مسطرة الإكراه البدني والاستثناءات
الواردة عليها في ضوء مقتضيات النص التشريعي والتطبيق العملي
المصطفى اسليماني
دكتور في الحقوق، عدل بالمجلس الجهوي بعدول استئنافية وجدة
The procedure
for physical coercion and the exceptions thereto in light of the requirements
of the legislative text and practical application
Elmustafa A SLIMANI
مقدمة:
تعتبر الأحكام القضائية
الحائزة لقوة الشيء المقضي به، أبرز تجليات التطبيق العملي للنصوص التشريعية
والتنظيمية على أرض الواقع، من خلال بث الحركة والحيوية فيها وإخراجها من فلك
الجمود والسكون. فالقاعدة القانونية هي الأداة الجوهرية التي سخرها المشرع للسلطة
القضائية من أجل إرجاع الحقوق لأصحابها وتحديد المراكز القانونية بناء على الواقعة
المعروضة أمام القاضي.
فالأحكام بصفة عامة لا
يمكن أن تكون ذات قيمة تذكر، إلا إذا تم تنفيذها في حق من صدرت ضده، وهو ما أكد
عليه صاحب الجلالة حفظه الله في إحدى خطبه[1]
من "أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ
الأحكام".
ولذلك لا يقتصر دور القضاء
على مجرد إصدار حكم يؤكد حق الدائن،
بل يمتد إلى التنفيذ، مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله منسجما مع الحكم
أو أي سند تنفيذي آخر يتبلور فيه حق
الدائن ويمنحه القوة التنفيذية، ومن ثم لا يصبح حق الدائن وهما لا قيمة له، بل يصبح واقعا ملموسا رغم إرادة
المدين التي قد تسودها روح المماطلة
التقاعس عن الوفاء.
لا مراء أن تنفيذ الأحكام
يعتبر العمود الفقري الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي ومدلولها الصحيح، فالحكم
بدون تنفيذ يعتبر عديم الجدوى ولغوا ملغيا يجرد القضاء من فعاليته وقيمته ويخدشه
في حرمته وقداسته، ولذلك نص قانون المسطرة المدنية في الفصل 428 على قاعدة التنفيذ
التلقائي دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم على اعتبار أن مسؤولية التنفيذ هي
من أكبر المسؤوليات، وأن عدم التنفيذ أو التماطل فيه يجر المرء إلى تفكير آخر قد
يصل إلى انحلال الدولة في نظره ومعتقده.
ويتم التنفيذ بشكل عام عن
طواعية من قبل المحكوم عليه، كما قد يتم عن طريق الجبر في حالة عدم امتثاله
للتنفيذ احتراما لمبدأ القوة الملزمة للحكم.
بيد أن أهم سمة تميز نظام
الإكراه البدني تفرده عن غيره من المواضيع القانونية، كون الخلافات والتباينات
التي واكبت مسيرته لم تقتصر في تجلياتها وتمظهراتها على الإشكالات الموضوعية
التقليدية أو الإجراءات المسطرية المستجدة، بل واكبت امتداداتها لتشمل الخلاف بشأن
مشروعية النظام نفسه من عدمه، إذ تجاذبتها مجموعة من التيارات التشريعية والحقوقية
المتباينة بين مؤيد ومناصر لاستمرارية سيادة الإكراه البدني وبين منهاضي لمشروعية
هذه الوسيلة الإذعانية من أساسها
ويعتبر الإكراه البدني أحد الوسائل التي أقرها
المشرع لإرغام المدين على التنفيذ جبرا بعد استنفاذ جميع طرق التنفيذ العادية، وهو
ما أدى بالمشرع إلى إيلائه أهمية بالغة من خلاله تخصيص مسطرة خاصة واستثنائية له،
مقيدة بعدة شروط وخاضعة للرقابة القضائية الهدف منها التوفيق وضمان تنفيذ الأحكام
القضائية أو الحيلولة دون مس المحكوم عليه المكره بدنيا بحريته تكريسا لنهج المشرع
المغربي القائم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المصادق عليها
بهذا الشأن.
تتجلى أهمية موضوع الإكراه
البدني من خلال العناية التي أحاطها به المشرع في كل من قانون المسطرة الجنائية
ومدونة تحصيل الديون العمومية حسب طبيعة الدين المطلوب استحقاقه أو تنفيذه (دين
خاص أو دين عمومي) كما تثار بهذا الشأن مدى نجاعة مسطرة الإكراه البدني في تنفيذ
الأحكام القضائية.
وسأحاول جاهدا من خلال هذا
المقال المتواضع تسليط الضوء على الإشكالية الجوهرية المرتبطة بموضوع الإكراه
البدني في ظل المستجدات التشريعية[2]،
وإبراز مواقف المحاكم المغربية مع رصد محاولات التصدي لهذه الإشكالية وكيفية
معالجتها وذلك من أجل تمهيد أرضية مشتركة لاستعراض الرأي والرأي المخالف للوصول في
النهاية إلى تصور واضح وجلي للجوانب المتعددة في هذا النظام.
وكذلك من خلال الخوض في
أحكام القوانين التي تعرضت لموضوع الإكراه البدني من أجل معرفة أوجه الانسجام
بينها في تحقيق الغاية الأساسية من تنفيذ الأحكام القضائية، والالتزام بمضمونها
ومقرراتها، والإشكالات العملية المثارة بشأنها وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها سواء على
مستوى الديون الخصوصية الناتجة على وجه الخصوص عن التزامات تعاقدية أو على مستوى
الديون العمومية.
فإلى أي حد تسعف هذه
النصوص القانونية المتناثرة بين عدة قوانين العمل القضائي في فرض رقابة فعالة على
مسطرة الإكراه البدني بما يكفل حسن تطبيقها؟
للإجابة على هذا الإشكال
سنقوم بتقسيم الموضوع إلى مطلبين أساسيين نناقش في (المطلب الأول) الصعوبات العملية المثارة بشأن تطبيق الإكراه البدني في الديون الخصوصية
على أن نتساءل في (المطلب الثاني) التداخل التشريعي لمسطرة الإكراه البدني
في الديون العمومية وأثره على التطبيق العملي.
المطلب الأول: الإكراه البدني في الديون الخصوصية: الصعوبات العملية وسؤال الفعالية
حاول المشرع المغربي خلق
توافق إيجابي من خلال تبني سياسة متوازنة مؤداها الإقرار بإمكانية اللجوء إلى
تنفيذ الأحكام الصادرة بالأداء عن طريق الإكراه البدني، إلا أنه قيد اللجوء إليه
بعدة قيود وشروط قانونية وإجرائية صارمة[3].
ويعتبر الإكراه البدني في
الديون الخصوصية وسيلة من وسائل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده
بأداء مبلغ مالي وذلك في حالة فشل وسائل التنفيذ العادية المنصوص عليها في قانون
المسطرة المدنية في الوصول إلى النتيجة المرجوة منها سواء تعلق الأمر بالدين الناتج
والمتحصل من دعوى مدنية أصلية أو عن دعوى مدنية تابعة[4].
كما أجاز المشرع المغربي
لكل دائن بمبلغ معين اللجوء إلى القضاء المدني لاستصدار حكم بالأداء وتنفيذه، كما
أنه في حالة امتناع المدين عن التنفيذ طوعا وفشل طرق التنفيذ العادية في الوصول
إلى نتيجة إيجابية، فقد أجاز للدائن من خلال ظهير 20 فبراير 1961 متابعة تنفيذ هذا
الحكم عن طريق سلوك مسطرة الإكراه البدني، وهكذا فقد نص في الفصل الأول منه على أن
"تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن
يتابع عن طريق الإكراه البدني"، إلا أن هناك نقاشا حادا أثير بخصوص مدى
انسجام نظام الإكراه البدني في الديون الناتجة عن التزام تعاقدي مع أحكام المادة
11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها المغرب
بتاريخ 18/11/1979[5].
ومناط هذا النقاش يرجع
بالأساس إلى مدى سمو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القانون
الداخلي بالرغم من التعديل الذي أدخل على مقتضيات ظهير فبراير 1961 الذي ضمن
إمكانية عدم جواز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي
فقط.
هذا التعديل وضعنا أمام
موقفين متعارضين للقضاء المغربي في تفسيره لأحكام ظهير 20 فبراير 1961، حيث أن
هناك اتجاها يرى وانسجاما مع التعديل المشار إليه أعلاه بعدم الحكم بالإكراه
البدني في الديون الناتجة عن التزام تعاقدي[6]،
في حين يرى اتجاه آخر أن ذلك المقتضى لا يعفيه من الحكم من الأداء ويبقى خاضعا
لنظام الإكراه البدني[7].
ومن أهم الأحكام التي يمكن
أن نستشهد بها في هذا المقام على سبيل المثال والتي جاءت منسجمة تارة مع الموقف
القضائي المضيق لنطاق تطبيق مسطرة الإكراه البدني واعتباره استثناءا، تارة أخرى
متشددة في تطبيق مسطرة الإكراه البدني واعتبارها القاعدة الأصلية المطبقة للوفاء
بالالتزامات المالية الناتجة عن التزام تعاقدي مدني.
