أن المشرع المغربي لم يميز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي فيما يخص الطعن في الاستئناف سواء ضد القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أو ضد القرار الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، بحيث تتم مسطرة الاعتراف وتذييل الأحكام التحكيمية الدولية والداخلية وفق التشريع المغربي بمراعاة "مبدأ الوجاهية" أو "مبدأ التواجهية" (Le principe de la contradiction).

[61] - عبد الكبير الصوصي، المرجع السابق، ص 228.

[62] - قرار رقم 1627|2014 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2|03|2014 في الملف عدد 3001|2013|8224، منشور في مجلة دورية تصدرها هيئة المحامين بالرباط، م س، ص348. 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله

قانونك


 من أجل تحميل العدد 24  - إضغط هنا أو أسفله


مجلة قانونك - العدد الثالث