التدابير
القانونية والقضائية لتوفير الحماية للمرأة المعنفة
نجيمة شقرو
باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، حاصلة على الدكتوراه في القانون
العام، جامعة محمد الأول كلية الحقوق، بوجدة
Legal and judicial measures to provide
protection to battered women
Najima CHAKRO
مقدمة:
يعتبر الإنسان الكائن الأرقى
في هذا الوجود، ويتبين ذلك من مظاهر التكريم التي خصه الله بها دون سائر المخلوقات، حيث منحه حقوقا كاملة وعلى
رأسها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، ومن ذلك أن كرم الإسلام المرأة
ورفع منزلتها وأحاطها بسياج متين من الصيانة والرعاية.
يقول تعالى في كتابه العزيز:
"يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً") سورة النساء الآية رقم 1(
يعرف العنف في الفكر الإنساني الحقوقي كمفهوم مضاد للحرية، وكنفي لحق
الفرد في الأمن والسلامة الجسدية والنفسية، وكعائق للمجتمع في تحقيق السلم
والتنمية والمساواة ([1])، فهو سلوك يمس بالكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان باعتباره إنسانا.
لقد طورت الحركة الحقوقية
والنسائية تعريف العنف ضد المرأة واعتبرته كل سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم
على القوة والشدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر
والعدوانية، ينجم عن علاقات القوة الغير متكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع على
السواء، والذي يتخذ أشكالا نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار ([2]).
حيث يعتبر العنف ضد المرأة
انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية.
فهو يمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة ويعطل مشاركتها في مسار التنمية، كما
تتجاوز آثاره السلبية حدود الفرد لتصل للأسر والمجتمعات، مساهمة في نشر نمط ثقافي
يتغذى عن سلوكيات الهيمنة والتمييز والتبعية وينتج علاقات غير متكافئة تهدد
استقرار الأفراد والمجتمعات.
لقد اهتم القانون الدولي
بالمرأة ووفر لها حماية خاصة ونبذ كل أشكال العنف ضد النساء التي يمكن أن تتعرض
لها في كل بقاع العالم، وهو النهج الذي صارت عليه كل التشريعات، منها المشرع
المغربي الذي تعهد بالتشبث بحقوق الإنسان، من خلال العديد من القوانين، كما أنه صادق
على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، حماية للمرأة وتكريسا لسمو قدرها وشأنها.
إلا أنه بالرغم من حجم المعاناة والأضرار التي
تعاني منها النساء والمجتمع جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والسيطرة على النساء،
ورغم الجهود التي بذلها المغرب لتطويق الظاهرة ولجعل مبدأي المساواة والإنصاف
مؤطرين أساسيين للعلاقات الإنسانية. مازال المجتمع المغربي يدفع كلفة اقتصادية
واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز.
إنه الانشغال الذي ما فتئ المغرب يوليه
اهتماما خاصا بغية النهوض بحقوق النساء، مما سرع عدة إصلاحات قانونية واجتماعية
ومؤسساتية. وقد ترجم هذا الانشغال في البرنامج الحكومي 2016- 2021 الذي أكد في
محوره الأول على تعزيز حقوق النساء ومكافحة كل أشكال التمييز من خلال ترسيخ الحقوق
والحريات والأمن وجعلها من توجهاته الكبرى، والتزم بإعداد سياسة وطنية لمحاربة
العنف ضد النساء لتوحيد الرؤية وتسهيل عملية التنسيق بين المتدخلين وطنيا وجهويا
ومواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المنجزة لحماية النساء من كافة أشكال
العنف والتمييز ولتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه
الإصلاحات.
إشكالية الموضوع:
تبرز إشكالية هذا
الموضوع في الأسئلة التالية: عن ماهية العنف ضد المرأة في القانونين الدولي
والمغربي؟ وماهي التدابير الحمائية التي قام بها المغرب للحد من هذه الظاهرة؟
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية دراسة موضوع " التدابير القانونية والقضائية لتوفير الحماية
للمرأة المعنفة" في المكانة الهامة التي تلعبها في الأسرة والمجتمع،
ولخطورة ظاهرة العنف الممارس ضد النساء.
خطة البحث:
لمناقشة هذا الموضوع سوف نحاول أن نتطرق له من
خلال ما يلي:
المبحث
الأول: التدابير القانونية لتوفير الحماية للمرأة المعنفة
المبحث الثاني: الحماية
القضائية للمرأة المعنفة
المبحث الأول: التدابير القانونية لتوفير الحماية للمرأة
المعنفة
" إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر
انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرار وتدميرا في عالمنا اليوم"
هناك توافق عالمي يعــــتبر
العنف انتهاكا لحقــــوق الإنسان وتميــــيزا على أساس النــــوع ومسا بحقــــوق
النساء وكرامتهن (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـــد المرأة، الإعلان
العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، منهاج عمل بكين الذي وضعه ضمن التدابير 12 ذات
الأولوية، أهداف التنمية المستدامة...)
كما أن هناك التزامات تجلت في
التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز وحماية النساء، سواء عبر مقتضيات دستور
2011 الذي يحظر التمييز على أساس الجنس، ويمنع المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية
لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، ومعاملة الغير معاملة
قاسية، أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية أو عبر تصديقه على
العديد من الاتفاقيات ذات الصلة، (الفقرة الأولى) وكذلك عبر وضعه لآليات
واستراتيجيات لمناهضته (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: العنف ضد
المرأة في القانون الدولي
القانون الدولي هو ذلك النظام
القانوني الذي يتضمن المبادئ المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي، ويبين مجموعة من
القواعد والمبادئ التي تتعامل مع سلوكيات الدول والمنظمات الدولية إلى جانب بعض
علاقاتها بالأفراد، وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات أهم مصادر
تعرف اللجنة المعنية بالقضاء
على التمييز ضد المرأة، العنف المبني على النوع الاجتماعي على أنه "العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها
امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر"([3]).
أولا: اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تعد هذه الاتفاقية([4]) أول
اتفاقية لحقوق الإنسان تهم المرأة، وهي أداة أساسية في الدعوة إلى تحقيق المساواة
للمرأة على المستويين الوطني والدولي، ومن خلال بنودها نستشف أنها لا تعالج العنف
في طياتها، حيث لا يتضمن نص الاتفاقية كلمة عنف على الإطلاق.
ولمعالجة هذا الإغفال، أضافت اللجنة المعنية
بالقضاء على التمييز ضد المرأة سنة 1992 توصية عامة خاصة بالعنف ضد المرأة، وهي
التوصية رقم 19 والتي كانت تاريخية، لأنها جلبت المشكلة بشكل كامل إلى العالمية،
معترفة بأن العنف ضد النساء والفتيات كان واسع النطاق، وهو نتاج لعدم المساواة،
كما دفعت إلى إنشاء مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهو عمل
مكرس للقضاء على هذا العنف.
وقد طلبت اللجنة من الدول الأطراف أن تدرج في تقاريرها الدورية
بيانات إحصائية عن حدوث العنف ضد المرأة ومعلومات عن تقديم الخدمات إلى الضحايا
وغيرها من التدابير التشريعية المتخذة لحماية المرأة من العنف في حياتها اليومية،
وقد اعتمدت اللجنة حتى يناير 2014 ما مجموعه 30 توصية عامة.
عرفت اللجنة المعنية بالقضاء
على التمييز ضد المرأة العنف المبني على النوع الاجتماعي على أنه " العنف
الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر"([5])،
كما توسعت اللجنة في وصف الأفعال التي يشملها هذا النوع من أنواع العنف المبني على
النوع الاجتماعي الذي قد يتخذ العديد من الأشكال، منها الأفعال التي قد تسبب
الوفاة أو الأضرار الجسدية، الجنسية، النفسية ثم الاقتصادية، بالإضافة إلى التهديد
والتحرش والحرمان التعسفي من الحرية ([6]).
ثانيا: الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
لقي العنف ضد المرأة اهتماما
كبيرا من قبل الأمم المتحدة باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضدها وانتهاكا لحقوق
الإنسانية، وقد ألزم المجتمع الدولي نفسه بحماية حقوق الفرد، امرأة كان أو رجلا
بمقتضى معاهدات وإعلانات متعددة.
عرفت المادة الأولى من
الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([7])،
العنف ضد المرأة بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو
يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية
أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي
من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
كما أن المادة الثانية من نفس
الإعلان حددت بعض أنواع العنف الذي قد يلحق بالمرأة، وميز في ذلك بين العنف الذي
يمارس داخل مؤسسة الأسرة كالضرب والتعدي الجنسي على الإناث والاغتصاب الزوجي...،
بعد ذلك أورد الإعلان العنف الذي قد تتعرض له المرأة في المجتمع العام كالاغتصاب
والمضايقات الجنسية داخل العمل وفي المؤسسات التعليمية، ثم أخيرا العنف البدني
والنفسي والجنسي الذي قد ترتكبه الدولة أو الذي قد تتغاضى عنه في حالة وقوعه.
وعلى الرغم من أن الإعلان
المتفق عليه غير ملزم، إلا أنه يحمل ثقلا عالميا في مجال حقوق الإنسان كافيا للضغط
على الدول لتحسين وضعية النساء.
ويعتبر يوم 25 من شهر نونبر
يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، والأيام الدولية هي مناسبات لتثقيف عامة
الناس حول القضايا ذات الأهمية، ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة
المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها.
خلاصة القول فإن العنف ضد
النساء ظاهرة عالمية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، تؤثر سلبا على النساء جسديا أو
نفسيا مما يحول دون مشاركتها في المجتمع بشكل كامل، كما أن عواقبه السلبية لا
تقتصر على النساء المعنفات فحسب، بل تصل إلى الأسرة والمجتمع والدولة ككل.
الفقرة الثانية: العنف ضد
المرأة في القانون المغربي
أولا: دستور يوليوز 2011([8])
يعتبر دستور 2011 حدثا هاما
ومتميزا في تاريخ المغرب، حيث كرس العديد من الحريات والحقوق الأساسية، حيث يدعو
في تصديره الدول إلى ضمان المساواة واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. علاوة
على ذلك، يدعو إلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد
أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي،
مهما كان ويجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات
الوطنية.
ينص الفصل 19 منه على أن
الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته
الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب ([9]).
كما يملي هذا الفصل على الدولة أن تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ([10]).
وفي نفس السياق ولتعزيز فلسفة
حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، فقد دستر المشرع المغربي العديد من المؤسسات
والهيئات التي تضمن مبدأ المساواة وذلك بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
([11])
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ([12]).
كما تكفل الفصول 22- 20 منه الحق في الحياة وعدم
جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وعدم جواز معاملة الغير، تحت أي
ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ([13]). بالإضافة إلى ذلك، تحمي
الفصول 128-117 منه حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، حيث يتولى القاضي حماية
حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون ([14]).
كما يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد
كافية للتقاضي.
لكل هذه الأهداف السامية التي
أقرتها الوثيقة الدستورية كانت الضرورة ملحة لإخراج قانون خاص بمرابة العنف الذي
يطال المرأة.
ثانيا: القانون الجنائي
يعتبر القانون الجنائي الوسيلة التي من خلالها
تقوم الدولة بمكافحة مختلف الجرائم وتحمي بذلك مصالح الناس وتوفر لهم الأمن
والطمأنينة وتنشر العدالة، لذلك فقد جرم المشرع المغربي بمقتضى تشريعه الجنائي
مختلف الأفعال التي تشكل عنفا بالنسبة للمرأة كيفما كانت طبيعته.
فالعنف الجسدي هو أكثر أنواع العنف انتشارا
ضد المرأة، ويشمل الأذى الذي يلحق ضررا على جسدها، وعاقب المشرع المغربي على
الأفعال التي تهدد السلامة الجسدية للأشخاص، كالضرب والجرح، أو أي نوع آخر من
العنف أو الإيذاء.
ونص على فعل الضرب والجرح المرتكب ضد أحد
الزوجين في الفصل 404 والذي غير وتتم بمقتضى القانون 03-24: " يعاقب كل من
ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة... أو ضد أحد
الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب...."
ووعيا من المشرع بضرورة توفير الحماية اللازمة
للأزواج، فقد استثنى القاعدة الأساسية التي تفرض على الطبيب كتمان السر المهني،
فإنه أعفاه هو ومساعديه من هذا الاحتفاظ في حالة علمهم أثناء مزاولة مهامهم بتعريض
أحد الزوجين لأفعال إجرامية أو للعنف وأعطاهم الحق في التبليغ وذلك طبقا للفصل 446
من القانون الجنائي.
ومرد هذا التغيير هو الضرورة التي يفرضها
الواقع والتي تكمن في مسايرة القانون الجنائي لمجموعة من القوانين كالمسطرة
الجنائية ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل... من أجل ضمان
التوازن وإزالة التناقض وحماية المنظومة الأسرية.
إلى جانب ذلك هناك نوع آخر من
أنواع العنف الممارس على المرأة والذي يعتبر من أخطر الجرائم التي تمسها بشكل
مباشر وهو العنف الجنسي كالاغتصاب الذي عرفه الفصل 486 من القانون الجنائي بأنه: "مواقعة
رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان
سن المجني عليها يقل عن ثمانية عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف
قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
وتشدد العقوبة إذا نتج عن
جريمة الاغتصاب افتضاض بكارة المجني عليها ([15])،
وإلى جانب الاغتصاب هناك جريمة الاختطاف والتغرير والتي تعتبر عنفا ضد المرأة،
وجدير بالذكر أنه في ظل القانون القديم كانت الفقرة 2 من الفصل 475([16])
من القانون الجنائي تضع حدا لمتابعة الجاني إذا تزوج بمن غرر بها أو من
اختطفها.
وقد كان الاجتهاد القضائي منذ
صدور القانون الجنائي قبل أزيد من نصف قرن، كرس توجها بمقتضاه عمل على تمديد
مقتضيات الفصل 475 المتعلقة بالإعفاء من العقاب في حالة زواج المختطف أو المغرر
بضحيته، لتشمل حالة الاغتصاب أيضا، وذلك أمام ارتفاع طلبات الزواج المقدمة من أسر
الفتيات المغتصبات، بهدف تجنب الفضيحة خاصة في الحالة التي ينجم عن اغتصاب الفتاة
افتضاض بكارتها([17]).
تطرق المشرع الجنائي المغربي
كذلك للعنف المعنوي الذي تتعرض له المرأة، ويشمل جميع العبارات الصادرة عن
المعتدي، والتي من شأنها التأثير عليها معنويا ونفسيا، كألفاظ السب والقذف التي
تنال من كرامتها وشرفها، ومنه أيضا عبارات التهديد التي من شأنها أن تأثر فيها تأثيرا
عميقا.
وإذ يعتبر العنف المعنوي ضد المرأة جريمة رغم
أنها غير محسوسة، إلا أن لها آثارا مدمرة على صحة ونفسية المرأة، لاسيما وأنه يعرض
أمن الأسرة واستقرارها للخطر الذي بدوره يهدد كيان المجتمع.
إلى جانب ذلك قد تتعرض المرأة لبعض الأفعال
والسلوكيات التي تهددها وتوصف بأنها عنفا اقتصاديا ما يعرف بجريمة إهمال الأسرة
التي قنن المشرع أحكامها في الفصول 479-480 من القانون الجنائي. كما يعتبر عنفا اقتصاديا كذلك
في مواجهة المرأة بصفتها زوجة، كل فعل من شأنه تبديد أو تفويت أموالها بسوء نية
وذلك لإضرار بها وبأسرتها، وهو المقتضى الذي سنه المشرع المغربي في الفصل 1-526 من
القانون الجنائي.
ثالثا: قانون محاربة العنف ضد النساء
يعد القانون رقم 103.13([18])
نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية وحمايتها من كل أشكال
العنف باعتبارها عماد الأسرة والمجتمع، وقد خرج للوجود نتيجة الحراك الذي عرفه
المجتمع المدني وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية النسائية. عرف المشرع المغربي من خلال
هذا القانون، العنف ضد المرأة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه
ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ([19]).
وقد رفع القانون 103.13 من العقوبات المفروضة
على بعض أشكال العنف الموجودة في القانون الجنائي عند ارتكابها داخل الأسرة.
بالإضافة إلى أنه أدخل جرائم جديدة كالتحرش
الجنسي الذي يعد من الظواهر المستفحلة في المجتمع وجرمه بمقتضى المادة 5 من
القانون رقم 103.13 إذ نص على أنه " يمكن اعتبار شخص مرتكبا لجريمة التحرش
الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو
غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وأيضا بواسطة
رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو
تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية([20]).
نستشف من هذا المقتضى أنه على
الرغم من أن المشرع جرم لأول مرة فعل التحرش الجنسي في الأماكن العمومية، والعنف
بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن نقول أنه عنفا رقميا برز مؤخرا
كنوع جديد من العنف الممارس ضد المرأة، كما أنه لم يغفل تجريم التحرش الجنسي داخل
مقرات العمل، إذ ضاعف من العقوبة إذا كان مرتكبها زميلا في العمل أو من قبل
الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها، وحدد العقوبة
في الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى عقوبة مالية محددة في 5000 إلى
50000 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من أحد أصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة
على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا([21]).
من خلال ما سبق يتبين أن المشرع لم يعرف فعل
التحرش الجنسي بشكل واضح ولم يحدد الأفعال التي تشكل عنفا وتحرشا جنسيا ضد المرأة،
كما أنه يصعب عليها إثبات فعل التحرش خصوصا الذي يتم بوسطة الإشارات وغيرها من
أساليب التحرش، كما أنه في الفضاءات العمومية تعجز النساء عن إثبات التحرش الممارس
ضدهم خصوصا في حالة عدم وجود الشهود.
ومما لا شك فيه أن أساليب السب والقذف التي
تمارس ضد النساء تمس كرامتها وتخدش شرفها وعفتها، لذلك نص القانون على معاقبة السب
المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 1200 إلى 6000 درهم([22])،
ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 20000 درهم([23]).
ومن حسنات القانون 103.13 أنه جرم ولأول مرة
الإكراه على الزواج وعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 10000
إلى 30000 درهم، أو بإحدى هتين العقوبتين فقط([24]).
وقد حدد المشرع الإكراه في ممارسة العنف أو
التهديد، وشدد العقوبة إذا استعملا ضد المرأة بسبب جنسها، أو قاصرا في وضعية إعاقة
أو معروفة بضع قواها العقلية.
وهذه المقتضيات تتلائم إلى حد ما مع ما هو
منصوص عليه في مدونة الأسرة والتي جعلت من الزواج المشوب بعيب من عيوب الإرادة
كالإكراه والتدليس قابل للفسخ قبل البناء وبعده([25]).
من خلال استقرائنا للقانون
13-103 نلاحظ أنه لم يتطرق لكل أنواع العنف التي تهدد نصف المجتمع- المرأة، حيث
أنه تجاهل تجريم الاغتصاب الزوجي لأن المشرع استثنى العلاقة الزوجية من النص الذي
يجرم الاغتصاب، وفي نظرنا فإن الاغتصاب في العلاقة الزوجية هو الآخر نوع من العنف
الممارس على الزوجة، ويترتب عنه آثار نفسية وخيمة.
كما أن المشرع لم يتطرق لرفض الأزواج خروج
زوجاتهم للعمل، وهي المعضلة التي تجسد نوع من الميز واللامساواة، ويمثل بالتالي
أحد أبشع جرائم العنف والتي ينبغي على قانون محاربة العنف ضد النساء التصدي لها.
وإيمانا من المشرع بخطورة ظاهرة العنف لاسيما الممارس ضد النساء، فقد أحدث هيئات
وآليات مهمتها الأساسية التكفل بضحايا العنف وهي:
_ اللجنة الوطنية للتكلف
بالنساء ضحايا العنف([26])
وهي آلية تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خصوصا على مستوى ضمان
التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع
آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
_ اللجان الجهوية([27])
تحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكة استئناف للتكفل بالنساء ضحايا العنف،
اسندت لها عدة مهام، أهمها؛ رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل
بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها.
_ اللجان المحلية ([28])
وتحدث هذه اللجان على مستوى كل محكمة ابتدائية ولها العديد من الاختصاصات
منها ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية ومختلف القطاعات والإدارات التي
تعنى بالتكفل بالنساء في وضعية عنف.
المبحث الثاني: الحماية
القضائية للمرأة المعنفة
إن الولوج إلى العدالة في
قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم على تداخل ما بين
ثلاثة مبادئ أساسية من قانون حقوق الإنسان: الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في عدم الخضوع للتمييز القائم على النوع
الاجتماعي؛ والحق في الجبر والانتصاف عند تعرض الفرد لانتهاك حقوق الإنسان الخاص
به([29]).
الفقرة الأولى: ولوج المرأة المعنفة للعدالة
" يعتبر التزام الدول باحترام وإعمال حقوق الإنسان
من خلال التشريعات، وتدابير الحماية وسبل الانتصاف تعويضا عن الانتهاكات شرطا أساسيا
لضمان حق المرأة في التماس العدالة"
سيادة القانون هي السبيل
لضمان الحقوق وصون مبادئ المساواة وعدم التمييز. إلا أن الحقوق تبقى بلا معنى أو
مغزى ما لم تتوفر لها الحماية. " والنظام القانوني القوي هو الضمانة لحماية
المرأة وفتح الآفاق أمامها، في حين أن النظام القانوني الذي لا يمكن النفاذ إليه
أو الذي ينطوي على قوانين وممارسات تمييزية فيعوق عملية النهوض بحقوق المرأة([30]).
ويعتبر التماس العدالة وتوفر
سبل الانتصاف الفعالة على المستوى الوطني من الشروط الأساسية لإنفاذ حقوق الإنسان
كاملة. ويشمل مبدأ التماس العدالة المتجذر في مبادئ المساواة وعدم التمييز ،
" المساواة في الوصول إلى العدالة وتكافؤ وسائل الدفاع، ومعاملة أطراف القضية
بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز، فهو يشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق
الإنسان، ووسيلة عملية لصون سيادة
القانون")[31](.
والحق في التماس العدالة هو
حق للأفراد كافة ذكورا وإناثا، ومواطنين وغير مواطنين. وإذا كانت العوائق في إعمال
هذا الحق تعترض الرجال والنساء على حد سواء، تواجه المرأة تحديات وتعيشها على نحو
مختلف. ومن المعروف أن المجموعات التي تعاني من التمييز وتحرم من الحماية في كنف سيادة القانون هي
الأكثر تعرضا للظلم في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية وكذلك في القضايا
الجرمية)[32](.
وتتمثل
ركائز التماس العدالة في:
-
الحق
في المقاضاة؛
-
الحق
في الشخصية القانونية على قدم المساواة أمام المحاكم؛
-
الحق
في المساواة أمام القانون والمحاكم؛
-
الحق
في محاكم عادلة وحيادية؛
-
الحق
في السعي للحصول على سبل انتصاف فعالة.
تواجه النساء في المغرب عدة
عراقيل تحول دون ولوجهن إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات
العنف التي يتعرضن لها، عراقيل تتعلق بالأساس بالحق في الولوج إلى العدالة كأحد
أهم الحقوق التي كفلها دستور 2011 والمعايير الدولية ذات الصلة.
إن القانون 13.103 ساهم في
إحداث دينامية إيجابية في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها، حيث تحدث، للتكفل
بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات ([33])،
وتحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف
وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي... يراعى في تكوين هذه
الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة ([34]).
تحدث
لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة
استئناف وتتألف من:
-
الوكيل
العام للملك أو نائبه رئيسا؛
-
قاض
للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف؛
-
رئيس
كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
-
رئيس
كتابة الضبط أو من يمثله؛
-
المساعد
أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
-
ممثلي
الإدارة؛
-
ممثل
مجلس الجهة؛
-
محام،
يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
-
مفوض
قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال
اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات
والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها ([35]).
وتناط
باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
-
إعداد
خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
-
ضمان
التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا
التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛
-
التواصل
والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛
-
العمل
على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات
على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات
والإدارات المعنية؛
-
رصد
الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول
المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
-
رصد
الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي
تدخلا على الصعيد المركزي؛
-
ترصيد
مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛
-
إعداد
تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا
التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ترفع تقارير اللجان الجهوية،
بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. تعقد اللجان الجهوية
اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها. تعقد
اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على
الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. تتولى كتابة النيابة
العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية([36]).
إن القانون ساهم في معاقبة
ومعالجة أفعال كثيرة لم تكن مجرمة سابقا، كما تعبر عن ذلك الأحكام الصادرة في هذا
المجال، ومكن من تطبيق إجراءات جديدة للحماية، مثل إبعاد المعتدي وإحالته في بعض
الأحيان إلى العلاج، وهي الإجراءات التي ستغير اللاتسامح المجتمعي مع العنف، كذلك
ساهم القانون في تعزيز المحيط المؤسساتي الحامي لحقوق النساء ضحايا العنف، من خلال
إنشاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجان الجهوية للتنسيق، وكذلك
من خلال تطوير شبكة التكفل المؤسساتي بالضحايا. حيث أن العنف ضد النساء في المغرب
عرف تراجعا عموما في ظل الإجراءات المتخذة وجهود مختلف الفاعلين.
الفقرة الثانية: بعض الأحكام
كنماذج
بعد مرور أزيد من سنة من دخول
قانون 103.13 لمناهضة العنف حيز التنفيذ، يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدر
أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق
تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجستية الموجودة.
[1]- سعاد النجار، دليل عملي
لمناهضة العنف ضد النساء بإقليم شفشاون، مطبعة الخليج العربي ، 152 شارع الحسن الثاني،
تطوان، السنة 2017، ص.15.
[2] -
Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré, Daniel Sinotier,
Dictionnaire Critique Du Féminisme, Presses Universitaire De France 12 édition
2007.
[3] - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، "التوصية
العامة رقم 19، العنف ضد المرأة"، وثيقة الأمم المتحدة رقم 38/47/A 1992، الفقرة 14.
[4] - اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،Convention on the Elimination of
All Formes of Discrimination Against Women واختصارا CEDAW، هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم
المصادقة عليها في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقعت عليها أكثر من 189 دولة.
[5] - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة
رقم 19 " العنف ضد المرأة" وثيقة الأمم المتحدة رقم 38-47 A 1992، الفقرة 2.
[6] - اللجنة المعنية
بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 35، "العنف الجنساني ضد
المرأة" وثيقة الأمم المتحدة رقم 35-C-GC الفقرة 14،
سنة 2017.
[7]- اعتمد من قبل
الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 دجنبر لسنة 1993.
[8] - دستور 2011
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)،
الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، ص 3600.
[9] - الفصل 19 من
الدستور المغربي.
[10] - الفصل 19 من الدستور المغربي.
[11] - الفصلين 19- 164 من الدستور المغربي.
[12] - الفصل 161 من الدستور المغربي.
[13] - الفصول 22-20 من الدستور المغربي.
[14] - الفصول 128-117 من الدستور المغربي.
[15] - الفصل 488 من القانون الجنائي.
[16] - " ومع ذلك فإن
القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة
وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من
شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا
البطلان فعلا".
[17] - انس سعدون، إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون
الجنائي: هل ينهي إفلات المغتصب من العقاب؟
https://legal-agenda.com
[18] - القانون رقم 103.13
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الاخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد
6655، بتاريخ 12 مارس 2018، ص. 1449.
[19] - المادة 1 من القانون 103.13.
[20] - الفصل 1-1-503 من القانون الجنائي.
[21] - الفصل 2-1-503 من القانون الجنائي.
[22] - الفصل 1-444 من القانون الجنائي.
[23] - الفصل 2-444 من القانون الجنائي.
[24] - الفصل 1-2-503 من القانون الجنائي.
[25] - الفصول 12-63-64 من مدونة الأسرة.
[26] - المادتين 11-12 من القانون 13-103.
[27] - المادتين 13-14 من القانون 13-103.
[28] - المادتين 15-16 من القانون 13-103.
[29] - سعاد النجار، دليل عملي لمناهضة العنف ضد النساء بإقليم شفشاون،
مطبعة الخليج العربي ، 152 شارع الحسن الثاني، تطوان، السنة 2017، مرجع سابق، ص.
7- 8.
[30]- تقرير حول وضع
المرأة العربية، التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إلى
تطبيقها، مطبوعة للأمم المتحدة صادرة عن الإسكوا، الأمم المتحدة، بيروت 2014،
ص.9. E/ ESCWA/ECW/2015/1
[32]- تقرير حول وضع
المرأة العربية، التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إلى
تطبيقها، مرجع سابق.
[33]- ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير
2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المادة 9.
[34]- المرجع نفسه،
المادة 10.
[35] - قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
المادة 13.
[36] - المرجع نفسه،
المادة 14.