المفوض القضائي وعقلنة الزمن القضائي - محمد الحراق

المفوض القضائي وعقلنة الزمن القضائي

محمد الحراق

"باحث بماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان"

9anonak.com


يعتبر الزمن في عمل المفوض القضائي[1] مقوم أساسي لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والأمن القضائي على وجه الخصوص، وذلك بما يبعث من الاطمئنان في صفوف المتقاضين سواء على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو على سائر حقوقهم.
والأمن القضائي يفيد الثقة في المنظومة القضائية بما يشمل مختلف المتدخلين فيها، والاطمئنان إلى ما تقوم به في سبيل حماية حقوق الأفراد، وصون حرياتهم، واحقاق العدل، ولتحقيق ذلك يلزم توافر مجموعة من المبادئ الأساسية التي تختلف بحسب نوع المتدخل والمهام المنوطة بهذا الأخير.
وفي هذا الإطار تبرز لنا مكانة المفوض القضائي الذي يلعب دورا فعالا في تحقيق الأمن القضائي، حيث منحه المشرع المغربي العديد من الصلاحيات القانونية لعل أهمها صلاحية التنفيذ والتبليغ المقررة من خلال المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.[2]
ومما لاشك فيه، هو ان الإجراءات القضائية التي يطلع بها المفوض القضائي ترتبط ارتباطا وثيقا بعنصر مهم وهو عنصر الزمن، ففضلا عن الجودة والفعالية، المتطلبة في مهنته، فإن السرعة في الأداء وفي التنفيذ ضرورية كذلك، اذ يمكن القول على أن درجة الأمن في عمله تقاس بالسرعة التي تحددها القواعد القانونية المنظمة لمدد زمنية محددة.
ولتحقيق كل ما ذكر اعلاه، يلزم أن يمارس المفوض القضائي صلاحياته في ظل ما تستلزمه خصوصية نظام الزمن المؤطر لعمله من مقومات، فأمام ما تشهده ردهات المحاكم من تكدس لعدد القضايا المطروحة عليها، وقلة الموارد البشرية والمادية، فضلا عن الإجراءات العديدة الملزمة لوصول الحقوق إلى ذويها، فإنه أصبح للزمن دور خاص في ذلك.
وبالتالي فإن التذبير المعقلن لعنصر الزمن من قبل المفوض القضائي في أدائه مهمة التبليغ[3] يؤدي لا محالة إلى اختزال الوقت، وبالتبعية تكريس خاصية السرعة (الفقرة الأولى)، لكن لا يجب أن يتغلب هاجس السرعة على حساب الجودة في الأداء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تجليات السرعة في التبليغ
يعتبر التبليغ[4] من اهم الأليات القانونية في ميدان التقاضي، لما له من دور فعال في تسريع العدالة أو بطئها، فهو الروح النابض لقياس العدالة،[5] وأمام جسامة هذه الألية فقد عمل المشرع على توفير المناخ القانوني للاشتغال الأمثل لها، وتوفير الأليات العملية اللازمة لتبليغ ناجع وفعال.
إلا أنه رغم أهمية التبليغ ضمن منظومة التقاضي، فالملاحظ على المستوى العملي أنه لا يزال محفوفا بالكثير من الثغرات القانونية التي تؤثر سلبا على الحقوق والحريات، كما يمتد هذا التأثير إلى مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام، وحتى لا نغوص في عمق التبليغ الذي لا ساحل له، اذا ما اردنا أن نمنحه حقه من البحث والمناقشة، أمام ما يستلزم دلك من القفز بين النصوص القانونية المنظمة له، والتي تعرف تشتتا بين قوانين المسطرة واحيانا في قوانين الموضوع،[6] ناهيك عن الاشكالات التي تعرفها هده الألية، فإن طبيعة دراستنا استوجبت الاقتصار فقط على مقاربة التبليغ -المفوض القضائي- من حيث عنصر الزمن، وكيف أن المشرع بعد أن سطر شكلية محددة لتقنية التبليغ، كان حريصا على وضع أجال محددة ألزم ضرورة احترامها.
وباستقراء مضمون المادة 15[7] من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تناولت مسألة التبليغ بشكل اجمالي، نجد على انها قد أوكلت للمفوض القضائي تبليغ الاستدعاءات، والأحكام والقرارات، وايضا تبليغ الأوامر بالأداء، والأوامر المبنية على طلب، إضافة إلى تبليغ الإنذارات.
هكذا نجد أن من أهم صلاحيات المفوض القضائي كما يتبين أعلاه هو تبليغ الاستدعاءاتـ، والتي خصها المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات القانونية، حرص من خلالها على ضرورة الإسراع في تبليغها، حيث حدد أجال أوجب احترامها، ونميز في هذا الصدد بين التبليغ في استدعاء مدني الذي يلزم تبليغه داخل أجل 5 أيام محددة من تاريخ تبليغ الإستدعاء واليوم المقرر للجلسة،[8] في حين يخضع تبليغ استدعاء في ميدان الزجري الى مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية التي تعرض في فقرتها الأولى، للإبطال الإستدعاء او الحكم الذي لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل 8 أيام على الأقل.[9]
فما يمكن أن نسجله من خلال المادتين أعلاه هو أن المشرع كان حريصا على إقران تبليغ الاستدعاءات بآجال محددة، متوسما النزاهة والجدية في المبلغ عند التبليغ داخل الأجل القانوني، وذلك لما للزمن من أهمية في مسطرة التقاضي.
كما أن مضمون المادة 15 المشار إليها أعلاه حصرت اختصاص التبليغ للمفوض القضائي دون غيره من وسائط التبليغ الأخرى،[10]ولعل ما يبرر تمتيع المفوض القضائي بصلاحيات التبليغ هو أنه الإطار المؤهل أكاديميا وقانونيا ومهنيا لاحتكار هذا الاختصاص دون سواه، لأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن بدائل التبليغ الكلاسيكية طرحت عدة إشكالات على مستوى العمل القضائي، وذلك راجع لعدم إلمام هاته الجهات بماهية التبليغ وبياناته، وما يترتب عنه من آثار.[11]
ووعيا من المشرع بجسامة هذه المسؤولية، وما قد يترتب عنها من تعب ومشقة، خول للمفوض القضائي من خلال المادة 15 المذكورة، إمكانية إنابة كاتب محلف أو أكثر للقيام بمهام التبليغ شريطة أن يتم ذلك وفق أحكام الباب العاشر من القانون رقم 81.03، وخاصة المادة 44 منه.[12]
إن التبليغ حتى يحقق الغاية التي وجد لأجلها يجب أن يتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، فكلما توافر ذلك إلا وقصر أمد البت في القضايا، وتحققت بالتبع روح العدالة التي يتوق إليها المتقاضون، ويهفو إليها الوالجون إلى العدالة.

الفقرة الثانية: المفوض القضائي وتجويد منظومة التبليغ
مما لا يمكن المجادلة فيه هو الأهمية الكبرى التي يكتسيها التبليغ داخل منظومة التقاضي، ووعيا من المشرع بقيمة هذه الألية، فقد عمل على تنظيمها في نصوص قانونية متفرقة، والتي باستقرائها نجد على أن التبليغ يعرف تنوعا في وسائله وتعددا في ألياته، وذلك من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، في سبيل اشتغاله على أحسن وجه، غير أن الملاحظ خصوصا على المستوى العملي والتطبيقي أن مشاكله وإشكالياته ما فتئت تطبع مسار معالجة القضايا أمام المحاكم، وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية، إذ الملاحظ أن أغلب الملفات التي يطول أمدها تعرف مشكلا في تبليغ المدعى عليه، مما يستدعى معه ضرورة اعادة النظر في سير هده العملية، والعمل على تجويدها، شكلا ومضمونا، فضلا على الزامية  تحديثها بما يحقق النجاعة والحكامة المطلوبتين.
ولتفعيل وتحقيق ذلك يتعين بالضرورة تقوية دور مؤسسة المفوض القضائي داخل المنظومة القضائية عموما، وفي منظومة التبليغ على الخصوص، على اعتبار أنه الأجدر بإحتكار هذه الصلاحية، كما أسلفنا الذكر سابقا.
إن عمل المفوض القضائي يمكن اعتباره جوهر الحكامة الجيدة والنجاعة القضائية، وضمانة اساسية للمحاكمة العادلة كما أقرها الدستور المغربي لسنة 2011،[13] ولنا في هذا الصدد حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط -قسم القضاء الشامل-  بتاريخ 13 يونيو 2013، الدي جاء في حيثياته على أنه: "حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بصحة الأساس الضريبي، الذي حدده المفتش مع الصائر، حيث أمرت المحكمة الجهة المدعية باستدعاء المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي، وظل هذا الإجراء دون جدوى رغم توصلها بالإشعار، وحيث عدم مباشرة المدعية باعتبارها إدارة عمومية يفترض فيها اليسر والنجاعة والحكامة الجيدة في تدبير المنازعة القضائية الإدارية لإجراءات تبليغ المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي رغم إشعارها بذلك، بعد تعذر التبليغ بالطريق العادي لعدة جلسات وبالنظر لقصور وسائل المحكمة في التبليغ أمام إحداث هيأة المفوضين القضائيين هيأة تتمتع باختصاص أصيل في هذا المجال، جعل من المتعذر السير في إجراءات الدعوى والتحقيق فيها لتخلف شروط المحاكمة العادلة، والتي على رأسها إبلاغ المدعى عليه بفصول الدعوى كفالة لحقوق الدفاع الدستورية (الفصل120 من الدستور) والتي أرستها جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (المادتان 10-11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) و(المادتان 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة)، والذي يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها وأمر الأطراف بالسهر على الإجراءات الموصلة لها تحقيقا لمبدأ المحاكمة  في أجل معقول الشيء الذي يتعين معه بتخلف المدعية عن تحقيق ذلك بالرغم من الدعوى وملك للخصوم لا المحكمة التصريح بعدم قبول الطلب".[14]
لكن ورغم منح المشرع المغربي صلاحية التبليغ للمفوض القضائي، فهذه الصلاحية لا تزال قاصرة وغير كافية أمام ما يكابده في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، فالممارسة العملية أبانت عن وجود مجموعة من الإشكاليات والمعيقات العملية التي تقف حائلا أمام المفوض القضائي في أداء مهامه على الوجه الأكمل، ولعل أبرز هده الإشكاليات نجد الصعوبة التي يجابه بها عند التبليغ في بعض المناطق النائية التي لا تصل لها وسائل النقل، وكذلك في بعض الأحياء بسبب عدم ترقيم الأزقة والبنايات، أو في حالة تغيير المحكوم عليه أو المبلغ لعنوانه، فيجد المفوض القضائي نفسه مكرها بإرجاع شهادة التسليم للمحكمة مع ملاحظة مضمونها انتقال المعني بالأمر او عدم تواجده.[15]
 كما تمتد الصعوبة حين يتعلق الأمر بتبليغ الإدارات العمومية التي في غالب الأمر ترفض تسلم التبليغات القضائية أو أنها تمتنع عن التوقيع وتقتصر فقط على خاتم كتابة الضبط.
إن مؤسسة المفوض القضائي انشئت قانونا من قبل المشرع كنتيجة حتمية واضطرارية أمام خلل واضح في النظام القضائي، امتدت تأثيراته إلى حقوق المتقاضين وعلى السير العادي للعدالة، هذا الخلل تمثل أساسا في صعوبة تبليغ الاستدعاءات والمقررات القضائية، وهو ما استدعى معه خلق مهنة حرة أوكل اليها هده الإجراءات.
والطبيعي من إقرار هذه المؤسسة هو تفادي نواقص التشريع القديم، وخلق قطيعة مع الأخطاء التي سادات نظام التبليغ، وهو ما يحيلنا الى منح المفوض القضائي صلاحية التبليغ دون سواه باعتباره الجهة الوحيدة المؤهلة لذلك، غير أن الملاحظ هو الإبقاء على تعدد المتدخلين في عملية التبليغ، حيث لا تزال جهات أخرى نص عليه الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية،[16] تتولى عمليات تبليغ الأحكام والأوامر والقرارات،[17] وهو أمر لا نكاد نعثر عليه في التشريعات المقارنة والتي تجعل المفوض القضائي هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي.
 وإذا كان ثمة ما يبرر تعدد الجهات التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ فإن الواقع العملي يؤكد أن التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط أمر غدى ميؤوس منه لقلة عددهم ولغياب المحفزات المادية، وأما التبليغ الذي يتم عن طريق أعون السلطة فإنه غدى وسيلة لإطالة المساطر ودفن المحاكم في ردهات المحاكم بسبب عدم احترام الأجل وعدم احترام شكليات التبليغ الذي قاموا به، فضلا على تعرض طيات هذا التبليغ للتلف والضياع، وهو ما يجعل أغلب الإجراءات التي يقومون بها غير قانونية وتضطر المحكمة لإعادة الاستدعاء لعدم قانونية شهادة التسليم مما يؤدي إلى إطالة أمد المنازعات القضائية، وكل ذلك يتم دون أي سلطة رئاسية من طرف رئيس المحكمة عليهم.[18]
وأمام كل هذه الاعتبارات، يتعين منح المفوض القضائي صلاحية التبليغ كاملة، بأن يحتكر لوحده هذا الاختصاص دون غيره، نظير مساهمته في عقلنة الزمن القضائي بالإسراع في إنهاء النزاعات وتبليغ المقررات الصادرة عن المؤسسة القضائية داخل آجال معقولة، ومن جهة أخرى يتعين القطع بصفة نهائية مع الازدواجية المقررة في هذا الصدد بعد أن اثبت فشلها الذريع، وتأثيراتها الوخيمة على سير المنظومة القضائية، فهي كالعدوى أصابت مؤسسة المفوض القضائي في فترة المخاض فولدت هذه المؤسسة بتشوهات وإعاقة استفحلت مع مرور الزمن، فحالت دون تحقق الهدف والغاية، وبالتبع صعب تقييم المهنة تقييما موضوعيا.





[1] - يعتبر المفوض القضائي في المفهوم القانوني، مؤسسة قضائية تتعلق بمهنة حرة مساعدة للقضاء، تخضع لنظامها الخاص المقرر قانونا.
[2] - أحدث المشرع المغربي مؤسسة المفوض القضائي بتاريخ 14 فبراير 2006 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتنفيذ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر1427 (2 مارس 2006)، ص: 559.
وقد جاء كتعويض لهيئة الأعوان القضائيين، التي كانت منظمة بمقتضى القانون رقم 41.80، رغبة منه في تطوير هذه المهنة والارتقاء بها، لقاء ما حققته من نجاحات على المستوى العملي، ولتجاوز السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات القانون المحدث لهيئة الأعوان القضائيين السالف الذكر.
[3] - ارتئينا مقاربة هذا العمل المتواضع بالإقتصار فقط على صلاحية التبليغ الموكولة للمفوض القضائي، للارتباط  هذا الإجراء –أي التبليغ-  أكثر بعنصر الزمن.
[4] - لم يقم المشرع المغربي بتعريف التبليغ، وإنما اكتفى بذكر الإجراءات الواجب سلوكها سواء من حيث الجهات المكلفة بالتبليغ، أو الأوراق الواجب ملؤها كطيات التبليغ وشواهد التسليم.
وبالمقابل نجد أن الفقه قد تولى هذه المهمة، حيث عرف البعض التبيلغ بأنه: "إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد المفوضين القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية، أو بالطريقة الديبلوماسية، وذلك بهدف  ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه".
- الطالب عبد الكريم، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة السادسة، أكتوبر 2012، المطبعة الوراقة الوطنية – مراكش، ص: 173.
[5] - محمد بديدة، التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية واشكالاته العملية، مقال الكتروني، على الرابط التالي:
                                                                   تاريخ الولوج: 10/11/2019. https://www.maroclaw.com/التبليغ-على-ضوء-قانون-المسطرة-المدنية/
[6] - خص المشرع المغربي التبليغ بمجموعة من المقتضيات القانونية من خلال الفصول 37 و38 و39، ومن الفصل 519 الى الفصل 526  من قانون المسطرة المدنية.
[7] - تنص المادة 15 من القانون رقم 80.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على ما يلي: "يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية  وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون".
[8]- ينص الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية على انه: " يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا".
[9] - حسب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: " إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن:
- شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛
- ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
[10] - عبد الجبار بهم، مؤسسة المفوض القضائي، الطبعة الأولى 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، ص: 32.
 [11]-  محمد القوص، المفوض القضائي الحلقة المفقودة في مشروع قانون المسطرة المدنية، مقال الكتروني، على الرابط التالي:
 https://assabah.ma/73779.html  تاريخ الولوج: 13/11/2019.
[12] - تنص المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوض القضائي على أنه: "يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
- ان يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها.
- أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.".
[13] - ينص الفصل 120 من الدستور المغربي لسنة 2011 في فقرته الأولى على أن: " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول".
[14] - الملف رقم 2012/7/357 بين المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني الحكم عدد 2226، بتاريخ: 13/06/2013. أورده محمد القوص، المفوض القضائي الحلقة المفقودة في مشروع قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق.
[15] - قد يذهب البعض في هدا الصدد الى تحميل المسؤولية للمفوض القضائي وانه ملزم بالتحري والتقصي أكثر، فإنه  حتى وان فرضنا ذلك فإن هده المؤسسة لا تزال تفتقر للأليات القانونية للوصول الى المعلومة القانونية، فلا وجود لنص يلزم السلطات العامة او مختلف المؤسسات بمنح هده المعلومة الى المفوض القضائي، وهذا الفراغ التشريعي يكرس بشكل كبير ضعف النجاعة القضائية والقانونية.
* كردافي صالح، سؤال النجاعة القضائية وجواب المفوض القضائي، مجلة منازعات الأعمال، العدد 20، يناير 2017، ص: 88.
[16] - ينص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: "يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية .
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك".
[17] - كما أن المشرع أبقى على التعددية  في مسألة التبليغ حتى في مشروع قانون المسطرة المدنية، (نسخة 12-01-2015) من خلال الفصل 37 منه.  والذي ينص في فقرتيه الأولى والثانية على أنه: " يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.
يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ".
[18] - مصطفى العلوي، المفوض القضائي -دراسة مقارنة-، مقال الكتروني على الرابط التالي:
  https://tanfid.blogspot.com/2015/08/blog-post.html  تاريخ الولوج: 12/11/2019.