الحق في الإضراب بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار الاقتصاد الوطني - دراسة في ضوء مستجدات القانون التنظيمي رقم 97.15 - عادل اعشيبة






الحق في الإضراب بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار الاقتصاد الوطني - دراسة في ضوء مستجدات القانون التنظيمي رقم 97.15 -

عادل اعشيبة

باحث بسلك الدكتوراه، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

 

The right to strike between protecting workers ' rights and ensuring the stability of the national economy - a study in the light of the novelties of Regulatory Act No. 97.15 -

Adel A CHIBA

 

ملخص :

لقد جاء هذا البحث في سياق القانون التنظيمي رقم 97.15 ليُجسد هذه الحاجة التشريعية حيث سعى المشرع من خلاله إلى وضع معايير قانونية واضحة لممارسة هذا الحق بما يضمن احترام الحريات النقابية ويُراعي في نفس الوقت الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل وطنيا ودوليا.

 

Abstract :

This research stems from Organic Law No. 97.15 to embody this legislative need, through which the legislator sought to establish clear legal standards for exercising this right, ensuring respect for union freedoms while simultaneously preserving the general economic and social order, especially in light of the transformations taking place in the labor market nationally and internationally.

 

تقديم:

  يُعتبر الحق في الإضراب من الحقوق الاجتماعية الأساسية التي كرّسها المشرع المغربي ضمن دستور 2011 إذ نص عليه في الفصل 29 باعتباره من الحريات المكفولة والتي تمارس وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي مما جعله حقا دستوريا له بعد مزدوج يرتبط من جهة بحرية التعبير ومن جهة ثانية بالعدالة الاجتماعية داخل عالم الشغل.

  وقد ظل هذا الحق لعقود يُمارس دون تأطير قانوني دقيق باستثناء ما ورد في مدونة الشغل وبعض المقتضيات المتفرقة وهو ما أحدث نوعا من الفوضى والاجتهادات المتباينة في تفسيره وتطبيقه سواء من طرف النقابات أو من طرف القضاء مما أفرز وضعا غامضا أثر على استقرار المقاولة وفعالية العمل النقابي على حد سواء.

  إن غياب نص تنظيمي محدد أدى إلى تكرار حالات الإضرابات العشوائية أو المفتوحة التي كانت تُشل بها مرافق أساسية سواء في القطاع العام أو الخاص مما أثار نقاشا واسعا حول ضرورة تنظيم هذا الحق في أفق ضبط ممارسته دون المساس بجوهره كوسيلة احتجاج سلمية للعمال للدفاع عن مطالبهم المشروعة، أمام هذا الواقع ظهرت الحاجة الملحة إلى إصدار قانون تنظيمي يُحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الإضراب ويؤسس لتوازن دقيق بين تمكين العمال من الاحتجاج والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية وبين ضمان السير العادي للمؤسسات الإنتاجية والمرافق العمومية التي ترتبط بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

  وقد أتى القانون التنظيمي رقم 97.15 ليُجسد هذه الحاجة التشريعية حيث سعى المشرع من خلاله إلى وضع معايير قانونية واضحة لممارسة هذا الحق بما يضمن احترام الحريات النقابية ويُراعي في نفس الوقت الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل وطنيا ودوليا.

  لكن هذا القانون لم يمر دون إثارة الكثير من الجدل والنقاش إذ اعتبرت بعض النقابات أن فيه نوعا من التقييد للممارسة النضالية وتقليصا للهامش الاحتجاجي للعمال في حين رأت فيه جهات أخرى خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة بين الشغيلة وأرباب العمل وترسيخ ثقافة الحوار داخل المقاولة المغربية.

  وتطرح هذه الإشكالية المركزية سؤالا محوريا حول مدى قدرة القانون التنظيمي الجديد على ضمان حماية حقيقية للحقوق العمالية من جهة وعلى تحقيق نوع من الأمن والاستقرار داخل النسيج الاقتصادي من جهة أخرى في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالمنافسة والاستثمار والتوازنات المالية العمومية.

  وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التطرق إلى مجموعة من الجوانب المترابطة بدءً من فهم السياق العام والخاص لظهور هذا القانون ومرورا بالضوابط والشروط التي يُحددها لممارسة الإضراب وصولا إلى استقراء آثاره المحتملة على الحقوق الاجتماعية للعمال وعلى الأداء الاقتصادي العام.

  ويفترض هذا الموضوع عدة فرضيات من بينها أن وجود قانون تنظيمي قد يُسهم في عقلنة ممارسة الحق في الإضراب وتحديد آلياته بشكل يضمن التوازن بين الأطراف كما يُفترض أيضا أن نجاح هذا النص التشريعي رهين بمدى توفر إرادة حقيقية لدى الدولة والنقابات لتفعيل الحوار الاجتماعي المؤسسي، كما أن من بين الفرضيات التي يمكن استحضارها كذلك كون القانون التنظيمي لن يحقق الأهداف المرجوة منه إذا ما أُفرغ من بعده الحقوقي والاجتماعي وأُستعمل كوسيلة للضبط بدل أن يكون إطارا للحماية وهو ما يفرض قراءة نقدية وتحليلية لمضمونه في ضوء القواعد الدستورية والمبادئ الدولية للعمل اللائق.

  أمام هدا الوضع يمكن دراسة الموضوع وفق الجوانب التالية:

    المطلب الأول: الضوابط العامة لممارسة الحق في الاضراب.

    المطلب الثاني: الأثار الخاصة بممارسة الحق في الاضراب.        

 

المطلب الأول: الضوابط العامة لممارسة الحق في الاضراب.

من الضوابط الأساسية لممارسة هذا الحق هي عدم المساس بحقوق الغير خاصة في القطاعات الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل إذ لا يمكن القبول بأن يُمارس الإضراب بشكل يؤدي إلى تهديد الأمن الصحي أو تعطيل مصالح عامة حساسة، ثم إن هذه الضوابط لا تهدف إلى تقييد الحق في ذاته بل إلى ضبطه بما يحقق الموازنة بين المصلحة الفردية والجماعية للعمال والمصلحة العامة للدولة والاقتصاد الوطني فكل ممارسة غير منضبطة لهذا الحق قد تفرغه من مضمونه وتجعل منه أداة صدام بدل أن يكون أداة نضال بنّاء في إطار القانون وفق شروط معينة(الفقرة الأولى) و نطاق معين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط ممارسة الحق في الاضراب.

  إن ممارسة الحق في الإضراب في ظل القانون التنظيمي رقم 97.15 مشروطة بمجموعة من القواعد التي تُؤطر هذه الوسيلة الاحتجاجية وتحدد متى تكون قانونية وتحظى بالحماية ومتى تُعتبر غير مشروعة مما يستدعي تدخل القانون لوقفها أو ترتيب الجزاءات القانونية بشأنها.

 وأول هذه الشروط أن يكون الدافع إلى الإضراب مهنيا أو اجتماعيا مرتبطا بشكل مباشر بعلاقة الشغل أو بظروف العمل داخل المقاولة أو المؤسسة العمومية وذلك قصد تفادي الخلط بين الإضراب المطلبي والإضراب السياسي الذي يخرج عن إطار الحق الدستوري المضمون للعاملين، ويُشترط أيضًا أن يكون الإضراب جماعيًا وليس فعلا فرديا بحيث يُعبّر عن موقف جماعي من الشغيلة يمثلهم فيه تنظيم نقابي مؤسس وقانوني لأن الاعتراف النقابي يمنح للإضراب الشرعية القانونية اللازمة[1].

ثم يشترط أن تسبق الإضراب محاولة جدية للحوار مع المشغل من خلال تقديم ملف مطلبي كتابي يتضمن الأسباب والمطالب بشكل واضح ومعلل وأن يُفسح المجال للرد أو التفاوض قبل اللجوء إلى الإضراب، وينص مشروع القانون على ضرورة توجيه إشعار مسبق بالإضراب يحدد تاريخه ومدته والجهات الداعية له مع مراعاة أجل الإشعار الذي لا يقل عن خمسة عشر يوما في القطاع الخاص ويختلف بحسب طبيعة القطاع في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية.

ومن الشروط الجوهرية تحديد الفئة التي سيشملها الإضراب بشكل دقيق تجنبا للارتباك أو التعميم العشوائي الذي قد يُفضي إلى تعطيل شامل للمقاولة أو المرفق العمومي بدون مبرر واقعي أو قانوني، ويُلزم المشروع النقابات بتحمل مسؤولية قرارات الإضراب التي تتخذها بحيث يُفترض أن تكون قرارات مؤسساتية ناتجة عن تداول ديمقراطي داخل هياكلها وليس قرارات انفرادية أو مرتجلة.

  ويشترط ألا يُمارس الإضراب بطريقة تمس بحرية العمل أو تُعرقل الدخول والخروج من أماكن العمل أو تُهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات سواء داخل المؤسسات أو في محيطها، ويُعتبر شرط استمرارية الحد الأدنى من الخدمة شرطًا أساسيًا في القطاعات الحيوية حيث يُفرض على المضربين ضمان استمرار بعض المهام الأساسية المرتبطة بالصحة والأمن والنقل العمومي لضمان المصلحة العامة[2].

  ويلتزم المضربون بعدم استعمال وسائل العمل لأغراض غير مشروعة أثناء الإضراب كما يمنع احتلال المقرات أو منع غير المشاركين في الإضراب من أداء مهامهم بما يضمن التعددية داخل أماكن الشغل ويجب أن يكون الإضراب محددًا في الزمان وألا يكون مفتوحًا بصفة مطلقة إلا إذا توفرت شروط دقيقة لهذا النوع من الإضرابات مع توضيح الهدف منه والمدة المحتملة له وآليات الخروج منه.

  ومن الشروط المهمة أيضا ضرورة تسجيل الإضراب لدى السلطات المختصة لتتبع الوضع وتقييم مدى احترام الإطار القانوني وهذا ما يسمح للدولة بالتدخل إذا ما حصل إخلال بالنظام العام أو بالقانون ويُمنع على المشغل اللجوء إلى تعويض العمال المضربين بآخرين خلال فترة الإضراب لأن ذلك يُعد شكلا من أشكال خرق مبدأ المساواة في التفاوض والإضرار بالحق في الاحتجاج المشروع. كما يُمنع على المشغل اقتطاع أجور غير مستحقة أو اتخاذ إجراءات تأديبية غير قانونية ضد المضربين طالما أن الإضراب احترم الشروط القانونية المنصوص عليها ويشترط أيضا على المضربين والنقابات التي تمثلهم الحرص على أن تكون المطالب ذات صلة مباشرة بالحياة المهنية للعاملين أو شروط اشتغالهم أو أجورهم أو علاقاتهم داخل المؤسسة.

 وينص المشروع كذلك على ضرورة احترام المساطر التفاوضية والمؤسساتية قبل وأثناء الإضراب خاصة في المقاولات التي تتوفر على لجان الشؤون الاجتماعية أو مندوبي الأجراء ويعتبر هذا الشرط محاولة لتفعيل آليات الوقاية من النزاع الجماعي عبر توسيع دائرة الحوار وإعطاء الوقت الكافي للوصول إلى حلول توافقية قبل استعمال الحق في الإضراب.

  ومن الشروط الجديدة التي جاء بها المشروع، إمكانية إعمال آلية الوساطة أو التحكيم بين الطرفين قبل الإضراب ما يفتح المجال لتسوية النزاعات دون الحاجة إلى شل المقاولات أو المرافق ثم إن هناك شرطا ضمنيا يتجلى في ضرورة احترام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم والاحتجاج وهو ما يضع الإضراب في موقع التوازن بين القانون الوطني والالتزامات الدولية[3].

  وأخيرًا فإن توفر هذه الشروط مجتمعة لا يُعد مسألة شكلية بل هو ما يُعطي للإضراب قيمته القانونية ويمنحه الحماية اللازمة أمام القضاء ويجعله أداة نضال في إطار القانون وليس أداة إخلال أو تصادم ويسهل كيفية ممارسة الحق في الاضراب.

الفقرة الثانية: كيفية ممارسة الحق في الاضراب.

  تُعد كيفية ممارسة الحق في الإضراب من المواضيع المركزية التي اهتم بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 حيث عمل على ضبط الآليات والخطوات التي يجب اتباعها لمباشرة هذا الحق بطريقة تحترم القانون وتُراعي مبدأ التدرج والحوار قبل الانتقال إلى الإضراب كخيار احتجاجي نهائي. وتبدأ الممارسة القانونية لحق الإضراب بإعداد ملف مطلبي مفصل يُحدد فيه مطالب الأجراء بشكل واضح وواقعي ويُقدَّم إلى المشغل أو الجهة المختصة داخل أجل معقول يُمكِّن من فتح المجال للحوار والنقاش بهدف التسوية دون الاضطرار للجوء إلى التصعيد.

 بعد ذلك يتعين على الجهة النقابية المخوّلة أن تُعلن عن النية في خوض الإضراب في حالة عدم الاستجابة للمطالب وذلك عن طريق مقرر جماعي يصدر عن أجهزتها التقريرية بشكل ديمقراطي يُعبّر عن إرادة الأغلبية، ويُشترط أن يتضمن قرار الإضراب المدة المقترحة وتاريخ الانطلاق وتحديد الفئات المعنية والقطاعات أو المواقع المستهدفة وكذا الطابع الكلي أو الجزئي للحركة الاحتجاجية لتفادي أي غموض أو تعميم مفرط[4].

  بعد اتخاذ القرار تُوجَّه مراسلة كتابية في شكل إشعار مسبق إلى المشغّل والإدارة الترابية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل تُحدد فيها جميع المعطيات الضرورية وتمتد مهلة الإشعار حسب القطاع وقد تصل إلى خمسة عشر يوما ويُنتظر من الإدارة أو المشغّل خلال هذه الفترة أن تُبدي ردها وأن تُدخل آليات الوساطة أو الحوار المباشر مع النقابة تفاديا للإضراب كما يُمكن اللجوء إلى هيئات الصلح أو التحكيم طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل[5].

 إذا لم تُثمر هذه المساعي فإن الإضراب يُباشر في التاريخ المحدد شريطة احترام الحدود التي رسمها القانون وأهمها التزام المضربين بعدم عرقلة عمل غيرهم أو احتلال المنشآت أو تخريب الممتلكات أو تهديد حرية العمل ويُفترض في هذه المرحلة أن تعمل النقابة الداعية للإضراب على تعبئة قواعدها بشكل مسؤول وعلى ضمان التنسيق مع السلطات لضمان سلمية الاحتجاج واحترام محيط العمل والمواطنين وعدم المساس بالأمن العام[6].

  كما يُنتظر من النقابة أن تضع خططًا لتنظيم الإضراب بشكل مرحلي تُواكب فيه تطور المفاوضات أو المواقف الرسمية من الملف المطلبي وتُبقي الباب مفتوحًا أمام الحوار متى توفرت الإرادة الحقيقية من الطرف الآخر، من الناحية العملية يُمكن للنقابة أن تُنظم وقفات أو اعتصامات أو حملات تواصلية ترافق الإضراب شريطة أن تتم في احترام تام للقانون وعدم تجاوز الأهداف المعلنة أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة.

  ويجب على المضربين الامتناع عن تهديد أو منع زملائهم غير المشاركين في الإضراب من مزاولة مهامهم وهو ما يُكرس مبدأ حرية الاختيار ويمنع التحريض أو الإكراه داخل فضاءات العمل، ويُعتبر التنظيم الداخلي للإضراب من مسؤوليات النقابة إذ يتوجب عليها وضع منسقين ميدانيين يتابعون سير الإضراب وينسقون مع الجهات الرسمية عند الحاجة لأي تدخل ميداني.

  ويجب أن تُخصص تقارير مرحلية لتقييم مسار الإضراب وتفاعلاته مع مختلف الجهات وهي ممارسات تكرّس ثقافة مسؤولة في التفاوض وتُمكّن من تكييف الإضراب وفق تطورات الملف، وفي حالة تدخل السلطات أو عرض الملف على القضاء فإن كيفية ممارسة الإضراب ستُشكّل معيارًا أساسيًا في تقييم قانونية الحركة الاحتجاجية ومدى احترامها للضوابط والشروط التي يحددها القانون التنظيمي.

  ومن مسؤولية الجهة الداعية أن تُعلن عن انتهاء الإضراب متى تحقق جزء من المطالب أو تم الاتفاق على آلية تسوية وهو ما يجعل من الإضراب خطوة ضمن مسار تفاوضي وليس عملاً معزولا أو معطلاً للأفق

 وفي حالة استمرار الإضراب دون مبرر بعد تحقق المطالب يُصبح استعمال هذا الحق محل مساءلة قانونية وتفقد النقابة أو الجهة الداعية له المصداقية القانونية والاجتماعية المطلوبة ويُمنع اتخاذ الإضراب وسيلة دائمة للضغط في كل اختلاف مهني بل يجب أن يكون خيارًا استثنائيًا بعد فشل كل الآليات التشاركية الأخرى بما فيها آليات الوساطة والتحكيم والحوار المؤسسي ،وعند نهاية الإضراب يتعين تقييم الأضرار والمسؤوليات والتزامات الأطراف من حيث الحقوق المكتسبة والتعويضات إن اقتضى الحال في جو يطبعه احترام متبادل بين العمال والمشغل[7].

  وتُسجل تقارير عن الإضراب لدى الجهات المعنية في إطار التوثيق والتقييم والإسهام في تطوير المنهجية النقابية في التعاطي مع الأزمات وهو ما يُرسخ ثقافة نقابية قائمة على التخطيط لا على الانفعال، وأخيرًا فإن حسن ممارسة هذا الحق يُشكل معيارًا لمدى نضج المجتمع المهني وقدرته على تدبير الخلافات بطريقة مسؤولة تحفظ الحقوق وتُراعي الواجبات في ظل دولة القانون والمؤسسات[8].

المطلب الثاني: الأثار الخاصة بممارسة الحق في الاضراب.

  تُخلّف ممارسة حق الإضراب آثارًا متعددة تتوزع بين ما هو مهني واقتصادي واجتماعي وسياسي، فالإضراب لا يُعتبر مجرد وسيلة تعبير عن مطالب فئة من العمال فقط، بل هو فعل جماعي له تداعيات تتجاوز حدود المؤسسة أو المقاولة ليشمل محيطًا أوسع. وهذه الآثار تختلف بحسب طبيعة القطاع، وحجم الإضراب، ومدته، ومدى انخراط الأطراف فيه، ومدى توفر شروط المشروعية في ممارسته. ويمكن التمييز في هذا السياق بين الآثار المباشرة والآثار غير المباشرة.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة لآثار الإضراب مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال (الفقرة الأولى) ومصلحة الوطن مع النظام العام الاقتصادي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: على مستوى حماية حقوق العمال.

  لقد جاء القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ليُعيد ترتيب العلاقة بين حرية الشغيلة في الاحتجاج وبين ضرورة احترام التزاماتهم المهنية حيث لم يعد الإضراب ممارسة عفوية تخضع فقط لقوة الشارع بل أصبح فعلا قانونيا مؤطرا بضوابط تجعله أداة ضغط مشروعة داخل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يُكرسها الدستور.

  إن هذا القانون يهدف إلى تمكين الأجراء من وسيلة قانونية للدفاع عن مصالحهم بشكل منظم ومشروع إذ أصبح العامل أو المستخدم أو الموظف قادرا على المطالبة بتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور أو احترام المقتضيات الاتفاقية بطريقة تضمن له الحماية القانونية أثناء ممارسة حقه في الإضراب[9].

  من أبرز مظاهر حماية حقوق العمال أن القانون لم يُجرم الإضراب في حد ذاته بل قننه وحدد شروطه ومسطرته وهو بذلك لم يُخرج الفعل الاحتجاجي من نطاق المشروعية بل أكد على كونه جزءا من التوازن في علاقة الشغل التي تُعتبر علاقة غير متكافئة في الأصل بين الأجير والمشغل.

  كما أن المقتضيات التي تلزم بتقديم إشعار مسبق واحترام آجال معينة لا تعني تقييدا للحق في التعبير بقدر ما تُعد ضمانة لفتح باب الحوار ومنع التصعيد المفاجئ الذي قد يُفضي إلى قرارات تعسفية في حق العمال أو تجاهل مطالبهم من طرف أرباب العمل، وقد نص القانون على منع المشغل من اللجوء إلى أي إجراء تأديبي ضد الأجراء بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني وهي ضمانة أساسية تعكس نية المشرع في حماية حرية التعبير داخل الوسط المهني وترسيخ مناخ يسمح بالمطالبة دون خوف من الانتقام أو الطرد[10]. كما أن حظر تعويض المضربين بعمال آخرين يُعد رسالة واضحة بأن الإضراب المعترف به قانونا لا يُعتبر إخلالا يُبرر استبدال الأجراء بل يُمثل ممارسة حق طبيعي من حقوقهم التي تُوجب التفاوض والاستماع لا التهديد والاستغناء.

 ويُمكن القول إن حماية العمال لا تتوقف فقط عند الاعتراف بحقهم في الإضراب بل تشمل كذلك حماية أجورهم وحقوقهم الاجتماعية بعد انتهاء الإضراب إذا تم احترام الشروط القانونية لذلك لأن العقوبات أو الاقتطاعات لا تكون إلا في حالات الخرق الصريح للقانون، ومن الجوانب الحمائية كذلك أن المشروع أتاح للنقابات لعب دور مركزي في تنظيم الإضرابات وتوجيهها مما يُقلل من العشوائية ويدعم التفاوض الجماعي الذي يُحقق مكتسبات أفضل للأجراء مقارنة بالاحتجاج الفردي الذي يبقى محدود الأثر قانونيا[11].

  لقد تم تكريس مبدأ الحرية النقابية عبر تمكين التنظيمات النقابية من دعوة العمال إلى الإضراب دون الحاجة إلى ترخيص مسبق وهو ما يُؤكد الاعتراف بحق التنظيم والتعبئة شرط احترام المساطر القانونية المحددة في النص كما أن القانون منح حماية قانونية للنقابيين أثناء الإضراب من خلال عدم اعتبار دعوتهم إلى الإضراب فعلا موجبا للمساءلة ما داموا قد احترموا الإطار القانوني والمساطر المنصوص عليها في التشريع الجديد.

  ويُعد التزام الدولة بضمان الحريات النقابية والإضراب من خلال هذا القانون جزءا من احترام المغرب لتعهداته الدولية خاصة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تُقر بالإضراب كأداة لحماية الحقوق الاجتماعية، إن حق الإضراب وإن كان مشروطا إلا أن وجود قانون يُنظمه لا يُفقده جوهره بل يُكسبه القوة القانونية ويمنحه حصانة قضائية ضد كل تعسف صادر عن جهة العمل أو حتى عن الإدارة في حالة القطاع العام أو المؤسسات العمومية[12].

  وقد ألزم القانون كذلك الأطراف المعنية بالحفاظ على علاقة الشغل بعد الإضراب ما دام هذا الأخير قانونيا حيث لا يجوز اتخاذ قرارات بالفصل أو النقل أو الاقتطاع دون الرجوع إلى الضمانات التأديبية العادية المنصوص عليها في قانون الشغل ومن مظاهر الحماية أيضا أن القانون يُلزم بتوثيق المسار التفاوضي والملف المطلبي وهو ما يُمكّن من مساءلة الطرف الممتنع عن الحوار ويُمنح النقابات وسائل للإثبات أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أن القانون لم يُغفل الحماية الجماعية من خلال إمكانية اللجوء إلى الهيئات الثلاثية مثل مجالس التحكيم والوساطة لحل النزاعات قبل أن تتطور إلى إضرابات وهو ما يُحافظ على مناخ اجتماعي سليم داخل المقاولة ويدعم القانون كذلك مبدأ التدرج في الاحتجاج من خلال اشتراط سلوك مسطرة الإشعار والإنذار قبل الدخول في الإضراب وهو ما يُمنح فرصة حقيقية للتفاوض وبالتالي يُقلل من حالات التوتر داخل المقاولات والمؤسسات العمومية[13].

  وقد تضمن المشروع مقتضيات تمنع أي جهة من عرقلة حق الإضراب أو منع التعبئة له وهو ما يُعزز حرية التعبير وحق التنظيم ويجعل من الإضراب خيارا نضاليا وليس مغامرة قانونية مجهولة العواقب ويُلاحظ أن النص قد حرص على التوازن بين حماية حقوق العمال وحماية مصالح المؤسسة إذ أنه لم يُغلب أحد الطرفين على الآخر بل وضع معايير مشتركة تُتيح للجميع هامش حركة داخل نطاق الشرعية القانونية.

 ويمكن التأكيد أن هذا المشروع إذا طُبق بروح توافقية بين الشركاء الاجتماعيين سيُسهم في ضمان بيئة عمل أكثر عدالة ويُعزز الشعور بالكرامة المهنية لدى الأجراء مما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والاستقرار الداخلي، ويبقى التحدي الحقيقي في التنزيل الفعلي لمضامين هذا القانون بعيدا عن التوظيف السياسي أو البيروقراطي حتى يُحقق هدفه الأسمى المتمثل في حماية الحقوق داخل فضاءات الشغل وضمان كرامة الإنسان العامل في سياق تنمية اقتصادية عادلة.

الفقرة الثانية: على مستوى استقرار الاقتصاد الوطني.

  يرتبط تنظيم حق الإضراب بشكل مباشر بمسألة استقرار الاقتصاد الوطني حيث إن ممارسته العشوائية أو غير المؤطرة كانت في عدة مناسبات سببا في تعطيل عجلة الإنتاج وإرباك الأسواق مما أثر على الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة وهو ما دفع بالمشرع إلى التفكير في إطار قانوني يضمن التوازن بين الحق والمصلحة الاقتصادية.

  لقد استحضر المشرع وهو يضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب خصوصية الاقتصاد الوطني المرتكز على قطاعات حيوية تتأثر بسرعة من أي اضطراب كقطاع السياحة والنقل والطاقة واللوجستيك والصحة والتعليم فحاول أن يُؤسس لمبدأ الاستمرارية في تقديم الخدمات أثناء ممارسة هذا الحق من خلال فرض حد أدنى من الخدمة[14].

 إن فرض حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية لا يُعد تقييدا للحق في الإضراب بل هو توجه عقلاني يُراعي مصالح المواطنين والمقاولات على السواء لأن الأضرار التي قد تنتج عن توقف كلي للخدمات لا تُحتمل من الناحية الاقتصادية وقد تمتد آثارها إلى مستويات غير متوقعة سواء داخليا أو خارجيا،  ويُعتبر هذا التقييد المقيد مظهرًا من مظاهر التوازن التشريعي بين مصلحة الأجير في التعبير عن رفضه للوضع القائم وبين حق الدولة والمقاولات والمواطنين في التمتع بخدمات عمومية أو إنتاج مستمر يضمن الحد الأدنى من الاستقرار اليومي الضروري لتدوير الدورة الاقتصادية[15].

  لقد أثبتت التجارب السابقة أن الإضرابات غير المؤطرة أضرّت بمصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل النسيج الأساسي للاقتصاد الوطني مما يُبرز أهمية القانون التنظيمي في منع الإفلاس أو تعطيل الاستثمارات التي تعتمد على استمرارية التشغيل وسلاسة سلسلة التوريد، ويُعد الاستثمار الأجنبي من المجالات التي تتأثر مباشرة بمؤشرات الاستقرار الاجتماعي ولمقاولاتي إذ أن تكرار الإضرابات دون إطار قانوني واضح يُشوش على صورة السوق المغربية في الخارج ويخلق انطباعا بعدم استقرار مناخ الأعمال وهو ما يُفسر دعم بعض الفاعلين الاقتصاديين لهذا المشروع[16].

  كما أن ضبط الإضرابات يحد من الأثر السلبي على الصادرات الوطنية خصوصا في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على آجال دقيقة للتسليم أو ترتبط بأسواق خارجية لا تتسامح مع التأخير مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج مما يجعل من الاستقرار عاملا تنافسيا أساسيا.

  ويُشكل الاقتصاد غير المهيكل تحديا آخر إذ أن غياب تنظيم محكم لحق الإضراب قد يُشجع بعض الفاعلين في السوق السوداء على توسيع أنشطتهم أثناء فترات الإضراب بما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويُشجع على الاقتصاد الموازي على حساب النظامي، من جهة أخرى فإن تنظيم حق الإضراب يُساهم في ترسيخ الثقة بين المشغل والعامل داخل المقاولة مما يُقلل من النزاعات المفتوحة ويُوفر مناخا داخليا مستقرا يُعزز الإنتاجية ويُشجع على المبادرات الجماعية داخل المقاولة في إطار تشاركي وسلمي[17].

  وقد حرص المشرع من خلال هذا القانون على تجنب التعسف في اللجوء إلى الإضراب من خلال فرض آليات تمهيدية كالمفاوضة والوساطة والصلح وهي خطوات توفر حلولًا بديلة قبل الوصول إلى نقطة الجمود مما يُجنّب الاقتصاد الوطني خسائر غير ضرورية.

  وتُساهم هذه المقاربة الوقائية في تقوية الحوار الاجتماعي وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الوسيطة مثل لجان المقاولة والمجالس الإدارية مما يُعيد الدينامية داخل المؤسسات ويُقلل من منسوب التوتر الذي يُكلف الاقتصاد مبالغ كبيرة بشكل غير مباشر.

ومن خلال تحديد الجهة المخول لها الدعوة إلى الإضراب يُقلص المشروع من فوضى الإضرابات العشوائية ويمنع التأثير السلبي على أرباب العمل الذين يجدون أنفسهم في مواجهة حركات احتجاجية لا تستند إلى أساس قانوني ولا تتمتع بالتمثيلية الكافية.

 كما أن المقتضيات المتعلقة بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بحق الإضراب تُؤسس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء تعلق الأمر بالمشغل الذي يمنع الإضراب القانوني أو بالعامل الذي يخرق الضوابط مما يُعزز مناخ الشفافية داخل المؤسسة، ويُمكن اعتبار هذا القانون جزءا من استراتيجية أوسع تروم إعادة التوازن لمنظومة الإنتاج الوطني من خلال تكريس ثقافة الحقوق والواجبات بما يُحقق الحماية للشغيلة والاستقرار للمؤسسة في آن واحد وهو ما يحتاجه الاقتصاد المغربي في هذه المرحلة[18].

 ويُشكل ضبط الإضراب أداة من أدوات تحصين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي خاصة في ظل الاضطرابات العالمية وتحديات التموين وتقلص فرص التشغيل مما يجعل من الاستقرار قيمة مضافة حقيقية لأي سياسة اقتصادية وطنية، ومن خلال تنزيل هذا القانون سيُصبح بالإمكان التحكم في الخسائر غير المباشرة التي يُحدثها الإضراب من خلال التحضير القبلي وتقييم الأثر والحد من التصعيد مما ينعكس على الحفاظ على مناصب الشغل ونسبة النمو والاستثمارات[19].

  كما أن وجود إطار قانوني واضح يُوفر للمشغلين ضمانات ضد الشلل الكلي للأنشطة ويُشجعهم على الانخراط في شراكات طويلة المدى مع الدولة والفاعلين النقابيين والمستثمرين مما يُعزز صورة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، ويُسهم أيضا في تقليص عدد المنازعات القضائية المرتبطة بالإضرابات التي تُكلف الدولة والقطاع الخاص موارد مهمة من الوقت والمال وتُؤثر على سير العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولات والمؤسسات العمومية، ومن خلال ترسيخ ثقافة التدرج في الإضراب وتوضيح مسطرته القانونية يُعيد القانون التوازن بين المطالب المشروعة والقدرة العملية للمؤسسة على التجاوب معها بشكل معقول وفي آجال معقولة مما يُمكّن من تفادي الانفجارات الاجتماعية[20].

ويُمكن التأكيد في الختام على أن هذا المشروع لا يُمثل فقط إطارا تنظيميا بل هو دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني الحديث الذي يسعى إلى تأمين بيئة عمل مستقرة قائمة على الحقوق والواجبات وعلى التفاعل الإيجابي بين الشغيلة وأرباب العمل.

خاتمة:

  يُظهر تحليلنا لمضامين القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب أن المشرع المغربي قد حاول من خلاله إيجاد معادلة متوازنة بين مطلب حماية الحقوق الاجتماعية للشغيلة وضمان السير العادي للمرافق الإنتاجية والخدماتية الحيوية وقد كان ذلك تجاوبا مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور ومواكبة للمعايير الدولية التي تعتبر الإضراب جزءا من الحريات النقابية.

  وقد تبين أن هذا القانون لا يسعى إلى تقييد الحق في الإضراب بقدر ما يهدف إلى تأطيره ضمن قواعد تضمن التدرج في الاحتجاج وضمان سلميته وإبعاده عن التوظيف السياسي أو الفوضوي وذلك من خلال تحديد شروط دقيقة للمشروعية ومسطرة واضحة للممارسة ومسؤولية قانونية منضبطة على عاتق النقابات والأجراء والمشغلين.

  كما أظهر التحليل أن مفعول هذا القانون على استقرار الاقتصاد الوطني سيكون إيجابيا إذا ما تم تنزيله بطريقة توافقية تحترم فلسفة التوازن التي قام عليها وذلك بتجنب الشطط في التقييد أو التأويل الإداري الصارم وبالمقابل ضمان احترام المشغلين لحقوق الأجراء في الاحتجاج المشروع دون تهديد أو انتقام أو تضييق.

  ومن النتائج البارزة كذلك أن هذا القانون لا يمكن أن ينجح إلا في إطار منظومة متكاملة تشمل إصلاح منظومة الحوار الاجتماعي ودعم النقابات وتعزيز الوساطة المؤسساتية داخل المقاولات ورفع جودة المفاوضة الجماعية بما يجعل الإضراب آخر حل لا أول وسيلة للتصعيد.

  واعتبارا لذلك نقترح في أفق التفعيل أن يتم إصدار نصوص تنظيمية مرافقة توضح بعض الجوانب الإجرائية التي قد تثير خلافا عند التطبيق مع تعزيز دور المفتشية العامة للشغل ومجلس المفاوضة الجماعية لتتبع مدى احترام القانون ومواكبة المقاولات في تنزيله دون تعسف أو تمييع.

  وفي الأخير نؤكد أن فعالية هذا النص القانوني ستتوقف بالدرجة الأولى على الإرادة الجماعية لدى الفاعلين النقابيين والاقتصاديين والحكوميين في جعل الحق في الإضراب أداة حقيقية للحوار الاجتماعي البناء بعيدا عن الانغلاق والمواجهة وبما يضمن كرامة العامل واستمرارية المقاولة واستقرار الاقتصاد الوطني.

 

 

 



[1] المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب." 2025.

[2] عبد اللطيف بوبكري، "تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة." المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 41، 2022، ص12.

[3] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون الإضراب." 2024.

[4] عبد اللطيف بوبكري، "تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة." المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 41، 2022، ص 13.

[5] عبد اللطيف بوبكري، "تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة."، مرجع سابق، ص 16.

[6] وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم دراسي حول: "مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب." 2024.

[7] محمد أملال، "منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري." موقع الباحث القانوني، 2022، ص7.

[8] محمد أملال، "منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري." مرجع نفسه، ص12.

[9] إدريس عدة، "جولة مشاورات جديدة حول مشروع قانون الإضراب في المغرب." صحيفة العرب، 2025.

[10] يونس السكوري، "القانون الجديد للإضراب: حقوق وواجبات يجب أن تعرفها."، مداخلة في موقع SNRTnews، بتاريخ 12 يناير 2025.

[11] محمد أملال، "منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري."، مرجع سابق، ص 18.

[12] بوبكري عبد اللطيف، "تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة." المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 41، 2022، ص7.

[13] بوبكري عبد اللطيف، "تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة."، مرجع سابق، ص16.

[14] المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "توصيات حقوقية: 27 موضوعاتي و12 عامة من أجل توسيع ضمانات فعلية لممارسة الحق في الإضراب."، 2024.

[15] البصراوي علال، "مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد." الجزيرة نت، 31 ديسمبر 2024.

[16] جعى مصطفى، "ممارسة الإضراب على ضوء الاجتهاد القضائي المقارن." مجلة القانون والمجتمع، 11 أكتوبر 2022، ص14.

[17] جعى مصطفى، "ممارسة الإضراب على ضوء الاجتهاد القضائي المقارن."، ص 22.

[18] أملال محمد، "إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب."، مغرب القانون، 2024، ص8.

[19] أملال محمد، "إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب."، مرجع نفسه، ص12.

[20] موقع مغرب القانون، "الإضراب بالقطاع العام بين الحق الدستوري ومبدأ استمرارية المرفق العام."، 2021، ص 11.




من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله

قانونك


 من أجل تحميل العدد 24  - إضغط هنا أو أسفله

مجلة قانونك - العدد الثالث