حيث جاء في الأمر
الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ما يلي "حيث إنه إذا
كانت المملكة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
التي تنص مادتها 11 على"...... " فإن المشرع المغربي لتفادي التضارب
الحاصل بشأن تطبيق المادة المذكورة أصدر القانون رقم 30.06 الذي عدل بموجبه ظهير
20 فبراير 1961، حيث يتضح بذلك أن المشرع المغربي حرص على ملاءمة الاتفاقية
المذكورة فأورد عبارتها الاستثنائية معنى ومبنى".
وحيث أن تنفيذ حكم صدر في
مادة الوفاء بالتزام تعاقدي أضحى تبعا لذلك غير متصور من أساسه".
وفي نفس الاتجاه جاء أمر
استعجالي آخر ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أشار من خلاله قاضي المستعجلات مسألة
الإلتزام التعاقدي تلقائيا واعتبرها من النظام. وقد جاء في هذا الأمر ما
يلي:" وحيث أنه بغض النظر عن الموجبات المذكورة فإنه يبدو من معطيات ملف
الإكراه البدني أن الأمر يتعلق بتنفيذ التزام تعاقدي". وحيث أن القواعد
المذكورة في المسطرة الجنائية وظهير 20 فبراير 1961 من النظام العام".
وخلافا للتوجه القضائي
المشار إليه أعلاه ذهب رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة إلى اعتبار ما تم التنصيص
عليه أن ظهير 20 فبراير 1961 لا يعفي من تنفيذ الإكراه البدني حيث جاء فيه ما يلي
"حيث إن الامتناع المجرد عن الوفاء بالالتزام لا يعفي الطالب من التحلل من
الأداء بدعوى أنها ناتجة عن ديون تعاقدية، وإنما تبقى خاضعة لنظام الإكراه
البدني".
وهو نفس التوجه الذي ذهب
إليه قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بوجدة إذ جاء في أوامره ما يلي:
"حيث إن المشرع المغربي بمقتضى ظهير رقم 1/06/65 الصادر بتاريخ 2006/11/12 نص
على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
وحيث إنه مسايرة لإرادة
المشرع الذي ألغى الإكراه البدني من عدم القدرة على الوفاء بنص صريح، ولوجود محضر
عدم وجود ما يحجز فلا مناص من التصريح بعدم تطبيق الإكراه البدني".
أمام كل ما سبق يمكن تسجيل
الملاحظة التالية والتي على أساسها يتضح بأن الإتجاه الأول يضيق من إمكانية اللجوء
إلى تطبيق الإكراه البدني في الديون الناتجة عن التزام تعاقدي كأصل عام تماشيا مع
فلسفة الإتفاقية الدولية وسعيا إلى تضييق سياسة الإعتقال وتقييد الحرية بشأن
الإلتزامات المالية مع أن هذه الإمكانية واردة إلا أنه لا يمكن استعمالها في حدود
ضيقة، إعمالا للفصل الأول الذي يعتبر أن الدائن الذي حصل على حكم بالأداء له الحق
في مباشرة واستصدار أمر تضييق الإكراه
البدني أما الإتجاه الثاني والذي يحاول السعي إلى توسيع دائرة تضييق الإكراه
البدني كأصل لعدم الوفاء بالإلتزام المالي الناتج عن التزام تعاقدي فإن الاستثناء
هو عسر المنفذ عليه وعدم قدرته على الأداء كما حددتها مقتضيات قانون المسطرة
الجنائية في المواد من 635 إلى المادة 647 وعلى وجه الخصوص المادة 635 التي تنص في
فقرتها الأخيرة: "غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه
الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه
وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه".
انطلاقا من ما ورد أعلاه
لابد من الإشارة إلى أن محكمة النقض ذهبت إلى اعتبار عدم القدرة على تنفيذ التزام
تعاقدي هو المانع من تطبيق الإكراه البدني طبقا للمادة 11 من العهد الدولي حيث جاء
في قرارها ما يلي:" لكن حيث لئن كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق
بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 18/11/1978 يقضي بأنه لا
يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فإنه ليس بالملف ما
يفيد أن الطالب ادعى وأثبت أنه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه
المطلوب ومن ثم فإنه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد هذا
الإكراه في مواجهة المدين القادر على الوفاء أو الممتنع عنه"[8].
وتماشيا مع التطورات
الحقوقية الراهنة، فقد عمل المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية إلى إعمال
مفهوم الإعسار في مسطرة الإكراه البدني إذ تجعل ثبوت الإعسار موجبا للتحلل من
الخضوع لنظام الإكراه البدني عوض أن يكون مجرد سبب للتخفيف من مدته خلافا لما كان
منصوصا عليه في ظل أحكام قانون المسطرة الجنائية القديمة.
وهو ما تؤكده المادة 635
من قانون المسطرة الجنائية الجديد[9]
الشيء الذي يجعلنا نبحث في مفهوم الإعسار والآثار القانونية في سياق مسطرة تطبيق
الإكراه البدني والإشكالات العملية المترتبة عليه.
لم يتناول المشرع المغربي
مفهوم الإعسار سواء في قانون الإلتزامات والعقود المغربي أو في غيره من القوانين
الخاصة بل اكتفى بإيراد بعض الإشارات الموجزة لهذا المصطلح في نصوص متفرقة[10]
عكس ما عليه الأمر بالنسبة لمجموعة من التشريعات المقارنة خصوصا منها التشريعات
العربية، وعلى ضوء على هذا المعطى لا مناص من الرجوع إلى التوجه الفقهي للإحاطة
بماهية الإعسار وآثاره القانونية.
ويجمع الفقه على كون
الإعسار حالة قانونية تقوم بتزامن مع الوقت الذي تصبح فيه كتلة أموال المدين غير
كافية لأداء الديون الحالة والمستحقة الأداء لفائدة الأغيار والمثقلة بها ذمته
المالية، هي حالة لا تهم إلا المعاملات المالية المدنية، أما نظيرتها التجارية
فتخضع لنظام خاص وهو الإفلاس، وعادة ما يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة
الابتدائية التي يتبعها موطن المدين نفسه بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد
دائنيه[11].
وينقسم الإعسار إلى إعسار
فعلي وآخر قانوني، فالنوع الأول ينصرف إلى كل حالة واقعية تكون خلالها ديون المدين
المستحقة الأداء تفوق ما عنده من أموال، في حين أن الإعسار القانوني يعتبر حالة
قانونية تتولد عندما تكون ديون المدين المعسر المستحقة الأداء تفوق المتوفر بذمته
المالية[12].
وإذا كان الاعسار القانوني
والواقعي على هذا المنحى، فإن العسر بشأن موضوع الإكراه، لا يختلف عن هذا النسق،
حيث ينصرف إلى كل حالة يثبت خلالها عجز المدين بصدد التزام تعاقدي في إطار ديون
خصوصية عن سداد مبلغ المديونية المترتبة بذمته[13].
وتكاد تبدو وضعية شاذة
إكراه المدين بسبب عدم قدرته على الأداء والوفاء بالتزام تعاقدي، في الوقت الذي
تنحو خلاله التشريعات المقارنة ومعها الأنظمة القضائية إلى البحث الجدي والمكثف عن
بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية الموازية للأفعال
الجرمية وشبه الجرمية، نجد أن الإخلال بالتزام تعاقدي في صورة العجز عن عدم الأداء
لازال يشكل وسيلة للزج بالغريم بالسجن، مما يطرح في حد ذاته مقاربة تتضمن كثيرا من
التناقض، كما أنه من جهة أخرى فالإعسار كحالة واقعية تخرج عن إرادة المدين وهو ما
جعل المشرع المغربي ينتبه لهذا الأمر ويتبنى بشكل جزئي مفعولها ليصبح العسر سببا
مانعا من تطبيق الإكراه البدني كما تؤكده مقتضيات المادة 635 من ق.م.ج.م[14].
لكنه لا يمكن للمدين
المطلوب في مسطرة الإكراه البدني أن يقبل بوجوده في حالة عسر لتجنب الخضوع
لمفعوله، لذلك يتعين عليه وجوبا أن يقيم الدليل بالإثبات المستندي على وجوده في
حالة عسر فعلي والذي تبرره عدم قدرته على سداد مبلغ الدين المثقلة به ذمته المالية
من خلال 1- شهادة عوز تسلم من طرف السلطات المختصة 2-شهادة عدم الخضوع للضريبة.
فأما الشهادة الأولى فتسلم
من لدن السلطات المحلية المختصة، ممثلة في شخص الوالي أو العامل أو من ينوب عنه،
وقد أثبتت التجربة الميدانية أن شهادة العوز عادة ما يسلمها رجال السلطة عن طريق
بحث يقوم به المقدمون والشيوخ من خلال التحري والاستطلاع عن وضعية المدين المادية
والتقصي عن وضعيته المعيشية والبحث في موارد عيشه.
إلا أن المؤاخذات التي تم
رصدها بصدد تسليم هذا النوع من الشهادات أن المحاباة والمجاملة لازالت في أغلب
الأحيان المناط المتحكم في تسليم شواهد العوز والاعسار.
بالإضافة إلى أن الأشخاص
المؤهلين للقيام بالأبحاث المشار إليها حول الوضعية المادية للمدين المطلوب في
مسطرة الإكراه يفتقرون إلى المؤهلات التقنية والمعلوماتية والمحاسبية الكفيلة
بتحقيق فعالية عملية التقصي وجدية التنقيب عن الموارد المالية للمدين وتعقب آثارها
مما يجعل أبحاثهم متسمة بالسطحية بحكم ارتكازها على وسائل كلاسيكية عديمة المفعول
في الوقت الراهن، هذا الوضع سيجعل من السلطات المحلية في مواجهة مباشرة لسوء
استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم في هذا الصدد وخصوصا إذا لم تتوفر موجبات منحها
قانونا وواقعا[15].
أما بالنسبة للشهادة
الثانية، فتتعلق بشهادة عدم التملك أو عدم الخضوع للضريبة، و تهدف هذه الشهادة
التي تختص بتسليمها مديرية الضرائب أو المصالح الجهوية الخاضعة لوصايتها إلى إثبات
عسر المدين من خلال إثبات عدم تملكه لأموال منقولة أو ثابتة
خاضعة للأداء الضريبي[16].
غير
أن هذه الشهادة رغم حجيتها الرسمية فإنها ستظل مع ذلك قاصرة عن الإحاطة الحقيقية
بالوضعية المالية للمدين الذي غالبا ما يملك وسائل احتيالية للتهرب الضريبي، فضلا
عن أن هذه الشهادة لا يتجاوز مداها دائرة المصلحة الضريبية التي يستقر بدائرتها
المدين، إذ من المحتمل أن تكون له مصادر دخل في جهات أخرى خاضعة للأداء الضريبي[17].
المطلب الثاني: التداخل التشريعي لمسطرة
الإكراه البدني في الديون العمومية وأثره على التطبيق العملي
تعتبر
مسطرة الإكراه في الديون العمومية إجراء من إجراءات التحصيل الجبري لهذه الديون،
يخول للإدارة حق متابعة المدين في شخصه وحريته من أجل استخلاص الدين العمومي وذلك
بعد استنفاذ باقي الإجراءات القانونية الرامية إلى تحصيل هذا الدين.
فإذا
كان الإكراه البدني في ظل ظهير 21 غشت 1935 هو الوسيلة التي تعطي أكلها نظرا
لمساسها بحرية الشخص[18]،
حيث أنه يعتبر إحدى أهم الضمانات التي يطمئن إليها الدائن ويضعها المدين في حسابه،
فلا يتداين بغير ما يستطيع الوفاء به، فإنه في ظل القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة
تحصيل الديون العمومية، قد خصه المشرع بنظام محكم عن سابقه ، إذ أحسن المشرع عندما
عدل هرم تراتبية درجات التحصيل الجبري حيث جعل الإكراه البدني في المرتبة الرابعة
في القانون رقم 97.15، بدل المرتبة الثانية في ظل القانون السابق (ظهير 21 غشت
1935)، إذ لا يعقل أن يزج بالمدين في السجن في حين أن له ممتلكات كافية لسد وتغطية
حاجيات الخزينة وديونها، واقتطاع حقوق الخزينة، وهو ما تؤكده المادة 76 من مدونة
تحصيل الديون العمومية، حيث جعلت اللجوء إلى الإكراه البدني تدبيرا استثنائيا يأتي
بعد استنفاذ كل طرق التنفيذ الجبري.
وقد
ترك المشرع المغربي وأبقى على مسطرة الإكراه البدني من أجل استخلاص الديون
العمومية نظرا لفعاليته ضد المتماطلين وذلك بغية تحقيق غايتين: أولهما: المحافظة
على حقوق الخزينة عن طريق تقوية الآليات القانونية والتنظيمية للتحصيل وذلك حتى لا
يتملص الملزمون بأداء الضريبة وثانيتهما: الحرص على مراعاة الحقوق المشروعة للملزم
عن طريق تقوية الضمانات المخولة له، وهو ما تؤكده المقتضيات الواردة في المواد من
76 إلى 83 من م.ت.د.ع.
إن
مسطرة الإكراه البدني في الديون العمومية تتميز بمجموعة من الخصوصيات نابعة من
طبيعة هذه الديون التي تنص تنصب عليها لذلك أوجد المشرع م.ت.د.ع لتكون الإطار
العام لسلوك مسطرة الإكراه البدني بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة وعليه فإنه يمكن
تطبيق مسطرة الإكراه البدني كلما تعلق الأمر بدين عمومي، وهكذا فقد أسند اختصاص
تحديد مدة الإكراه البدني لرئيس المحكمة الإبتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
رغم
أن الأمر لا يتعلق بدعوى استعجالية بالمعنى الدقيق[19]
حيث تنص المادة 80 من مدونة التحصيل على أن المحاسب المكلف بالتحصيل يوجه طلبا إلى
رئيس المحكمة الإبتدائية، ويبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا
يتجاوز 30 يوما ويحدد مدة الحبس.
إلا
أن الإشكال المثار في هذا الصدد مفاده: هل رئيس المحكمة الإبتدائية وهو يبت في
دعوى تحديد مدة الإكراه البدني بصفته قاضيا للمستعجلات يمارس رقابة شكلية فقط على
الإجراءات أم أن دوره يتعدى ذلك؟
إن
صلاحيات رئيس المحكمة في هذا الإطار تنحصر في الإطلاع على ظاهر الوثائق والتأكد من
سلامتها، ويصدر أمره، إما بتحديد مدة الإكراه أو بعدم قبول الطلب[20]،
وهذا ما جاء في أحد الأوامر الإستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الإبتدائية
بوجدة، "وحيث إنه تبعا لمقتضيات المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية،
فطلب تطبيق الإكراه البدني يوجه إلى السيد وكيل الملك الذي يسهر على تنفيذه أما
اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية فينحصر في تحديد أمد الإكراه البدني وتحديد مدة
الحبس بعد استظهار الوثائق[21].
تجدر
الإشارة إلى أن السندات التنفيذية الصادرة عن الإدارة تثبت الإلتزام لذلك فإن
مسطرة الإكراه البدني تباشر دون الحاجة إلى حكم نهائي بالأداء[22].
إلا
أنه رغم ذلك فلا يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل اللجوء إلى تطبيق مسطرة الإكراه
البدني، إلا بعد استيفاء إجراء الإصدار الذي يبقى دون نتيجة بعد مرور 30 يوما من
تاريخ الإستحقاق، و20 يوما من تاريخ إرسال آخر إشعار للمدين[23]،
كما يجب عليه أيضا اتباع مسطرة الحجز دون أن تفضي هذه المسطرة إلى نتيجة وذلك طبقا
لأحكام الفصول 36 و41 و56 من مدونة التحصيل.
إذا
كانت المادة 80 من م.ت.د.ع قد حسمت الخلاف بشأن اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية في
تحديد مدة الإكراه البدني إلا أن هناك إشكالا يثار حول تنازع الإختصاص بين المحاكم
الإدارية والإبتدائية بشأن إيقاف مسطرة الإكراه البدني.
حيث
يرى محمد القصري[24]
بأن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية هو المؤهل للبت في طلبات إيقاف مسطرة
الإكراه البدني استنادا إلى المادة 141 من القانون 97.15 التي تنص على أن تعرض
جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القانون المذكور على المحاكم الإدارية الموجودة
بالمكان الذي تستحق فيه جميع الديون العمومية. وذلك مع مراعاة الإستنثاءات المنصوص
عليها في المادة 80 من نفس القانون، وتبقى المحكمة الإدارية صاحبة ألإختصاص بالنظر
في المنازعات الناشئة التالية لصدور الأمر بتحديد مدة اّلإكراه البدني سواء
الموضوعية منها أو الإستعجالية[25].
وقد
أثير النقاش كذلك حول الجهة المختصة بإيقاف مسطرة الإكراه البدني في حالة وجود
الدين في حالة اعتقال، كما تضاربت مواقف المحاكم الإدارية بهذا الخصوص من تأييد
القضاء الإستعجالي الإداري وتأكيد اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية.
وإذا
سلمنا بالإتجاه الأول الذي يؤيد اختصاص القضاء الإداري الإستعجالي استنادا إلى
الفصل 141 المشار إليه سابقا، إلا أن المحاكم الإدارية لا تتوفر على نيابة عامة
لرفع الإعتقال عن المنفذ عليه الإكراه البدني كما أن المفوض الملكي بهذه المحاكم
لا يقوم بدور النيابة العامة وأن الأمر يتعلق بالحريات الشخصية الأساسية للأفراد
الشيء الذي يزيد الأمر تعقيدا.
إلا
أنه بالنظر إلى نصوص قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمسطرة الإكراه البدني سنجد
أنها تطبق من خلال الإحالة عليها بالنصوص من 76 إلى 83 من م.ت.د.ع الشيء الذي يفيد
أن مسطرة تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية أخرى الخاضعة للمواد من 76 إلى
83 من القانون أعلاه، لم يحل بشأنها المشرع على قانون المسطرة الجنائية، مما يؤكد
اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بخصوص طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني سواء قبل
الإعتقال أو بعده، وإحالة الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل
تنفيذه بالإفراج عن المدين إلى غاية البت في موضوع المنازعة المرتبطة بالدين.
أما
على مستوى الاستثناءات والقيود الواردة على تطبيق مسطرة الإكراه البدني في الديون
العمومية وفقا لأحكام م.ت.د.ع، فنجد أنها وسعت من مجال إعمال هذه الاستثناءت
بالتنصيص على عدم إمكانية تطبيقه في الديون العمومية أقل من مبلغ 8000 درهم حيث
تنص المادة 75 على أنه: "...لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص
تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية:
"
إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية ألاف درهم.
-
إذا
أثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه".
وتنص
المادة 57 من م.ت.د.ع على أنه "يثبت عسر المدين إما بمحضر عدم وجود ما يحجز
كما تنص عليه المادة 56 بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم
يفضي الحجز الذي أجري عليهم إلى أية نتيجة.
وإما
بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين
بعسرهم"
فقد
اكتفى المشرع على خلاف الديون الخصوصية بالإدلاء بشهادة العوز أو محضر بعدم وجود
ما يحجز في الديون العمومية.
فعلى
ضوء هذه الاستثناءات لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في الدين العمومي على من كان
مدينا بمبالغ تقل عن 8000 درهم كأصل عام، أو في أكثر من هذه المبالغ بتوافر شروطك
الإعفاء منه لاسيما الاكتفاء بإحدى الشهادتين المتثبتين للعسر بخلاف ما ورد في
مقتضيات المسطرة الجنائية التي تنص على ضرورة تطبيق الإكراه البدني على الدين
الخصوصي، سواء تعلق الأمر بالديون أقل من 8000 درهم أو التي تتجاوزها، كما حصرت
مفهوم الإعسار بضرورة الإدلاء بشهادة العوز وعدم الخضوع للضريبة.
فهذا
التوجه التشريعي بخصوص الديون العمومية يؤشر على كون قوانين التحصيل الجبائي يندرج
في سياق الإحترام المتميز لحقوق الإنسان وبإضفاء الصبغة الإستثنائية على مسطرة
الإكراه البدني كوسيلة للتحصيل الجبري.
بعد
التطرق لبعض الإشكالات الجوهرية لمسطرة الإكراه البدني على مستوى الديون العمومية
خصوصا في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، سنحاول الإحاطة ببعض الإستثناءات
المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي تضمنت بدورها بعض
الأحكام الخاصة بخصوص مسطرة الإكراه البدني.
حفاظا
على بنية النظام الإقتصادي، وحماية للبضائع والمنتجات المحلية، وضمانا لاستخلاص
الرسوم والمكوس عن البضائع المستوردة ودرءا لكل منافسة غير مشروعة قد تضر
بالإقتصاد المحلي، ومنها السلع المحظور الإتجار به، أصدر المشرع مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.77.399 بتاريخ 25 شوال الموافق ل 1997/10/09.
وقد
سنت هذه المدونة قواعد موضوعية تناول التجريم في الميدان الجمركي والمسؤولية
الجنائية ووسائل الإثبات وقواعد شكلية تتعلق بالبحث وإقامة الدعوى العمومية وبعض
المقتضيات المتعلقة بالمحاكمة وطرق الطعن والتنفيذ استثناء من أحكام القواعد
العامة الواردة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ولذلك
فإن مسطرة الإكراه البدني في المادة الجمركية وعلى خلاف مقتضيات الإكراه البدني في
ق.م.ج الذي يشترط لتطبيق الإكراه البدني في الديون العمومية أن يكون الحكم الصادر
بها نهائيا، فإن الإكراه البدني في الميدان الجمركي يطبق بمجرد صدور حكم نهائي ولو
كان مطعونا فيه.
فإذا
كان مرتكب الجريمة الجمركية معتقلا وقت صدور الحكم اعتبر أجل بداية الإكراه البدني
هو تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية إذا اكنت العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة
التنفيذ، أما إذا كانت العقوبة الحبسية نافذة فإن أجل الإكراه البدني بالنسبة
للعقوبات المالية المحكوم بها يبتدئ من تاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية.
يتبين
من خلال ما أشير إليه أعلاه أن هناك خصوصيات تميز مسطرة الإكراه البدني في مدونة
الجمارك حيث تنص المادة 264 منها " ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو
مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية بمجرد صدور الحكم النهائي"أي أنه
بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وهي التعرض
والإستيناف، يسوغ لإدارة الجمارك أن تطلب تنفيذ الإكراه البدني على المدين ولو كان
هذا الأخير قد طعن في الحكم بالنقض. وهذا خلاف ما هو منصوص عليه في المادة 598 من
ق.م.ج في فقرتها الأخيرة التي تنص على أنه: "لا يجوز تطبيق الإكراه البدني
إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به".
كما
أنه من بين الخصوصيات التي تميز هذه المسطرة في مدونة الجمارك تحديد المشرع لمدد
الإكراه البدني التي جاءت مختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية
وفي جميع الأحوال فإن الحد الأدنى للإكراه البدني المقرر للجنة الجمركية هو سنة
طبقا للأحكام الفصل 262 من مدونة الجمارك.
[1] - الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب
الجلالة محمد السادس نصره الله الجمعة 14 أكتوبر 2016، في افتتاح الدورة الأولى من
السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
[2] - لاسيما الظهير الشريف رقم
1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 موافق 20
فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني
في القضايا المدنية كما تم تعديله
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 30 شوال 1427 موافق ل 22 نوفمبر 2006
بتنفيذ القانون 06.30 منشور بالجريدة الرسمية رقم 5477 بتاريخ 27 نوفمبر 2006.
[3] - عبد العلي حفيظ، صلاحيات قاضي
تطبيق العقوبات في القانون المغربي، ط الأولى، المطبعة: الوراقة الوطنية، مراكش،
2005.
[4] - إدريس بلمحجوب، قواعد تنفيذ
العقوبات، الجزء الأول، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1988، الرباط، ص
192.
[5] - عبد العلي حفيظ، مرجع سابق، ص
198.
[6] - أمر استعجالي، رقم 227 صادر عن
رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2009/6/2 في الملف رقم 69/109، غير منشور.
[7] - أمر استعجالي رقم 6 صادر عن رئيس
المحكمة الابتدائية الحسيمة بتاريخ 2010/04/13 ملف رقم 81/10، غير منشور.
[8] - قرار المجلس الأعلى عدد 426
الصادر بتاريخ 22/03/2000 في الملف التجاري عدد 716/9، مجلة قضاء المجلس الأعلى
عدد 56 سنة 2000 ص 301.
[9] - المادة 635: ".... غير أنه
لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز
يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها
مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه".
[10] - ينص الفصل 175 من ق.ل.ع.م على:
" اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي
الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين".
[11] - يوسف بناصر، الدليل العملي
والقضائي في مسطرة الإكراه البدني، سلسلة بناصر للدارسات القانونية والأبحاث
القضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع، ص 118.
[12] - نظام الإعسار والإفلاس في
القانون المدني الحديث وفي الفقه الإسلامي، أبحاث وتعاليق على ضوء تشريعات خاصة،
الشرقاوي الغزواني نورالدين، ص90.
[13] - المرجع نفسه، ص91.
[14] - تنص المادة 635 من قانون المسطرة
الجنائية على أنه: "يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في
حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف،
إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة
السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
...
غير أنه لا
يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز
يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها
مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه".
[15] - Jean
Maurice LAZAVX, le formule exécutoire, thèse de doctorat, droit Paris, le
BRALRIE du Recueil Sirey 1942 p 10.
[16] - يوسف بناصر، الدليل العملي
والقضائي في مسطرة الإكراه البدني، مرجع سابق، ص 120.
[17] - عبد العالي العبودي، مسطرة
الإكراه في الأحكام المدنية والتجارية، رابطة القضاة، السنة 20، العدد 10، 11
شتنبر 1984، ص 25.
[18] - سعاد قيسمي، التحصيل الجبري
للديون العمومية عن طريق الإكراه البدني، رسالة لنيل دبلوم في القانون الخاص،
جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مراكش، السنة الجامعية، 2011-2012، ص 214.
[19] - محمد النجاري، مسطرة الإكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على
ضوء مدونة التحصيل الجديدة، مجلة القصر، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة،
شتنبر 2002، ص 28.
[20] - المرجع نفسه، ص 30.
[21] - أمر استعجالي رقم 57 صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بوجدة
بتاريخ 8/2/2011 ملف عدد 1/11 غير منشور.
[22] - محمد الهيني، خصوصيات نظام
الإكراه البدني في مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة، المحاكم المغربية، عدد 88
مؤسسة النخلة للكتاب وجدة، ماي/ يونيو 2011.
[23] - حكم إدارية وجدة عدد 95/59 صادر
بتاريخ 4/04/99 منشور الإشعاع، عدد 14 يوليوز 1996، ص 137.
[24] - محمد القصري، المنازعات الجنائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة
أمام القضاء الإداري المغربي، ص 236.
[25] - سعيد الغمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإستعجالي الإداري 10 2013، ص 98
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله