رفع
اليد عن الحجز، قراءة في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية تكريس مسطرة التشطيب
على الإجراءات التالية للحجز في حالة التراخي
فيصل بنجلون
دكتوراه في
القانون الخاص، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
بطنجة - جامعة عبد المالك السعدي
Lifting the hand from the reservation,
read in Article 218 of the code of rights in kind dedicating a finishing ruler
on the following procedures for booking in case of inaction
Faisal BENJELLOUN
مقدمة
تنص الفقرة الأولى من المادة 218 من مدونة الحقوق
العينية على ما يلي:" إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز
عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة، بوصفه قاضيا للمستعجلات، للمطالبة برفع
اليد عن الحجز."
اعتبارا للطبيعة الوقتية للحجز العقاري و التي تجعل
منه إجراءا يلجأ إليه الدائن لتحقيق الغاية المتمثلة في استخلاص الدين. واستنباطا
لمعنى الفقرة السالفة الذكر، نجدها مكنت المدين الراهن الذي تراخى دائنه المرتهن
في مواصلة إجراءات الحجز، من تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للأمور
المستعجلة لتحرير العقار المرهون من القيود التي فرضت عليه ورفع الحجز عنه.
إلا أن استقرائنا لهاته المادة و أقصد المادة 218 من
مدونة الحقوق العينية، يحيلنا على تساءل غاية في الأهمية، يتجلى في نطاق تطبيق
هاته المادة فهل تشمل جميع
أنواع الحجوز بما فيها الحجز التحفظي و التنفيذي، أم أن الأمر ينحصر فقط في الحجز
المؤسس على رهن رسمي؟ بمعنى، هل رفع
الحجز في إطار المادة 218 أعلاه، يستفيد منه المدين الراهن في إطار الرهن الرسمي
فقط، أم يستفيد منه حتى الدائن غير الراهن؟
فنطاق تطبيق هاته المادة بين عموميتها و محدوديتها،
أفرز اختلافا في العمل القضائي.
الفقرة
الأولى: عمومية نطاق المادة 218.
ذهب بعض الفقه إلى اعتبار المادة 218 من مدونة الحقوق
العينية تشمل جميع أنواع الحجوز، وذلك لأن هذه المادة إنما وردت في القسم الثالث
المتعلق بالحجز و البيع الجبري للعقارات وليس في الباب الثاني الخاص بالرهون
الرسمية، مما يجعل تخصيصها غير مستند على موجب قانوني.[1]
كما واتجه جانب من القضاء إلى عمومية صلاحية محكمة
الرئيسة بالتشطيب على الإجراءات التي تلي الحجز، سواء تعلق الأمر بالحجز التحفظي
أو الحجز التالي لإجراءات الإنذار العقاري. حيث جاء في قرار لمحكمة
النقض ما يلي:
" إن هذا الفصل -208 من ظهير 02/06/1915 ( المادة 218
من مدونة الحقوق العينية) تشير إلى الإجراءات التي تتلو الحجوز و منها الحجز
التحفظي، ولا تشير إلى الإجراءات التي تتلو الرهون الرسمية فقط..." وجاء في
حيثيات هذا القرار ما يلي
"...حيث
إن التراخي في متابعة إجراءات الحجوز... وإن كان يعطي للمدعين حق الحصول على
الأعذار و الوثاق المتعلقة بها، فإن بقاء الحجز الذي هو مجرد حجز تحفظي مؤقت مسجل
على الرسم العقاري، من شأنه أن يعرقل حق الملكية الذي من عناصره حق التصرف، وأن
ضمان الحق يقتضي التشطيب..." [2]
كما جاء في قرار لاستئنافية طنجة ما يلي: "...إن
التراخي في تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي يعطي الحق للمحجوز عليه، في اللجوء إلى
قاضي المستعجلات للمطالبة برفع الحجز فورا، وإن عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد
سعيه للحصول على سند تنفيذي، يجعل الحجز التحفظي تعسفا..."[3]
و أيضا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش التالي
"...وحيث إنه فيما يخص ما آثاره المستأنفون فيما يتعلق
بالموضوع، فإنه بالرجوع لتعليل الأمر المستأنف، يتضح أن قاضي المستعجلات ، أصدر
أمره في إطار المقتضيات التي تعطي صراحة لقاضي المستعجلات وضع حد لتراخي طالب
الحجز بسبب ذلك، وعليه فلا أساس للدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إنه من ظاهر
وثائق الملف يتضح أن موروث المستأنفين و المستأنفين من بعده، منذ إيقاع الحجز على
عقارات المستأنف عليه سنة 1987، توقفوا عن إتمام الإجراءات.
