دور آليات الرقابة في إدارة مخاطر البنوك التشاركية - ياسين الطاوس

دور آليات الرقابة في إدارة مخاطر البنوك التشاركية

The role of control mechanisms in managing the risks of participating banks

ياسين الطاوس / دكتور في القانون الخاص.

YASSIN Eltaouisse

 



مقدمة:

استجاب المشرع المغربي لطموحات المنادين بإحداث بنوك إسلامية أطلق عليها اسم "البنوك التشاركية" بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[1]، إن القانون الجديد فتح المجال لمعاملات قديمة جديدة، قديمة في مصدرها وتأصيلها، جديدة في إصدارها. حيث وضعت في قالب قانوني بعدما أن كانت تعد من صميم تنظيم الفقه الإسلامي.

وقد وضع المشرع المغربي تعريفا شاملا للبنوك التشاركية بمقتضى المادة 54 من القانون البنكي رقم 103.12، حيث حدد البنوك التشاركية في الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القسم الثالث من هذا القانون، والتي تزاول الأنشطة المشار إليها في المادتين 56 و58 من نفس القسم.

وتتعرض البنوك التشاركية شأنها شأن البنوك التقليدية في ضوء طبيعة الأموال التي تتحصل عليها من مصادر مختلفة إلى العديد من المخاطر التي تنشأ بسبب عوامل داخلية ترتبط بنشاط وإدارة البنك التشاركي ذاته أو ترتبط بعوامل خارجية تنشأ عن تغير الظروف والبيئة التي يعمل البنك في ظلها، وهكذا شكلت المخاطر البنكية بصفة عامة إحدى الإشكاليات التي تعرقل النشاط الطبيعي للبنوك التشاركية.

وبما أن البنوك التشاركية تبقى عرضة لمخاطر عديدة ناتجة عن التطورات المتسارعة في مختلف الأنشطة والتي تتغير بتغير الظروف المحيطة بها، مما استوجب ضرورة وضع وسائل ناجعة لمواجهة مثل كل هذه المخاطر، وذلك عبر إعادة تقييم البنوك التشاركية للمخاطر التي تهدد استقرار عملها واستمرارها، وبالتالي تطوير أساليب إدارتها والاحتياط منها.

وعليه فإن نجاح أي إدارة للمخاطر لدى أي بنك تشاركي يعتمد اعتمادا كليا على مدى التزامه بالأنظمة الداخلية والتشريعات السارية، ولتعزيز ذلك ألزم المشرع المغربي البنوك التشاركية بضرورة الالتزام بكافة آليات الرقابة سواء منها الداخلية أو الخارجية وكذلك التقيد بالقواعد الاحترازية طبقا لمقتضيات القانون البنكي رقم 103.12.

وبالتالي فإن الإشكال الرئيسي لهذا الموضوع يتمحور حول: إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من خلال القانون البنكي رقم 103.12 في وضع آليات للرقابة كفيلة بإدارة مخاطر البنوك التشاركية؟

وللإحاطة بهذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع على الشكل التالي:

المطلب الأول: دور الرقابة الداخلية في إدارة مخاطر البنوك التشاركية

المطلب الثاني: دور الرقابة الخارجية في إدارة مخاطر البنوك التشاركية.

 

 

المطلب الأول: دور الرقابة الداخلية في إدارة مخاطر البنوك التشاركية

ترجع الأسباب الأساسية للأزمات المالية، إلى فشل إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية، وكنتيجة لذلك يقال أنه لو طبقت إدارة مناسبة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية لكان من الممكن تجنب هذه الأزمات.

وعموما، فإن نظام الرقابة الداخلية يتمثل في مجموعة من الأجهزة التي تقيمها وتطبقها أجهزة الإدارة والتسيير داخل المؤسسات البنكية، بهدف التأكد من حسن سير العمليات والمساطر الداخلية ومدى احترامها للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وأيضا من أجل تقييم المخاطر البنكية والتحكم فيها ورقابتها.

وفي هذا الإطار نشير إلى أنه قد صدر منشور رقم 04/G/2007[2]عن والي بنك المغرب يحدد مختلف الأجهزة الداخلية والشروط التي ينبغي توفرها في هذا النظام.

وعليه نشير بداية إلى مبادئ المراقبة الداخلية (الفقرة الأولى) ثم نتطرق إلى أجهزة الرقابة الداخلية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مبادئ المراقبة الداخلية

يمكن تعريف نظام المراقبة الداخلية بكونه مجموعة من الاستعدادات والمساطر والتصرفات ينفذها إطار، أو آلة وفق برنامج معين، أو أي عضو مستعينا في القيام بمهامه على تقنيات خاصة. وبعبارة أخرى يتكون نظام المراقبة الداخلية من مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمساطر والأعمال التي يوفرها المسؤولون عن المؤسسة لضمان السير العادي لأجهزة البنك بهدف البيع الناجح للخدمات المنتجة وذلك في إطار الأهداف المسطرة[3].

ولقد حدد المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين الأهداف العامة للرقابة الداخلية من كون هذه الأخيرة تقوم على أساس مجموعة من الوسائل والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة للحفاظ على أصولها ومراقبة فعالية المعلومات الصادرة عن المحاسبين والزيادة في المردودية وتأمين عمل الإدارة[4].

أما من الناحية القانونية، فقد تم تكريس هذه المفاهيم من خلال تخصيص المشرع المغربي للباب الثاني من القسم الرابع من القانون البنكي الجديد، للقواعد الاحترازية التي يجب على مؤسسات الائتمان الالتزام بها، حيث نص في المادة 77 على أنه: "يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة المؤسسات على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تحدث أجهزة تمكنها من قياس مردودية عملياتها".

ومن خلال دورية والي بنك المغرب رقم 6/G/2001 المؤرخة في 19 فبراير 2001 والمتعلقة بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان والتي تم تغييرها بالمنشور رقم 40/G/2007الصادر في 2 أغسطس 2007، إذ تعتبر هذه الدورية اللبنة الأساسية في ميدان المراقبة الداخلية.

وعليه فإن البنوك التشاركية تلتزم بتوفير أربعة استعدادات أساسية، وهي كالآتي[5]:

_ مراجعة العمليات والمساطر الداخلية؛

_ التحكم في مراقبة المخاطر والقياس المنظم والمبرمج لهذا التحكم؛

_ اعتماد شروط جمع وتحصيل المعلومات؛

_ فعالية قنوات الاتصال.

1-      مراجعة العمليات والمساطر الداخلية:

أضحت وسائل اليوم تعطي للمراقبة كل الوسائل البشرية من تقنيين ومختصين في تطوير نماذج رياضية وكل الوسائل المادية من حواسيب وبرامج معلوماتية للتحكم في المخاطر، وإن لم تكن كل البنوك المغربية على نفس المستوى لتدبير المخاطر، فالتقنيات التي اكتسبها بعضها لا تبتعد عن مستوى أكبر البنوك العالمية[6].

ولقد وصلت مخاطر العمليات إلى مستوى مخاطر القروض ومخاطر السوق، حيث خصصت دورية بنك المغرب المتعلقة بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان المواد 22 و23 و24 و25 لمراجعة العمليات والمساطر الداخلية لهذه المؤسسات.

وعليه، يمكن القول بأن هذه المواد تتعلق بالمقتضيات الموضوعة والتدابير المتخذة التي يجب أن تضمن مطابقة العمليات المنجزة والمساطر المتبعة للقوانين الجاري بها العمل وللأعراف المهنية ، والكل مع احترام معايير التسيير المنصوص عليها في المؤسسة، أما تطبيق المساطر فيجب أن يحتوي بطريقة تلقائية وضمنية على مساطر المراقبة التي تضمن انضباط وسلامة العمليات بالنسبة للمخاطر المحتملة والمترتبة على كل نوع من العمليات[7].

كما أنه بالرجوع إلى المادة 23 من الدورية رقم 40/G/2007 نجدها بأنها نصت على مراقبة التطبيق الصحيح لهذه المساطر وتحديد ميادين تدخل كل وحدة إنتاج وكل وظيفة، الشيء الذي يجب أن يترتب عليه تحديد السلطات والتوكيلات والمسؤوليات وبالخصوص التمييز الواضح بين التنفيذ والمراقبة.

وأخيرا يجب أن تتوفر كل وحدة إنتاج على دليل كامل ومفصل للمساطر والعمليات التي تقوم بها، والتصميم أو الخطة الواجب اتباعها وبالخصوص كيفية تحضير وتسجيل ومعالجة كل عملية[8].

لذا كانت هذه العوامل أساس صرامة القانون تجاه تسيير البنوك ومراقبة تدبير المخاطر الذي يهدف إلى حماية الزبناء والأغيار والحفاظ على توازن القطاعات الاقتصادية، وإذا اقتنعنا أن القوانين التجارية والمالية والبنكية يحب أن تكون صارمة، فلابد من الـتأكيد على أن هذه الصرامة المفرطة التي ينص عليها القانون خطر على الاقتصاد والاستثمار، وبالتالي على التوازنات العامة للبلاد، ويمكن أن يترتب على هذا النوع من القوانين قصد التملص منها، مواقف ومعاملات مبنية على الغش والاختلاس والتدليس أوعلى الأقل هروب الاستثمار والموارد والبحث عن البدائل في ميادين أخرى أو بلدان أخرى[9].

أما المراقبة الداخلية فليس لها في هذا الإطار، أي خيار آخر سوى المثابرة والبحث الجاد عن التطور المستمر والاجتهاد في تحديث الوسائل والتقنيات لتتبع المعطيات المتجددة، وهذا كله بهدف ضمان استمرارية النظام.

2_ قياس المخاطر والتحكم فيها:

تعد المخاطر ماهية المهن المالية، الشيء الذي دفع بالبنوك بسبب تنوعها وتكاثرها إلى وضع أنظمة متطورة للتعرف عليها وحصرها في مواقعها وتتبعها ومراقبتها، وعليه فمنذ عشرات السنين والتقنيون والمتخصصون يبحثون عن الحلول الملائمة لحماية البنوك من مخاطر الإفلاس، وبالتالي حماية العملاء من خطر فقدان الودائع، حتى توصلوا في مدينة "بال" السويسرية سنة 1988 إلى معامل "كوك" الذي حل محله معامل "ماك دونوف"[10]، هذا الأخير دخل حيز التطبيق في أوروبا منذ سنوات، وشرع تطبيقه في المغرب تدريجيا سنة 2008.

إن التحكم في مراقبة المخاطر حسب المواد 26 و27 و28 و29 و30 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية في مؤسسات الائتمان، يعني تتبعها ومراقبتها وقياسها وتقييم أدوات المراقبة كل سنة على الأقل طبقا للمادة 27 من المنشور أعلاه، إضافة إلى ذلك يجب أن يتلاءم هذا التحكم مع حجم وطبيعة وتعقيد العمليات المكونة لنشاط البنك، وأول عمل في هذا الإطار هو تصنيف المخاطر حسب نوعيتها، بحيث يعكس الترتيب المتبع في جميع البنوك الرؤية الميدانية والتطبيقية، ويستوجب تدبير مجموعة من المخاطر مؤهلات تقنية وتخصصات معمقة في الميدان المعني أو في المهمة المعينة.

3_ اعتماد شروط تحصيل المعلومات واستغلالها:

ينتج ويستوعب البنك من البيانات، كميات هائلة من المعلومات مكتوبة ومسجلة على شتى الأشكال (أوراق، أقراص صغيرة، أقراص صلبة...) ولأغراض مهمة ومتعددة، نخص منها كشوف الحسابات وكشوف الموجودات والأوامر الداخلية والخارجية المتعلقة بالتحويلات والصرف والبيانات المالية، وغيرها من المعلومات، ويجب أن تتوفر هذه الكمية الهامة من المعلومات على مصداقية عالية، وعلى سرعة كبيرة أثناء المعالجة حتى تكون موجودة وقت طلبها[11]، وهذه الشروط لا يمكن تحقيقها إلا بمساعدة نظام معلوماتي كامل وفعال، ويمكن تصنيف هذه المعلومات الأساسية إلى ثلاثة أنواع[12]:

§       المعلومات التي تساعد على مهام المراقبة الداخلية، والتي تتعلق بحماية البنك ومصالح الغير، وهذا النوع من المعلومات يجب أن يخرج للوجود إلى من يهمهم الأمر بأكبر سرعة ممكنة لتدارك الموقف أو على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؛

§       المعلومات المتصلة بتسيير البنك، والتي هي عبارة عن جداول تحليلية لقيادة البنك على العموم، وتسيير المصالح المنتجة على الخصوص، وتحتوي هذه الجداول على أرقام حيوية تتعلق بالتطورات والتغيرات التي تحصل في أهم القطاعات المتصلة بالودائع والقروض والاستيفاءات وسعر الصرف وسعر الفائدة بصفة مدققة وعلى معدلات أخرى تلخص نشاط البنك؛

§       المعلومات المالية والبيانات المحاسبية الدورية المرسلة إلى السلطات المالية وهيئات مراقبة البنوك والسوق المالية، دون أن ننسى البيانات المرسلة إلى الشركاء وحاملي الأسهم، وبالنسبة لهذين الصنفين الأخيرين فإن لم تكن السرعة في المعالجة هي الأهم، فدقة المعلومات وشموليتها تعتبر أساسية لضمان مصداقيتها.

4_ فعالية قنوات الاتصال:

إن قنوات الاتصال لا تتكون فقط من الأنظمة المعلوماتية ولو بدأت هذه الأخيرة تمثل القسط الأوفر من القنوات المستعملة في السنوات الأخيرة، بل هي كل المساطر والتقنيات الموجودة التي تمكن المؤسسات الاقتصادية وخصوصا مؤسسات الائتمان من تبادل المعلومات والقيم والمستندات بصفة سليمة وآمنة وبالسرعة الكافية.

وفعالية قنوات الاتصال تظهر في الوقت الذي يبحث فيه مثلا شخص عن مخاطبه في نفس المقر أو نفس المؤسسة قصد طلب أو إعطاء معلومة أو مستند، ووعيا منها بأهمية قنوات الاتصال بإدارة البنوك، قبل صدور دورية والي بنك المغرب المتعلقة بالمراقبة الداخلية إلى وضع أنظمة متطورة بالنسبة لما هو معهود في المؤسسات الأخرى، قصد ضبط طلب قنوات الاتصال والتحكم في تبادل المعلومات المحاطة بالسرية وتبادل القيم والمستندات[13].

ولتحقيق هذا الغرض، وضعت البنوك مساطر دقيقة للتحكم في تبادل القيم والمستندات المحاسبية، وكل وسائل الاتصال من مكالمات هاتفية وفاكس وبريد عادي أو مضمون أو رسائل إلكترونية.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن القنوات التقليدية المخصصة للاتصال بالعملاء، لتبليغهم أخبار معينة أو طلب معطيات أو وثائق لتكميل ملف قرض أو غيره أو تنفيذ عملية معينة، قد تم تحديثها وتحيينها وفق المعايير والوسائل الجديدة[14].

الفقرة الثانية: أجهزة نظام الرقابة الداخلية

إن الوصول إلى رقابة فعالة على البنوك التشاركية يتطلب توفر وتظافر جهود مجموعة من الأجهزة، منها ما هو مكلف بإعداد نظام الرقابة الداخلية (أولا) وأيضا ما هو مكلف بتنفيذ هذا النظام بشكل فعال ومتكامل (ثانيا).

أولا: أجهزة إعداد نظام الرقابة الداخلية

إن البنوك التشاركية شأنها شأن البنوك التقليدية، تمتلك هياكل إدارية تسهر على إعداد نظام الرقابة الداخلية تتمثل أساسا في كل من أجهزة الإدارة والتسيير. وبناء على ما سبق سنشير إلى مهام جهاز الإدارة (1) ثم مهام جهاز التسيير (2).

1_ مهام جهاز الإدارة:

يتكون جهاز الإدارة من أعضاء يكون غالبيتهم من غير المسيرين والذين يتعين أن يتوافق عددهم مع حجم المؤسسة البنكية التشاركية ومع تعقد نشاطها وتنوعه وآفاق تطوره، ويمكن بلوغ هذا التناسب من خلال مقارنة مع حجم الإدارة مع المهام التي يقوم بها فعليا، وعدد اللجان المنبثقة عنه، وعدد الاجتماعات والمواضيع التي يناقشها، ولابد أن يكون عضو من أعضاء هذا الجهاز متوفر على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية[15].

وبالرجوع إلى منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية وأيضا المنشور رقم 5/G/2017[16] المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، نجد أنهما قد أناطا بجهاز الإدارة مجموعة من المهام، وبناء عليه، فإن جهاز الإدارة يتولى داخل البنوك التشاركية مهمة إعداد ووضع نظام المراقبة الداخلية ويقوم لهذا الغرض بإعداد الهيكل التنظيمي المناسب له، كما يعمل على توفير الموارد البشرية[17] والمادية الضرورية لاشتغاله وتطبيقه وتحديد مجموع مصادر المخاطر الداخلية والخارجية[18]، ووضع المساطر المناسبة للمراقبة الداخلية[19].

كما يسهر جهاز الإدارة على حسن السير العام لنظام المراقبة الداخلية ويتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم في الوقت المناسب، مواجهة أي نقص أو قصور تتم ملاحظته.

ولهذا الغرض يقوم جهاز الإدارة بإعداد دليل للمراقبة الداخلية يحدد من خلاله العناصر المكونة لكل جهاز وسبل تطبيقها والقواعد التي تضمن استقلالية أجهزة المراقبة، وتتم مراجعة هذا الدليل بشكل دوري قصد ملاءمة مقتضياته مع الأحكام القانونية والتنظيمية بوجه خاص وكذا مع تطور النشاط والمحيط الاقتصادي والمالي وتقنيات التحليل[20].

إضافة إلى ما سبق، يقوم جهاز الإدارة بالمصادقة على دليل يتضمن مجموعة من الإجراءات تتمثل في تحديد والتأكد من هوية العملاء والمستفيدين الفعليين[21]، ومعرفتهم بشكل معمق والقيام بتتبع ومراقبة العمليات التي ينجزونها، وخاصة تلك التي تشكل درجة مهمة من المخاطر وحفظ وتحيين الوثائق المتعلقة بهم وبالعمليات التي يقومون بها.

2_ مهام جهاز التسيير:

لقيام البنوك التشاركية بمهامها على الوجه المطلوب، فإن ذلك يتطلب توفرها على جهاز التسيير إلى جانب جهاز الإدارة، حيث أحاط جهاز التسيير أعضائه بتنظيم دقيق من خلال قانون شركات المساهمة[22]، ذلك لأن معظم البنوك بما فيها البنوك التشاركية تتخذ شكل شركة مساهمة من خلالها يكون للبنوك الخيار بين شكلين إما شكل مجلس الإدارة أو شكل مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة.

ويتولى جهاز التسيير طبقا للمادة 20 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007، مهمة إعداد ووضع آليات المراقبة الدائمة والتقيد وتدبير المخاطر والتحكم فيها، وفي هذا الإطار يتوجب على الجهاز السهر على ضمان انسجام أنشطة المؤسسة مع توجهاتها الاستراتيجية ومع درجة تجنبها للمخاطر، وأيضا إعداد هيكل تنظيمي مناسب وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتطبيق نظام المراقبة الداخلية، كما يجب على جهاز التسيير إرساء منظومة لملائمة رأس المال مع درجة تجنب المخاطر ومع نوعية الخطر الذي تواجهه المؤسسة.

إلى جانب ما سبق، يقوم جهاز التسيير بإعداد دليل للمراقبة الداخلية يحدد على الخصوص ما يلي[23]:

§       العناصر المكونة لآليات المراقبة الداخلية والتقيد، وتدبير المخاطر، والتحكم فيها، وطرق تطبيقها؛

§       القواعد التي تضمن استقلال هذه المنظومات عن الوحدات العملياتية؛

§       مختلف مستويات مسؤولية المراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل يخضع لمراجعة دورية بغية تكييف مقتضياته مع النصوص التشريعية والتنظيمية ومع تطور النشاط والمحيط الاقتصادي والمالي وكذا تقنيات التحليل.

ثانيا: الأجهزة المكلفة بتنفيذ نظام المراقبة الداخلية

إذا كان من الضروري للبنوك التشاركية التوفر على نظام ملائم للرقابة الداخلية، فإن ذلك يستوجب وجود مجموعة من الأجهزة الداخلية تتولى مهمة تنفيذ نظام المراقبة الداخلية والتأكد من حسن سير السياسة العامة لهذا النظام. وعليه يمكن إجمال هذه الأجهزة فيما يلي:

*       لجنة التدقيق أو الافتحاص الداخلي:

تعد لجنة التدقيق من بين أحد أهم العناصر في منظومة العمل بالصناعة البنكية التشاركية، والتي من خلالها يكتسب البنك التشاركي المصداقية لدى شرائح المجتمع التي تتعامل مع البنك، بما تضمنه من مساهمين ومودعين ومتعاملين وأجهزة رقابية، حيث تظهر لكافة الزبناء مدى التزام البنك بالضوابط والفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة الإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى[24].

وتعتبر الرقابة والتدقيق في البنوك التشاركية، من بين أهم وأبرز آليات الإدارة للسيطرة على تطبيق النظام الداخلي لها، ومدى كفاءة العاملين فيها والتزامهم بالسياسة البنكية لتلك البنوك والمؤسسات وإجراءاتها الإدارية المحددة[25]. وبالرجوع إلى القانون البنكي رقم 103.12، وخاصة الفقرة الأولى من المادة 64 منه نجده قد أوكل للجنة التدقيق القيام بما يلي:

§       التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى؛

§       ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومراقبة احترامها؛

§       السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها.

*       جهاز قياس المخاطر والتحكم فيها:

يعد هذا الجهاز من بين أهم الأجهزة في نظام المراقبة الداخلية، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به للتعريف بالمخاطر البنكية التي تصاحب أنشطة هذه المؤسسات، ويقوم على ضبطها والتحكم فيها عن طريق مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها.

ويحدث لهذا الغرض لجان فرعية تتكلف بتتبع فئات معينة من المخاطر الخاصة ولاسيما لجان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل[26].

وهكذا تكلف لجنة تتبع مخاطر الائتمان بالتأكد من التقييم الصحيح والمنتظم للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة نتيجة لعدم قيام الأطراف المقابلة بالأداء.

ويأخذ تقييم مخاطر الائتمان بعين الاعتبار وعلى الخصوص طبيعة الأنشطة التي يمارسها صاحب طلب القرض ووضعيته المالية والسمعة المالية لأهم المساهمين أو الشركاء وقدرته على التسديد وعند الاقتضاء الضمانات والكفالات الممنوحة[27].

يتم يوميا إحصاء ومركزة مخاطر الائتمان التي يتم التعرض لها على مستوى نفس الطرف المقابل سواء كان فردا أو مجموعة ذات نفع، ويتم على الأقل مرة واحدة في الشهر إحصاء ومركزة مخاطر الائتمان التي يتم التعرض لها بالنسبة لقطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية أو بلد أو نوع من الكفالات أو الضمانات[28]. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تكون ملزمة بإطلاع جهاز التسيير وعلى الأقل مرتين في السنة بالمبالغ الجارية للديون صعبة التحصيل وبنتائج المساعي الواعية والقضائية التي تم اتباعها بهدف تحصيلها، كما يتم أيضا إطلاع جهاز التسيير على المبالغ الجارية للديون التي تمت إعادة جدولتها وعلى التطور الحاصل في سدادها[29].

وحتى تستطيع البنوك التشاركية مواجهة تأثير هذه المخاطر عند تحققها فإنها تكون مجبرة بإجراء عمليات اصطناع للأزمات بشكل منتظم وذلك بهدف تقييم قابلية تأثير محفظة قروضها في حالة حدوث تغيير مفاجئ للظرفية أو تدهور في نوعية الأطراف المقابلة[30]. ومما ينبغي تسجيله بهذا الخصوص أن منشور والي بنك المغرب، قد نص إضافة إلى ما سبق على وجوب توفر البنوك التشاركية على جهاز خاص توكل إليه مهمة قياس مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة.

*       جهاز مراقبة التقيد بالقوانين:

تحدث المؤسسات البنكية وظيفة تسمى "وظيفة التقيد بالقوانين" تتولى مهمة تتبع خطر عدم التقيد بالقوانين والقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ويعرف هذا الخطر على أنه خطر تعرض إحدى المؤسسات لخطر السمعة أو خطر الخسائر المالية أو خطر العقوبات بسبب عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية والقواعد والممارسات التي تطبق على نشاطها[31]. ويجب أن يتمتع المسؤول المكلف بالتقيد بالقوانين بالاستقلالية عن الوحدات العملياتية للمؤسسة، ويقوم في هذا الإطار بإبلاغ الاختلالات التي يرصدها إلى جهاز الإدارة أو عند الاقتضاء إلى جهاز التسيير في حالة وجود تعارض في المصالح[32].

المطلب الثاني: دور الرقابة الخارجية في إدارة مخاطر البنوك التشاركية

تعرف البنوك التشاركية كغيرها من القطاعات الأخرى، مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بها وتجعلها عاجزة عن أداء دورها، خاصة في ظل الأزمات المالية الدولية التي تؤثر بصفة محدودة على القطاع البنكي الوطني، ومن أجل ضمان استقرار البنوك التشاركية فإنها تخضع لرقابة بنك المغرب شأنها شأن البنوك التقليدية (الفقرة الأولى) وأيضا تخضع لرقابة لجنة التنسيق والمجلس العلمي الأعلى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور بنك المغرب في إدارة مخاطر البنوك التشاركية

يعتبر بنك المغرب أعلى سلطة نقدية في البلاد، ويعد بذلك رقيبا على نشاط المؤسسات البنكية سواء التقليدية والتشاركية حتى لا تتعرض للصعوبات أو المخاطر بمختلف أنواعها وأبعادها. وعموما تتعدد أنواع الرقابة التي يمارسها بنك المغرب على البنوك التشاركية بحيث نجد أن هناك رقابة للوضعية الإدارية والمالية للبنوك التشاركية (أولا) ثم نشير إلى وسائل رقابة بنك المغرب على البنوك التشاركية (ثانيا).

أولا: مراقبة بنك المغرب للوضعية الإدارية والمالية

يقوم بنك المغرب بمراقبة الوضعية الإدارية للبنوك التشاركية وأيضا وضعيتها المالية

*       مراقبة بنك المغرب للوضعية الإدارية:

تعددت أساليب مراقبة تسيير البنوك التشاركية، بهدف حماية المودعين وضبط التسيير المالي والانضباط للسياسة النقدية قصد التحكم في عملية خلق النقود بالكمية المناسبة لتسيير الاقتصاد الوطني، وما ينتج عن ذلك من آثار على مستويات التضخم وقيمة العملة الوطنية[33].

والمشرع المغربي وضع مجموعة من الآليات قصد مراقبة تسيير البنوك التشاركية انسجاما مع المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الدولية التي جاءت بها لجنة بازل لضبط المخاطر والتحكم فيها، ولهذا الغرض يعمل بنك المغرب على ما يلي:

1_ التأكد من تناسب التنظيم الإداري:

تنص الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون البنكي رقم 103.12 على أنه: ".... ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية". وعليه، فإن من بين الأمور التي يتعين على بنك المغرب التأكد منها بخصوص تناسب التنظيم الإداري هو الشكل القانوني للبنوك التشاركية، حيث اشترط المشرع المغربي على الأشخاص الراغبة في ممارسة مهام البنوك التشاركية اتخاذ شكل شركة مساهمة أو شكل تعاونية[34].

فبخصوص اشتراط المشرع بأن تؤسس البنوك التشاركية على شكل شركات مساهمة، فإن ذلك يرجع لمجموعة من الاعتبارات النظرية، بحيث إن شركة المساهمة تعتبر في نظر القانون الفرع الوحيد من الشركات التي تسهل عملية مراقبتها بفعل التنظيم الدقيق الذي خصها به القانون[35].

أما بخصوص الشكل الثاني الذي تتخذه البنوك التشاركية، فهي لا تخضع لقانون التعاونيات، والسبب الرئيسي الذي يقف وراء استبعاد خضوع مؤسسات الائتمان لقانون التعاونيات، هي مسألة تتعلق بتقديم الحصص التي على اختلاف حجمها لا تعني الاستفادة بنفس الدرجة من الأرباح في النظام القانوني للتعاونية، وهو ما لن يقبل به أي مستثمر أجنبي[36]. وعلاوة على ذلك يجب على بنك المغرب التأكد من تناسب الرأسمال الأدنى الذي يفرضه القانون[37]، وكذلك توفر الشروط القانونية في المسيرين، من مروءة وسلوك حسن، إضافة إلى الحياد والاستقلالية[38].



[1]ظهير شريف رقم 1.14.193 الصادر في ربيع الأول 1436(24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص: 462.

[2] منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007، الصادر في 2 أغسطس 2007 والمتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان والمصادق عليه بقرار لوزير المالية والخوصصة بتاريخ 23 أغسطس 2007، الجريدة الرسمية عدد 5581، بتاريخ 15 ذو القعدة الموافق لـ 26 نونبر2007، ص: 3649.

[3] أمال عياري، أبو بكر خوالد: تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية حالة الجزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، المنظمة من طرف مخبر مالية، بنوك وإدارة أعمال، يومي 6 و7 ماي 2012، ص 12 وما بعدها.

[4]ALI Chayoua, Le management de risques bancaires: cas de la banque populaire, mémoire soutenu pour l’obtention du master en monnaie, banque et finances, université Mohamed 1er Oujda, année2008-2009, p : 50-51.

[5] نصت المادة الثانية من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 والمتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان على أنه: "يتمثل نظام المراقبة الداخلية في مجموعة من الأجهزة التي تقيمها وتطبقها أجهزة الإدارة (الإدارة العامة أو مجلس الإدارة الجماعية أو أية هيئة أخرى مماثلة) ويصادق عليها جهاز التسيير (مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو أية هيئة أخرى مماثلة) وذلك بهدف ضمان القيام باستمرار بما يلي وخاصة:

1-     التحقق من العمليات والمساطر الداخلية؛

2-     قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها؛

3-     ضمان ظروف موثق منها لتجميع المعطيات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها وحفظها؛

4-     ضمان فعالية قنوات النشر الداخلي للوثائق والمعلومات ونشرها لدى الغير.

[6] سعيد العماري، تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية بين القوانين الائتمانية والممارسة البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الجامعية، المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2007-2008، ص 67.

[7] المادة 22 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية.

[8] المادة 25 من المنشور نفسه.

[9] سعيد العماري، م.س، ص 69.

[10] محمد بلقاسم، حسن بهلول، الإصلاح المالي والتنمية المستديمة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:

https://manifest.univ-ouargla.dz تاريخ الاطلاع: 17/05/2022، على الساعة 16h

[11] سعيد العمري، م.س، ص: 70.

[12]Mohamed Ambar, la gestion de risque de crédit par la méthode RAROC, diplôme supérieur des études bancaire, Ecole supérieur de banque, Alger, octobre 2007, p : 45.

[13]حياة زنحي، نظام الخطر البنكي في مدونة التجارة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 90.

[14]سعيد العمري، م.س، ص: 71 و72.

[15]منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2017 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفية مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية، الجريدة الرسمية عدد 6548، صادر في جمادى الآخرة 1438 (2مارس 2017)، ص: 608.

[16] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم2128.17 صادر في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/ و/2017، الصادر في 24 يوليوز 2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، الجريدة الرسمية عدد 6654، صادر في 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)، ص: 1338.

[17] سعاد البرهامي، البنوك التشاركية بالمغرب- دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 76.

[18] هاجر زرارقي، إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية- دراسة حالة بنك البركة الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية، الجزائر، السنة الجامعية 2011-2012، ص: 59 وما بعدها.

[19] المادة 16 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007، المتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان.

[20] المادة 18 من المنشور نفسه.

[21]خصص منشور والي بنك المغرب رقم 5/ و/2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان الباب الثالث منه لتحديد هوية العملاء والمستفيدين الفعليين من المادة 12 وما بعدها.

[22]ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 ربيع الآخر 1417(30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر1996)، ص 2320.

[23] المادة 21 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007.

[24] الحسين أمزيل، الرقابة على البنوك التشاركية في ضوء القانون البنكي بالمغرب، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.afaqdroit.com، تاريخ الاطلاع17/05/2022، على الساعة 10h

[25] عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، من 31 ماي إلى 3 يونيو 2009، دبي، ص: 5.

[26] المادة 39 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان.

[27] المادة 45 من المنشور نفسه.

[28] المادة 49 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان

[29] المادة 53 من المنشور نفسه.

[30] المادة 54 من المنشور نفسه.

[31] المادة 29 من المنشور نفسه.

[32] المادة 30 من منشور والي بنك المغرب رقم 40/G/2007 المتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان.

[33] سناء مكار، دور البنك المغربي في مراقبة الائتمان، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2013-2014، ص 77.

[34] الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون البنكي 103.12.

[35] محمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1996-1997، ص: 35.

[36] عبد الغاني عباز، النظام القانوني للبنوك التشاركية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 30.

[37]المواد 36 و37 من القانون البنكي رقم 103.12.

[38] المادة 38 من القانون نفسه.




من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الرابع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث