أهمية الخبرة الطبية في كشف جريمة الاغتصاب
The importance of medical expertise in detecting the crime of rape
زهير وزيف/ باحث بسلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية . مراكش.
ZOUHIR Waziffe
مقدمة
جريمة الاغتصاب[1]
تصنف ضمن أخطر جرائم الأشخاص و من بين الطابوهات التي يكره مناقشتها في
مجتمعنا، لخلفيات اجتماعية و عرفية
بالدرجة الأولى، و رغم ذلك فقد أدى الحراك الحقوقي الذي تعيشه بلادنا
إلى إثارة هذا الموضوع و مناقشته علنا،
على اعتبار أن قضية المرأة قضية مجتمعية كبرى و قيمة إنسانية و حضارية لا تقل
أهمية عن باقي مكونات المجتع الأخرى.
غير أن الخدمات الصحية التي
تقدم لضحايا جريمة الاغتصاب من طرف الطب الشرعي، لا تشملهم بالمتابعة و الرعاية
النفسية، حيث تحول الحالات للأطباء الشرعيين أو المؤسسات الصحية العمومية من طرف
الشرطة القضائية و النيابة العامة و غيرها، و لا يمكن تقديم أي خدمة لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، ما
لم يوجه الطلب إليهم من طرف النيابة العامة، وبذلك لا يمكن للضحايا التوجه مباشرة
إلى هيئة الطب الشرعي ولكن ينبغي عليهم التقدم أولا إلى مراكز الشرطة[2].
بل إن التعامل أحيانا
مع المغتصبة داخل مصالح أو مفوضيات الشرطة لا يرقى إلى معاملتها كمجني عليها، و
إنما كشريكة في علاقة غير مشروعة، و عدم مراعاة الظرف النفسي و العصبي الذي تمر به
من شأنه أن يخلق لديها خوفا و ارتباكا قد يفهم على أنه تناقض و تداخل في
التصريحات، الشيئ الذي ينعكس على حقيقة ما يدون في محضر الشرطة القضائية، كما أن التأخر في عرض المشتكية على خبرة طبية
نفسية شرعية يحول دون الإثبات السليم لواقعة الاغتصاب.
و في نفس السياق لا تتم الاستعانة بأخصائيين نفسيين
أثناء تلقي تصريحات المشتكية سواء كانت قاصرة أم راشدة، لمحاولة فهم الانفعالات
السلوكية و الجسدية التي تصدر عنها، و الاستماع إليها أيضا أمام النيابة العامة و
مواجهتها بالجاني، في غياب أي ضمانات ترعى حقها في سلامتها النفسية، من العوامل
السلبية في التعاطي الواقعي مع جريمة الاغتصاب. فأين تتجلى أهمية الخبرة الطبية في
كشف جريمة الاغتصاب و ما الوسائل الطبية التي يستعين بها الطب الشرعي في ذلك.
لأجل ذلك سنعمل على تناول مسائل
الخبرة الطبية ضمن مطلبين ، نخصص الأول للفحص الطبي الموضعي لكل من الجاني و
المجني عليها (المطلب الأول) نسلط فيه الضوء على الفحص الطبي الموضعي للجاني و المجني
عليها لاكتشاف العلامات الدالة على الاغتصاب، و ما يلي ذلك من أخذ العينات
البيلوجية من جسد كل منهما قصد إجراء الفحوصات و التحاليل و المخبرية التكميلية
لكل من الجاني و المجني عليها (المطلب الثاني).
المطلب
الأول: الفحص الطبي الموضعي للجاني و المجني عليها
يهدف الفحص الطبي للإجابة عن
سؤال جوهري أساسه ادعاء المرأة باغتصابها، و مؤداه : هل وقع الاغتصاب أم لا؟ و
الإجابة على هذا التساؤل تستدعي من الطبيب الفاحص تحري جميع العلامات و الدلائل
ذات العلاقة بوقائع الاغتصاب، و مع ذلك ليس من السهل عادة الوصول إلى إجابات قاطعة
حول ذلك، لأن كثيرا من الحالات لا يرافقها وجود علامات واضحة و آثارا تبرز بجلاء
حدوث الاغتصاب، إذ في حالات كثيرة يكون الاتصال الجنسي رضائيا بين الطرفين[3]،
أو ادعاء كاذبا قصد الانتقام من شخص ما، و لا تصل إلى مرحلة البحث و الكشف الطبي
الشرعي إلا بعد مرور فترة زمنية قد تطول و قد تقصر حسب الأحوال، غير أن حالات
الاغتصاب الحية لا تخلو من آثار على مستوى جسم المجني عليها أو الجاني، لذلك يخضع
الجاني إلى الفحوصات الطبية الموضعية (الفقرة الأولى) لاثبات أو نفي الجرم في حقه،
كما يتم الاعتماد بالدرجة الأولى على الفحص الطبي الموضعي للمجني عليها (الفقرة
الثانية) لإثبات المواقعة و استجلاء علامات الإكراه و العنف التي تعرضت لها.
الفقرة
الأولى: الفحص الطبي الموضعي للمشتبه به
إن مسألة
إجبار الشخص على الخضوع للفحوصات الطبية استثناء من الأصل العام الذي بمقتضاه يمنع
إجبار الشخص على تقديم دليل إدانته بنفسه، لكن مع ذلك يمكن للمشرع أن يتدخل كلما
استدعت الضرورة ذلك خصوصا في المجال الجنائي، لأنه بطبيعته لا يخلو من التدخل في
جسم المشتبه فيه الذي يمثل اعتداء على حريته الشخصية المتمثلة في حقه في سلامته
الجسدية، و الذي يتحقق بلا شك في حالات الفحوصات الطبية.
و لكن مع
ذلك فإن السلطة العامة في الأنظمة الديمقراطية لا تملك حرية واسعة في إخضاع المشتبه
به للفحص الطبي الإجباري دون موافقته شخصيا، لأن حريات الأفراد و حقوقهم مصونة
كمبدأ عام في قوانين تلك الأنظمة[4]،
و استثاء لهذا المبدأ، يسمح بإجبار الشخص على الخضوع للفحص الطبي دون موافقته وفق
شروط معينة، من أهمها أن يكون هناك شكوك معقولة حول تورط الشخص في الجريمة
المرتكبة، بحيث يكون هناك دلائل كافية تساند الاشتباه، و يتضمن هذا الفحص أخذ
عينات من جسم المشتبه به كالمني و الدم و اللعاب...[5].
و الملاحظ
أنه في الحالة التي لا يقتضـــــــــي الأمر المساس بجسد المشــــــتبه فيه حينما
يترك الجناة الآثار المادية التي قد تؤدي إلى التعرف عليهـــــــــم بعد التعامل
معـــــها مخبريا، فإن الأمر لا يحتاج إلى أخذ موافقــــــــــــة المشتبــــــه
فيه، أما إذا كان الأمر يتطلب المساس بجسده، فإن التمســــــك بمبدأ حق الشخص في
حرمة جسده يمثل عقبة أمام إتمام إجراءات البحــــــــث لتحقيق العدالة، لذا فإنه
يجوز المساس بجسم المتهم لانـــــــــــتزاع الدليل سواء كان للإدانة أم البــــــراءة[6]
و هو ما سار عليه كل من
التشريعي الفرنسي[7]
و المغربي[8].
و بمجرد إلقاء القبض على الجاني
يجب إخضاعه للفحص الطبي الشرعي، على أن يكون الفحص دقيقا و مدعما بأسئلة يوجهها
إليه الطبيب الشرعي، و يـتـقصى الفحص إن كان الجاني استعمل أسلوبا عنفيا للوصول
إلى غايته، حيث من الوارد أن تظهر عليه آثار السحجات و الكدمات و الخدوش، (بالأعضاء
العادية أو التناسلية) أو ربما آثار العض على يديه أو وجهه، و تظهر على ثيابه آثار
المقاومة من تمزقات و خلافه، و يجب البحث عن البقع الحيوية(دم، مني) على ثيابه
الداخلية و أخذ عينات منها[9]
لإحالتها على المختبرات الكيميائية، كما يتم فحص العضو الذكري للرجل[10]
و قياسه و ملاحظة ما به من إفرازات أو تسلخات.
و يخرج فحص الجاني بنتائج
إيجابية كلما كان تبليغ المجني عليها سريعا، حيث تتم مباغـتـتـه و إلقاء القبض
عليه قبل محاولته إخفاء آثار الاغتصاب، بالتخلص من الملابس التي كان يرتديها أثناء
الجريمة، و غسله آثار المني و الإفرازات المهبلية و البقع الدموية العالقة بجسمه
خصوصا في منطقة الحوض أو على عضوه التناسلي أو على بطنه و فخديه، مما يصعب على
الطبيب الشرعي إيجاد أية آثار تدل على
ارتكابه جريمة الاغتصاب.
الفقرة الثانية: الفحص الطبي
الموضعي للمجني عليها
تلجأ المجني عليها للفحص الطبي
لاستصدار شهادة طبية تفيد تعرضها لجريمة الاغتصاب بناء على مجموع العلامات التي يكشفها
الفحص الطبي السريري، و لا يتم استبعاد فحص المشتبه فيه لإثبات الجرم أو نفيه في
حقه، ففحص الطبيب الشرعي للمجني عليها ضرورة ملحة تفند أو تثبت مدى حقيقة وقوع جريمة
الاغتصاب من عدمه.
عندما نتحدث عن دور الطبيب
الشرعي في الكشف عن جريمة الاغتصاب فإننا تساءل عن حدود تدخله لإجراء فحص سريري
على أنثى مدعية للاغتصاب، و هذا الفحص يتخذ في أغلب الأحيان شكل خبرة طبية تكون
إما بناء على طلب القضاء أو بصورة تلقائية من لدن المجني عليها.
و يجري فحص المجني عليها بناء
على أمر القضاء تأكيدا من المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية على أن لكل
هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم الحق في إصدار قرار يقضي بإجراء خبرة جنائية كلما
تطلبت إجراءات التحقيق و الحكم ذلك[11]،
غير أن هذه الخبرة تأتي في سياق مرحلة التحقيق الإعدادي و المحاكمة، و لم يرد أي
نص يقضي بإجراء فحص طبي شرعي على المجني عليها
أثناء مرحلة البحث التمهيدي، و بالتالي يضيع على الضحية حقها في إثبات
علامات الاغتصاب قبل اختفاءها.
و بغياب مساندة قانونية صريحة
من المشرع لضحايا الاغتصاب بعرضهن على الطبيب الشرعي فور اشتكائـهن لدى الشرطة
القضائية، بعد إذن النيابة العامة، يكون على المجني عليها أن تجري الفحص بشكل
تلقائي وفق حالتين:
الحالة الأولى: هي التي يكون
فيها الاعتداء الجنسي قد حدث باستعمال العنف، و يمكن أن يقع من شخص مجهول أو تكون
للضحية معرفة محدودة بالجاني، و في هذه الحالة غالبا ما تسارع الفتاة أو عائلتها
إلى إجرء فحص طبي و استصدار شهادة طبية من أجل تقديمها مع الشكاية، و تجري أغلب
التحليلات في وقت قريب من فعل الاعتداء مما يمكن معه القيام بمجموعة من المعاينات
و أخذ عينات مفيدة في إجراءات التحقيق؛
الحالة الثانية: عندما يحدث
اعتداء جنسي على الضحية من طرف شخص تربطه علاقة عاطفية أو تكون معرفة أحدهما
بالآخر قائمة، فإن الضحية تتكتم عن تعرضها للاعتداء، تلبية لرغبة الجاني الذي
أغراها بالزواج و تحمل تبعات فعلته، و بعد أن تيأس من وعوده فإنها تلجأ إلى إجراء
خبرة طبية تساعدها على متابعة الجاني قضائيا[12] .
و يكتسي الفحص الموضعي لجسم
المجني عليها أهمية بالغة في إثبات وقوع جريمة الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب الشرعي
بالكشف عن العلامات التي يخلفها هذا الاعتداء، سواء على مستوى الجسم أو الجهاز
التناسلي على وجه التحديد، لذلك فإن مسارعة المجني عليها بالتبليغ[13]
فور حدوث الاغتصاب من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في القبض على الجاني من جهة، و ضبط
و حفظ الآثار و العلامات الدالة على الجرم من جهة أخرى.
و في حال التبليغ عن الجريمة[14]
يكتفي ضابط الشرطة الذي تلقى بلاغ المجني عليها بتوثيق الحالة النفسية و العصبية
التي كانت عليها(هادئة، منهارة، في حالة صدمة.... ) و سؤالها عن بياناتها الشخصية،
و مكان وقوع الاغتصاب، و كيفية وقوعه، و إن كانت تربطها علاقة أو سابــــق معرفة
بالجاني، كما يثبت ضابط الشرطة القضائية العلامات الظاهرة بملابس المجنــــي عليها
أو بالأجزاء المكشوفة من جسمها مثل اليدين و العنق، و لا يحاول إزالة ملابسها، و
إنما يبقى ذلك من اختصاص الطبيب الشرعي الذي يقوم بأخذ موافقتها قبل الكشف عليها،
أو موافقة الحاضر معها من ذويها إذا كانت قاصرا[15].
و قبل إجراء أي فحص، يحب على الطبيب الشرعي
الاستماع إلى رواية المجني عليها و تشجيعها على ذكر الحادثة بالتفصيل، و دون
مقاطعة، و بالطريقة التي تريدها، ثم تسأل بدقة عن مكان الاعتداء، و طريقته، و هل
صاحبه عنف أو استعمال للقوة، و ما إذا كانت قد أعطيت عقارا أو مخدرا، و الأعراض
التي شعرت بها على إثر ذلك، و ما صاحب الاعتداء عليها من ألم على المستوى الجسدي،
و من الأفضل سؤالها[16]
مرة ثانية نفس الأسئلة بعد فترة، و مقارنة إجاباتها في المرتين للتأكد من صدق
روايتها، إذ أن حالات الاغتصاب الحقيقية لا تتجازز 50% من حالات ادعاء الاغتصاب، و ملاحظة تصرفات المدعية، مثل طريقة
المشي( هل المشية طبيعية أم تدل على أن المجني عليها تتألم)، و الكلام و الحركة، و
كيف ترقد لإجراء الفحص الطبي عليها[17]،
و تقدير قوتها الجسدية و طريقة
خعلها لملابسها.
إلى جانب ما تقدم؛ يقوم الطبيب الشرعي بالوقوف على مدى
وجود علامات الاغتصاب على جسم المجني عليها، و على جهازها التناسلي، حيث يساعد ذلك
الشرطة القضائية على جمع أدلة الإثبات، و سنحاول فيما يلي إبراز هذه الأمور بنوع
من التفصيل:
يعمل الطبيب الشرعي على استفسار
المجني عليها عما حصل لها من ألم أو نزيف أو إحساس بإيلاج القضيب أو إهراق المني و
ملاحظة وجود شيء من الإفرازات، و يلي ذلك فحص الملابس التي كانت عليها وقت ارتكاب
الجريمة، تحت ضوء كاف للكشف عن آثار المقاومة كالتمزقات و قَطْع الأزرار و
الأربطة، و آثار التراب أو الغبار أو الطين و العشب، لاسيما الملابس التي قد يستدل من فحصها عما إذا كانت
عقدة رباطها حلت أو مزقت أو قطعت، و البحث عن بقع الدم و المني بها[18].
و غالبا ما تظهر علامات تدل على
حدوث عراك بين الجاني و الضحية تتفاوت من آثار ضرب على الرأس إلى خدوش على العنق و
ربما آثار خنق بالأيدي، و عض على الثديين و الفم و حوله، و كدمات و سحجات و تسلخات
على الفخدين و أسفل البطن، و يفحص الطبيب الشرعي الجسم كاملا لكشف تلك الآثار التي
تكون قد حدثت أثناء منع المجني عليها من الاستغاثة، بالفم و العنق و المعصمين و
الذراعين و الفخدين و الركبتين[19]،
و مختلف أطراف الجسم.
إلا في حالة تناول المجني عليها
لمخدر أو مغيب أو خمر أو أي نوع يقلل من حواسها (حيث تكون فاقدة للوعي و بالتالي
عاجزة عن الامتناع)، أو استغلال حالتها، كأن تتم مواقعتها بطريق المباغتة أو أثناء
نومها أو إذا كانت مصابة بأحد الأمراض التي تجعلها غير قادرة على المقاومة،
كالغيبوبة و الصرع و الكوما أو الشلل[20]،
فإن علامات العنف التي تكون بادية على ظاهر الجسد تكون منعدمة لأن المجني عليها
كانت في حالة استسلام لا إرادي تام.
و في حالات الطفلات الصغيرات
فمن النادر أن توجد بهم مظاهر العنف لعدم قدرتهم على المقاومة و براءة أفكارهم،
أما الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الفزع و الرعب، و بالتالي تشل إرادتهن،
و مظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات اللواتي تظهر عليهن علامات
العنف[21]
نتيجة إبداءهن نوعا من الامتناع و المقاومة، على أن حالات المقاومة و تبادل العنف
مع الجاني تكون نسبية و تختلف من امرأة لأخرى، اعتبارا لقوتها الجسمانية و تماسكها
النفسي و العصبي.
و لوقوف الطبيب الشرعي على علامات
الاغتصاب الظاهرة على الجهاز التناسلي للمجني عليها، يقوم بفحصه بأن تتخذ وضعية
الفحص النسائي( وضعية الولادة) على سرير معد لذلك، بوجود إنارة جيدة، و يبدأ
الطبيب بالكشف عن علامات العنف الظاهرة على الجهاز التناسلي، ثم يسحب الشفرتان إلى
الأمام و الخارج فيظهر الفرج بوضوح و في قاعدته تظهر فتحة المهبل يتقدمها غشاء
البكارة(بالنسبة للبكر)[22].
[1] ـ عرف
المشرع المغربي الاغتصاب في الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي بأنه"مواقعة
رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب عليه بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات".
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها يقل عن ثمان عشرة سنة
أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب
بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة".
[2] ـ جمال أبو الشملات، الاغتصاب جريمة تؤذي نفس الإنسان و جسده، مقال منشور
على الموقع الإلكتروني"الوحدة" http://wehda.alwehda.gov.sy/node/394561، تاريخ الاطلاع،
30/05/2016، على الساعة: 01h05.
[3] ـ و لا يتم
لجوء المرأة إلى التبليغ عن جريمة الاغتصاب إلا بعد إحساسها بأن الطرف الآخر
استدرجها إلى القيام باتصال جنسي أو
إحساسها بالندم بعد افتضاض بكارتها، أو عدم وفاء الرجل بوعده بزواجه
منها...
[4] ـ منها ما نص
عليه الدستور المغربي في الفصل 22:" لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو
المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف و من قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة". و في الفصل 23 " لا يجوز إلقاء القبض على
أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص
عليها القانون".
[5] ـ كوثر أحمد
خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، دراسة تحليلية مقارنة، مكتب التفسير
للنشر و الإعلان، أربيل، الطبعة الأولى، 2007، ص311
[6] ـ كوثر أحمد
خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، دراسة
تحلیلیة مقارنة، مكتب التفسیر للنشر و الإعلان، أربیل، الطبعة الأولى 2007، ص 212
[7] ـ نص المشرع
الفرنسي في المادة(27/2) من قانون
الإجراءات ، على عدم ضرورة الحصول على موافقة صاحب الشأن في المواد الجنائية.
[8] ـ تنص الفقرة
8 من المادة 74من ق.م.ج أنه " يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص
طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص" و في
المادة 194من نفس القانون " يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما
عرضت عليها مسالة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة
العامة أو من الأطراف .
[9] ـ حسين علي
شحرور الطب الشرعي مبادئ و حقائق، (بدون دار و بلد النشر
و عدد و سنة الطبعة) ، ص 128.
[10] ـ يفيد ذلك
بشكل كبير في استنتاج ما إذا كان حجم العضو الذكري كفيلا بإحداث تمزقات على مستوى
المهبل، و إن كان حجمه في حالة الانتصاب قادرا على اختراق و تمزيق غشاء البكارة، و
هل العضو الذي أحدث الجريمة يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق جهاز المرأة التناسلي .
[11] ـ المادة 194
من قانون المسطرة الجنائية .
[12] ـ زكرياء
بوشرورة، دور الخبرة الطبية في إثبات جريمة الاغتصاب، مقال منشور بمجلة المنبر
القانوني، العدد 5، أكتوبر 2013، ص 251
[13] ـ قد تمتنع أو
تتأخر المجني عليها للتبليغ عن الجريمة لعدة أسباب من أهمها: الصدمة النفسية و
العصبية التي تلي الاغتصاب و التي تجعل المجني عليها مشتتة الفكر وفي انهيار عصبي،
ورهاب و خوف شديدين ، خوف المجني عليها من الفضيحة، أو بظنها أنها كانت سببا في
حصول الاغتصاب، الخوف من تهديدات الجاني بإلحاق الأذى بها أو بأبناءها أو قتلها،
وجود علاقة سابقة بينها و بين الجاني مما يدع مجالا للشك و الشبهة، تمتنع المجني
عليها عن التبليغ أو الافصاح عن تعرضها للاغتصاب أيضا إذا كان الجاني من أقاربها،و
إذا كانت المراة متزوجة فإنها تمتنع عن التبيلغ خوفا من تعرض الأسرة للتشتت و
الضياع و مراعاة لمشاعر زوجها و تجنب الانفصال عنه. كما تمتنع الطفـلة الصغيرة عن
البوح بما وقع لوالديها خوفا من ردة
فعلهما أو لتهديدها من طرف الجاني.
[14] ـ نلفت
الانتباه إلى ان الاغتصاب من الجرائم التي يصعب التلبس بها، نظرا لخصوصيتها
الجنسية و التي يعمل الجاني جاهدا على التخفي عن الانظار و القيام بالاغتصاب في
أماكن مغلقة أو مهجورة أو أماكن لا تصل إليها أعين الناس، لذلك نادرا ما يضبط
الجاني متلبسا بجريمته إلا في حالات نادرة، و تبقى أكثر الحالات المعروضة على جهات
البحث أو أجهزة العدالة واردة على شكل شكاية او تبليغ.
[15] ـ رجاء محمد
عبد المعبود، مبادئ علم الطب الشرعي و السموم
لرجال الأمن و القانون، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض،
الطبعة الأولى ، ص 249.
[16] ـ من شأن ذلك
أن يبين إن كانت صادقة أو كاذبة في ادعائها، من خلال التناقض الوارد في كلامها و
ارتباكها و اختلاقها وقائع جديدة لم تروها في حكيها الأول، و من الأفضل أن يستعين
الطبيب الشرعي بمحضر التبليغ الذي استمعت فيه الشرطةالقضائية للمجني عليها، إضافة
إلى ملاحظة حركاتها و لغة جسدها و ما إن
كانت حالتها النفسية مستقرة و عادية أثناء الحكي، و هل تبدو عليها علامات الصدمة و
الألم، و ما إلى ذلك من العلامات التي تبين مدى صدقها.
[17] ـ إبراهيم
محمود وجيه، الطب الشرعي و السموميات منظمة الصحة
العالمية ، 1993 ص 108.
[18] ـ عبد الحكم فودة، سالم حسین الدمیري، الطب الشرعي و جرائم الاعتداء على
الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات
الجامعیة الاسكندرية ، 1996 ، ص 464.
[19] ـ حيث أن
الجاني يعمد بعنف إلى إبعاد الفخدين عن بضعهما للتمكن من الايلاج و هذا الأمر لا
محالة ستترك علامات عنف واضحة خصوصا إذا كانت المجني عليها شابة أو امرأة ذات بنية
تساعدها على المقاومة نسبيا.
[20] ـ يحيى شريف،
عبد العزيز سيف النصر، محمد عدلي مثالي، الطب الشرعي و البوليس الفني الجنائي،
الهيئة العامة للكتب و الأجهزة العلمية، (بدون عدد الطبعة)1971 ، ص 106.
[21] ـ وديع جبران
نجيب، الطب الشرعي بین الادعاء و الدفاع، الجزء الأول
نقابة المحامین، لجنة المكتبة و الفكر القانوني، (دون
ذكر عدد الطبعة) ، 1992ص 975.
[22] ـ حسين علي
شحرور، م.س، 127.