قرير رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بعنوان: "معيار المنفعة العامة في مقرر نزع الملكية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي" - سمير ووال

مجلة قانونك
قرير رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بعنوان: "معيار المنفعة العامة في مقرر نزع الملكية على ضوء  اجتهاد القضاء الإداري المغربي"



تقرير رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بعنوان: "معيار المنفعة العامة في مقرر نزع الملكية على ضوء
 اجتهاد القضاء الإداري المغربي"

من إعداد: سمير ووال
طالب الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور


 

مقدمة
كما لا يخفى على الجميع فالملكية العقارية تلعب دور مهم في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولارتباطها الوثيق بالإنسان حيث نجد مثال شعبي مقربي قوي، وقد سعت جميع التشريعات على تنظيم حق الملكية وحمايته ولم يشد المشرع المغربي حيث نص على حق الملكية بموجب الفصل 35 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 على أنه : »يضمن القانون حق الملكية."
وقد أورد المشرع استثناء على هذه القاعدة وذلك في الفقرة الثانية من ذات الفصل التي جاء فيها"
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون..  «
    والتالي فالمشرع الدستور خول للسلطة العامة صلاحية اللجوء إلى نزع الملكية استثناء قصد تحقيق مشاريعها التنموية (بناء مطار، طريق سيارـ إحداث مرافق عامة....) في حالة عدم توفرها على الوعاء العقاري اللازم لذلك
نص المشرع في الفقرة الثالثة على أن من واجب الدولة  ضمان الاستثمار ووتشجيع المبادرة الفردية
هذا المستثمر حتى يتسنى له الاستثمار لابد  وعاء عقاري خالي من أي نزاع ومهدد بنزع قصد تحقيق مصلحة عامة من وجود ت
الخواص تدخلو بدورهم لتحيق مشاريع اسثمارية تساهم بدورها في تحقيق الصالح العام
وفي نفس التوجه أقرت المادة 7 من دستور الجمهورية اليمنية على » : ......
أ‌-       ...
ب‌-  ...
ج‌-    حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون«.
- دستور الجمهورية اليمنية لسنة 10/1/1994-/28/07/1414، أنظر نص الدستور اليمني كاملا من خلال الرابط أسفله:
  وبخلاف المشرع المغربي الذي يأخذ بمصطلح "نزع الملكية" هناك من التشريعات من تأخذ بمصطلح الاستملاك للمنفعة العامة، كما  هو شأن المشرع اليمني، فقد نصت المادة 1 من القانون رقم(َ1) لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة على أن" يجوز للوزارات أو الهيئات المصالح والمؤسسات العامة عند الاضطرار أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقا لأحكام هذا القانون العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام".
   وهو نفس التوجه الذي اتخذه المشرع البحريني في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث عرفت المادة 1 منه الاستملاك بما يلي: نزع ملكية العقار أو ما يرد عليه من حقوق عينية أو شخصية لإقامة أي من مشروعات المنفعة العامة، المبينة في المادة (2) من هذا القانون.
     - تم التصديق على هذا القانون يوم 16 رجب 1430 هـ/ 9 يونيو 2009 م، الجريدة الرسمية عدد، 2904، بتاريخ 16 يونيو 2009.
   وحسنا فعل المشرع اليمني عندما أكد على وجوب  توافر حالة الضرورة في إجراءات نزع الملكية، كان هدفه توفير حماية أكثر للملكية الخاصة، حيث لم يجز المشرع الاستملاك للمنفعة العامة بمجرد توافر المنفعة العامة وحدها، بل لا بد من التأكد من حالة الضرورة عند التخطيط لإقامة ذلك المشروع، ومثال ذلك قيام الإدارة باستملاك قطعة أرض لبناء مدرسة في منطقة معينة، بالرغم من وجود مدرسة أخرى تفي بالغرض في هذه المنطقة، ففي هذه الحالة لم تتوفر حالة الضرورة لبناء هذه المدرسة، حتى وإن كانت تحقق منفعة عامة ولكنها ضئيلة جدا، وفي هذه الحالة لا يجيز المشرع لجهة الإدارة القيام بهذا الإجراء.
على أنه بالرغم من كون المنفعة العامة هي الأساس والجوهر الذي تقوم عليه عملية نزع الملكية ككل، فلا نجد تعريفا تشريعيا ولا فقهيا ولا قضائيا لها[1]، ويعزى السبب في ذلك إلى كون مفهوم المنفعة العامة نسبي ومتطور من حيث الزمان والمكان، وأن وضع تعريف دقيق له من شأنه، أن يكبل عمل السلطة العامة التي يقع على عاتقها تحقيق مجموعة من المشاريع التي تستهدف النهوض بالمجتمع .... سيما وأن دور هذه الأخيرة ارتقى ولم يعد مقتصرا على تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، إلى درجة  تدخلها في تحقيق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
إلا أن هذا لا يعني إطلاق يد السلطة المكلفة بنزع الملكية في تحديد ما يعتبر منفعة عامة دون حسيب ولا رقيب عليها، بل يلزم البحث عن مقياس يتم الاحتكام إليه في الجواب على التساؤل المتعلق بمتى نكون أمام منفعة عامة تستلزم اللجوء إلى نزع الملكية؟
عن دور القضاء الإداري في وضع معيار تقاس به المنفعة العامة المخولة للسلطة العامة صلاحية اللجوء لنزع الملكية، خصوصا لسياسة الخوصصة، نتج عنه خلق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتفويت بعض القطاعات العامة إلى الخواص
كما يعرفها محمد الكشبور[2]، بأنها نوع من الشراء الجبري المنصب على أموال عقارية مملوكة لواحد أو لمجموعة من الأفراد، وهذا الشراء تمارسه السلطة العامة أو من يقوم مقامها، على الرغم من إرادة صاحب الملك أو إرادة أصحابه، قصد استغلاله فيما بعد لأغراض متنوعة تتصل أساسا بالمنفعة العامة[3].
مما يدفعنا للبحث عن دور القاضي الإداري في مسطرة نزع الملكية، ومدى استطاعة هذا الأخير، وضع معيار لقيام المنفعة العامة المضفي للمشروعية على تصرف السلطة العامة، عند لجوئها إلى مسطرة نزع الملكية.

تتحد أهمية الموضوع قيد الدراسة، في البحث عن دور القضاء الإداري في وضع معيار تقاس به المنفعة العامة المخولة للسلطة العامة صلاحية اللجوء لنزع الملكية، خصوصا وأنه نكون أمام حقين دستوريين متعارضين ومتناقضين، أولهما حماية حق الملكية الخاصة، وضمان حرية المبادرة الفردية، وثانيهما حق وواجب السلطة العامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
نستهدف من خلال هذا الموضوع، الوقوف على تحديد موقف المشرع المنظم لنزع الملكية من مفهوم المنفعة العامة التي تعتبر أساس نزع الملكية، بمعنى هل قيد المشرع سلطة نازع الملكية في تحديد المشاريع المكتسبة للمنفعة العامة، أم أن سلطته في هذا المجال مطلقة؟، دون إهمال التعرف على موقف الفقه من المنفعة العامة وأسس قيامها، مع الوقوف على دور القضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات في كبح سلطة نازع الملكية، حتى لا تزيغ عن الهدف المرصود لها، وهو تحقيق المنفعة العامة، من خلال البحث عن المعايير التي يعتمد عليها القاضي الإداري خلال تدخله لمراقبة شرط المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية بشكل يحمي حق الملكية الخاصة من جهة، ويضمن حق السلطة العامة في توفير الوعاء العقاري اللازم لتحقيق مشاريعها التنموية.


اختياري لموضوع البحث قيد الدراسة ليس وليد الصدفة، بل تولدت لدي فكرة البحث عنه انطلاقا من محاضرة للدكتور أحمد خرطة في الأسدس





[1] عبد العالي بنلياس، شرط المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية الخاصة، مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، أشغال الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 2-3 يناير 2013 بكلية الشريعة بفاس ومجموعة البحث في "المهن القانونية والقضائية المنظمة" وبنية البحث في "الدراسات القضائية"منشورات مجلة الحقوق، سلسة الأعداد الخاصة 7، سنة 2013، ص: 278.
- المصطفى التراب، م س، ص:27
- القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان1403( 15 يونيو 1983)، ص: 908.
- مؤقتا للمصلحة العمومية، الجريدة الرسمية الصادرة عدد 74 السنة الثانية، ص: 411.
الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 3 أبريل 1951 بشأن نزع الملكية من أجل المصلحة العمومية والاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية عدد 2011-11 مايو 1951، ص: 1033.
 - أنظر أيضا:                                                                                                                                       
 -M. PÂQUES, L. DONNAY, C. VERCHEVAL, La cause d’utilité publique, in : D., RENDERS (dir.), L’expropriation pour -  cause d’utilité publique, Bruxelles, Bruylant, 2013, p: 209.

[2] محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الأسس القانونية والجوانب الإدارية والقضائية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، سنة 1989، ص:32 .
[3] وبخلاف المشرع المغربي الذي يأخذ بمصطلح "نزع الملكية" هناك من التشريعات من تأخذ بمصطلح الاستملاك للمنفعة العامة، كما  هو شأن المشرع اليمني، فقد نصت المادة 1 من القانون رقم(َ1) لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة على أن" يجوز للوزارات أو الهيئات المصالح والمؤسسات العامة عند الاضطرار أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقا لأحكام هذا القانون العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام".
   وهو نفس التوجه الذي اتخذه المشرع البحريني في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث عرفت المادة 1 منه الاستملاك بما يلي: نزع ملكية العقار أو ما يرد عليه من حقوق عينية أو شخصية لإقامة أي من مشروعات المنفعة العامة، المبينة في المادة (2) من هذا القانون.
- تم التصديق على هذا القانون يوم 16 رجب 1430 هـ/ 9 يونيو 2009 م، الجريدة الرسمية عدد، 2904، بتاريخ 16 يونيو 2009.
يراجع بهذا الخصوص:                                     
  - حسين محمد صالح العذري، م س، ص: 112 -113.

من أجل تحميل هذا التقرير -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الثالث - إضغط هنا أو أسفله على الصورة
مجلة قانونك - العدد الثالث