العدالة الضريبية وفق النموذج التنموي الجديد - مراد بنهماز

 


العدالة الضريبية وفق النموذج التنموي الجديد

Tax justice according to the new development model

مراد بنهماز / باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة.

Mourad BENHAMAZ

 

باتفاق جميع النظريات والآراء، تعتبر العدالة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تتحلى بها كل جباية كي تكون ملائمة وسليمة، ولكن ما معنى العدالة الضريبية؟ سؤال لم تجد العلوم المالية إجابة واضحة عنه[1]، ولعل السبب الأساسي في عدم طواعية هذا المفهوم يرجع لبئية العدالة كمفهوم فلسفي والذي يتوقف على القيم السائدة والإيديولوجيات الحاكمة سواء أكانت قيما سياسية أو اقتصادية والتي تتغير حسب الزمان والمكان، مما يجعل من الصعب تعريف مفهوم العدالة وبالتالي تعريف العدالة الضريبية والذي يبقى هو الأخر معيارا ذاتي غامض ونسبي[2].

ورغم هذا فقد حاول بعض الفقهاء القانونيين تعريفها مثل Jacque PereceBois والذي يقول على "أن العدالة الجبائية هي التي تعمل على أن تكون منصفة equitable وذلك بتوزيعها للعبء الضريبي بحيث يتحمل كل واحد جزءه العادل[3]" وهي بالتالي أداة يتم من خلالها تقسيم عبء النفقات العامة على كل الملزمين وتعمل على التخفيف من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وبذلك فهذا الفقيه يحاول تحديد مفهوم العدالة الجبائية وذلك من خلال الغاية التي تسعى لتحقيقها.

أما جون رولز فيعتبر العدالة الجبائية هي تلك العدالة التوزيعية التي تعتمد على فكرة أن المجتمع يجب أن ينظم بمقتضى بنیان توزیعي ولا يسمح بالتضحية ببعض أفراده باسم تحقيق المنفعة لعدد أكبر من أفرادها، كما يؤكد على أن العدالة الضريبية لا تشكل هدفا في حد ذاتها بل هي عبارة عن محاولة إيجاد مؤسسات ترتكز على منطق تعاقدي يتسم بالتفاوض شبه الدائم بين أفراد عقلانيين إلى درجة تجاهلهم لأحكامهم المسبقة وكذلك لمصالحهم[4].

 أما بيرنارد ديفيناي فقد ذهب لربط العدالة الضريبية بدخول المكلفين حيث يرى أن هذا المفهوم يتحقق عندما يسهم كل الخاضعين للضريبة في تغطية النفقات العامة بما يتناسب مع دخل كل منهم[5]، وقد وضع بيرنار دفیناي عدة شروط لتحقيق العدالة من وجهة نظره[6].

المحور الأول: ماهية العدالة الجبائية

ورغم صعوبة تعريف العدالة الضريبية فقد ظهر مبدعان أصبحا من أهم معايـــــير العدالة الجبائية، فالمبدأ الأول يتمثل في العدالة الأفقية Equite horizontal ويقضي هــــذا المبدأ أن تتم معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية المتماثلة معاملة ضريبية متساوية فيقومون بتــسديد ضرائب متماثلة، وهــــو ما يشكل أساسا لمبدأ العدالة أمام الضريبة[7]، غير أن تحقيق العــــــدالة بهذه الصورة يقتضي بداية محاولة تحديد المقصود بالظروف الاقتصادية المتماثلة تحــــــديدا دقيقا وذلك عبر إمكانيـــــة قياسها إحصائيا وعدديا، وذلك عبر استعمال معیار معين كمعيار الدخل أو الثـــــروة أو الإنفاق أو الاستهلاك ويتطلب أيضا إلى جانب تحديد معيار المقارنة تحديد الوحدات التي ستتم بـــــها هذه المقارنة الأسرة أو الفرد[8].

أما المبدأ الثاني فهو العدالة العمودية quité verticale، التي تعني أنه يجب معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية المختلفة معاملة ضريبية مختلفة[9]، فمن هم في وضع أفضل يجب أن يدفعوا مزيدا من الضرائب، والعدالة الضريبية بهذا تصبح جزءا من العدالة الاجتماعية وتصبح أداة أخرى لإعادة توزيع الدخول والثروات[10].

ومن خلال هذين المبدأين يتضح أن العدالة الضريبية وهي تضم العدالة الأفقية فهي تضم مبدأ المساواة أمام الضريبة، غير أن العدالة الضريبية تبقى أشمل من مبدأ المساواة أمام الضريبة انها تتضمن أيضا العدالة الرأسية أو الأفقية، ومن ثم فهي تساير الانتقال من المساواة أمام القانون (القانون الضريبي) إلى المساواة عن طريق القانون الضريبي.

أولا: صعوبة تحديد معايير بناء العدالة الضريبة

إذا كان تعريف العدالة الضريبية قد لاقي من الصعوبة ما أدى إلى غموض المفهوم وصعوبة ضبطه، فإن محاولة البحث عن المعايير التي يمكن اعتمادها كقاعدة البناء مطلب العدالة الضريبية، تتجاذبها هي الأخرى نظريتين اثنتين تنبني على أساسهما معايير تحقيق العدالة الضريبية:

§       نظرية المنفعة أو الضريبة الثمن l'impot prix :

تتلخص هذه النظرية في أن كل ملزم يجب أن يدفع مقابل ما يتلقاه من منافع وبذلك تكون الضريبة عادلة[11]، فالقائلون بهذه النظرية يعقدون مقارنة ما بين القطاعين العام والخاص ووصلوا إلى أنهما يخضعان لقاعدة واحدة هي قاعدة المنفعة فقيام القطاع الخاص بإشباع الحاجيات الخاصة يخضع لقاعدة المنفعة والقطاع العام عندما يقوم هو الأخر بإشباع الحاجيات العامة فهو يقوم على نفس القاعدة، وبذلك فتوزيع الأعباء الضريبية للدولة على الأفراد يجب أن تكون وفقا لقدر المنافع التي تعود عليهم نتيجة قيام الدولة بنشاطها العام[12].

 وإذا كانت القاعدة العامة في القطاع الخاص أن تباع السلعة أو الخدمة مقابل ثمن محدد لأي مشتر دون الأخذ في عين الاعتبار عند تحديد الثمن مستوى دخل المشتري أو مركزه الاجتماعي، أو ظروفه الشخصية، وإذا كانت القاعدة العامة أيضا في القطاع الخاص أن ثمن السلـــع أو الخدمات يدفعه الفرد الذي يقوم باستهلاكها، وأن مجموع القيمة التي يدفعها يتناسب طرديا مع الكمية التي يستهلكها،

فإن هذه القاعدة العامة أيضا يجب أن تطبق على المنافع التي تقدمها الدولة ويحصل عليها الأفراد، فالدولة تشبه مشروعا تجاريا يتولى تقديم منفعة في ظل نظام السوق مقابل ثمن الضريبة) يدفعه من يحصل على هذه المنفعة[13].

وبالتالي تتحقق العدالة الضريبية وفق هذه النظرية باستعمال معيار المنفعة، حيث يؤدي الملزمون قدرا من الضرائب يتناسب ومستوى انتفاعهم واستهلاكهم للخدمات العمومية، على أساس أن الدولة تستهلك وتستثمر أموال الملزمين في إنتاج الخدمات الاجتماعية والأمنية والعسكرية وغيرها من الخدمات.

غير أن أصحاب هذه النظرية اختلفوا في تفسير كلمة "المنفعة" مما أدى إلى اختلافهم في تحديد كيفية توزيع الأعباء الضريبية وفقا لنظرية المنفعة وبالتالي إقرار عدالة ضريبية، فظهر وفقا لهذا الخلاف ثلاثة اتجاهات في تفسير المنفعة فهناك من قال على أن المنفعة تساوي الضريبة[14]

واتجاه قال بأن المنفعة النسبية تساوي الضريبة بمعنى أن توزع الأعباء الضريبية بين الملزمين باعتبارها نسبة مئوية موحدة من إجمالي المنافع التي عادت على كل واحد منهم[15]، وهناك توجه ثالث نادي بالمنفعة الحدية والتي تساوي الضريبة حيث يتم توزيع الأعباء الضريبية بين الملزمين وفقا للمنافع الحدية التي عادت عليهم[16].

 لكن ورغم كل التفسيرات والاتجاهات التي صاحبت نظرية توزيع العبء الضريبي على أساس المنفعة بغية الوصول إلى هدف العدالة الضريبية، فإنها تعرضت لانتقادات شديدة منها:

ü    أن هذه النظرية تشبه الدولة بالأفراد والمشروعات الخاصة وهذا لا يستقيم والواقع لوجود أعمال وخدمات لا يمكن للأفراد ولجهاز السوق تقديمها كالدفاع الخارجي. مثلا، زيادة على عدم إمكانية تقسيم بعض الخدمات وتجزئتها والتي تبقى ذات طابع اجتماعي وجماعي في نفس الوقت ولا يمكن تقاضي ثمن بشأنها.

ü    كما أن هذه النظرية تجابهها صعوبة تحديد المنتفعين وقياس حجم المنافع التي حصل عليها كل ملزم على حدة ولقد أكد جون ستيوارت ميل على عسر القيام بعملية تحديد المنتفعين من الخدمات كالتعلم والصحة والامن وصعوبة قياسها ايضا ومعرفة نصيب كل واحد منها وربما الاضرار بطبقة على حساب أخرى[17].

ü    بالإضافة إلى كون الحديث عن المقابل الذي ينتظره المواطن أو الملزم جراء أدائه الضريبة يمكن الحديث عنه في الرسم وليس الضريبة، لان الرسم يدفع مقابل خدمة معينة عكس الضريبة التي هي اقتطاع دون مقابل[18].

§       نظرية القدرة على الدفع:

وفي مقابل نظرية المنفعة ظهرت نظرية ثانية تحاول تفسير العدالة الضريبية وذلك عبر محاولة قياس قدرة الملزم على الدفع[19] وتعتبر بالتالــــي أن الضريبة العادلة هي الضريبة التـــــي تتناسب مـــــع قدرة الملازم على الدفع وقدرته على المساهمة في تحمل أعباء الدولــــــة[20] إذ أن من ضمن صفات العدالة الضريبية وخصائصها في الزمن الحديث أنه يجب فرضها وفقـــــا للقدرة على الدفــــــع، فالطاقة الضريبية هي عامل ضروري يجب مراعاته وأخذه بالحسبان عند فرض الضـــــرائب، ذلك أن ما يمكـــــن اقتطاعه من ضرائب من الملزمين يتوقف على طاقة الملزم الضريبيـــــة، وكل تجاوز لهذه الطاقة يؤدي لمخالفة العدالة الضريبية، ويولد مشاكل كثيرة، ويؤثر على سلــــوك الملزم تجاه الإدارة الضريبية.

وقد أصبح مبدأ القدرة على الدفع من بين المبادئ التي تحظى بإقبال لدى الفقهاء والسياسيين خصوصا وأن هذا التفسير يمكن تشكيله وفق كل المعتقدات[21]. ولكن الإيمان بوجود قدرة لدى الملزم على الدفع يحيل على أنها قدرة قابلة للقياس والمعرفة، وأن توزيع الأعباء والتكاليف على مجموع الملزمين يجب أن يتم وفق میكانیزم القدرة حتى تتحقق العدالة[22].

ويمكن تعريف القدرة على الدفع حسب عبد المنعم فوزي، على أنها دراسة القدرة التكليفية الفردية التي تؤدي إلى التعرف على إمكانيات توزيع العبء الضريبي العام على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في المجتمع حسب قدراتهم التي تحددها دخولهم وثرواتهم بصفة عامة[23].

إلا أن هذا التعريف لا يحل من الأمر شيء طالما أن مبدأ القدرة على الدفع، يحتاج في تطبيقه على أرض الواقع إلى أمرين متلازمين،

 فالأول هو إمكانية قياس قدرة الملزم على الدفع بواسطة وحدة موضوعية ومحسوسة ومفهومة،

والأمر الثاني هو تحديد العلاقة الملائمة بين القدرة على الدفع وحجم الاقتطاع الضريبي، أي محاولة تحديد العلاقة النسبية والمناسبة بين حجم الوعاء الضريبي ومعدل الضريبة وكيفية جبايتها وتحصيلها، وهذا الشرط الأخير -الجباية والتحصيل- قد يثير مشكلات إدارية فنية وقانونية واقتصادية، كما يتطلب وجود إدارة ضريبة ذات مستوى معين من الكفاءة قادرة على تطبيق هذه المعايير.



[1] - صباح نعوش، الضرائب في الدول العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، 1987، ص 133.

[2] - عبد الکریم کی برکت وحمد عبد المجيد وراز، علم المالية العامة الإسكندرية، (عدم وجودية الطبع)، ص251.

[3] - Jacque Perce Bois, Economie des Finances Publique, Anand Colin, Paris, 1991, p 92.

[4] - محمد سعید فرهود، العدالة الضريبية اقتصاديا، مجلة الحقوق، العدد الرابع السنة الخامسة والعشريون دسمبر 2001، ص 90 - ونظرية رولز هذه قد تشكل ردا مناسبا على بيئة عامة مطبوعة بطابع من التغيير السريع وبنوع من خيبة الأمل، ومن ثم فهي تتعلق بكيفية اتخاذ القرار الملائم في ظروف عدم التأكد والتعقيد والتداخل بين أنواع مختلفة من المصالح والضرائب واللوبيات الضاغطة، لذا فهو يقترح أولا الإحاطة والمعرفة التامة بوسائل تحقق العدالة التوزيعية، إلا أن هذه النظرية تشكل إلى حد كبير نظرة مثالية او خيالية تقوم على افتراضات معينة في غالب الأحيان مما يجعل منها نظرية صعبة التحقيق على ارض الواقع.

[5] - محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص 93.

[6] - وقد حصر هذه الشروط في نوعين أولها الشرط الاقتصادي، وثانيها هو شرط التوزيع المتوازن لعبء الضرائب ما بين القطاعات الاقتصادية، وللتفصيل اكثر في هذه الشروط يرجى العودة إلى :

- Bernard VINAY, « Fiscalité, épargne et développement », Armand Colin, 1968, pp 70-78.

[7] -  حيث يفرق الباحثون في هذا الإطار بين ثلاث أنواع من العدالة الضريبية وهي العدالة في الضريبية والعدالة عن طريق الضريبة والعدالة امام الضريبة، ولعل نفس هذا التقسيم الثلاثي الذي يعرفه هذا المبدأ سبقه إليه مبدأ المساواة، وفي هذا الإطار میز بیر دلفولف بين المساواة امام التكاليف العمومية، كما میز لوك سيج بين المساواة أمام القانون الجبائي والمساواة امام الضريبة والمساواة عن طريق الضريبية وهو تمييز اكثر دقة من سابقه، للتوسع أكثر في الموضوع، انظر: عبد الفتاح بلخال، المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي ، مرجع سابق، ص 145.

[8] - محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص 17.

[9] - عبد الكريم صادق بركات، حامد عبد المجيد تراز، مرجع سابق، ص 253.

[10] - وذلك رغم الانتقالات التي تعرض لها هذا المينا على اعتبار أن مسار عدالة ضريبية بهذا الشكل، يؤدي إلى محاباة طبقة على حسب اخرى طالما أن معيار النخل هو المتحكم في نوع المعاملة الضريبية وليس معيار الضريبة كثمن مقابل الخدمات المقدمة بالإضافة إلى أن الفكر المالي والاقتصادي لازال قاصرا على تقديم اسس المعاملة الضريبية المختلفة رغم استخدام نظام الضريبة تصاعدية والتي يخلو من أي سند اقتصادي يبرره، رغم أن هذه الفكرة تستقر على فلسفة اجتماعية مفادها أن توزيع الدخل الإجمالي يحتوي على درجة من التفاوت لا يستسيغها المجتمع وبالتالي فالضريبة التصاعدية هي السلاح الأمل الذي تستعمله الحكومات لتحقيق توزيع امت سلسل، وحتى هذه الفلسفة الاجتماعية وإن كانت تبرر استخدام الضرائب التصاعدية إلا أنها لا تقدم لنا معیارا موضوعيا دقيقا لتحديد درجات التصاعد ومدى حدتها

[11] -Mohammed NMILI, op. cit. p 27-

[12] -عبد المنعم فوزي، عبد الكريم صو بركت، يونس احمد البطريق، حمد عبد المجيد دراز، اقتصاديا المالية العامة الطبعة الأولى، المعارف، الإسكرية 1970 ص 305.

[13] - محمد سعید فرهود، مرجع سابق، ص 28.

[14] - وهذا يعني أن الملزم يجب أن يدفع من الضريبة ما يساوي المنفعة التي يحصل عليها من قيام الدولة بخدماتها العامة، مما يحول الدولة إلى مشروع تجاري يجبي من المواطنين قدرا من الضرائب يساوي الخدمات المقدمة دون الرجوع إلى تكلفة الإنتاج الحقيقية للخدمة مما يؤدي بالدولة إما إلى تحقيق الفائض أو إلى الخسارة إذا فاقت تكلفة إنتاج الخدمة المقدمة ما قامت الدولة بجبايته، للتوسع

أكثر راجع: عبد الكريم صادق بركات ومن معه، علم المالية العامة، مرجع سابق، ص 292.

[15] - وللوصول إلى هذه العملية الرياضية يتم تجميع المنافع التي نتجت عن الخدمات العامة ثم تحسب المنفعة التي حصل عليها كل ملزم من الخدمات العامة، ثم تصل إلى نسبة موئية بينهما والتي على أساسها يدفع الملزم الضريبية، ولكن السؤال هو ما مدى عدالة النسبة المئوية المتوصل إليها بالنظر إلى التفاوت الحاصل في الاستفادة من الخدمات العمومية.

[16] - للتفصيل أكثر في هذا الاتجاه راجع: محمد سعید فرهود، مرجع سابق، ص 30.

[17] - إن الطبقة الفقيرة في أي مجتمع تعد المستفيد الأساسي من الخدمات الاجتماعية ومجموع الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة واعتماد هذه النظرية سيؤدي حتما للأضرار بالطبقة الفقيرة وذلك بتحملها جل أعباء الضريبة مما يضرب العدالة التوزيعية في الصميم وبالتالي عدم تصحيح الاختلالات الاجتماعية والابتعاد عن مبدأ العدالة الضريبية.

[18] - وذلك ما يؤكد عليه كل فقهاء القانون الضريبي بكون الضريبة اقتطاع نقدي دون مقابل كالفقيه کاستوف جيز ولويس تروتا باس وغيرهم.

[19] - وهذا أصل تسميتها بنظرية القدرة على الدفع la capacite contributive أو الطاقة الضريبية.

[20] - Mohammed NMILI, op. cit. p 27.

[21] - محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص 39.

[22] - وهذا يطرح إشكالية نمط أو طريقة احتساب القدرة على الدفع بمعاملات رياضية مفهومة ونسب محددة وهي إشكالية لم تجد طريقها للحل.

[23] - عبد المنعم فوزي، المالية العامة، والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت 1972، ص 107.


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد السابع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث