التوجهات والمبادئ الكبرى لمشروع ( قانون المسطرة المدنية الجديد (الجزء الثاني
خامسا: عقلنة وتطوير نظام الاستئناف
عمل المشروع على تلافي المآخذ التي كانت تسجل بخصوص القانون الحالي لكونه يساهم في طول إجراءات التقاضي وتمطيط النزاع وتعقيد الإجراءات وذلك من خلال:
§ توحيد تنظيم اختصاص محاكم الدرجة الثانية المتمثلة في محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وتخويلها النظر في استئناف أحكام محاكم الموضوع دون الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
§ توحيد تنظيم اختصاص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية وتخويلهم حق النظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى
§ التنصيص على قاعدة تبعية الاستئناف الفرعي للاستئناف الأصلي بترتيب عدم قبول الاستئناف الفرعي عن عدم قبول الاستئناف الأصلي، مع استثناء التنازل من هذا المقتضى.
§ إمكانية تقديم مقال الاستئناف في مواجهة الورثة جميعا بدون تحديد أسمائهم وصفاتهم، غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد تبليغه لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه.
§ عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي في منطوقها في جزء من الطلبات الأصلية وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية.
§ وجوب تصدي محكمة الاستئناف في جميع الأحوال للحكم في القضية إذا أبطلت حكما لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى أو ألغته، تصدت ولها أن تتخذ كافة إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية. لكون نظام الاستئناف لم يعد حاليا كما كان قديما وسيلة لرقابة أو إصلاح القضاء الصادر من أول درجة، بل أنيط به وظيفة جديدة هي إنهاء النزاع المطروح أمامه بالطعن مرة واحدة وبالنسبة لجميع عناصره.
بحيث لا تبقى بعد ذلك عناصر تستدعي الرجوع مرة ثانية لأول درجة، إما بحجة استنفاذ ولاية هذه الأخيرة، أو بحجة احترام مبدأ التقاضي على درجتين. وفي هذا الاتجاه يندرج أيضا تخويل محكمة الاستئناف في إطار مسطرة الأمر بالأداء صلاحية في البت في جوهر النزاع و اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحسم فيه.
سادسا: تحديد مجال الأوامر المبية على طلب وتمييزها عن مجال القضاء المستعجل سواء من حيث النطاق أم المسطرة أو الآثار
الأوامر المبنية على طلب:
ترتيب أثر سقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
القضاء المستعجل:
تحديد اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بالبت في رفع التقييد الاحتياطي المستند إلى أسباب غير جدية أو غير صحيحة والذي ينتج عنه ضرر جسيم غير أنه لا ينفذ الأمر الصادر برفع التقييد الاحتياطي إلا بعد استنفاذه طرق الطعن العادية.
سابعا: نظام التنفيذ المعجل
إن التنفيذ المعجل هو صورة من صور الحماية المؤقتة لصاحب الحق الظاهر، و لضمان التوازن بين مصلحة طرفي الدعوى، وحتى لا يضار المنفذ ضده من هذا التنفيذ خول المشرع للمتضرر حق طلب إيقاف تنفيذ هذا الحكم ولو كان هذا النفاذ مقررا بقوة القانون، وهكذا يمكن للمتضرر من هذا التنفيذ:
ü إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف غرفة المشورة إذا وقع إخلال بأحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 183 ، أو إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
ü تقديم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية .
ثامنا: المساطـر المتعلقة بقضايـا الأسـرة
عمل المشرع على تحقيق الملاءمة والانسجام مع مدونة الأسرة من خلال تطبيق مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة على الأحكام الصادرة بالإشهاد بالطلاق تماما كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة بالتطليق. ولإضفاء المرونة و السرعة على مسطرة الصلح، تم السماح بإجراء محاولة الصلح في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكلاء الأطراف أو نوابهم استثناء لأسباب قاهرة عند تعذر حضور الأطراف شخصيا في بعض الحالات.
تاسعا: المسطرة الاجتماعية:
حاول المشرع تحقيق الملاءمة مع مدونة الشغل، مع تبني بعض المقتضيات الجديدة أو توسيع نطاقها من ذلك:
ü سريان مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية و تنفيذها.
ü عدم جواز اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،
ü شمول الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل تعرض أو استئناف في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني ، وفي قضايا عقود الشغل بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذها.
ü جواز الأمر بالتنفيذ المعجل حسب ظروف كل دعوى في القضايا المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل.
عاشرا: التحكيم والوساطة الاتفاقية :
حافظ المشروع على التعديلات الأخيرة التي همت التحكيم والوساطة الاتفاقية مع تعديل لبعض المقتضيات التي تحتاج إلى توضيح وضبط صياغتها من خلال التأكيد على أن المقصود برئيس المحكمة هو رئيس المحكمة المختصة نوعيا حسب موضوع النزاع.
كما تم النص على ترتيب أثر سقوط اتفاق التحكيم على القرار البات القاضي ببطلان الحكم التحكيمي، مع إخضاع التحكيم الدولي غير التجاري لمقتضيات التحكيم التجاري الدولي.
حادي عشر: المجلس الأعلى
بالنظر لأهمية دور المجلس الأعلى في توحيد فهم النصوص القانونية الموضوعية والمسطرية، وبالتالي توحيد الاجتهاد القضائي بشكل يجعل كل المواطنين سواسية أمام القانون، مما يساهم في استقرار المعاملات و المراكز القانونية ، تحقيقا للأمن القانوني و القضائي.
ورغبة في تلافي بعض العيوب و الثغرات التي اعترت بعض النصوص الإجرائية الحالية، ولضمان التوازن بين طرفي الدعوى و تبسيط المسطرة مع كفالة نجاعتها و فعاليتها فقد تم تبني المقتضيات التالية:
ü التنصيص على نيابة رؤساء الغرف عن الرئيس الأول للتخفيف من أعبائه ليتمكن رئيس كل غرفة من القيام بدور توحيد الاجتهاد القضائي للأقسام التابعة للغرفة .
ü اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
ü ترتيب إيقاف التنفيذ عن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى في القضايا المتعلقة بمطالب التحفيظ العقاري حسما لمفهوم التحفيظ العقاري.
ü إمكانية الأمر بإيقاف التنفيذ من طرف المجلس الأعلى بطلب صريح من الطالب وبصفة استثنائية:
ü كليا أو جزئيا لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية شريطة رصد المبلغ المحكوم به خصيصا للمحكوم له وإيداعه في حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير.
ü تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 425.
ü حق التصدي :رغبة في الحسم النهائي للنزاع و تفاديا للإحالات المتكررة ودون السقوط في سلبيات نظام التصدي مع ما يؤدي إليه من تراكم القضايا و تأثير على دور وطبيعة مهام المجلس الأعلى كمحكمة نقض، فقد تم تخويل المجلس الأعلى عند نقضه حكما أو قرارا كليا أو جزئيا إمكانية التصدي للبت في القضية ، شريطة أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية وأن يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.
اثنى عشر-التنفيذ :
اعتمد المشروع نظاما خاصا للتنفيذ يلائم البيئة المغربية ونظامها القضائي تفادى فيه ما يمكن أن يوجه للنظم التشريعية الأخرى المقارنة من عيب وما يمكن أن يثيره من صعوبات في العمل.
* تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية :
حدد المشرع بشكل واضح وجلي شروط منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية بحيث أزال الغموض الذي كان يعتري مفهوم صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية من خلال التنصيص على مراعاة كون أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا والتأكد من اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت المقرر طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
و تفاديا لأي تحايل على قواعد الاختصاص ولدفع تناقض الأحكام وتيسير الإجراءات أضاف شرطا آخر تقتضيه القواعد العامة بأن لا يتعارض المقرر الأجنبي مع مقرر سبق صدوره من محاكم المملكة ،و لإضفاء نوع من المرونة على هذه الشروط تم الاكتفاء باشتراط حيازة المقرر لقوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، أي أن يكون قابلا للتنفيذ فقط بأي وثيقة تثبت ذلك.
وبالنظر لأهمية دعاوى التذييل و اختصارا لإجراءات التقاضي فقد تم منح الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية المختصة نوعيا،مع منحه السلطة التقديرية في تقدير أهمية وضرورة استدعاء الأطراف حسب نوعية القضية ، و كذا جعل الاختصاص المحلي منعقدا لمحكمة مكان التنفيذ، على أن يكون القرار البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالنقض، واستثناء القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية من القابلية لأي طعن انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة بهذا الخصوص.
كما تم التأكيد على ضرورة احترام وتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية وكذا قواعد المعاملة بالمثل.
* مؤسسة قاضي التنفيذ :
استحدث المشرع مؤسسة قاضي التنفيذ بغرض تحقيق إشراف فعال ومتواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم ، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه ، ومن أجل ذلك خول المشرع لهذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره من محكمة الموضوع أو رئيس المحكمة بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ و البت في صعوبات التنفيذ الوقتية دون الموضوعية ،فتجتمع لديه كل سلطات القضاء في هذا الصدد ، وذلك من قبل تيسير الإجراءات ومنعا لتناقض الأحكام ،وبذلك يفرد لكل منازعة ملف خاص تودع به جميع الطلبات المتعلقة به، مع منح قسم التنفيذ تحت رئاسة قاضي التنفيذ سلطة ايجابية فعالة في إدارة التنفيذ ومراقبته.
ولقد نظم المشروع إجراءات التنفيذ الجبري عموما بما يضمن تيسير الإجراءات و سرعتها وعدالتها ، مستحضرا التوازن بين حقوق الدائن والمدين وفقا للاعتبارات التالية:
ü التعجيل بإعطاء الدائن حقه وتيسير سبل استيفائه بإجراءات بسيطة سريعة قليلة الكلفة حماية المدين من تعسف الدائن.
ü حماية حقوق من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير.

ü يعين رئيس محكمة الدرجة الأولى، باقتراح من الجمعية العمومية، قاضيا من بين قضاة هذه المحكمة للقيام بمهام قاضي التنفيذ.
ü يختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يتولى الإشراف على سائر إجراءات التنفيذ.
ü يختص كذلك بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية الناشئة عن إجراءات التنفيذ، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا استثناء ولظروف خاصة، على أن لا يتعدى شهرين.
ü يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو التي يوجد بها المنفذ ضده، أو التي توجد بها أمواله.
ü تمكين صاحب المصلحة من عرض الأمر عـلى قاضي التنفيذ في حالة امتناع العون عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ .
ü وجوب اتخاذ جميع التدابير التي تتطلبها إجراءات التنفيذ بطلب مساعدة النيابة العامة والقوة العمومية والسلطة المحلية لتقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ وحماية عون التنفيذ حالة وقوع أي مقاومة أو تعد .
ü تكيلف قاضي التنفيذ لمن له المصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة إذا تبين غموض في منطوق السند الذي يجري تنفيذه ، لكن ذلك لا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي.
ü تستأنف أوامر قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويكون للاستئناف داخل الأجل أثر موقف للتنفيذ.
ü عدم قبول أوامر قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال إدارة القضاء أو الأوامر التي تبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.
ü إمكانية كل ذي مصلحة التظلم من هذه الأعمال وكذا من هذه الأوامر لدى قاضي التنفيذ الذي يجوز له العدول عنها أو تعديلها.
* السند التنفيذي:
لما كان السند التنفيذي الأساس الذي تقوم عليه كافة إجراءات التنفيذ، فقد عمل المشرع على تحديد ماهيته وشروطه وتوسيع نطاقه، وهكذا حدد المشرع السندات التنفيذية في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.كما نص على عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
* تحديد الأشياء غير القابلة للحجز :
لتطهير الحجز من مساوئه، وبغرض توفير حماية حقيقية لبعض الوضعيات الجديرة بالحماية في إطار مقاربة اجتماعية ، وتجريد الحجز من طابعه العقابي فقد تم توسيع دائرة الأشياء غير القابلة للحجز لتشمل ما يلي:
ü الأدوات والالآت اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ü الحقوق اللصيقة بشخص المدين .
ü الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية.
* اعتماد التسوية الودية للديون
تهدف مسطرة التسوية الودية للديون إلى تمكين قاضي التنفيذ من التدخل بشكل فعال في مسطرة التنفيذ، باعتباره موفقا أو مصالحا بحيث إذا لم يوف المنفذ ضده خلال الأجل المحدد ،ولكنه عرض أسلوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه المالية ،عرض القاضي الأمر على طالب التنفيذ ،فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضي هذه التسوية، وإلا اتخذ ما يراه مناسبا مع مراعاة حق طالب التنفيذ و وضعية المنفذ ضده حاضرا و مستقبلا.
* تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام :
اعتبارا لبعض مظاهر تعثر عمليات التنفيذ في مواجهة الأشخاص العامة و التي تمس بمصداقية الأحكام القضائية وثقة المتقاضين في الجهاز القضائي، إذ باختلال هذه الثقة تختل ثقة المتقاضين في الدولة و يتبدد شعورهم بهيبة القضاء، و رغبة في تجاوز مختلف المشاكل والصعوبات التي يطرحها التنفيذ ، فقد تم تبني مقتضيات جديدة تروم في مجملها تفعيل مسطرة التنفيذ من خلال:
ü اعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب في حالة عدم الاستجابة للإعذار وعدم توفير الاعتمادات المالية.
ü إمكانية فرض قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ ضده أو المسؤول عن التنفيذ أو ضدهما معا.
ü اعتبار المسيرين الإداريين للمرافق العمومية المعنية – كل في حدود اختصاصه- مسؤولين عن التنفيذ حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية.
ü جواز الحجز التنفيذي على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام خلافا للمقتضيات التشريعية المنصوص عليها في هذا الشأن ما لم ينتج عنه عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي في حالة إذا لم تسفر إجراءات التنفيذ عن أي نتيجة.
* تنظيم الحجز التنفيذي :
عمل المشروع على ضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، كما عمد إلى استحداث وتنظيم بعض الحجوزات لأول مرة كتلك المتعلقة بالقيم المنقولة و الأصل التجاري و أنواع خاصة من الأموال المنقولة، بهدف التعجيل بإعطاء الدائن حقه وتيسير سبل استيفائه وفق إجراءات بسيطة، سريعة، وقليلة الكلفة، مع حماية المدين من تعسف الدائن و كذا حماية حقوق من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير.
ثلاثة عشر: مقتضيات عامة
بالنظر لأهمية القواعد العامة باعتبارها بمثابة المبادئ الموجهة و الناظمة للإجراءات القضائية عموما فقد تم التأكيد على تطبيق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص، مع تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على هذا القانون كلما كانت متعارضة معه.
وبالنظر لأهمية بيان حدود مجال قاعدة تطبيق القانون من حيث الزمان، نص المشروع على سريان أحكام هذا القانون على الدعاوي الجارية وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، واستثنى من ذلك:
1- القانون المعدل للاختصاص متى كان تاريخ العمل به بعد صيرورة القضية جاهزة للحكم .
2- القانون المعدل للآجال متى كان الأجل قد بدأ قبل تاريخ العمل به.
3- القانون المنظم لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل به متى كان هذا القانون ملغيا أو منشئا لطريق من تلك الطرق.
كما تم النص على أن كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولم يشأ المشرع استقصاء كل الحالات التي تستحق البطلان وإيرادها على سبيل الحصر إذ قد لا يسلم من الإفراط أو التفريط ، كما أنه لم يشأ أن يعلق الحكم بالبطلان على حصول الضرر و أن يأخذ بهذا النظر في كل الأحوال ، فاستهدى في الأخير بالحل الوسط المأخوذ عن التشريع الايطالي ومقتضاه لا يجوز الحكم ببطلان الإجراء لعيب شكلي إلا إذا نص عليه القانون، ولكن يمكن الحكم به إذا تخلفت فيه إحدى الشكليات الإلزامية الجوهرية لبلوغ الغاية ، ولا يمكن الحكم بالبطلان مطلقا إذا كان العمل قد حقق غايته.