قراءة في مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، ومقتضيات المادة 7 من القانون المغربي رقم 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات - محمد أوبالاك


قراءة في مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي،[1] ومقتضيات المادة 7 من القانون المغربي رقم 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات[2]

A reading of the requirements of Section 5 of Article 8 of the Agreement Establishing the International Monetary Fund, and the requirements of Article 7 of Moroccan Law No. 13.31 relating to access to information.

 محمد أوبالاك / محام بهيئة الرباط، وباحث في القانون الدولي الاقتصادي والعلوم القانونية.

MOHAMMED Oubalake



 

مقدمة:

ارتأينا ومن باب الاختصار، أن ندخل في صلب الموضوع بشكل عملي وواقعي، من خلال مباشرة قراءتنا لما جاء في القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بخصوص تقديم البلد العضو لمعلومات سيادية (البيانات القطرية)، تخص وضعيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يلي:

(أ‌)    يجوز للصندوق أن يطلب إلى البلدان الأعضاء تزويده بالمعلومات التي يعتبرها ضرورية للقيام بعمله، بما في ذلك، كحد أدنى لضمان كفاءة القيام بواجباته، البيانات القطرية حول المسائل التالية:

1-        الحيازات الرسمية في الداخل والخارج من (1) الذهب ومن)2) النقد الأجنبي؛

2-        حيازات الهيئات المصرفية والمالية، عدا الهيئات الرسمية، في الداخل والخارج من (1 ) الذهب ومن (2) النقد الأجنبي؛

3-         إنتاج الذهب؛

4-        الصادرات والواردات من الذهب حسب بلدان المقصد والمنشأ؛

5-         مجموع الصادرات والواردات من السلع الأساسية حسب قيمة العملة المحلية في بلدان المقصد والمنشأ؛ المادة الثامنة، القسم 5 ثامنا: التزامات الأعضاء العامة.

6-         ميزان المدفوعات الدولي، بما في ذلك (1) التجارة في السلع والخدمات، (2) معاملات الذهب (3) المعاملات الرأسمالية المعروفة (4) بنود أخرى؛

7-         وضع الاستثمار الدولي، أي الاستثمارات داخل أراضي البلد العضو المملوكة لأشخاص في الخارج والاستثمارات في الخارج المملوكة لأشخاص داخل أراضي البلد العضو طالما كان بالإمكان توفير هذه المعلومات؛

8-         الدخل القومي؛

9-         مؤشرات الأسعار، أي مؤشرات أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة والتجزئة ومؤشرات أسعار الصادرات والواردات؛

10-    أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي؛

11-     ضوابط الصرف، أي البيان الشامل بضوابط الصرف السارية وقت الحصول على عضوية الصندوق وتفاصيل التعديلات اللاحقة بمجرد حدوثها؛

12-     في حالة وجود اتفاقات مقاصة رسمية، بيانات تفصيلية عن مبالغ المقاصة المنتظر إجراؤها بالنسبة للمعاملات التجارية والمالية، والفترة الزمنية التي ظلت خلالها المتأخرات قائمة.

(ب) يراعي الصندوق، عند طلب المعلومات، تباين قدرات البلدان الأعضاء على توفير البيانات المطلوبة. ولا تكون البلدان الأعضاء ملزمة بتوفير المعلومات على نحو من التفصيل يفصح عن شؤون الأفراد أو الشركات. ومع ذلك، فإنها تتعهد بتوفير المعلومات المطلوبة بقدر معقول من التفصيل والدقة مع تجنب تقديم تقديرات محضة قدر الإمكان.

(ج) يجوز للصندوق أن يضع ترتيبات للحصول على مزيد من المعلومات بالاتفاق مع البلدان الأعضاء. ويعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات حول المشكلات النقدية والمالية، ومن ثم تسهيل إعداد الدراسات التي تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على وضع السياسات الداعمة ألهداف الصندوق.

في حين أشارت المادة 7 من القانون المغربي رقم: 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات[3]:

"بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :

1.     العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛

2.     السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛

3.     حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛

4.     حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :

‌أ.       سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛

‌ب.  سرية الأبحاث و التحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛

‌ج.    سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛

‌د.     مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

حيث إن محاولة تطبيق مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الوضعية المغربية بعد صدور القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي يستمد منها صندوق النقد الدولي كوكالة متخصصة (منظمة دولية ذات مهام خاصة)، سلطته المادية والمعنوية، التي يفرض على الدول الأعضاء الإذعان لمقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة المشار إليها أعلاه؟

كما يمكننا الوقوف على وجود استثناءات تجعل المغرب يجمد تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات، كلما طلب صندوق النقد الدولي معلومات سيادية، تعد حسب المادة 7 نفسها، بمثابة مس بحماية المصالح العليا للوطن، وكذا أمرا يلحق أضرارا بليغة بهذه المصالح؟

ومن خلال التساؤلين المشار إليهما أعلاه، سوف يتم طرح ومناقشة موضوع: " قراءة في مقتضيات القسم 5 من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، ومقتضيات المادة 7 من القانون المغربي رقم 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات"، من خلال مبحثين اثنين، نخصص المبحث الأول للطبيعة القانونية للسلطات المخولة لصندوق النقد الدولي، في حين سوف نجعل من المبحث الثاني مجالا لمناقشة الاستثناءات المنصبة على تطبيق المادة 7 من قانون 31.13.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للسلطات المخولة لصندوق النقد الدولي:

يبقى التساؤل المشروع الذي يطرح دائما من قبل فقهاء القانون الدولي والمنظمات الدولية، يدور حول محور الطبيعة القانونية/الاتفاقية لسلطات المنظمات الدولية والوكالات الدولية المتخصصة، وهو ما يجعلنا نتعقب مجموعة من المقتضيات القانونية/الاتفاقية التي نستنبط من خلالها مشروعية هذه السلطات.

من خلال تصفحنا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت في 13 فبراير 1946 قرارا يقضي بتوحيد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وشتى الوكالات المتخصصة إلى أقصى حد ممكن، والتي أسفرت عنها مشاورات بشأن تنفيذ القرار المذكور، لذلك وافقت الجمعية العامة في (القرار 179 د-2 (الذي اتخذته في 21 نوفمبر 1947)، على الاتفاقية التالية التي تقدم إلى الوكالات المتخصصة لقبولها وإلى كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وكل دولة عضو أخرى في واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة للانضمام إليها.

وهو ما جعلنا نلحظ أنه تم الإشارة بالنصوص الختامية والنصوص المنقحة للمرفقات (بالصيغة التي أقرتها الوكالات المتخصصة في 1 أبريل 2003) لـ"صندوق النقد الدولي"، كوكالة دولية متخصصة، وذلك من خلال المواد والبنود والملاحق التالية [4].

المادة الأولى:

 التعريف والنطاق:

 البند 1:

في هذه الاتفاقية:

1-      يشير مصطلح "الأحكام الموحدة" إلى الأحكام الواردة في المواد من الثانية إلى التاسعة.

2-      تعني عبارة "الوكالات المتخصصة" ما يلي:

هـ- صندوق النقد الدولي؛

ي- أي وكالة أخرى تكون مرتبطة بالأمم المتحدة وفقا للمادتين 57 و 63 من الميثاق.

3 - تعني لفظة "الاتفاقية"، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، الأحكام الموحدة بصيغتها المعدلة بالنص النهائي (أو المنقح) للمرفق المقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين 36 و 38

4-لأغراض المادة الثالثة، تشمل عبارة ”الأموال والموجودات“ أيضا الأموال التي تديرها وكالة متخصصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في صك تأسيسها.

5- لأغراض المادتين الخامسة والسابعة، تحمل عبارة "ممثلو الأعضاء" على أنها تشمل جميع الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود.

6- في البنود 13 و 14 و 15 و 25، تعني عبارة "الاجتماعات التي تعقدها وكالة متخصصة"، أي اجتماعات: 1) جمعية تلك الوكالة ومجلسها التنفيذي (أيا كانت تسميته)، و 2) أي هيئة نص عليها صك تأسيسها؛ و 3) أي مؤتمر تعقده تلك الوكالة؛ و 4) أي لجنة تابعة لأي من تلك الهيئات.

البند 2:

 فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه الاتفاقية وفقا للبند 37، تمنح كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هذه الوكالة أو بخصوصها، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام الموحدة وفق الشروط المحددة فيها، رهنا بأي تعديل لتلك الأحكام يرد في نص المرفق النهائي (أو المنقح) المتعلق بتلك الوكالة، والمقدم وفقا للبند 36 أو البند 38.

كما يتمتع صندوق النقد الدولي مثله مثل جميع الوكالات الدولية المتخصصة، بالشخصية القانونية، وبالامتيازات المخولة له قانونا، وبالحق في إدخال التعديلات على اتفاقية تأسيسه، وهو ما نستشفه من البنود التالية:

 البند 3:

تتمتع الوكالات المتخصصة بالشخصية القانونية، وتكون لها أهلية: (أ) التعاقد، (ب) اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، (ج) التقاضي.

البند 33 :

تسري المواد التي أدخل عليها التعديـل فــي النـصوص النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديل في النص النهائــي (أو المعدل) للمرفـق الخاص بهذه الوكالــة وفقـا لأحكام البندين 36 و 38.

البند 34:

 يجب تفسير أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة من الوكالات المتخصصة، في ضوء المهام المنوطة بها بمقتضى قانونها الأساسي.

البند 37:

 تسري هذه الاتفاقية على الوكالة المتخصصة عندما ترسل الوكالة المذكورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة النص النهائي للمرفق الخاص بها، وتخطره بموافقتها على المواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد في المرفق المذكور وبتعهدها بتنفيذ البنود 8 ،18 ،22 ،23 ،24 ،31 ،32 ،42 ،45، (مع مراعاة كل تعديل قد يكون من الضروري إدخاله على البند 32 في النص النهائي حتى تصبح متمشية مع الصك المنشئ للوكالة)، وكل أحكام المرفق المقررة لالتـزامات على الوكالة.

و على الأمين العام موافاة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة بنسخ معتمدة من جميع المرفقات التي تقدم إليه وفقا لهذا البند ومن المرفقات المعدلة المقدمة وفقا للبند 38.

البند 38:

 إذا قررت إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لأحكام قانونها الأساسي، إدخال تعديلات على النص النهائي للمرفق بعد تقديمه وفقا للبند 36 وجب عليها إرسال المرفق المعدل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

البند 40:

من المفهوم أن الأحكام الموحدة المعدلة بمقتضى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكالات المتخصصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عملا بالبند 36 (أو المرفق المعدل طبقا للبند 38)، يجب أن تكون منسقة مع أحكام القانون الأساسي للوكالة ذات الشأن المعمول به عند إرسال المرفق. فإذا احتاج الأمر إلى إدخال تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك الاتساق وجب أن يتم هذا التعديل بالأوضاع المقررة في قانون الوكالة الأساسي قبل إرسال النص النهائي (أو المعدل) للمرفق. ُ لغي أو تخالف أي حكم من أحكام القانون الأساسي لأي وكالة ليس من شأن هذه الاتفاقية أن ت متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم (1 (للاطلاع على نص مشاريع به بطريق آخر.

ليتم التنصيص على صندوق النقد الدولي كوكالة متخصصة، بكل وضوح بالمرفق الخامس المتعلق بصندوق النقد الدولي من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها، والذي أشار إلى أنه:

تسري الاتفاقية عند تطبيقها على صندوق النقد الدولي (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق"، "بما في ذلك هذا المرفق"، رهنا بالأحكام التالية:

1-       يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي يستمدها الصندوق من تلك الاتفاقية، ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يطالبها بموجب نظامه الأساسي أو غيره.

    2 -  لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للصندوق أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للصندوق أو لأي عضو من أعضائه أو محافظيه أو مديره التنفيذيين أو نوابه (مناوبيه) أو موظفيهم أو مستخدميه بموجب النظام الأساسي للصندوق أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء الصندوق أو أي شعبة فرعية سياسية لأي من هؤلاء الأعضاء، أو بأي شكل آخر[5].

كما أن المغرب من خلال دستور 2011 (القانون الاسمى للدولة)، جعل من خلال ديباجته: "الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية..."

و كذا الفصل 19 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

ثم الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

ثم الفقرة 11 من مقتضيات الفصل 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:

 يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

-          السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

-          السياسات العمومية؛

-          السياسات القطاعية؛

-          طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

-          القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛

-          المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

-          مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛

-          مراسيم القوانين؛

-          مشاريع المراسيم التنظيمية؛

-          مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛

-          المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

-          القانون الدولي،

-          التصديق على المعاهدات،

حيث إن انضمام المغرب إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 07/02/1958، والمتزامن مع تاريخ نشر المصادقة على قبول الاتفاقات المتعلقة بإحداث صندوق نقدي دولي وبنك دولي لأجل إعادة البناء والنمو، بالجريدة الرسمية، عدد:2363 (الصفحتين 307 و 308)، بمقتضى ظهير شريف، عدد: 1.58.020، خاصتين الفصلين 1 و 8 من الظهير الشريف[6]، هو الأمر الذي يبرر إلزامية سمو تطبيق مقتضيات اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، للبلدان الأعضاء (المشاركة في مفاوضات وصياغة الاتفاقية والمنظمة للاتفاقية)، وذلك من خلال ما جاءت به مقتضيات المادة الثانية المتعلقة بالعضوية، من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي أشارت في:

القسم 1 :الأعضاء الأصليون:

 أعضاء الصندوق الأصليون هم البلدان الممثلة في  المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والتي قبلت حكوماتها عضوية الصندوق قبل 31 ديسمبر 1945.

القسم 2 :الأعضاء الآخرون:

 عضوية الصندوق متاحة لسائر البلدان وفق التوقيت والشروط التي يقررها مجلس المحافظين. وتستند هذه الشروط، ومنها الشروط المتعلقة بالاشتراكات، إلى مبادئ متوافقة مع المبادئ المطبقة على البلدان الأخرى الأعضاء بالفعل في الصندوق.

  ثم من خلال ما جاءت به مقتضيات المادة الحادية والثلاثون، في قسم الأحكام الختامية، من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي أشارت في:

 القسم 1 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:

 "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم التوقيع عليها بالنيابة عن الحكومات التي تملك خمسة وستين في المئة من مجموع حصص العضوية المبينة في الملحق ”ألف“ وعندما يودع باسمها الوثائق المشار إليها في القسم 2( أ ) من هذه المادة، لكن ال تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الأول من مايو/أيار 1945 ،بأي حال من الأحوال.

(و) وبعد 31 ديسمبر/كانون الأول 1945، تظل هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع عليها باسم حكومة أي بلد قُبِلَت عضويته وفق أحكام القسم 2 من المادة الثانية.



[1]  اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي: الطبعة العربية مارس  2020: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/aaa.pdf

[2]  الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

 [3]  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة): الحق في الحصول على المعلومات، دليل حول القانون رقم

31.13: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf 

[4]  الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها:

https://atsunhqny.files.wordpress.com/2015/11/d8a7d985d8aad98ad8a7d8b2d8a7d8aad8a7d984d988d983d8a7d984d8a7d8aa.pdf

وأنه لمزيد من التعمق حول الطبيعة القانونية للمنظمات  والوكالات الدولية المتخصصة، بمقالنا المنشور بتاريخ: 01/06/2020 على الموقع الرقمي للمركز الديمقراطي العربي : محمد أوبالاك: مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ظل فيروس كوفيد-19 : https://democraticac.de/?p=66951

[5]  لمزيد من التعمق، يرجى تصفح مؤلف وسام نعمت إبراهيم السعد: الوكالات الدولية المتخصصة (دراسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي المعاصر)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى لسنة 2014، الصفحة من 321 إلى 404.

[6]  الموقع الرسمي (الرقمي) للجريدة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة:

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/1958/BO_2363_ar.PDF


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الحادي عشر - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث