إصلاحات مدونة التجارة الموريتانية في الشق المتعلق بشركات المساهمة بين إرضاء التمويل وإخفاء التقليد - سيد محمد امين

 




إصلاحات مدونة التجارة الموريتانية في الشق المتعلق بشركات المساهمة بين إرضاء التمويل وإخفاء التقليد

سيد محمد امين

حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري، جامعة عبد المالك السعدي، أستاذ متعاون مع كلية القانون والاقتصاد بجامعة نواكشوط

 

Reforms of the mouritanian trade code in the aspect related to joint stock companies between satisfying financing and concealing imitation

Said MOHAMED AMINE

 

المقدمة:

تعد شركات المساهمة [1] وبحق عمود التقدم التجاري والصناعي والنموذج الأمثل لشركات الأموال .[2] في ظل النظام الرأس مالي ،فهي أداة للرأس مالية المتطورة ، تتبوأ موقع الصدارة في عالم المال والاقتصاد ، إذ تعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية بوصفها تمثل الإطار القانوني والمادي الأساسي لممارسة التجارة والأعمال[3]

مما حدا بالعميد جورج ربيير إلى القول بأنها [4]: " أفضل ثمرة قانونية للنظام الاقتصادي الحر الذي تمكن بفضلها من التوسع والانتشار داخل الدولة وخارجها[5].

ولعل ما يسر قدرة شركات المساهمة  على تجميع رؤوس الأموال الضخمة، وبالتالي النهوض بالمشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ،[6] هو ما يتميز به نظامها القانوني من خصائص، فمن ناحية تتميز شركات المساهمة بضآلة القيمة الاسمية للأسهم التي تصدرها[7]، وهو ما يسمح لصغار المدخرين من المساهمة في رأسمالها ، إضافة إلى ذلك فإن تحديد مسؤولية المساهم بقدر الأموال المقدمة في رأسمال الشركة، هو من أهم العوامل التي أدت إلى اجتذاب المدخرات ، وأخيرا قابلية أسهمها للتداول الحر بالطرق التجارية، وبفضل هذا التداول أصبحت الأخيرة محل مضاربات في سوق مالية منظمة تعرف بالبورصة.

وبالرغم من أن شكل شركات المساهمة يعد أفضل وأقوى هياكل التنمية ، إلا أنه قد يشكل وبالا على الأغيار والاقتصاد واليد العاملة ـــ ضعف الأجور ، والتسريح لأسباب اقتصادية والنزاعات وغيرها من المشاكل ـــ وقد تو اكبه الفضائح المالية والضريبية والأخلاقية أو اللجوء إلى النصب واستعمال الوسائل الاحتيالية ـــ  توزيع الأرباح الصورية والامتيازات وتبديد الأموال والإفلاس ومساطر المعالجة  ـــ التي قد تبلغ في بعض الأحيان حد الجريمة الجنائية وخلق الضحايا ، الأمر الذي يدعو التشريع إلى الصرامة والحذر والقضاء إلى اليقظة والحزم للحفاظ على سلامة المعاملات ومصداقيتها وشفافيتها لردع العابثين والمتلاعبين.[8]

لكل هذه الأسباب وغيرها تدخل المشرع لفرض نظام قانوني لرقابة الشركات التجارية بصورة عامة ولشركات المساهمة بصفة أخص [9]، ويقوم هذا النظام على أربعة ركائز أساسية[10]: فرض اتباع إجراءات معينة لتأسيس الشركات . وجوب اتخاذ كل شركة لشكل معين من الأشكال التي حددها القانون . وعدم استبداله بشكل آخر إلا بتوفر شروط محددة واتباع إجراءات معينة. ضمان قدر أدنى من الشفافية لنشأة الشركة ولحياتها الاجتماعية وذلك بإلزام الشركة بإشهار أهم الأحداث التي تطرأ على حياتها وأخطر القرارات التي تتخذها أو تتخذ ضدها مثل التأسيس ، والحل أو تغيير شرط من شروط العقد أو الحكم بإفلاسها أو تصفيتها. إقامة توازن بين المصلحة الوطنية العامة المتمثلة في حماية المؤسسة والمحافظة على بقائها مصدرا دائما للتنمية والتشغيل وبين واجب احترام حقوق دائني المؤسسة باعتبار مكاسبها ضمانا عاما للوفاء بديونهم .

إن الإكراهات الدولية المتمثلة في ضرورة تحسين مناخ الأعمال ليكون منسجما مع المعطيات والقوانين في الدول الأخرى ، لجذب المستثمرين ومواكبة الانشغالات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، جعلت المشرع الموريتاني يسعى إلى تطوير منظومته القانونية عامة وتلك المتعلقة بقانون الأعمال خاصة. فأصدر  في مطلع هذا القرن مدونة التجارة الموريتانية.

وفي الواقع، ولما كانت شركة المساهمة تنهض بالمشروعات العملاقة التي تقتضي رؤوس أموال ضخمة، كما يتطلب تنفيذها وخروجها للنور وقتا ليس بالقليل، ولما كان المساهمون فيها عبارة عن مدخرين لا يهمهم شيئا سوى توظيف أموالهم، فقد تدخل المشرع بقواعد آمرة لا يجوز مخالفتها بموجب أحكام قانون الشركات، المكرس ضمن مدونة التجارة، الصادرة بموجب القانون رقم 05 لسنة 2000،[11] وهو ما يؤدي إلى القول بأن فكرة العقد قد تراجعت أمام فكرة النظام في شركة المساهمة، فهي تبدو وكأنها بناء وتنظيم قانوني.[12]

وقد كانت الشركات  تعاني فراغا تشريعيا، فقبل صدور هذه المدونة كانت الشركات التجارية تخضع لأحكام المدونة الفرنسية وخاصة المواد 18 حتى 46 و لقانون 24 يوليوز 1867 المنقح والمتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة . وقد نصت المادة 760 من مدونة التجارة على إلغاء كل تلك النصوص . ومع ذلك تبقى الشركات التجارية خاضعة لأحكام المواد 920 وحتى 1023 من قانون الالتزامات والعقود . وقد خضعت  لعدة تعديلات بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2001 بتاريخ 07 فبراير 2001 .

وقد نظم المشرع الموريتاني أحكام قانون الشركات التجارية في الكتاب الثاني من مدونة التجارة،  من المادة 197 وحتى 760 ،وخصص الفصل الخامس من هذا الكتاب لشركات الأسهم ، والتي تتمثل في الشركة خفية الاسم ( م 400 إلى م 574 ) والشركات خفية الاسم المبسطة ( م 575 إلى م 590 ) [13]وشركات التوصية بالأسهم (م 591 إلى م 603 )[14]

وعرفت المادة 400 جديدة من مدونة التجارة الموريتانية الشركة خفية الاسم : "بأنها الشركة التي يكون المساهمون فيها غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم وتكون حقوقهم كمساهمين ممثلة في أسهم ".[15]

وبعد مضي ما يزيد على عقدين من الزمن على تطبيق هذا القانون ، تم تغيير مدونة التجارة  أربع مرات : تعديل 2014 ( القانون رقم 2014-022) و2015 ( القانون رقم 2015-32) و2020 ( القانون 2020-008) و2021 (القانون رقم 2020-005)، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا إلى أي مدى وفق هذا المشرع في تغييراته هذه ؟ وهل جاءت استجابة لتطلعات المستثمرين ، أم أنها كانت مجرد حبر على ورق  يراد به إسكات الممول الأجنبي؟

 وسنقتصر على  إصلاحين مهمين هما، إصلاح 2015 الذي جاء بموجب القانون 2015-032 المعدل والمكمل والملغي لبعض أحكام القانون رقم 2000/05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 (مبحث أول) . .والإصلاح الأخير  المتمثل في أربع مواد فقط من المقتضيات المتعلقة بشركات الأسهم ، وذلك بموجب القانون 2021-005 الصادر بتاريخ 10/02/2021 ، المعدل والمكمل والملغي لبعض أحكام مدونة التجارة الموريتانية.( مبحث ثاني).

المبحث الأول: أهم التعديلات المتعلقة بإصلاح 2015:

 أدخل إصلاح المدونة التجارية لسنة 2015 العديد من المواد الجديدة ، ، لتحديث النظام القانوني ، وجعله أكثر انسجاما مع الممارسات التجارية. وفيما يتعلق بموضوع الدراسة، فقد شمل الإصلاح بعض المواد المتعلقة بالشركة خفية الاسم، كان أهمها زيادة الحد الأدنى من رأس مال الشركة  وتسهيل وتفصيل في قواعد التأسيس(مطلب أول) ، ويتعلق الشق الثاني الذي يكتسي أهمية بالغة المقتضيات المتعلقة بالإدارة وإعلام  المساهمين ( مطلب ثاني).

المطلب الأول: زيادة الحد الأدنى من رأس المال وإجراءات التأسيس

سنتناول في هذا المطلب مدى أهمية زيادة الحد الأدنى لرأس المال لدعم التمويل والنهوض بالشركة وحماية المدخرين ( فقرة أولى) ، وضرورة العناية بمرحلة تأسيس الشركة خفية الاسم لما يترتب على ذلك من المحافظة على الحقوق وصونها من البطلان الذي قد يلحق من جراء مخالفة قواعد التأسيس ،أو عزوف الممولين عن تأسيس هذا النوع من الشركات، لتعقيد إجراءات تأسيسها والإرهاق المادي والمعنوي الذي يعترضهم إبان الإقدام على هذه الاجراءات ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى :  أهمية الرفع من الحد الأدنى من رأس المال:

 أضاف المشرع الموريتاني المادة 394 المتعلقة بزيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركة وضرورة أن يكون رأس المال موزعا على أسهم متساوية،[16]

ووسعت المادة 395 من مفهوم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الادخار[17]حيث عمدت مدونة التجارة الموريتانية  إلى تعريف الشركات التي تدعو الجمهور إلى الادخار بقوله: "تعتبر شركات تدعو الجمهور إلى الادخار، الشركات التي تلجأ بغية توظيف السندات التي تنشؤها، إما إلى بنوك أو مؤسسات مالية أو وكلاء صرف، و إما إلى طرق للإشهار أيا كانت، و كذلك الشركات التي تكون سنداتها مقيدة في السعر الرسمي لبورصة القيم. وهو نفس الحال كذلك لكل الشركات التي تكون لها هذه الصفة بمقتضى قوانين خاصة".[18]

في هذه الحالة لا يمكن أن يقل رأس المال عن عشرين مليون أوقية. وفي حالة نقص رأسمال الشركة عن هذا المبلغ تتعين زيادته إلى أن يصل ذلك المبلغ خلال سنة، اللهم إلا إذا تحولت الشركة إلى شكل آخر من الشركات. وعدم احترام هذه القواعد يخول لمن يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة قضائيا.[19]

الفقرة الثانية : تعديل إجراءات تأسيس الشركة خفية الاسم

 تدارك هذا الإصلاح ما كان يعتري القانون من نقص وغموض متعلق بتأسيس الشركة خفية الاسم، حيث اشتملت المواد 405 جديدة و 406 جديدة و 413 تنظيما جديدا يختلف عن ما كان موجودا في السابق.

    وقد  أوجب القانون على المؤسسين البدء بإعداد مشروع عقد تأسيسي يتم إشهاره وعرضه على الشركاء المستقبليين  ليقرر كل واحد منهم مدى الجدوى من الانخراط في المشروع  المزمع تكوينه من عدم ذلك. وتختلف الأحكام المتعلقة بالإشهار بحسب نوع الشركة.

إن إعداد مشروع عقد تأسيسي الذي أحدثته مدونة التجارة الموريتانية بموجب تعديل 2015، يشكل  عودة إلى ما يقره التشريع الفرنسي ، إذ لا يزال القانون الفرنسي في الوقت الحاضر يفرض على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب إعداد مشروع للنظام الأساسي وتوقيعه من قبل المؤسسين وإيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها المقر الاجتماعي للشركة (إلى جانب البيان والإعلان [20]. ويعتبر الفقه هذه الخطوة لا تتماشى مع التخفيف من إجراءات التأسيس المعقدة أصلا. [21]للإشارة فإن مدونة التجارة قبل التعديل المذكور لم تكن تشترط القيام بهذا المشروع. شأنها في ذلك شأن القانون 95-17 المتعلق بقانون شركات المساهمة المغربي.[22] وهي خطوة جريئة ثمنها بعض الفقه[23] لتماشيها مع ضرورة تسهيل اجراءات تأسيس الشركات.

المطلب الثاني : مستجدات المدونة المتعلقة بالإدارة وحق الاطلاع:

يتعلق الأمر هنا بطريقة إدارة الشركة خفية الاسم ومدة وظائف الاداريين ووجود لجنة تدقيق في الشركات التي تدو الجمهور إلى الادخار، بالإضافة إلى مسك سجل للمساهمين يتم تحديثه، وكذلك التنصيص على أنه يمكن لكل مساهم أن يشارك في الجمعيات العامة مهما كان عدد أسهمه . وبعض الاتفاقيات بين المسير والشركة ،لكننا سنقتصر على بعض المستجدات المتعلقة  بطريقة الادارة (لفقرة أولى) وحق الاطلاع (فقرة ثانية)، وسنرجئ الحديث عن الاتفاقيات بين المسير والشركة في المبحث الثاني.

الفقرة الأولى : طريقة إدارة  الشركة خفية الاسم

حددت المادة 422 طريقة إدارة الشركة خفية الاسم بصفة لا لبس فيها في النظام الأساسي ،الذي يختار بين الصيغ التالية : -  شركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة ومديرية عامة؛  - شركة خفية الاسم ذات مجلس رقابي.[24]

كما أنه يسوغ للشركة خفية الاسم ، خلال فترة سيرها ، أن تغير في أي وقت طريقة إدارتها ومديريتها ، والهيئة المخول لها التغيير هي الجمعية العامة غير العادية

إن وضع الخيار للشركة بين تبني النموذج القديم ، أو النموذج الحديث  ، يعتبر خيارا موفقا، لكون الأسلوب الأول ملائم للوضع الاقتصادي في بعض الدول بالإضافة إلى وجود عامل نفسي يجعل الشركات تميل إليه لسهولته ووضوحه والتعود عليه.[25]رغم أن الأسلوب الحديث يهدف إلى تبسيط لطريقة إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها ، عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي حيث يصبح الرئيس هو الممارس الفعلي للإدارة والتسيير ، ويتحول باقي مجلس الإدارة إلى مراقبين ، فتتداخل من ثم  مهام الإدارة والتسيير مع مهام المراقبة الممارسة من قبل الهيئة.[26] ويمكن إجمال ما جاءت به المدونة من مستجدات فيما يلي:

أولا ـ مجلس المديرين

 تمكن إدارة الشركة خفية الاسم من قبل مجلس مديرين مشكل من أعضاء يحدد عددهم و مدة انتدابهم بواسطة النظام الأساسي. لا تتعدى مأمورية اعضاء مجلس المديرين أربع (4) سنوات، بدلا من مجلس الإدارة و المدير العام

 يعين ويقال أعضاء مجلس المديرين من طرف مجلس الادارة الذي يخول لأحدهم صفة الرئيس. ويكون الأعضاء في مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين، تحت طائلة بطلان التعيين ويمكن اختيارهم من غير المساهمين. ويسوغ عزل أعضاء مجلس المديرين من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس الرقابة، وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.

يتمتع مجلس المديرين بأوسع الصلاحيات ليتخذ في كل الظروف كل القرارات باسم الشركة و يمارس هذه الصلاحيات داخل حدود هدف الشركة و مع مراعاة تلك التي يخولها القانون لمجلس الرقابة و لجمعيات المساهمين.

ثانيا ـ مجلس الرقابة:

 إن شركة المساهمة التي اتبعت في إدارتها وفي هيكلتها مجلس المديرين يتعين عليها أن تتبعه بمجلس آخر وهو مجلس المراقبة الذي يتولى الرقابة عليه وعلى تسييره لإدارة الشركة.[27]

يتشكل مجلس الرقابة من أعضاء مساهمين يحدد عددهم و مدة انتدابهم بواسطة النظام الأساسي. يعين أعضاء مجلس الرقابة من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية.

 يعين الأعضاء الأوائل في النظام الأساسي أو في مستند منفصل. تمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم يشترط في النظام الأساسي عكس ذلك، ويمكن عزلهم في أي وقت من طرف الجمعية العامة العادية.

يمارس مجلس الرقابة رقابة مستمرة على تسيير مجلس المديرين. يمكن أن يعلق النظام الأساسي إبرام بعض العمليات التي ينص عليها، على الترخيص المسبق من طرف مجلس الرقابة. تمنح الكفالات والكفالات الاحتياطية والضمانات من طرف مجلس المديرين، مع مراعاة الحدود التي وضعها مجلس الرقابة بصدد مبلغها و مدتها ولا يحتج بتجاوز هذه الحدود على الغير الذين لم يطلعوا عليه.

يقوم مجلس الرقابة، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق و المراقبة التي يراها ملائمة و يمكن له الاطلاع على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة، في ما يخص مزاولة مهمته. تحدد الجمعية العامة الأجر المقرر لأعضاء مجلس الرقابة.

الفقرة الثانية : حق الاطلاع

تمكن المعلومات المساهم من تكوين رؤية واضحة عما يجري داخل الشركة ومن المساهمة بشكل فعال في أعمال جمعيات المساهمين وفي حماية المصلحة الاجتماعية لدرجة جعلته يدخل خانة النظام العام.

ولم تؤكد دائرة حق المساهمين في الاعلام تطويرا وتوسيعا فقط من أجل الحصول على المعلومة التي تمكنهم من المشاركة في قرارات الجمعيات بل كذلك في ممارسة مراقبة مستمرة على سير الشركة وعلى أعمال وتصرفات الاغلبية وهو منطلق يجعل الإعلام حق وسلطة. [28]

ويعتبر حق الاطلاع من أقدم الآليات لممارسة الحق في الإعلام للمساهم لذا استلزم الأمر تطوير هذا الأخير من أجل الاستجابة لمتطلبات المساهم غير المسير لما فيه من نتائج إيجابية على تفعيل الدور الرقابي لهذا الأخير، لأن نجاح رقابة المساهمين مقرون بتفادي حكر المعلومات المتعلقة بالتسيير على المسيرين فقط كما أن تمكين المساهم من المعلومات تتيح له الفرصة في أن يساهم في تطوير الشركة وأعمال رقابته بشكل فعال، لأن ضمان حكامة تسيير شركة المساهمة مبني على الارتقاء للدور الرقابي للمساهم غير المسير. [29]



[1]  ـ تتكون أساسا لتجميع رؤوس الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين

[2] يعتبر هدا النوع من الشركات الشكل النموذجي للمشاريع الكبيرة الحجم ، لأنه بطبيعته مهيأ للادخار العام عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالأسهم. وبالتالي تستطيع شركات المساهمة أن تجمع رؤوس أموال ضخمة تستخدم في إقامة مشاريع اقتصادية كبيرة الحجم.

 إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية، ج7، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط2 ، 2008، ص : 14[2]

[3] أمينة غميزة ، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، مطبعة الأمنية ، الرباط ، 2011 ، ص : 11 

[4] - Merveilleux instrument du capitalisme moderne, Selon la formule du doyen Ripert.

[5]  ـRipert (G )  Les aspects juridiques du capitalisme moderne . Ed . librairie générale de Droit de jurispence 1950 paris , p 109

[6]  إن الحديث الأن عن اقتصاد متوازن لم يعد ممكنا بمعزل عن تحقيق اندماج متكافئ لثروات المستثمرين وأصحاب المدخرات القليلة والمتوسطة من أجل توفير موارد مالية للمقاولة قادرة على الاستجابة لمتطلباتها الاستثمارية ،عصام عبد الله ملحم ،  طرق تداول أسهم شركات المساهمة، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد الخامس آكدال ، 2011/2012 ص  2[6]

[7]  ـ تنص المادة 402 من مدونة التجارة الموريتانية على أنه: " لا يمكن للشركات خفية الاسم أن تجزئ راس مالها إلى أسهم أو قطع من أسهم أقل من 5000 أوقية 

[8] ـ أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ، شركات المساهمة ، الجزء الثالث ، ط 2014 ، ص : 22[8]

[9] ـ ولضمان حد أدنى من النجاعة لهذا النظام رتب المشرع على الإخلال بأصوله العامة وخاصة المتعلقة بالتأسيس والإشهار والمحافظة على الضمان العام للدائنين – مكاسب الشركة – بطلان الشركة أو انحلالها.

مبروك موسى ، حماية الغير في مجلة الشركات ، ملتقى دولي حول مجلة الشركات ، تونس 2002 ، ص 32[10]

[11]  ــ لم يخص المشرع الموريتاني الشركات التجارية بنص خاص  كما فعلت بعض التشريعات المقارنة( التشريع الفرنسي مثلا) ، بل نظمها ضمن مدونة التجارة. بموجب القانون 05-2000 المنشور بالجريدة الرسمية ، عدد 970، بتاريخ 15 مارس 2000 ، المتضمن مدونة التجارة.

[12]  ــ  لمزيد عن النقاش الفقهي حول : هل الشركة عقد أم نظام ، انظر  زهير بونعامية ، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة ، ط1 ، 2011 ، دار القلم بالرباط، ص : 184 وما بعدها.

[13]  ـ تنص المادة 575 من مدونة التجارة الموريتانية على ما يلي: " يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو إنشاء شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة خفية الاسم مبسطة..."

[14]  ـ تنص المادة 591 من مدونة التجارة الموريتانية على ما يلي: " تنشأ شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم بين شريك أو عدة شركاء أوصياء يكتسبون صفة التاجر ويلزمون بصورة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة وشركاء موصين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا على مقدار حصصهم ، لا يمكن لعدد الموصين أن يكون أقل من ثلاثة."

[15]    ـ  تنص المادة 400 من مدونة التجارة الموريتانية قبل التعديل على أن : " الشركة خفية الاسم هي شركة خالية من التسمية المخصوصة تتكون بين خمسة مساهمين على الأقل غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم.

[16]  ـ زاد الإصلاح من الحد الأدنى لرأس المال وهو ما ظل يطالب به الفقه القانوني وشدد على ضرورته

[17]  ــ استبدل الاصلاح " الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب" بعبارة " الشركات التي تدعو الجمهور إلى الادخار"

[18]  إن المادة 395 من مدونة التجارة الموريتانية كانت تنص علة أن : تعتبر شركات تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، الشركات التي تكون سنداتها مقيدة في الشعر الرسمي لبورصة القيم ، ابتداء من تاريخ هذا التقييد أو التي تلجأ من أجل توظيف السندات حيث هي إلى المصارف أو المؤسسات المالية أو عملاء الصرف أو إلى أي طريق من طرق الإشهار. وتنص المادة 9 من قانون شركات المساهمة المغربي على : تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة : تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى ، أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

[19]  إن رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة خفية الاسم الذي جاء به إصلاح مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2015 ينسجم مع متطلبات التمويل ومطابقا وملائما للشروط التي تستلزمها الحياة الاقتصادية، لكون رأس المال يجسد الضمان العام للأغيار المتعاملين مع الشركة.  

[20] - En exemplaire du projet des statuts : établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs est déposé au greffe du tribunal du commerce du lieu du siège social, ou tout requérant peut en prendre connaissance ou en obtenir copie ( art 225-2 al 1 code de commerce) 

[21]  En France - La constitution  par appel public à l’épargne : Il y a constitution par appel public à l’épargne lorsque les fondateurs recours à des banques ou à des procédés de publicité (annonces dans les journaux , diffusion de brochures…)  pour réunir les fonds nécessaires à l’entreprise (L , art 72 ) .cela implique le respect des exigences suivantes :

- rédaction d’ un projet de statuts , qui doit être déposé au greffe... 

[22]  ـ  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 صادر 14 من ربيع الآخر 1417 ( 30 أغسطس 1996). منشور في الجريدة الرسمية عدد 44422  بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 ( 17 اكتوبر 1996 ) ، ص 2320 .

[23]   ـ د ـ أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ، ج 3 ، م س ،ص : 84

 ـ وقد طال هذا التعديل مواد أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: 431  جديدة– 432  ف 3 – 433  معدلة– 440 ملغاة – 441 جديدة – 443 جديدة – 446 - معدلة

[24] ـ تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التقليدية المستمدة من النمط الفرنسي الأحادي التسيير والقائمة على مجلس الإدارة تسمى " الشركة ذات مجلس الإدارة ، في حين  تعتبر الإدارة الحديثة القائمة على مبدأ الصرامة ، والمستمدة من النمط الجرماني الثنائي ، وتقوم على جهازين واحد للإدارة وواحد للمراقبة ، وتسمى " الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس رقابة.

 [25]   خلفاوي عبد الباقي، حماية المساهم بين الواقع والقانون، أطروحة دكتوراه ،جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ، 2014/2015 ، ص 40

[26] ـ عمر حمزة، جديد الإدارة والتسيير في شركات المساهمة وفق قانون 95-17 رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة محمد الخامس (السويسي) الرباط، 2003-2004 ، ص 8

[27]  ـ  نادية فضيل ، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 2008 ، الجزائر   ص: 263

[28] ـ المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة ،دار نشر المعرفة ، الرباط، 2016، ط1، ص:51.

[29] ـ عبد الحق العمرتي، حق المساهمين غير المسيرين في شركات المساهمة المغربي، مجلة الملف، ع 23، 2015، ص: 204 .



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك



من أجل تحميل هذا العدد التاسع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث