دور القضاء الاستعجالي في حماية الملكية الصناعية - ياسر مجيدي

9anonak
دور القضاء الاستعجالي في حماية الملكية الصناعية

دور القضاء الاستعجالي في حماية الملكية الصناعية
من إعداد: ياسر مجيدي
ماستر قانون المقاولة - بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
حاصل على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 2015

مقدمة :
إن الأهمية التي يلعبها القضاء الاستعجالي في ميدان التقاضي وحل النزاعات بين الخصوم وحماية الحقوق وصيانتها، ازدادت في هذا العصر نظرا للتقدم الاقتصادي والصناعي واتساع نطاق المعاملات وتشعبها بين المتعاملين وما يترتب عن ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته ونواحيه.[1]
ويتميز القضاء الاستعجالي بنوع من المرونة من حيث المسطرة مقارنة مع الإجراءات العادية في دعوى الموضوع، كما أن الأوامر التي تصدر من خلاله تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ على الأصل[2]، زد على ذلك قصر أجل الاستئناف للمخولة للأطراف، ملائمة لطابع الاستعجال الذي تتميز به المسطرة ككل.[3]وعموما يقصد بالقضاء الاستعجالي ذلك القضاء الوقتي الذي يهدف إلى حماية قضائية وقتية، أو هو إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي في المسائل المتنازع عليها والتي لا تحتمل التأخير في إصدار القرار بدون حصول ضرر[4] ، أو أنه قضاء فردي يقضي به رؤساء المحاكم أو نوابهم وغايته إصدار أوامر عاجلة ذات قوة تنفيذية مؤقتة بناء على إجراءات مسطرية خاصة[5] .
ويستند اختصاص القضاء الاستعجالي مبدئيا على شروط تتمثل في عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، فالأول يكون مفترضا ومتروك تقديره لقاضي الأمور المستعجلة[6]. أما الثاني فهو غير مفترض ويخضع لرقابة محكمة النقض لأنه يتعلق بفكرة النظام العام، ويقيد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، سواء أكان الاستعجال  مفترضا بنص القانون أم غير مفترض.[7]
وهكذا فإن التغييرات التشريعية التي عرفها القانون المغربي للملكية الصناعية، والسياق الذي اندرجت فيه هذه التغييرات، وارتباطها بالتصور الذي بني عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد،[8] أضفى أهمية قصوى على هذا القانون، الذي أصبح في قلب القوانين الاقتصادية الحديثة[9].
وسترتكز هذه الدراسة على الإجراءات الوقتية القضائية لحماية الملكية الصناعية وذلك من خلال تسليط الضوء على دور القضاء الاستعجالي لحماية الملكية الصناعية
وفي هذا التوجه نظم المشرع المغربي الإجراءات الوقتية ذات الطبيعة الاستعجالية الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الصناعية ضمن القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية[10] ونص على مسطرة خاصة تنفرد بمجموعة من الخصوصيات المختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو حتى تلك المنصوص عليها في المواد 20 و21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويتعلق الأمر بمسطرة المنع المؤقت[11] سواء من أعمال التزييف أو من أعمال المنافسة غير المشروعة،[12] وتتميز مسطرة المنع المؤقت بالعديد من الخصوصيات التي يمكن إبرازها من خلال الوقوف على الشروط القانونية لإعمالها (المبحث الأول) ، ثم الوقوف عند خصوصية إجراءات المنع المؤقت وآثارها (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الشروط القانونية للمنع المؤقت كإجراء استعجالي لوقف التعدي على حقوق الملكية الصناعية
خول المشرع المغربي ضمن القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية لرؤساء المحاكم التجارية صلاحية البت في طلبات المنع المؤقت من أعمال التزييف[13] أو الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة وذلك تحقيقا للسرعة والاستعجال المتطلبة لهذه المسطرة، وقد نظمت هذه المسطرة الاستعجالية ضمن المادة 230 من القانون المذكور والمادة 70 من القانون المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، وقد اشترط المشرع لقبول دعوى المنع المؤقت عدة شروط منها ما يعتبر شروط شكلية (المطلب الأول) ومنها ما يعتبر شروط موضوعية يجب احترامها لإعمال هذه المسطرة (المطلب الثاني).
المطلب الأول : الشروط الشكلية لإعمال مسطرة المنع المؤقت
تعتبر الدعوى بصفة عامة هي الوسيلة الأساسية للحصول على الحماية القضائية وتحريك الجهاز القضائي، فمن أجل الوصول إلى الحماية القضائية لابد من تتبع مجموعة من الإجراءات[14]، والمقصود هنا بالشروط الشكلية لإعمال مسطرة المنع المؤقت هي تلك الشروط الخاصة التي نظمها المشرع بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية والتي تتمثل في شرطين أساسيين لقبول الدعوى وهما كالتالي :
-          شرط رفع دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة قبل دعوى المنع المؤقت (الفقرة الأولى)
-          ثم شرط رفع دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة داخل الأجل القانوني (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : رفع دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة قبل دعوى المنع المؤقت
قد تتطلب خطورة الأفعال المرتكبة اتخاذ إجراءات مستعجلة وفعالة لحماية المصالح المتواجدة[15]، تهدف إلى إيقاف الأفعال التي قد تشكل فعلا من أفعال التزييف[16] أو عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
ويعتبر شرط رفع دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة قبل رفع دعوى المنع المؤقت من الشروط الخاصة والاستثنائية في القضاء الاستعجالي ذلك أن المشرع خرج عن القاعدة التي تقضي أن القضاء الاستعجالي مختص في الإجراءات الوقتية سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا."[17]
وهكذا فقد نظم المشرع هذا الشرط ضمن المادة 203 حيث جاء فيها مايلي "عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة..."
ويجد هذا الشرط مبرره في كونه بمثابة مؤشر على جدية المدعي في طلب المنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة[18] التي تضر بحقوقه، و بكونه طلب غير متسرع بل اتخذ بعد تروي وتفكير كافيين[19] وهذا من شأنه سد الباب أمام كل محاولة للتسويف والتضييق بسوء نية على المنافسين الآخرين. وحري بالبيان أنه قد يثار بخصوص هذا الشرط المتعلق برفع دعوى المنع المؤقت بعد رفع دعوى الموضوع المتعلقة بأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة إشكالا قانونيا مرتبط بالحالة التي تباشر فيها دعوى الموضوع والمسطرة الخاصة بالمنع المؤقت في وقت واحد فهل يتحقق في مثل هذه الفرضية الشرط الأول المتحدث عنه أم لا؟[20]
ذهب القضاء الفرنسي إلى عدم قبول دعوى المنع المؤقت في هذه الفرضية مؤكدا بضرورة وضع قاضي الموضوع يده على دعوى التزييف قبل مباشرة دعوى المنع المؤقت، وذلك لكون هذه المسطرة الأخيرة توجد قبلها وفي هذا الصدد سبق لرئيس المحكمة الابتدائية بتولوز أن رفض طلب المنع المؤقت معللا ذلك بأنه:"من المؤكد أن قاضي الموضوع يجب أن يضع يده على دعوى التزييف قبل مباشرة الدعوى الاستعجالية لأن هذا التوالي التاريخي هو الذي يعطي لقاضي المستعجلات مبررا للتدخل وإيقاف أعمال قد تكون مكونه للتزييف"[21].
وهكذا فللمحكمة أن تصدر أمرا استعجاليا بناء على طلب يقضي بالمنع المؤقت من مواصلة أعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة كأول إجراء لإيقاف تلك الأفعال الغير المشروعة[22]، وذلك بالاستناد إلى ما قدمه المدعي في سبيل إثبات قيام التزييف مع إرفاق طلبه بنسخة من مقال دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط.[23]
وأخيرا بعد قيام رئيس المحكمة المرفوع أمامها دعوى التزييف المدنية أو دعوى المنافسة غير المشروعة بإصدار هذا الأمر يمكن لهذا المنع أن يتحول إلى منع دائم ونهائي بموجب صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالاستجابة لكل أو لبعض طلبات المدعي ضحية الأفعال التي على أساسها تم رفع الدعوى[24].
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي، تخلى عن شرط سبقية رفع دعوى التزييف بموجب قانون 29 أكتوبر 2007[25] إذ أنه أصبح بموجب هذا التعديل بالإمكان رفع دعوى المنع المؤقت حتى قبل رفع دعوى التزييف.
وهذا ما يتضح من خلال مقارنة المادة L615.3 قبل التعديل وبعده حيث إن الصيغة السابقة للمادة كانت تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:
    « Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet , son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté. »[26]
بينما تنص نفس الفقرة بعد التعديل المشار إليه أعلاه على ما يلي:
«Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services toute mesure destinée une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon… »[27] 
الفقرة الثانية : رفع دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة داخل الأجل القانوني
أوضح المشرع المغربي ضمن الفقرة الثالثة من المادة 203 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، أن طلب المنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها  تزييف أو منافسة غير مشروعة، لا يمكن قبولها إلا إذا أقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب هذا الأجل ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها[28].
وهكذا فإذا انتهت هذه المدة القانونية دون أن يرفع المدعي، الذي كان لديه علم بأفعال التزييف أو المنافسة غير المشروعة، دعواه أمام المحكمة المختصة، فإن كل الإجراءات المتعلقة بالمنع المؤقت يترتب عنها البطلان والعدم بقوة القانون، ويبقى من حق من طلب إجراء المنع المؤقت في حقه أن يطلب من المحكمة إصدار قرار ببطلانه، بعد أن يدلي بما يثبت عدم احترام المدعي للأجل القانوني، ولا يحق للمحكمة في هذه الحالة، سوى الاستجابة لهذا الطلب دون استخدام سلطاتها التقديرية إزاء ذلك، وللطرف الذي لحقه ضرر، من هذا الإجراء أن يطالب بجبر الضرر جراء عدم احترام المدعي للأجل القانوني المذكور أعلاه.[29]
وفي هذا الإطار قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إحدى الأوامر الاستعجالية بما يلي[30] : حيث أن الطلب مقدم في إطار المادة 203 من قانون 17.97... وحيث أن المادة السالفة الذكر تشترط رفع دعوى التعويض داخل أجل لا يزيد على 30 يوما وحيث إنه من الثابت من ظاهر الوثائق الملف ومستنداته وبإقرار المدعية نفسها أنها كانت على علم بالأفعال التي اقترفتها المدعى عليها بدليل تقديمها لتعرض بتسجيل علامة بتاريخ 04/11/2008،
وحيث أن المدعية لم تقدم الدعوى الاستعجالية الحالية إلا بتاريخ 17 مارس 2009 أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 203 من قانون 17.97...... وحيث إنه لا يسعنا والحالة هاته إلا للتصريح بعدم قبول الطلب...  والملاحظ أن المشرع المغربي جعل نقطة انطلاق أجل ثلاثين يوما لرفع دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة أمام محكمة الموضوع، تحتسب من تاريخ علم المدعي بواقعة التزييف، الأمر الذي تثار معه إشكالية أمام قاضي الأمور المستعجلة بشأن كيفية إثبات وجود هذا العلم من عدمه وكذلك تاريخ احتسابه وعلى أي حال تبقى مسألة العلم بأفعال التزييف أو المنافسة غير المشروعة واقعة مادية تخضع لتقدير رئيس المحكمة الذي يستخلص ذلك من عدة قرائن ومؤشرات تؤدي به إلى تكوين قناعته، وبالتالي إصدار أمره بالمنع المؤقت للأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة وإما رفض الطلب.[31]
وقد اعتبر القضاء بأن تاريخ توجيه المدعي إنذار إلى الشخص المزيف يمكن أن يعتبر قرينة على علم هذا الأخير بالأفعال الغير المشروعة وهذا ما اعتمده أمر استعجالي[32] صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء في حيثياته ما يلي "وحيث إنه بخصوص رسالة الإنذار إنما قررت في ورقة تحمل اسم المدعية، كما أن مضمونها حرر من طرف المدعية ما دام أنها تتحدث عن علامتها التجارية والتعدي الذي وقع عليها من طرف المدعى عليها، وحيث إن الرسالة أعلاه مؤرخة في 18 ماي 2005، وبذلك هو تاريخ علم المدعية بالأفعال التي أسس عليها طلب المنع..."
ويجب لفت الانتباه إلى أن أجل ثلاثين يوما الذي يتعين فيه رفع دعوى المنع المؤقت من أعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة هو أجل سقوط بحيث يترتب عن عدم احترامه سقوط حق المدعي من الاستفادة من هذا الإجراء، لكن دون أن يؤثر ذلك في مسار دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة التي تبقى صحيحة ولا يقبل هذا الأجل الوقف أو الانقطاع[33].
بقيت الإشارة إلى أن هناك شرطا آخر  لقبول طلب المنع المؤقت يتمثل في جواز إيقاف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعي عليه[34]، إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة على أساس وهذا الشرط ليس وجوبيا، وإنما هو تكميلي يخضع بدوره لسلطة رئيس المحكمة التجارية[35]
المطلب الثاني : الشروط الموضوعية لإعمال مسطرة المنع المؤقت
يتضح من خلال استقراء نص المادة 203 من قانون 17.97 أنه يشترط بعد قبول دعوى المنع المؤقت شكلا، توفر شرطين آخرين يمكن اعتبارهما شرطين موضوعين لقبول الدعوى ويتمثل هاذين الشرطين في ما يلي :
-          جدية دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشرعة. (الفقرة الأولى)
-          ارتباط دعوى المنع المؤقت بعمل من أعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : جدية دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة
خول المشرع المغربي في المادة 203 من قانون الملكية الصناعية لقاضي المستعجلات إمكانية تقدير مدى جدية دعوى الموضوع المقدمة من طرف المدعي،[36] وقد يثور بعض الالتباس هنا بشأن المقصود بجدية الدعوى إذ يكفي لاعتبار الدعوى جدية أن يظهر للقاضي أن الأفعال المدعى أنها تزييف أو أعمال المنافسة غير المشروعة واقعة مادية، فليس من الضروري أن يتحقق من قيام التزييف أو المنافسة غير المشروعة، فهذا أمر تختص به محكمة الموضوع التي يرجع لها وحدها تقدير ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل تزييفا بالفعل أم لا.[37]
وهكذا يمكن اعتبار سلطة قاضي المستعجلات في تقدير جدية دعوى الموضوع تتأرجح بين التوسع في مراقبة جدية للدعوى وبين التضييق، ومسألة التوسع والتضييق يمكن استخلاصها من السلطة التقديرية التي خولها المشرع لرئيس المحكمة التجارية.[38]
ويتعين في هذا الإطار على طالب المنع المؤقت أن يثبت بجميع الوسائل أن دعوى الموضوع مؤسسة على أساس متين ورصين، أي أن يثبت أن هناك فعلا تزييفا لحقوق ملكيته الصناعية أو أن هناك منافسة غير مشروعة، والحقيقة أنه في هذا الصدد قد يختلط الأمر على رئيس المحكمة التجارية لأنه قد يقترب بكثير من دور قاضي الموضوع.
ومن هنا يمكن أن يطرح التساؤل حول ما إذا كان تقدير جدية دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة من قبل قاضي المستعجلات يشكل تعديا لهذا الأخير لحدود اختصاصه وبالتالي البت في موضوع النزاع الذي يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع."
وللجواب على هذا التساؤل يتحتم علينا الوقوف عند المقصود بشرط جدية دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة والذي يتعين على قاضي المستعجلات أن يتحقق من توفرها لقبول طلب المنع المؤقت وفي هذا الصدد يرى أستاذنا امحمد لفروجي أن دعوى التزييف تكون جدية عندما تكون الوثائق والوقائع المستدل بها من طرف المدعي تفيد من ظاهرها أن هناك تزييفا طال أحد حقوق الملكية الصناعية.[39]
أما على مستوى الفقه فيرى André. R. Bertnard أن شرط جدية دعوى التزييف يتحقق عندما تكون هناك حظوظ كبيرة لنجاح دعوى التزييف أمام قضاء الموضوع[40].
واستنادا إلى هذه الآراء الفقهية يمكن القول بأن دعوى التزييف تكون جدية عندما تبنى على أساس من الصحة، تؤكده ظاهر المستندات وتحقق وجوده وقائع الدعوى، إذ لا يكفي لتحقق هذا الشرط مجرد الادعاء بل لابد من تعليله بالحجج والأدلة القائمة على أساس قانوني.
فرئيس المحكمة، وهو يقوم بالبحث بخصوص توفر شرط جدية دعوى الموضوع يقترب، كما سبق الإشارة إلى ذلك، من الدور الذي يقوم به قاضي الموضوع، إلا أنه في جميع الأحوال يلزم بعدم التعمق إلى درجة يتقمص فيها شخصية قاضي الموضوع ويتناسى دوره كقاضي الأمور الوقتية و المستعجلة.[41]
وهكذا فمسطرة المنع المؤقت هي مسطرة تابعة لدعوى الموضوع[42] وعادة ما يتم اللجوء إلى الأولى، كحل مؤقت، وفي مرحلة جنينية قبل اكتمال جميع عناصر الدعوى الثانية وبالتالي يصعب عمليا في هذه المرحلة تقدير ومعرفة الطابع الجدي لدعوى الموضوع من عدمه والحال أن جميع الوقائع والعناصر لم تكتمل بعد.
الفقرة الثانية : ارتباط دعوى المنع المؤقت بعمل من أعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة
يجب الإشارة بداية أن المشرع المغربي جاء بمقتضيات جديدة ضمن القانون رقم 23.13[43] المعدل للقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حيث منح من خلاله للمتضررين من أعمال المنافسة غير المشروعة الحق في استصدار أمر استعجالي من رئيس المحكمة التجارية يقضي بالمنع مؤقتا من مواصلة الأعمال المدعى أنها منافسة غير مشروعة (ثانيا) شأنهم في ذلك شأن المتضررين من الأعمال المدعى أنها تزييف (أولا)
أولا : ارتباط دعوى المنع المؤقت بعمل من أعمال التزييف
جعل المشرع المغربي نطاق قبول طلب المنع المؤقت من التزييف محصورا في الأفعال والأعمال التي تعتبر فعلا تزييف، وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 203 من قانون 17.97 التي جاء فيها "عندما ترفع دعوى التزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة...".
 وهكذا نجد في أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي "حيث قدمت المدعية الطلب في إطار المادة 203 من قانون 17.97 لعلة أن الأمر يتعلق بأعمال التزييف والتي جسدتها في قيام المدعى عليها بتوزيع نفس المنتوج الذي تملك ترخيصا باحتكار استئثاري بتوزيعه في المغرب دون غيرها، وحيث أن الأمر لا يتعلق باعتداء على العلامة موضوع الطلب وإنما يحق احتكار توزيعه وهو نزاع يهم مجال التعاقد ليس العلامة في حد ذاتها..."[44]
وما دام أن المشرع نظم ضمن المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية مفهوم للتزييف فإنه قد حصر الأعمال التي يمكن اعتبارها تزييفا حيث نصت هذه المادة على ما يلي "يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 أعلاه..."
وبالرجوع إلى هذه المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 والتي أحالت إليها الفقرة الأولى من المادة 201 أعلاه يمكن حصر الأفعال المشكلة للتزييف إذ تصح أن تكون موضوع طلب المنع المؤقت أو وضع ضمانات في فعل الصنع[45] والاستنساخ وكذا الاستعمال[46] وفعل الاستيراد[47] إلى جانب عرض[48] أو بيع المنتوج المزيف، وأخيرا حيازة هذا المنتوج. وبالتالي فإن طلب المنع المؤقت من أعمال التزييف ينبغي أن يكون مستندا على أحد الأفعال المكونة للتزييف المنصوص عليها قانونا، والمنع المؤقت الصادر في شأنها يصدر على وقف العمل الذي يشكل تزييفا فقط دون غيره من الأنشطة الأخرى.
ثانيا : ارتباط دعوى المنع المؤقت بأعمال المنافسة غير المشروعة
إذا كانت في السابق مسطرة المنع المؤقت تطبق على أعمال التزييف بمقتضى المادة 203 -قبل التعديل- حصرا، فإن المشرع جعلها تمتد إلى أعمال المنافسة غير المشروعة[49]، وذلك صراحة بمقتضى نفس المادة المعدلة بمقتضى القانون 23.13 السالف الذكر حيث نصت هذه المادة على أنه "عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة أو يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغلال حصري...".
 وهكذا فإن أعمال المنافسة غير المشروعة تتحدد من خلال المادة 184 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على ما يلي "يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة:
1.                  جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2.                  الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3.                  البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأنها استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها".
 فالمشرع بتنصيصه صراحة على إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لاستصدار أمر بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة مؤقتا إلى حين أن تبت محكمة الموضوع في وجود أو عدم وجود العمل غير المشروع، قد حسم الجدل القضائي والفقهي الذي كان قائما بخصوص هذه المسألة.
المبحث الثاني : خصوصية إجراءات المنع المؤقت وآثاره
إن للدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحية القانونية، وقد حددها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول وهي الصفة والأهلية والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا نص عليه القانون.[50] وإذا كانت جل التشريعات متفقة على هذه الشروط الثلاث، فإن هناك تشريعات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي والقانون السوري، زادت على ذلك شرطا إضافيا، يتمثل في الحالة التي يكون فيها المدعي أجنبيا ولا يملك أموالا في بلد التقاضي، حيث ينبغي أن يقوم بتقديم كفالة تكون بمثابة ضمانة لفائدة المدعى عليه من الرسوم والمصاريف التي يمكن أن يحكم عليه بها، وتسمى هذه الكفالة بالملاءة القضائية[51].
ونظرا لطابع خصوصية إجراءات المنع المؤقت سنخص (المطلب الأول) لإجراءاته مركزين على  الصفة والمحكمة المختصة، ثم آثاره كإجراء وقتي تحفظي على حقوق الملكية الصناعية ضمن (المطلب الثاني).
المطلب الأول : إجراءات المنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة
بالنظر إلى خطورة دعوى المنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف، وما يمكن أن يترتب عنها من إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمدعى عليه في حال تنفيذها[52]، فإنه يتطلب تحقق الشروط الإجرائية لقبول طلب المنع المؤقت وخاصة الصفة التي ينبغي أن تتوفر في طالب الإجراء (الفقرة الأولى) ، ثم التحقق من الجهة المختصة للبت في دعوى المنع المؤقت (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : صاحب الصفة في رفع دعوى المنع المؤقت
إن المشرع المغربي بمقتضى المادة 230 المنظمة لإجراء المنع المؤقت من قانون حماية الملكية الصناعية، لم يحدد الأشخاص المخول لهم قانونا طلب هذا الإجراء. إلا أنه يمكن القول أن كل شخص يخول له المشرع الحق في إقامة دعوى التزييف المدنية أو دعوى المنافسة غير المشروعة يمكن له رفع دعوى المنع المؤقت وذلك بالنظر إلى كون الدعوى الأولى مرتبطة بالدعوى الثانية[53]. وهكذا فبالنسبة لدعوى التزييف فقد نصت المادة 202 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه "يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة.
 غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب الضبط..." أما بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعة فإن المدعي فيها هو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة وفي حالة تعدد المتضررين أمكن رفع هذه الدعوى من طرف كل متضرر على حدة أو من طرف مجموع المتضررين إذا كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة.
ويحق أيضا للشخص الذاتي والمعنوي رفع دعوى المنافسة غير المشروعة. كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يمكنه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، بالإضافة إلى أنه ليس ضروريا تبليغه بالمقال الافتتاحي للدعوى وإن كان يجب تبليغه بالحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به لتنفيذ المقتضيات الواردة به كالتشطيب عن المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية في حالة الحكم بالبطلان.[54]
وأخيرا يمكن القول بأن نطاق دعوى التزييف يعد أضيق من نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة، إلا أن هذا لا يعني عدم الجمع بين الدعويين بل يمكن ذلك في ظل توفر شروط محددة بحيث أن دعوى التزييف لا يمكن سلوكها إلا بتوفر شروط معينة، أما دعوى المنافسة غير المشروعة فيمكن إقامتها دائما إذ لا يشترط توفر شروط خاصة بل شروطها هي شروط كل دعوى، بل أكثر من ذلك فهذه الدعوى تعتبر دعوى احتياطية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية من أجل دفع التعدي الذي يطال حقوقهم، بحيث أنه يبقى للمتضرر في حالة اختلال شروط دعوى التزييف أو عدم التمكن من إثباته أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة كدعوى مدنية من أجل وقف الأعمال المنافية والمطالبة بالتعويض.[55]
وهكذا فإن كل شخص له الحق في رفع دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة يمكنه طلب إجراء المنع المؤقت من الأعمال التي تشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة مع مراعاة شروط هذه المسطرة.
الفقرة الثانية : الجهة المختصة للبت في دعوى المنع المؤقت
خول المشرع المغربي الاختصاص للبت في طلب المنع المؤقت لأعمال التزييف أو أعمال المنافسة غير المشروعة لرئيس المحكمة التجارية التي رفعت إليها دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة ويبت رئيس المحكمة في طلب المنع المؤقت دائما بصفته قاضيا للمستعجلات.[56]
ويتعين على رئيس المحكمة التجارية وهو ينظر في طلب المنع المؤقت لأعمال التزييف أو أعمال المنافسة غير المشروعة، ألا يتصدى لجوهر الحق من حيث تقرير وجود أو عدم وجود التزييف أو المنافسة غير المشروعة الذي يبقى اختصاصا أصيلا لقضاء الموضوع. إلا أن هذا لا يمنع قاضي المستعجلات أن ينظر إلى موضوع دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة، وذلك في إطار الأوراق والمستندات المقدمة من الأطراف، بالقدر الذي يتيح له التحقيق من توفر شروط إعمال مسطرة المنع المؤقت لأعمال التزييف أو أعمال المنافسة غير المشروعة.
لكن بالمقابل ليس لقاضي المستعجلات أن يتعرض إلى قيمة المستندات المقدمة من أحد الطرفين أو يقضي فيها بالصحة أو البطلان لمساس ذلك بالموضوع فلا يجوز له مثلا أن يرفض طلب المنع المؤقت بعلة أن العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي يفتقر للطابع المميز أو لطابع الجدة لما يؤدي إليه ذلك من المساس بصحة سند الملكية الصناعية الذي يعود الاختصاص فيه لقضاء الموضوع وحده.[57]
وتجدر الإشارة أن جل الأوامر تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كما أنه غالبا ما يتم تنفيذها تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، حيث جاء في أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء[58] ما يلي:
" نأمر بمنع المدعى عليها مؤقتا من استعمال علامة ....إلى حين البت في دعوى الموضوع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
نصرح بأن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون."
أما بالنسبة لعنصر توفر الاستعجال من عدمه فالمشرع نص على مسطرة المنع المؤقت في نص خاص وأسند الاختصاص فيها لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، فهنا تقوم فكرة افتراض توفر عنصر الاستعجال بقوة القانون حيث يستمد هنا اختصاصه كقاضي الأمور المستعجلة مباشرة من المادة 203 من قانون الملكية الصناعية وبالتالي يعفى الشخص المدعي من إثبات توافر عنصر الاستعجال، كما أن قاضي المستعجلات غير ملزم بتحري وجود استعجال أو عدم وجوده، ويتعين عليه رد كل دفع بعدم توفره بأن المشرع قد افترض قيامه، ولم يبق أي مجال لمناقشة ذلك[59] كما أن تقديم دعوى المنع المؤقت دون احترام المقتضيات القانونية الواردة في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية[60] يترتب عليه عدم قبول الطلب، وهذا ما أشار إليه أمر  استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء،" حيث قدمت المدعية دعواها دون الإدلاء بما يفيد بأن المدعى عليه يتاجر في منتوج يحمل علامة مقلدة لعلامتها وحيث بذلك فالدعوى مخالفة للمادة 32 من ق.م.م الأمر الذي يستوجب التصريح بردها."[61] وحري بالبيان أنه يبقى أمر قاضي المستعجلات قابلا للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية داخل أجل 15 يوما من تبليغ الأمر طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية علما أن قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لم يشر لأي طريق لاستئناف الأمر الاستعجالي الصادر بالمنع المؤقت.[62]
المطلب الثاني : آثار المنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة
قد يتحول المنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى منع نهائي من مواصلة هذه الأعمال وذلك في الحالة التي يصدر فيها حكم، يصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به، يقتضي بارتكاز دعوى التزييف على أساس وبالاستجابة لكل أو بعض طلبات المدعي ضحية الأفعال التي على أساسها تم رفع هذه الدعوى.[63] لكن قبل صدور دعوى الموضوع ينتج عن الأمر الاستعجالي الصادر بالمنع المؤقت عدة آثار قانونية (الفقرة الأولى) ، كما أن هناك وسائل قانونية للإجبار على تنفيذ هذا الأمر (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : التوقف عن مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة
يترتب عن صدور الأمر بالمنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة التزام الشخص المدعى عليه بالكف عن مواصلة هذه الأعمال مؤقتا، إلى حين صدور حكم نهائي بشأن دعوى التزييف[64] أو دعوى المنافسة غير المشروعة.
وهكذا فإنه يتعين على المدعى عليه الكف عن مواصلة الأعمال الصادر بشأنها المنع المؤقت دون غيرها فإذا كان المدعى عليه شركة تجارية مثلا تزاول عدة أنشطة تجارية فإنه لا ينبغي التوقف عن مزاولة النشاط التجاري بأكمله، وإنما عليه أن ينفذ الأمر الصادر بالمنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة، ويتعين على الأمر الصادر بالمنع المؤقت أن يحدد بدقة الأعمال المشكلة للتزييف أو المنافسة غير المشروعة. إذ لا يصح أن يصدر الحكم أو الأمر بالمنع المؤقت بصيغة عامة وإنما ينبغي تحديد الأفعال المشكلة للاعتداء بصفة دقيقة .
 ويحق التساؤل عن مدى إمكانية قيام رئيس المحكمة التجارية بتحوير طلب المدعي  بالمنع المؤقت من أعمال معينة تشكل في نظره تزييفا أو أعمال منافسة غير مشروعة إجابة على هذا الإشكال نورد  قرار لمحكمة الاستئناف التجارية[65] بالدار البيضاء حيث جاء فيه ما يلي:" وحيث تدفع الطاعنة من جهة ثانية بتحوير قاضي المستعجلات للطلب خرقا بذلك مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.
وحيث بالفعل فإن الفصل الذكور يتضمن قاعدة عامة تسري على قضاء الموضوع والقضاء المستعجل بموجبها يتعين على القاضي التقيد بطلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات.
وحيث إنه في النازلة فإن الطلب يرمي إلى إيقاف تصدير البضاعة الحاملة لعلامة أواكس في  حين أن السيد رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا يقضي بإيقاف استعمال هذه العلامة مغيرا بذلك موضوع الطلب بصفة تلقائية. وحيث إن وجود منازعة جدية بين الطرفين بشأن تصدير الطاعنة لبضائع حاملة لعلامة "أواكس" هذه العلامة التي تدعي المستأنف ضدها أنها صاحبة الحق الوحيدة في استعمالها استنادا إلى الإيداع الحاصل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 21/10/82 يقتضي تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء التحفظي الملائم وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بإصدار أمر يمنع الطاعنة من تصدير السلع الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها.
وحيث يتعين لما ذكر تعديل الأمر المستأنف والأمر بمنع الطاعنة شركة "ويركو" من تصدير أية بضاعة تحمل علامة "أواكس" إلى حين البت في دعوى المنافسة غير المشروعة[66], "
غير أن هذا الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليه لا يمكن تنفيذه في غالب الأحيان إلا بفرض وسيلة إكراهية هدفها إجبار الشخص المعني بالأمر للتوقف عن مواصلة أعمال التزييف أو المنافسة غير  المشروعة، وهذا ما سيتم تناوله في النقطة الموالية المتعلقة بوسائل الإجبار على تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة.
الفقرة الثانية : وسائل الإجبار على تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت لأعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة
إن الأمر بالمنع المؤقت لأعمال التزييف يتعلق بالالتزام بالقيام بعمل، لذا فإن الوسيلة التي يمكن اعتمادها، لإرغام الشخص الصادر ضده هذا الأمر على تنفيذه تتحدد في الغرامة التهديدية التي حصر القانون والقضاء نطاقها في الالتزامات المتعلقة بالقيام أو بالامتناع عن العمل.[67]
وهكذا فقد نصت المادة 203 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على ما يلي "عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنه تزييف أو منافسة غير مشروعة..." وبالتالي نلاحظ أن المشرع المغربي منح لقاضي الأمور المستعجلة وسيلة من وسائل إجبار المدعى عليه من أجل تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت إلى حين صدور حكم في دعوى التزييف[68]
والغرامة التهديدية التي يمكن أن يشملها الأمر بالمنع المؤقت تلعب دورين أساسيين:
-يتمثل الأول في كونها تهديدية وتحذيرية لأنها تنبه المحكوم  عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرض لها إن هو استمر في مقاومة تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت وهي تحذر المحكوم عليه من الالتزامات المالية التي سوف تثقل عاتقه في حالة امتناعه عن تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت.
-أما الدور الثاني فهو ذو طبيعة جزائية بحيث إذا لم يمتثل المدعى عليه الأمر بالمنع المؤقت لأعمال التزييف وأبدى تعنتا في تنفيذه أصبح من اللازم في هذه المرحلة عقابه بمقدار ما أبداه من عتاد، وذلك عن طريق تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض وذلك بعد ثبوت أن امتناع المدعى عليه عن التنفيذ كان بسوء نية، وإثبات تضرر المدعى نتيجة الامتناع غير المبرر، وبهذا تكون الغرامة التهديدية قد أدت وظيفتها الجزائية[69] الهادفة إلى إجبار المدعى عليه على تنفيذ الأمر بالمنع المؤقت.


[1] - عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998 الصفحة 12.
ومقابل هذا التطور التشريعي نجد التقييم البعدي له والمرتبط بتضخم القوانين، وعدم الانسجام بين مختلف النصوص القانونية أثر التعديل المفاجئ للقوانين، ومدى انزعاج الفئة المعنية بذلك هذا فضلا عن تتبع صدور المراسيم التطبيقية للقوانين التي يؤدي عدم صدورها إلى شل القوانين.
لذلك ونظرا للانعكاسات السلبية لهذه المظاهر على مبدأ الأمن القانوني يتم اللجوء إلى تقييم مخاطر عدم الأمر  القانوني، ووضع خلايا وفرق عمل خاصة لليقظة القانونية من أجل تقييم أداء النصوص القانونية في الواقع العملي.
- عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمر القانوني وضرورة الأمن القضائي مجلة الحقوق المغربية، العدد السابع، السنة 2009 الصفحة 46/47.
[2] - عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء طبعة 2001 ص: 90.
[3] - محمد يوسف جريفي، خصوصيات القضاء الاستعجالي ودوره في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2009/2012 الصفحة 3.
[4] - عبد اللطيف هداية الله م. س ص: 11
[5] - رشيد وهابي، عبد اللطيف امسارد، القضاء الرئاسي وقضاء الأمور المستعجلة بالمغرب خلال ثمانين سنة (من سنة 1929 إلى سنة 2009) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2010، ص: 17
[6] - حيث جاء بهذا الخصوص في قرار لمحكمة النقض... للمحكمة كامل الصلاحية في استلهام عنصر الاستعجال من أي مصدر شاءت..." قرار عدد 399 بتاريخ 23 فبراير 1983 ملف مدني عدد 485 93 أورده الباحث خالد موجود الصفحة 19 هامش رقم 4
[7] - خاليد موجود، تدخل رئيس المحكمة التجارية في مجال الملكية الصناعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 2011/2012 ص: 19.
[8]  - هذا ما جعل بعض الفقه الفرنسي يقول بأنه تم تطويع قواعد القانون المدني نتيجة تغيير مجموعة من المفاهيم حيث أصبحنا أمام مفاهيم جديدة نتيجة تغيير معايير وضع القاعدة القانونية، فأصبحنا أمام قانون تجاري له مفاهيم خاصة، وتقنيات خاصة بدون أن يكون هناك استقلال بل هناك امتداد لأن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، ويطبق أغلب تقنيات القانون المدني.
  Yves Guyon, « Droit des Affaires », , droit commercial général et société, Tome 1 ; 12° édition, économica , 2003, p: 7.
[9]  - فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية، دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى  2009 ص: 4،
[10]  - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9ذي القعدة 1420 {15 فبراير 2000} المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 {9 مارس 2000} الصفحة 366, ولم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إلا بتاريخ 18 دجنبر 2004.كما تم تعديله عدة مرات أخرها بمقتضى القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 {21 نوفمبر 2014}،ص: 8465؛
[11] - وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى المنع المؤقت كانت هناك مسطرة أخرى يختص فيها رئيس المحكمة التجارية بصفته الاستعجالية، ويتعلق الأمر بمسطرة الحجز حين الاستيراد إلا أن ما يلاحظ أن التغيير الأخير الذي أدخل عل ===المادة 206 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بمقتضي القانون رقم23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 21 نوفمبر 2014 الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25صفر 1436 18 ديسمبر 2014 الصفحة 8465.حيث أصبحت هذه المادة تنص على ما يلي: "تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها".
وعموما فإن مسطرة الحجز حين الاستيراد تم الاستغناء عنها ليبقى الاختصاص بخصوص التدابير على الحدود مسندا لإدارة الجمارك .
[12]  - تجدر الإشارة أن المادة 203 من قانون 17.97 لم تكن تنص على إمكانية رفع دعوى المنع المؤقت من أعمال المنافسة غير المشروعة ليتم مؤخرا تعديل المادة 203 بمقتضى القانون 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) ص: 8465.
[13]  - عبد العزيز قنار، الإجراءات الوقتية في مجال حماية الملكية الصناعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ، عين الشق،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية، 2009 / 2010 ص: 43.
[14] - عبد الإلاه المحبوب، الوجيز في شرح قانون المسطرة المدنية، مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الأولى 2015 ص: 11.
[15] - أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأصل التجاري، الجزء الثاني، دراسة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2015 ص: 412
[16] - مينة حربي، آليات حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية دعوى التزييف نموذجا، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2010/2011، الصفحة 103
[17] - وهذا المبدأ كرسه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات ........ سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا .........."
[18] - تجدر الإشارة أن كلمة المشروعة مضافة وفق التعديل الأخير لهذا سيتم إدراجها ولو لم يذكرها المرجع المستعمل في الإحالة.
[19]  - خالد مداوي، حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2005 ص: 183.
[20]  - اليد موجود م. س ص: 92
[21] -أورده خالد مداوي، م. س، الصفحة 262
[22] - Joanna Schmidt – Syaleuski, Jean – Luc pièrre : Droit de la propriété industrielle, litec 2ème édition 2001, P 90.
[23]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 46
[24] - محمد لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية ، مكتبة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001، ا ص: 2001.
[25]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 46
[26] - Albert chavanne – Jean – Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz de la propriété industrielle, Dalloz 5ème édition 1998 p: 282.
[27]- أنظر المادة 615.3 L من قانون الملكية الفكرية الفرنسي المعدل بموجب القانون 29 أكتوبر 2007.
[28] - إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 203 من قانون 17.97 على ما يلي "لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها، وقد يستخلص للعلم بالتزييف أو المنافسة غير المشروعة وتاريخه من محضر الحجز الوصفي الذي ينجز بناء على طلب المدعية،
[29]  - أحمد الدماني، حماية العلامة التجارية من التزييف أي فاعلية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014 ص: 305.
[30]  - أمر رقم 1577, ملف عدد 2005/1/1178 بتاريخ 14/09/2005 غير منشور.
 [31]  - أحمد الدماني، مرجع سابق، ص: 306
[32]  - أمر رقم 1577 مؤرخ في 14/9/2005 في ملف رقم 1178/1/2005 غ. م
[33]  - عبد العزيز قنار مرجع سابق ص: 49
[34]  - كما يجوز لرئيس المحكمة التجارية بناء على طلب من المتضرر إصدار الأمر بالمنع المؤقت تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو بوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منع التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.
- إلهام علمي شهبون، الحماية القضائية للملكية الصناعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات العمومية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر المهراز فاس السنة الجامعية 2008/2009 ص: 64.
[35]  - إدريس كركين، الحماية الإدارية والقضائية للعلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2007 / 2008، ص: 61
[36] - إن رئيس المحكمة وهو بصدد التحقق من جدية الدعوى، فإنه محكوم بضرورة مراعاة شروط ممارسة القضاء الاستعجالي كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية، إذ ليس من اختصاصه تقرير ما إذا كان النزاع يتعلق بمنافسة غير مشروعة أو يتعلق بتزييف بل تدخله لا يمكن أن يكون إلا إذا رأى أن الاعتداء ظاهر لا يشوبه شك، أما إذا تبين له أن الأمر يتوقف على البت في مسألة موضوعية صرح بعدم اختصاصه".
 - حياة نجدوي، الدعاوى القضائية في مادة الملكية الصناعية، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2009/2010 ص: 112.
[37] - فؤاد معلال، الملكية الصناعية، دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2009 ص: 326
[38] - إذ لا يكفي لتحقق شرط جدية دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة مجرد الادعاء من جانب المدعي بوجود تزييف، بل يجب أن يكون هذا الادعاء قائما على أساس من الجد والموضوعية.
Mario–claire Rondeau River, L’évidence et la notion de contestation sérieuse devant le juge des réfères Gaz pal du 13 juillet, 1991 p 335
[39] - امحمد لفروجي "الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى أكتوبر 2002 ص: 200.
[40] - André R. Bertnard. Droit des marque : signes distinctif noms de domaine, Dalloz, 2ème édition, 2005, p: 255.
[41] - خالد مداوي، حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي، مرجع سابق ص: 267.
[42] - سواء كانت دعوى التزييف أو دعوى المنافسة غير المشروعة إلا أن هناك فرق بين تقدير جدية دعوى التزييف وتقدير جدية دعوى المنافسة غير المشروعة، فدعوى التزييف نظمتها عدة مواد ضمن قانون حماية الملكية الصناعية التي جاءت بتعريف واسع للتزييف الذي يطال أحد حقوق الملكية الصناعية، أما دعوى المنافسة غير المشروعة فإن أساسها يتحدد في المادتين 184 و185 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية".
 - كذلك فإنه في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة الصفة في رفع هذه الدعوى لا ترتبط بمالكي الحق ولكن يمكن لمستغل العلامة أو الذي رخص له بذلك أن يرفع هذه الدعوى بعكس ما عليه الأمر في دعوى التزييف حيث تكون الصفة في رفعها لمالك العلامة أما مستغلها فيمكنه ذلك ولكن بعد إشعار المالك.
   حول هذا التمييز راجع : محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2015 الصفحة 198 وما بعدها.
[43] - القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر1436 (18 ديسمبر 2014) ص 8465، المعدل للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
[44] - أمر استعجالي عدد 09.104.9 بتاريخ 2009.05.20 في ملف رقم 2009.1.752  صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غ. م.
[45] - ويتحقق بإنجاز مادي للمنتج وذلك سواء تعلق الأمر بالصنع الذي يقوم به شخص لحسابه الخاص أو بالصنع الذي يقوم به شخص لحساب الغير. - امحمد لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواها المدنية والتجارية م. س ، ص: 173.
[46] - ويتحقق بكل فعل يتمثل في استعمال المنتج الذي يتم صنعه دون موافقة مالك الملكية الصناعية، لكن بشرط أن يكون هذا الاستعمال قد تم لأغراض مهنية أو تجارية وليس أغراض شخصية أو بهدف التجربة.
[47] - ويقصد به كل عمل يتمثل في استيراد منتج مزيف دون موافقة مالك سند الملكية الصناعية، لكن بشرط أن يكون الاستيراد لأغراض تجارية أو صناعية.
[48] - يشمل الفعل المتمثل في عرض المنتج المزيف كل العمليات التي من شأنها استقطاب المستهلك المستهدف أو المحتمل. يراجع امحمد لفروجي، م. سابق، من ص: 174 إلى 176.
[49] - عرف أستاذنا محمد محبوبي المنافسة غير المشروعة بأنها "كل عمل مناف للقانون والعادات والأعراف والاستقامة التجارية وذلك عن طريق بت الشائعات والادعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس أو الخلط بين الأنشطة التجارية وذلك بهدف اجتذاب زبناء أو صانع منافس" - محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2015 ص: 202
ويعتبر أيضا من أفعال التزييف القيام بدون إذن من الملك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور حيث منع القيام بـــ : استنساخ العلامة تقليد العلامة – استعمالها – وضعها على منتجات لا تتعلق بها حيازة المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة أو المقلدة – وبيع أو عرض أو توريد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة. - إلهام علمي شهبون، الحماية القضائية للملكية الصناعية، م. س، ص: 60 إلى 62.
[50] - عبد الإلاه المحبوب، الوجيز في شرح قانون المسطرة المدنية مطبعة دار القلم الطبعة الأولى 2015 ص: 19.
[51] - عبد الرحمان الشرقاوي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، دراسة عملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2015 دون ذكر المطبعة ص: 28.
[52] - interdiction provisoire, L’article L 716-6 prévoit que saisi d’une action en contrefaçon le président du tribunal, saisi et statuant en forme de référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’explication.
Cette possibilité est exceptionnelle pour un juge des référés  car même provisoire, elle touche au fond du droit.
- Albert chavanne – Jean – Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz de la propriété industrielle, Dalloz 5ème édition 1998 p: 755.756.
[53]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 56.
[54] - محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، م س ص: 216.
[55] - محمد محبوبي، المرجع السابق، الصفحة 205.
إضافة إلى أنه يحق لكل طرف تضرر من إحدى حالات قيام المنافسة غير المشروعة وفقا لمفهوم المادة 184 من قانون الملكية الصناعية، رفع أمره إلى القضاء للمطالبة بوقف الأعمال التي تقوم عليها وأنه يرجع لمحكمة الموضوع أمر البت في هذا الطلب واتخاذ كافة الإجراءات لمنع قيام المنافسة غير المشروعة. -علي يعقوب مصطفى الطويل، الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 2012/2013 الصفحة 65
[56] - خاليد موجود م . س . ص: 103.
[57]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 59
[58]  - أمر رقم 1954 ملف رقم 1645/1/2011 بتاريخ 17/08/2011
[59]- محمد ملجاوي، فك اللبس والالتباس عن الاختصاصات القضائية للرئيس، مجلة المحاكم المغربية، العدد 101 مارس أبريل 2006 ص 36.
[60] - نص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي.
   وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها..."
[61] - أمر عدد 2115 / 09 ملف عدد 1672/1/2009 بتاريخ 11/11/2009 غ. م
[62] - عبد العزيز قنار م. س ص: 61
[63] - محمد لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية، تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والاجتهاد القضائي ووثائق المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مرجع سابق ص:347
[64] - خاليد موجود، م. س ص: 110.
[65] - قرار رقم 126/98 ملف رقم 263/1/98 بتاريخ 1/10/98 أورده عبد العالي العضراوي أحدث دليل تطبيقي للقضاء الاستعجالي المغربي في المادة التجارية,مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى 2001 ص: 103.
[66]  - عبد العالي العضراوي أحدث دليل تطبيقي للقضاء الاستعجالي المغربي في المادة التجارية مرجع سابق، ص: 103.
[67]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 61.
[68]  - خاليد موجود، م. س. ص: 112.
[69]  - عبد العزيز قنار م. س ص: 62
من أجل تحميل هذا المقال على شكل PDF - إضغط هنا أسفله

9anonak