تكوين المجالس الجماعية واختصاصاتها على ضوء القانون التنظيمي 59.11 - بن موسى وصفي





تكوين المجالس الجماعية واختصاصاتها على ضوء القانون التنظيمي 59.11

Formation of collective councils and their powers in light of Regulatory Law 59.11

بن موسى وصفي / أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان – المغرب - باحث في العلاقات الدولية - جامعة عبد المالك السعدي، تطوان - المملكة المغربية.

Ben mussa OUASSFI

 

ملخص البحث:

إن تشكيل المجالس الجماعية يرتكز على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية والذي يميز فيها تشكيل المجلس الجماعي بين الجماعات الغير مقسمة  الى مقاطعات وبين الجماعات المقسمة الى مقاطعات كما تم تطرق الى اختصاصات هاته المجالس كذاتية ومنقولة.

الكلمات المفاتيح: المجالس الجماعية - القانون التنظيمي - اعضاء.

 

                                                  

Abstract:

The formation of communal councils is based on the requirements of the organic law relating to the election of members of the Council of Territorial Communities, in which the formation of the communal council distinguishes between groups that are not divided into provinces and groups that are divided into provinces. The competencies of these councils have also been addressed as autonomous and transferable.

Keywords : Collective councils - organizational law – members.

 

 

مقدمة :

إن الحديث عن كيفية تكوين المجالس الجماعية يدفعنا لمعرفة كيفية تشكيل المجالس الجماعية ومكتب المجلس والأجهزة المساعدة طبقا للنصوص القانونية المحددة لذلك وتشكل المجالس الجماعية الأجهزة التداولية بخصوص الصلاحيات والاختصاصات التي تضطلع بتا الجماعات بموجب القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجماعات، ومن أهم نقاط القوة في التعديل القانوني المتعلق بالتنظيم الجماعي هو إعادة ترتيب صلاحيات واختصاصات الجماعات بما يفيد تحقيق التنسيق في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية بين مختلف المتدخلين في التنمية الجماعية والجهوية ولا سيما الجهات والجماعات الترابية، هذا علاوة على التعديلات القانونية المرتبطة بتشكيل المجالس المحلية بما فيها المجالس الجماعية التي أعطت الاهتمام للتمثيلية النسائية في هذه المجالس .[1]

ويقوم بتسيير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه لمدة ستة سنوات بالاقتراع العام المباشر الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ينتخب رئيس المجلس الجماعي الجهاز التنفيذي للمجلس من بين أعضائه في بداية الانتداب

وطوال مدته، إلا في حالة ما إذا استخدم المجلس الصالحية المخولة له قانونا بإقالته بأغلبية الثلثين بعد فترة لا تقل سنتين عن مزاولة مهامه "[2].

المطلب الأول: تشكيل المجالس الجماعية

إن تشكيل المجلس الجماعي يرتكز على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والذي يميز فيما يخص تشكيل المجلس الجماعي بين الجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات ( الفقرة الأولى) وبين الجماعات المقسمة إلى مقاطعات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : في ما يخص تشكيل المجالس الجماعية غير المقسمة إلى مقاطعات بالرجوع إلى المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نجده ينص على تأليف المجالس الجماعية غير المقسمة إلى مقاطعات كالتالي:

11عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة.

§       13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 7.501و12.500 نسمة.

§       15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501و 15.000 نسمة.

§       23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001و 25.000 نسمة.

§       25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة.

§       31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة.

§       35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 150.000 نسمة.

§       39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001و 200.000 نسمة.

§       43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و250.000 نسمة.

§       47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 300.000 نسمة.

§       51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 350.000 نسمة.

§       55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001و 400.000 نسمة.

§       61 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 400.000 نسمة.

 ويحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية [3].

 وينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أما أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات فيتم انتخابهم عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي ، وتجدر الإشارة أنه في اتجاه ضمان التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية فإن القانون التنظيمي رقم 15-34 المتمم والمغير للقانون التنظيمي رقم 11-59- المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية المشار إليه أعاله قد نص على أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو للمقاطعة بموجب المادتين 127 و 128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 بعد الأخذ بعين الإعتبار المقاعد المخصوصة لفائدة النساء ويشتمل الجزء الثاني على أسماء مترشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب  المادة 128المكررة كما نص على ذلك القانون التنظيمي رقم 34.15 المتمم والمغير للقانون التنظيمي رقم 59.11. المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، إذ يخصص للنساء عددهن المقاعد في كل جماعة أو مقاطعة وال يحول ذلك دون حقهن في الترشيح برسم المقاعد الأخرى بحيث يحدد عدد مقاعد النساء بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي في أربعة مقاعد وتلحق هذه المقاعد بالدوائر الانتخابية الجماعية المحصورة برسم أخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح الانتخابية وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل جماعة بموجب قرار لوزير الداخلية.

الفقرة الثانية: فيما يخص تشكيل المجالس الجماعية المقسمة إلى مقاطعات

انطلاقا من المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية فإنه " يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر وينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح، ومراعاة لما نص عليه القانون التنظيمي رقم 34.15 المتعلق بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وفي إطار تعزيز التمثيلية النسائية في مجالي الجماعية فإنه بمقتضى المادة 128 المكررة من القانون التنظيمي رقم 31.05 وفيما يخص الجزء الثاني من لائحة الترشيح الذي يهم المقاعد المخصصة للنساء في هذا الجزء في ثالثة مقاعد برسم كل مقاطعة منها مقعد إضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه أعلاه ، أما بالنسبة لمجالس المقاطعات فيحدد عدد المقاعد المخصصة بالنسبة إليها في ثالثة مقاعد برسم مستشاري المقاطعة منها مقعد إضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة [4].

إلا أن وفيما يخص تشكيل المجالس الجماعية المقسمة إلى مقاطعات فهي تحتوي على مجموعة من العناصر نذكر منها ما يلي:

-         مكتب المجلس: ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائها رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال خمسة عشرة يوما الموالية للانتخاب أعضاء المجلس، بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس، ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة، رأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين ويتولى ير العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس المخصص لانتخاب الرئيس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية ويتم إجراء دورتان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس. وهذا ما تشير إليه المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.

أما بالنسبة لنواب رئيس المجلس الجماعي فقد نصت المادة 16 من القانون التنظيمي رقم

113-14 المتعلق بالجماعات على عددهم كالتالي:

§       ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها 13.

§       أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15.

§       خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23

§       ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35.

§       سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43.

§       ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51.

§       تسعة نواب بالنسيبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61.

§       عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 ما فوق

وتتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة المنتخب لها كما لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

-         الأجهزة المساعدة:

كاتب المجلس ونائبه:

طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب كاتب يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا وفي حالة التعادل في السن يعلن على المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

وينتخب مجلس الجماعة أيضا وفق نفس الشروط والكيفيات المتعلقة بانتخاب كاتب المجلس، وخلال الجلسة نفسها نائب الكاتب المجلس يكلف بمساعدات ويخلف إذا تغيب أو عاقه عائق ويمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس الرئيس، ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك خلال أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ الإقالة.

لجان المجلس:

يقوم المجلس الجماعي بعد المصادقة على نظامه الداخلي بإحداث لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة على الأكثر يعهد إليهما على التوالي بدراسة القضايا التالية:

-         الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

-         المرافق العمومية والخدمات.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا تقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة وان لا ينتمي عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

وفيما يخص رئاسة اللجان الدائمة فإن المجلس ينتخب من بين أعضاء كل لجنة وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها - وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، مع المراعاة في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، وفي حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس، وتخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة على أن النظام الداخلي هو الذي يحدد كيفيات ممارسة هذا الحق.

ولقد أشارت المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الى طريقة اجتماع اللجان الدائمة إذ تجتمع كل لجنة دائمة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها ويزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم، ويكون رئيس اللجنة مقرر أشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

وبمقتضى المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لا يجوز للمكتب أو اللجان التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الحالة أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال ويتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث فيه داخل أجل (48) ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به ولا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان في النقط التي كانت موضوع تعرض ثم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم البث فيها[5].

المطلب الثاني: اختصاصات المجالس الجماعية

تعتبر الحكامة المحلية بمثابة المعيار الذي يمكن من خلاله قياس قدرة الجماعات الترابية على العمل والتنظيم الجماعي على الخصوص، ذلك أن تتوفر هذه الوحدات على موارد كافية لتغطية نفقاتها، يساهم في تعزيز اللامركزية الترابية وتبيين ضوابطها وآلياتها بما يأخذ متطلبات وأهداف التنمية، ويستجيب للتحولات السياسية والاقتصادية والثقافية الحالية والمستقبلية. وبالتالي فإن الحكامة المحلية تساهم في عقلنة الفعل العمومي المحلي بناء من الخصوصيات والموارد الطاقات المحلية الهائلة، انطلاقا من مبدأ الاعتماد المتبادل بين الجماعات المجاورة ، هذا الاعتماد الذي يفرض التكامل والتشارك والإندماج الشمال بين تلك الجماعات لتحقيق نمو أفضل لذلك[6].

مما يدخل في إطار الاختصاصات الاقتصادية تحديد برنامج الجماعة وتجهيزها وتحديد شروط القيام بأعمال التنمية باتفاق مع الإدارات العمومية بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك في مقاولات الإقتصاد المختلط، كما أن بإمكان المجالس الجماعية أن تقترح على الإدارة الأعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة، حتى ولو كانت الأعمال تتجاوز حدود الإختصاص الجماعي وبرغم أهمية هذا الدور فإن اختصاص الجماعة يبقى محصورا في إبداء الرأي أو الإطلاع المسبق، بإحداث المرافق الجماعية التي تشرف على الخدمات الضرورية للسكان كالإنارة العمومية والنقل الحضري وإيصال الماء الصالح للشرب ويعمل على تنظيمها كما أن تدبير شؤونها يتم إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز... يضاف إلى ذلك تدخل الجماعة عبر مجموعة من المؤسسات في تشجيع وخلق البنيات الايوائية للأنشطة اقتصادية ( الفقرة الأولى)اختصاصات الذاتية الفقرة الثانية ) والمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية (الفقرة الثالثة)[7] .

الفقرة الأولى: اختصاصات الجماعة

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الإختصاصات المسندة إليها بموجب القانون، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ، وتنوع الاختصاصات التي تمارسها الجماعة إلى اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة [8]، فتشعب المسؤوليات الجماعية الجديدة، وضعف إمكانات المجالس سواء كانت مادية أو بشرية خلق شعورا بعدم قدرتها على تحمل مسؤوليتها مما أدى بها إلى طلب تدخل الإدارة المركزية لمؤازرتها أو الإحلال محلها لمواجهة بعض القضايا المستعصية.

إن هذه الوضعية جعلت المجالس توصف أحيانا بأنها مجالس تكتفي بتقديم

  (Assemblées revendicatives)

إن طرح المشاكل المحلية على الأجهزة الإدارية المركزية يجعل هذه الأخيرة عاجزة عن مواجهة القضايا الوطنية والقضايا الاجتماعية في نفس الوقت، لذلك ينبغي أن يكون تدخل المجلس الجماعي في المجال الإقتصادي معززا للمجهود الإدارة المركزية وبدون ذلك لن تكون هناك تنمية لا على المستوى المحلي و لا على المستوى الوطني.

إن تضافر الجهود بين المجلس الجماعي والدولة هو الذي سيمكن أي نشاط اقتصادي من التطور و النمو، ومن هنا تبرز أهمية التخطيط الجماعي[9].

بالإضافة إلى ما سبق فإن اختصاصات الجماعة تتمثل عن كذلك في أن يصوت على ميزانية الجماعة ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليه طبقا للكيفيات والشروط المقررة في التشريع المعمول به.

يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للتوجيهات والأهداف التي حددها يضع المخطط الوطني وتحقيق لهذه الغاية.

أ- يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الإمكانيات الخاصة بالجماعة وتلك الموضوعة رهن إشارتها.

§       يحدد شروط إنجاز أعمال التنمية التي ستقوم بتا الجماعة بموافقة الإدارات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وفي مجالات الداخلية في اختصاصهم.

§       يقرر إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها، سواء عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز.

§       يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة.

§       يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود إختصاصات المخولة له بموجب القانون.

§        يقرر في شأن المساهمة المالية للجماعة في المقاولات ذات الاقتصاد المختلط التي لها منفعة جماعية أو مشتركة بين الجماعات.

§        يطلع مسبقا على كل مشروع تزعم إنجازه الدولة أو أي جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى بتراب الجماعة.[10]

الفقرة الثانية: اختصاصات ذاتية

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكلة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود ،مواردها و داخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة وتحدد الاختصاصات الذاتية للجماعة فيما يلي:

- برنامج عمل الجماعة-

رغم أن التخطيط الإستراتيجي يعد عنصرا أساسيا تساهم بواسطته الجماعة في إعداد المخططات الوطنية انطلاقا من الجماعة باعتبارها القاعدة مرورا بالإقليم ومن بعده الجهة إلى أن يغطي كافة التراب الوطني فقد لوحظ أن القانون التنظيمى رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تراجع عن آلية المخطط الجماعي للتنمية لينص على آلية برنامج العمل هو أكثر واقعية وفاعلية من المخطط لا سيما مع هزالة تجربة المخططات الجماعية للتنمية وكذا ارتباطه بخلفية التخطيط الوطني من خلال المخططات الخماسية والثلاثية التي لا تتسم بطابع الإلزام فيما يخص تنفيذ أهدافها وأن برنامج العمل ينسجم أكثر مع المفاهيم الجديدة للتدبير المالي القائمة على منطق البرامج والبرامج المتعددة السنوات ولجعل الميزانيات الجماعية ميزانيات برامج ونتائج وليس ميزانيات ،وسائل من هنا تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحينه وتقسيمه، ويحدد هذا البرنامج أعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ستة (6) سنوات وفي اتجاه إحداث التنسيق بين برامج الجماعات وبرنامج التنمية الجهوية فإنه يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، ومن ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية، ويتعين أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا أولوياتها وتقسيما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع،

 وتعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات على أنه يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة  الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، أما فيما يخص مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده فيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي، ويجب على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تمد الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة قصد إعداد برنامج عمل الجماعة[11].



[1]   الدكتور ابراهيم كومغار" "التنظيم الإداري وفق النموذج المغربي" ص: 144

[2]   المديرية العامة للجماعات المحلية "الجماعات المحلية بالمغرب" ص 15

 [3]  المادة 127 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[4]   لقد صدر في هذا الصدد المرسوم رقم 2.15.402 بتاريخ 22 يونيو 2015 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد أعضاء الواجب انتخابهم في مجلس جماعة الجريدة الرسمية عدد 6734 بتاريخ يوليوز 2015

[5]   الدكتور ابرهيم كومغار التنظيم الإداري وفق النموذج المغربي الصفحة 149 و 150 و 154، مرجع سابق

[6]  كريم بلحرش دكتور في الحقوق الميثاق الجماعي الجديد (نحو) حكامة محلية لجماعة الغد) ص: 115

[7]   يحيا يوقنطار (منظور الاتحاد الشتراكي للعمل الاجتماعي ص 19 و 21

[8]   الدكتور ابراهيم كومغار (نفس) المرجع) ص 155

[9]   يوقناطر (مرجع سابق) ص: 19

[10]  المملكة المغربية وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية (الجماعات المحلية بالمغرب) ص 21,20

[11]   د. ابراهيم كومغار (مرجع) (سابق) ص 157-15

 


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك



من أجل تحميل هذا العدد الثامن عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث