مستجدات مدونة الأسرة
من إعداد: نوال السعدي
![]() |
Faits nouveaux du Code de la famille |
مقدمة
:
شكلت مدونة الأسرة الجديدة رقم 03-70 بحق ثورة اجتماعية
في سبيل تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما جاءت بمقتضيات
تصب في تعميق حقوق الأطفال سواء في إطار الحياة الزوجية أو على مستوى انحلال الرابطة
الزوجية، وجاءت هذه المدونة إثر سلسلة من النضالات الطويلة وضغوطات كثيرة من طرف الجمعيات النسائية
والمنظمات الحقوقية والفاعلين السياسيين وكذا المهتمين بحقوق الإنسان عامة وبحقوق
المرأة خاصة.
إذن يمكن القول إن مدونة الأسرة جاءت بتصورات جديدة
للواقع وقراءة جذرية للعلاقات الاجتماعية التي كرستها مدونة الأحوال الشخصية، فهي
انتقال من مرحلة اختلت فيها الموازين، وتباينت فيها الحقوق والواجبات فكان القوي
يسيطر على الضعيف إلى أن جاءت مرحلة تكريس العلاقات المبنية على المساواة في
الحقوق والواجبات مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما النساء شقائق
الرجال في الأحكام" فهذه المدونة مزيج بين ما هو ديني ووطني ودولي
يجتمعون في آن واحد دون أن يؤدي الأمر إلى فقدان الهوية والثوابت، فهي من جهة
اعتمدت على أحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية أزلية فالكلام الإلهي ليس كلاما ميتا
محنطا في كلمات فقط وإنما هو كلام حي صالح لكل العصور ويدعو إلى المبادرة المبدعة
داخل سياق الوحي القرآني.
ومن جهة ثانية اعتمدت المرجعية الوطنية والدولية وذلك
لكون المغرب عضو داخل المنتظم الدولي، فقد بادر إلى المصادقة على بعض الاتفاقيات
الدولية التي لا تتعارض مع خصوصياته الدينية والوطنية.
ومن هنا إذن سنحاول في هذه الدراسة أن نعمل قدر الإمكان
على تسليط الضوء على هذه الجوانب التي تطرقنا إليها.
سنقوم بتقسيم الدراسة إلى فصلين:
الفصل الأول: الفلسفة العامة المؤطرة لمدونة الأسرة.
الفصل الثاني: تجليات عنصر التجديد في مدونة الأسرة.
الفصل الأول: الفلسفة العامة المؤطرة لمدونة الأسرة
الجديدة
شكلت مدونة الأسرة الجديدة بحق ثورة اجتماعية، في سبيل
تكريس المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
فهذه المدونة هي مزيج بين ما هو ديني ووطني ودولي، يجتمعون
في آن واحد دون أن يؤدي الأمر إلى فقدان الهوية والثوابت، فهي من جهة اعتمدت على
أحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية أزلية تُجيب
عن أسئلة كل العصور في كل زمان ومكان.
ومن جهة ثانية اعتمدت المرجعية الوطنية نظرا لخصوصية
المجتمع المغربي.
ونظرا لكون المغرب عضو داخل المجتمع الدولي فقد بادر إلى
المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع خصوصياته الدينية
والوطنية.[1]
إذن من هذا المنطلق سنحاول أن نعمل قدر الإمكان على
تسليط الضوء على هذه الجوانب.
سنتناول في المبحث الأول سؤال المرجعية في مدونة الأسرة
وفي المبحث الثاني المبادئ العامة للمدونة.
المبحث الأول: المرجعية المعتمدة في مدونة الأسرة
الجديدة
كما أسلفنا تعتبر مدونة الأسرة خليط بين أحكام الشريعة الإسلامية وبين التقاليد والأعراف
المتوارثة في المغرب بالإضافة إلى مبادرته إلى المصادقة على اتفاقيات دولية عديدة
مما جعل المدونة تكرس كل هذه المرجعيات وهذا ما جعلنا نقسم هذا المبحث إلى فرعين
الفرع الأول للمرجعية الدينية للمدونة والفرع الثاني للمرجعية الوطنية والدولية.
المطلب الأول: موقع مدونة الأسرة الجديدة
من الشريعة الإسلامية
رغم التحولات العميقة التي
عرفها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، وما صاحب ذلك من تغيير في الأفكار
والتصورات والنظرة للعلاقات الاجتماعية وخصوصا العلاقات الأسرية إلا أن هذه
العوامل لم تؤدي إلى إبعاد الشريعة الإسلامية كمؤطر ومرجعية في سن القواعد
والمقتضيات المنظمة للأسرة، وهذا ما عكسته مدونة الأسرة الجدية التي حملت مقتضيات
جديدة تنم عن مدى وعي المجتمع المغربي لحقوقه وهويته الإسلامية.
فبالرجوع إلى الخطاب الملكي، الصادر بالجريدة الرسمية
عدد 51.84 بتاريخ 5 فبراير 2004 الذي ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه بمناسبة افتتاح
الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة يوم 10 أكتوبر 2003
حيث ركز جلالته على الإصلاحات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها مشروع مدونة الأسرة،
وذلك استنادا لأحكام
الشريعة الإسلامية ومن بين ما جاء فيها:
أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة
وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، وذلك باعتبار "النساء
شقائق الرجال في الأحكام" مصداقا لقول المصطفى عليه السلام "لا
يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".
ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها
ومصلحتها اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة؛ بعدم إجبار المرأة على الزواج
بغير ما ارتضته بالمعروف "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف".
ثالثا: وفيما يخص التعدد فقد راعين في شأنه الالتزام بمقاصد
الإسلام السمحة في الحرص على العدل الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد
بتوفيره في قوله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
وانطلاقا
من هذه التوجهات السامية لجلالة الملك التي ركز عليها، ثم اعتمادها في صياغة نصوص
مدونة الأسرة وهذه بعضها:
! التنصيص على أحكام الخطبة وجعلها من مقدمات
الزواج وجعلها فترة التعارف بين الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم "تخيروا
لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم".
! جعل الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،
غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين ( المادة الرابعة من
المدونة) وهذا مصداقا لقوله تعالى : [ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة] وكذلك قوله تعالى: [ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف].
!
وكذلك المادة 70 التي تقضي على أنه "لا
ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناءا وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك
من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال"
استنباطا لقوله صلى الله عليه وسلم "إن أبغض الحلال عند الله
الطلاق".
!
المادة 2/32 التي تنص "تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل
البناء" مصداقا لقوله تعالى [وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم] البقرة الآية 227.
إذن يمكن القول وبكل
تأكيد أن المشرع المغربي اعتمد على الدوام على أحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية في تنظيم علاقاته الأسرية وقد
نص المشرع في الفصل الأخير من المدونة المادة 400" كل ما لم يرد به نص في هذه
المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام
في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ونجد أن المشرع في إصداره للمدونة لم يعتمد
على ما جاء في المذهب المالكي بل اعتمد كذلك
في صياغته لبعض مقتضياتها على المذاهب الفقهية الأخرى.
في الزواج: اعتبرت مدون الأسرة أن
الإشهاد في النكاح شرط من شروط صحة الزواج عند العقد لا عند الدخول كما هو مقرر
عند المالكية، لأن المدونة قد اعتبرت الشهادة حكما شرعيا يترتب على تخلفه فساد
العقد لا مجرد شرط من شروط التمام.[2]
كما ذهب المشرع إلى اعتبار الولاية ليست شرطا في الزواج،
أي انه يجوز للمرأة الرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها من غير حاجة للولي ( المادة 24)
إذا كان من ارتضته كفئا لها، أو كان المهر أقل مما تستحقه مثلها وهذا مذهب أبي
حنيفة وصاحبه زفر والشعبي والزهري.[3]
اعتمدت المدونة على مذهب الحنابلة في اشتراط الشروط التي
لا تناقض العقد، كما إذا اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها ( المادة 47).
المطلب الثاني: المرجعية
الوطنية والدولية لمدونة الأسرة
تعتبر المرجعية الوطنية والدولية رافدان مهمان للمدونة
الجديدة نظرا للخلفيات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يتسم بها المجتمع
المغربي، كذلك تضمنت المدونة في موادها العديد من المقتضيات المنصوص عليها في
الاتفاقيات الدولية.
الفقرة الأولى:
المرجعية الوطنية
بالرغم من مضي أكثر من اثنتا عشر قرنا على دخول الإسلام
إلى المغرب، فإن عادات وتقاليد سابقة عليه ما تزال تعيش بصورة أو بأخرى في عدد غير
قليل من جوانب الحياة الاجتماعية، سيما في مجال الأسرة والعلاقات التي تربط بين
أفرادها، ومرجع ذلك بالأساس إلى النظرة العادية والمعروفة في نظام الأسرة الأبوية
التقليدي[4] والاجتهاد
الفقهي ذهب في نفس الاتجاه، متأثرا بهذا الموروث الثقافي في المغرب على جعل سلطة
الطلاق بيد الزوج يوقعها كما يشاء وقت يشاء، بدون ضوابط ولا معيقات سواء توفرت في
هذا الطلاق شروطه الشرعية أم لم تتوفر وحتى تشريعات الأحوال الشخصية لسنتي 1957
و1993 ذهبتا في نفس الاتجاه، في إعطاء
اليد الأطول للزوج في توقيع الطلاق وحتى وإن كانت تعديلات 1993 قيدته بحصول إذن
القاضي فإن ذلك هو إجراء لازم انتهاء وليس ابتداء[5]، إلا أن المدونة الأخيرة لسنة 2004 حطمت هذه المفاهيم المغلوطة
ونصت في مادتها ( 78) "على أن الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج
والزوجة كل حسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام المدونة"، ويظهر
جليا من كل هذا أن الفقه اعتمد على الأعراف والعادات كمرجعيات مهمة في تدوينه
لتشريعات الأسرة كالتزام المرأة بالقيام بشؤون بيت الزوجية بدون مقابل، وقد أحالت
نصوص مدونة 1957 وتعديلات 1993 صراحة على
العرف، كما كما أن مدونة الأسرة أحالت عليه في عدد من الفصول كالفصول
5-10-34-60-189-205.
الفقرة الثانية: المرجعية الدولية
التزم المغرب عند مصادقته على الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد
المرأة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التحيزات والعادات
العرفية القائمة على فكرة دونية المرأة وتكريس ذلك من خلال النص عليه في التشريع
الوطني.[6]
هذا ما حاول المشرع فعله عند إصدار المدونة، حيث عمل على
توحيد سن الزواج بين الجنسين في 18 سنة شمسية، إذ يعتبر زواج الفتاة في سن 15 سنة
هو اغتصاب لطفولتها.[7]
كما اتجهت المدونة إلى جعل الولاية حق للمرأة الرشيدة
ولا وصاية للولي عليها.
كما ألغت المدونة التمييز في حقوق وواجبات الزوج والزوجة
أثناء سريان عقد الزواج، بل عملت على توحيدها بالنسبة للزوج والزوجة ( المادة 51).
ونص الدستور المغربي في ديباجته على أن المملكة المغربية
تلتزم بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وفي هذا الإطار صادق المغرب على
جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل مع إبداء تحفظ يهم المادة 14 التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام
هو دين الدولة.[8]
لقد عمدت المدونة على إدماج العديد من البنود الواردة في
اتفاقية حقوق الطفل وذلك في إطار الملائمة بين التشريع الوطني والدولي، فقد حددت
التزامات الأبوين نحو أبنائهم من حيث الحفاظ على حياتهم ونموهم وصحتهم وهويتهم
وحمايتهم من كل عنف أو استغلال، وتم إقرار مسؤولية الدولة في اتخاذ التدابير
اللازمة لحماية الأطفال والنساء، كما تم التنصيص على حماية حقوق الأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة، كما يتمتع الطفل بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ولاسيما
التعليم والتأهيل المناسب لإعاقته قصد إدماجه في المجتمع ( المادة 54).
المبحث
الثاني: المبادئ المؤطرة لمدونة الأسرة
المبادئ التي قامت عليها مدونة الأسرة كثيرة، وأخص بالدراسة ميدانين اثنين وهما مبدأ الإنصاف
والمساواة ومبدأ صيانة حقوق الطفل لاعتبار وهو أن المرأة والطفل كلاهما طرفان
ضعيفان في خريطة الأسرة.
المطلب الأول: مبدأ
الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة
من خلال القراءة لمستجدات مدونة الأسرة نلاحظ أنها كرست
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتتمثل هذه المساواة في نصوص المدونة ومقتضياتها
ومن أبرزها:
- المساواة في رعاية الأسرة أصبحت الزوجة متساوية مع
زوجها في السهر على رعاية الأسرة، وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في
الحقوق والواجبات على عكس المدونة السابقة التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج.
- المساواة في سن الزواج، ثم اعتماد 18 سنة كحد أدنى
للزواج ينطبق على الفتاة والفتى بدل من 15 سنة بالنسبة للفتاة و18 بالنسبة للفتى
في مدونة الأحوال الشخصية.
- المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار
الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و15 للولد في المدونة السابقة.
- جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب
اختيارها ومصلحتها، وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة
للمرأة، والذي شكل في مدونة الأحوال الشخصية شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
- المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، لذا
تم التخلي عن مفهوم "طاعة الزوجة لزوجها" مقابل الاتفاق، وعن
"إشراف المرأة على البيت وتنظيم شؤونه"، كما تم التخلي عن
التمييز بين الحقوق والواجبات الخاصة بالزوجة على الزوج، وبالزوج على الزوجة،
والتنصيص بدل ذلك على الحقوق المتبادلة بينهما.
-إقرار إمكانية
الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء، دون الإخلال بالقواعد
الشرعية، ومع مراعاة مصلحة الأطفال.
المطلب الثاني:
مبدأ الحفاظ على حقوق الطفل
عملت مدونة الأسرة على الحفاظ وصيانة حق الطفل استجابة
لنداءات المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية
حقوق الطفل، ذلك أن المدونة الجديدة هي مدونة للأسرة وليست مدونة للمرأة، حيث تمت
لأول مرة، إضافة مواد جديدة خاصة بالطفل لم تكن في مدونة الأحوال الشخصية ونذكر
أهمها:
- أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل فيما يخص إسناد الحضانة
من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب
الأكثر أهلية، كما جعل توفير سكن للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع
الإسراع بالبث في القضايا المتعلقة
بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
- حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزواج
لأسباب قاهرة باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة مع فتح مدة
زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن
الأطفال في مثل هذه الحالات فمن خلال هذا، يتبين أن المستجدات المتعلقة بحقوق
الطفل تتناول حقوقه إزاء والديه، كما وردت في الاتفاقيات الدولية من جهة، وحق
الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة.[9]
وهذا يظهر في الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى: إقرار ثبوت البنوة بالنسب للأم، واعتبارها بنوة شرعية بالنسب لها في حالة الزوجية والشبهة
والاغتصاب.
الحالة الثانية: إقرار ثبوت النسب في حالة وجود حمل أثناء فترة
الخطوبة وذلك للشبهة.
- حماية القاصر، لا يجوز زواج القاصر دون موافقة نائبه
الشرعي، مما يقتضي ضرورة الإخبار المسبق للنائب الشرعي وبإذن من القاضي.
الفصل الثاني: تجليات عنصر
التجديد في مدونة الأسرة
تعتبر مدونة الأسرة طفرة نوعية في المجال الحقوقي
بالمغرب، ومن المؤكد أن التعديلات التي أدخلت عليها ستحل العديد من المشاكل التي كانت
تواجه الأسرة المغربية في ظل مدونة الأحوال الشخصية، ويبدو أن الإصلاحات التي
تضمنتها مدونة الأسرة يمكن تصنيفها إلى مقتضيات جاءت لتؤكد على تفعيل مقتضيات قانونية كانت مضمنة في
مدونة الأحوال الشخصية، ولهذا سنركز على المستجدات الجديدة وأهمها المستجدات في إبرام
عقد الزواج، ونخصص له المبحث الأول أما المبحث الثاني فندرس فيه المستجدات فيما يخص انتهاء
عقد الزوجية.
المبحث
الأول: المستجدات في إبرام عقد الزواج
تعريف الزواج:
جاء في المادة 4 من مدونة
الأسرة "الزواج ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام
غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة"،
فركزت بذلك على كون الزواج ميثاقا يجمع بين الصفة التعاقدية وبين الصفة الشرعية[10].
وقد نص التعريف على أن غاية
الزواج هي الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين... وبذلك تكون
المدونة قد أقرت بالدور الهام الذي تلعبه المرأة في رعاية الأسرة[11]، على عكس المقتضيات السابقة
الواردة في مدونة الأحوال الشخصية، حيث جاء في الفصل الأول منها "الزواج
ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة على وجه البقاء غايته الإحصان والعفاف مع
تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أساس مستقر تكفل للمتعاقدين
تحمل أعباءها في طمأنينة وسلام وود واحترام".
نلاحظ أنه استبدلت عبارة "ترابط
وتماسك" بعبارة "تراضي وترابط" كما استبدلت عبارة "
تحت رعاية الزوج" بعبارة " تحت رعاية الزوجين" لكون النساء شقائق
الرجال في الأحكام.
والجدير بالملاحظة، أن هذا
الفصل الأول كان يشكل الأساس في البناء غير الديمقراطي لمدونة الأحوال الشخصية،
لأنه كان يلغي دور المرأة في رعاية الأسرة ويسندها للرجل، ويكرس الوضع الدوني لها
ويلزمها بالتزامات التابع والمرؤوس والخاضع في العلاقة الزوجية .
دور النيابة العامة
في تطبيق أحكام المدونة:
جاءت في المادة 3 من مدونة
الأسرة "تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى الرامية إلى تطبيق
أحكام هذه المدونة"، وهذه المادة لم تكن واردة أصلا في مدونة الأحوال
الشخصية، ويعتبر من أهم مستجدات مدونة الأسرة، حيث اعتبرت النيابة العامة طرفا
أصليا يتدخل بصفة تلقائية ودائمة في الدعاوى المتعلقة بقضايا الأسرة.
فمثلا المادة 53 هناك إشارة إلى
النيابة العامة تتدخل عند إخراج أحد الأزواج من طرف الآخر من بيت الزوجية، لإرجاعه
إلى بيت الزوجية وحمايته من الأضرار التي يمكن أن يلحقها به الآخر، ولا فرق بين
الزوج والزوجة في ذلك.
وحماية للمحضون فإن المادة 177
أوجبت على الأم والأب والأقارب وغيرهم إشعار النيابة العامة بكل الأضرار التي
يتعرض لها المحضون لكي تقوم بواجبها من أجل حمايته والحفاظ على حقوقه، بل إن لها
أن تتقدم بدعوى تطالب بإسقاط حضانة المحضون، إذا اتضح لها جليا أن الحاضن الحالي
لا يقوم بواجبه المطلوب شرعا وقانونا.
-
زواج المغاربة المقيمين بالخارج:
لا توجد مقتضيات تهم هذا الموضوع في مدونة الأحوال الشخصية، وكانت تطبق في
هذا الشأن، مقتضيات الظهير الشريف رقم 160.020 بتاريخ 6 رمضان 1379 (4 مارس1960)
بشأن انعقاد الأنكحة بين المغاربة والأجنبيات أو المغربيات والأجانب.
على العكس من ذلك، فقد حلت
مدونة الأسرة الحالية هذا المشكل من خلال المادة 14 "يمكن للمغاربة
المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لباد إقامتهم إذا توفر
الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط
الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام 21 بعده".
وجاء هذا الإجراء لتفادي
المشاكل التي كان المغاربة يعانون منها في حالة الزواج المختلط بالأجانب، حيث كان من غير الممكن لهم إبرام
الزواج في الشكل المدني إلا بعد إبرامه في الشكل العدلي.[12]
ولكي تم التوفيق بين القانون
المغربي وقانون ديار المهجر نصت المادة 15 على التالي"، يجب على المغاربة
الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه
داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام
العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح ترسل
النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
وتتولى هذه الأخيرة إرسال
النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من
الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما
محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
وتم سن هذه الأحكام الجديدة من
أجل تيسير مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج عملا بالحديث الشريف
"يسروا ولا تعسروا".
وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات
والمواثيق الدولية، كالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي نص في الفقرة ب من الفصل
الخامس "على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله
وحماية الأسرة ورعايتها"[13].
الأهلية في الزواج:
نصت مدونة الأحوال الشخصية في
فصلها 8 "تكتمل أهلية النكاح في الفتى بتمام الثامنة عشرة، فإن خيف العنت
رفع الأمر إلى القاضي، وفي الفتاة بتمام الخامسة عشر من العمر".
أما مدونة الأسرة الجديدة فنصت
في مادتها 19 "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة متمتعين بقواهما
العقلية ثمانية عشرة سنة شمسية".
نلاحظ أنه تم استبدال كلمة
النكاح بـ "الزواج" ومساواة الرجل والمرأة بتوحيد سن الزواج، مع
تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، مع التسطير في هذا الباب على أن
مؤسسة الولي تبقى ضرورية لإبرام عقد الزواج لأن الأمر يتعلق بقاصرين اعتمادا على
مدونة الأحوال الشخصية، ونعتقد أن توحيد سن الزواج بالإضافة لكونه يحقق المساواة
بين الجنسين، فإنه يساهم في تفادي الزج بفتاة صغيرة في مسؤولية الزواج الذي يتطلب
النضج لتحمل المسؤولية.[14]
الولاية في الزواج:
الفصل 12 من مدونة الأحوال
الشخصية "الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي، إلا بتفويض من المرأة
في ذلك تفوض المرأة لوليها أن يعقد عليها.
توكل المرأة الوصي ذكرا تعتمده
لمباشرة العقد على من هي تحت وصايته.
للرشيدة التي لا أب لها أن تعقد
على نفسها أو توكل من تشاء من الأولياء".
أما الولاية في الزواج من خلال
المادة 24 فنصت: "الولاية حق للمرأة تمارسها الرشيدة حسب اختيارها
ومصلحتها".
وهكذا ألغت المدونة الجديدة
مؤسسة الولي بالنسبة للمرأة الرشيدة وجعل
الولاية حقا لها، تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها، وهذا التغيير يعتبر انتصارا
للمرأة المغربية التي ظلت في حكم مدونة الأحوال الشخصية إنسانة قاصرة غير قادرة على التفاوض بشأن
زواجها بدون ولي ولو تبوأت أعلى المراتب العلمية والاجتماعية.
ملف عقد الزواج:
الفصل 41 من مدونة الأحوال
الشخصية: "لا يتولى العدلان العقد إلا بعد التوفر على المستندات
التالية:....."، أما مدونة الأسرة فقد نصت في مادتها 65: "أولا :
يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد
ويضم الوثائق الآتية: وهي......".
من المستجدات في هذا المجال هو
النص على إحداث ملف لعقد الزواج تحفظ به وثائق الزواج بمحكمة الأسرة .
المبحث الثاني: دور الإرادة في
إنهاء عقد الزواج على ضوء مدونة الأسرة
- إنهاء الرابطة
الزوجية بالاتفاق بين الزوجين:
نصت المادة 114 من مدونة الأسرة
"يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط
لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال عند وضع هذا الاتفاق يقدم
الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما
ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه".
هذا المقتضى لم يرد عليه النص
في مدونة الأحوال الشخصية، وهكذا تم توسيع حق المرأة في طلب إنهاء العلاقة الزوجية
وبالاتفاق مع الزوج تحت مراقبة القضاء، وهذا مظهر من مظاهر المساواة بين الزوجين
في ممارسة حق الطلاق، فإرادة الزوجين هي التي أبرمت عقد الزواج، ومن تم ما تبنته
إرادتان لا تهدمه إرادة واحدة.[15]
التطليق بطلب من أحد
الزوجين بسبب الشقاق:
خصصت مدونة الأسرة القسم الرابع
للتطليق وعالجت في الباب الأول منه التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، وهي
مقتضيات جديدة لم ترد في مدونة الأحوال الشخصية، جاءت بها المدونة لتوسيع دائرة الإرادة في إنهاء العلاقة
الزوجية.
إن التطليق بسبب الشقاق يجد
سنده القانوني في المواد 94-95-96-97 من المدونة. والشقاق يجد سنده الشرعي في قوله
تعالى: [وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا] [16].
فالمواد الأربع المخصصة لحق
الزوج أو الزوجة طلب الفراق للشقاق تضمن كلها الدور المنوط بالحكمين للقيام
بجميع المحاولات، من أجل إصلاح ذات البين (المادة
94) والاستقصاء عن أسباب الخلاف، إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح حرر مضمونه في
تقرير من ثلاث نسخ يرقعهما الحكمان والزوجان ويرفقانها إلى المحكمة التي تسلم لكل
واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك (المادة 95)،
وفي حالة اختلاف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية أو لم يقدماه
خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها
ملائمة ( المادة 96 من المدونة)، وفي حالة تعذر الإصلاح واستمر الشقاق تثبت
المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن
سبب الفراق (المادة 97).
وجدير بالإشارة أن مسطرة الشقاق
تبث فيها المحكمة بمقتضى حكم نهائي غير
قابل للطعن في ظرف ستة أشهر من تاريخ رفع الدعوى كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من (المادة
97).
إنهاء الرابطة الزوجية بالخلع:
أولت مدونة الأسرة للخلع أهمية
بالغة من خلال تخصيص سبع مواد للتصدي لمختلف الإشكاليات التي يطرحها، وباعتباره
يحتل الصدارة من حيث ارتفاع عدده بالمقارنة مع مختلف الأنواع الأخرى التي تنتهي
بها الرابطة الزوجية في المغرب وهذه المواد هي 115-116-117-118-119-120، وتعتبر
المادة الأخيرة جاءت بمقتضيات ليست واردة في مدونة الأحوال الشخصية ونص هذه المادة
: "إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى
المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد
تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع،
والحالة المادية للزوجة إذا أصرت على طلب الخلع، ولم يستحب لها الزوج يمكنها
اللجوء إلى مسطرة الشقاق".
ومن خلال الأحكام السابقة نسجل الملاحظات
الآتية:
1- القاعدة العامة أن الخلع لا
يحصل إلا نتيجة التوجه الوارد في مدونة الأحوال الشخصية، والتي تنص في الفصل 61
"للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع"، إذا لم تساير المدونة
الاتجاه الذي يرى بأن موافقة الزوج ليست ضرورية لوضع الطلاق بالخلع، لأنه ليس في
النصوص الشرعية ما يدل على ضرورة حصول رضا الزوج للحكم بالخلع.[17] .
2- رغم اشتراط موافقة الزوج على
الخلع إلا أن المدونة فتحت نافذة أمام الزوجة التي يرفض زوجها مبدأ الخلع أو لم
يحصل اتفاق على مقابل الخلع وهي الالتجاء إلى مسطرة الشقاق.
3- سعت المدونة إلى حماية
الزوجة المختلعة من كل شطط أو تعسف أو ابتزاز
من قبل الزوج، إذا تم إقرار حق الزوجة في استرجاع ما خالعت به عن نفسها،
إذا كان الخلع نتيجة إكراه أو تدليس أو تحايل أو أي نوع من أنواع الضرر، مع نفاذ الطلاق.[18]
التطليق للضرر:
نصت الفقرة الثانية من المادة
99 من مدونة الأسرة على حق الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر، ويعتبر ضررا كل
تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو
معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
أما الفصل 56 من مدونة الأحوال
الشخصية فقد ورد فيه ما يأتي: "إذا ادعت الزوجة على زوجها إضرارا بها بأي نوع
من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وثبت ما ادعته وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه" .
إذا رفض طلب التطليق وتكررت
الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين للسداد بينهما.
على الحكمين أن يتفهما أسباب
الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها،
وإذا عجزا عن الإصلاح رفع الأمر على القاضي لينظر في القضية على ضوء
تقريرهما".
بالمقارنة بين المادتين نستنتج
ما يلي:
1- الفصل 56 من مدونة الأحوال
الشخصية لم يحدد نوع الضرر المبرر لطلب التطليق بينما المادة 99 من مدونة الأسرة
أعطت بعض الأمثلة للأضرار التي تجعل الاستمرار في العلاقة الزوجية غير مقدور عليه.
2- المادة 99 اعتبرت الضرر
المبرر لطلب التطليق أمام المحكمة هو ذلك الصادر من الزوج وحده دون غيره، والضرر
يصدر بكيفية مباشرة من الزوج، وقد يصدر بإيعاز ورغبة من الزوج دون أن يحرك ساكنا
كما إذا صدر من أفراد عائلته.[19]
خاتمــة:
تشكل مدونة الأسرة المرآة
الحقيقية التي تعكس بإخلاص شديد كل المقومات التي تتفاعل داخل المجتمع.
وتشريعات الأسرة في المغرب كانت
دائما في قلب الأحداث من أول مدونة للأحوال الشخصية سنة 1957.
أما تعديلات 1993 فهي الأخرى
جاءت في سياق الانفراج الحقوقي- السياسي وبداية المصالحة مع الذات الوطنية، لكن
وبحق تعتبر مدونة الأسرة الجديدة بمثابة قفزة نوعية عملاقة، سار عليها المغرب لتثبيت دعائم الأسرة
وفق تصوره العام للمشروع الوطني الحداثي الديمقراطي الكبير الذي يود بناءه والذي
نتشبث به كمغاربة بكل عمق وقوة بهويتنا وأصالتنا
الإسلامية السمحاء، وفي نفس الوقت الانخراط في مقومات الحداثة.
فمدونة الأسرة الجديدة، كانت
بمثابة تلك الشعرة الرقيقة التي ربطت قديمنا بحديثنا وأصالتنا بمعاصرتنا.
إذن، فعلى المجتمع المغربي
استيعاب كل المبادئ التي جاءت بها مدونة الأسرة، والقضاء كذلك مطالب بالتطبيق
الأمين لكل نصوص هذه المدونة، والدولة مطالبة بتوفير الضمانات الكافية للتطبيق
الأمثل لها على كافة المستويات.
[1] -
الأستاذ الحسين بلحساني مقال " تعديل مدونة الأسرة بين الثوابت
الشرعية ومتطلبات الحداثة ندوة مستجدات مدونة الأسرة"، جامعة محمد الخامس
السويسي 2003 ص: 18.
[2] - الاستاذ
عبد الكريم شهبون مقال التشريع والقضاء في المغرب وارتباطه بالتشريع الإسلامي مجلة
الميادين ص: 59.
[3] - الأستاذ عبد المنعم التمسماني مقال الولاية في
الزواج بين المذاهب الفقهية ومدونة الأسرة مجلة الفرقان عدد 50-1425/2004 ص: 23.
[7] - الأستاذ إدريس الفاخوري مقال " بعض
مظاهر قيم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجديدة " منشور بكتاب الأيام
الدراسية حول مدونة الأسرة تحت إشراف المعهد العالي للقضاء دار السلام شتنبر 2004
ص: 156.
[9] -
الأستاذ علي الصقلي: المستجدات في مجال حقوق الطفل " مدونة الأسرة المستجدات
والأبعاد" سلسلة منبر الجامعة العدد5 سنة 2004 ص: 45.
[10] - الأستاذة سعاد الأخرسي من مدونة الأحوال
الشخصية إلى مدونة الأسرة " مسار التعديلات ومطالب الحركة النسائية"
الطبعة الأولى سبتمبر 2005 ص: 6
[13] - بحث لنيل
الإجازة في الحقوق تحت عنوان: " كرسي اليونسكو المرأة وحقوقها كتابات صحفية
حول المرأة من خلال جرائد الاتحاد الاشتراكي- العلم- الأحداث المغربية- الصباح من
إعداد الطلبة آسيا الحجاج، شكير أكنور، بشرى رياض سنة 2003-2004 ص: 74.
[14] - بحث لنيل الإجازة في الحقوق تحت عنوان "
كرسي اليونسكو المرأة"، وحقوقها المرجع السابق ص: 75-76.
[15] -
الأستاذ إدريس الفاخوري: مداخلة تحت عنوان " دور الإرادة في إنهاء عقود
الزواج على ضوء مدونة الأسرة مكتبة الأندلس ص:3.
[17] - سعد الدين العثماني: طلاق الخلع واشتراط
موافقة الزوج، منشورات الفرقان، الطبعة الأولى يوليوز 2001
[18] -
الأستاذ إدريس الفاخوري مداخلة تحت عنوان " دور الإرادة في إنهاء عقود الزواج
على ضوء مدونة الأسرة"، المرجع السابق ص، 8-9.