القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها


ظهير شريف رقم 1.15.148  صادر في 25 من  صفر 1437 (7  ديسمبر 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها[1].

قانونك
القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط  في 25 من صفر  1437 (7 ديسمبر 2015)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران


قــانون رقـم 77.15
يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك
 واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المادة 1
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
1-البلاستيك : كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة (بوليميرات) الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة؛
2- الأكياس من مادة البلاستيك[2]: أكياس بمقايض أو بدونها مكونة من البلاستيك، تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم؛
3-الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي: الأكياس من البلاستيك المستعملة حصريا لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة داخل مكان التصنيع أو التوضيب؛
4-الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الفلاحي: الأكياس الموجهة حصريا لاستعمالات فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛
5-الأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة للحرارة": الأكياس التي تمكن من نقل الأغذية المجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد. وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛
6-أكياس التجميد من مادة البلاستيك: الأكياس المستعملة حصريا لتلفيف الأغذية من أجل حفظها عن طريق التجميد؛
7-أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية: الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
8-أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى: الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية أو ما شابهها، كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم 28.00[3] والنصوص المتخذة لتطبيقه.



المادة 2
يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها او توزيعها ولو بدون عوض.
المادة 3
تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة "الأكياس الكاظمة للحرارة" وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه.
المادة 4
لا يمكن أن تستعمل الأكياس من مادة البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
ويجب أن تحمل، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها، علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي[4].
المادة 5
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون[5] لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.
المادة 6
يحرر الأشخاص المكلفون[6] بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها إلى الإدارة.
المادة 7
يمكن للإدارة، حسب الحالات، أن توجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإنذار المذكور، تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة المختصة.
إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف، تلجأ الإدارة، فورا إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 8
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.

المادة 9
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون.
المادة 10
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.
المادة 11
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها.
المادة 12
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
المادة 13
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.


المادة 14
يمكن، عند الضرورة، إصدار نصوص تنظيمية[7] تكون لازمة للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون.
المادة 15
ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ينسخ هذا القانون ويعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).



[1] - الجريدة الرسمية عدد 6420 بتاريخ 28 صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)، ص: 9702
[2] - أنظر المادة الثانية من قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 1796.16 بتاريخ 14 من رمضان 1437 (20 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)، ص 4981.
المادة الثانية
" الأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 77.15، هي التي يتم صنعها فقط بطريقة البثق والنفخ "Extrusion gonflage " أو البثق والصقل "Extrusion à plat "."
[3]- القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة رسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3747، كما تم تغييره وتتميمه.
[4]- أنظر المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)، ص 3341.
المادة 2
" تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و4 و6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة."
المادة 3
" تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس من مادة البلاستيك المشار إليه في البنود 5 و7 و8 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة."
-  أنظر كذلك المادة الأولى من قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1798.16 بتاريخ 14 من رمضان 1437 (20 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)، ص 4983.
المادة الأولى
" تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم على الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الفلاحي وأكياس التجميد من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و4 و6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه."
- أنظر كذلك المادة الأولى من قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 1799.16 بتاريخ 14 من رمضان 1437 (20 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)، ص 4983.
المادة الأولى
" تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي على الأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة للحرارة" والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى المنصوص عليها في البنود 5 و7 و8 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه."
[5]- أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.174، السالف الذكر.
المادة 4 "تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين الأعوان المحلفون المكلفون بالمراقبة من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة، كل فيما يخصه.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص حيازة الأكياس من مادة البلاستيك بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس من مادة البلاستيك.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك."
[6]- أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.174، السالف الذكر.
المادة 5 " تطبيقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من القانون المذكور رقم 77.15 يحرر الأعوان المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهونها إلى السلطات الحكومية التابعين لها، كما يمكن لهذه السلطات، توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور."
[7]- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.174، السالف الذكر.
المادة الأولى "تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15  المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون، بما يلي :
-        قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود من 3 إلى 6 بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 77.15؛
-        قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 2 و7 و8 بالمادة الأولى من القانون المذكور رقم 77.15.
علاوة على الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة الأولى للقانون المذكور رقم 77.15، يجب أن تكون هذه الأكياس، الموجهة للاستعمال في المنتوجات الغذائية، مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية لهذه المنتوجات."
-            أنظر كذلك المادة الأولى من قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 1796.16، السالف الذكر.
المادة الأولى " تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى المنصوص عليها في البنود 2 و7 و8 من المادة الأولى من القانون رقم  77.15 المشار إليه أعلاه."
-            أنظر المادة الأولى من قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 1797.16 بتاريخ 14 من رمضان 1437 (20 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)، ص 4982.
المادة الأولى " تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة للحرارة" وأكياس التجميد من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود من 3 إلى 6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه."

من أجل تحميل القانون رقم 77.15 على شكل PDF - إضغط هنا أسفله

9anonak