وتحويل هذه الحقوق
المملوكة للمستأنف عليهم و التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية، كان صائبا و مبررا قانونيا و يتعين تأييده."[4]
الفقرة الثانية: محدودية نطاق المادة 218.
اتجه جانب آخر من الفقه [5]إلى
اعتبار المادة 218، تتعلق فقط بالإنذارات العقارية و الحجوز المنبثقة عن مسطرة
تحقيق الرهن، ولا يتعداها ليشمل باقي الحجوز التحفظية و التنفيذية، التي يبقى للذي
يريد رفعها، اللجوء إلى رئيس المحكمة في إطار القواعد العامة المقررة في إطار
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و الذي نصت فقرته الأولى على ما يلي:
"يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث
بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال، في الصعوبات المتعلقة
بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر
تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى
الحالات المشار إليها في الفصل السابق و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن
يبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات."
هذا الاتجاه دعمه تيار في محكمة النقض بالعديد من
القرارات الصادرة عنها، حيث جاء في إحدى القرارات ما يلي:
"...
إن هذا الفصل الذي يفيد أن أمر قاضي المستعجلات لا يقيل الاستئناف، إنما يطبق في
حالة الرهون الرسمية التي تعطي للدائن المرتهن الحق في اتخاد كافة إجراءات التنفيذ
الجبري. بما فيه بيع العقار المرهون عن طريق المزاد العلني... ولا يطبق على
الحجوزات التي تتخذ في الحالات الأخرى، كإجراء حجز تحفظي في انتظار الحصول على
السند التنفيذي ضد المدين."[6]
كما أكدت نفس الجهة القضائية هذا التوجه من
خلال قرار آخر جاء فيه:" لما كان الإنذار لحجز عقاري، أو الحجز العقاري
المتعلق بالتقييدات الواجب تسجيلها بالرسم العقاري يمكن التشطيب عليها بأمر نهائي
ونافذ فور صدوره في إطار الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن هذا المقتضى لا
علاقة له بالحجز المتخذ على أساس حق شخصي استنادا لقواعد قانون المسطرة المدنية ،
و الذي يمكن طلب رفعه لدى الجهة التي أمرت به..."[7]
فحسب هذا التوجه بكل مؤيداته فإنه إذا وقع التراخي في
مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه طلب رفع اليد عن الحجز بمقال لقاضي
المستعجلات، حسب المادة 218 من مدونة الحقوق العينية، هذه المادة
تفيد أن أمر قاضي المستعجلات، لا يقبل الاستئناف ، إنما يطبق في حالة الرهون
الرسمية التي تعطي للدائن المرتهن، الحق في اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ الجبري، بما فيه العقار
المرهون عن طريق المزاد العلني، كما تعطي للمدين الراهن، في حالة التراخي في مواصلة
الإجراءات أن يستصدر أمرا برفع اليد عن الحجز، ولا يطبق على الحجوز التي تتخذ في
الحالات الأخرى كإجراء تحفظي في انتظار الحصول على السند التنفيذي ضد المدين.
أهمية توسيع نطاق المادة 218 من القانون
08/39
لا يجب قراءة و استنباط الحكم من المادة 218 من مدونة
الحقوق العينية بمعزل عما سبقها من مواد وأخص بالذكر المواد 214 و 215 و 216 و
217، فهذه المواد تتحدث عن الرهن و الشهادة الخاصة بتقييد الرهن و كذا الإنذار
العقاري.[8]
و بالرجوع للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، نجده نص صراحة
على وجوب تحديد الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي لمبلغ الدين و لو على وجه
التقريب. حيث جاء في منطوق الفصل المذكور ما يلي: "...ويحدد هذا الأمر ولو
على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه..."، أي أن المشرع أقر
إجراء حجز عقاري تحفظي أو تنفيذي لضمان دين معين و ليس لضمان حق عيني، ومعنى ذلك
أن الحجز العقاري لا يمكن ايقاعه على العقار الا لضمان حق شخصي يسعى من خلاله
الدائن الحاجز الى مواصلة اجراءات الحجز قصد بيع العقار المحجوز لإستيفاء مبلغ
الدين عند بيعه بالمزاد العلني، وبمنطق المخالفة، لا يجوز قانونا تقييد حجز عقاري
من طرف المحافظ على الأملاك العقارية لضمان حق عيني متعلق برسم عقاري.
لكن ووفق هذا المفهوم، فليس هناك ما يمنع من تطبيق المادة 218 من مدونة
الحقوق العينية عن طريق القياس على الحجز التحفظي، خصوصا وأن هناك حالات كثيرة على
المستوى العملي، يقوم فيها الدائن بإيقاع حجز تحفظي على عقار مدينه، ويتراخى بعد
ذلك في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز و إستصدار السند التنفيذي، مما يشكل
ضرارا للمحجوز عليه.
وهذا ما أيده الأمر الصادر عن الإستئنافية التجارية
لمدينة مراكش حيث ورد فيه:
"إجراء الحجز
التحفظي من قبل الدائن و تراخيه بعد ذلك في مواصلة الإجراءات التالية يعتبر إسائة
في إستعمال هذا الحق... الشيء الذي يسمح في هذه الحالة للمحجوز عليه باللجوء إلى
قاضي المستعجلات لرفع هذا الحجز."[9]
وإذا كان التراخي في مواصلة إجراءات الحجز قد يقع في
الحجوز السالفة الذكر،فإن الواقع العملي أبان عدم إمكانية تصوره في مرحلة الحجز
التنفيذي، وذلك راجع لأن المشرع المغربي قد حدد آجال لإجراءات التنفيذ، فالمسطرة
قد تتأخر أحيانا لكن ليس لدرجة تجعل من هذا التأخير تراخيا، على اعتبار أن المنفذ
له ليس من مصلحته التراخي في الإجراءات ما دام دينه ثابت بموجب سند تنفيذي، وحتى
عند الإفتراض جدلا تقاعس المنفذ له عن مواصلة الإجراءات بعد فتح ملف التنفيذ لسبب
ما، فإن المنفذ عليه ليس له رفع الحجز بعلة التراخي وفق المادة 218 موضوع الحديث.
وذلك راجع لأن المنفذ له دينه ثابت بموجب سند تنفيذي.
أضف إلى ذلك فإن المشرع المغربي لم يحدد أجلا معينا لواقعة التراخي في إطار المادة
218، وعلى إعتبار أنه أسند الإختصاص في رفع اليد عن الحجز لرئيس المحكمة في إطار
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.[10] والذي
له كامل الصلاحية في تقدير حالة الإستعجال، من دراسة القضية و ملابساتها، وكذا
الإستجابة لطلب المدعي،غير أن الإشكال الذي يواجهنا في هذا السياق يتعلق بمدى تعسف
الحاجز في إيقاع الحجز؟
فما دام تقدير واقعة التراخي خاضع للسلطة التقديرية
للقضاء، فإننا نجدنا أمام توجهات قضائية مختلفة فيما يتعلق بتقدير مدة التراخي
وكذا تقرير المسؤولية من عدمها. فعلى سبيل المثال، محكمة الإستئناف التجارية بفاس
أبانت في إحدى قراراتها أن:
"
... الغاية من إجراء حجز تحفظي على أموال المدين تبعا لمقتضيات الفصل 452 من قانون
المسطرة المدنية هي المحافظة على حقوق الدائن من الخطر الذي ينجم عن إحتمال وقوع
المدين في حالة إعسار و بالتالي منعه بدون تعسف، من التصرف في أمواله.
تقاعس
الدائن عن سلوك أي مسطرة في الموضوع تكفل له الحماية القطعية لدينه، لمدة تفوق
ثلاث سنوات بعد توفيرها له بصفة مؤقتة بمقتضى الحجز، تجعل الحجز تعسفيا و تبرر
رفعه."[11]
وفي قرار آخر
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعتبرت مجرد مرور سنتين على صدور الأمر بالحجز، دون
تتبع طالب الحجز لمسطرة حصوله على دينه المزعوم، مبررا لرفضه.[12]
ومن خلال ما سبق فإن الفقرة الأولى من المادة 218 من
مدونة الحقوق العينية، تكرس ضمانة هامة للمدين في استعادته سلطته على العقار محل
الحجز، كلما تراخى الدائن الحاجز في مواصلة إجراءات الحجز، إلا أنه وتفاديا
للإشكالات التي تطرح و كذا من أجل توحيد العمل القضائي، فإن تعديلات بسيطة في
صياغة المادة المذكورة، قد تفي بالغرض ، و من ذلك التنصيص على أجل محدد
لواقعة التراخي والذي من شأنه تقدير سوء نية الحاجز من عدهمها، أيضا بدل مصطلح
الحجز في اللفظ " إذا وقع التراخي
في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز...". يتم تعويضها بالإنذار العقاري أي
يصبح اللفظ على الشكل التالي:" إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي
تتلو الإنذار العقاري..."
[1] - عبد العالي الدقوقي، الإلغاء
و التشطيب في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
وحدة التكوين، 2001-2002 ، صفحة 230.
[2] - قرار محكمة النقض (المجلس
الأعلى سابقا) عدد 3614 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2002.في الملف المدني رقم
97/11/1/2702, غير منشور.
[3] - قرار محكمة الاستئناف بطنجة
رقم 131 بتاريخ 2002/2/8 في الملف عدد 2/20/550.
[4] - قرار محكمة الاستئناف بطنجة
رقم 131 بتاريخ 2002/2/8 في الملف عدد 2/20/550.
[5] - حسن فتوخ، موقف القضاء
الاستعجالي من التشطيب على الحجز العقاري و التقييد الاحتياطي، مقال منشور بمجلة الودادية
الحسنية للقضاء، العدد 2، نونبر 2010.صفحة 196.
[6]- قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 1433 الملف
المدني عدد 99/287 بتاريخ 17/06/87 منشور بمجلة القضاء و القانون ع 139، ص 81
[7] -قرار محكمة النقض عدد
180 صادر بتاريخ 2 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1259 ، أورده حسن
فتوخ. موقف المحافظ العقاري من تقييد الأحكام و الأوامر القضائية. مقال منشور في
موقع Maroc Law.
[8] - تنص المواد 214، 215، 216 و
217 من مدونة الحقوق العينية على التالي:
المادة
214: يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة من طرف
المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، أن يطلب
بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل.
تكون
للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.
المادة
215: للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل إستحقاقه أن يحصل على بيع الملك
المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة
المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي و الحائز، لأداء الدين أو التخلي عن
الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.
المادة 216: يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة، اسم المالك المقيد واسم
الملك المرهون و موقعه و مساحته و مشتملاته ورقم رسمه العقاري. يبلغ المكلف
بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده
بالرسم العقاري.
يعتبر
الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري و ينتج نفس آثاره.
المادة
217- في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد، فإن بيع كل واحد منها يتم بناء
على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.
يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي، وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.
[9] - أمر صادر عن محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش عدد 32 بتاريخ 2006/01/24. ملف عدد 624/05. منشور بمجلة المحامي
عدد 50,صفحة 115.
[10] - بنص الفصل 149 من قانون
المسطرة المدنية على ما يلي: " يختص رئيس المحكمة الإبتدائية وحده بالبث
بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الإستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم
أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية.
أو
أي إجراء آخر تحفظي،سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا،
بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق و التي يمكن لرئيس المحكمة
الإبتدائية أن يبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا
عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاء. إذا كان
النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، مارس هذه المهام رئيسها الأول. تعين أيام
وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
[11] - قرار محكمة الاستئناف
التجارية بفاس رقم 845 صادر بتاريخ 03/06/2009 في الملف عدد 08/1801. غير منشور.
[12] - قرار محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء عدد 2770/93 صادر بتارسخ 1993/04/22 في الملف عدد 795/93. منشور بمجلة
المحاكم المغربية العدد 81. مارس أبريل سنة 2000. صفحة 139.