مقارنة بين الأحكام الأساسية لحماية المستهلك في كل من القانون المغربي والفرنسي


مقارنة بين الأحكام الأساسية لحماية المستهلك 

في كل من القانون المغربي والفرنسي

ماستر القانون الخاص

9anonak
Comparaison des dispositions fondamentales pour la protection des consommateur Entre le droit Marocain et Français 


تــــــــــقديم:

إن مصادر الالتزام تتمثل، طبقا للمادة الأولى من قانون الالتزامات والعقود المغربي المولود يوم 12 غشت 1913، في العقد (الإرادة المزدوجة للأفراد) والإرادة المنفردة (إرادة الطرف الواحد كما في الوصايا والهبات) والعمل الغير المشروع [1] أو ما يسمى (بالمسؤولية التقصيرية)، والإثراء بلا سبب (أشباه العقود) والقانون، ومعلوم أن القانون ينقسم إلى عدة أنواع منها العقد المدني المعبر عنه باللغة الفرنسية(le contrat civil)  الذي هو عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر بهدف إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، وإذا كان القانون السالف الذكر، قد جاء بعقد تقليدي قائم على افتراض التساوي بين طرفيه، ومحله عقارات أو منقولات، فان القانون رقم 31.08 الصادر يوم 18 فبراير 2011، قد خلق عقدا جديدا هو عقد الاستهلاك الذي محله منتوجات أو سلع أو خدمات، ويربط بين متعاقدين غير متكافئين من نوع خاص احدهما قويا يملك الكفاءة القانونية والفنية والاقتصادية، يتمثل في المورد الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري خاضع للقانون الخاص حتى وإن كان مفوضا له تسيير مرفق عام طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 31.08 الذي رأى النور في 18 فبراير 2011 المتعلق بتحديد التدابير الرامية إلى حماية المستهلك، والآخر ضعيفا يفتقر للكفاءة المذكورة ويكمن في هذا الأخير (أي المستهلك) الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته الغير المهنية منتوجات أو سلع أو خدمات معدة لاستعمالاته الشخصية أو العائلية طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة من القانون المذكور، ولقد برز هذا الوضع الجديد حاليا عندما أصبحت العلاقات العقدية، في الآونة الأخيرة، لا تقتصر على أطراف من نفس المستوى، بل أصبحنا أمام تعاقدات يختل فيها عنصر التوازن بسبب الجهل أو انعدام الخبرة لدى احد طرفي العقد الاستهلاكي والذي أصبح يعرف بالمستهلك أو الزبون السلبي لاقتصار دوره على استهلاك السلعة أو المنتوج الو الخدمة محل العقد المذكور،
ونتيجة لتعامل هذا المستهلك من موقع ضعف، ومن اجل حمايته من طغيان الطرف القوي (المهني) الذي يعمل من اجل فرض سيطرته ونفوذه عليه إلى استغلال عدة آليات قانونية منها استغلال بعض المبادئ التقليدية التي تحكم نظرية العقد كمبدأ سلطان الإرادة المنصوص[2] عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع المقابل للمادة 1134 من القانون المدني الفرنسي والمادة 242 من المجلة التونسية والذي تنتج عنه نتيجتان هما أن العقد شريعة المتعاقدين، وإن إلغاء هذا العقد لا يجوز إلا برضا المتعاقدين معا أو بنص في القانون وذلك كله دون خرق المنظومة التقليدية لعيوب التراضي، استخدام الشرط الجزائي التعسفي وتعمد الغموض في العقد وإدراج البنود المخففة أو المعفية من تحمل المسؤولية والضمان في صلب هذا العقد، مما يجعل هذا المستهلك في نهاية المطاف أمام خيارين لا ثالث لهما إما رفض التعاقد أو قبول هذا التعاقد بشرط الطرف القوي على مضض، لذا فإن هذا المستهلك حظي بحماية من لدن معظم القوانين الوضعية المدنية المعاصرة ومن ضمنها التشريع المدني المغربي الذي بادر شأنه في ذلك شأن القانون المدني الفرنسي إلى وضع المبادئ الأساسية لحماية المستهلك وهو ما يسمى بالحماية القانونية، نتحدث عنها في المبحث الأول، إلى جانب الحماية القضائية نعالجها في المبحث الثاني.

المبحث الأول: المبادئ الأساسية لحماية المستهلك
المطلب الأول: قانون الاستهلاك الفرنسي:
يعتبر المشرع الفرنسي بمثابة رائد في مجال الاعتراف بحقوق طبقة المستهلكين[3] حيث  بادر بموجب قانون  رقم 949 – 93 والصــادر في 26 يوليوز 1993  إلى وضع مدونة عامة لحماية المستهلك وهي خليط من النصوص التي لها ارتباط بمختلف الفروع القانونية الهادفة لتكريس هذه الحماية و يتكون هذا القانون من خمس أجزاء تتعلق بإعلام المستهلك وحمايته وتنظيم جمعيات المستهلكين وتطابق وأمان المنتجات والخدمات .
ويجدر الذكر بأن المشرع الفرنسي قبل إصدار هذا القانون كان قد وضع ترسانة هائلة من التشريعات والنظم الخاصة بحماية المستهلك وقد تمخض عن تلك القوانين نظام قانوني قائم بذاته لا يتردد البعض عن تسميته بالنظرية القانونية لحماية المستهلك وتأتي عناية المشرع الفرنسي بشريحة المستهلكين انطلاقا بما جاءت به هيئة الأمم المتحدة حيث قامت بعدة أنشطة تهدف من خلالها إلزام المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية اللازمة للمستهلك. حيث جاء في قرارها الصادر بتاريخ 3 غشت 1979، بأن حماية المستهلك لها تأثير مهم على التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول ولابد من توافر ستة قواعد ومبادئ لسياسة .
حماية المستهلك، وهي:
1-المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
2-الرفع من مستوى المصالح الاقتصادية للمستهلكين وحمايتها.
3-توفير الإعلام المناسب للمستهلكين ليكونوا في وضعية تتيح لهم الاختيار دون الخضوع لأي تأثير.
4-تمكين المستهلك من الحصول على تعويض  حقيقي عن الأضرار التي قد يتعرض لها.
5-توعية المستهلك وتثقيفه.
**بعد هذا سنتحدث عن الحماية الفريدة والمقررة في قانون حماية المستهلك الفرنسي والتي يتميز فيها هذا الأخير من جانب صيانة حقوق المستهلك من خلال المعاملات التجارية و الاقتصادية واخترنا التطرق في هذا المطلب إلى نقطتين أساسيتين تكرسان حماية المستهلك :الأولى عن الحماية المقررة ضد الشروط التعسفية التي يتصادف معها المستهلك خصوصا في العديد من العقود التي يبرمها وفي الأخير عن أهم ماجاء به هذا القانون بخصوص الحق في الإعلام
وبذلك سنتحدث أول الأمر عن العناصر التي يعتبر تواجدها بمثابة شرط تعسفي وتتمثل في مسألتين:
الأولى: التعسف في استعمال القوة أو السلطة الاقتصادية للمهني (وهذا ما نصت عليه المادة 132-1 من القانون الفرنسي لسنة 1993)
الثانية: الميزة المفرطة والمتجاوزة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد(نصت عليه المادة 35 من القانون الفرنسي لحماية المستهلك)
والجدير بالذكر أن الشروط التعسفية في فرنسا تتعين وتتحدد عن طريق مرسوم صادر عن مجلس الدولة وفقا للمادة 132/1 من تقنين الاستهلاك الفرنسي (م 35 قديم من قانون سنة 1978م المتعلق بحماية وإخبار مستهلكي المنتوجات والخدمات) إذ يجب معاملة هذه الشروط باعتبارها تعسفية، بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفية.
ومن جانب آخر فبعد صدور قانون حماية المستهلك الفرنسي الجديد لسنة 1993 أصبح تحديد هذه الشروط التعسفية يتم عن طريق قائمة ملحقة بتقنين الاستهلاك، كما جاء في المادة 132/1 على قائمة بيانية وليست حصرية بالشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية، وأضاف المشرع بأن المستهلك (المدعي) لا يعف من تقديم الدليل على الطابع التعسفي للشرط المتضرر منه ومن ثم فوضعها أمام كل من المستهلك والقاضي، لكي يسترشد هذا الأخير بها،  دون التزام منه بإتباعها.
ونورد هنا بعض الأمثلة التي اعتبرها المشرع الفرنسي بمثابة شروط تعسفية:    *كاستبعاد أو تحديد مسؤولية المهني، في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسدية، بسبب فعل أو إهمال من المهني
*استبعاد أو تحديد الحقوق القانونية للمستهلك بطريقة غير مقبولة لصالح المهني أو لصالح طرف آخر. في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من جانب المهني لأحد التزاماته التعاقدية ويشمل ذلك المقاصة بين دين للمهني ودين ينشأ في مواجهته.
ويجدر الذكر أن تعيين وتحديد الشروط التعسفية يتم عن طريق توصيات لجنة مقاومة الشروط التعسفية والتي تتكون من 15 عضوا ، بينهم ممثلين للمهنيين والمستهلكين ومن اختصاص اللجنة فحص نماذج العقود المعتاد عرضها من جانب المهنيين على المستهلكين
كما تقوم اللجنة بالبحث عن الشروط التي يمكن أن يكون لها الطابع التعسفي ولا تتخذ هذه اللجنة قرارات وإنما تضع توصيات ليست لها قوة ملزمة . وتوصي اللجنة بإلغاء أو بإبطال أو تعديل الشروط التي ترى أنها تعسفية.
ويمكن أن تكون هذه التوصيات ذات طابع عام، كما يمكن أن تكون خاصة ببعض المهنيين ذوي الشأن . وقد وضعت هذه اللجنة ما يزيد عن 30 توصية تتعلق بعدد كبير من الشروط التعسفية وتم إصدار ونشر تلك التوصيات .
ﺍﻟﺤــﻕ ﻓﻲ الإعلام:
حسب القانون الفرنسي الصادر عام 1993 فإن الحق في الإعلام يجب أن يتضمن ثلاث نقاط أساسية هي:
* التبصير والتوضيح بالخصائص المميزة للسلع أو الخدمات المعروضة  باعتبارها الباعث الرئيسي لدى المستهلك على التعاقد، وفي إطارهــا يقع المستهلك ضحية للغش و التقليد.
* التبصير و التوضيح بثمن السلع و الخدمات.
* التبصير و التوضيح على بعض البيانات الإلزامية من ذلك التزام البائع بضمان العيوب الخفية ، وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذا الشرط حماية للمستهلك الذي لا يعلم بحقيقة العيوب الخفية التي اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها.
وقد عالجت  هذه الموضوعات المواد 111/2، 113/3 من القانون الفرنسي 1993 فضلا عن بعض النصوص الواردة في تشريعات صدرت عام 1978 وفي مجال التجارة الالكترونية فالمتعاقد ملزم بتبصير المستهلك عن سلعته أو خدمته التي يعرضها، وملزم بذكر البيانات الجوهرية على نحو يحقق علم كاف وشامل للمستهلك حتى يمكن القول أن إرادة المستهلك كانت حرة حال تقاعده، وأن الإخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى فسخ العقد في حالة وقوع المستهلك في غلط أو تدليس، كما يمكن للمستهلك الذي أصابه الضرر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار إن كان لهذا التعويض مقتضى[4]
**بعد تعرفنا على الحماية المقررة لفائدة المستهلك الذي يوصف في غالب الأحوال بكونه طرفا ضعيفا في عقود الاستهلاك في ظل القانون الفرنسي، فالتساؤل المطروح الآن حول الحماية التي وفرها القانون المغربي لهذا المستهلك
المطلب الثاني : حماية المستهلك في القانون المغربي:
إن العقد الذي يربط بين إرادتين أو أكثر، كان في الماضي يجسد إلى حد ما العدالة العقدية، ومن تم فكل من دخل في علاقة تعاقدية بإرادة واعية وحرة – أي سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا- لا يستطيع أن يتخلى عما التزم به وقد كان هذا الحل مقبولا في ظل مجتمع[5] زراعي بسيط ومحدود من ناحية التقدم التكنولوجي، حيث كانت الصورة التقليدية للتعاقد تعتمد على المفاوضة والمساومة التعاقدية التي كانت تتيح لأطراف العقد فرصة مناقشة شروطه
والتفاوض بشأنها، وكان يكفي المتعاقد المتضرر من جراء هذا العقد، أن يتمسك بإحدى عيوب الرضا المحددة بالنص القانوني (من غلط، تدليس، إكراه، غبن) لرد الاعتبار إلى العقد وجعله متوازنا بين أطرافه، لكن هذا الوضع سرعان ما تغير جذريا بفعل التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي لحقت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع، الآمر الذي أدى إلى حصول تغيير في طريقة التعاقد حيث أصبح المهنيون، من اجل تحقيق السرعة في إبرام المعاملات يتخلون عن طريقة المعاملة التعاقدية التي أصبحت لا تستعمل إلا في حالات نادرة جدا، ويفضلون طريقة اعتماد طريقة العقود النموذجية وما يصاحبها من توقيع تلقائي عليها دون أي تمحيص في شروطها لتمرير الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي وبالتالي التقليص من حرية رضاء المستهلكين.
ومادام في ظل هذه التطورات أو التحولات، أصبحت الأفكار التقليدية القائلة بأن القاضي لا يعرف سوى قاعدة واحدة هي احترام قدسية العقد، متجاوزة وغير ملائمة مع الوضع الحديث، وإن اتفاق الإرادتين أصبح في كثير من الأحوال مصدرا للظلم لا للعدل، بحيث أصبح يشكل فرصة لإعطاء القراصنة رخصة صيد تسمح لهم بأخذ مال الغير، إضافة إلى ثبوت عدم نجاعة نظرية عيوب الإرادة في تحقيق التوازن العقدي ولهذا فإن المشرع المغربي أحسن استغلال الصياغة التشريعية للقانون رقم 31.08 لفائدة المستهلك فاعترف له بمجموعة من الحقوق نوضحها في (الفقرة الأولى)، كما قرر له حماية ذات مظاهر متعددة نبرزها في (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: حقوق المستهلك:
لعل من أهم مظاهر الحماية المدنية المخصصة للمستهلك، ضمان تمتعه بمجموعة من الحقوق المتمثلة طبقا للقانون السالف الذكر، في الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية (كالحق في التملك، توفير الضمانات المتعلقة بعيوب الشئ المبيع)، والحق في التمثيلية في رحاب الجمعيات المخول لها قانون الدفاع عنه، والحق في الاختيار والإصغاء إليه، والحق في التراجع بعد الندم.
الفقرة الثانية: مظاهر حماية المستهلك:
إن المشرع المغربي ضمن قانون رقم 31.08 عناصر قوة تجاوز فيها حدود مكتسبات قانون الالتزامات والعقود المغربي، ومن هذه العناصر ما يلي:
1/التزام المهني بإعلام المستهلك وتبصيره قبل إبرام العقد أي ضرورة مده وتزويده بكل المعلومات اللازمة التي تسمح له بمعرفة مضمون العقد قبل مرحلة التعاقد حتى تتحقق العدالة المنشودة من مؤسسة العقد التي قال عنها احد الفقهاء بأن من قال "عقدا قال عدلا" وهذا الالتزام يتميز بأنه التزام ذو طابع عام تظهر أهميته في فترة ما قبل التعاقد، لذلك لا يعتبر عنصرا جوهريا في العقد موضوع التفاوض، وبالتالي فإن جزاء الإخلال به يتمثل في مجرد رفع دعوى المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية المدنية العقدية وبذلك فهو يختلف عن كل من الالتزام بتقديم الاستشارة، أو بتقديم النصيحة، أو بتحذير الطرف الآخر من مخاطر الشئ المتعاقد عليه، لان جزاء الإخلال بكل التزام من هذه الالتزامات يكون هو فسخ العقد كباقي قواعد المسؤولية العقدية لا التقصيرية.
فمن هو الملزم بالإعلام؟ ومن هو الطرف المستفيد منه؟ وماهي المعلومات التي يتعين تزويد وتبصير المستهلك بها؟
أ-إن الطرف الملزم بتقديم الإعلام إلى المستهلك، قبل إبرام العقد، حسب المشرع المغربي، هو المورد وليس المنتج أو الصانع، وليس الوسيط التجاري و لا البائع بالجملة أو التقسيط، بخلاف المشرع الألماني الذي استعمل مصطلح المقاول كطرف ملزم بتحمل هذا الالتزام.
ب-الطرف المستفيد من واجب الإعلام[6] هو المستهلك الذي تباينت التعاريف الفقهية بخصوصه، غير أن الرأي الراجح يرى أن المستهلك هو كل طرف يقبل على التعاقد  من اجل أغراضه الشخصية وليس المهنية، وان استهلاكه يتحدد في السلع والبضائع والخدمات التي يحتاج إليها لافرق في ذلك بين السلع التي تتلاشى باستهلاكها أو تلك التي تتجدد نتيجة لتجدد الحاجة إليها في كل وقت وحين.
ج –البيانات التي يتعين إعلام المستهلك بها، ذلك أن المستهلك في القترة السابقة
لعملية التعاقد يكون في حاجة ماسة للكثير من التفاصيل والشروحات حول المعلومات العامة والخاصة اللازمة لتنوير بصيرته وساعدته على فهم موضوع التعاقد، والقيام بالاختيار المعقول، قبل الموافقة النهائية على إبرام العقد من خلال وضع توقيعه عليه، لهذا ألزم قانون حماية المستهلك المورد (المهني) بان يوضح للمستهلك مواصفات السلعة أو الخدمة أو المنتوج، ونوعيتها ودرجة جودتها، وتاريخ صلاحيتها للاستهلاك، ومكونات صنعها، وان يطلعه على الثمن الإجمالي للسلعة، او مقابل الخدمة بما في ذلك الرسوم والضرائب المفروضة على القيمة المضافة، وما يرتبط بذلك من أداءات غير متوقعة وإذا لم يقوم المورد بإعلام المستهلك بالمرة، أو قدم له إعلاما مضللا عن طريق الإشهار الكاذب أو الخداع أو التزييف، فانه يتعرض لجزاء جنائي متمثل في أدائه لغرامة يترواح قدرها  مابين 2000 و5000درهم.
2- تحميل المهني لعبئ الإثبات المضاد في المنازعات الاستهلاكية: ذلك انه خلافا للقاعدة المشهورة المنصوص عليها في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاضية بإلقاء عبئ الإثبات على الطرف المدعي، تطبيقا للحديث النبوي الشريف القائل بأن" البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فانه في حالة حدوث نزاع بين المستهلك والمورد، فان قانون حماية نزاع بين المستهلك والمورد، فان قانون حماية المستهلك جعل عبئ الإثبات يقع على عاتق هذا الاخير خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليه في المادة 29.
ولقد جعل المشرع قرينة تحمل المورد (المهني) لعبئ الإثبات من النظام العام التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها، وثم فكل اتفاق مخالف لذلك، يكون باطلا وعديم الأثر وتبعا لذلك، ألزم المورد أن يدلي بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع إذا كان العقد يتضمن شرطا تعسفيا.
3- تفعيل قاعدة تأويل العقود بالمعنى الأكثر فائدة للمستهلك لا للمهني حيث أكد القانون المذكور على ضرورة تفسير الشروط الغامضة والمبهمة لصالح المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية، وتطبيقا للمادة التاسعة من نفس القانون يجب أن تكون الشروط الواردة في العقود المحررة كتابة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول شرط من هذه الشروط، فإنه يجب ترجيح التأويل الأكثر فائدة للمستهلك.
4- تمتيع المستهلك بعدة خيارات في مجال الاختصاص القضائي، ذلك انه من اجل تسهيل مأمورية التقاضي على المستهلكين وتقريب القضاء منهم منحت لهم المادة 202 من قانون حماية المستهلك رفع دعواهم المدنية الناشئة عن المنازعات الحاصلة بينهم وبين المهنيين خروجا عن المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاضي برفع الدعاوي كأصل عام أمام محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه أمام:
1-محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك
2- أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في وقوع الضرر، وكل اتفاق يجرم المستهلك من هذا الخيار يكون باطلا وعديم الأثر لارتباط هذا الاختصاص بالنظام العام.
وعندما يتعلق الأمر بالدعاوي المدنية الأصلية التي ترفعها الجمعيات الهادفة لحماية المستهلكين نيابة عنهم، فانه يحق لها أن تختار بين رفعها أمامك
*المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الموجب لرفع الدعوى
*أو أمام محكمة موطن المدعى عليه وذلك باختيار الجمعية أو الجامعة الوطنية لحماية المستهلكين
تلك هي فكرة التعاقد بين شخصين غير متكافئين التي يكون فيها أحد الأطراف زبونا أو مستهلكا عاديا يستحق نوعا غير عادي من الحماية –المنصبة على التراضي كركن لازم لإبرام العقد- المقررة من قبل قانون رقم:08.31 الذي جاء في الحقيقة متميزا ومتجاوزا لحدود الحماية التقليدية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود مستجيبا في ذلك للمعايير المتعارف عليها دوليا التي تعاملت مع المستهلك كطرف ضعيف اقتصاديا ومعرفيا يحتاج لحماية استثنائية تقيه تعسفات وتجاوزات المهنيين الذين يملكون الوسائل والإمكانيات التي تؤهلهم لتطويع فئات المستهلكين لرغباتهم وأذواقهم التعاقدية، فهل القضاء ساهم في حماية المستهلك؟

المبحث الثاني :حماية المستهلك خارج نطاق العلاقة التعاقدية في كل من القانون الفرنسي والمغربي

تتجلى هده الحماية في مجموع النصوص القانونية التي تضمنتها كل من القانون 08-31 الخاص بحماية المستهلك و قانون الاستهلاك الفرنسي و التي أي هده النصوص نصت على دور كل من القضاء والجمعيات ذات المنفعة العامة في حماية المستهلك لذلك  سنتطرق في هدا المبحث عن دور كل من القضاء والجمعيات والأجهزة الإدارية في حماية المستهلك في كل من القانون الفرنسي والمغربي
المطلب الأول : دور القضاء في حماية المستهلك في كل من القانون المغربي والفرنسي
حتى وقت قريب وقبل صدور ق 08-31 كان القضاء يعتبر المستهلك كأي طرف عادي في العلاقة التعاقدية فمهما اختل التوازن الاقتصادي أو القانوني بين طرفي العقد على حساب الطرف المستهلك لم يكن للقضاء الحق في التدخل في العقد لتعديله أو إلغاءه مادام العقد صحيح ولا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا وكل هذا لضمان استقرار المعاملات وعدم المساس بالمبادئ العامة التي استقر عليها ق.ل.ع مند زمن خاصة مع عدم وجود نص قانوني يسمح للقاضي بالتدخل في إطار هده العلاقة التعاقدية  إلا أنه وبسبب انتشار العقود الاستهلاكية وعقود الإذعان وظهور الشركات الاحتكارية التي أصبحت تستغل قوتها الاقتصادية و القانونية لتحقيق أرباح على حساب المستهلك مستغلتا ضعفه وحاجته الملحة للتعاقد وقلة خبرته وتعاقده في غير مجال تخصصه  ارتفعت الأصوات المطالبة بحماية المستهلك من استغلال الشركات الاحتكارية و جشع الموردين بسن نصوص قانونية تسمح للقاضي بالتدخل في العقد لتحقيق التوازن المطلوب[7]خاصة مع تبوت عدم صلاحية ق .ل.ع في تحقيق تلك الحماية  فجاء ق 08-31
الذي خول للقاضي هذه الصلاحيات الواسعة وسمح له بالتدخل في العلاقة التعاقدية  ومحاولة إعادة التوازن بين مصالح طرفي العقد
الفقرة الأولى :دور القضاء في حماية المستهلك قبل وبعد صدور قانون 08-31
لطالما تردد القضاء المغربي في التدخل في إطار العلاقة التعاقدية مادام العقد صحيح ولا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وتماشيا مع ما نصت عليه المادة 230 من ق.ل.ع التي أكدت على أن العقد شريعة المتعاقدين لذلك فإن تدخل القاضي يكون محدودا إلا في إطار ما يسمح به هذا المبدأ الذي يمنع القاضي  من التدخل لتعديل شروط العقد لكن فقط من احترام إرادة أطراف العقد.
-1- دور القاضي في تفسير العقد
 إن سلطة القاضي في تفسير العقد لا يمكن تصورها إلا إذا تعلق الأمر بعقد غامض فقد نص الفصل 461 من ق ل ع م : إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها فالمشرع المغربي يمنع القاضي من تأويل العقد في حالة ما تضمن هذا الأخير عبارات أو كلمات غير واضحة أو صريحة أما الحالات التي تستدعي تدخل القضاء لتفسير مقتضيات العقد هي التي يكون الهدف منها هو إظهار النية الحقيقة للطرفين عند غموض عبارات العقد ووضوح الإرادة وحالة غموض الإرادة ووضوح العبارة، ثم غموض العبارة والإرادة معا والحالة التي تثير الشك في مدى الإلزام المتولد عنه، وهذا ما نص عليه الفصل 462 من ق ل ع م .
هذه الحالات تشكل المجال الأوسع لاستخدام القاضي لسلطته التفسيرية أخذا بعين الاعتبار النية المشتركة للمتعاقدين معتمدا على التأويل للبحث عن هذه الإرادة المشتركة دون التقييد بالمعنى الحرفي الألفاظ ولا بتكوين الجمل.
فتفسير شروط العقد الغامضة يدخل ضمن سلطة القاضي المطلقة و الشروط الغامضة يقصد بها عدم التوافق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية للمتعاقدين والغموض قد يقع في الألفاظ وقد يقع في الإرادة دون الألفاظ أو فيهما معا.
ومن هنا يجب أن نشير إلى تقلص دور القاضي في تفسير شروط العقد الواضحة بالمقابل إتساع مجال تدخل القاضي في تفسير شروط العقد الغامضة.

-2- دور القــاضي في مواجهة الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك 
من خلال التعديل الذي جاء به ق 27-95 أصبح بإمكان القاضي في إطار الفصل 264 من ق.ل.ع التدخل في العقد لتعديل الشرط الجزائي التعسفي متى كان هذا الشرط مبالغا فيه أو زهيدا أو كان الهدف منه الإثراء بلا سبب على حساب الطرف الآخر حيث أصبح للقاضي الحق في التدخل لتصحيح الأوضاع وإعادة التوازن بين مصالح كل من المورد والمستهلك وذلك في إطار تفعيل سلطته التقديرية 
أما القانون رقم 31.08 فإننا نجده قد منح للقاضي سلطة أوسع مما كانت عليه في السابق في ظل القواعد العامة حيث سمح هذا القانون للقاضي سلطة تعديل بنود العقد وإلغاء الشروط التعسفية التي يختل فيها التوازن بين مصالح كل من المورد والمستهلك على حساب هدا الأخير فقد أصبح بإمكان القاضي تفعيل سلطته التقديرية لتحقيق التوازن بين طرفي العقد فقد أعطت المادة 16 من ق 08-31 للقاضي الحق في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي تتضمنها عقود الاستهلاك أما المادة 19 من هدا القانون فقد اعتبرت إن بطلان الشروط التعسفية لا يؤدي إلى بطلان العقد ككل إعمالا لمبدأ إعمال العقد خير من إهماله كما أن المادة 18 جاءت لتعطينا نبذة عن الشروط التعسفية التي جاءت هنا على سبيل المثال لا الحصر تاركتا تقدير الشروط التعسفية الأخرى للقاضي.
من هنا نرى أن القانون 08-31 الذي جاء لحماية المستهلك قد وسع من سلطة القاضي التقديرية معترفا له بدوره الفعال في حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي قد تفرض عليه من طرف المورد
الفقرة الثانية : حماية المستهلك على مستوى القضاء الفرنسي
قبل صدور قانون الاستهلاك كان للقاضي في إطار المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي الحق  في تعديل العقد أو تفسيره مادامت عباراته غامضة وغير واضحة  وذلك عن طريق البحث عن القصد المشترك للمتعاقدين عند إبرام العقد كما كان من حق القاضي في إطار سلطته التقديرية إلغاء أو تعديل الشروط التعسفية التي كانت تتميز بها عقود الإذعان إلا أنه بانتشار ظاهرة العقود الاستهلاكية والعقود النموذجية ارتفعت في فرنسا الأصوات المنادية بإحدات تشريع يهتم بحماية المستهلك فجاء قانون المستهلك سنة 1978 الذي اهتم بالمستهلك واوجد أساليب وطرق جديدة لمواجهة الشروط التعسفية و وسع من سلطات القاضي في مجال تعديل و إلغاء بنود العقد
*استبعاد الشروط التعسفية عن طريق اللوائح:
إذا كانت المادة 132 من قانون الاستهلاك قد تبنت صراحة النظام اللائحي كطريقة لاستبعاد الشروط التعسفية، حيث يكون للحكومة عن طريق مراسيم تصدر من مجلس الدولة سلطة اعتبار هذا الشرط أو ذاك شرطا تعسفيا وباطلا وبالتالي يتم إبطال الشروط التعسفية أو إلغاؤها بطريقة " آلية" بواسطة القاضي إلا أن هذه المادة وان كانت لا تنص صراحة على دور القاضي في استبعاد الشروط التعسفية[8] إلا أنها تعترف له ولو ضمناً بهذا الدور لأن استبعاد الشروط التعسفية عن طريق التنظيم اللائحي لم يرد في هده المادة إلا على سبيل المثال لا الحصر فيكون بذلك للقضاء السلطة في تحديد ما إذا كان الشرط الوارد في العقد شرطاً تعسفياً أم لا حتى مع عدم وجود مرسوم يمنع هذا الشرط وهذا ما يحقق حماية أكبر للمستهلك .
المطلب الثاني : دور الأجهزة والجمعيات في حماية المستهلك

الفصل الأول : دور  جمعيات حماية المستهلك
لقد خصص المشرع المغربي القسم السابع من القانون 08-31 للأحكام المتعلقة بجمعيات حماية المستهلك، حيث خولت المادة 152 من هذا القانون لهذه الجمعيات صلاحية الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك بشرط أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة
ويتم تمويل جمعيات حماية المستهلك من طرف الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ بغرض تمويل الأنشطتها التي تنصب في اتجاه حماية المستهلك وتشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.
وتتكون موارد هذا الصندوق حسب المادة 156 من القانون 31.08 :
·      مخصصات من الميزانية العامة.
·      الشركات أو الهيأت التي يتم منحها للصندوق.
·       أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.
ويتم تحرر نظام سير عمل هذا الصندوق بمقتضى مرسوم.
و قد شهد  المغرب تأسيس  الجمعية  الإسماعيلية لضحايا الزيوت السامة سنة 196بمكناس،وجمعية المستهلكين بطنجة سنة 1979 و الجمعية  المغربية لحماية المستهلك المؤسسة سنة  1980  التي تعتبير أول  جمعية ذات صدى على  المستوى  الوطني حيث وضعت هذه الجمعية عشرة أهداف منها  جعل  أسعار المواد  الأولية قارة و تابعة  لتسعيرة  واحدة وتمكين المستهلك من  جودة  السلع والخدمات ... وقامت بإعداد تقارير ودراسات و تنظيم معارض تجارية لعرض منتوجات ذات جودة وثمن معقول غير إن  هذه الجمعية توقفت عن  العمل بعد  شهور من  تأسيسها وقد ارجع  بعض الباحثين هذا الفشل إلى تشجيعها من  قبل السلطات العمومية وقلة الإمكانيات.
وبعد 13 سنة سنة برزت إلى  الوجود الجمعية  المغربية للمستهلكين سنة 1993 بالدار  البيضاء والتي شكلت نقطة التحول  الجذري في  هذا  النوع   من الجمعيات ،حيث رفضت مساعدة البنك  الدولي ومؤسسات عدة  رغم قلة مواردها من اجل  الحفاظ على استقلاليتها وقد جعلت نشاطها قائم على ثلاثة خطوات.
الخطوة 1: ضرورة توعية المستهلكين بحقوقهم والقوانين التي تحميهم.
الخطوة 2:ربط حوار  مع المنتخبين وتحسيسهم بالتزاماتهم القانونية .
الخطوة3:ربط  حوار مع السلطات العمومية المسؤولة وتسطير سعيها نحو التمكن من رفع دعاوى قضائية للدفاع حتى عن غير المنخرطين.
كما عرف المغرب تأسيس جمعيات اخرى كجمعية حماية  وتوجيه المستهلك  التي تأسست سنة 1997بالقنيطرة و العصبة الوطنية لحماية المستهلك التي تأسست سنة 1996 بمكناس وغيرها من الجمعيات
وعلى العموم فان المشرع خول لجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة، أن ترفع دعاوى قضائية أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك
كما خول المشرع لهذه الجهات في الحالة التي يتعرض فيها عدة مستهلكين المعروف هويتهم لأضرار تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين بشرط أن تكون موكلة من قبل مستهلك اثنين على الأقل و أن تكون هذه الوكالة كتابة من طرف كل مستهلك.
كما يمكن للجامعة الوطنية أو إحدى جمعيات حماية المستهلك إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية ووفقا للشروط المقررة في المسطرة الجنائية [9] للمادة 159 من ق 31.08.
كما يمكن لهذه الأخيرة تقديم طلبات للمحكمة التي تنظر في الدعوى من أجل أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد.
* دور الجمعيات في فرنسا
أما في فرنسا فقد عرفت الساحة نشاط مكتفا للعديد من الجمعيات التي أخذت على عاتقها الدفاع عن مصالح المستهلكين فقد نضم قانون الاستهلاك، و المرسوم صادر في 06/05/1988 قواعد القبول جمعيات المستهلكين والسماح لهم بتمثيل المستهلكين والدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم
و هاته الشروط هـــي: 
-1- مرور سنة واحدة على الأقل منذ إنشاء الجمعية
-2- نشاط فعلي ذا طبيعة عمومية يستهدف الدفاع عن المستهلكين
-3- استقلال عن أي شكل من أشكال النشاط المهني
ويمنح القبول للجمعيات الوطنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالاستهلاك و وزير العدل، وبالنسبة للجمعيات المحلية يمنح الاعتماد بقرار الوالي ، في الحالتين مع استشارة النائب العام ،يمنح القبول لمدة خمسة سنوات وهو قابل للتجديد.
و تقوم الجمعيات بعدة وظائف:
-1- تمثل المستهلكين لدى مختلف الهيئات العمومية والمشتركة ،
-2- الترافع أمام العدالة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين ،
-3- استعمل وسائل كفاح مثل المقاطعة –4-إعلام المستهلكين ونصحهم  .
الفصل الثاني: دور أجهزة حماية المستهلك
الفقرة الأولى: في فرنسا

-1-دور مجلس الدولة:conseil d’état : يقوم مجلس الدولة الفرنسي بتحديد نماذج الشروط التعسفية طبقا للمادة 32 من قانون الاستهلاك الفرنسي وذلك بعد أن يقوم باستشارة لجنة الشروط التعسفية.
سلطان هذا المجلس الواسعة تمكنه من أن يمنع أو يحدد أو ينظم أي شرط تعسفي في هذا الإطار.
فهذا المجلس يصدر مجموعة من المراسيم . كما توجد لجنة تسمى بلجنة الشروط التعسفية وتختص هذه اللجنة بفحص نماذج العقود المعتاد عرضها من جانب المهنيين على عملائهم غير المهنيين، كما يمكن أن نقوم بالبحث عن الشروط ذات الطابع التعسفي لأجل الإيصاء بإبطالها.

-2- دور لجنة الشروط التعسفية La commission des cleuses alusives  
أنشأ قانون 10 يناير 1978 لجنة الشروط التعسفية  والتي تتكون من 15 عضوا ، بينهم ممثلين للمهنيين والمستهلكين  .
وتختص هذه اللجنة بفحص نماذج العقود المعتاد عرضها من جانب المهنيين على عملائهم غير المهنيين الذين يتعاقدون معهم، كما تقوم اللجنة بالبحث عن الشروط التي يمكن أن يكون لها الطابع التعسفي  ولا تتخد هذه اللجنة قرارات وإنما تضع توصيات ليست لها لها قوة ملزمة، وتوصي اللجنة بإلغاء أو بإبطال أو تعديل الشروط التي ترى أنها تعسفية.
ويمكن أن تكون هذه التوصيات ذات طابع عام، كما يمكن أن تكون خاصة ببعض المهنيين ذوي الشأن . وقد وضعت هذه اللجنة ما يزيد عن 30 توصية تتعلق بعدد كبير من الشروط التعسفية وتم إصدار ونشر تلك التوصيات .

الفقرة الثانية: دور بعض الأجهزة في رصد المخالفات وإثباتها في المغرب
وعموما تتميز هذه الأجهزة بخصوصية الجهة المكلفة بالبحث والإثبات حيث تؤكد المادة 166 من القانون 08- 31على أن البحث عن المخالفات وإثباتها ليس من اختصاص ضباط الشرطة القضائية فحسب، بل تمارس هذا الاختصاص أيضا الباحثون المنتدبون لذالك من قبل الإدارة المختصة لكن المادة المذكورة اشترطت فيهم ما يلي:
o    أن يكون الباحث المنتدب محلفا.
o    أن يحمل هذا الباحث البطاقة المهنية.
وقد ألزمت نفس المادة الباحث بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.
ولقيام هذه الأجهزة بمهامها منحها القانون مجموعة من الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية منها مثلا عدم مواجهتهم بالسر المهني عنه اطلاعهم على كل وثيقة معلومات توجد في حوزة الإدارة والعامة والجماعات المحلية
ويمكنهم كذالك أن يلجوا المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الإطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية.
إلا أن المشرع لم يسمح لهم بالقيام بهذه الأعمار إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك المختص (الذي توجد الأماكن المراد زيارتها داخل دائرة نفوذه.      



[1] د.مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الاول: مصادر الالتزام الطبعة الثالثة 1974 الصفحة 23 ومابعدها

[2] د.زيد قدري الترجمان، مدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق الطبعة الاولى 1987 الصفحة: 160 ومابعدها
[3] (3) د.عبد القادر العرعاري "دراسات معمقة في القانون المدني" ص62

[4]  د/ أحمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضنون العقدي، دار النهضة العربية 1994
[5] ) ذ.عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي ، الطبعة الاولى 2008، الصفحة:7 ومابعدها

[6] د.عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الاول، نظرية العقد، الطبعة الثالثة 2013 الصفحة: 190 ومابعدها

[7] ) د.عبد الرحمان الشرقاوي "دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة –كلية الحقوق-أكدال- الرباط 2002

[8] د/ أحمد الرفاعي مرجع سابق