الحلول في إطار التسوية القضائية وفق مدونة التجارة الموريتانية - سيداب سيد عبد الله

 



الحلول في إطار التسوية القضائية وفق مدونة التجارة الموريتانية

سيداب سيد عبد الله

دكتور في القانون الخاص، أستاذ متعاون مع جامعة نواكشوط والمدرسة الوطنية للإدارة

 

Possible solutions within the framework of judicial settlement

SidEbe Sidi Abdoullah

 

ملخص البحث: تستهدف التسوية القضائية تحقيق أربعة أهداف كبرى هي:

حماية المؤسسة

المحافظة على النشاط الاقتصادي

المحافظة على مناصب الشغل

تصفية الخصوم

يمكن أن يحقق الحرص على تجسيد هذه الأهداف مستوى مقبول من التوازن بين مصالح المجتمع، أو الدولة في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتشغيل ومصالح رؤساء المؤسسات ومصالح الدائنين، ولأجل هذا يمكن لأمين التفليسة- في إطار تجسيد التسوية القضائية لصعوبات المؤسسة أن يقترح واحدا من الحلول التالية:

·  فسخ الصلح، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم بالتسوية القضائية، في حالة، الصلح الخاضع للفسخ صلحا احتياطيا، بينما تحكم بالتصفية القضائية في حالة الفسخ متعلق بصلح التسوية القضائية.

·  استمرارية المؤسسة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لاستئناف النشاط بطريق اعتيادية، تحقق الأهداف الكبرى لمسطرة التسوية القضائية.

·  التنازل عن المؤسسة، عندما يكون الجمع بين المحافظة على المؤسسة واستمرار نشاطها في ظل ملكية رئيسها غير ممكن، ففي هذه الحالة تعتمد المحكمة حل التنازل تغليبا لمواصلة النشاط، والمحافظة على مناصب الشغل،وحقوق الدائنين.

·  التصفية القضائية عندما تكون المؤسسة في وضعية غاية في الصعوبة، تستحيل معها أي وسيلة من وسائل الإنقاذ، وفي هذه الحالة يصار إلى التصفية من أجل تدارك ما أمكن من المصالح والحقوق.

  

Abstract

The judicial settlement aims to achieve four major goals:

Protecting the institution

Maintaining economic activity

Maintaining job positions

Liquidation of passives

The embodiment of these goals can achieve an acceptable level of balance between the interests of the company or the state in maintaining economic activity and employment, the interests of heads of institutions, and the interests of creditors. To this end, the bankruptcy trustee can - within the framework of embodying the judicial settlement of the institution’s difficulties - propose one of the following solutions:

Annulment of the settlement. In this case, the court must rule on a judicial settlement, in the case of a settlement subject to annulment, a provisional settlement, while it rules on judicial liquidation in the event of annulment related to a judicial settlement.

Continuity of the institution if there are serious possibilities to resume its activity in a normal way, the major goals of the judicial settlement procedure will be achieved.

Assigning the institution, when the combination of preserving the institution and continuing its activity under the ownership of its president is not possible, in this case the court adopts the waiver solution to give priority to continuing the activity, preserving job positions, and the rights of creditors.

Judicial liquidation when the institution is in an extremely difficult situation, when making any means of rescue impossible. In this case, liquidation is required in order to remedy as many interests and rights as possible.

 

تستهدف التسوية القضائية تحقيق أربعة أهداف كبرى هي:

§         حماية المؤسسة

§         المحافظة على النشاط الاقتصادي

§         المحافظة على مناصب الشغل

§         تصفية الخصوم

ومن أجل تجسيد هذه الأهداف قد تفضي التسوية القضائية إلى فسخ الصلح كاختيار للحل أو إلى اعتماد مخطط للاستمرارية أو التنازل عن المؤسسة، أو التصفية القضائية.

تعتبر فترة تحضير الحلول وتجميع عناصرها المختلفة من أهم فترات التسوية القضائية، أو هي الأرضية التي تقف عليها المحكمة ويتطلع إليها جميع الشركاء والمهتمين بمصير المؤسسة، ذلك أن التحضير الجيد المؤسس على معطيات فنية ومهنية اقتصادية ومالية واجتماعية هو المدخل الجدي والمؤثر في تحديد مستقبل المؤسسة " المطلب الأول"

يمكن أن يأخذ الحل الممكن اقتراحه في إطار التسوية القضائية عدة خيارات، إما فسخ الصلح كاختيار للحل أو اعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتنازل أو تحويل التسوية القضائية إلى تصفية " المطلب الثاني" 

المطلب الأول: تحضير الحل

يعتبر التحضير الجيد والإعداد المؤسس على معطيات علمية وفنية مثبتة بالوثائق والمعلومات، عملا جوهريا وبالغ الأهمية، من شأنه أن يشكل الأرضية الصلبة والمرجعية الأساسية التي تمكن المحكمة من اختيار الحل المتناسب مع وضعية المؤسسة القادر على تحقيق ما أمكن من الأهداف التي يسعى نظام المعالجة لتحقيقها.

يملك أمين التفليسة وحده سلطة تحضير الحل، وملزم به تحت طائلة المسؤولية التقصيرية إن هو تهاون أو تقاعس[1]، وهي مهمة صعبة وجسيمة تتطلب التسلح بالكفاءة العالية والخبرة الكبيرة من الناحية الفنية، وبالنزاهة والحياد من الناحية الأخلاقية، وهي صفات واشتراطات أحس المشرع بندرتها وقلة من يتوفرون عليها فمنح المحكمة السلطة التقديرية في البحث عمن يملكها من كتاب الضبط وغيرهم[2].

وتختلف إجراءات تحضير الحل المناسب تبعا لنوع المؤسسة المستهدفة:

أولاً: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من خمسة عمال يتولى القاضي المنتدب مهمة استدعاء المسير مباشرة، ويلزمه بتقديم مقترحات جدية، من شأنها أن تسهم بشكل واضح في تسوية وضعية المؤسسة، وتخرجها من ورطة الصعوبات التي تتخبط فيها، في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، وفي حالة فشله في تقديم هذا العرض المنقذ للمؤسسة، فإن المحكمة تصدر حكمها بالتصفية القضائية "طبقا لمقتضيات المادة 1303- ف4من مدونة التجارة"[3].

ثانياً: بالنسبة للمؤسسات الأخرى ذات الأنشطة المتعددة، والأثر البالغ على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، والتي تشغل طاقما عماليا كبيرا، وتملك ثروة مالية معتبرة، وتتعامل مع جهات وأطراف متعددة، فقد خصها المشرع بإجراءات متنوعة ومحاولات متعددة، من أجل الإبقاء عليها ضمن المشهد التجاري، لما تحققه من أبعاد اقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

1- إعداد تقرير الموازنة والمشروع المقترح للحل:

يباشر أمين التفليسة ،وجوبا، عمليات تحضير، وإعداد تقرير شامل عن وضعية المؤسسة في هذه المرحلة، يحوي موازنتها المالية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة رئيس المؤسسة، العارف والمدرك لكل المشاكل التي عصفت بها، وبمساعدة خبير أو عدة خبراء حسب السلطة التقديرية للأمين الذي يملك الاستعانة بالخبراء أو عدم الاستعانة بهم، وهي الموازنة التي على إثرها يقترح واحدا من الحلول المعروفة، معضدا مشروعه للحل بالوثائق والبيانات التي بنا عليها مقترحه "طبقا لمقتضيات المادة 1303من مدونة التجارة"[4].

يحق لأمين التفليسة في سبيل مهمته إجراء كافة التحريات والتحقيقات والحصول على جميع المعلومات، واقتناء كل الوثائق والبيانات التي تمكنه من تكوين قناعة راسخة، دون أن يملك أصحاب الوثائق التي يطلب الحق في التمسك بالسر المهني تجاهه "طبقا لمقتضيات المادة 1305"[5]، ويمكنه تبادل المعلومات مع القاضي المنتدب ووكيل الجمهورية الذي يطلع هذا الأخير على ما لديه من معلومات بناء على طلبه أو تلقائيا[6].

حدد المشرع لأمين التفليسة أجلا ينبغي له أن ينجز فيه مهمته، وهو الأجل الذي يمتد من تاريخ صدور الحكم أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي مدة معقولة في حدها الأدنى قد تمكن أمين التفليسة من القيام بمهمته في بعض الحالات، وفق ما تتطلبه من تحريات واستشارات وخبرات من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة تسريع المسطرة وإنجاز عمليات الإنقاذ حتى لا يتدهور الوضع، ومنطقية في حدها الأقصى نظرا لإمكانية وجود حالات معقدة ومصالح متشعبة يصعب معها إنجاز المهمة في أجل الأربعة أشهر الأولى "الفقرة الثانية من المادة 1303"[7].

يتضمن تقرير الموازنة الذي يعده أمين التفليسة أربعة محاور رئيسية "عملا بأحكام المادة 1303"[8]هي:

-          التشخيص المالي: ويتضمن تحليلا ماليا ومحاسبيا لقدرات المؤسسة يشمل رأس المال، مستوى السيولة، المصاريف والمداخيل، وضعية الأصول، إمكانيات التمويل، تقدير المبالغ التي يمكن الحصول عليها من أنشطة المؤسسة، التنازل الجزئي ... إلخ.

-          التشخيص الاقتصادي: ويشمل مختلف عناصر الإنتاج، والتوزيع والتسويق، والسوق والمنافسة والخصوم والأصول، وأنشطة الفروع ومردوديتها على المؤسسة، ووضعية الإنتاج والخدمات وجودتهما، وآفاقهما وحالة العقود وطرق التسيير.

-          التشخيص الاجتماعي: ويعني تحليل وضعية المصادر البشرية، وكفاءتها، وحاجة المؤسسة من العمال وآليات التشغيل، ومناصب الشغل والآفاق المستقبلية، واقتراح الفصل لأسباب اقتصادية، وما تتطلبه من إجراءات قانونية وفق مدونة الشغل .

-          يتعلق المحور الرابع بتصفية الخصوم وضمانات التنفيذ، بحيث ينبغي أن يتضمن مقترح استمرارية المؤسسة، طرق تسديد الديون، الضمانات التي يشترط الدائنون الذين قبلوا بالآجال الجديدة أو التخفيضات أو هما معا.

قد يتضمن تقرير الموازنة مقترحا باستمرارية، أو توفيت، أو تصفية شخص معنوي، ما قد يثير بعض الإشكالات، ويسبب خلافات ونزاعات مع بعض المسيرين، باعتباره يمس نفوذهم ويعرض مصالحهم للخطر يتعلق الأمر بحالتين:

-          تغيير رأس المال

-           إقصاء أو الحد من نفوذ بعض المسيرين 

ومن أجل استكمال الحد من نفوذ المسيرين المقصيين، وإبعاد خطرهم عن المؤسسة، وضع المشرع ترتيبات لمواجهة نفوذهم القوي المتجسد في حضوهم وتأثيرهم على الجمعيات العمومية، من خلال ما يملكون من أنصبة في رأس المال، وذلك بوضع الإجراءات التالية:

يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قابلية تفويت الأسهم أو الحصص وشهادات حق التصويت التي يملكها مسير أو عدة مسيرين قانونيين أو فعليين مأجورين أو متطوعين.

يمكن للمحكمة أن تجعل حق التصويت المرتبط بالأسهم أو حصص الشركاء وشهادات حق التصويت بيد وكيل قضائي تعينه لممارسة حق التصويت وحده .

يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارا بالتخلص من المسيرين المشبوهين والمخلين بواجبهم المعرقلين للمؤسسة واستمراريتها، من خلال تفويت هذه الأسهم أو الحصص وشهادات التصويت بثمن تحدده، على أساس الخبرة والاستماع إلى المسيرين أو استدعائهم قانونيا من أجل تطبيق ترتيبات هذه المادة "طبقا لمقتضيات المادة 1308" [9].

وبشكل عام، يجب أن يقدم تقرير الموازنة ،هذا، اقتراحا معقولا قابلا للتطبيق، وأن يكون مبررا ومرفقا بالمعلومات والوثائق والخبرات المثبتة، حتى يتسنى للمحكمة أن تتخذ قرارها المناسب.

2- استشارة الدائنين

تكون استشارة الدائنين الفردية أو الجماعية مطلوبة لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية في أحسن الظروف والأحوال، وتستهدف الاستشارة بالأساس الآجال أو التخفيضات أوهما معا "طبقا لمقتضيات المادة 1309 من مدونة التجارة"[10]، ولهذا قد يحصل أمين التفليسة على موافقة جميع الدائنين، وقد يرفض دائن أو أكثر الموافقة على هذه الآجال أو التخفيضات، مما يصعب عملية التشاور لأن اتخاذ قرار بالتخفيضات أو منح الآجال لا يمكن فرضه على الدائنين، دون موافقتهم مهما كان دوره في خدمة المؤسسة وإنقاذها.

اعتمد المشرع بعض الخطوات الضرورية في سياق استشارة الدائنين منها:

إبلاغ أمين التفليسة المقترحات التي تقدم بها من أجل تسديد الديون تحت رقابة القاضي المنتدب إلى المراقبين في أسرف وقت ممكن "طبقا لترتيبات الفقرة الأولى من المادة 1309من مدونة التجارة". الاستشارة بواسطة رسالة توجه إلى الدائن، ويكون عدم الجواب داخل اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تلقي رسالة أمين التفليسة بمثابة موافقة "طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 1309".  تخضع الاستشارة الجماعية في نظام مسطرة المعالجة لقاعدتين هما :

انعقاد الاجتماع في الفترة ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء "طبقا لترتيبات الفقرة الثانية من المادة1311من مدونة التجارة"[11]

الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل في الاجتماع بشأن اقتراحات تسديد الخصوم مع احتمال رفض الموافقة" عملا بأحكام المادة الفقرة الثالثة من المادة 1311من مدونة التجارة". اعتبار عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من طرف أمين التفليسة "عملا بأحكام المادة 1311من مدونة التجارة"[12]

وبعد نهاية الاجتماع يعد أمين التفليسة قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند الاستشارة الفردية أو الجماعية، مهما كان نوع هذه الإجابة رفضا أو قبولا "الفقرة الرابعة 1311"[13]، وعلى ضوئها يعد تقريرا يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول إلى كل من رئيس المؤسسة والمراقبين قصد استشارتهم حول هذا التقرير "عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 1312من مدونة التجارة"[14]، ويجب على رئيس المؤسسة تقديم ملاحظاته وآرائه في غضون ثمانية أيام، يتم احتسابها من تاريخ الوصول "طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1312من مدونة التجارة"[15]، في الوقت الذي لم يقيد جواب أو رد المراقبين بأجل معين، ربما لأنهم سبق أن استشيروا أو لأنهم ضمن الدائنين، أو لأنهم معاونين لأمين التفليسة.

3-  تقديم الأغيار

سعيا من المشرع لطرق جميع الأبواب وفتح كل الاحتمالات من أجل ضمان وتسريع إنقاذ المؤسسة، أعطى للأغيار فرصة المساهمة في تقديم مشاريع، ومقترحات للمساهمة في عمليات انتشال المؤسسة من ورطة الصعوبات التي تتخبط فيها، وقد أجاز المشرع للأغيار التقدم بعروضهم، بمجرد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية دون إلزامهم بانتظار اختيار المحكمة للحل، من بين مقترحات أمين التفليسة التي قد تكون استمرارية، أو فسخا للصلح، أو تفويتا أو تصفية، وهي عروض تستهدف المحافظة على المؤسسة وطمأنة المتعاملين وحماية حقوق الدائنين "عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 1306من مدونة التجارة"[16].

إن العروض المقدمة بعد تاريخ إيداع أمين التفليسة لتقريره يفقد أصحابها الحق في سحبها أو تغييرها ويبقى مقدموها مقيدين بصدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، بشرط أن يصدر هذا الحكم في مدة شهر من إيداع أمين التفليسة لتقريره، ولا يبقى صاحب العرض  مقيدا في حالة الاستئناف إلا إذا كان موافقا على ذلك "عملا بأحكام المادة 1306- ف 2من مدونة التجارة"[17].

تقبل العروض المقدمة من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة أو العامة، ويستثنى من القبول العروض المقدمة من طرف المسيرين - سواء كانت المؤسسة فردية أو شخص اعتباري- أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الثانية بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط "عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1306من مدونة التجارة" [18].

يمكن لعروض الأغيار أن تأخذ شكلا من الشكلين التاليين:

أـ عرض مخطط للاستمرارية، ينبغي أن يبين آفاق النشاط والتمويل والشغل والعمليات المزمع إجراؤها، من أجل المحافظة على تسوية وضعية المؤسسة ووفاء ديونها، ومقترح التغييرات المحتملة في النظام الأساسي.

ب ـ مقترح شراء المؤسسة، وينبغي أن يكون بواسطة عرض مفصل عن مبررات وآفاق التنازل لصالح الغير بشكل كلي أو جزئي.

يملك أصحاب العروض حق تغيير العروض وتحسينها، بناء على طلب أمين التفليسة أو تلقائيا، كما يمكنهم سحبها لأسباب تخصهم، قد تكون لضعف في الامكانيات أو لغلط في التقدير أو لاكتشاف معطيات لم تكن في الحسبان.

يجب أن تكون هذه العروض مكتوبة وموقعة من طرف أصحابها، وإلا تعرضت للرفض، ويجب على أمين التفليسة مباشرة دراسة العروض وتحليلها وبيان رأيه فيها، ومن ثم إلحاقها بتقريره المقدم للمحكمة، والذي يتم إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة[19].

المطلب الثاني: اختيار الحل

تكتمل إجراءات التحضير- التي تستغرق وقتا طويلا من التقصي وجمع المعلومات واستعراض الخبرات-  بوضع أمين التفليسة اللمسات الأخيرة على تقريره المعزز بالوثائق والحجج الدامغة، حول ظروف المؤسسة ووضعيتها العامة ومقترحاته لإخراج المؤسسة من الضائقة التي تتربص بها، وتقديمه هذا التقرير للمحكمة التي تبقى وحدها صاحبة السلطة التقديرية والكلمة الفصل في اختيار الحل المناسب، اعتمادا على هذا التقرير وبعد الاستماع إلى رئيس المؤسسة،والمراقبين، ومندوبي العمال، تحت طائلة بطلان الحكم "طبقا لمقتضيات المادة 1314من مدونة التجارة"[20].

ليس من مقتضيات السلطة التقديرية للمحكمة اعتماد حل آخر ليس من بين الحلول التي يقترح أمين التفليسة في تقريره، بل هي مجبرة على اختيار واحد من بين هذه الحلول التي يتعلق واحد منهما باختيار فسخ الصلح المؤسس على تقدير عدم جدية الاستمرار في الصلح وفشله في الوصول إلى الأهداف التي أبرم من أجلها، وكذلك تقدير الوضعية المالية للمؤسسة، فإن كانت هذه الوضعية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه يقضى بالتسوية القضائية، أما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه فيقضى بالتصفية القضائية "الفقرة الأولى"، ويستهدف اثنان معالجة المؤسسة وتسوية وضعيتها واستمراريتها، باعتماد مخطط للاستمرارية يحافظ على المؤسسة، وعلى الاحتفاظ بملكيتها لصاحبها،بناء على ما تملك من وسائل وإمكانات جدية لتسوية وضعيتها وسداد ديونها "الفقرة الثانية"، أو بالتنازل عنها لصالح أحد الأغيار، تغليبا لاستمرار النشاط والمحافظة على مناصب الشغل" الفقرة الثالثة".

تؤدي وحدة الهدف التي تجمع بين مخطط الاستمرارية والتنازل إلى اشتراكهما في بعض الأحكام، واختلافهما في البعض الآخر، باعتبارهما حلان يستهدفان بقاء المؤسسة، أو استمرار نشاطها - على الأقل- في الحقل التجاري، تجسيدا لأهداف اقتصادية واجتماعية مالية[21].

إذا كانت التصفية القضائية من بين الحلول التي قد يقترح أمين التفليسة على المحكمة، وقد تكون هي الحل الذي تختار المحكمة، بناء المعطيات التي تثبت تردي وانهيار المؤسسة، فإنها ستبقى موضوع فصل خاص من هذه الأطروحة، نظرا لأهميتها وأهمية الآثار القانونية التي تترتب عليها.

1: فسخ الصلح كاختيار للحل

اهتم المشرع الموريتاني بفسخ الصلح باعتباره حلا من بين الحلول التي يمكن أن يصرح به في الحالات التالية "عملا بأحكام المادة 1315 جديدة ف1من مدونة التجارة":

في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته بمقتضى الصلح أو تخفيض الديون أو الآجال الممنوحة، وتبقى المحكمة هي صاحبة السلطة التقديرية في تقييم الوضعية وتقرير ما إذا كان تنفيذ الصلح الاحتياطي متعذرا ومختلا، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات التي بلغت درجة كبيرة من الخطورة، ولهذا فإن المحكمة يمكن أن تمنح آجالا للتسديد لا تزيد على ستة أشهر على الآجال التي منح الدائنون، عند وجود إمكانية للتنفيذ، عندما يتراءى لها أن العراقيل والمطبات التي تقف دون تنفيذ الصلح محدودة أو غير جدية.

عند تعرض المدين للمنع من ممارسة النشاط مهما كان السبب، إلا في حالة انسجام هذا المنع وطبيعته مع متابعة نشاط المؤسسة، بواسطة كراء تسييري من أجل إجراء التنازل عن المؤسسة ضمن شروط مرضية للمصلحة الجماعية.

وعند حصول الشخص الاعتباري على صلح محدود، فإن المسيرين المصرح ضدهم بالإفلاس الشخصي أو المنع من رئاسة أو إدارة مؤسسة تجارية يتحملون من جديد إدارة هذا الشخص الاعتباري في الواقع أو بصفة قانونية، وعندما يتعرض المدير للمنع خلال تنفيذ الصلح، فإن الصلح يفسخ إلا إذا توقف هؤلاء المسيرون عن  ممارسة الوظائف المحظورة عليهم، لكن المحكمة تملك حق منح أجل محدود لا يتجاوز ثلاثة أشهر، من أجل القيام باستبدال هؤلاء المسيرين.

من أجل تقييم المحكمة المختصة للصلح والتصريح بإمكانية فسخه اختيارا للحل، فإنها تتعهد بناء على طلب من أحد الدائنين أو المراقبين، أو تتعهد بصفة تلقائية بعد سماع المدين أو استدعائه بصفة قانونية، وفي حالة فسخ الصلح، فإن هذا لا يعني إبراء ذمة الكفلاء الذين تدخلوا من أجل تنفيذه كليا أو جزئيا "عملا بأحكام المادة 1315 جديدة ف3من مدونة التجارة"[22]، وفي حالة اكتشاف تدليس ناتج عن إخفاء الأصول أو المبالغة في حجم الخصوم بعد المصادقة على الصلح الاحتياطي أو صلح التسوية القضائية فإن الصلح يكون باطلا، وبموجب هذا البطلان تبرأ بقوة القانون ذمة الكفلاء ضامني الصلح، إلا إذا كانوا على علم بالتدليس عند التزامهم، وتملك النيابة العامة وحدها حق رفع هذه الدعوى، وتقدير جدوى ممارستها من عدمه، ولا يمكن أن تمارس إلا خلال سنة من اكتشاف التدليس "عملا بأحكام المادة 1315 مكررة من مدونة التجارة"[23].

يجب على المحكمة المختصة أن تصرح بالتسوية القضائية أو بتصفية الممتلكات في حالة فسخ أو إبطال الصلح الاحتياطي، وعند التحقق من التوقف عن الدفع،أما إذا تعلق الأمر بفسخ أو إبطال الصلح المتعلق بالتسوية، فإن المحكمة المختصة تحول التسوية القضائية إلى تصفية للممتلكات وتعين أمينا للتفليسة وتؤسس كتلة واحدة للدائنين السابقين للصلح واللاحقين عليه "عملا بأحكام المادة 1315 ثالثا ف2"[24].

يباشر أمين التفليسة بطريقة استعجالية، بناء على نتائج الجرد القديم وبمساعدة قاضي التفليسة - في حالة ما إذا كان سبق للأختام أن وضعت- كشف القيم المالية والأسهم والسندات، ويقوم عند الحاجة بالجرد ووضع ميزانية إضافية، ويتولى على الفور عن طريق كاتب الضبط بنشر مستخرج من القرار الصادر واستدعاء الدائنين الجدد إن وجدوا للتقدم بسندات ديونهم بغية مراجعتها، على أن تقيد الديون القديمة المقبولة سلفا بصفة تلقائية على الجدول الجديد للديون، بعد طرح المبالغ الذي قد يكون استلمها الدائنون في باب توزيع الحصص "طبقا لمقتضيات المادة 1315 ثالثا ف-3-4-5"[25].

يعتبر عدم تسديد المدين لأي حصة من الدين قبل فسخ أو إبطال الصلح تصرفا لاغيا، أي تخفيض للدين التجاري، مما يعني استعادة أصحاب الديون السابقة للصلح كامل حقوقهم، أما إذا كان المدين قد سدد جزءا من هذه الحصص، فإن أصحاب الديون السابقة على الصلح لا يحق لهم المطالبة إلا بالنصيب الذي تلقوا إزاءه وعدا بالقبض، دون أن يتمكنوا من هذا القبض "طبقا لترتيبات المادة 1315 رابعا"[26]، ويمكن التصريح بعدم الاحتجاج بالتصرفات التي يجريها المدين، في الفترة ما بين المصادقة على الصلح وفسخه في حالة التحايل على حقوق الدائنين، وطبقا للقواعد المتعلقة بالدعوة البوليانية "عملا بأحكام المادة 1315 خامسا من مدونة التجارة"[27].        

2: مخطط استمرارية المؤسسة

مخطط استمرارية المؤسسة من أهم الحلول وأكثرها انسجاما مع فلسفة المشرع في اعتماد نظام المعالجة، وهو الحل الذي تعتمد المحكمة بناء على تحقق شرطين أو معيارين يخضعان لسلطتها التقديرية، فإن اقتنعت بتوفرهما قضت باستمرارية المؤسسة، وإن انتفيا أو انتفى أحدهما حكمت بالتنازل أو التصفية،  وهما "طبقا لمقتضيات المادة 1316 رابعا من مدونة التجارة" [28]:

وجود الإمكانيات والوسائل الجدية القادرة على تحقيق مقتضيات الاستمرار، وهو معيار يحتم على المحكمة إجراء تقييم دقيق لوضعية المؤسسة، والقيام بدراسة معمقة لمقترحات أمين التفليسة، إضافة إلى تعميق التشاور مع المعنيين في هذا الخصوص.

وجود إمكانات حقيقية وملموسة لسداد الديون، حفاظا على مصلحة الدائنين، وأصحاب الحقوق، من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والمدين ومصلحة الدائنين حتى لا يكون هذا الحل هدرا لحقوق أصحاب الحقوق.

تطرح الطبيعة القانونية لمخطط الاستمرارية بعض الإشكال بخصوص طابعها التعاقدي أو القضائي، ولهذا اختلف الفقه حول التكييف القانوني لهذا المخطط[29]، بناء على طبيعة آليات حصر المخطط، فهو من جهة تعتمده المحكمة بموجب قرار ثاني يحوز نفس القوة الإلزامية التي يحوزها القرار الأول القاضي بفتح المسطرة، ومن جهة أخرى أعطى فيه المشرع مساحة كبيرة للإرادة من خلال إقرار مبدأ ضرورة الاستشارة الفردية أو الجماعية للدائنين، وعلية يكون  حكم مخطط الاستمرارية حكم قضائي إلزامي، يتأسس من بين أمور أخرى على محورية إرادة الأطراف، ولا يرتبط حصر مخطط الاستمرارية هذا بانتهاء عمليات تحقيق الديون، بل قد يتم رغم تواصل عمليات التحقيق، لأن هذا أنسب لتسوية وضعية المؤسسة وعدم ربطها بإجراءات قد تطول مما سيؤثر لا محالة على مجريات الإنقاذ والتسوية[30]، وهو يختلف عن متابعة النشاط الذي يستهدف مواصلة النشاط لمدة محدودة من طرف المشرع أو المحكمة، بغية توفير القدرة المالية ودعم أصول المؤسسة في الفترة المؤقتة أو في فترة التصفية.

يترتب على الحكم باستمرارية المؤسسة نتائج هامة هي:



[1] - أحمد شكري السباعي، الوسيط، مرجع سابق، ص 360

[2] - المادة 1292 ، ف2 " تعين المحكمة القاضي المنتدب وأمين التفليسة" ، ف3 " تزاول مهام أمين التفليسة من طرف شخص مشهود له بالاعتبار والكفاءة"، انظر كذلك

[3]  " في المؤسسات التي تستخدم أقل من خمسة عمال يستدعى القاضي المنتدب مباشرة رئيس المؤسسة الذي يلزم بأن يتقدم إليه باقتراحات معقولة للتسوية داخل عشرة أيام. وإلا يتم التصريح بالتصفية من طرف المحكمة بناء على تقرير من مفوض الحسابات بعد سماع رئيس المؤسسة بصورة قانونية."

[4]  " يجب على أمين التفليسة أن يبين في تقرير يعده، الميزانية المالية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة وذلك بمشاركة رئيسها وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الميزانية، يقترح أمين المؤسسة إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المؤسسة أو التنازل عنها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة، ويمكن أن يجدد مرة واحدة من طلب أمين التفليسة

الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها ج 3 أحمد شكري السباعي مرجع سابق ص   361

[5]" يمكن لأمين التفليسة الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة عن طريق لجنة متابعة المؤسسات ومفوضي الحسابات والإدارات والهيآت العمومية أو عن طريق أي شخص آخر، على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة."

[6] - السالك ولد محمد موسى، مرجع سابق، ص 69

[7]  " يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة، ويمكن أن يجدد مرة واحدة من طلب أمين التفليسة"

[8] " يجب على أمين التفليسة أن يبين في تقرير يعده، الميزانية المالية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة......"، انظر أحمد شكري السباعي، الوسيط، مرجع سابق، ص 365 ، انظر كذلك أم كلثوم منت محمد الأمين، مرجع سابق، ص 67 ، انظر كذلك السالك ولد محمد موسى، نظام معالجة صعوبات المقاولة ، مرجع سابق، ص 69-70

[9]  " يمكن للمحكمة إن كانت استمرارية المؤسسة تستدعى ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المؤسسة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب أمين التفليسة أو تلقائيا. لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية التنازل عن الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر جعل وكيل قضائي تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر بالتنازل عن هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس الخبرة.

يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة"

[10]  " يبلغ أمين التفليسة للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون، وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.

يحصل أمين التفليسة فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المؤسسة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة أمين التفليسة بمثابة موافق

[11]  " يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء. يقدم أمين التفليسة إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المؤسسة منذ فتح المسطرة"

[12]  " يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم. يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من أمين التفليسة

[13] " يعد أمين التفليسة قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية."

[14]  " تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المؤسسة والمراقبين بشأن التقرير الذي يبلغه لهم أمين التفليسة"

[15]  " يبلغ رئيس المؤسسة أمين التفليسة بملاحظته داخل أجل ثمانية أيام."

[16]  " بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المؤسسة تقديم عروض إلى أمين التفليسة تهدف إلى الحفاظ عليها وفق الكيفية المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب الفرعي"

[17]  " لا يمكن تغيير العرض المذكور ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير أمين التفليسة ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به لا سيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك

تلحق العروض بتقرير أمين التفليسة الذي يقوم بتحليلها"

[18]  " لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المؤسسة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط"

[19] - أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات، ج 3 مرجع سابق، ص   371

[20]  " تقرر المحكمة إما استمرار قيام المؤسسة بنشاطها أو التنازل عنها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير أمين التفليسة بعد الاستماع لأقوال رئيس المؤسسة والمراقبين ومندوبي العمال.

تقرر المحكمة إما استمرار قيام المؤسسة بنشاطها أو التنازل عنها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير أمين التفليسة بعد الاستماع لأقوال رئيس المؤسسة والمراقبين ومندوبي العمال.

تقرر المحكمة إما استمرار قيام المؤسسة بنشاطها أو التنازل عنها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير أمين التفليسة بعد الاستماع لأقوال رئيس المؤسسة والمراقبين ومندوبي العمال.

[21] - نقاط التشابه وهي متعددة ومتنوعة نذكر منها:

- يتطلب كل منهما صدور قرار أو حكم ثاني من المحكمة يعتمد الحل الذي تتبنى من بين الحلين المذكورين.

- يتم تحريك المسطرتين من طرف القاضي المنتدب وأمين التفليسة.

- يستهدف كل منهما تسوية وضعية المؤسسة وتسديد خصومها وحماية حقوق العمال ومناصب الشغل فيها.

- يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم عدم تفويت بعض الأموال الضرورية لاستمرار المؤسسة , ويمكنها في حالة التنازل أن تضع شرطا يمنع كل الأموال المتنازل عنها أو بعضها غير قابلة للتنازل لمدة تحددها تحت طائلة البطلان" المادتان 1318- 1334".

نقاط الاختلاف:-

-              يبقي مخطط الاستمرارية على ملكية المؤسسة لصاحبها رغم إمكانية استحداث تغييرات جوهرية وهيكلية في النظام الأساسي والإدارة, بينما ينقل التنازل ملكية المؤسسة من صاحبها الأصلي المتنازل إل المتنازل له الذي قدم أفضل العروض.

-             لا يترتب على الحكم باعتماد مخطط الاستمرارية حلول آجال الديون مع إمكانية إجراء استشارات حول منح آجال جديدة أو تخفيض الديون أو هما معا, أما الحكم بالتنازل فيترتب عليه إبراء ذمة المؤسسة من الخصوم.

-             تكون استشارة الدائنين إجبارية في حالة الحكم بمخطط الاستمرارية, وتكون اختيارية في حالة الحكم بالتنازل

[22] - " يمكن أن يعرض الصلح على المحكمة بناء على طلب من أحد الدائنين أو المراقبين، كما يمكنها أ، تتعهد تلقائيا  بعد سماع المدين أو استدعائه بصة قانونية، لا يؤدي فسخ الصلح إلى إبراء الذمة بالنسبة للكفلاء الذين تدخلوا من أجل تنفيذه كليا أو جزئيا"

[23] - " يبطل الصلح في حالة التدليس الناتج عن إخفاء الأصول، أو البالغة في حجم الخصوم، إذا وقع اكتشاف الغش بعد المصادقة على الصلح الاحتياطي أو صلح التسوية القضائية، يرجع الحق في دعوى البطلان لممثل النيابة العامة دون سواه، وهو الذي يقدر جدوى ممارستها أو عدمها، لا تمكن ممارستها إلا خلال أجل سنة من اكتشاف التدليس"

[24] - في حالة فسخ أو إبطال الصلح المتعلق بالتسوية ، تحول المحكمة التسوية القضائية إلى تصفية للممتلكات، وتعين أمينا للتفليسةـ وتؤسس كتلة واحدة من الدائنين السابقين للصلح، والدائنين اللاحقين عليه.

[25] - ف3:" يقوم أمين التفليسة دون تأخير، على أساس الجرد القديم، وبمساعدة قاضي التفليسة إذا كانن قد تم وضع الأختام طبقا للمادة 59 أعلاه، بكشف للقيم المالية والأسهم والسندات، ويقوم ، عند الاقتضاء، بالجرد ويضع موازنة إضافية". ف4" يقوم فورا عن طريق كاتب الضبط بنشر مستخرج من القرار الصادر واستدعاء الدائنين الجدد، إن وجدوا، ليتقدموا بسندات ديونهم من أجل مراجعتها". ف5 وتقيد الديون المقبولة سلف، بصفة تلقائية، على الجدول الجديد للديون، بعد طرح المبالغ التي يكون قد استلمها الدائنون في باب توزيع الحصص"

[26] - إذا كان المدين قبل فسخ أو إبطال الصلح لم يسدد أي حصة من الدين فإن تخفيض الدين التجاري في سياق الصلح يكون لاغيا، ويستعيد أصحاب الديون السابقة للصلح كامل حقوقهم".

[27] - " لا يمكن التصريح بعدم الاحتجاج بالتصرفات التي يجريها المدين في فترة ما بين المصادقة على الصلح وفسخه، إلا في حالة التحايل على حقوق الدائنين، وطبقا للنصوص المتعلقة بالدعوى البوليانية"

[28]  " تقرر المحكمة استمرارية المؤسسة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها."

[29] -أحمد شكري السباعي، الوسيط، مرجع سابق، ص425-426 ، أم كلثوم منت محمد الأمين ، مرجع سابق، ص 81

[30]  " يمكن للمحكمة أن تقر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 1418-1428



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك



من أجل تحميل هذا العدد التاسع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث